الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 24167 لسنة 61 ق جلسة 4 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 149 ص 791

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عادل الشوربجي، أنس عمارة، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وعادل الحناوي.

-----------------

(149)
الطعن رقم 24167 لسنة 61 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إغفال المحكمة مذكرة الطاعن التي قدمها بغير إذن منها بعد انتهاء المرافعة. لا عيب.
(2)
دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تمسك الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه. أثره: عدم جواز التمسك به أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته.
(3)
إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تنازل المجني عليها عن دعواها المدنية وإقرارها بعدم حصول الواقعة. قول جديد. تقديره. موضوعي. عدم تعرض المحكمة له. مفاده: إطراحه.
(4)
استئناف "نظره والحكم فيه". معارضة "نظرها والحكم فيها". نيابة عامة. محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها".
عدم جواز أن يضار المعارض بالمعارضة المرفوعة منه.
تدارك المحكمة عند فصلها في معارضة الطاعن ما فاتها من إغفال الفصل في استئناف النيابة العامة والقضاء بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة. خطأ في تطبيق القانون. لا يغير من ذلك طلب النيابة العامة هذا التعديل. علة ذلك وأثره؟

------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قررت بجلسة....... حجز الدعوى للحكم لجلسة....... دون أن تصرح بتقديم مذكرات ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي أغفلتها بعد أن قدمها الطاعن بغير إذن منها.
2 - لما كان الطاعن لم يعاود التمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه فإنه يضحى دفاعاً غير جدي وليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته.
3 - لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه.
4 - لما كان البين من الأوراق والمفردات التي - أمرت المحكمة بضمها - أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فاستأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون. وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1991 في استئناف المتهم بسقوط الحق في الاستئناف، دون أن تشير في حكمها إلى أن النيابة العامة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة، وإذ عارض المتهم الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئنافه - قضى الحكم المطعون فيه - بعد أن أشار في مدوناته إلى أن المتهم والنيابة العامة قد استأنفا حكم محكمة أول درجة وإن الأخيرة طلبت التعديل - بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "لا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه" ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة وهي بصدد الفصل في معارضة الطاعن أن تتدارك ما فاتها والفصل في استئناف النيابة العامة الذي أغفلت الفصل فيه بالحكم الغيابي والقضاء عليه بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها عليه ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة، ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد طلبت بالجلسة التعديل ما دام استئناف الدعوى لسيرها كان بناء على معارضة الطاعن ولولا معارضته لما استأنفت الدعوى سيرها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من غرامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استدرج...... بقصد ارتكاب الدعارة وكان ذلك بالخداع على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمواد 1/ 7، 2/ أ، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. وادعت المجني عليها مدنياً قبله بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاًً على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبسه سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بسقوط الاستئناف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بحبسه سنة مع الشغل وبتغريمه مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإثبات ترك المدعية بالحقوق المدنية لدعواها المدنية.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة استدراج أنثى لممارسة الدعارة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عنه تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/ 12/ 1990 ببطلان القبض عليه وبطلان إذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات ولم يعرض الحكم لهذا الدفاع إيراد ورداً والتفت عما تضمنه التنازل المقدم من المجني عليها عن دعواها المدنية من إقرار بعدم حصول الواقعة وأخيراً فقد أخذ الحكم الطاعن بمعارضته الاستئنافية إذ قضى عليه بغرامة إضافية لم يسبق الحكم بها ابتدائياً كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قد قررت بجلسة 3/ 11/ 1990 حجز الدعوى للحكم لجلسة 1/ 12/ 1990 دون أن تصرح بتقديم مذكرات ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي أغفلتها بعد أن قدمها الطاعن بغير إذن منها ولما كان الطاعن لم يعاود التمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأوجه الدفاع التي أشار إليها في أسباب طعنه فإنه يضحى دفاعاً غير جدي وليس له من بعد أن ينعى على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها ولا يجوز له أن يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة النقض ما دامت مدونات الحكم لا ترشح له أو تحمل مقوماته. لما كان ذلك، وكان لا يعيب الحكم التفاته عن إقرار المجني عليها الثابت بالتنازل عن دعواها المدنية بعدم حصول الواقعة إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً مما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وفي عدم تعرضها له ما يفيد دلالة إطراحه. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق والمفردات التي أمرت المحكمة بضمها - أن محكمة أول درجة قضت بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة والوضع تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة فاستأنف الطاعن هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة للخطأ في تطبيق القانون. وقضت محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 3 من فبراير سنة 1991 في استئناف المتهم بسقوط الحق في الاستئناف دون أن تشير في حكمها إلى أن النيابة العامة قد استأنفت حكم محكمة أول درجة، وإذ عارض المتهم الطاعن - في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط استئنافه - قضى الحكم المطعون فيه - بعد أن أشار في مدوناته إلى أن المتهم والنيابة العامة قد استأنفا حكم محكمة أول درجة وأن الأخيرة طلبت التعديل - بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم سنة مع الشغل وغرامة مائتي جنيه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة وإثبات ترك المدعية بالحق المدني لدعواها المدنية. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية أنه "لا يجوز بأية حالة أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه" ومن ثم فإنه ما كان يجوز للمحكمة وهي بصدد الفصل في معارضة الطاعن أن تتدارك ما فاتها والفصل في استئناف النيابة العامة، الذي أغفلت الفصل فيه بالحكم الغيابي والقضاء عليه بعقوبة الغرامة التي لم يسبق الحكم بها عليه ابتدائياً استجابة لاستئناف النيابة العامة ولا يغير من ذلك أن تكون النيابة قد طلبت بالجلسة التعديل ما دام استئناف الدعوى لسيرها كان بناء على معارضة الطاعن ولولا معارضته لما استأنفت الدعوى سيرها، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بإلغاء ما قضى به من غرامة ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن رقم 629 لسنة 62 ق جلسة 5 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 155 ص 815

