الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 5306 لسنة 63 ق جلسة 18 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 169 ص 887

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بدر الدين السيد البدوي نواب رئيس المحكمة وسعيد فنجري.

-----------------

(169)
الطعن رقم 5306 لسنة 63 القضائية

نقض "أسباب الطعن. توقيعها" "الصفة في الطعن". نيابة عامة.
التقرير بالطعن من محام عام. دون الإفصاح عن دائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير ذي صفة. علة ذلك؟
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من رئيس نيابة على الأقل. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.
توقيع مذكرة الأسباب بتوقيع غير مقروء يتعذر معه معرفة صاحبه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة الأسباب بالنظر. علة ذلك؟

---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ...... وأثبت بتقرير الطعن بالنقض أن المقرر هو المستشار المحامي العام......، وخلا من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان دائرة اختصاص المقرر فهو والعدم سواء هذا فضلاً عن أن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به وأودعت أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، وإذ كانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بصفته موظفاً عمومياً "سكرتير تحقيق" وقائم برئاسة القلم الجنائي بنيابة...... الجزئية اختلس أوراق القضية رقم...... لسنة 1989 جنايات....... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ....... وأثبت بتقرير الطعن بالنقض أن المقرر هو المستشار المحامي العام.....، وخلا من بيان دائرة اختصاص المقرر، ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في الطعن، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلاً ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض - كما رسمه القانون - هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة، فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، وإذ كان الثابت أن هذا الطعن - وإن أودعت أسبابه في الميعاد إلا أن التقرير به قد جاء غفلاً من بيان دائرة اختصاص المقرر فهو والعدم سواء هذا فضلاً عن أن الطعن المقدم من النيابة العامة وإن قرر به وأودعت أسبابه في الميعاد المقرر قانوناً، إلا أن ورقة أسبابه تحمل توقيعاً غير واضح تتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولما كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، قد أوجبت بالنسبة إلى الطعون التي ترفعها النيابة العامة أن يوقع أسبابها رئيس نيابة على الأقل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن ورقة الأسباب التي تخلو من هذا التوقيع تكون باطلة وغير ذات أثر في الخصومة وتعد لغواً لا قيمة له، وإذ كانت ورقة الأسباب المقدمة في طعن النيابة العامة بقيت غفلاً من توقيع مقروء يتيسر إسناده إلى أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، فإن الطعن يكون قد فقد مقوماً من مقومات قبوله، ولا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام الأول على مذكرة أسباب الطعن بالنظر إذ أن تلك التأشيرة بمجردها لا تفيد اعتماده لها أو الموافقة عليها فضلاً عن أنها بدورها موقعة بتوقيع لا يقرأ يستحيل معه معرفة صاحبه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 9 لسنة 62 ق جلسة 19 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 171 ص 895

جلسة 19 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم، سمير أنيس، عبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة ومحمد رضا حسين.

