باسم الشعب
محكمـــة
النقــــــض
الدائــرة
الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامـى إبراهيم نائب رئيس المحكمـة
وعضوية السادة المستشارين / عابـــــــــــــــــــــد راشـــــــــــــــد ,
هــادى عبد الرحمن
أحمد محمود
شلتوت نواب رئيس المحكمـة
عصمــــــــــــت أبو زيد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام الجيزاوى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2013 م .
أصدرت
الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2851 لسنة 82 القضائية
.
المرفوع
مــــن :
أحمد خميس محمد أحمد "
المحكوم عليه "
ضــد
النيابـــة العامـــة
" الوقائــع
"
اتهمت
النيابـة العامـة الطاعن فى قضية الجنايـة رقـم 11808 لسنة 2011
جنايات قسم الجمرك ( والمقيـدة بالجـدول الكلـى برقم 1215 لسنـة 2011 ) بوصف أنـه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 2011 بدائـرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى
غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته
إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً فى 9 مـن فبراير لسنـة 2012 عملاً بالمواد 1 , 2 , 38/1 , 42/1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم
" 56 " من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول
والمستبدل بالمادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة أحمد
خميس محمد أحمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند
إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن جريمة إحراز جوهر
الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
.
فطعن المحكوم
عليه بشخصه من السجن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 مـن مارس سنـة 2012 .
وأودعـت مذكرة
بأسبـاب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليه فى 4 من إبريل سنة 2012 موقعٌ علـيها من الأستاذ / طارق فاروق شعبان أحمد (المحامى) .
وبجلسة
اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن
استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن
ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد
الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور في التسبيب والفساد في
الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأن الحكم صدر في صورة غامضة ومبهمة ولم يحط
بواقعة الدعوى هذا وقد تمسك دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات
غير جدية بدلالة ما أسفر عنه التفتيش من جريمة أخرى غير التى انصبت عليها التحريات
, وأن الضابطين مجريا التحريات لم يتوليا المراقبة بنفسهما , كما دفع بتناقض أقوال
شاهدى الإثبات وبعدم معقولية تصويرهما للواقعة وكيدية الاتهام بيد أن الحكم أطرح
هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ وأخيراً أغفل الحكـــم دفاع الطاعن القائم على
انتفاء صلته بالمخدر المضبوط , كل ذلك ممــا يعيب الحكـم
المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم
المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقـه أدلـة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات
وما ثبت من تقرير المعمل الكيمائى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغـة من شأنها أن
تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل
على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما
ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم
شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت
فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها
حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن
ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل
له . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى ألقى بالكيس عند رؤيته
لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء , فتخلى بذلك عنه طواعية واختياراً , فإذا
ما التقطه الضابط بعد ذلك وفتحه ووجد فيه مخدراً فإن جريمة إحرازه تكون فى حالة
تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة . ومن ثم فلا جدوى
مما يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة بتفتيشه لعدم جدية التحريات . لما كان ذلك
, وكان تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح
فى سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه
. وكان الطاعن لم يكشف عن مواطن تناقض أقوال الشاهدين ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن
على الحكم فى هذا الشأن لا يكون لــه مـحل . لـمـا كان ذلك , و كان الدفـع بكيدية
الاتهام و عدم معقولية تصويـر شاهدى الإثبات لواقعة الضبط وانتفاء صلة الطاعن
بالمخدر المضبوط من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء
بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها , وكانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بكيدية
الاتهام تأسيساً على الأسباب السائغة التى أوردها الحكم , ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته
أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم
, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه
.
أمين السر
نائب رئيس المحكمة