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، حسن أبو المعالي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.

--------------

(155)
الطعن رقم 629 لسنة 62 القضائية

 (1)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان.
استئناف السير في الدعوى بعد وقفها. يوجب دعوة الخصوم للاتصال بها بإعلانهم وفق أحكام القانون.
(2)
معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة" إعلان. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله. المادتان 11، 19 مرافعات. لا يغير من ذلك مجرد التأشير في نهاية الإعلان بما يفيد الإخطار.

--------------
1 - من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون.
2 - لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة....... التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه مخاطباً مع القسم يوم...... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه تحرر إخطار في...... وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: - أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً: - أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالمواد 1، 3، 4، 13، 20، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه والإيقاف وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن التهمة الثانية. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد شابه البطلان ذلك أنه قضى في معارضته الاستئنافية بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد رغم أنه لم يعلن إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فقرر المحكوم عليه بالطعن بالمعارضة في الحكم المذكور وتحدد لنظر المعارضة جلسة.../ .../ ... وحضر الطاعن بوكيله فقررت المحكمة التأجيل لجلسة.../ .../ ... وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى لمدة شهر إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ثم أعيد تقديم القضية لجلسة../ ../ .... حيث حضر محام عن الطاعن وتداولت الدعوى بالجلسات لتقديم ما تم في طلب التصالح وبجلسة../ ../ ... قررت المحكمة وقف السير في الدعوى لمدة ستة أشهر لحين البت في طلب التصالح، ثم أعيد تقديم القضية لجلسة../ ../ ... حيث لم يحضر المعارض - الطاعن - فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه استناداً إلى أنه قد تم إعلان الطاعن بهذه الجلسة. وإذ كان من المقرر أنه متى أوقفت المحكمة الدعوى وأعادتها النيابة لاستئناف السير فيها تحتم دعوة الخصوم للاتصال بها ولا تتم هذه الدعوة إلا بإعلانهم على الوجه المنصوص عليه في القانون وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذ لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الإدارة وأن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة، وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الإجراءات، وكان يبين من الاطلاع على إعلان الطاعن بجلسة../ ../ .... المشار إليها التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذي باشر الإعلان قام بإعلانه مخاطباً مع القسم يوم../ ../ .... لعدم الاستدلال عليه وأثبت في نهاية الإعلان أنه تحرر إخطار في../ ../ ... وهي عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن إليه - الطاعن - في موطنه الأصلي أو المختار يخبره فيه بأن صورة الإعلان سلمت إلى جهة الإدارة وأن الإخطار تم بطريق المسجل، ومن ثم فإن إعلان الطاعن لجهة الإدارة يكون قد تم باطلاً ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه بناء على ذلك الإعلان الباطل فإنه يكون باطلاً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