---------------

(171)
الطعن رقم 9 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) رسوم. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة التهرب من أداء رسوم الشهر العقاري. مناط تحققها؟ المادة 35 من القانون 70 لسنة 1964.
إدانة الطاعنة على مجرد القول بأنها المستفيدة في عقد البيع دون استظهار صفتها في طلب الشهر والأفعال التي قارفتها ومدى توافر القصد الجنائي في حقها وإغفال التعرض لدفعها بعدم بلوغها سن الرشد وقت توثيق المحرر. قصور.
(3) نقض "أثر الطعن".
عدم امتداد أثر الطعن لمن لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء بعض الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى. وكان مفاد ذلك أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظمة لأداء رسوم الشهر المنصوص عليها فيه. وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم في رده - على نحو ما سلف بيانه - لم يستظهر صفة الطاعنة حال تقديم الطلب إلى مصلحة الشهر العقاري، وأطلق القول بثبوت مسئوليتها استناداً إلى أنها المستفيدة في عقد البيع دون التعرض لحقيقة دفعها - أمام محكمة ثاني درجة - لكونها ناقصة الأهلية وقت توثيق المحرر لعدم بلوغها سن الرشد - وهي بيانات يتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوص هذه الدعوى - ولم يدلل على الأفعال التي قارفتها الطاعنة في الجريمة التي دانها بها ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها رغم تمسكها في دفاعها بأنها لم تباشر أي فعل في الجريمة المنسوبة إليها، وبالتالي فإن الجريمة بشقيها المادي والمعنوي تكون غير قائمة في حقها - مما يعيب الحكم بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما تثيره الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون - وكان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
3 - وجوب نقض الحكم بالنسبة للطاعنة وحدها دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن - فلا يمتد إليه أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... (طاعنة) بأنهما تهربا من أداء الرسوم المقررة في قانون الرسوم والشهر العقاري. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 4، 35، 36 من القانون رقم 70 لسنة 1964 ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بتغريم كل منهما مائتي جنيه وإلزامهما بأداء ضعف الرسوم المقررة. استأنفت المحكوم عليها (الطاعنة). ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التوصل عمداً إلى التهرب من أداء رسوم الشهر العقاري قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دانها تأسيساً على أنها المستفيدة من التصرف محل الجريمة برغم كونها ناقصة الأهلية ولم تباشر أي إجراء من إجراءات التسجيل بما ينفي مسئوليتها عن الجريمة التي دينت بها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وما بها من مستندات خلص إلى إدانة الطاعنة في قوله "إن الثابت بأوراق الدعوى وما حوته من مستندات أن المستأنفة "الطاعنة" اشترت المزرعة ممن يدعي "........" وأنها بلغت سن الرشد وأن الشراء وقع على الأرض والمباني وأن البائع والقابلة للشراء أخفيا واقعة أن الأرض المبيعة عليها مباني على مساحة قيراطين - توصلاً إلى التهرب من أداء الرسوم المستحقة لمصلحة الشهر العقاري. إذ جاء تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أمام محكمة أول درجة وأثبت أن البيع وقع على الأرض والمباني وكانت المستأنفة هي المستفيدة من عملية البيع رغم أنها كانت لا تزال وقت الشراء قاصراً إلا أنها هي المشتري في عقد البيع محل التوثيق. ومن ثم, تتحمل جميع الالتزامات الناشئة عن ذلك العقد مع باقي أطرافه" وانتهى إلى إدانتها عملاً بالمادة 35 من قانون الشهر العقاري والتوثيق. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ، وإلا كان الحكم قاصراً. لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على عقاب كل من يتوصل عمداً إلى التهرب من أداء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق تجزئة الصفقة أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة في الإجراءات والأوراق التي تقدم تنفيذاً له أو بأية وسيلة أخرى. وكان مفاد ذلك أن هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي باتجاه إرادة مرتكبها إلى الإخلال بأحكام القانون المنظمة لأداء رسوم الشهر المنصوص عليها فيه. وكان من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً. لما كان ذلك، وكان الحكم في رده - على نحو ما سلف بيانه - لم يستظهر صفة الطاعنة حال تقديم الطلب إلى مصلحة الشهر العقاري، وأطلق القول بثبوت مسئوليتها استناداً إلى أنها المستفيدة في عقد البيع دون التعرض لحقيقة دفعها - أمام محكمة ثاني درجة - لكونها ناقصة الأهلية وقت توثيق المحرر لعدم بلوغها سن الرشد - وهي بيانات يتعين أن يشتمل عليها الحكم في خصوص هذه الدعوى - ولم يدلل على الأفعال التي قارفتها الطاعنة في الجريمة التي دانها بها ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في حقها رغم تمسكها في دفاعها بأنها لم تباشر أي فعل في الجريمة المنسوبة إليها، وبالتالي فإن الجريمة بشقيها المادي والمعنوي تكون غير قائمة في حقها - مما يعيب الحكم بالقصور الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي في شأن ما تثيره الطاعنة من خطأ في تطبيق القانون - وكان هذا القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون - فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما تثيره الطاعنة في أوجه طعنها، وذلك بالنسبة لها وحدها دون المحكوم عليه الآخر "......." الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم ولم يكن له أصلاً حق الطعن - فلا يمتد إليه أثره.

الطعن 31353 لسنة 69 ق جلسة 21 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 172 ص 899

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

--------------

(172)
الطعن رقم 31353 لسنة 69 القضائية

 (1)تزوير "أوراق رسمية". جريمة "أركانها".
وضع صور أشخاص آخرين مزورة على رخص القيادة. يعد تزويراً. المادة 211 عقوبات.
 (2)
إثبات "بوجه عام". اشتراك. تزوير. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها لأسباب سائغة.
 (3)
إجراءات "إجراءات التحقيق" "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سبباً للطعن على الحكم.
 (4)
إثبات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش". دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
 (5)
إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً.
 (6)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى.
(7)
إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد. مفاده؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام النقض.
 (8)
تزوير. جريمة "أركانها". باعث. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير. عدم التزام المحكمة بتحقيقه.
 (9)
إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
(10)
عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن". تقليد "تقليد أختام حكومية".
النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام حكومية.
(11)
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دفاع الطاعن بأن مرتكب الجريمة شخص آخر. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (12)
دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. شرط ذلك؟
(13)
عقوبة "العقوبة المبررة". تقليد "تقليد أختام حكومية". اتفاق. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن". ارتباط.
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية.

