الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 3 أبريل 2014

الطعن رقم 2851 لسنة 82 ق جلسة 19 / 2 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمـد سامـى إبراهيم        نائب رئيس المحكمـة           
وعضوية السادة المستشارين / عابـــــــــــــــــــــد راشـــــــــــــــد    ,    هــادى عبد الرحمن   
                                 أحمد محمود شلتوت         نواب رئيس المحكمـة
              عصمــــــــــــت أبو زيد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ حسام الجيزاوى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 9 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2851 لسنة 82 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
أحمد خميس محمد أحمد                                         " المحكوم عليه "
ضــد
النيابـــة العامـــة
                                        " الوقائــع "
        اتهمت النيابـة العامـة الطاعن فى قضية الجنايـة رقـم 11808 لسنة 2011 جنايات قسم الجمرك ( والمقيـدة بالجـدول الكلـى برقم 1215 لسنـة 2011 ) بوصف أنـه فى يوم 12 من أكتوبر سنة 2011 بدائـرة قسم الجمرك محافظة الإسكندرية .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 مـن فبراير لسنـة 2012 عملاً بالمواد 1 , 2 , 38/1 , 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 , 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالمادة الأولى من قرار وزير الصحة والسكان رقم 46 لسنة 1997 بمعاقبة أحمد خميس محمد أحمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار أن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى .
فطعن المحكوم عليه بشخصه من السجن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 مـن مارس سنـة 2012 .
وأودعـت مذكرة بأسبـاب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليه فى 4 من إبريل سنة 2012 موقعٌ علـيها من الأستاذ / طارق فاروق شعبان أحمد (المحامى) .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع , ذلك بأن الحكم صدر في صورة غامضة ومبهمة ولم يحط بواقعة الدعوى هذا وقد تمسك دفاع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة ما أسفر عنه التفتيش من جريمة أخرى غير التى انصبت عليها التحريات , وأن الضابطين مجريا التحريات لم يتوليا المراقبة بنفسهما , كما دفع بتناقض أقوال شاهدى الإثبات وبعدم معقولية تصويرهما للواقعة وكيدية الاتهام بيد أن الحكم أطرح هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ وأخيراً أغفل الحكـــم دفاع الطاعن القائم على انتفاء صلته بالمخدر المضبوط , كل ذلك ممــا يعيب الحكـم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقـه أدلـة مستمدة من أقوال شاهدى الإثبات وما ثبت من تقرير المعمل الكيمائى بمصلحة الطب الشرعى وهى أدلة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك , وكان الحكم قد أثبت أن الطاعن هو الذى ألقى بالكيس عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء , فتخلى بذلك عنه طواعية واختياراً , فإذا ما التقطه الضابط بعد ذلك وفتحه ووجد فيه مخدراً فإن جريمة إحرازه تكون فى حالة تلبس تبرر القبض على الطاعن وتفتيشه دون إذن من النيابة العامة . ومن ثم فلا جدوى مما يثيره حول بطلان إذن النيابة العامة بتفتيشه لعدم جدية التحريات . لما كان ذلك , وكان تناقض الشهود أو تضاربهم فى أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح فى سلامته مادام الحكم قد استخلص الحقيقة من أقوال الشهود استخلاصاً لا تناقض فيه . وكان الطاعن لم يكشف عن مواطن تناقض أقوال الشاهدين ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون لــه مـحل . لـمـا كان ذلك , و كان الدفـع بكيدية الاتهام و عدم معقولية تصويـر شاهدى الإثبات لواقعة الضبط وانتفاء صلة الطاعن بالمخدر المضبوط من الدفوع الموضوعية التى لا تستأهل من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التى تطمئن إليها بما يفيد إطراحها , وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدى الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة وأطرحت دفع الطاعن بكيدية الاتهام تأسيساً على الأسباب السائغة التى أوردها الحكم , ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . 