الطعن 18450 لسنة 62 ق جلسة 6 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 156 ص 819

جلسة 6 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.

-----------------

(156)
الطعن رقم 18450 لسنة 62 القضائية

(1) نصب. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة. تحققها بعدم ملكية المتصرف للتصرف الذي أجراه والمال الذي تصرف فيه ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال معروفاً.
مثال لتسبيب سائغ في توافر جريمة النصب بطريق بيع ملك الغير
.
 (2)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة عليها متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام النقض.

--------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من بيعه وآخرين للمجني عليهم قطعتي أرض بمبلغ...... جنيهاً حال كون الأرض مملوكة للشركة العقارية المصرية للتنمية واستصلاح الأراضي والتي قامت باستردادها وثبوت عدم صحة العقد الذي بيعت الأرض بمقتضاه لعدم الاعتداد به طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ولصدور أحكام قضائية قبل المتهمين لكونهم واضعي اليد على الأرض لصالح الشركة العقارية المصرية. لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع - كما هو الحال في الدعوى - قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له وليس له حق التصرف فيها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها.
2 - لما كان الذي انتهى إليه الحكم فيما سلف من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا تخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً، فإن سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأن لدى محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم توصلوا إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لـ......، ......، ...... بطريق الاحتيال بأن باعوا لهم مال ثابت (قطعة أرض) غير مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها وتوصلوا بهذه الطريقة من الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي سالف الذكر وطلبت عقابهم بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبل الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ........ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من بيعه وآخرين للمجني عليهم قطعتي أرض بمبلغ 127500 جنيهاً حال كون الأرض مملوكة للشركة العقارية المصرية للتنمية واستصلاح الأراضي والتي قامت باستردادها وثبوت عدم صحة العقد الذي بيعت الأرض بمقتضاه لعدم الاعتداد به طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ولصدور أحكام قضائية قبل المتهمين لكونهم واضعي اليد على الأرض لصالح الشركة العقارية المصرية. لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع - كما هو الحال في الدعوى - قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له وليس له حق التصرف فيها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها. ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم فيما سلف من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا تخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً، فإن سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 6765 لسنة 62 ق جلسة 7 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 157 ص 823

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.

------------------

(157)
الطعن رقم 6765 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم المطعون فيه على بيان أسباب تعديل ما قضى به الحكم الابتدائي من عقوبة دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها في ثبوت التهمة ودون أن يحيل إلى أسباب الحكم المستأنف. قصور.
(2)
دفوع "الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.
إغفال الحكم تحقيق واقعة البناء وتاريخ وقوعها. قصور
.
 (3)
بناء. قانون "تفسيره" "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطتها".
صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها. أصلح للمتهم. علة ذلك؟
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على الرد على دفاع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعنين بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور.
2 - من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
3 - لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال بعد أن كانت مقيدة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) أقاما بناءً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (2) استأنفا أعمالاً سبق وقفها بالطريق الإداري وطلبت عقابهما بمواد القانون 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح....... قضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمها سبعة عشر ألف جنيه والإزالة. عارضا وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس كل منهما سنة مع الشغل وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومائتين وخمسة وعشرين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ورد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على الرد على دفاع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعنين بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور ومن ناحية أخرى فلما كان يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعنين دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 21/ 1/ 1992 بانقضاء الدعوى الجنائية وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورفضه بقوله: - "حيث إن الثابت من محضر الضبط أنه قد صدر قرار بإيقاف الأعمال موضوع الدعوى رقم 539 لسنة 1988 وأعلن به المتهم في 29/ 8/ 88 مما يعد إجراء قاطعاً للتقادم ومن ثم يكون الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية المبدى من وكيل المتهمين لا محل له". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع. هذا إلى أنه لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال بعد أن كانت محررة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992 وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 29798 لسنة 70 ق جلسة 7 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 160 ص 837