--------------
1 - لما كان التزوير قد وقع إضافة إلى التوكيل الموثق بمحضر التصديق رقم...... وقع كذلك برخص القيادة أرقام..... بأن اتفقا الطاعن وآخر مع المجهول على تحريرها على غرار رخص القيادة الصحيحة وإمداده بالبيانات اللازمة والصور الفوتوغرافية فقام المجهول بتدوينها ووضع الصور عليها. وكانت المادة 211 من قانون العقوبات قد اعتبرت وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادي. فإن جناية التزوير تكون قد تكاملت أركانها كما هي معرفة به في القانون. ومن ثم، فلا محل لما ينعاه الطاعن بأن التزوير موضوع الصورة لا عقاب عليه ولا يكون مؤثماً.
2 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم، يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
4 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
5 - لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق.
6 - انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى.
7 - من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وبصحة تصويره للواقعة، فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بمقولة إنها غير صحيحة وملفقة غير مقبول، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
8 - لما كان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له.
9 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها. ومن ثم، فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الواقعة التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لا تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
10 - لما كان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها به مبررة بثبوت الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية.
11 - لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
12 - من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. وإذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائياً في القضية التي أشار إليها بأسباب طعنه. وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
13 - لما كان لا جدوى للطاعن من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءته منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 2001 في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية، بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعي في تجريمها قد ألغي - ما دام الحكم قد دانه بالجرائم التسع المسندة إليه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة - السجن لمدة ثلاث سنوات - وهي العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام جهات ومصالح حكومية باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقه. ومن ثم، فإنه لا مصلحة للطاعن في تبرئته من تهمة الاتفاق الجنائي.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1 - اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتقليد واستعمال أختام جهات ومصالح حكومية موضوع الاتهامات التالية. 2 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي توكيل بيع السيارة رقم..... ملاكي.... الموثق بمحضر تصديق رقم..... المنسوب صدوره لمكتب توثيق..... ورخص القيادة أرقام.....، .....، .....، ..... خاصة...... ورخص تسير السيارات أرقام.....، ......، ..... المنسوب صدورها لإدارة مرور..... واستمارة الحصول على بطاقة عائلية رقم..... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على تحريره على غرار التوكيلات والرخص الصحيحة وأمده بالبيانات اللازمة والصور الفوتوغرافية فقام المجهول بتدوينها ومهرها بتوقيعات عزاها زوراً إلى المختصين بمكتب توثيق...... وإدارة مرور..... وسجل مدني..... وبصم عليه بخاتمين مقلدين على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات موضوع التهمة الثالثة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3 - قلد بنفسه وبواسطة غيره أختام لجهات ومصالح حكومية (خاتم شعار الجمهورية) لإدارة مرور..... وسجل مدني..... واستعملهما بأن بصم بها المحررات موضوع التهمة السابقة مع علمه بتقليدها. 4 - استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين للاعتداد بها على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها. 5 - سرق السيارة رقم..... ملاكي..... المبينة وصفاً بالأوراق والمملوكة للمجني عليه..... 6 - سرق رخص التسيير أرقام.....، .....، .....، ......، .....، .....، ...... ملاكي..... من..... وآخرين على النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 48/ أولى وثانية، 206/ 1، 3، 211، 212، 213/ خامساً، 318 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجرائم الاتفاق الجنائي والاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات ومصالح حكومية واستعمالها والسرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يستظهر توافر أركان جريمة التزوير التي دانه بالاشتراك بها ودانه رغم انتفاء ركن الضرر بدلالة أن توكيل بيع السيارة الذي ضبط معه تبين عدم وجود رقمها بالمرور وقعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن تلك السيارة ومالكها، والتفت عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما رغم ما قدمه من شكاوى في هذا الشأن. وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة مما ينبئ عن تلفيق التهمة خاصة أن هناك إفادة من الشرطة بالعثور على السيارة وكف البحث عنها، فضلاً عن أن الطاعن ليس له مصلحة في حصول التزوير، كما أن الحكم لم يبين كيف كان حال الطاعن وقت القبض عليه ودانه عن جريمة استعمال المحرر المزور دون أن يستعمله إذ قبض عليه قبل استعماله له، ولم يعرض لدفاعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر، ذلك أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يثبت أنه حرر تلك المحررات ولم يتم القبض على المجهول الذي اقترف واقعة التزوير، وأخيراً فقد عوقب عن جريمة السرقة في حين أنه سبق الحكم عليه في جنحة سرقة السيارة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك, وكان التزوير قد وقع إضافة إلى التوكيل الموثق بمحضر التصديق رقم..... وقع كذلك برخص القيادة أرقام...... بأن اتفقا الطاعن وآخر مع المجهول على تحريرها على غرار رخص القيادة الصحيحة وأمداه بالبيانات اللازمة والصور الفوتوغرافية فقام المجهول بتدوينها ووضع الصور عليها. وكانت المادة 211 من قانون العقوبات قد اعتبرت وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادي. فإن جناية التزوير تكون قد تكاملت أركانها كما هي معرفة به في القانون. ومن ثم، فلا محل لما ينعاه الطاعن بأن التزوير موضوع الصورة لا عقاب عليه ولا يكون مؤثماً فضلاً عن أنه لا مصلحة له فيه لأن الحكم دانه أيضاً بالاشتراك في تزوير التوكيل المشار إليه آنفاً. وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم، يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياًَ يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق. وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، لما هو مقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وبصحة تصويره للواقعة، فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بمقولة إنها غير صحيحة وملفقة غير مقبول، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها. ومن ثم، فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الواقعة التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لا تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور ما دامت العقوبة التي أنزلها به مبررة بثبوت الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. وإذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائياً في القضية التي أشار إليها بأسباب طعنه. وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
ومن حيث إنه لا جدوى للطاعن من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءته منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 2001 في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية، بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعي في تجريمها قد ألغي - ما دام الحكم قد دانه بالجرائم التسع المسندة إليه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة - السجن لمدة ثلاث سنوات - وهي العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام جهات ومصالح حكومية باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقه. ومن ثم، فإنه لا مصلحة للطاعن في تبرئته من تهمة الاتفاق الجنائي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 15881 لسنة 62 ق جلسة 28 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 175 ص 918

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، محمد عيد سالم، عثمان متولي نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

----------------

(175)
الطعن رقم 15881 لسنة 62 القضائية

(1) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تبديد. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
طلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية المقامة ضده بجريمة التبديد إلى حين الفصل في دعواه بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على إيصال الأمانة سند الدعوى الأولى. جوهري. علة ذلك؟
(2) دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. المادة 222 إجراءات.
إغفال التعرض لطلب الطاعن والرد عليه. قصور وإخلال بحق الدفاع.

