الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 يوليو 2014

الطعن 6495 لسنة 63 ق جلسة 21 / 10 / 1997 مكتب فني 48 ق 171 ص 1137

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم وعمر بريك نواب رئيس المحكمة، وفؤاد نبوي.

----------------

(171)
الطعن رقم 6495 لسنة 63 القضائية

(1) تبديد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
القصد الجنائي في جريمة التبديد. تحققه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه. بحث توافره. موضوعي. ما دام سائغاً.
(2) خيانة أمانة. قصد جنائي. وكالة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استلام الطاعن السيارة من المجني عليه بصفته وكيلاً عنه للعمل عليها. قيامه بترخيصها وامتناعه عن ردها إليه. يتحقق به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة. الجدل الموضوعي. غير جائز أمام النقض.
(3) أسباب الإباحة ومواقع العقاب. مسئولية جنائية "انعدام المسئولية".
حق المدين الامتناع عن رد الشيء حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه. أثره: انعدام مسئوليته الجنائية. متى كان حسن النية.
(4) خيانة أمانة. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تصرف الجاني في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه بتغيير الحيازة الناقصة إلى ملكيته كاملة مع بقاء الحال الذي تسلمه تحت يده. يوفر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة.
النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير مقبول.
تمسك الطاعن بحقه في حبس السيارة موضوع تهمة التبديد. غير مقبول. ما دام أن الحكم قد أثبت في حقه توافر القصد الجنائي.

---------------
1 - من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث في توافره أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى.
2 - لما كان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي استند إليها - وبما لا يمارى الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - أن الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلاً عن المجني عليه العراقي الجنسية للعمل عليها وبين العراق والأردن في نقل البضائع إلا أنه توجه بها إلى مصر وقام بترخيصها باسمه بإدارة المرور وامتنع عن ردها لصاحبها دون وجه حق فإنه يكون بذلك قد أضافها إلى ملكه بنية اختلاسها وحرمان صاحبها منها وهو ما يتوافر به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة على النحو الذي يتطلبه القانون. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد السيارة المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لاستعمالها في عمليات الشحن والنقل بين العراق والأقطار العربية فاختلسها لنفسه إضراراً بمالكها وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ. استأنف. ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن السيد/.... المحامي عن الأستاذ/.... المحامي... إلخ.


المحكمة

حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من أنه شريك في السيارة موضوع الجريمة وأطرحه بقوله "ولا يقوم في ذلك أو ينال منه ما قرره المتهم بالتحقيقات من أنه شريك للمجني عليه في السيارة محل الاتهام وآية ذلك أن القول من المتهم قد جاء قولاً مرسلاً لم يؤيده أو يؤازره ثمة دليل بالأوراق كما لم يقدم المتهم ثمة مستندات تؤيد هذا القول أو تقيم الدليل على صحته الأمر الذي يعد معه هذا الأمر الذي قرره المتهم ما هو إلا جدلاً موضوعياً لا يمكن الاعتماد عليه". وهذا الذي أورده الحكم يكفي في الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن ويسوغ به إطراحه ذلك أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث في توافره أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً مستمداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي استند إليها - وبما لا يمارى الطاعن في أن له أصله الثابت بالأوراق - أن الطاعن قد تسلم السيارة بصفته وكيلاً عن المجني عليه العراقي الجنسية للعمل عليها بين العراق والأردن في نقل البضائع إلا أنه توجه بها إلى مصر وقام بترخيصها باسمه بإدارة المرور وامتنع عن ردها لصاحبها دون وجه حق فإنه يكون بذلك قد أضافها إلى ملكه بنية اختلاسها وحرمان صاحبها منها وهو ما يتوافر به القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة على النحو الذي يتطلبه القانون. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بدعوى انتفاء القصد الجنائي لديه استناداً إلى حقه في الامتناع عن رد السيارة حتى يستوفى ما هو مستحق له مما قام بسداده لمصلحة الجمارك مردوداً بأنه وإن كان من المقرر أن حق الحبس المقرر بمقتضى المادة 246 من القانون المدني يبيح للمدين الامتناع عن رد الشيء - حتى يستوفى ما هو مستحق له قبل الدائن بسبب التزامه مما من شأنه - إن صح وحسنت نيته - انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات وإذ كان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة يتوافر بتصرف الجاني في المال المسلم إليه على وجه الأمانة بنية إضاعته على ربه بتغيير الحيازة الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء المال الذي تسلمه تحت يده وهو ما أثبته الحكم المطعون فيه في حق الطاعن. هذا فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يثر أي منازعة تبرر امتناعه عن رد السيارة موضوع الجريمة كما لم يدع حقه في حبسها وكان من المقرر أنه لا يقبل من الطاعن النعي على المحكمة بأنها أغفلت الرد على دفاع لم يتمسك به أمامها فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً وهو ما يتعين التقرير به.