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، حسن الغزيري، وهاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(160)
الطعن رقم 29798 لسنة 70 القضائية

 (1)قانون "تفسيره" "تطبيقه". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
لا محل للانحراف عن عبارة القانون عن طريق التفسير والتأويل. متى كانت واضحة وتعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع.
الاجتهاد إزاء صراحة نص القانون. غير جائز
.
(2)
دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". إجراءات "إجراءات التحقيق". نظام عام. بطلان.
اشتراط القانون لرفع الدعوى الجنائية في بعض الجرائم تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب. مفاده: عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تمام الإجراء الذي يتطلبه القانون. مخالفة ذلك. يبطل الإجراء بطلاناً مطلقاً. علة ذلك؟
 (3)
بنوك. قانون "تفسيره". دعوى جنائية "قيود تحريكها". إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
النص في المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها فيه إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد. لا يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية دون إجراءات التحقيق. علة ذلك؟
قرار النيابة العامة بندب لجنة من إدارة الرقابة على البنوك لفحص الواقعة قبل صدور طلب تحريك الدعوى. أثره؟
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

(4)
نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليهم جميعاً دون المحكوم عليه غيابياً.

---------------
1 - لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق.
2 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب..." فإن مفاد هذا النص في واضح عباراته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود.
3 - لما كانت المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكرراً، 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي" ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة آنفة البيان - فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومما أورده الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الدعوى بأن أصدرت بتاريخ 15 من فبراير سنة 1997 قراراً بندب لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الواقعة لبيان وجه الحق فيها والاطلاع على أي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه وضمه أو صورته وبعد أن باشرت اللجنة مأموريتها أودعت تقريرها بتاريخ 15 من مايو سنة 1997 ثم بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1999 طلب وزير الاقتصاد تحريك الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قرار النيابة بندب لجنة إدارة الرقابة على البنوك من إعمال التحقيق التي تمت قبل صدور طلب تحريك الدعوى فمن ثم وقع هذا الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على ما ورد بتقرير اللجنة المذكورة مما يعيبه ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يوجب نقض الحكم والإعادة.
4 - وجوب نقض الحكم والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم دون السادس الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من (1) ....... (طاعن) (2) ....... (3) ...... (طاعن) (4) ..... (طاعن) (5) ....... (طاعن) (6) ........ - 

أولاً: - المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً مدير بنك...... فرع....... سهل للمتهم الرابع الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله السالف بيانها قدرها...... بأن استغل التسهيل الائتماني (الحد الجاري المدين) الممنوح لشركة المتهم الرابع موضوع التهمة التالية ووافق له على سحب المبالغ آنفة البيان بالزيادة عن الحد المصرح به من الإدارة العليا للبنك وبالمخالفة للوائح العمل ونظمه وللأعراف المصرفية فمكنه بهذه الوسيلة من الاستيلاء على تلك المبالغ على النحو المبين بالتحقيقات. 

ثانياً: - المتهمون الثلاثة الأول: 

(1) بصفتهم موظفين عموميين : الأول بصفته السالف بيانها والثاني الباحث الائتماني لفرع البنك رئاسة المتهم الأول والثالث رئيس قسم الاستعلامات بالمركز الرئيسي للبنك المذكور حصلوا للمتهمين الرابع والسادس بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظائفهم بأن حصلوا لشركتيهما (......) على تسهيلات ائتمانية قدرها...... (حد خطابات ضمان) .... (حد جاري مدين) دون حق وكان ذلك بأن أعدوا تقارير الاستعلام والدراسة الائتمانية المزورة - موضوع التهمة المبينة بالفقرة (3) من هذا البند وضمنوها على خلاف الحقيقة استيفاء شركة المتهمين سالفي الذكر لشروط المنح فتمكنوا بهذه الوسيلة من إقرار التسهيلات آنفة البيان على النحو المبين بالتحقيقات. 

