الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 يوليو 2013

الطعن 4211 لسنة 73 ق جلسة 27/ 12/ 2004 س 55 ق 156 ص 845


برئاسة السيد المستشار / أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين وأحمد عبد الحميد حامد نواب رئيس المحكمة . 
--------------

( 1 – 4 ) حيازة " عناصر الحيازة " " وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". ملكية " الحيازة المكسبة للملكية " " الحيازة المكسبة للتملك : عناصرها " .
(1) وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية . كفايته وحده سبب لها دون حاجة لمصدر آخر . شرطه . توافر عناصره .
(2) الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى . توافرها لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره بمظهر المالك ولو كان بغير سند من القانون .
(3) الخفاء واللبس أو الغموض فى الحيازة . المقصود بهما . عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ وقصده فى حيازة المال لحساب نفسه . م 949 مدنى .
(4) ثبوت أن أرض النزاع مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل وبيعت بالمزاد جبراً عنه وأيلولتها لمورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وأن والده استردها وقام بتأجيرها للمطعون ضده السادس ومن خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً مع المطعون ضده السادس ثم الطاعن وشقيقته من بعدها . قيام المستأجر بردها إليهما بصدور ق 96 لسنة1992 وقيامهما بزراعتها . مؤداه . اعتبارها تصرفات دالة على ظهور الحيازة والقصد منها . لا يغير من ذلك جهل الطاعن للاتفاق المبرم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر ومشايعته لتقرير الخبير فيما انتهى إليه من اعتبار الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك . خطأ وفساد فى الاستدلال .
-------------------------
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها .
2 - الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً .
3 - مفاد النص فى المادة 949 من القانون المدنى يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ ، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه .
4 - إذ كان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن أنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال .
-----------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن المطعون ضدهم الخمسة الأول أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1999 مدنى بنى سويف الابتدائية " مأمورية ببا " على الطاعن والمطعون ضدهما السادس والسابع بطلب الحكم بطردهم من الأطيان المبينة بالأوراق والتسليم ، وذلك لامتلاكهم لها بالعقد المسجل رقم ... لسنة 1958 شهر عقارى بنى سويف وقيام المدعى عليهم باغتصابها دون سند من القانون ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 38 ق بنى سويف ، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره وبتاريخ 12/5/2003 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال ذلك أنه عول فى قضائه على ما انتهى إليه الخبير المنتدب بأن وضع يده على أطيان النزاع مشوباً بالخفاء لمجرد أنه قرر أمامه بأنه لا يعرف السبب فى سماح مورث المطعون ضدهم لمورثه بوضع اليد على عين النزاع والاستئثار بها فى حين أن الثابت من التقرير المذكور أنه واضع اليد لمدة أكثر من ثلاثين عاماً ونفى عنه اغتصاب أرض النزاع لكون مورثه كان يؤجرها للمطعون ضده السادس بعقود مسجلة بالجمعية الزراعية منذ عام 1967 فلما توفى قام الطاعن وسائر الورثة بتأجير الأرض ذاتها لنفس المستأجر إلى أن استلمها منه فى عام 1997 نفاذاً للقانون 96 لسنة 1992 وقام بزراعتها بنفسه وهو بذاته ما شهد به الشهود الذين سمعهم الخبير بما ينفى عنه هذا الخفاء ويكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله , ذلك أنه من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية متى توافرت عناصره يكفى وحده كسبب لها دون حاجة إلى مصدر آخر من مصادر اكتسابها وكانت الحيازة بعنصريها المادى والمعنوى تتوافر لدى الحائز من مجرد وضع يده المادى على العقار وظهوره عليه بمظهر المالك باستعماله فيما يستعمله فيه مالكه ولحسابه ولو كان ذلك على غير سبب من القانون يسوغ له ذلك أصلاً وكان النص فى المادة 949 من القانون المدنى على أن " لا تقوم الحيازة على عمل يأتيه شخص على أنه مجرد رخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح وإذا اقترنت بإكراه أو حصلت خفية أو كان فيها لبس فلا يكون لها أثر قبل من وقع عليه الإكراه أو خفيت عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ... " يدل على أن المقصود بخفاء الحيازة هو ما يعيب ركنها المادى أى عدم ظهور أفعال الحائز الدالة على سيطرته على الشئ ، أما المقصود باللبس أو الغموض فهو عدم ظهور قصد الحائز فى حيازة المال لحساب نفسه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير ومن أقوال الشهود الذين سمعهم ومستنداتهم أن الأرض موضوع النزاع كانت أصلاً مملوكة لمورث الطاعن بعقد مسجل منذ سنة 1930 ثم بيعت جبراً عنه بالمزاد بجلسة 29/1/1956 فآلت إلى قريبة مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول وبتاريخ 1966 استرد والد الطاعن أرض النزاع وأجرها لحساب نفسه للمطعون ضده السادس بعقد مسجل بالجمعية الزراعية سنة 1967 ولما توفى خلفه ورثته ومنهم والدة الطاعن التى أبرمت عقداً آخر مع المستأجر المذكور ثم الطاعن وشقيقته حتى صدر القانون 96 لسنة 1992 فقام المستأجر بردها إلى الطاعن سنة 1997 الذى قام بزراعتها مع شقيقته ، وهى تصرفات دالة على ظهور الحيازة وعلى ظهور القصد منها ولا يغير من ذلك قول الطاعن إنه يجهل الاتفاق الذى تم بين مورثه ومورث المطعون ضدهم الذى استرد بمقتضاه مورثه الأرض التى كان يملكها قبل البيع بالمزاد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وشايع تقرير الخبير فيما انتهى إليه من أن هذه الحيازة معيبة بالخفاء وأن ذلك ينفى نية التملك فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه .

الطعن 6304 لسنة 64 ق جلسة 27/ 12/ 2004 س 55 ق 155 ص 841


برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / يحيى جلال ، بليغ كمال ، مجدى زين العابدين نواب رئيس المحكمة وزياد مصطفى بشير .
--------------

( 1 – 3 ) استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع " . استيلاء "الاستيلاء دون اتباع الإجراءات القانونية " . تعويض " صور التعويض : مسئولية الحكومة عن استيلائها على العقار دون اتباع الإجراءات القانونية " . نزع الملكية " التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة بغير اتباع الإجراءات القانونية " .
(1) الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة . دفع موضوعى . القضاء به . أثره . استنفاد محكمة أول درجة ولايتها فى الفصل فى موضوع الدعوى . قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة . عدم جواز إعادة الدعوى إليها لنظر موضوعها . النعى عليه بمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين . على غير أساس .
(2) استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية . غصب . أثره . عدم انتقال الملكية لها . الاستثناء . حالاته . تنازل صاحب العقار عن حقه فى استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنه أو استحالة رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو إلحاق ضرر جسيم بالدائن . م 203 مدنى .
(3) إقامة الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع للأخير دعوى طعناً فى قرار لجنة المعارضات بشأن التعويض المقدر عن قرار الحكومة بنزع ملكية عقارهم والقضاء فيه بزيادته . أثره . انتهاء حالة الغصب وصيرورة حيازة الحكومة للعقار مشروعة . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة وقضاؤه برفض دعوى تسليمهم العقار المنزوع ملكيته . صحيح . النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم بغصب الحكومة له لعدم اتباع الإجراءات القانونية فى نزع الملكية . غير مقبول .
-----------------
1 - الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثانى درجة لنظر موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم أول درجة فإن النعى عليه ( بمخالفته مبدأ التقاضى على درجتين ) يكون على غير أساس .
2- إن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين أو أن يلحق بالدائن ضرراً جسيماً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدنى .
3- إذ كان الثابت من الحكم الصادر فى القضية ...... لسنة 1961 الجيزة الابتدائية أن الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع إلى الأخير أقاموا هذه الدعوى طعناً فى قرار لجنة المعارضات رقم ... لسنة 1961 منافع عامة الجيزة بشأن التعويض المقدر عن قرار نزع الملكية ... لسنة 1959 وقُضى فيها بتاريخ 27/3/1963 بزيادته وهو ما تنتهى معه حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة ، وإذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة ( بقضائه برفض دعوى تسليمهم العقار المنزوع ملكيته ) فإن النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم ( بغصب الحكومة للعقار لعدم اتباع الإجراءات القانونية فى نزع الملكية ) يكون وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .
------------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 1985 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل بطلب الحكم وفقاً لطلباتهم الختامية - بتسليمهم قطعتى الأرض المبينتين بالأوراق وإزالة المبنى المقام على إحداهما لعدم اتباع إجراءات نزع الملكية وبعد أن أحيلت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية وقيدت برقم ..... لسنة 1988 حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة . استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الرابع إلى الأخير هذا الحكم بالاستئناف ... لسنة 106 ق القاهرة وبتاريخ 12/5/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الدعوى وعُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أُقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنان بالأولين منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى ذلك يقولان إن محكمة أول درجة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة فلم تستنفد ولايتها فى نظر الدعوى وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائى وفصل فى موضوع الدعوى فإنه يكون قد خالف مبدأ التقاضى على درجتين بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعى مردود ، ذلك أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى فى رفعها وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو دفع موضوعى يقصد به الرد على الدعوى برمتها ، ويترتب على الحكم بقبوله أن يخسر المدعى دعواه وتستنفد به محكمة أول درجة ولايتها فى الموضوع ويطرح الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم الدعوى بما حوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة ثانى درجة لنظر موضوعها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى موضوع الدعوى بعد أن ألغى حكم أول درجة فإن النعى عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن قرار نزاع الملكية رقم 2108 لسنة 1959 لم تتبع فى شأنه الإجراءات القانونية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لدفاعهما وقضى برفض الدعوى لمجرد صدور ذلك القرار مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استيلاء الحكومة على العقار جبراً عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى يوجبها قانون نزع الملكية يعد بمثابة غصب ليس من شأنه أن ينقل الملكية للغاصب إلا إذا اختار صاحب العقار أن يطالب بالتعويض متنازلاً عن حقه فى استرداد ملكه أو استحال رده إليه أو كان فى رده إرهاق للمدين ولا يلحق بالدائن ضرراً جسيماً عملاً بنص المادة 203 من القانون المدنى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى القضية ... لسنة 1961 الجيزة الابتدائية أن الطاعن الأول ومورثة الطاعنة الثانية والمطعون عليهم من الرابع إلى الأخير أقاموا هذه الدعوى طعناً فى قرار لجنة المعارضات رقم ... لسنة 1961 منافع عامة الجيزة بشأن التعويض المقدر عن قرار نزع الملكية ...لسنة 1959 وقُضى فيها بتاريخ 27/3/1963 بزيادته وهو ما تنتهى معه حالة الغصب وتصبح حيازة الحكومة للعقار مشروعة ، وإذ خلص الحكم إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعى عليه بإغفال بحث دفاعهم المبين بوجه النعى يكون وأياً كان وجه الرأى فيه غير منتج ومن ثم غير مقبول .