الطعن رقم 5193 لسنة 4 ق جلسة 19 /5 / 2013

 بـاسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـــرة الجنائيــة

دائـــرة الأحــد ( ج )

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / ناجي عبد العظيم              نـائب رئيـس المحكمــــــــة
وعضوية السادة المستشاريــن / سعـــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــري      و      صفوت أحمد عبد المجيد     
                             وأسامــــــــــــــة درويــــــــــــــش             " نواب رئيس المحكمة "
                                            وحمــــــــــــــزة إبراهــــــــــــــــــيم
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .             
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 9 من رجب سنة 1434 هـ الموافق 19 من مايو سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقـم 5193 لســنة 4 القضائية .
المرفــوع مـــن :
...............                                         " محكوم عليه "
ضـــــــد
النيابــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقم 356 لسنة 2009 مركز دكرنس .
( المقيدة برقم 4393 لسنة 2009 جنح مستأنف دكرنس )
المحكمـــــــــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصــاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ،  فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدفع بانتفاء ركن التسليم لوجود الطاعن خارج البلاد في غضون شهر ديسمبر لسنة 2008 وقت ارتكاب الجريمة وأطرحه في قوله : " .. ولا يقدح في ذلك دفع المتهم بانتفاء ركن التسليم لكونه خارج البلاد في الفترة التي ثبت بمحضر الشرطة أنه استلم المبلغ فيها ذلك أن الثابت من الشكوى المقدمة من وكيل المدعي بالحق المدني أن تاريخ التسليم في غضون شهر مارس والمحكمة تطمئن إلى أن ما سطر بمحضر الشرطة إنما هو خطأ مادي وقد ورد تاريخ الإسناد بقيد ووصف النيابة العامة بناء على ذلك الخطأ ، أما بشأن ما ورد في إعلان الدعوى المدنية فإنه لم يذكر أن تاريخ الواقعة ديسمبر سنة 2008 ، وإنما ذكر أن النيابة العامة أسندت للمتهم التبديد في غضون شهر ديسمبر سـنة 2008 ، سيما وأن متن الايصال لم يتضمن تاريخ استلام المبلغ أو تحريره الأمر الذي تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ... " . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً لمحكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للمستندات المقدمة من الطاعن فأورد أنها لا تؤدي إلى نفي إقرار الطاعن بملكية المجني عليه للمبلغ المالي واستلامه له على سبيل الأمانة ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير ، وهـو ما لم يفعله فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير سديد .
        لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لــــــــذلك
        قررت الغرفة : عدم قبول الطعن موضوعاً .
أمين السر                                                              رئيس الدائرة
            

