الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 أبريل 2014

الطعن رقم 490 لسنة 80 ق جلسة 10 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـرة الجنائيــة
دائرة الأحـد (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضـى / أحمــــــد على عبد الـــــرحمن   رئيـــس الـــــدائــــــــــــــــــــــرة
وعضوية السـادة القضـــاة / السعيـــــــــــد بــــــــــرغــــــــــــوث    و   محمـــــد عيـــــــد محجـــوب  
                     محمــــــد عبـــــــد العـــــــــــــال     و   أشـرف محمــــــــد مسعــــــــد
                         نـــــواب رئيس المحكمـــــــــــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد منصور .
وأمين السر السيد / رجب على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الأحد 28 ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 10 من مارس سنة 2013 م
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 490 لسنة 80 القضائية .
المرفوع مــن :
خميس محمد محمود على                                                   " الطاعن "
   " المحكوم عليه "
ضــــــــــــــــد
النيابـــــــــــة العامـــــــــة                                                  " المطعون ضدها "
الوقائـــــــــــع
ِاتهمت النيابة العامــــــــــة الطاعــــــن فى قضيـة الجنايــــــة رقــــــــم 2597 سنة 2009 أول المنتزه ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 195 سنة 2009 كلى شرق الإسكندرية ) لأنه فى يوم 16 من يناير سنة 2009 ــــــــ بدائرة قسم المنتزه ـــــــ محافظة الإسكندرية : ــــــ 
أحرز بقصد الاتجار مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايــــــــــات الإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيـــــــــد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريــــــاً فى 13 من أكتوبر سنة 2009 وعملاً بالمـــــــــواد 1 ، 2 ، 7/2 ، 34/1بند أ , 2/بند6 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم "2" من القسم الأول من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون . بمعاقبته بالسجن المؤبد وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما اسند إليه ومصادرة المخدر والنقود والهاتف المحمول المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من فبراير سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 10 من ديسمبر سنة 2010 موقــــــــع عليها من الأستاذ/ عبد الفتاح رمضان أحمد المحامى .
وبجلسة 26 من ديسمبر سنة 2010 قضت بعدم قبول الطعن شكلاً .
تقدم وكيل الطاعن بطلب الرجوع فى الحكم سالف الذكر حيث تقدم المكتب الفني بمذكرة مشفوعة برايها بعرضها على الدائرة وحددت جلسة اليوم كما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلسة 26 من أكتوبر سنة 2010 بعدم قبول الطعن شكلاً استناداً إلى الطاعن قرر بالطعن بالنقض بعد الميعاد المقرر ثم بتاريخ 18 من أكتوبر 2012 قدمت السيدة زينب الشحات محمد الطوخي والده الطاعن طلبا للعدول عن هذا الحكم ونظر الطعن المذكور ، وأقامت طلبها على أن المحامي الذى قدم الطعن لا يعلم بمواعيد الطعن وأن الطاعن طالب وهو العائل الوحيد لأسرته وأن عدد القضايا التي جاءت بها التحريات غير مقيدة ضده . لما كان ذلك ، وكان الأصل فى نظام التقاضي أنه متى صدر الحكم فى الدعوى خرجت من حوزة المحكمة لاستنفارها ولايتها القضائية وامتنع عليها العودة إلى نظرها من جديد . أما ما اسنته محكمة النقض ــــــــ خروجاً على هذا الأصل ـــــــ من العدول على بعض أحكامها أو قرارتها فى خصوص شكل الطعن مراعاة منها لمقتضيات العدالة وحتى لا يضار الطاعن بسبب لا دخل لإرادته فيه ، فهو من قبيل الاستثناء الذى يجب قصره فى نطاق ما استن من أجله وعدم التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يشترط ـــــــــ كى تعدل عن حكم أصدرته ــــــــ أن يكون الحكم فيما قضى به قد قام على عدم استيفاء إجراءات الطعن المقررة قانواً ، ثم يثبت من بعد ذلك أن تلك الإجراءات كافة كانت قد استوفيت بيد أنها لم تعرض كاملة على المحكمة عند نظرها الطعن وذلك لاسباب لا دخل لارادة الطاعن فيها . أو أن يكون مثل ذلك الحكم قد صدر بناء على خطأ فى مسألة لا تخضع لتقدير المحكمــــــــة ، لما كان ذلك ، وكانت الحالة المطروحة ليست مما يندرج تحت أى من الأمرين سالفى الذكر فإن الطلب يعدو قائما على غير أساس ولا يغير من ذلك ما أشارت إليه الطالبة من أن المحامى الذى قرر بالطعن لا يعلم المواعيد المقررة للطعن ذلك أن المحكوم عليه هو الذى قرر بالطعن من محبسه فضلاً عن أن اعتذار الطاعن بجهله ميعاد الطعن لا يصلح عذراً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه  .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : رفض الطلب .

