الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 7 يوليو 2013

الطعنان 4729 ، 4730 لسنة 72 ق جلسة 22/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 117 ص 638

جلسة 22 من يونيو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
----------
(117)
الطعنان 4729 ، 4730 لسنة 72 ق
(1 – 3) اختصاص " اختصاص هيئة التحكيم " . التزام . تحكيم " انعقاده " . حكم . شركات . عقد " عقد التحكيم " .
(1) التحكيم . ماهيته . طريق استثنائى لفض الخصومات . قوامه . الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها . أساسه القانون . سلب ولاية جهات القضاء . استثناء أجازه القانون .
(2) التنظيم القانونى للتحكيم . قوامه . رضاء الأطراف به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم . وجود التحكيم وتحديد نطاقه . مرده . إرادة المتعاقدين . امتناع القول بقيام التحكيم متى تخلف الاتفاق عليه . لازمه . نسبية أثره وعدم الاحتجاج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته .
(3) خصومة التحكيم . كون أحد أطرافها شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة "أم" فى رأس مالها . عدم اعتباره دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود المشتملة على شرط التحكيم التى تبرمها الأولى . الاستثناء . ثبوت تدخل الشركة "الأم" فى تنفيذ هذه العقود أو تسببها فى خلط بشأن الملتزم بالشرط على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى . وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى تلك الخصومة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
( 4 – 7 ) بطلان " بطلان حكم التحكيم " . تضامن . حكم "حكم المحكمين " " تسبيب الحكم : ما لا يعيب تسبيب الحكم " " الطعن فى الحكم " . دعوى . نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج " .
(4) إقامة الحكم على دعامتين . كفاية إحداهما لحمل قضائه . تعييبه فى الأخرى . غير منتج . "مثال فى بطلان حكم تحكيم" .
(5) رفع الدعوى للحكم على المدعى عليهما بالتضامن . أثره . استقلال كل منهما عن الآخر فى الخصومة وفى الطعن على ما يصدر فيها من أحكام .
(6) قضاء حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له . أثره . عدم وقوع البطلان إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها . م53/1 ق 27 لسنة 1994 .
(7) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها فى أحد الطعنين المنضمين لإدخاله فى التحكيم الشركة المطعون ضدها فى الطعن الآخر وإلزامها بالمديونية بالتضامن فيما بينهما باعتبارها ليست طرفاً فى إتفاق التحكيم . خطأ . علة ذلك .
---------------------
1 - المقرر  فى قضاء محكمة النقض  أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء.
2 - التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته .
3 - كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم فى رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت فى تنفيذها أو تسببت فى وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 - المتضمن شرط التحكيم - قد أبرم بين شركة ... - المطعون ضدها فى الطعن رقم ... لسنة ... ق ، وشركة ... – الطاعنة - ، وأن شركة ... المطعون ضدها فى الطعن الحالى - لم تكن طرفاً فى هذا الاتفاق ولم تتدخل فى تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها فى خصومته . ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم  وفق مفهومه سالف البيان  ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون .
4 - إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه فى دعامته الثانية من عدم افتراض التضامن بين الشركتين ووجوب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون  أيا كان وجه الرأى فيه  يكون غير منتج .
5 - المقرر  فى قضاء محكمة النقض  أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام .
6 - مفاد نص المادة 53/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها .
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها فى هذا الطعن (4730 لسنة 72ق) - على سند من مخالفة الحكم للقانون بإدخاله شركة .... - المطعون ضدها فى الطعن السابق (4729 لسنة 72ق) - فى التحكيم وإلزامها بالمديونية بالتضامن مع المطعون ضدها رغم أنها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم وأن التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون . فى حين أن عدم وجود اتفاق تحكيم مع شركة .... وعدم جواز إلزامها بالمديونية بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها لا ينفى التزام الشركة الأخيرة بهذه المديونية ولا يعد سبباً للقضاء ببطلان حكم التحكيم بالنسبة لها . فيكون الحكم بذلك قد خلا من الأسباب التى تحمل ما انتهى إليه من قضاء ، وهو ما يعيب الحكم .