الطعن رقم 31695 لسنة 3 ق جلسة 19/3/2013

 محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الثلاثاء ( أ )
غرفة مشورة
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرغلى عبد الرحيم زناتى      " نائب رئيس المحكمـــــــة "
وعضوية السادة المستشاريـن /  محمـــــد محمــــــد سعيــــد  و  عثمـــــــان متـــولى حســـــــن      
                                 أحمد أحمد خليل      و    محمود محمود عبد السلام     
                                               نواب رئيس المحكمــة
بحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / تامر الحسيني.
وأمين السر السيد / هشام محمد النبوى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 7 من جمادى الأولى سنة 1434 هـ  الموافق 19 من مارس سنة 2013م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 31695 لسنة 3 القضائية.
المرفوع من:
.........................                                               " المحكوم عليه "       
ضـــد
النيابة العامة
عن الحكم الصادر في قضية الجنحة رقــم 3496 لسنـة 2009 قسم شبين الكوم ( المقيدة برقم 18797 لسنة 2009 ) مستأنف شبين الكوم.
وبجلسة 5 من سبتمبر سنة 2012 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة في هيئة غرفة مشورة ).
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .      
لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكــم عليهـــا. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن من انتفاء ركن التسليم وأطرحه بقوله " وحيث أنه عن الدفع بانتفاء ركن التسليم بناء على قيام المجنى عليه بإقامة دعوى أخرى بتاريخ سابق على الدعوى محل البحث برقم 6425 لسنة 2008 جنح قسم شبين الكوم والتى جاء ببلاغها تسلم المتهم من المجنى عليه بالجنحة الحالية مبلغ 15000 جنيه بتاريخ 14/3/2008 ثم أقام الجنحة الحالية بتاريخ 4/6/2009 وقدم صورة ضوئية من المحضر المنوه عنه وصورة ضوئية من شهادة تحركات خاصة بالمتهم، وحيث أنه بمطالعة الصورة الضوئية للمحضر المنوه عنه فتبيّن منه أن الواقعة سالفة الذكر واقعة منفصلة بذاتها وليس لها ثمة علاقة بالجنحة الحالية سوى أنها حررت من ذات المجنى عليه ضد نفس المتهم ولكن بمبلغ نقدى مختلف علاوة على أن وكيل المجنى عليه قد قرر بأن موكله سلم المبلغ للمتهم منذ حوالى عام تقريباً وحيث أن صورة شهادة التحركات التى أرفقها علاوة على أن وكيل المجنى عليه قد قرر بأن موكله سلم المبلغ للمتهم منذ حوالي عام تقريبا، وحيث أن صورة شهادة التحركات التي أرفقها المتهم بالأوراق جاء بها أن المتهم كان متواجداً بداخل البلاد فى الفترة من 29 يوليه 2007 وغادر البلاد بتاريخ 5 أكتوبر 2007 وهو تاريخ يتناسب مع الفترة التى أبلغ بها وكيل المجنى عليه حول قيامه بتحرير إيصال الأمانة للمجنى عليه ومن ثم فإن المحكمة ترفض الدفع ولا تأخذ به " ثم عرض الحكم لموضوع الدعوى فى قوله " وحيث أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً وقد ثبت ذلك من اطلاع المحكمة على الإيصال سند الدعوى والذى ثبت أنه عقد من عقود الأمانة التى نصت عليها المادة 341 عقوبات فهو عقد أمانة وموقع عليه من المتهم وثابت به استلامه للمبلغ المبيّن بالأوراق من مالكه وعلى سبيل الأمانة لتوصيله لآخر إلا أنه لم يقم بذلك واختلسهم لنفسه إضراراً بمالكه، وحيث إن أركان جريمة التبديد متوافرة فى حق المتهم وقد ثبت ذلك من توقيعه على الإيصال سند الجنحة سيما وأنه لم يطعن عليه بثمّة مطعن وهو الركن المادى للجريمة بالإضافة إلى الركن المعنوى للجريمة يتمثل فى عدم رده للمبلغ المثبت بالإيصال عند طلب رده أو توصيله للطرف الثالث بالإيصال، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن للدليل المقدم قبل المتهم بالأوراق سيما وأنه لم يتقدم بثمّة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ولم يقدم ثمّة مستند رسمي يبرئ ساحته مما نسب إليه، ومن ثمّ فإن المحكمة وطبقاً لنص المادة 304 إجراءات جنائية تقضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى إلا أن المحكمة ترى عدم تناسب العقوبة مع الفعل المؤثم بالأوراق ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتخفيض عقوبة الحبس وتكتفى بحبس المتهم ستة أشهر " وهذا الذى أورده الحكم يكفى فى الرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن ويسوغ به اطرحه ذلك أنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه والبحث فى توافره أو عدم توافره مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية التى تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليماً ومستمداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التى استند إليها ــــ وبما لا يمارى الطاعن فى أن له أصله الثابت بالأوراق ـــــ أن الطاعن قد تسلم المبلغ المالى المبيّن قدراً بالأوراق من المجنى عليه بموجب إيصال أمانة ولم يسلمه للطرف الثالث فى ذلك الإيصال وامتنع عن رده لصاحبه دون وجه حق فإنه يكون بذلك قد أضافه إلى ملكه بنية اختلاسه وحرمان صاحبه منه وهو ما يتوافر  به القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة على النحو الذى يتطلبه القانون. لما كان ذلك، فإن منعى الطاعن على الحكم فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي فى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعي للمتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الثبوت التى عولت عليها فى قضائها بالإدانة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مفصحاً عن عـــدم قبــــوله موضوعاً .
لــــــــذلك
قررت الغرفة: عدم قبول الطعن موضوعاً.

أمين السر                                                                     نائب رئيس المحكمة   

الأربعاء، 23 يوليو 2014

الطعن 16393 لسنة 62 ق جلسة 4 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 182 ص 948

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ فتحي خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب، أمين عبد العليم، عمر بريك نواب رئيس المحكمة ومحمد متولي عامر.