(2) بصفتهم سالفة البيان أضروا عمداً بأموال جهة عملهم السالف ذكرها بأن ارتكبوا الجنايتين سالفتي البيان مما أضاع على جهة عملهم مبلغ..... قيمة المديونية المستحقة على شركة المتهمين الرابع والسادس على النحو المبين بالتحقيقات. 

(3) ارتكبوا تزويراً في محررات بنك..... - من الشركات المساهمة المملوكة للدولة - بأن غيروا بقصد التزوير موضوع (تقارير الاستعلامات والمذكرات الائتمانية) حال تحريرها المختص بوظائفهم بجعلهم وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهم بتزويرها وذلك بأن حرر المتهم الثالث تقارير استعلامات عن المتهمين الرابع والسادس وشركتيهما السالف ذكرها أثبت فيها خلافاً للحقيقة حسن سمعتهم وانتظامهم في التعامل مع البنوك الأخرى وملكيتهم معدات قيمتها خمسة ملايين جنيه وممارسة الشركة نشاطها في مقر مملوك لها وأعد المتهمان الأول والثاني مذكرة الدراسة الائتمانية المؤرخة ...... للموافقة على زيادة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشركة المتهمين الرابع والسادس وأثبتا فيها خلافاً للحقيقة تحقيقها أرباحاً عن عامي 1990، 1991 متغاضين عمداً عن مديونيتهما للجهاز المصرفي الثابت لديهما بكتاب مجمع مخاطر الائتمان بالبنك المركزي وعما ورد بميزانيتين خاسرتين عن ذات الفترة وحرر المتهم الأول منفرداً مذكرتين مؤرختين.....، ...... رفعهما إلى الإدارة العليا للبنك أثبت فيهما خلافاً للحقيقة أن التجاوز المرتكب في حساب العميل موضوع التهمة الأولى مضمون بشيكات أصدرها العميل قيمتها....... ومعدات مملوكة له قيمتها تزيد على.....، واستغل المتهمون الثلاثة المحررات المزورة السالف بيانها بأن قدموها للمختصين بجهة عملهم للاحتجاج بما ورد بها ولإعمال آثارها مع علمهم بتزويرها على النحو المبين بالتحقيقات. 

ثالثاً: - المتهمان الرابع والخامس: - اشتركا مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية تسهيل الاستيلاء على المال العام المسندة إليه آنفاً بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن سحب المتهم الرابع المبالغ المستولى عليها موضوع التهمة الأولى من حساب الشركة..... الممنوح لها التسهيلات الائتمانية والشركة..... التي أصدر له المتهم الخامس رئيس مجلس إدارتها توكيلاً مصرفياً مشوباً للتعامل على حسابها بالبنك سالف الذكر فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 

رابعاً: - المتهمان الرابع والسادس: اشتركا مع المتهمين الثلاثة الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية التربح المسندة إليهم آنفاً بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن قدما طلب للحصول على تسهيلات ائتمانية لشركتيهما (......) ووقعا على عقود تلك التسهيلات والمستندات الضامنة لها رغم علمهما بعدم أحقيتهما في الحصول على تلك التسهيلات وعدم كفاية الضمانات المقدمة منهما فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 