-----------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكمين المطعون فيهما وسائر الأوراق - تتحصل فى أن شركة ... - المطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق - أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة .... ق تحكيم بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 7 يوليه سنة 2001 فى القضية رقم ... لسنة ...AD HOC من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى . وقالت بياناً لذلك إنها تعاقدت مع الشركة الطاعنة  فى الطعنين  على توريد 2000 متر طولى من مواسير الزهر المرن ودفعت لها الدفعة المقدمة إلا أنها لم تورد لها سوى 8ر1615 متر من أصل الكمية المتفق عليها وتأخرت فى توريدها خمسة عشر يوماً وترتب على ذلك قيام المقاول الأصلى بسحب الأعمال المسندة إليها ، وبعد أن أقيمت عدة دعاوى قضائية متبادلة بينهما لجأت الطاعنة إلى التحكيم إعمالاً لنص المادة السابعة من عقد الاتفاق واستصدرت أمراً بتعيين محكم لها ، فاعترضت على ذلك باعتبار أنه سبق للطاعنة اللجوء إلى القضاء بخصوص هذا الموضوع بما يعد تنازلاً منها عن هذا الشرط وأنذرت هيئة التحكيم بعدم نظره ، إلا أنها اضطرت للحضور أمامها لإبداء دفاعها بعد أن تبين لها استمرارها فى نظره . أدخلت الطاعنة شركة ....  المطعون ضدها فى الطعن رقم 4729 لسنة 72 ق  فى التحكيم باعتبارها الشركة الأم لها ، وبتاريخ 7 يوليه سنة 2001 حكمت هيئة التحكيم بإلزام الشركتين  المحتكم ضدها والمدخلة  بأن تدفعا بالتضامن للشركة المحتكمة مبلغ 602460 جنيهاً باقى ثمن المواسير الموردة وعائد هذا المبلغ بسعر 5٪ سنوياً عن الفترة من 6 أغسطس سنة 1999 حتى 30 سبتمبر سنة 1999 وبسعر الإقراض والخصم بالبنك المركزى عن الفترة من أول أكتوبر سنة 1999 حتى تاريخ الوفاء ، ومبلغ 60000 جنيه تعويضاً وعائد هذا المبلغ بسعر 5٪ من تاريخ صدور الحكم حتى الوفاء ، ومبلغ 6000 جنيه مصاريف التحكيم المدفوعة من المحتكمة ، ومبلغ 18000 دولار أتعاب المحكمين ، وإذ لم ترتض المطعون ضدها  فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق  هذا الحكم فقد أقامت دعوى البطلان سالفة البيان . أقامت شركة ....  المطعون ضدها فى الطعن رقم 4729 لسنة 72 ق  لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة ... ق تحكيم بطلب بطلان ذات حكم التحكيم المطعون عليه فى الدعوى الأولى على سند من أن لها شخصية اعتبارية مستقلة عن الشركة المحتكم ضدها فى هذا التحكيم وأنها لم تكن ممثلة فى عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 المتضمن شرط التحكيم ، وبتاريخ 5 يونيه سنة 2002 قضت المحكمة فى الدعوى رقم ... لسنة ... ق ببطلان حكم التحكيم رقم ... لسنة ... موضوع الدعوى . وفى ذات التاريخ قضت فى الدعوى رقم ... لسنة ... ق ببطلان ذات الحكم . طعنت الطاعنة فى الحكم الصادر فى الدعوى الثانية بطريق النقض بالطعن رقم 4729 لسنة 72 ق ، كما طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوى الأولى بذات الطريق بالطعن رقم 4730 لسنة 72 ق . وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن الأول وبنقض الحكم المطعون فيه فى الطعن الثانى . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثانى إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة العامة رأيها .