---------------
1 - لما كان البين من محضر جلسة..... أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب إعمال نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب التصريح له بتقديم صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم... وشهادة من الجدول عما تم فيها.... هي الجنحة التي أقامها الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية بوصف أنه توصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى، وكان دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى المقامة ضد الطاعن. فإن دفاعه ذاك - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بإدانة المدعي بالحقوق المدنية أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مبدداً.
2 - من المقرر وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. مما يقتضي - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن تكون الدعوى الأخرى، مرفوعة بالفعل أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل لوقف الدعوى، وكان البين من محضر جلسة....... أن المحكمة تفطنت إلى هذا الدفاع وإعادة الدعوى للمرافعة - بعد أن قررت حجزها للحكم - وكلفت الطاعن بتقديم شهادة رسمية بما تم في الجنحة رقم.....، وأثبت الحكم المطعون فيه تقديم الطاعن شهادة من الجدول عن الجنحة المشار إليها، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، أما وقد قعدت عن ذلك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيب - فضلاً عن قصوره في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه بدد المبلغ المبين قدراً بالأوراق والمسلم إليه على سبيل الوديعة فاختلسه لنفسه إضراراً به. وطلب عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. وادعى المتهم مدنياً قبل المدعي بالحقوق المدنية بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبرفض الدعوى المدنية المقابلة. استأنف. ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بأنه لم يعرض لدفاعه بوقف الفصل في الدعوى لحين الفصل في أخرى يتوقف على الفصل فيها الحكم في الدعوى المطروحة، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من محضر جلسة....... أمام المحكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن طلب إعمال نص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وطلب التصريح له بتقديم صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم.... لسنة..... جنح...... وشهادة من الجدول عما تم فيها - هي الجنحة التي أقامها الطاعن ضد المدعي بالحقوق المدنية بوصف أنه توصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن - على السياق المتقدم - هو في وصفه الحق وتكييفه الصحيح لا يعدو أن يكون دفاعاً بطلب وقف الدعوى الجنائية المقامة ضد الطاعن، حتى يفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضد المدعي بالحقوق المدنية بتهمة التوصل بالاحتيال إلى الحصول على الإيصال سند الدعوى المقامة منه ضد الطاعن. فإن دفاعه ذاك - على السياق المتقدم - يكون دفاعاً جوهرياً إذ يترتب عليه لو حكم بإدانة المدعي بالحقوق المدنية أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فلا يعد الطاعن مبدداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يتوجب على المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى. مما يقتضي - على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن تكون الدعوى الأخرى، مرفوعة بالفعل أمام القضاء، فإن لم تكن قد رفعت فعلاً فلا محل لوقف الدعوى، وكان البين من محضر جلسة....... أن المحكمة تفطنت إلى هذا الدفاع وإعادة الدعوى للمرافعة - بعد أن قررت حجزها للحكم - وكلفت الطاعن بتقديم شهادة رسمية بما تم في الجنحة رقم......، وأثبت الحكم المطعون فيه تقديم الطاعن شهادة من الجدول عن الجنحة المشار إليها، فقد كان على محكمة الموضوع تمحيص طلب الطاعن وقف الدعوى المطروحة حتى يفصل في الدعوى الأخرى، بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، أو الرد عليه بما يدفعه، أما وقد قعدت عن ذلك ولم تعرض له البتة فإن حكمها يكون قد تعيب - فضلاً عن قصوره في التسبيب - بالإخلال بحق الدفاع، بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 587 لسنة 62 ق جلسة 28 / 11 / 2001 مكتب فني 52 ق 174 ص 915

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إسماعيل، يحيى خليفة، محمد عيد سالم نواب رئيس المحكمة وعلاء مرسي.

------------

(174)
الطعن رقم 587 لسنة 62 القضائية

ضرب "ضرب بسيط". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بقِدم إصابة المطعون ضده وافتعاله لها. جوهري. وجوب التعرض له وتحقيقه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

--------------
لما كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة وما قدمه دفاع الطاعنتين من مذكرات تمسكهما بقدم إصابات المطعون ضده وتخلف إصابة قدمه عن حادث دراجة بخارية، وافتعاله لإصابته بالرأس، وكان هذا الدفع يعد دفاعاً جوهرياً هاماً ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق بلوغها إلى غاية الأمر فيها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنتين دون أن يعرض البتة لدفاعهما السابق ذكره مع جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنتين بأنهما أحدثتا عمداً بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة وطلبت عقابهما بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمتين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفتا ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما أسبوعاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون أنه إذ دانهما بجريمة الضرب قد شابه الإخلال بحق الدفاع وذلك بأن التفت عن دفع الطاعنتين بقدم إصابة المطعون ضده، وتخلف إصابته في قدمه عن حادث دراجة بخارية وافتعاله إصابته بالرأس - رغم جوهرية هذا الدفع.
وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة وما قدمه دفاع الطاعنتين من مذكرات تمسكهما بقدم إصابات المطعون ضده وتخلف إصابة قدمه عن حادث دراجة بخارية، وافتعاله لإصابته بالرأس، وكان هذا الدفع يعد دفاعاً جوهرياً هاماً ينبني عليه - لو صح - تغير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيق بلوغها إلى غاية الأمر فيها وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إدانة الطاعنتين دون أن يعرض البتة لدفاعهما السابق ذكره مع جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي ما تثيره الطاعنتان مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 2384 لسنة 63 ق جلسة 01 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 177 ص 926

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فتحي جودة، محمد عبد العال، عابد راشد نواب رئيس المحكمة والنجار توفيق.