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

أمين السر                                                        نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 13312 لسنة 82 ق جلسة 7 / 5 / 2013

باسم الشعب

محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
دائرة الثلاثاء (ب)

ـــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجى                   نائب رئيس المحكمــــة
وعضوية السادة المستشارين / محمد سـامى إبراهيم        ,        عـــــــــابـــــد راشـــــــــــــــــــد       
                               وأحمد محمود شلتوت                 نواب رئيس المحكمة       
                                               عصمت أبوزيد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ ضياء شلبي .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 27 من جمادى الآخرة سنة 1434 هـ الموافق 7 من مايو سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 13312 لسنة 82 القضائية .
المرفوع مــــــن :
1 ـــ أحمد على محمد الديب
2 ـــ عبد الله على محمد الديب
3 ــــ خليل صادق خليل إبراهيم
4 ــــ عزت على محمد الديب
5 ــــ على محمد الديب
ضــــد
النيابــــة العامـــة
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 14331 لسنة 2011 جنايات مركز الخانكة      ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 2233 لسنة 2011 ) بوصف أنهم فى يوم 8 من ديسمبر لسنة 2011 بدائرة مركز الخانكة ـــ محافظة القليوبية .
المتهمون جميعاً :- 1 ــــ سرقوا الهاتف المحمول المبين وصفاً بالأوراق والمملوك للمجنى عليه أحمد نبيل أحمد رشدى ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه والتارك أثار جروح بأن استقل معه المتهمان الأول والثانى السيارة قيادته والمعدة لنقل الأشخاص بأجر بزعم توصيلهما إلى إحدى المناطق واستدرجاه حيث كان باقي المتهمين مترصدين له ، وما إن ظفروا به حتى أشهر الأول فى وجهه سلاحاً " بهيئة محدث صوت " بينما تعدى عليه الثاني بسلاح أبيض " كتر " فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وأوثقوه بقطع من القماش فعدمت إرادته وشلت مقاومته وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالأوارق .
2ـــ شرعوا فى سرقة المبلغ المالي والسيارة المبينين قدراً ووصفاً بالأوراق والمملوكين للمجنى عليه / أحمد نبيل أحمد رشدى ، وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه والتارك بــــ على حسين أحمد جروحاً بأن ارتكبوا الجريمة محل الوصف الأول وحال تدخل المجنى عليه الثاني لإغاثته تعدوا عليه بالضرب بالأسلحة سالفة الذكر محدثين إصابته المبينة بالتقرير الطبي بغية الفرار بالمسروقات ، إلا أنه خاب وأوقف أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبط المتهمين الأول والثاني وهروب الأخرين على النحو المبين بالأوراق .
المتهم الثاني :- أحرز بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاحاً أبيض " كتر".  
وإحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 3 من سبتمبر لسنة 2012 وعملاً بالمواد 45/1 , 46/2 , 314 عقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 349 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق به ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من أحمد على محمد الديب ، وعبد الله على محمد الديب وخليل صادق خليل إبراهيم وعزت على محمد الديب وعلى محمد الديب بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ، وذلك عما إسند إليهم ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط . فطعن المحكوم عليهما الأول والثانى بشخصهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من سبتمبر لسنة 2012 ، كما طعن المحكوم عليهم الثالث والرابع والخامس فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر لسنة 2012 .