أولاً : الطعن رقم 4729 لسنة 72 ق
       وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه رقم ... لسنة ... ق الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الأوراق ، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم استناداً إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق ، وإلى خلو الأوراق من دليل على وجود اتفاق على التحكيم بينهما فلا يجوز إدخالها فى خصومة التحكيم وإلى أن التضامن بين الشركتين لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو ينص عليه فى القانون . فى حين أن الخطاب المؤرخ 6 يونيه سنة 2001 والموجه إلى هيئة التحكيم من المطعون ضدها بتفويض محام فى الطعن الآخر رقم 4730 لسنة 72 ق بالحضور عنها وإبداء دفاعها يفيد اعتبارها طرفاً فى هذا التحكيم وقبولها له ، كما وأن الوحدة الاقتصادية التى تربط بين الشركتين  المطعون ضدها والمحتكم ضدها  وتبعية الثانية للأولى مع تولى شخص واحد إدارتهما تؤكد تضامنهما فى الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وعدم جواز الفصل بينهما هذا إلى أن التضامن مفترض لتعلقه بدين تجارى ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم هو طريق استثنائى لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية وما تكفله من ضمانات ، وإذا كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب ولاية جهات القضاء إلا أن التنظيم القانونى للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية أو غير عقدية ، فإرادة المتعاقدين هى التى توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التى يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها ، وعلى ذلك فمتى تخلف الاتفاق امتنع القول بقيام التحكيم وهو ما يستتبع نسبية أثره فلا يحتج به إلا فى مواجهة الطرف الذى ارتضاه وقبل خصومته ، وكان مجرد كون أحد أطراف خصومة التحكيم شركة ضمن مجموعة شركات تساهم شركة أم فى رأس مالها لا يعد دليلاً على التزام الأخيرة بالعقود التى تبرمها الأولى المشتملة على شرط التحكيم ما لم يثبت أنها تدخلت فى تنفيذها أو تسببت فى وقوع خلط بشأن الملتزم به على نحو تختلط فيه إرادتها مع إرادة الشركة الأخرى ، وذلك كله مع وجوب التحقق من توافر شروط التدخل أو الإدخال فى الخصومة التحكيمية وفقاً لطبيعتها الاستثنائية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ 15 يونيه سنة 1999  المتضمن شرط التحكيم  قد أبرم بين شركة ..... المطعون ضدها فى الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق - وشركة ..... الطاعنة ، وأن شركة.... - المطعون ضدها فى الطعن الحالى - لم تكن طرفاً فى هذا الاتفاق ولم تتدخل فى تنفيذه فلا يجوز إلزامها بشرط التحكيم الوارد فيه أو قبول إدخالها فى خصومته ، ولا يُعد الخطاب الصادر منها بتاريخ 6 يونيه سنة 2001 الموجه إلى هيئة التحكيم وفق عباراته الصريحة دليلاً على اتفاقها مع الطاعنة على التحكيم  وفق مفهومه سالف البيان  ذلك أنها تمسكت فيه بطلب إخراجها منه . وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المطعون ضدها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم ولم تتدخل فيه أو فى تنفيذه ورتب على ذلك بطلان حكم التحكيم بالنسبة لها فإنه يكون قد التزم صحيح القانون وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما استطرد إليه فى دعامته الثانية من عدم افتراض التضامن بين الشركتين ووجوب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون  أيا كان وجه الرأى فيه  يكون غير منتج ، ولما تقدم ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن يكون على غير أساس مما يتعين معه رفض الطعن .
ثانياً : الطعن رقم 4730 لسنة 72 ق
       وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه رقم ... لسنة .... ق مخالفة القانون والفساد فى الاستدلال ، إذ أقام قضاءه ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها - شركة ... - على ذات الأسباب التى أقام عليها قضاءه ببطلان الحكم بالنسبة للمطعون ضدها فى الطعن السابق ، وهى عدم وجود اتفاق تحكيم مع الأخيرة بما يترتب عليه عدم جواز إدخالها فى التحكيم مع خطأ الحكم فى افتراض التضامن بين الشركتين ، فى حين أن بطلان الحكم بالنسبة للمدين المتضامن لا يستتبع بطلانه بالنسبة للمدين الأصلى الذى لم تكن مديونيته محل شك أو مطعن ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر  فى قضاء محكمة النقض  أنه إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين فإن كلاً منهما يكون مستقلاً عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام وكان مفاد نص المادة 53/ 1  من القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية أنه إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل خاضعة للتحكيم وأخرى غير خاضعة له فإن البطلان لا يقع إلا على أجزاء الحكم المتعلقة بالمسائل الأخيرة وحدها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان حكم التحكيم بالنسبة للمطعون ضدها فى هذا الطعن - على سند من مخالفة الحكم للقانون بإدخاله شركة .... - المطعون ضدها فى الطعن السابق - فى التحكيم وإلزامها بالمديونية بالتضامن مع المطعون ضدها رغم أنها ليست طرفاً فى اتفاق التحكيم وأن التضامن لا يفترض وإنما يجب الاتفاق عليه أو النص عليه فى القانون ، فى حين أن عدم وجود اتفاق تحكيم مع شركة .. وعدم جواز إلزامها بالمديونية بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها لا ينفى التزام الشركة الأخيرة بهذه المديونية ولا يعد سبباً للقضاء ببطلان حكم التحكيم بالنسبة لها . فيكون الحكم بذلك قد خلا من الأسباب التى تحمل ما انتهى إليه من قضاء ، وهو ما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة ... ق القاهرة تحكيم صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان الثابت أن المدعية فى هذه الدعوى قد وافقت على اللجوء إلى التحكيم للفصل فى النزاع الذى ينشأ بينها وبين المدعى عليها بشأن تنفيذ العقد المؤرخ 15 يونيه سنة 1999 وذلك وفقاً للبند السابع منه ، وقد اشتمل حكم التحكيم على إيراد لهذا الاتفاق فإن تعييبه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، وكان القول بأن عدم تنفيذ المدعى عليها لالتزاماتها بموجب هذا العقد يستوجب القضاء برفض دعوى التحكيم إنما يتعلق بموضوع النزاع ولا يعد من الأسباب التى يجوز التعرض لها فى دعوى البطلان . ومن ثم يتعين القضاء برفض طلب بطلان حكم التحكيم بالنسبة للمدعية بما مؤداه إلزامها بالمبلغ المقضى به جميعه بعد القضاء ببطلان اتفاق التحكيم بالنسبة للمحتكم ضدها المتدخلة .

الطعن 630 لسنة 72 ق جلسة 22/ 6/ 2004 س 55 ق 116 ص 631


برئاسة السيد المستشار الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على محمد على ، محمد درويش ، د . خالد عبد الحميد ومحمد العبادى نواب رئيس المحكمة .
-------------

( 1 – 5 ) إفلاس " دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص " " إدارة التفليسة ". حكم " أثر الحكم بشهر إفلاس شركات الأشخاص " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون ". دعوى " شروط قبول دعوى إفلاس شركات الأشخاص ". شركات " إفلاس شركات الأشخاص ". قانون " سريان القانون من حيث الزمان " .
(1) دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . وجوب اختصام الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع . أثره . التزام المحكمة بإدخالهم . علة ذلك . حث الشركاء فيها على سرعة الوفاء بديونها والحد من حالات شهر الإفلاس . المواد 699/1 ، 700/3 ، 701/2 ق 17 لسنة 1999 .
(2) محكمة الإفلاس . التزامها بإصدار حكم واحد بشهر إفلاس شركات الأشخاص والشركاء المتضامنين فيها . شهر إفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع . شرطه . م 703/1 ق 17 لسنة 1999 . إدارة تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين . منوط بقاضى واحد وأميناً واحداً أو أكثر .
(3) قواعد دعوى الإفلاس الإجرائية . الأصل سريانها بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ ق 17 لسنة 1999 ولو نشأت عن وقائع سابقة . الاستثناء . سريانها على الدعاوى القائمة وقت صدوره . شرطه . ألا يكون قد فصل فيها .
(4) إيداع صحيفة دعوى شهر إفلاس شركات الأشخاص قلم كتاب المحكمة الابتدائية قبل تاريخ العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المعمول به اعتباراً من 1/10/1999 . أثره . عدم خضوعها لشرط وجوب اشتمالها على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين أو الذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع . علة ذلك . خضوعها للقانون السارى وقت رفعها .
 (5) دعاوى شهر إفلاس شركات الأشخاص . القواعد الإجرائية التى تضمنها قانون التجارة الجديد الموجبة لاختصام الشركاء المتضامنين الحاليين فى هذه الشركات أو الذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع . سريانها على ما لم يُفصل فيه من هذه الدعاوى . قضاء الحكم المطعون فيه بشهر إفلاس الشركة دون أن يفطن إلى وجوب اختصام هؤلاء وشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد . خطأ . علة ذلك . تعلق تلك القواعد بالنظام العام .