---------------

(177)
الطعن رقم 2384 لسنة 63 القضائية

(1) إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقيل منها".
الشهادة هي تقدير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.
وجوب أن يكون الشاهد مميزاً. حتى تقبل شهادته. علة ذلك؟
جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات، 82 إثبات. مؤدى ذلك؟
دفاع المتهم بعدم قدرة المجني عليها على التمييز لإصابتها بآفة عقلية. جوهري. وجوب تحقيقه والرد عليه. إغفال ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
(2) إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟

----------------
1 - لما كان الأصل أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر، مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة وأن ترد عليها بما يفندها. ولما كانت المحكمة قد عولت - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن على ما نقله الشاهد الثاني عن المجني عليها على الرغم من منازعة الطاعن في قدرتها على الإدراك السليم والتمييز بسبب إصابتها بآفة عقلية، ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها وهو دفاع يعد في صورة الدعوى - جدياً وجوهرياً - تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة إطراحه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
2 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة القاضي، فإذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه الإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب..... عمداً بأداة صلبة "عصا" على رأسها وجسمها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن الضرب أفضى إلى موتها. وأحالته إلى محكمة جنايات...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن دفاعه قد تمسك بأن المجني عليها فاقدة القدرة على التمييز لإصابتها بآفة في العقل بيد أن الحكم لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن تمسك في مرافعته بأن المجني عليها - وهي المصدر الرئيسي للدليل - مريضة بآفة عقلية ولا يمكن التعويل على أقوالها. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الشهادة هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه وهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها هو القدرة على تحملها، ومن ثم فلا يمكن أن تقبل الشهادة من شخص غير قادر على التمييز، ولذا فقد أجازت المادة 82 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية والتي أحالت إليها المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية رد الشاهد إذا كان غير قادر على التمييز لهرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر - مما مقتضاه أنه يتعين على محكمة الموضوع إن هي رأت الأخذ بشهادة شاهد قامت منازعة جدية حول قدرته على التمييز أن تحقق هذه المنازعة بلوغاً إلى غاية الأمر فيها للاستيثاق من قدرة هذا الشاهد على تحمل الشهادة وأن ترد عليها بما يفندها، ولما كانت المحكمة قد عولت - ضمن ما عولت عليه - في إدانة الطاعن على ما نقله الشاهد الثاني...... عن المجني عليها على الرغم من منازعة الطاعن في قدرتها على الإدراك السليم والتمييز بسبب إصابتها بآفة عقلية، ودون أن تعرض لهذه المنازعة في حكمها وهو دفاع يعد في صورة الدعوى - جدياً وجوهرياً - تشهد له الأوراق ويتعلق بالدليل المقدم في الدعوى وقد يترتب عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي فيها وإذ لم تقسطه المحكمة حقه وتعن بتحقيقه أو تبين علة إطراحه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ولا يغير من ذلك وجود أدلة أخرى في الدعوى لما هو مقرر من أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تكون عقيدة القاضي، فإذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الطعن 4248 لسنة 62 ق جلسة 1 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 176 ص 922

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، فتحي جودة نائبي رئيس المحكمة، رفعت طلبة وأحمد صلاح الدين وجدي.

---------------

(176)
الطعن رقم 4248 لسنة 62 القضائية

(1) آثار. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة التعدي على أرض أثرية. لا تستلزم قصداً خاصاً.
إثبات الحكم تعدي الطاعن على أرض أثرية مسجلة بغير ترخيص مع علمه بذلك. كفايته لتوافر عناصر الجريمة.
(2) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التفات الحكم عن الرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.
مثال.
(3) استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم الاستئنافي أسباباً جديدة تحمل قضاءه. كفايته تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور. النعي على الحكم الأخير. غير مقبول.