وأودعت مذكرة بأأودعت مذكرة بسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليهم فى 3 من نوفمبر لسنة 2012 موقعٌ عليها من الأستاذ / مجدى سيد حافظ المحامي .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمـة
        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
        من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من سبتمبر لسنة 2012 وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23  لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضوري , وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 2 من سبتمبر لسنة 2012 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة      رسمية , ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 3 من سبتمبر سنة 2012 , وإذ أودعت مذكرة أسباب الطعن الماثلة فى ذلك اليوم فإنها تكون قد أودعت فى الميعاد المقرر قانوناً , ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
        وحيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم الطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي السرقة بالإكراه والشروع فيها ، ودان الثاني بجريمة إحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والبطلان , ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وظروفها ولم يستظهر دور الطاعنين من الثالث حتى الخامس , واستند الحكم إلى أقوال المجنى عليه الأول فى محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة رغم عدوله عنها أمام المحكمة وإقراره بأن الواقعة مجرد مشاجرة, وعول على تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح بمفردها دليلاً فى الدعوى , هذا إلى أن سلطة التحقيق أو المحاكمة لم تجر عملية عرض قانونية للطاعنين من الثالث وحتى الخامس على المجنى عليهما للتعرف عليهم , كما أن محاكمة الطاعن الخامس قد تمت دون الاستعانة بأحد الوسطاء مــــن أهل الخبرة لتفهم دفاعه إذ إنه أصم أبكم , وأخيراً أغفل الحكم دفاع الطاعنين الثالث والخامس المؤيد بالمستندات بعدم إمكانية ارتكابهما الواقعة لكون الثالث كفيف والخامس أصم أبكم . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى فى قوله :- " .... تتحصل فى أنه وبتاريخ 8/12/2011 وحال قيادة المجنى عليه أحمد نبيل أحمد رشدي لسيارته الأجرة استوقفه المتهمين أحمد على محمد الديب ، وعبد الله على محمد الديب بزعم توصيلهما إلى إحدى المناطق واستدرجاه إلى حيث تقابلوا مع باقى المتهمين خليل صادق خليل إبراهيم ، وعزت على محمد الديب وعلى محمد الديب وأنزلوه عنوة من السيارة حيث أشهر المتهم الأول مسدس فى وجهه , وأشهر المتهم الثاني سلاح أبيض " كتر " وتعدى عليه محدثاً إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وأوثقوه وتمكنوا بتلك الوسيلة من بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على هاتفه المحمول ، كما شرعوا عقب ذلك من سرقة سيارته ومبلغ مائة جنيه باستخدام الأسلحة سالفة البيان والتى تعدو بها على الشاهد الثاني فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتمكنوا من إرهابه وبث الرعب فى نفسه ومحاولة شل مقاومته للفرار بالمسروقات الأخيرة ، إلا أنه قد خاب أثر الجريمة لاستغاثته بالأهالي وتجمعهم وضبط المتهمين المضبوطين عقب وصول الشاهد الثالث لمكان الواقعة وتقابله مع الأهالي الذين تحفظوا على المتهين والأسلحة المضبوطة وتسليمهم للشرطة . " لما كان ذلك , وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان الطاعن بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منهم , وكان يبين مما سطره الحكم فيما تقدم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت به الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها , فمتى كان مجموع ما أورده الحكم ـــ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ــــ كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون مما يكون منعى الطاعنين بأن الحكم شابه قصور فى بيان واقعة الدعوى وظروفها لا محل له . لما كان ذلك , وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى حق الطاعنين من الثالث وحتى الخامس إسهامهم بنصيب فـــى الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجدهم علــــى مسرح الجريمة مــــع باقي المتهمين وقيامهم جميعاً بالسرقة والشروع فيها مع حمل الطاعن الثانى لسلاح أبيض وهو يكفى لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها ، فإن ما ينعاه الطاعنون من الثالث وحتى الخامس فى شأن التدليل على مشاركتهما فى ارتكاب الجريمة لا يعدو فى حقيقة أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى  واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروك لتقدير محكمة الموضوع ولا تثريب عليها إذا هى أخذت بقول للشاهد فى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون قول أخر له قاله فى مرحلة أخرى , وهى متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يعنى أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها . ولما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من