---------------

(182)
الطعن رقم 16393 لسنة 62 القضائية

(1) دخول عقار بقصد منع حيازته. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد المقررة بالمادة 373 مكرراً عقوبات. جوهري. إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه واستظهار ركن القوة الموجه للأشخاص كشرط للإدانة في هذه الجريمة. قصور.
(2) نقض "أثر الطعن".
اتصال وجه الطعن بالمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية. يوجب امتداد أثر النقض إليه ولو لم يقرر بالطعن. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كانت المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو تعديله أو بإلغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة أو قرار القاضي الجزئي كأن لم يكن فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في مصير القرار الوقتي وإن لم يكن ذا أثر في الدعوى الجنائية. وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع ولم يستظهر ركن القوة الموجه إلى الأشخاص كشرط للإدانة في جريمة الحيازة. فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.
2 - لما كان هذا النعي يتصل بالمحكوم عليه...... الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... "طاعن" 2 - ...... بأنهما: دخلا عقاراً في حيازة..... وآخرين بقصد منع حيازتهم له بالقوة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهما بالمادتين 369/ 1، 373 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعين بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وتأييد قرار قاضي الحيازة الصادر بجلسة...... استأنفا. ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهما خمسين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة قد شابه القصور في التسبيب إذ لم يعرض للدفع باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لمخالفته المواعيد المنصوص عليها في المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 373 مكرراً من قانون العقوبات تنص على أنه يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة على أن يعرض الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده أو تعديله أو بإلغائه ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور هذا القرار وعلى المحكمة عند نظر الدعوى الجنائية أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه وذلك كله دون مساس بأصل الحق ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأنه لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى وكان الثابت من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تمسك باعتبار قرار قاضي الحيازة كأن لم يكن لعدم مراعاة المواعيد وكان الشارع قد رتب على عدم مراعاة هذه المواعيد اعتبار أمر النيابة وقرار القاضي الجزئي كأن لم يكن فإن ما تمسك به الطاعن في هذا الشأن يعتبر دفاعاً جوهرياً لما له من أثر في مصير القرار الوقتي وإن لم يكن ذا أثر في الدعوى الجنائية وإذ أغفلت المحكمة الرد على هذا الدفاع ولم يستظهر ركن القوة الموجه إلى الأشخاص كشرط للإدانة في جريمة الحيازة فإن حكمها يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة. ولما كان هذا النعي يتصل بالمحكوم عليه...... الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 478 لسنة 62 ق جلسة 4 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 181 ص 945

جلسة 4 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نائبي رئيس المحكمة، محمد سامي إبراهيم ويحيى عبد العزيز ماضي.

---------------

(181)
الطعن رقم 478 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عمر المجني عليه ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. علة ذلك؟
عدم الاعتداد في إثبات السن إلا بوثيقة رسمية أو بواسطة خبير في حالة عدم وجودها.
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى واكتفاؤه في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة وإغفاله استظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة. قصور.

-------------
1 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً.
2 - لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذ أثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد وطلبت عقابه بالمادة 269 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح....... قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض فتاة لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ذلك أن أوراق الدعوى خلت من ثمة دليل على ارتكابه الفعل الذي دانه الحكم من أجله. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيان واقعة الدعوى على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم من التحقيقات ولم يحضر ليدفع ذلك الاتهام بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان الحكم قاصراً، وكان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة 269 من قانون العقوبات ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذ أثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى التحقيقات دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 88 لسنة 64 ق جلسة 5 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 184 ص 957

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب نواب رئيس المحكمة ومصطفى محمد أحمد.

-------------

(184)
الطعن رقم 88 لسنة 64 القضائية

(1) تقليد. علامة تجارية. قانون "تفسيره".
الاختراع والنموذج الصناعي. تحققهما بتوافر عنصري الابتكار والجدة. أساس ذلك؟
تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية. قرينة على الملكية وأن من قام به هو مبتكرها.
(2) تقليد. علامة تجارية. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
استناد الحكم بتبرئة المطعون ضده من تهمة تقليد علامة تجارية على تقرير إدارة الملكية الصناعية من اختلاف النموذجين من حيث الشكل واللون والبيانات فضلاً عن تسجيله للنموذج الصناعي الذي ينتجه. صحيح. المجادلة في ذلك أمام النقض. غير جائزة.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
مثال.