أمين السر                                                          رئيس الــدائــــــرة 

الطعن رقم 16967 لسنة 67 ق جلسة 28/ 1/ 2007

تزوير " أوراق عرفية " . جريمة أركانها . ضرر . وكالة .
قيام التزوير على إسناد أمر لم يقع مما أسند إليه فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً . شرط ذلك ؟
انتفاء الإسناد الكاذب فى المحرر . لا تزوير .
انعدام أركان التزوير فى المحرر العرفى . متى كان مضمون المحرر مكاتب لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته .
دفاع الطاعن بتحريره المحرر المقول بتزويره بناء على أمر المطعون ضده . جوهرى . علة ذلك .

أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفع . قصور وإخلال بحق الدفاع . 

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد " ب "
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن      " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مجدى أبــو العــلا       ونبيـــل عمــران                          
                                  وطلعــت عبــد الله       وعــزت المرســى
                                               " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عاطف عبد السميع عنتر
وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من محرم سنة 1428 هـ الموافق 28 من يناير سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 16967 لسنة 1997 وبجدول المحكمة برقم 16967 لسنة 67 القضائية .   
المرفوع مـن :
حسام ممدوح درويش             " طاعــن " " محكوم عليه "

ضــــد

النيابـة العامـة           
2ـ محمد حسين محمد إمبابى                                           " مطعون ضدهما "
  " مدع بالحقوق المدنية "

  " الوقـائــع "

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9100 لسنة 1994 قسم بولاق بوصف أنه فى يوم 7 من يونيه سنة 1994 بدائرة قسم بولاق – محافظة القاهرة : قام بالتزوير فى محرر عرفى " التفويض باستلام الشيك " على النحو المبين بالأوراق ،  وطلبت عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح قسم بولاق قضت حضورياً فى 26 من أكتوبر سنة 1996 بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وألزمته بأداء مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت .
استأنف قيد استئنافه برقم 5401 لسنة 1996 س شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 30 من إبريل   سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / محمد مصطفى أمين هلال المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 28 من يونيه سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المقرر .
        وبجلسة 8 من مارس سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة مشورة ) وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة  حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفى ، فقد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع الطاعن بأنه حرر الورقة المقول بتزويرها بنــاء على تفويض شفوى من المدعى بالحقوق المدنية باستلام الشيك المشار إليه بتلك الورقة وتحصيله لصالح الشركة القائمة بينهما ، وأنه حصل قيمته وأودعها خزينة الشركة مما ينتفى معه ركن الضرر اللازم توافره لقيام الجريمة التى دين بها كل ذلك ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        ومن حيث إن هذا النعى فى محله ، إذ الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك أمامها بإنعدام جريمة التزوير فى حقه استناداً إلى أن المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية هو الذى فوض الطاعن فى صرف الشيك موضوع المحرر ، ويبين – أيضاً – من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك لدى سؤاله فى محضر الضبط أنه حرر هذا التفويض بناءاً على أمر من المطعون ضده ونفاذاً لذلك فقد أودع قيمة الشيك – بعد صرفه – فى حسابات الشركة القائمة بين الطرفين . لما كان ذلك ،       وكان التزوير أياً كان نوعه يقوم على إسناد أمر لم يقع ممن أسند إليه ، فى محرر أعد لإثباته بإحدى الطرق المنصوص عليها قانوناً ، بشرط أن يكون الإسناد قد ترتب عليه ضرر أو يحتمل أن يترتب عليه ذلك ، أما إذا انتفى الإسناد الكاذب فى المحرر ، لم يصح القول بوقوع التزوير ، وإذ كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لإرادة من نسب إليه معبراً عن مشيئته انتفى التزوير بأركانه ، ومنها ركن الضرر ، وإذ كان ذلك ، فإن دفاع الطاعن بأن المحرر المقول بتزويره قد حرر بناءاً على أمر من المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – يعد دفاعاً جوهرياً ، إذ من شأنه – لو صح – أن تندفع به الجريمة المسندة إلى الطاعن ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع البتة ، إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع ، مما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .

أمين السر                                                         نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 2996 لسنة 68 ق جلسة 11 / 2 / 2007

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد " ب "
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علـى عبد الرحمن      " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مجــدى أبـــو العلا        وهانــى خليـــل
                                                  " نائبى رئيس المحكمة "                            
                                  وعلـــى حسنيــن          وهاشــم النوبــى                                            
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى الدخميس
وأمين السر السيد / رجب على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 23 من محرم سنة 1428 هـ الموافق 11 من فبراير سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 2996 لسنة 1998 وبجدول المحكمة برقم 2996        لسنة 68 القضائية .   
المرفوع من :
النيابــة العامــة                                                        " طاعــنة "

ضـــد

حماده محمد جابر على                                                    " مطعون ضده "

                                       " الوقـائــع "

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 5867 لسنة 1996 قسم ثان أسيوط ( المقيدة برقم 769 لسنة 1996 كلى جنوب أسيوط ) بوصف أنه فى غضون الفترة من الأول من أكتوبر سنة 1995 حتى 7 من مارس سنة 1996 بدائرة قسم ثان    أسيوط – محافظة أسيوط : بصفته موظفاً عاماً " أمين عهدة جمعية الشيخوه " التابعة لمحافظة أسيوط : اختلس مبلغاً وقدره 480ر2362 " ألفين وثلاثمائة واثنين وستين جنيهاً وثمانية وأربعين قرشاً والمملوك لجهة عمله سالفة الذكر والذى وجد فى حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من الأمناء على الودائع على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بأسيوط لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من نوفمبر سنة 1997 عملاً بالمواد 112/2،1 ، 118 ، 119/أ ، 119 مكرراً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبرد قيمة ما اختلسه وقدره مبلغ 480ر2362 وبغرامة قدرها 480ر2362 وبعزله من وظيفته .
        فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من ديسمبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
        وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة 112/2،1 من قانون العقوبات وطبق فى حقه المادة 17 من ذات القانون واقتصر على معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك أن عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المقررة لهذه الجريمة لا يجوز إبدالها – طبقاً للمادة سالفة الذكر – إلا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله " حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن المتهم حماده محمد جابر على – أمين عهدة جمعية الشيخوه محافظة أسيوط قام باختلاس بضائع من تلك الجمعية قيمتها 650ر1428 جنيه واختلس مبلغاً نقدياً قدره 830ر933 جنيه وكان ذلك فى عهدته بوصف موظفاً عاماً لدى الجهة المملوك لها البضائع – والمبالغ سالفة الذكر وكان ذلك فى الفترة من 1/10/1995 حتى 7/3/1996 " . واستندت المحكمة فى ثبوت الواقعة لديها على هذا النحو قبل الطاعن إلى أدلة استقاها من شهادة كل " من محمود عبد العال أحمد وفتحى سيد على والرائد محمود أبو الفتوح المصرى وخلص إلى إدانته على النحو الوارد بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى أو من فى حكمه لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر وكانت الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها . والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح وتفصيل سواء فى معرض إيراده واقعة الدعوى  أو فى سرده لأدلة الثبوت فيها مفردات الأشياء التى اقتنعت المحكمة باختلاسها والمنتجة للمبلغ الذى حدده شاهدى الإثبات والوقائع والأفعال التى قارفها الطاعن دون أن يكون فى وقائع الدعوى وظروفها – كما أوردها الحكم – ما يــدل علـى تصرف الطاعن فى المال تصرفاً يتوافر به القصد الجنائى لديه ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه لما شابه من قصور فى التسبيب يتسع له وجه الطعن وله الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون . ويتعين أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث ما شاب الحكم من خطأ فى تطبيق العقوبة ذلك أن محكمة النقض لا تملك أن تصحح حكم قضت بنقضه .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                              نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 30798 لسنة 67 ق جلسة 11 / 3 / 2007