مجموع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستندا إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصل فى الأوراق ، ومن ثم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون له محل ولا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل والأخذ منه بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززه لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - وهو الحال فى الدعوى الماثلة - ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنين فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين الثالث وحتى الخامس أو المدافع عنهم لم يثر ما ينعوه من عدم إجراء عملية عرض قانونية لاستعراف المجنى عليه على المتهمين بمعرفة سلطة التحقيق ولم يطلبوا من المحكمة اتخاذ إجراء معين فى هذا الخصوص , فليس لهم من بعد أن ينعوا على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى حاجة لإجرائه , بعد أن اطمأنت من عناصر الدعوى المطروحة أمامها إلى صحة الواقعة , ولا يعدو منعاهم أن يكون تعيباً للتحقيق والإجراءات التى جرت فى المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك , وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الخامس أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة الاستعانة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم , وكان مثل هذا الطلب يتعلق بمصلحة خاصة بــه ولم ينبه إليها , فإنـــه لا يقبل منه النعـــى علـــى المحكمة إنــها سارت فـــــى إجراءات محاكمته دون أن تستعين بمثل هذا الوسيط ما دام إنها لم تر من ناحيتها محلاً لذلك , وهو أمر موضوعي يرجع إليها وحدها فى تقدير الحاجة إليه بلا معقب عليها فى ذلك , ذلك إلى أن حضور محام يتولى الدفاع عن الطاعن فيه ما يكفى لكفالة الدفاع عنه فهو الذى يتتبع إجراءات المحاكمة ويقدم ما يشاء من أوجه الدفاع التى لم تمنعه المحكمة من إبدائها , ومن ثم فإن عدم استعانة المحكمة بوسيط من أهل الخبرة لتفهم دفاع الطاعن الأصم الأبكم ليس من شأنه أن يبطل إجراءات المحاكمة . لما كان ذلك , وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنين الثالث والخامس لم يثيرا شيئاً عن عدم إمكانية ارتكاب الواقعة لكون الثالث كفيف والخامس أصم أبكم فإنهما لا يسوغ أن يثيرا هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ، لأنه دفاع موضوعي يتطلب تحقيقاً تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح فى العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التى اطمأنت إليها فإن النعى على الحكم التفاته عن المستندات التى قدمها الطاعنين الثالث والخامس للتدليل على عدم ارتكابهما لواقعة الدعوى يكون غير سديد . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .      
فلهذه الأسبـاب
        حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                           نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1792 لسنة 80 ق جلسة 6 / 12 / 2011

باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة الجنائية
الثلاثاء ( ب )
ـــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار /   بهيــج القصبجى           ( نائب رئيس المحكمة )
وعضوية السادة المستشاريــن /  طـه سيـد قاســم    ,    محمد سامى إبراهيـم        
                                     محمــد السعـدنـى   ،    أحمد محمود شلتوت
                                  ( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مختار .
وأمين السر السيد / حسين بدر خان .
فى الجلسة العلنية المعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من محرم سنة 1433 الموافق 6 من ديسمبر لسنة 2011 .
                                  
أصدرت الأتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1792 لسنة 80 القضائية  .
المرفوع من :
عمرو سامى عيد أحمد                                        ( محكوم عليه )
ضــد
النيابة العامة                                                   
الوقـائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1172 لسنة 2010 قسم ثان أكتوبر والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2845 لسنة 2010 .
بوصف أنه فى يوم 5 من فبراير سنة 2010 بدائرة قسم ثان أكتوبر ـ محافظة الجيزة .
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
        وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصـف الوارديـن بأمر    الإحالة .
والمحكمـة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من ديسمبر سنـة 2010 عملاً بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثانى من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة عمرو سامى عيد أحمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط باعتبار الإحراز مجرداً من القصود المسماة .  
فطعن المحكوم عليه بشخصه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 2010 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى المحكوم عليه فى 7 من فبراير لسنة 2011 موقعاً عليها من الأستاذ / إبراهيم يوسف السعيد .
