الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 30 مارس 2014

الطعن 19772 لسنة 67 ق جلسة 12 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 48 ص 322

جلسة 12 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين ، فريد عوض ، على فرجاني نائبي رئيس المحكمة ، محمد أحمد عبد الوهاب وأحمد الوكيل .
----------
(48)
الطعن 19772 لسنة 67 ق
(1) استئناف "سقوطه" . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . معارضة " نظرها والحكم فيها". نقض " حالات الطعن بالنقض . الخطأ في تطبيق القانون " .
استئناف النيابة للحكم الغيابي . يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة . لأن بإلغائه أو تعديله لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في المعارضة والذي يعتبر كأنه وحده الصادر في الدعوى . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أثره ؟
(2) نقض" عدم جواز مضاراة الطاعن بطعنه" . 
قاعدة عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن . انطباقها على طرق الطعن كافة. أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل في المعارضة ، لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة.
2 - من المقرر أن قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية نصاً في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " ..... تلغى البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 " فإن لازم ذلك ، نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه : قام بتعلية المباني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 99 لسنة 1986 ومحكمة جنح ..... قضت غيابياً بحبس المتهم شهراً وكفالة عشرين جنيهاً وغرامة إضافية ستة آلاف وستمائة جنيه لصالح صندوق مشروعات الإسكان الاقتصادي بالمحافظة .
عارض وقضى فى معارضته بقبول المعارضة شكلاً وبرفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبتعديل الحكم بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم ستة آلاف وستمائة جنيه قيمة الأعمال والتأييد فيما عدا ذلك . استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه وقيد استئنافهما برقم 1999 لسنة 1997 .
ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإعادتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها .
 فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض في .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى في الاستئناف المرفوع من النيابة العامة عن الحكم الابتدائي الغيابي بقبوله شكلاً على الرغم من تعديل هذا الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة أن تقضى بسقوط استئناف النيابة العامة .
حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المطعون ضده بوصف أنه قام بتعلية المباني قبل الحصول على ترخيص لذلك من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 99 لسنة 1986 . ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبس المتهم سنة وغرامة إضافية ستة آلاف وستمائة جنيه لصالح صندوق مشروعات الإسكان ، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض المتهم فيه وقضي في المعارضة بتعديل الحكم المعارض فيه بإلغاء عقوبة الحبس وبتغريم المتهم 6600 جنيه قيمة الأعمال والتأييد فما عدا ذلك ، فاستأنف المتهم وحده هذا الحكم ومحكمة ثاني درجة قضت في الاستئنافين بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وأعادتها إلى النيابة العامة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن النيابة العامة وان استأنفت الحكم الغيابي إلا أنها لم تستأنف الحكم الصادر في المعارضة والذى قضى بتعديل العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي . ولما كان من المقرر قانوناً أن استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي يسقط إذا ألغي هذا الحكم أو عدل في المعارضة ، لأنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين بل يعتبر الحكم الأخير وكأنه وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي شكلاً على الرغم من تعديله في المعارضة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بسقوط استئناف النيابة . ولما كان الحكم المطعون فيه وإن ألغى الحكم المستأنف إلا أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة وإحالتها إلى النيابة العامة باعتبار الواقعة جناية وفق الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1992 على الرغم من أن المتهم أصبح بعد إذ سقط استئناف النيابة هو المستأنف الوحيد في الدعوى وكانت قاعدة وجوب عدم تسوئ مركز الطاعن هي قاعدة قانونية عامة تنطبق على طرق الطعن جميعها عادية كانت أو غير عادية وفقاً للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 43 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فان الحكم المطعون فيه بقضائه هذا قد أخطأ في تطبيق القانون ، هذا فضلاً عن أنه قد صدر بتاريخ 16 من يناير سنة 2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية نصاً في الفقرة الثانية من المادة الأولى على أن " .... تلغى البنود أرقام 1، 2، 3، 4، 5 من المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 " فإن لازم ذلك ، نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20659 لسنة 65 ق جلسة 9 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 47 ص 314

جلسة 9 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحمن هيكل ، هشام البسطويسي ، ربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز .
------------
(47)
الطعن 20659 لسنة 65 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " إيداعه ".
التقرير بالطعن في الميعاد . دون تقديم أسباب . أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده ".