وأحالتهم إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بـ...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع والخامس وغيابياً للسادس عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41/ 1، 113/ 1، 115، 116 مكرراً/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرراً/ هـ، 213، 214 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32، 55، 56 من ذات القانون أولاً: - بمعاقبة الأول والرابع والسادس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم. ثانياً: - بمعاقبة الثاني والثالث بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما. ثالثاً: - بمعاقبة الخامس بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه لمدة ثلاث سنوات رابعاً: - بعزل كل من الأول والثاني والثالث من وظائفهم ببنك ..... خامساً: - بإلزام كل من الأول والرابع برد مبلغ...... وتغريمهما مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ. سادساً: - بإلزام الأول والثاني والثالث والرابع والسادس برد مبلغ.... لبنك...... وتغريمهما مبلغاً مساوياً لهذا المبلغ. سابعاً: - بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إنه مما ينعاه الطاعن الأول في مذكرات أسبابه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح والإضرار العمدي وتزوير محررات رسمية واستعمالها قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون إذ عول في إدانته على تقرير لجنة الرقابة على أعمال البنوك والمنتدبة بمعرفة النيابة العامة قبل صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية بمعرفة وزير الاقتصاد مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب التطبيق وأنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب..." فإن مفاد هذا النص في واضح عباراته وصريح دلالته وعنوان الفصل الذي وضع فيه - في شأن الجرائم التي يشترط القانون لرفع الدعوى الجنائية فيها تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره - أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل تقديم الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب من الجهة التي ناطها القانون به فإذا ما حركت الدعوى الجنائية سواء بتحقيق أجرته النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق أو برفع الدعوى الجنائية أمام جهات الحكم قبل تمام الإجراء الذي تطلبه القانون في هذا الشأن وقع ذلك الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام لاتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وتبطل إجراءات التحقيق كافة ما تعلق منها بشخص المتهم كالقبض عليه أو حبسه أو ما لم يكن منها ماساً بشخصه كسؤال الشهود. لما كان ذلك، وكانت المادة 65 من قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957 المعدل إذ نصت على أنه "لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو في المادتين 116 مكرراً، 116 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات إلا بناء على طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي "ليس في صيغتها ما يفيد تخصيص عموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية بقصر قيد الطلب على رفع الدعوى العمومية إذ أن المشرع قصد بما نص عليه بألا يجوز رفع الدعوى إلا بناء على الطلب هو التأكيد على عدم جواز اتخاذ إجراءات رفع الدعوى إلا بعد استصدار الطلب أما عدا ذلك من إجراءات التحقيق فيظل محكوماً - بعموم نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة آنفة البيان - فلا يجوز اتخاذها إلا بعد صدور الطلب من المختص والقول بغير ذلك يؤدي إلى ضياع الغاية التي تغياها الشارع من قيد الطلب وهي حماية لسلامة إجراءات التحقيق. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومما أورده الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق في الدعوى بأن أصدرت بتاريخ 15 من فبراير سنة 1997 قراراً بندب لجنة من إدارة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري لفحص الواقعة لبيان وجه الحق فيها والاطلاع على أي مستند ترى لزوم الاطلاع عليه وضمه أو صورته وبعد أن باشرت اللجنة مأموريتها أودعت تقريرها بتاريخ 15 من مايو سنة 1997 ثم بتاريخ 25 من سبتمبر سنة 1999 طلب وزير الاقتصاد تحريك الدعوى الجنائية. لما كان ذلك، وكان قرار النيابة بندب لجنة إدارة الرقابة على البنوك من أعمال التحقيق التي تمت قبل صدور طلب تحريك الدعوى فمن ثم وقع هذا الإجراء باطلاً بطلاناً مطلقاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في إدانة الطاعن على ما ورد بتقرير اللجنة المذكورة مما يعيبه ولا يغني في ذلك ما تضمنه الحكم من أدلة أخرى في مقام التدليل إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة مما يوجب نقض الحكم والإعادة بالنسبة للطاعن وباقي المحكوم عليهم دون السادس الذي صدر الحكم غيابياً بالنسبة له وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ودون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
.

الطعن 14937 لسنة 62 ق جلسة 7 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 159 ص 833

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان.