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
المحكمـة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش مجرداً من القصود قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه دفع ببطلان إذن النيابة بالتفتيش لعدم جدية التحريات التى بنى عليها . وببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدورالإذن بهما غير أنه اطرح هذين الدفعين بما لا يسوغ وعول على أقوال ضابط الواقعة وحده دون باقى أفراد القوة المصاحبة له ودون أن يورد مضمونها ومؤداها بصورة كافية . واستند إلى تحريات المباحث رغم عدم صحتها ودون أن يفصح عن سبب اطمئنانه لها ، وأخيراً فإنه عول على تلك التحريات وأقوال مجريها فى نسبة الاتهام إليه ثم عاد واطرحها عندما نفى توافر قصد الاتجار فى حقه ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه         الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضرى جلستى المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التى لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة ، ولا يقدح فى ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس . إذ أنه دفعاً مغايراً عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات . هذا فضلاً عن أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وإذ كانت المحكمة فى الدعوى المعروضة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعى يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً علـى الإذن أخـذاً بالأدلة التى أوردتها ، وكانت المحكمة فى هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة وأن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى المحاكمات الجنائية بنصاب معين فى الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح فى الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء أفراد القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل فى الدعوى ، فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهد واحد ليس فيه ما يخالف القانون وينحل نعى الطاعن فى هذا الصدد إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال ضابط الواقعة ـ النقيب / محمود سامى فهمى ـ التى كانت من بين الأدلة التى استخلص منها الإدانة ـ فى بيان وافٍ يكفى للتدليل على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها المحكمة واستقرت فى وجدانها فإنه ينحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان لا تثريب على المحكمة إن هى أخذت بتحريات رجال المباحث ضمن الأدلة التى استندت إليها . لما هو مقرر من أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ـ كما هو الحال فى الحكم المطعون  فيه ـ فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى تحريات وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها . ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .                       
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                        رئيس الدائرة

الطعن رقم 1772/ 77 ق جلسة 5 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيـــــــــــــــج القصبجى           نائب رئيس المحكمـة           
وعضوية السادة المستشارين / محمـد سامـى إبراهيم      ,     عابـــــــــــــــد راشــــــــــــــــد
                               هشــــــــــــام الجنــــــــــدى      ,      هشـــــــــــــــام والــــــــــــــى       
             نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد مسلمى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1772 لسنة 77 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
1ـ عمرو عصمت أحمد محمد القاضى
2ـ عمرو عبد الرحمن إبراهيم العايدى                                   " المحكوم عليهما "
ضــد
النيابة العامة
                                        " الوقائــع "
        اتهمت النيابـة العامـة كلاً من 1- عمرو عصمت أحمد محمـــــــــد القاضى 2- عمـرو عبد الرحمن إبراهيم العايدى فى قضية الجنايـة رقـم 2025 لسنة 2006 جنايات قسم الشرق (والمقيـدة بالجـدول الكلـى برقم 106 لسنـة 2006 كلى بورسعيد) بوصف أنـهما فى يوم 13 من مارس سنة 2006 بدائـرة قسم الشرق - محافظة بورسعيد .
أ – شرعا وآخر مجهول في سرقة العقاقير المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ / السيد عبده أحمد السيد بطريق الإكراه بأن دلفا إلى صيدلية البنا وشهر الأول  سلاحاً أبيض (سكين) في وجه عامل الصيدلية شعبان رفعت عبد الظاهر واقتاده إلى معمل الصيدلية فيما ضرب الثانى الصيدلى / محمد محمود رشاد بمطواة فأحدث ما به من الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق وذلك لشل مقاومتهما عن الاستيلاء على المسروقات بيد أن أثر الجريمة خاب لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبس بها .
2- المتهم الأول : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
3ـ المتهم الثانى : أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
        وأحالتهما إلى محكمــة جنايات بورسعيد لمعاقبتهما طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 18 مـن نوفمبر لسنـة 2006 عمــلاً بالمواد 45 , 46/3 , 314 من قانون العقوبات و 1/1 , 25 مكرر/1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين رقمى 10 , 11 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول , مع إعمال المادتين 17 , 32/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من عمرو عصمت أحمد محمد القاضى , عمرو عبد الرحمن إبراهيم العايدى بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليهما والمصادرة .
فطعن المحكوم عليهما بشخصهما من السجن فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 مـن ديسمبر سنـة 2006 .