باسم الشعب
محكمة النقـض
الدائــرة الجنائيــة
الأحد " ب "
ـــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ أحمد علـى عبد الرحمن     " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـن / مجـــدى أبو العــلا       وهانــى خليـــل
                                               " نائبى رئيس المحكمة "                              
                                  وعلــى حسنيـــن         وهاشــم النوبــى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفى
وأمين السر السيد / رجب على
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 21 من صفر سنة 1428 هـ الموافق 11 من مارس سنة 2007 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول النيابة برقم 30798 لسنة 1997 وبجدول المحكمة برقم 30798 لسنة 67 القضائية .   
المرفوع من :
النيابـة العامـة                                                        " طاعــنة "

ضـــد

أحمد صالح أحمد سعد                                                 " مطعون ضده "

" الوقـائــع "

        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 5643 لسنة 1997 قسم سيدى جابر ( المقيدة برقم 347 لسنة 1997 كلى إسكندرية ) بوصف أنه فى يوم 19 من مايو سنة 1997 بدائرة قسم سيدى جابر – محافظة الإسكندرية : أحرز بقصد التعاطى ولاستعماله الشخصى جوهراً مخدراً " هيروين " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر  الإحالة .
        والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1997 عملاً بالمواد  1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 2 من القسم الأول بمعاقبته بإيداع المتهم إحدى المصحات المخصصة لذلك لمدة سنة واحدة وذلك لمعالجته طبياً ونفسياً واجتماعياً وبمصادرة المضبوطات .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً  .
        حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه قضى بإيداعه بإحدى المصحات كتدبير احترازى دون أن يوقع عليه العقوبة المقررة للجريمة التى دانه بها والمنصوص عليها فى المادة 37 من القرار بقانون 182 لسنة 1960 المعدل وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
        ومن حيث إن القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد اختط فى المواد من 33 إلى 38 منه خطه تهدف إلى التدرج فى العقوبة تبعاً لخطورة الجانى ودرجة إثمه ومدى ترديه فى هوة الإجرام ووازن بين ماهية كل قصد من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور المختلفة لجريمة إحراز المخدرات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها ، فشدد العقاب فى جرائم الجلب والاتجار وخفف العقوبة فى جرائم التعاطى والاستعمال الشخصى ، فحدد عقوبتها بما نص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 37 منه من أن " يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز ... جوهراً مخدراً ... وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً ... " ، ثم أورد فى الفقرة الثانية تدبيراً احترازياً ناط بمحكمة الموضوع تقدير إعماله – بالنسبة لمن يثبت إدمانه – بغير معقب ، إذ أجرى نصها على أنه " ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى ، بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة ، أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات ... ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل ... ويكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة ، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع .... رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة .... " . ويبين مما تقدم أنه متى قدرت المحكمة توافر إعمال حقها الجوازى فى الحكم بالتدبير الاحترازى وجب عليها أن توقع العقوبة المقررة فى القانون لجريمة التعاطى أو الاستعمال الشخصى ثم تأمر بدلاً من تنفيذها إيداع المحكوم عليه المصحة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمر بإيداع المطعون ضده المصحة دون أن يقدر العقوبة المقررة للجريمة التى دين بها المطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المنطبق من اختصاص محكمة الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً  بالإعادة .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

أمين السر                                                              نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 4160 لسنة 64 ق جلسة 15 / 5 / 2000


باســـــم الشعـــــــب
محكمــة النقــض
الدائــــــــــــرة الجنائيــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ مجــــــــــــــــدى منتصـــــر      نائـــــب رئيــــس المحكمـــة
وعضوية السادة المستشاريـن / حســــــــــــن حمـــــــزة  ,  فتحـــى حجــــــــــــــــــــــاب
                                جاب الله محمد جاب الله ،  شبــــــــــــــــــل حســــــــــــــــن
                                                نـــــــواب رئيــــس المحكمــــــة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد رضوان.
وأمين السر السيد/ أشرف محمود .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 11 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 15 من مايو سنة 2000 م .
أصـدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد بجدول النيابة برقم4160 لسنة1994 وبجدول المحكمة برقم4160
لسنة 64 القضائية .
المرفوع مـن :
خيرت محمد راضى
أحمد خيرت راضى
محمد يسرى خيرت راضى                                          "محكوم عليهم"