---------------
1 - لما كان القانون لا يستلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المواد 1، 2، 30/ 2، 32 من القانون رقم 215 لسنة 1951 - التي دين الطاعن بها - قصداً خاصاً وكان الحكم قد أثبت أخذاً بما جاء بتقريري خبير الدعوى أن الطاعن تعدى على أرض أثرية مسجلة بدون ترخيص مع علمه بذلك فإن في ذلك ما يكفي لإثبات توافر عناصر الجريمة التي دين الطاعن بها ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن في غير محله.
2 - لما كان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكاً أو مكلفاً باسمه العقار موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثراً، كما أن المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثراً ألا يكون مالاً عاماً، فإن دفاع الطاعن بشأن عدم إعلانه بالقرار المشار إليه، وبشأن أن العقار وقف، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محاجة الصواب لا على الحكم أن يلتفت عنه.
3 - لما كان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفذت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا محل لما ينعاه الطاعن عليه مهما شابه من عيوب في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه استولى على أثر من الآثار المسجلة بالهيئة العامة للآثار بغير ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 30/ 2، 32 من القانون رقم 215 لسنة 1951. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. استأنف ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة...... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة (بهيئة استئنافية أخرى) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته أن كشف التحديد المساحي الصادر من مصلحة الشهر العقاري والتوثيق "مأمورية الموسكي" بناء على الطلب رقم 50 لسنة 1980 لصالح الطاعن عن العقار موضوع التداعي أنه أثر من الآثار الإسلامية والذي يقطع بعلم الطاعن بأن الأرض موضوع التداعي من الآثار في تاريخ سابق على ارتكابه للجريمة التي دانه الحكم بها، وكان القانون لا يستلزم لقيام الجريمة المنصوص عليها في المواد 1، 2، 30/ 2، 32 من القانون رقم 215 لسنة 1951 - التي دين الطاعن بها - قصداً خاصاً وكان الحكم قد أثبت أخذاً بما جاء بتقريري خبير الدعوى أن الطاعن تعدى على أرض أثرية مسجلة بدون ترخيص مع علمه بذلك فإن في ذلك ما يكفي لإثبات توافر عناصر الجريمة التي دين الطاعن بها ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن في غير محله. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع بأنه لم يكن مالكاً أو مكلفاً باسمه العقار موضوع القرار وقت صدوره من الوزير المختص باعتباره أثراً، كما أن المستفاد من نص المادة السادسة من القانون رقم 117 لسنة 1983 أنه لا يمنع من أن يكون الوقف أثراً ألا يكون مالاً عاماً، فإن دفاع الطاعن بشأن عدم إعلانه بالقرار المشار إليه، وبشأن أن العقار وقف، لا يعدو كل ذلك أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محاجة الصواب لا على الحكم أن يلتفت عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي قد أورد أسباباً جديدة تكفي لحمل قضائه بالإدانة تصحيحاً لما شاب الحكم المستأنف من قصور في التسبيب فإن ما سار عليه الحكم المطعون فيه من ذلك يتفق وصحيح القانون ذلك أن محكمة أول درجة وقد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته في الموضوع فلا محل لما ينعاه الطاعن عليه مهما شابه من عيوب في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 19609 لسنة 62 ق جلسة 2 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 178 ص 930

جلسة 2 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور محمد جبري، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، ناجي عبد العظيم وعادل السيد الكناني نواب رئيس المحكمة.

--------------

(178)
الطعن رقم 19609 لسنة 62 القضائية

(1) ضرائب "الضريبة على المبيعات". قانون "تفسيره".
خضوع جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة للضريبة العامة للمبيعات. إلا ما استثني بنص خاص. المادة الثانية من القانون 11 لسنة 1991.
إفراد أحكام خاصة للسلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون. أثره؟
(2) ضرائب "الضريبة على المبيعات". جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "القانون الأصلح".
تجريم مجرد حيازة السلع بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة. رهن بورود السلع في الجدول رقم (1) المرافق للقانون 11 لسنة 1991 متى تمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب. علة ذلك؟
عدم ورود السلعة موضوع الاتهام "شرائط الفيديو" ضمن السلع الواردة بالجدول رقم (1). أثره: مجرد حيازتها بقصد الاتجار غير مؤثمة. لا يغير من ذلك إضافة تلك السلعة بالجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991. ما دامت الواقعة غير معاقب عليها قبل صدور قرار الإضافة مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
(3) محكمة دستورية. قانون "القانون الأصلح" "تطبيقه". تهرب ضريبي.
قضاء المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية والثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 وبسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982. أثره: أن حيازة شرائط فيديو بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. فعل غير مؤثم.