إيداع الأسباب بالنقض دون التقرير به في الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ما يجب لقبول الطعن بالنقض ؟ المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
توكيل الطاعن المحامي أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن . لا يعد تقريراً بالطعن في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(3) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها .
عدم التزام محكمة الموضوع بسرد روايات الشهود إن تعددت. حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم . لا يعيبه .
حق المحكمة تجزئة أقوال الشاهد و الأخذ بما تطمئن إليه منها و اطراح ما عداه. دون أن يعد ذلك تناقضًا فى حكمها.
مثال .
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعى. ما دام سائغًا.
مثال .
(5) تزوير. اشتراك. محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. كفاية اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
 (6) إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين و لو لم يكن معززاً بدليل آخر. متى اطمأنت إليه.
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل".
تناقض رواية المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
(8) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(9) إثبات "بوجه عام" . استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. مادامت مطروحة على بساط البحث.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - من حيث إن المحكوم عليه الثانى .... وإن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضوريًا بتاريخ 1/7/1995 وكان محاميه الموكل وإن أودع أسباب الطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ 30/9/1995 متجاوزًاً في الأمر الميعاد المقرر قانونًا . ولا يغير من ذلك أنه قرر أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن بتاريخ 1/8/1995 بتوكيل محاميه الذى قرر بالطعن نيابة عنه وأودع الأسباب ذلك بأنه يجب لقبول الطعن وفقًا للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك ، أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان مسجوناً، ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكان توكيل المحامي أمام مأمور الشهر العقاري لا يعد تقريراً بالطعن في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
3 - من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما بل أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني لم يشترك في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما ينحسر به عن الحكم دعوى القصور في التسبيب .
4 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ ومنطق سليم أن المحكوم عليهما الأول .... والثاني .... والطاعن اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب المنسوب زوراً إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفى تقليد الخاتم الخاص بها بأن اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة الخاتم المقلد سالف الذكر والمنسوب إلى ذات الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، ثم قام المحكوم عليه الأول .... باستعمال المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه إلى وحدة مرور مركز ..... مع علمه بتزويره ، وقد أورى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يحرروا بيانات الخطاب المزور وأن بصمة الخاتم لم تؤخذ من ذات بصمة ختم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وخاتم كودها.
5 - من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبًا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر .
7 - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها في بعض تفاصيلها مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة.
8 - من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
9 - للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاتفاق والتدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم من التحريات في تدليله على توافر ذلك الاتفاق لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أولاً : اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بـ .... بأن اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة خاتم مزورة عزاها زوراً إلى خاتم الجهة سالفة الذكر فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانياً : اشتركوا مع مجهول في تقليد خاتمي لإحدى الجهات الحكومية "الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ب... ". ثالثاً : المتهم الأول : استعمل المحرر سالف الذكر بأن قدمه إلى رئيس وحدة مرور ... مع علمه بتزويره . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا عملاً بالمواد 40 /2 ،3 ، 41 /1، 206 /3، 4 ، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليهم ومصادرة المحرر المزور المضبوط .
فطعن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الثاني .... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً .
أما المحكوم عليه الأول .... فإنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 1/7/1995 وكان محاميه الموكل وإن أودع أسباب الطعن في الميعاد ، إلا أنه لم يقرر بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا بتاريخ 30/9/1995 متجاوزاً في الأمر الميعاد المقرر قانوناً . ولا يغير من ذلك أنه قرر أمام مأمور الشهر العقاري الذي انتقل إليه في السجن بتاريخ 1/8/1995 بتوكيل محاميه الذي قرر بالطعن نيابة عنه وأودع الأسباب ذلك بأنه يجب لقبول الطعن وفقاً للمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن يقرر به المحكوم عليه في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم إما بنفسه أو بواسطة وكيل عنه مفوض منه بذلك ، أو أن يقرر به بنفسه أمام مأمور السجن إذا كان مسجوناً، ولا تتصل محكمة النقض بالطعن إلا عن طريق هذا التقرير . لما كان ذلك ، وكان توكيل المحامي أمام مأمور الشهر العقاري لا يعد تقريراً بالطعن فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم أحال في بيان أقوال الشاهد الثاني الرائد .... إلى مضمون ما شهد به الشاهد الأول المقدم .... رغم أنه لم يشترك معه في إجراء التحريات ، كما أن الأدلة التي أقام عليها الحكم قضاءه بإدانة الطاعن لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ذلك أن أقوال الشهود والتقرير الفني خلت من نسبة أي تزوير له ، هذا إلى أن الحكم تساند في إدانة الطاعن إلى أقوال المحكوم عليه الثاني رغم كذبها وتناقضها مع أقوال المحكوم عليه الأول وحصلها على نحو يخالف ما تضمنته تلك الأقوال من نفي تسليمه الخطاب المزور للطاعن لقاء مبلغ خمسة عشر جنيهاً واستعمال الأخير لذلك الخطاب ضارباً بذلك صفحاً عن دفاعه الجوهري في هذا الخصوص ، فضلاً عن أن الحكم استند إلى التحريات رغم أنها لا تصلح دليلاً ونسب لها على غير أصل من الأوراق أنها دلت على اتفاق المتهمين على التزوير ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم منها ، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات كل الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، ولا يؤثر في هذا النظر اختلاف الشهود في بعض التفصيلات التي لم يوردها الحكم ذلك بأن لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها تجزئة أقوال الشاهد والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها دون أن يعد هذا تناقضاً في حكمها وإذ كان الطاعن لا يجادل في أن ما نقله الحكم من أقوال الضابطين له أصله الثابت في الأوراق ولم يخرج الحكم عن مدلول شهادتهما بل أن البين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه نقلاً عن أقوالهما أنها تتفق في جملتها مع ما استند إليه الحكم منها فلا ضير على الحكم من بعد إحالته في بيان أقوال الشاهد الثاني إلى ما أورده من أقوال الشاهد الأول ولا يؤثر فيه أن يكون الشاهد الثاني لم يشترك في إجراء التحريات التي أجراها الشاهد الأول على فرض صحة ذلك إذ أن مفاد إحالة الحكم في بيان أقوالهما إلى ما حصله من أقوال الشاهد الأول فيما اتفقا فيه أنه التفت عن هذه التفصيلات ، مما ينحسر به عن الحكم دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق ، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في تدليل سائغ ومنطق سليم أن المحكوم عليهما الأول .... والثاني .... والطاعن اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الخطاب المنسوب زوراً إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفى تقليد الخاتم الخاص بها بأن اتفقوا معه على تحريره وساعدوه بأن أملوا عليه بياناته فقام بذلك ومهره بتوقيعات نسبها زوراً إلى موظفي الهيئة المذكورة وبصم عليه ببصمة الخاتم المقلد سالف الذكر والمنسوب إلى ذات الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ، ثم قام المحكوم عليه الأول .... باستعمال المحرر المزور سالف البيان بأن قدمه إلى وحدة مرور مركز ...... مع علمه بتزويره ، وقد أورى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بأن موظفي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لم يحرروا بيانات الخطاب المزور وأن بصمة الخاتم لم تؤخذ من ذات بصمة ختم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وخاتم كودها. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وهو ما لم يخطئ الحكم المطعون فيه تقديره فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل في الواقع إلى جدل موضوعي لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى غيره من المتهمين متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع ولو لم يكن معززاً بدليل آخر ، وكان لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته تناقض رواية هذا المتهم أو تضاربها فى بعض تفاصيلها مادام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ومادام لم يورد هذه التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته وهو الحال في الدعوى المطروحة ، ولما كان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها وكان البين من الحكم المطعون فيه أن ما يثيره الطاعن بشأن الخطأ في الإسناد لم يكن له أثر في منطق الحكم واستدلاله ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما يثيره الطاعن بشأن الاتفاق والتدليل على مشاركته في ارتكاب الجريمة ومنازعته في سلامة ما استخلصه الحكم من التحريات في تدليله على توافر ذلك الاتفاق لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فى سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخميس، 27 مارس 2014

الطعن 9784 لسنة 66 ق جلسة 8 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 46 ص 309

جلسة 8 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ أحمد على عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , هاني خليل , نبيل عمران وأحمد الخولي (نواب رئيس المحكمة)
---------
(46)
الطعن 9784 لسنة 66 ق
1- حق المؤلف . جريمة " أركانها" . عقوبة " تطبيقها". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
 للمؤلف وحدة حق نشر مصنفه و استغلاله . والا يكون لغيره مباشرة ذلك إلا بإذن كتابي حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته . أساس ذلك؟
العقوبة المقررة لجريمة الاعتداء على حق المؤلف في مفهوم المادة 47 من القانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 بإصدار قانون حماية حق المؤلف ؟
عدم إيداع المصنفات وفقاً لمفهوم الفقرة الثالثة من المادة 48 من قانون حماية حق المؤلف . لا يترتب عليه إخلال بحقوق المؤلف . نعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة من جرائم قانون حماية حق المؤلف.
2- إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل" . حق المؤلف .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله و يستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه علي ما أستخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلي المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .
مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـــ لما كان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفي المصنفات المكتوبة المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على أذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ، ويتضمن الأذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال ، كما يبين من البند الثاني من المادة السادسة أن حق المؤلف في الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر ، أو التصوير ، أو الصب في قوالب ، أو التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على أسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ، أو مرئية ، أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 في فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة ، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه فى الاستغلال على أية صورة دون الحصول على أذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : أولاً : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هـذا القانون . ثانياً : ... ثالثاً : من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفاً مقلداً مع علمه بتقليده .رابعاً ... إلخ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن المصنفات المكتوبة التي ضبطت لديه أنها تخص المجنى عليهم وأنه قام بنقلها بطريق التصوير لغير استعماله الشخصي وعرضها للتداول دون الحصول على أذن كتابي سابق منهم ، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانته يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . وكانت الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة في القانون " فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إيداع المصنفات المضبوطة لديه يكون غير مقبول .
2ـ من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أن المصنفات المضبوطة كتابات ترجع إلى نظريات علمية ثابتة لا ابتكار فيها ومنقولة عن علماء أجانب ولغات أخرى مطروحة للجميع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
" الوقائــع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : قام بنقل المصنفات الخاصة بالمؤلفين الثابت أسمائهم بمحضر الضبط . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 6 ، 47 ، 49 ، 50 من القانون رقم 354 لسنة 1954 .
ومحكمة جنح قسم ...... قضت غيابياً بتغريم المتهم مائتي جنيه وإثبات ترك المدعى بالحق المدني لدعواه المدنية .
استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً في ..... وبإجماع الآراء بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً والمصادرة.
عارض وقضي وبإجماع الآراء بقبول وتعديل والاكتفاء بحبس المتهم أربعة وعشرون ساعة والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك ، وكان قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفي المصنفات المكتوبة المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده الحق في استغلال مصنفه مالياً ، ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على أذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ، ويتضمن الأذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال ، كما يبين من البند الثاني من المادة السادسة أن حق المؤلف في الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة ، أو الرسم ، أو الحفر ، أو التصوير ، أو الصب في قوالب ، أو التسجيل ، أو النسخ ، أو التثبيت على أسطوانات ، أو أشرطة مسموعة ، أو مرئية ، أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 في فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون " . فإن مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة ، وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على أذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : أولاً : من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هـذا القانون . ثانياً : ... ثالثاً : من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفاً مقلداً مع علمه بتقليده . رابعاً ... إلخ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يجادل في أن المصنفات المكتوبة التي ضبطت لديه أنها تخص المجني عليهم وأنه قام بنقلها بطريق التصوير لغير استعماله الشخصي وعرضها للتداول دون الحصول على أذن كتابي سابق منهم ، فإن الحكم إذ انتهى إلى إدانته يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 48 من القانون سالف الذكر تنص على أنه " ولا يترتب على عدم الإيداع إخلال بحقوق المؤلف المقررة في القانون " فإن ما يثيره الطاعن بشأن عدم إيداع المصنفات المضبوطة لديه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتتبعه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أثار أمام محكمة الموضوع أن المصنفات المضبوطة كتابات ترجع إلى نظريات علمية ثابتة لا ابتكار فيها ومنقولة عن علماء أجانب ولغات أخرى مطروحة للجميع ، فإن منعاه في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .

الطعن 37392 لسنة 73 ق جلسة 7 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 45 ص 298

جلسة 7 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبدالمطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / وجيه أديب وحمدي أبوالخير ورفعت طلبة وأحمد صلاح الدين وجدى نواب رئيس المحكمة .
-------------
(45)
الطعن 37392 لسنة 73 ق
(1) اختصاص " الاختصاص الولائي " . جريمة " أنواعها . جرائم النشر " . سب . قذف . صحافة . قانون " تفسيره " . محكمة الجنايات " اختصاصها " .