ضــــــــــــد
النيـــــــــــابة العامــــــــة                                           
سيف الدين عبد العزيز راضى                                     "مدع بالحقوق المدنية"
الوقائـــــــــــــــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 1995 لسنـة 1986 الشهداء
 بأنهم فى يوم 30 من أغسطس سنة 1986 بدائرة مركز الشهداء ـــــــــ محافظة المنوفية :ـــــــــــ 
أولاً: أحدثوا عمداً بسيف الدين عبد العزيز راضى الإصابات الواردة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين عاماً. ثانياً: دخلوا عقاراً مملوكاً للمجنى عليه بقصد منع حيازته بالقوة ، وطلبت عقابهم بالمواد242/1 ، 369، 373 من قانون العقوبات.
        وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
        ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً اعتبارياً فى28 من مارس سنة1987 عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه عن كل تهمة وتأييد قرار قاضى الحيازة المؤرخ11 من أبريل سنة1986 وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية  مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
        استأنفوا وقيد استئنافهم برقم5869 لسنة1987.
        ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت حضورياً فى28 من يناير سنة1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل منهم ثلاثين جنيهاً عن التهمة الأولى وتأييده فيما عدا ذلك.
        فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم20616 لسنة59 قضائية)
        ومحكمة النقض قضت فى 10من ديسمبر سنة 1992 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
        ومحكمة الإعادة (بهيئة مغايرة) قضت حضورياً فى 7من ديسمبر سنة1993 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الثانية وتغريم كل متهم عنها عشرة جنيهات والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/ حشمت حامد الشنوانى المحامى نيابة عن المحكوم عليهم  فى هذا الحكم بطريق النقـض ــــــ للمرة الثانية ــــــ فى 5 من فبراير سنـة 1994 ، وقدمت أسباب الطعن بذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى المذكور.
وبجلسة13 من يناير سنة1997 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن (منعقدة فى هيئة غرفة مشورة) وقررت إحالته لنظره بجلسة20 من ديسمبر سنة1999 وبتلك الجلسة قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 20 من مارس سنة2000 لنظر الموضوع وكلفت النيابة بإعلان المتهمين والمدعى بالحقوق المدنية.
وبالجلسة المحددة وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت حجزها للحكم لجلسة اليوم.
المحكمـــة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر    والمرافعة وبعد المداولة :-
        حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع إعمالاً للمادة45 من القانون رقم57 لسنة1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
        وحيث إن الاستئناف قدم فى الميعاد مستوفياً شرائطه القانونية فهو مقبول شكلاً .
        وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم فى يوم 30 من أغسطس سنة1986 بدائرة مركز الشهداء ــــــ محافظة المنوفية:ـــــ أولاً: أحدثوا عمداً بسيف الدين عبد العزيز راضى الإصابات الواردة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. ثانياً: دخلوا عقاراً مملوكاً للمجنى عليه قاصدين منع حيازته بالقوة. وطلبت عقابهم بالمواد242/1 ، 269،373 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه عن كل تهمة وتأييد قرار قاضى الحيازة المؤرخ 11 من أبريل
سنة1986 وإلزامهم بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
        وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره المدعى بالحقوق المدنية سيف الدين عبد العزيز راضى من أنه يمتلك قطعة أرض منذ10 من أكتوبر سنة1945 وأنه يضع يده عليها بالميراث عن والده الذى ورثها عن جده وأنه يضع بها بعض ممتلكاته من أخشاب وسيارة وأنه فوجئ بالمتهمين يغتصبون الأرض ويتلفون الأخشاب والسيارة وعندما حاول منعهم من ذلك تعدوا عليه بالضرب وأحدثوا إصابته ، وأضاف بأن كل ذلك حدث أمام الجيران وأن هذه الأرض مساحتها مائة متراً وأن قصدهم من الإعتداء عليه ودخول الأرض هو الاستيلاء عليها ، وأن إصابته قد حدثت بجسمه وخدوش فى يده وأن المتهم الأول  هو الذى شل مقاومته لأولاده باقى المتهمين للتعدى عليه بالضرب حيث كان المتهم الثانى يحمل بلطة والأخير يحمل مطواة ، ثم أبلغ بعد ذلك بأن المتهمين قاموا بسحب السيارة من قطعة الأرض وإلقاء ما بها من أخشاب ووضعوا يدهم بالفعل عليها وأحاطوها بسلك.
وحيث إنه بسؤال محمد أحمد الشيخ ـــــ شيخ البلد ـــــ قرر بأن واضع اليد الفعلى على الأرض موضوع النزاع هو المدعى بالحقوق المدنية ميراثاً عن والده وجده وأن المتهم الأول هو الذى استولى عليها بالقوة.
        وحيث إنه بسؤال كل من عبد الحميد عباس عقر ومحمد لطفى الصاوى خليل قررا بأنهما جيران للأرض موضوع النزاع وأن واضع اليد الفعلى عليها هو المدعى بالحقوق المدنية وأن المتهم الأول استولى على الأرض بالقوة.
        وحيث إنه بسؤال هانم عبد الحميد أبو العز قررت بأنها حاولت منع المتهمين من الاعتداء على المدعى بالحق المدنى وأن اعتدائهم كان بقصد الاستيلاء على قطعة الأرض وأنهم حاولوا التعدى عليها بعد ذلك لوقوفها بجوار المجنى عليه.
        وحيث إنه بسؤال المتهمين أنكروا ما أسند إليهم ونفوا أن يكون المجنى عليه مالك لقطعة الأرض موضوع النزاع.
        وحيث إنه يبين من مطالعة التقرير الطبى أن المدعى بالحقوق المدنية مصاب بخدوش باليد اليمنى وخدوش خلف الكوع وأن مدة العلاج أقل من 21يوماً.
        وحيث إنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، وأن القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، وكانت المادة373 من قانون العقوبات تنص على أنه"كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه".
        وحيث إن لما كان ما تقدم ، فإن الاتهام يكون ثابتاً فى حق المتهمين ثبوتاً كافياً تطمئن إليه المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك وذلك من أقوال الشهود وهم جيران الأرض وشيخ البلد الذين أجمعوا على أن واضع اليد على أرض النزاع هو المدعى بالحقوق المدنية وأن المتهمين هم الذين اغتصبوا الأرض منه بالقوة ، كما أن الثابت من من أقوال المجنى عليه والشاهدة هانم عبد الحميد أبو العز أن قصد المتهمين من التعدى على المدعى بالحقوق المدنية بالضرب وإحداث إصابته هو منعه من الدفاع عن الأرض وتمكنهم من اغتصابها وأن غرضهم من ذلك قد تحقق بالفعل بعد إلقاء ما بها من سيارة وأخشاب وتم إحاطتها بسور من السلك ، وبذلك يكون قد توافر فى حق المتهمين الجريمتين المسندتين إليهم وأن جريمة الضرب كان القصد منه منع حيازة المدعى بالحقوق المدنية للأرض موضوع النزاع بالقوة ، والمحكمة فى ذلك تلتفت عن إنكار المتهمين إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت سالفة البيان والتى يرتاح إليها وجدانها مما يتعين معه إدانتهم حسبما انتهى إليه الحكم المستأنف عملاً بمواد الاتهام والمادة304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، إلا أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها فإن المحكمة ترى تعديل العقوبة على النحو الموضح بالمنطوق.
        وحيث إن قرار السيد الاستاذ/ قاضى الحيازة يتفق وصحيح القانون للأسباب التى أوردها فإن هذه المحكمة تنتهى إلى تأييد الحكم المستأنف فى خصوصه.
        وحيث إنه عن الدعوى المدنية فلما كانت عناصر المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة163 من القانون المدنى من خطأ وضرر وعلاقة السببية ثابتة فى حق المتهمين طالما انتهت المحكمة إلى إثبات الخطأ فى جانبهم والمتمثل فى إثبات الاتهام قبلهم ، فإنه يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى المدنية.
  فلهـذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم كل من المتهمين ثلاثين جنيه عن التهمة الأولى وعشرة جنيهات عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
      أمين السر                                                    نائب رئيس المحكمة