وأودعـت مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليهما فى 21 من ديسمبر سنة 2006 موقعٌ علـيها من الأستاذ / عصام سعد سلامة ( المحامى ) .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
            حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
    حيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتى الشروع مع آخر مجهول فى السرقة بالإكراه وإحراز كلٍّ منهما لسلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية للجريمة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة وأن الحكم لم يورد أقوال الشهود فى بيان مفصل , ولم يورد أقوال كل شاهد على حدة , وأن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض لحصوله دون إذن وفى غير حالة من حالات التلبس , وبانتفاء أركان جريمة السرقة فى حقهما , وبكيدية الاتهام وتلفيقه إلا أن الحكم رد على تلك الدفوع بما لا يصلح رداً ، وأخيراً تناقض الحكم فى أسبابه ولم يعرض لدفوعه الموضوعية التى دفع بها المدافع عن الطاعنين , كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتهما فى حقـهما أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , و جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون فإن منعى الطاعنين على الحكم بالقصور فى هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال شهود الإثبات يحقق غرض الشارع فى بيان الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة فى سلامة استناد الحكم إلى أقوال شهود الإثبات ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض هذا فضلاً عن أنه من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وإذ كان الطاعنان لا يماريا فى أسباب طعنهما من أن ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات له صداه فيما شهدوا به بملف التحقيقات ولم يخرج الحكم عن مدلول هذه الشهادة فلا ضير عليه من بعد أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد الثانى إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ومن ثم فإن منعى الطاعنين فى هذا الشأن يكون فى غير محله . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية الى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنان من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض كافياً وسائغاً فى الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعنان فى هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعى لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن القصد الجنائى فى جريمة السرقة و لا عن الركن المادى فيها مادام ذلك مستفاداً من قضاء المحكمة بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – ويفيد ضمناً أنها اطرحت كل شبهة يثيرها الطاعنان فى مناحى دفاعهما الموضوعى ولم تعول عليها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن انتفاء أركان جريمة السرقة فى حق الطاعنين لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقرير فيها بما لا معقب عليها من محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها مما يضحى معه منعاهما فى هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك , وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته فى الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدى له إيراداً ورداً وكان الطاعنان لم يكشفا بأسباب الطعن عن أوجه الدفاع الموضوعية التى أبداها المدافع عنهما وأغفل الحكم الرد عليها ولم يفصحا عن التناقض الوارد بالأسباب بل ساقا قولهما مرسلاً مجهلاً فإن منعاهما فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .     
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .

أمين السر                                                        نائب رئيس المحكمة

الطعن رقم 1294 لسنة 77 ق جلسة 5 / 3 / 2013

باسم الشعب
محكمـــة النقــــــض
الدائــرة الجنائيـة
الثلاثاء ( ب)
ـــــ
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ بهيــــــج القصبجى  نائب رئيس المحكمـة           
وعضوية السادة المستشارين / محمـد سامـى إبراهيم   ,   عابـــــــــــــــد راشـــــد
                               هشـــام والـــــــى     ,   وليـــــــــــــــــد عـــــــــادل
                                            نواب رئيس المحكمــة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد مسلمى .
وأمين السر السيد / حسين بدرخان .             
 فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 23 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ الموافق 5 من مارس سنة 2013 م .
                                       أصدرت الحكم الآتى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1294 لسنة 77 القضائية .
                                      المرفوع مــــن :
عادل أحمد عبد العزيز إسماعيل                                       " المحكوم عليه "
ضــد
1-  النيابة العامة
2-  صفاء جمال مراد الباز                                       "مدعية بالحقوق المدنية"                                                                                                                     
                                        " الوقائــع "
        اتهمت النيابـة العامـة الطاعن فى قضية الجنايـة رقـم 937 لسنة 2006 جنايات مركز السنبلاوين ( والمقيـدة بالجـدول الكلـى برقم 218 لسنـة 2006 ) بوصف أنـه فى يوم 31 من ديسمبر سنة 2005 بدائـرة مركز السنبلاوين - محافظة الدقهلية .