------------
1 - النص فى الفقرة الأولى للمادة 699 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك " ، وفى الفقرة الثالثة للمادة 700 من ذات القانون على أنه " ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى " ، وفى الفقرة الثانية للمادة 701 من ذات القانون على أنه " إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين " ، وفى المادة 703 من ذات القانون على أنه "1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ... 2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأمينا واحداً أو أكثر . . . " مفاده أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص - انضباطاً لهذه القاعدة - ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق فى الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها ، فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم .
2 - تقضى المحكمة - محكمة الإفلاس - بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة - شركة التضامن أو التوصية البسيطة - وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر .
3 - القواعد الإجرائية التى أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - فى المواد 700/3 , 701/2 , 703 - تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما دام لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت فى ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها .
4 - إذ كانت صحيفة الدعوى المبتدأة (الدعوى بشهر إفلاس شركة أشخاص) قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 يوليه سنة 1999 - قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 - فإن القيد المتعلق بوجوب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر إفلاس شركة الأشخاص على أسماء الشركاء المتضامنين فيها الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع لا ينال من سلامة هذه الصحيفة وأثرها فى رفع الدعوى باعتبار أنها تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها .
5 - ما تضمنه قانون التجارة الجديد من قواعد إجرائية أخرى توجب اختصام هؤلاء ( الشركاء المتضامنين فى شركة الأشخاص الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع ) يتعين تطبيقها على الدعوى ما دام لم يفصل فيها وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه بشهر إفلاس الشركة التى يمثلها الطاعن دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
--------------------

المحكمة

       بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده الثانى أقام الدعوى رقم ... لسنة .... إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية على شركة .... التى يمثلها الطاعن بطلب الحكم بشهر إفلاسها وتحديد يوم 30 مايو سنة 1999 تاريخاً مؤقتاً لتوقفها عن دفع ديونها ، وقال بياناً لذلك إنه يداينها بمبلغ 219650 جنيهاً بموجب شيك بنكى مستحق الدفع بتاريخ 30 مايو سنة 1999 أفاد البنك المسحوب عليه بالرجوع على الساحب لعدم كفاية الرصيد وإذ امتنع الطاعن عن الوفاء بقيمته رغم إنذاره فقد أقام دعواه . تدخل المطعون ضده الثالث انضماميا إلى المطعون ضده الثانى فى طلب شهر إفلاس الشركة على سند من أنه يداينها بمبلغ 120000 جنيه بموجب شيك يستحق الدفع بتاريخ 25 مايو سنة 1999 أفاد البنك المسحوب عليه بعدم وجود حساب له لديه ، وبتاريخ 16 ديسمبر سنة 1999 حكمت المحكمة بشهر إفلاس شركة ..... التى يمثلها الطاعن وحددت يوم 30 مايو سنة 1999 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة .... ق تدخلت المطعون ضدها الرابعة انضمامياً إلى طالب شهر إفلاس تلك الشركة على سند من أنها تداينها بديون تجارية تصل قيمتها إلى 5000000 جنيه بموجب سندات إذنية ، وتدخل المطعون ضده الخامس بمديونية تصل إلى 2000000 جنيه بموجب سندات إذنية مظهرة إليه تأمينياً ، كما تدخلت المطعون ضدها السادسة وقدمت سنداً لمديونيتها صوراً ضوئية لأذون صرف ، وبتاريخ 26 يونيه سنة 2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، إذ أيد الحكم الابتدائى فيما انتهى إليه من القضاء بشهر إفلاس شركة ... التى يمثلها دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبولها باختصام باقى الشركاء المتضامنين فيها بالمخالفة لحكم المادتين 701/2 ، 703 من قانون التجارة الجديد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد ، ذلك أن النص فى الفقرة الأولى للمادة 699 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " فيما عدا شركات المحاصة ، تعد فى حالة إفلاس كل شركة اتخذت أحد الأشكال المنصوص عليها فى قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها إثر اضطراب أعمالها المالية ، ويلزم شهر إفلاسها بحكم يصدر بذلك " ، وفى الفقرة الثالثة للمادة 700 من ذات القانون على أنه " ويجب أن تشتمل الصحيفة على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة فى السجل التجارى " ، وفى الفقرة الثانية للمادة 701 من ذات القانون على أنه " إذا طلب الدائن شهر إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين " ، وفى المادة 703 من ذات القانون على أنه "1- إذا شهر إفلاس الشركة وجب شهر إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ... 2- وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة والشركاء المتضامنين ولو لم تكن مختصة بشهر إفلاس هؤلاء الشركاء . 3- وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأمينا واحداً أو أكثر ... " مفاده أن المشرع وإن قنن ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من أن الحكم القاضى بشهر إفلاس شركة يستتبع حتماً إفلاس الشركاء المتضامنين فيها ، إلا أنه استحدث من النصوص انضباطاً لهذه القاعدة ما يقطع بأن دعاوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قد أصبحت وفقاً لها من الدعاوى التى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها هم الشركاء المتضامنون فى جميع مراحل نظرها وما يترتب على هذا الوصف من آثار ، وذلك بغرض حث هؤلاء الشركاء على سرعة المبادرة إلى الوفاء بما على الشركة من ديون خشية شهر إفلاسهم جميعاً مع الحكم القاضى بشهر إفلاس الشركة على نحو يحقق فى الغالب الأعم لدائنيها سرعة أداء حقوقهم لديها ويساعد على الحد من حالات شهر إفلاس هذا النوع من الشركات وما يستتبعه ذلك من تأثير سلبى على انتعاش التجارة واقتصاد البلاد ويقلل من فرص الاستثمارات الأجنبية فيها . فأوجب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر الإفلاس على أسماء هؤلاء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد توقفها عن الدفع ، وإلا وجب على المحكمة أن تأمر بإدخالهم ، وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفلاس الشركة وجميع الشركاء المتضامنين فيها ويشمل شهر الإفلاس الشريك المتضامن الذى خرج من الشركة بعد توقفها عن الدفع إذا طلب شهر إفلاس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروج الشريك فى السجل التجارى وتعين المحكمة لتفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكثر ، وكانت القواعد الإجرائية سالفة البيان التى أوردها قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 تسرى بأثر فورى على الدعاوى التى ترفع فى ظل نفاذ أحكامه ولو نشأت عن وقائع سابقة كما تطبق على الدعاوى القائمة عند صدوره ما دام لم يكن قد فصل فيها ولا تمتد بأثر رجعى إلى الإجراءات التى تمت قبل العمل بها بل تظل هذه الإجراءات خاضعة للقانون الذى تمت فى ظله من حيث الصحة والبطلان والأثر القانونى لها . لما كان ذلك ، وكانت صحيفة الدعوى المبتدأة قد أودعت قلم كتاب المحكمة الابتدائية بتاريخ 28 يوليه سنة 1999 - قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد المعمول به اعتباراً من الأول من أكتوبر سنة 1999 - فإن القيد المتعلق بوجوب أن تشتمل صحيفة دعوى شهر إفلاس شركة الأشخاص على أسماء الشركاء المتضامنين فيها الحاليين والذين خرجوا منها بعد توقفها عن الدفع لا ينال من سلامة هذه الصحيفة وأثرها فى رفع الدعوى باعتبار أنها تخضع من حيث شروط قبولها وإجراءاتها للقانون السارى وقت رفعها إلا أن ما تضمنه قانون التجارة الجديد من قواعد إجرائية أخرى توجب اختصام هؤلاء الشركاء المتضامنين يتعين تطبيقها على الدعوى ما دام لم يفصل فيها ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة فى قضائه بشهر إفلاس الشركة التى يمثلها الطاعن دون أن يفطن إلى عدم تكامل مقومات قبول الدعوى باختصام الشركاء المتضامنين فيها والقضاء بشهر إفلاسهم مع الشركة بحكم واحد باعتبارها من القواعد الإجرائية المتعلقة بالنظام العام فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
       وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وكان يتعين على محكمة أول درجة أن لا تقضى فى دعوى شهر إفلاس شركات التضامن والتوصية البسيطة قبل أن تستكمل هذه الدعوى مقومات قبولها باختصام الشركاء المتضامنين فيها ، وإذ قضى الحكم المستأنف على خلاف ذلك فإنه يتعين إلغاؤه ، وكانت محكمة أول درجة لا تستنفد ولايتها فى نظر موضوع هذه الدعوى إلا بعد أن تتكامل لها تلك المقومات فإنه يجب إعادة الدعوى إليها لتحكم فى خصومتها بعد إدخال الشركاء المتضامنين فى الشركة بحكم واحد .