----------------
1 - لما كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة، وإذ ما كان عنصر الابتكار والجدة شرطين أساسيين في كل من الاختراع والنموذج الصناعي، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وإنما تنشأ الملكية من ابتكارها وحده، وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة من المطعون ضده ومن التقرير الصادر عن مدير إدارة الملكية الصناعية أن نموذج المروحة الذي يبيعه المطعون ضده - يختلف تماماً عن نموذج المروحة الذي يبيعه الطاعن من حيث الشكل واللون والبيانات بل وعدد الريش وحجمها فضلاً عن أن المطعون ضده قد سجل النموذج الصناعي لمروحته بإدارة الملكية الصناعية بما يميزها عن النموذج الخاص بالطاعن - فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذلك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدى اختلاف النموذج محل الاتهام ورجحت اختلافه عن النموذج الذي ينتجه الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض.
3 - لما كان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز له النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها فضلاً عن أن المحكمة وقد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة بها لاتخاذ هذا الإجراء.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر قبل المطعون ضده أمام محكمة جنح...... بوصف أنه قام بإنتاج منتج رديء معروض بالأسواق (مروحة غسالة ستة ريشة عبارة عن طبق مربع لغسالة مستديرة) مقلد ومزور تماماً للنموذج الصناعي المسجل باسمه بإدارة الملكية الصناعية تحت رقم..... لسنة 1991 وثبت أن النموذج المقلد للمروحة من إنتاجه. وطلب عقابه بالمادة 48 من القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءة الاختراع وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن البين من استقراء نصوص القانون رقم 132 لسنة 1949 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية أن المادة الأولى منه اشترطت لمنح براءة الاختراع أن ينطوي الاختراع على ابتكار وأن يكون الابتكار جديداً فضلاً عن قابليته للاستغلال الصناعي كما أن المادة 37 من القانون المذكور إذ نصت على أن يعتبر رسماً أو نموذجاً صناعياً كل ترتيب للخطوط أو كل شكل جسم بألوان لاستخدامه في الإنتاج الصناعي بوسيلة آلية أو يدوية أو كيماوية فقد دلت على أن الرسم أو النموذج الصناعي يجب أن ينطوي على قدر من الابتكار والجدة، وإذ ما كان عنصر الابتكار والجدة شرطين أساسيين في كل من الاختراع والنموذج الصناعي، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن التسجيل لا ينشئ ملكية الرسوم أو النماذج الصناعية وإنما تنشأ الملكية من ابتكارها وحده، وأن التسجيل وإن يكن قرينة على الملكية وعلى أن من قام بالتسجيل هو مبتكرها، غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من واقع المستندات المقدمة من المطعون ضده ومن التقرير الصادر عن مدير إدارة الملكية الصناعية أن نموذج المروحة الذي يبيعه المطعون ضده - يختلف تماماً عن نموذج المروحة الذي يبيعه الطاعن من حيث الشكل واللون والبيانات بل وعدد الريش وحجمها فضلاً عن أن المطعون ضده قد سجل النموذج الصناعي لمروحته بإدارة الملكية الصناعية بما يميزها عن النموذج الخاص بالطاعن - فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ذلك، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، وما دام الظاهر أن المحكمة قد محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة وبحثت مدى اختلاف النموذج محل الاتهام ورجحت اختلافه عن النموذج الذي ينتجه الطاعن، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ندب خبير في الدعوى فلا يجوز له النعي من بعد على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلبه منها فضلاً عن أن المحكمة وقد وضحت الواقعة لديها فلا حاجة بها لاتخاذ هذا الإجراء. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 995 لسنة 62 ق جلسة 5 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 183 ص 952

جلسة 5 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى، إبراهيم الهنيدي، عبد الفتاح حبيب وهاني مصطفى كمال نواب رئيس المحكمة.

-------------

(183)
الطعن رقم 995 لسنة 62 القضائية

(1) تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". مأمورو الضبط القضائي.
إجازة القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أو الأمر بضبطه وإحضاره إن كان غائباً. متى وجدت دلائل كافية على اتهامه. أساس ذلك؟
متى جاز القبض على المتهم جاز تفتيشه. المادة 46 إجراءات.
التلبس. صفة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها.
(2) نقد. دعوى جنائية "قيود تحريكها". استدلالات. إجراءات "إجراءات التحقيق". نيابة عامة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
اشتراط تقديم طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم التعامل بالنقد الأجنبي. موجه إلى النيابة العامة دون غيرها. أساس ذلك وعلته؟
إجراءات الاستدلال. ليست من إجراءات الخصومة الجنائية. أثر ذلك؟
القبض على المتهم في حالة تلبس. من إجراءات الاستدلال. لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي يتوقف مباشرتها على صدور الطلب مخالفة ذلك. يعيب الحكم.