----------------
1 - لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك لحيازته السلعة المبينة بالمحضر "شرائط فيديو" بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها، وعاقبه بأحكام مواد القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر، كما نصت مادته الثانية على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة محلياً والمستوردة إلا ما استثني بنص خاص وتفرض الضريبة بسعر "صفر" على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والبين من هذا النص في صريح عباراته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بنصوص المواد 4، 27، 29 من القانون غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعاً معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص في أمرين أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/ 1 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها" وثانيهما إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع إلى الحد الذي اعتبر معه الشارع مجرد حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهرباً من أداء الضريبة وذلك خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة لكافة السلع الخاضعة للضريبة وهو استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون وهو الأصل الذي نصت عليه صراحة المادة 6/ 1 منه، وأيضاً خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة للسلع الواردة في الجدول رقم (1) ذاتها والذي تضمنته المادة 47/ 1 بنصها على أن: 1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة.
2 - لما كانت المادة 47/ 9 من القانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلعة يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: أ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة. ب - ... جـ - ..." فالبين من نص هذه المادة أن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطاً آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها في القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة في الجدول رقم (1) أو عدم ورودها في تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثني بنص خاص، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون" والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضاً مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه في مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك، وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي "شرائط فيديو" لم ترد ضمن السلع الواردة به، فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح. ولا يغير من ذلك النص في الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 - المعمول به اعتباراً من 4/ 5/ 1991 - على أن حوامل مسجلة للصوت والصورة "شريط فيديو" تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% وذلك لأن هذا القرار لا يعني أكثر من رفع سعر الضريبة على هذه السلعة من 10% كما هو الأصل العام في القانون إلى 30% وهو ما مفاده محاسبة المكلف بالمعنى الذي حدده القانون بنص المادة الأولى منه - على أساس هذا السعر المعدل للضريبة، وذلك عند تحصيل هذه الضريبة أو تهربه من أدائها مع بقاء سند التجريم رهن - وفق ما سلف - بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وهو ما خلا من النص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر، وذلك مع أنه عندما أراد إضافة بعض السلع إلى الجدول المذكور فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثالثة منه، وهذا كله مع أن هذه الإضافة بالنسبة للسلعة - موضوع الدعوى - ما كانت ستغير من الأمر شيئاً ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدور قرار الإضافة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - لما كانت السلعة محل الاتهام "شرائط الفيديو" قد أضيفت إلى نطاق القانون رقم 133 لسنة 1981 بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982 بناء على تفويض تشريعي نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الثالث من فبراير لسنة 1996 في الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية تلك الفقرة وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 فإن حيازة تلك السلعة بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها تضحى بموجب حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر فعلاً غير مؤثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكمين الغيابي الاستئنافي والمستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته ملتزم بأحكام الضريبة خاضع لقانون الضريبة على الاستهلاك - صاحب نادي فيديو فيلم - تهرب من سداد الضرائب المستحقة والمقررة قانوناً بأن حاز سلعة خاضعة للضريبة - 38 شريط فيديو - ومسجل بغرض التجارة ودون أن تكون مصحوبة بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعى وزير المالية بصفته مدنياً قبل المتهم بمبلغ 1956 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1956 جنيهاً جملة الحق المدني المطالب به. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التهرب من ضريبة الاستهلاك استناداً إلى حيازته بقصد الاتجار سلعة خاضعة للضريبة - شرائط فيديو - دون أن تكون مصحوبة بمستندات تفيد سدادها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون لأنه ليس من الملزمين بأداء الضرائب إعمالاً للقانون 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد قضى بإدانة الطاعن بجريمة التهرب من أداء ضريبة الاستهلاك لحيازته السلعة المبينة بالمحضر - شرائط فيديو - بقصد الاتجار دون أن تكون مصحوبة بالمستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها. وعاقبه بأحكام مواد القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك. لما كان ذلك، وكان قد صدر القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات والمعمول به اعتباراً من 3 مايو سنة 1991 ونص في المادة الثانية من مواد إصداره على إلغاء القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك سالف الذكر، كما نصت مادته الثانية على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص وتفرض الضريبة سعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون" والبين من هذا النص في صريح عباراته ووضوح دلالته أن الضريبة العامة على المبيعات تفرض على جميع السلع المصنعة محلياً والمستوردة فيما عدا السلع التي تستثنى بنص خاص كالشأن بالنسبة للسلع المحددة بنصوص المواد 4، 27، 29 من القانون غير أن الشارع أجاز لاعتبارات مالية وأخرى اجتماعية سلعاً معينة اختصها ببعض الأحكام وهي السلع الواردة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وقد تمثل هذا التخصيص في أمرين أولهما سعر الضريبة إذ نصت المادة 3/ 1 من القانون على أن "يكون سعر الضريبة على السلع 10% وذلك عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرافق فيكون سعر الضريبة على النحو المبين قرين كل منها" وثانيهما إفراد هذه السلع ببعض أحكام خاصة تضمنتها المادة 47 من القانون من بينها التوسع في مفهوم التهرب بالنسبة لهذه السلع إلى الحد الذي اعتبر معه الشارع مجرد حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة تهرباً من أداء الضريبة وذلك خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة لكافة السلع الخاضعة للضريبة وهو استحقاق الضريبة بتحقق واقعة بين السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام القانون وهو الأصل الذي نصت عليه صراحة المادة 6/ 1 منه، وأيضاً خلافاً للأصل العام الذي استنه بالنسبة للسلع الواردة في الجدول رقم (1) ذاتها والذي تضمنته المادة 47/ 1 بنصها على أن "1 - تستحق الضريبة على هذه السلع عند البيع الأول للسلعة المحلية أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة للسلع المستوردة فقط ولا تفرض الضريبة مرة أخرى إلا إذا حدث تغير في حالة السلعة" وعلى ذلك فقد نصت المادة 47/ 9 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون يعد تهرباً بالنسبة لهذه السلعة يعاقب عليه بالعقوبات المقررة بتلك المادة الحالات الآتية: أ - حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة ويفترض العلم إذا لم يقدم من وجدت في حيازته هذه السلع المستندات الدالة على سداد الضريبة. ب - ... جـ - ..." والبين من نص هذه المادة أن تجريم مجرد حيازة السلع المشار إليها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة رهن بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وذلك عندما يتمثل نشاط المخالف في مجرد الحيازة بقصد الاتجار مع العلم بالتهرب ولا يكون نمطاً آخر من أنماط التهرب من الضريبة المنصوص عليها في القانون لأنه عندئذ لا أثر لورود السلعة في الجدول رقم (1) أو عدم ورودها في تجريم الفعل أو إباحته لأن الأصل وفق ما سلف هو خضوع جميع السلع للضريبة إلا ما استثني بنص خاص، وهذا هو المعنى المستفاد من عبارة "مع عدم الإخلال بحالات التهرب الواردة بالمادة 44 من هذا القانون" والتي صدرت بها الفقرة التاسعة من المادة 47 وهو المعنى الذي يتسق أيضاً مع الهدف الذي من أجله صدر القانون ونصوصه في مجموعها وخاصة نص المادة الثانية منه. لما كان ذلك، وكان يبين من الجدول رقم (1) المذكور أن السلعة محل حيازة الطاعن وهي - شرائط فيديو - لم ترد ضمن السلع الواردة به، فإن مجرد حيازتها بقصد الاتجار وهو السلوك الذي اقتصرت محاكمة الطاعن عليه تضحى غير مؤثمة ويتحقق بذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات معنى القانون الأصلح ولا يغير من ذلك النص في الجدول رقم (ب) المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 180 لسنة 1991 - المعمول به اعتباراً من 4/ 5/ 1991 - على أن حوامل مسجلة للصوت والصورة - شريط فيديو - تخضع لفئة الضريبة العامة على المبيعات بواقع 30% وذلك لأن هذا القرار لا يعني أكثر من رفع سعر الضريبة على هذه السلعة من 10% كما هو الأصل العام في القانون إلى 30% وهو ما مفاده محاسبة المكلف بالمعنى الذي حدده القانون - بنص المادة الأولى منه - على أساس هذا السعر المعدل للضريبة، وذلك عند تحصيل هذه الضريبة أو تهربه من أدائها مع بقاء سند التجريم رهن - وفق ما سلف - بورود السلعة في الجدول رقم (1) المرافق للقانون وهو ما خلا من النص عليه القرار الجمهوري سالف الذكر، وذلك مع أنه عندما أراد إضافة بعض السلع إلى الجدول المذكور فقد نص على ذلك صراحة في المادة الثالثة منه، وهذا كله مع أن هذه الإضافة بالنسبة للسلعة موضوع الدعوى - ما كانت ستغير من الأمر شيئاً ما دامت الواقعة كانت غير معاقب عليها من قبل صدور قرار الإضافة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم، فإنه يكون هو الواجب التطبيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ومن جهة أخرى، لما كانت السلعة محل الاتهام - شرائط الفيديو - قد أضيفت إلى نطاق القانون رقم 133 لسنة 1981 بالقرار الجمهوري رقم 360 لسنة 1982 بناء على تفويض تشريعي نص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون، وإذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في الثالث من فبراير سنة 1996 في الطعن رقم 18 لسنة 8 قضائية بعدم دستورية تلك الفقرة وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة من أحكام أخرى وكذلك بسقوط قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 فإن حيازة تلك السلعة بقصد الاتجار دون تقديم المستندات الدالة على سداد الضريبة المستحقة عليها تضحى بموجب حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر فعلاً غير مؤثم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكمين الغيابي الاستئنافي والمستأنف وبراءة الطاعن مما أسند إليه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 15000 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 180 ص 941