المادتان 215 , 216 من قانون الإجراءات الجنائية . مفادهما؟
وقوع الجرائم على وجه العموم . مناطه : اقتراف الفاعل السلوك الإجرامي إيجابياً كان أم سلبياً. مؤدى ذلك ؟
جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ماورد ذكره خطأً من وقائع قذف وسب في حق المدعى بالحق المدني بصفته الوظيفية. تدور في فلك الجريمة الأصل وهي واقعة القذف والسب بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر باعتبارها فرعاً منها . اختصاص محكمة الجنايات بالفصل فيها محكمة الجنايات. علة ذلك ؟
قواعد التفسير الصحيح للقانون .تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه . مؤدى وعلة ذلك ؟
كون الوقائع المنشورة التي نسب المدعى بالحق المدني للطاعن أنها تتضمن قذفاً وسباً في حقه وامتنع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التي يرأس تحريرها تتعلق بصفته الوظيفية وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس . انعقاد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
 (2) نقض " المصلحة في الطعن " .
المصلحة أساس الدعوى أو الطعن . انعدامها . أثره : عدم قبول الدعوى أو الطعن اعتباراً بأن أيهما في هذه الحالة يعد مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها .
لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة الجنح بدلاً من محكمة الجنايات المختصة بنظر الدعوى . علة ذلك ؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سب . قذف . صحافة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة . متى كان ما حصله الحكم لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي .
تحوط الجاني بعدم ذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة . لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على شخص من وجَّهت إليه . المجادلة في ذلك . غير مقبولة .
مثال .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . سب . قذف . صحافة . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير توافر القصد الجنائي " .
استخلاص القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً . موضوعي . مادام سائغاً .
حرية الصحفي جزء من حرية الفرد العادي . لا يمكن تجاوزها إلا بتشريع خاص .
القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً . كفاية توافر القصد العام .
القصد العام في جريمة القذف . مناط تحققه ؟
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي في جريمة سب وقذف بطريق النشر .
(5) أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . سب . قذف . صحافة . مسئولية جنائية .
إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحبه . نقد مباح . متى لا يعد كذلك ؟
مثال لما لا يعد من قبيل النقد المباح .
 (6) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الإعفاء من العقوبة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب . ما لم يدفع به أمامها .
(7) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . صحافة .
القضاء برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية قِبل الطاعن لنشره تصحيح المقال المنشور محل الواقعة قبل تحريك الدعوى الجنائية استناداً إلى أنه لم يقدم ما يثبت قيامه بهذا الإجراء وطبقاً للقواعد المقررة . صحيح .
(8) دعوى جنائية " قيود تحريكها " . دعوى مدنية . دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية " " الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية " . صحافة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية قبل تحريك الدعوى . لا يستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من آثاره القانونية . علة ذلك ؟
(9) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع" الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
التفات الحكم عن الدفاع القانوني ظاهر البطلان . لا يعيبه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجزئية تحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، وتحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعي بالحقوق المدنية بصفته عضو مجلس شعب أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم الطاعن موضوع الطعن الماثل أمام محكمة الجنايات متهماً إياه بامتناعه عن نشر تصحيح ما أورده خطأ من وقائع قذف وسب في حقه بالصحيفة التي يرأس تحريرها خلال الميعاد القانوني وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 24 ، 28 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية ، وقد قام دفاع الطاعن على أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر قانوناً أن الجرائم عموماً تقع باقتراف فاعلها سلوك إجرامي وقد يكون هذا السلوك إيجابياً أي إتيان الفعل أو السلوك الإجرامي ، وقد يكون سلبياً أي بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل إيجابي كان الممتنع ملزماً قانوناً بالقيام به فهو صورة للسلوك الإنساني وسبب للعدوان الذى نال مصلحة أو حقاً جديراً بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك وإذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب في حق المدعي المدني بصفته المار بيانها موضوع الطعن الراهن هي بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبى أي التي تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانوني كان الطاعن ملزماً بإتيانه - وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ - وهي من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهى واقعة القذف والسب في حق المدعي المدني بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر فهي فرع من الأصل الذى عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات ومن ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن يتبع الفرع الأصل الذي يدور في فلكه باعتباره من الجنح التي تقع بطريق النشر على غير الأفراد والتي تختص بالحكم فيها محكمة الجنايات دون محكمة الجنح و القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ويترك في الوقت ذاته الاختصاص لمحكمة الجنح بالنسبة لجريمة الامتناع عن نشر تصحيح الوقائع المنشورة خطأ موضوع الطعن الراهن رغم وحدة المسألة ورغم أن ضمان العدالة أمام محكمة الجنايات أكثر توافراً. لما كان ذلك , وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعى المدني للطاعن بصفته أنها تتضمن قذفا وسباً في حقه وامتنع الطاعن عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التي يرأس تحريرها إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب حسبما أثبته الحكم المطعون فيه في مدوناته وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
2 - من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإذا انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن فى هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها وكان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة الجنح بدلاً من محكمة الجنايات التي جرت المحاكمة أمامها والمختصة بنظر الدعوى حيث تتوافر في محاكماتها من الضمانات ما لا يتوافر أمام محكمة الجنح ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه .
3 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهى ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها , ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .
4 - من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر عنه دعوى القصور فى التسبيب فى هذا الشأن . لما كان ذلك , وكانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادي ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص , وكان القانون لا يتطلب في جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفي بتوافر القصد العام الذي يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ولا يؤثر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف , ولما كان الثابت من العبارات التي حصلها الحكم نقلاً عن صحيفة .... أنه قصد بها النيل من المدعى بالحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون النعي على الحكم فى هذا الشأن غير سديد .
5 - من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكانت العبارات التي تضمنها المقال الذى نشرته الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعى بالحق المدني واحتقاره عند أهل وطنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله .
6 - من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
7 - لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لقيامه بنشر تصحيح المقال المنشور محل الواقعة المطروحة قبل تحريك الدعوى الجنائية قبله بما مفاده أن الطاعن لم يقدم ما يثبت قيامه بذلك الإجراء وطبقاً للقواعد المقررة وكان الطاعن لا يماري في صحة ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض هذا الدفع يكون قد اقترن بالصواب .
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التى ينتمى إليها الطاعن والمدعى بالحق المدني قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من أنه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذي قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله .
9 - لما كان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في صورة الواقعة المطروحة يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه و لم يرد عليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن و آخر بوصف أنهما : امتنعا عن نشر الرد على المقال المنشور بجريدة .... عملهما ورئاستهما . و طلب عقابهما بالمادتين 24 ، 27 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ ألفان وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .والمحكمة المذكورة قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني أولا :بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية بالنسبة للمتهم الأول ....ثانيا : بمعاقبة ..... بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه ألفى جنيه عما نسب إليه . ثالثا : وفى الدعوى المدنية بإلزام المحكوم عليه المذكور والمسئول عن الحقوق المدنية .... بصفته بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ ألفي وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت . رابعا :بنشر ما تضمنه الحكم في البندين الأخيرين في صحيفة يومية واسعة الانتشار وبصحيفة .... أيضا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه .عارض المحكوم عليه .... والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه وتغريم المعارض .... مبلغ ألف جنيه عما نسب إليه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك , وكان مفاد نص المادتين 215 ، 216 من قانون الإجراءات الجنائية أن المحكمة الجزئية تحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ، وتحكم محكمة الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفي الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس . لما كان ذلك ، وكان البين من أوراق الطعن أن المدعى بالحقوق المدنية بصفته عضو مجلس شعب أقام دعوى الجنحة المباشرة ضد المتهم الطاعن موضوع الطعن الماثل أمام محكمة الجنايات متهماً إياه بامتناعه عن نشر تصحيح ما أورده خطأ من وقائع قذف وسب في حقه بالصحيفة التي يرأس تحريرها خلال الميعاد القانوني وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادتين 24 ، 28 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة ولائحته التنفيذية ، وقد قام دفاع الطاعن على أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى . لما كان ذلك ، و كان من المقرر قانوناً أن الجرائم عموماً تقع باقتراف فاعلها سلوك إجرامي وقد يكون هذا السلوك إيجابياً أى إتيان الفعل أو السلوك الإجرامي ، وقد يكون سلبياً أي بالامتناع عن مباشرة ذلك السلوك والإحجام عنه والأخير لا يتصور إلا