----------------
1 - لما كانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضر أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.
2 - من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تنص على أن (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة (2) إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه) إلا أن الخطاب فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إن هي إلا قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى - في الأصل - غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على النحو السالف ذكره من شأنها أن تجعل الجريمة في حالة تلبس فإن الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي من قبض وتفتيش تعد من إجراءات الاستدلال ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخرين بأنهم تعاملوا في أوراق النقد الأجنبي المبين قدراً بالمحضر على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً وعن غير طريق المصارف المعتمدة أو الجهات الأخرى المرخص لها بذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمادتين 1، 14 من القانون رقم 97 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والمادة 18 من اللائحة التنفيذية. ومحكمة جنح....... للجرائم المالية قضت غيابياً بتغريم كل متهم ألف جنيه ومصادرة النقد المضبوط والآلة الحاسبة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورد المضبوطات.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جريمة التعامل في أوراق النقد الأجنبي على غير الشروط المقررة وعن غير طريق المصارف المعتمدة قد أخطأ في تطبيق القانون إذ استند في القضاء بالبراءة على بطلان إجراءات الضبط لتمامها قبل صدور طلب تحريك الدعوى الجنائية رغم أن إجراءات الضبط تعد من قبل الإجراءات الاستدلال التي يجوز لرجل الضبط القضائي التي قام بها اتخاذها قبل صدور الطلب مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن البين مما سطره الحكم الابتدائي في بيان واقعات الدعوى أن مأمور الضبط القضائي شاهد الطاعن مع متهمين آخرين يتعاملوا في أوراق النقد الأجنبي فقام بضبطهم وعرضهم على النيابة العامة. لما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضر أجاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، وكانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً، وكان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح لمأمور الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على المتهم الذي تقوم دلائل كافية على ارتكابه لها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون 67 لسنة 1980 تنص على أن (لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة (2) إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه) إلا أن الخطاب فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية في الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية إن هي إلا قيود على حريتها في تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ في تفسيره بالتضييق ولا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال، والدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائي أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم ولا تعتبر الدعوى قد بدأت بأي إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر في صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هي من الإجراءات الأولية التي لا يرد عليها قيد الشارع في توقفها على الطلب أو الإذن رجوعاً إلى حكم الأصل في الإطلاق وتحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء وتحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى - في الأصل - غير النيابة العامة وحدها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة على النحو السالف ذكره من شأنها أن تجعل الجريمة في حالة تلبس فإن الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي من قبض وتفتيش تعد من إجراءات الاستدلال ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التي تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ذلك يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.

الطعن 920 لسنة 62 ق جلسة 6 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 186 ص 966

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، د. صلاح البرعي نواب رئيس المحكمة ومحمد سادات.

--------------

(186)
الطعن رقم 920 لسنة 62 القضائية

دستور. قانون "تطبيقه" "تفسيره". حجز. نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن.

الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب بل ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم.

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها والقضاء ببراءة الطاعن.

----------------
لما كان قد صدر بتاريخ 9/ 5/ 1988 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنته من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها ما يزيد على النصف في توقيع الحجز الإداري على مدينيها، كما صدر من بعد أيضاً وبتاريخ 4/ 3/ 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 دستورية حكم ذات المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنته من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أنه أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة...... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم...... والمقرر في هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا أن عدم تطبيق النص وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته هذه المحكمة - محكمة النقض - في أحكامها لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص، لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 - المار بيانهما - يجعل الحجز الذي يستند إليهما - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - كأن لم يكن - من يوم إجرائه - فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التي دين بها الطاعن تخلف أركانها، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت معاقبته بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح...... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة....... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في إدانته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعن بأنه في يوم...... بدد المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمحجوز عليها إدارياً لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرار بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح مركز...... قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف ومحكمة....... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم، وقضت ذات المحكمة في..... باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان قد صدر من بعد وبتاريخ 9/ 5/ 1998 في القضية رقم 41 لسنة 19 ق دستورية حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري فيما تضمنته من حق البنوك التي تساهم الحكومة في رأس مالها ما يزيد على النصف في توقيع الحجز الإداري على مدينتها كما صدر من بعد أيضاً وبتاريخ 4/ 3/ 2000 في القضية رقم 172 لسنة 20 ق دستورية حكم ذات المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي فيما تضمنته من حق البنوك التابعة له في تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 - التي تحكم الواقعة - قبل تعديلها بالقانون 168 لسنة 1998 تنص على أن "أحكام المحكمة الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم......" والمقرر في هذا الشأن أنه إذا كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، إلا أن عدم تطبيق النص..... وعلى ما جرت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية وأقرته هذه المحكمة - محكمة النقض - في أحكامها لا ينصرف أثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص لما كان ذلك، وكان الحكم بعدم دستورية نص الفقرة ط من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 وبعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 - المار بيانهما - يجعل الحجز الذي يستند إليهما - كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - كأن لم يكن - من يوم إجرائه - فلا تقوم جريمة تبديد المحجوزات التي دين بها الطاعن تخلف أركانها، ومن ثم تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن مما أسند إليه، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منه.