شرع في سرقة القرط الذهبى المبين قيمتة بالأوراق والمملوك لصفاء جمال مراد الباز بالإكراه بأن دلف لمسكنها وكمم فمها وهددها بسلاح ونزع قرطها رغماً عنها فشلت مقاومتها إلا أنه أوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز سلاحاً أبيض (سكين) بدون ترخيص مما لا يسوغ حمله ولا إحرازه مسوغاً من الضرورة الشخصية والحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 14 مـن نوفمبر لسنـة 2006 عملاً بالمـواد 45/1 , 46/3 , 314 من قانون العقوبات و 1/1 , 25 مكرر/1 , 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 , 165 لسنة 1981 والبند رقم 10 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول , مع إعمال المادتين 17 , 32 من قانون العقوبات أولاً :- فى الدعوى الجنائية : بمعاقبة المتهم عادل أحمد عبد العزيز إسماعيل بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه و بمصادرة السكين والمفك المضبوطين . ثانياً :- فى الدعوى المدنية : بإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى ميلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 مـن نوفمبر سنـة 2006 و 24 من ديسمبر سنة 2006 .
وأودعـت مذكـرة بأسبـاب الطعـن بالنقض عن المحكوم عليه فى 6 من يناير سنة 2007 موقعٌ علـيها من الأستاذ / عاطف نسيم نقولا ( المحامى ) .
        وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة والمداولة قانوناً .
            حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
حيث إن مبنى أوجه الطعن التى وردت بتقرير الأسباب المقدم من الطاعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمتى الشروع فى السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية قد شابه القصور فى التسبيب والفسـاد فى الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع , ذلك بأنه لم يحط بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه بالإدانة , كما تمسك دفاع الطاعن بعدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة واستحالة تصورها وخلو الأوراق من معاينة لمكان الضبط والقطع بتحديد زمانه ومكانه وعدم وجود آثار على أذن المجنى عليها تفيد نزع القرط الذهبى منها إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تعرض له إيراداً أو رداًّ , ولم تجر تحقيقاً فى هذا الشأن وصولاً لوجه الحق فيه , كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " تتحصل في أنه أثناء تواجد المجنى عليها صفاء جمال مراد الباز بمسكنها فجر يوم 31/12/2005 تناهى إلى سمعها أصوات غريبة فاتصلت بشقيقها مراد جمال الباز لنجدتها وإذ توجهت لمصدر الصوت شاهدت المتهم عادل أحمد عبد العزيز إسماعيل والذى كم فاها وهددها بسكين ونزع عنها قرطها الذهبى وحينئذ حضر شقيقها ومعه سعد الدسوقى أحمد النجار وشاهد المتهم بيده السكين ويحاول الفرار فقام بضبطه وحصلا منه على القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها .... " ثم أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت التى استند إليها في قضائه والمستمدة من أقوال المجنى عليها وشقيقها وكل من سعد الدسوقى أحمد حسن النجار والسقا على السقا سليمان اللذين حضرا برفقة شقيق المجنى عليها لإغاثتها والملازم أول محمد السيد محمد الإمام معاون مباحث مركز شرطة السنبلاوين , وكان يبين ممــا سطره الـحكم فيمــا تقدم أنـه بيَّن واقعة الدعــوى بمــا تتوافر بــه كافــــة العناصـر القانونيـة للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما فى حقـه أدلـة سائغـة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها , وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافى وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغى عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة , وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم  بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً فى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققاً لحكم القانون فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجنى عليها وشهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها فى شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداًّ طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم من إغفاله الرد على دفاعه القائم على استحالة حدوث الواقعة وعدم معقوليتها وعدم وجود آثار على أذن المجنى عليها تفيد نزع القرط الذهبى منها طالما أن المحكمة قد اطمأنت فى نطاق سلطتها التقديرية إلى أقوال الشهود وصحة تصويرهم للواقعة , فإن دفاع الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً فى شأن تصوير الواقعة مما يكفى فى الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلاً على ثبوت الصورة التى اقتنعت بها واستقرت فى وجدانها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك , وكان البين مـن مـحاضر جلسات المحاكمـة أن الطاعن لـم يطلب مـن المحكمـة إجراء تحقيق معين فـى شأن عدم معقولية تصوير المجنى عليها للواقعة واستحالة تصورها وخلو الأوراق من معاينة لمكان الضبط وعدم وجود آثار على أذن المجنى عليها تفيد نزع القرط الذهبى منها فليس له من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هى من جانبها لزوماً لإجرائه فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .    
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضـه موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .   

أمين السر                                                        نائب رئيس المحكمة