بالنسبة لعمل إيجابي كان الممتنع ملزماً قانوناً بالقيام به فهو صورة للسلوك الإنساني وسبب للعدوان الذى نال مصلحة أو حقاً جديراً بحماية القانون فإذا خالف سلوك الممتنع ما توقعه الشارع فنال العدوان الحق فلا شك أن سبب هذا العدوان هو ذلك السلوك وإذ كانت جريمة الامتناع عن نشر تصحيح ما ورد ذكره خطأ من وقائع قذف وسب فى حق المدعى المدني بصفته المار بيانها موضوع الطعن الراهن هي بلا شك من الجرائم ذات السلوك السلبى أي التي تقع بالامتناع عن القيام بعمل قانوني كان الطاعن ملزماً بإتيانه (وهو نشر تصحيح الوقائع الواردة بطريق الخطأ) وهي من الجرائم التي تدور في فلك الجريمة الأصل وهي واقعة القذف والسب في حق المدعى المدني بصفته بواسطة الصحف وغيرها من طرق النشر فهي فرع من الأصل الذي عقد المشرع الاختصاص بالفصل فيه لمحكمة الجنايات لحكمة تغياها حاصلها توفير ضمانات أكثر للخصوم فيها لما تتطلبه طبيعة هذه الجرائم دون أن يخرجها عن إطارها كونها جنحة يجوز الادعاء المباشر فيها أمام محكمة الجنايات ومن ثم فإن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن يتبع الفرع الأصل الذى يدور في فلكه باعتباره من الجنح التي تقع بطريق النشر على غير الأفراد والتي تختص بالحكم فيها محكمة الجنايات دون محكمة الجنح والقول بغير ذلك يؤدى إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن ينعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات في الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد ويترك في الوقت ذاته الاختصاص لمحكمة الجنح بالنسبة لجريمة الامتناع عن نشر تصحيح الوقائع المنشورة خطأ موضوع الطعن الراهن رغم وحدة المسألة ورغم أن ضمان العدالة أمام محكمة الجنايات أكثر توافراً. لما كان ذلك , وكانت الوقائع المنشورة والتي نسب المدعى المدني للطاعن بصفته أنها تتضمن قذفا وسباً في حقه وامتنع الطاعن عن نشر تصحيح ما ورد ذكره منها بالصحيفة التي يرأس تحريرها إنما تتعلق بصفته عضواً بمجلس الشعب حسبما أثبته الحكم المطعون فيه فى مدوناته وليست موجهة إليه بصفته من آحاد الناس ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنايات , وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد اقترن بالصواب بما يضحى معه النعي عليه في هذا الشأن غير سديد . هذا إلى أنه من المبادئ العامة المتفق عليها أن المصلحة أساس الدعوى أو الطعن فإذا انعدمت فلا تقبل الدعوى أو الطعن باعتبار أن الدعوى أو الطعن فى هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها و كان لا مصلحة للطاعن في أن يحاكم أمام محكمة الجنح بدلاً من محكمة الجنايات التي جرت المحاكمة أمامها والمختصة بنظر الدعوى حيث تتوافر في محاكماتها من الضمانات ما لا يتوافر أمام محكمة الجنح ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بهذا الوجه . وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي فإذا كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجنى عليه صراحة في العبارات المنشورة فإن لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها, ولما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك , وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمتي القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فإن الحكم إذ استخلص قصد التشهير علناً بالمدعى بالحقوق المدنية يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب في هذا الشأن . لما كان ذلك , وكانت حرية الصحفي هي جزء من حرية الفرد العادى ولا يمكن أن تتجاوزها إلا بتشريع خاص , وكان القانون لا يتطلب فى جريمة القذف قصداً خاصاً بل يكتفى بتوافر القصد العام الذى يتحقق متى نشر القاذف الأمور المتضمنة للقذف وهو عالم أنها لو كانت صادقة لأوجبت عقاب المقذوف أو احتقاره ولا يؤثر هذا القصد أن يكون القاذف حسن النية أى معتقداً صحة ما رمى به المجنى عليه من وقائع القذف , ولما كان الثابت من العبارات التى حصلها الحكم نقلاً عن صحيفة .... أنه قصد بها النيل من المدعى بالحقوق المدنية فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تضمن بيان القصد الجنائي على وجهه الصحيح ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن النقد المباح هو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه , وكانت العبارات التي تضمنها المقال الذى نشرته الجريدة التي يرأس الطاعن تحريرها شائنة ومن شأنها لو صحت استيجاب عقاب المدعى بالحق المدني واحتقاره عند أهل وطنه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بقالة أن ما نشر إنما هو من قبيل النقد المباح يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب فى حكمها ما لم يدفع به أمامها وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية قبله لقيامه