-----------

(159)
الطعن رقم 14937 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
تقرير الطعن. ورقة شكلية من أوراق الإجراءات. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية.
عدم جواز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه. غير مستمد منه.
خلو التقرير من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟

(2)
تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم".
انقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة. المادتين 15، 17 إجراءات.
انقطاع التقادم بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذا بالأمر الجنائي أو إجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها رسمياً.
سريان مدة التقادم من جديد من يوم الانقطاع. تعدد إجراءات قطع المدة. أثره: سريان المدة من تاريخ آخر إجراء. المادة 17 إجراءات
.
 (3)
إجراءات "إجراءات المحاكمة". تقادم. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
مضي أكثر من ثلاث سنوات من أول جلسة نظر فيها الطعن حتى تاريخ نظره بالجلسة التالية دون اتخاذ أي إجراء قاطع للتقادم. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

-------------
1 - حيث إن الأستاذ/ ........ المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 من يناير سنة 1992 بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلاً عن بيان أسماء المدعيين بالحقوق المدنية جميعاً فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 30 من يناير سنة 1992 وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ، وقد نظر الطعن بجلسة 10 يناير سنة 1995 وفيها تأجل نظره لجلسة 19 نوفمبر سنة 1996 ومنها تأجل نظره لجلسة 27 أكتوبر سنة 1998 ثم تأجل لجلسة اليوم، لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
3 - لما كان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 27 أكتوبر سنة 1998 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7 نوفمبر سنة 2001، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.


الوقائع

أقام الطاعنون دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه استلم من مورثهم الأشياء المبينة بصحيفة الادعاء المباشر بصفة الأمانة لعرضها للبيع بالأسعار المحددة على أن يرد ثمن هذه الأشياء بالكامل لمورثهم فاختلس ثمنها لنفسه إضراراً بهم. وطلبوا عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة........ قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف كل من المدعين بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من النيابة العامة والأستاذ/ ....... المحامي عن المدعين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية:
حيث إن الأستاذ...... المحامي أثبت بتقرير الطعن بالنقض أنه يطعن في الحكم الصادر بتاريخ 30 من يناير سنة 1992 بصفته وكيلاً عن المدعين بالحقوق المدنية بيد أن سند الوكالة لم يقدم، وكان تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان بالتقرير بأي دليل خارج عنه غير مستمد منه، وكان التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المدعين بالحقوق المدنية جميعاً فهو والعدم سواء، ومن ثم فإن الطعن المقدم منهم يكون غير مقبول شكلاً مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: الطعن المقدم من النيابة العامة:
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر في 30 من يناير سنة 1992 وقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 9 من مارس سنة 1992 وقدمت أسباب طعنها في ذات التاريخ. وقد نظر الطعن بجلسة 10 يناير سنة 1995 وفيها تأجل نظره لجلسة 19 نوفمبر سنة 1996 ومنها تأجل نظره لجلسة 27 أكتوبر سنة 1998 ثم تأجل لجلسة اليوم. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية ينص في المادتين 15، 17 منه بانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة، وتنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلالات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي، وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت حسبما سلف بيانه أنه قد مضى ما يزيد على ثلاث سنوات ابتداء من جلسة 27 أكتوبر سنة 1998 التي نظر فيها الطعن أمام محكمة النقض حتى نظرها بجلسة اليوم 7 نوفمبر سنة 2001، وكان ذلك دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.

الطعن 10055 لسنة 62 ق جلسة 7 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 158 ص 828

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.

----------------

(158)
الطعن رقم 10055 لسنة 62 القضائية

(1) اختلاس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي. لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس. علة ذلك؟
 (2)
إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". اختلاس.
الأحكام الجنائية. وجوب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المراد بالتسبيب المعتبر؟
عدم بيان الحكم بوضوح وتفصيل مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفائه بالإحالة إلى قوائم الجرد دون إيراد مضمونها واتخاذه من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس وتعويله على أقوال شهود الإثبات دون إيراد مؤداها ووجه استدلاله بها. قصور.