الطعن 652 لسنة 62 ق جلسة 6 / 12 / 2001 مكتب فني 52 ق 185 ص 961

جلسة 6 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، نير عثمان، أحمد عبد القوي أحمد وحمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.

------------

(185)
الطعن رقم 652 لسنة 62 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها بوفاة المتهم".
وفاة الطاعن. يوجب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. المادة 14 إجراءات.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها. لا أثر له على سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. المادة 259 إجراءات.
وفاة أحد طرفي الخصومة بعد تهيئ الدعوى للحكم في موضوعها. لا يمنع من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية. المادة 131 مرافعات.
متى تعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض؟
(3) سب وقذف. قانون "تفسيره". محكمة دستورية. مسئولية جنائية "المسئولية المفترضة".
الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 195 عقوبات وسقوط الفقرة الثانية منها. مؤداه: عدم مسئولية رئيس تحرير الجريدة عما ينشر بها. أساس ذلك؟
(4) دعوى مدنية. اختصاص. دعوى جنائية "نظرها والحكم فيها". تعويض. ارتباط.
اختصاص محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما. مؤدى ذلك؟
المحكمة الجنائية لا ولاية لها في الفصل في الدعوى المدنية. متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً. أثر ذلك؟

----------------
1 - لما كان الطاعن قد توفي إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها". ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة معها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية - وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في هذا الطعن.
3 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بالحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 59 لسنة 18 ق بتاريخ 1/ 2/ 1997 بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات - وكذلك بسقوط الفقرة الثانية منها والتي كانت تتضمن معاقبة رئيس التحرير أو المحرر المسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر وكذلك حالات الإعفاء من تلك المسئولية. لما كان ذلك، وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة....... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن....". لما كان ذلك، وأنه على فرض صحة ما يدعيه الطاعن في أسباب طعنه يكون غير ذي موضوع إذ أن الفعل المسند إليه يكون بمنأى عن التأثيم إذ أنه لم يكن فاعلاً أصلياً في الجريمة المدعى بارتكابها وإنما ادعى المطعون ضده مسئوليته الجنائية عنها باعتباره رئيساً لتحرير الجريدة ارتكاناً إلى نص المادة 195 من قانون العقوبات وهي ما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها في الدعوى الدستورية سالفة البيان بما مفاده بطريق اللزوم أنه لا جريمة يمكن إسناد فعلها إليه بما يستوجب مسئوليته عنها.
4 - من المقرر طبقاً لنص المادتين 220، 235 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر في الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية والمرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة تبعاً لذلك بنظر الدعوى المدنية بعد أن انحسر عنها الاختصاص بالدعوى الجنائية لانتفاء قيام الجريمة التزاماً بحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيها وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح....... ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف في حقه وشرفه بطريق النشر بالصحف. وطلب معاقبته بالمواد 187، 193/ 1، 195، 302، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام. أولاً: - برفض الدفع المبدى من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى وقبولها. ثانياً: - بتغريم المتهم مائة جنيه وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، استأنف. ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض قيد بجدولها برقم..... لسنة 55 ق. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة....... الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية مغايرة - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض "للمرة الثانية"... إلخ.


المحكمة

لما كان الطاعن قد توفي إلى رحمة الله بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب في الميعاد، فإنه يتعين القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاته عملاً بالمادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على انه: "وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها فلا تأثير لذلك في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها. "ومفاد ذلك أنه إذا انقضت الدعوى الجنائية لسبب من الأسباب الخاصة بها كموت المتهم أو العفو عنه، فلا يكون لذلك تأثير في الدعوى المدنية وتستمر المحكمة الجنائية في نظرها إذا كانت مرفوعة معها. لما كان ذلك، وكانت وفاة أحد طرفي الخصومة بعد أن تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها لا يمنع - على ما تقضي به المادة 131 مرافعات من الحكم فيها على موجب الأقوال والطلبات الختامية - وتعتبر الدعوى مهيأة أمام محكمة النقض بحصول التقرير بالطعن وتقديم الأسباب في الميعاد القانوني كما هو الحال في هذا الطعن. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقامها المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعن وذكر شرحاً لدعواه أن الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها تعمدت نشر خبر يسيء إليه مما يعد سباً وقذفاً في حقه، ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بتغريم الطاعن مائة جنيه وإلزامه بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فاستأنف وقضي حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
وحيث إن هذه المحكمة تشير - في بادئ الأمر - إلى أن المعروض عليها الدعوى المدنية دون الدعوى الجنائية التي انقضت بوفاة الطاعن ومن ثم فإن الطعن يكون مقصور على الدعوى المدنية التي رفعت تبعاً للدعوى الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر طبقاً لنص المادتين 220، 235 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر في الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحكمة الجنائية ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا تكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية والمرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن المحكمة الجنائية لا تكون مختصة تبعاً لذلك بنظر الدعوى المدنية بعد أن انحسر عنها الاختصاص بالدعوى الجنائية لانتفاء قيام الجريمة التزاماً بحكم المحكمة الدستورية سالف الذكر، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص الدعوى المدنية وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فيها وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظرها.