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، حسن أبو المعالي، سمير مصطفى نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.
------------
(180)
الطعن رقم 15000 لسنة 62 القضائية
(1) محكمة النقض "سلطتها". 
لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى بني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟
 (2)
سرقة. تبديد. جريمة "أركانها". دعوى جنائية "قيود تحريكها" "انقضاؤها بالتنازل". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". 

تحريك الدعوى الجنائية في جريمة السرقة بين الأزواج والأصول والفروع. توقفه على طلب المجني عليه. له أن يتنازل عن دعواه في أية حالة كانت عليها. أساس ذلك؟
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر. علة ذلك؟
تنازل الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعويين الجنائية والمدنية.
-------------
1 - لما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وقضي فيه بوقف التنفيذ تأسيساً على تصالحه مع زوجته المدعية بالحق المدني - لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت شاء وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فيلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة خيانة الأمانة لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليها زوجة الطاعن قد تنازلت عن الدعوى بتصالحها معه الأمر الذي يوجب القضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد منقولات الزوجية المملوكة للمجني عليها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بالمجني عليها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. كما أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه بدد منقولات الزوجية المملوكة لها والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال فاختلسها لنفسه إضراراً بها. وطلبت معاقبته بالمادة 341 من قانون العقوبات مع إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت وبجلسة....... قررت المحكمة ضم الجنحتين معاً للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد وقضت حضورياً بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف ومحكمة........ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون العقوبات تنص على أنه "لا يجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجة أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء"، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن استشكل في تنفيذ الحكم المطعون فيه وقضي فيه بوقف التنفيذ تأسيساً على تصالحه مع زوجته المدعية بالحق المدني. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها الدعوى، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت شاء وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل وإذ كانت الغاية من هذا الحق وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني فيلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة خيانة الأمانة لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بالنص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليها زوجة الطاعن قد تنازلت عن الدعوى بتصالحها معه الأمر الذي يوجب القضاء بانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية.

الطعن 9443 لسنة 62 ق جلسة 3 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 179 ص 938

جلسة 3 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير أنيس، حسن أبو المعالي، سمير مصطفى نواب رئيس المحكمة ونبيه زهران.

---------------

(179)
الطعن رقم 9443 لسنة 62 القضائية

دعوى جنائية "قيود تحريكها". قانون "تفسيره". دعوى مدنية. سب وقذف. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها بالمادة 3/ 2 إجراءات تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها. احتسابها من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة. خطأ في تطبيق القانون.

----------------
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ الشكوى المقدمة من المجني عليه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعنة بوصف أنها تعدت عليه بالقذف أثناء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم..... وطلب عقابها بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وإلزامها بأن تؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القذف قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأنها دفعت بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بعد الميعاد المقرر في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية مما لازمه عدم قبول الدعوى المدنية إلا أن الحكم رد على الدفع بما لا يتفق وصحيح القانون، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية وقد جرى نصها بأنه "لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 274، 277، 279، 292، 293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك". فإن مفاد ما ورد بالفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها، وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب تلك المدة من تاريخ حفظ الشكوى المقدمة من المجني عليه ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول الدعوى المدنية فإنه يكون قد جانب صحيح القانون. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.