----------------
1 - من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
2 - لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والنتيجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذي حدده تقرير الخبير المنتدب والوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفى في ذلك بالإحالة إلى قوائم الجرد دون أن يورد مضمونها واتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه. فضلاً عن أنه عول في الإدانة - ضمن ما عول عليه - على أقوال شهود الإثبات دون أن يورد مؤدى ما شهدوا به ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها. لما كان ذلك، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه بصفته موظفاً عمومياً "أمين عهدة مجمع..... التابع لشركة...... للمجمعات الاستهلاكية "اختلس البضائع المبينة بالأوراق والتي تبلغ قيمتها...... جنيهاً والمملوكة للشركة سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة - وأحالته إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا ب....... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 2/ أ، 118، 118 مكرراً، 119/ ب، 119 مكرراً هـ من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبعزله من وظيفته وبإلزامه برد مبلغ 6501.97 "ستة آلاف وخمسمائة وواحد جنيهاً وتسعون قرشاً لشركة..... للمجمعات الاستهلاكية وبتغريمه مبلغ 10560.879" عشرة آلاف وخمسمائة وستين جنيهاً وثمانمائة وتسعة وسبعين مليماً.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الاختلاس قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان الواقعة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها ولم يورد أدلة الإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن وقائع الدعوى تخلص في أنه خلال الفترة من 11/ 7/ 1990 وحتى 19/ 6/ 1991 عهدت شركة...... للمجمعات الاستهلاكية إلى المتهم...... القيام بعمل أمين عهدة مجمع....... يقوم باستلام البضائع الواردة للمجمع وعرضها للبيع على الجمهور بواسطة بونات يتم تحويل قيمتها بخزينة المجمع بمعرفة الصراف. وقد بلغت قيمة العهدة المسلمة إليه مبلغ 41177.90 جنيه فاختلس بعضها لنفسه وباع بعضها طبقاً لنظام البيع المعمول به وتم توريد ثمن ما تم بيعه. وقد أسفر جرد العهدة عن بيان قيمة ما تم اختلاسه فبلغت 10560.879 جنيهاً قام بسداد مبلغ 4059.782 جنيهاً من قيمة العجز المختلس ولم يسدد الباقي البالغ قيمته 6501.097 جنيهاً حسبما استبان من تقرير الخبير في الدعوى واستظهرته المحكمة من الأوراق.." واستند الحكم في إدانة الطاعن إلى تقرير الخبير الذي ندبته المحكمة وإلى أقوال الشهود كل من...... المفتش المالي و...... المراقب العام بمجمعات....... - و....... مراقب متابعة البلاغات بالشركة المذكورة وإلى قوائم جرد الشركة لعهدة المتهم. وحصل الحكم مؤدى تقرير الخبير المنتدب في قوله "إن المتهم عمل بالشركة المجني عليها كأمين عهدة البقالة خلال الفترة من 11/ 7/ 1990 وحتى 19/ 6/ 1991 وقد بلغت قيمة العهدة المسلمة إليه 41177.90 جنيهاً فاختلس بعضها وباع بعضها وقد أسفر جرد العهدة عن بيان قيمة العجز فبلغت 10560.879 جنيهاً سدد منها مبلغ 4059.782 جنيهاً ولم يسدد باقي المبلغ.." لما كان ذلك وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي أو من في حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو لسبب آخر. وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال. وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، فلا يكفي مجرد الإشارة إلى الأدلة بل ينبغي سرد كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة. وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها مفردات الأشياء التي اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذي حدده تقرير الخبير المنتدب. والوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن واكتفى في ذلك بالإحالة إلى قوائم الجرد دون أن يورد مضمونها واتخذ من العجز بذاته دليلاً على وقوع الاختلاس دون أن يكون في وقائع الدعوى وظروفها كما أوردها الحكم ما يدل على تصرف الطاعن في المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائي لديه. فضلاً عن أنه عول في الإدانة - ضمن ما عول عليه - على أقوال شهود الإثبات دون أن يورد مؤدى ما شهدوا به ووجه استدلاله بها على الجريمة التي دان الطاعن بها. لما كان ذلك. فإن الحكم يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.