بنشر تصحيح المقال المنشور محل الواقعة المطروحة قبل تحريك الدعوى الجنائية قبله بما مفاده أن الطاعن لم يقدم ما يثبت قيامه بذلك الإجراء وطبقاً للقواعد المقررة وكان الطاعن لا يماري في صحة ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن فإن ما انتهى إليه الحكم من رفض هذا الدفع يكون قد اقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لعدم الحصول على إذن من نقابة الصحفيين التي ينتمي إليها الطاعن والمدعي بالحق المدني قبل تحريك الدعوى واطرحه على سند من أنه لا تأثير لذلك على صحة الإجراءات القانونية ولا يصمها بالبطلان وكانت هذه المخالفة بفرض صحتها وحصولها لا تستتبع تجريد العمل الإجرائي الذى قام به المدعى بالحقوق المدنية من حيث آثاره القانونية إذ لا تعدو أن تكون من قبيل الإجراءات التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن في غير محله . لما كان ذلك، وكان الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان في صورة الواقعة المطروحة يضحى دفعاً قانونياً ظاهر البطلان بعيداً عن محجة الصواب ومن ثم فلا تثريب على الحكم إن هو التفت عنه و لم يرد عليه . لما كان ما تقدم , فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9750 لسنة 66 ق جلسة 7 /5/ 2005 مكتب فني 56 ق 44 ص 295

جلسة 7 من مايو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عاطف عبد السميع فرج ، وجيه أديب ، النجار توفيق نواب رئيس المحكمة ومحمود خضر .
------------
(44)
الطعن 9750 لسنة 66 ق
آثار . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
سلامة الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاتجار في الآثار . شرطه : بيان كنه ونوع الأثر المضبوط وصلة كل متهم بما تم ضبطه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور . أساس ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة فى جريمة الاتجار فى الآثار .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثراً كل عقار أو نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بغير أن يبين ماهيته والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما تم ضبطه فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه و الإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بأنهم : أولاً : المتهمون من الأول وحتى الرابع " الطاعنين " قاموا بالاتجار في الآثار المحظور الاتجار فيها . ثانياً : المتهم الخامس تداخل في وظيفة عمومية و لبس علانية كسوة رسمية . وطلبت عقابهم بمواد القانون . ومحكمة جنح ..... قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام أولاً : بمعاقبة المتهمين من الأول وحتى الرابع بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ لكل متهم ومصادرة المضبوطات . ثانياً : بمعاقبة المتهم الخامس بالحبس شهر وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ .
 استأنفوا ومحكمة ..... الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عن التهمة الأولى وبقبول وإلغاء الحكم المستأنف وبراءة عن التهمة الثانية .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون بمذكرتي أسبابهم على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإتجار في الآثار قد شابه القصور في التسبيب إذ جاء في عبارات عامة مجهلة وخلا من الأسباب ومن بيان صلة كل من كانوا متواجدين وقت الضبط بالآثار المضبوطة سيما وقد أثاروا منازعة في الاتجار في الآثار لأن التقرير الفني انتهى إلى أن ما ضبط صناعة حديثة وليس آثاراً كل ذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه ولما كان القانون 117 لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الآثار قد نص في المادة الأولى منه " يعتبر أثراً كل عقار أو نقود أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته العلوم والفنون والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة إلى ما قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية المعاصرة لها ... " ومفاد ما تقدم أنه يلزم لسلامة الحكم بالإدانة بمقتضى هذا القانون أن تبين المحكمة كنه ونوع الأثر المضبوط . لما كان ذلك , وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على القول بأن المضبوطات تخضع لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 بغير أن يبين ماهيته والقيمة التاريخية التي ينتمي إليها ودون أن يكشف عن سنده في اعتبارها من الآثار محل التجريم في مفهوم أحكام القانون سالف الذكر ودون أن يفصح عن مدى صلة كل متهم بما تم ضبطه , فإنه يكون في هذا الخصوص قد جاء مجهلاً مما يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وهو ما يعيبه بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