الطعن 17708 لسنة 62 ق جلسة 9 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 187 ص 970

جلسة 9 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد علي عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان، هاني خليل، السعيد برغوث وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة.

-------------

(187)
الطعن رقم 17708 لسنة 62 القضائية

حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟
خلو الحكم من بيان الواقعة وكيفية حفظ الدعوى محل الاتهام والشخص المعهود إليه بحفظها وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقدها واستناده في قضائه إلى التحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون إيراد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة. قصور.

---------------
لما كان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها، كما خلا من بيان كيفية حفظ الدعوى محل الاتهام، والشخص المعهود إليه بحفظها، وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقد الدعوى، وعول في قضائه على ما جاء بالتحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أفقد بإهماله ملف الدعوى رقم...... المعهود إليه بحفظها على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادتين 151، 152 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف ومحكمة...... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم أسبوعين مع الشغل.
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التسبب بإهماله في فقد أوراق قضائية موكول إليه حفظها قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله "وحيث إن الواقعة على ما تستخلصه المحكمة من الأوراق توجز بما ورد بالتحقيقات الإدارية، وتحقيقات النيابة العامة من أن المتهم تسبب بإهماله في فقد ملف الدعوى رقم..... والمعهود إليه حفظها، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة مما جاء بمحضر الضبط وعلى نحو ما تقدم بيانه، ومن عدم حضوره لدفع التهمة بدفاع مقبول مما يتعين معاقبته عملاً بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 أ. ج". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها، كما خلا من بيان كيفية حفظ الدعوى محل الاتهام، والشخص المعهود إليه بحفظها، وصلة الطاعن بذلك وأوجه إهماله التي تسببت في فقد الدعوى، وعول في قضائه على ما جاء بالتحقيقات الإدارية وتحقيقات النيابة العامة ومحضر الضبط دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 20183 لسنة 62 ق جلسة 19 / 12/ 2001 مكتب فني 52 ق 188 ص 973

جلسة 19 من ديسمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عمر الفهمي، حسين مسعود نواب رئيس المحكمة ومحمد جمال الشربيني.

---------------

(188)
الطعن رقم 20183 لسنة 62 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة".
حكم الإدانة. بياناته؟
(2) إتلاف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة الإتلاف المؤثمة بالمادة 361 عقوبات. عمدية. تحقق القصد الجنائي فيها بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق. وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً.
إغفال الحكم إيراد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة ودون بيان واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداث فعل الإتلاف أو التخريب واستظهار توافر القصد الجنائي فيها وإحالته في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون بيان مضمونهما ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة. قصور.

---------------
1 - من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم. وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً.
2 - من المقرر أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئاً من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أتلفا الأشياء والمعدات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة...... وترتب عليها ضرراً مالياً يزيد قيمته على خمسين جنيهاً وطلبت عقابهما بالمادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات.
وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح........ قضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. عارضا. وقضي في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل متهم مائتي جنيه. والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة إتلاف منقولات عمداً قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الحكم قد خلا من الأسباب التي تحمل قضاءه بالإدانة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعنين وإلى طلبها معاقبتهما وفق نص المادة 361/ 1، 2 من قانون العقوبات قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوت التهمة في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن الواقعة تخلص فيما أبلغ به وقرره...... من أن المتهم قد ارتكب جريمة إتلاف وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المبلغ المذكور، ومحضر الشرطة المؤرخ في....... وذلك يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً. كما أن جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف والتخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنين بجريمة إتلاف منقولات المجني عليه عمداً لم يورد الأدلة التي تساند إليها في الإدانة على النحو المار ذكره دون أن يبين واقعة الدعوى والأفعال التي اقترفها الطاعنان وكيفية إحداثها ذات فعل الإتلاف أو التخريب ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، إذ مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعنين قد تعمدا إتلاف المنقولات موضوع الاتهام وأحال في بيان الدليل إلى أقوال المجني عليه ومحضر الشرطة دون أن يورد مضمونه شيئاً من ذلك ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.