الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 يوليو 2013

الطعن 381 لسنة 68 ق جلسة 12/ 6/ 2004 مكتب فني 55 أحوال شخصية ق 110 ص 600

جلسة 12 من يونيه سنة 2004

برئاسة السيد المستشار / كمال محمد مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / على بدوى ، سعيد عبد الرحمن ، محمد فوزى ومجدى جاد نواب رئيس المحكمة . 
-----------
(110)
الطعن رقم 381 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية . استئناف . قانون " القانون الواجب التطبيق ".
استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية . خضوعه للقواعد الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قواعد قانون المرافعات . المادتان 5 ، 13 ق 462 لسنة 1955 .
( 2 ، 3 ) أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : الحكم فى الدعوى : وصف الحكم ". حكم.
(2) الحكم الحضورى . مناطه . سماع الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه . اعتباره حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو عند إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية . المواد 283 ، 285 ، 286 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية .
(3) وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك . الأصل فيه حقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة .
(4) حكم " النطق بالحكم : تعجيل النطق بالحكم " " الطعن على الحكم : ميعاد الطعن ".
        تعجيل النطق بالحكم . جائز . وجوب أن تأمر المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم بالتعجيل . علة ذلك . بدء ميعاد الطعن فى الحكم من تاريخ صدوره .
( 5 ، 6 ) استئناف " استئناف الحكم : ميعاد الاستئناف ". إعلان " إعلان الحكم ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون " " الطعن على الحكم : ميعاد الطعن ".
(5) انقطاع تسلسل الجلسات . عدم ثبوت العلم بموالاة السير فى الدعوى إلا بالإعلان الصحيح متى ثبت أن الخصم لم يحضر الجلسة المحددة للنطق بالحكم ولو حضر قبل ذلك . علة ذلك . ترتيب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين . عدم جواز الاستعاضة عن ذلك الإجراء بآخر . مؤداه . ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامة بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها أو رفعه طعناً خاطئاً قبل إعلانه لا يغنى عن الإعلان . أثره . عدم بدء سريان ميعاد الطعن على الحكم إلا بالإعلان الصحيح . التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الإجراء . وروده على الإجراء الباطل وليس المنعدم .
(6) تعجيل المحكمة النطق بالحكم الابتدائى دون إعلان طرفى الدعوى بالجلسة المعجلة أو حضورهما لها أو إعلانهما بالحكم الصادر فيها . أثره . بقاء ميعاد الاستئناف مفتوحاً . لا ينال من ذلك إقامة الطاعن لاستئناف آخر قضى فيه باعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف الثانى لرفعه بعد الميعاد معتداً فى ذلك بتاريخ إقامة الاستئناف الأول كإعلان للطاعن بالحكم الابتدائى . خطأ .
----------------------
1 - المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته ، دون القواعد الواردة فى قانون المرافعات .
2 - مفاد النص فى المواد 283 ، 285 ، 286 من هذه اللائحة ( لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ) - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ، وأنه يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية .
3 - الأصل فى وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة .
4 – المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه ليس ثمة ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم غير أنه لما كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوم بهذا التعجيل .
5 - متى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير فى الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بالإعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، فلا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها كما لا يغنى عن ذلك رفع الطاعن طعناً خاطئاً قبل إعلانه بالحكم المطعون فيه ، ولا يسوغ القول بثبوت علم المحكوم عليه به فيسرى فى حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك أن التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الإجراء لا يرد إلا على إجراء باطل أما إذا كان الإجراء معدوماً فلا يتصور معه أن يرد عليه التصحيح .
6 - إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد مثل لدى محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه إلى أن قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة 27/1/1996 إلا أنها قد عجلت النطق به إلى جلسة 20/1/1996 دون أن تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك الجلسة ، وصدر الحكم بتاريخ 20/1/1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم به ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك إقامته للاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة والمقضى باعتباره كأن لم يكن طالما لم يثبت أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى حال إقامته له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29/2/1996 عوضاً عن إعلانه بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف ( الاستئناف رقم ... لسنة 113ق القاهرة ) لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى 12/4/1996 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم .... لسنة 1995 كلى أحوال شخصية جنوب القاهرة على الطاعن بطلب الحكم بتطليقها عليه بائناً للضرر ، وقالت بياناً لدعواها ، إنها زوج له ، وأنه اعتدى عليها بالسب والضرب وبدد منقولاتها وطردها من منزل الزوجية وهجرها بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما ومن ثم أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبعد أن استمعت إلى شاهدى المطعون ضدها حكمت بتاريخ 20/1/1996 بالتطليق ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمى ... ، ... لسنة 113 ق القاهرة وقضت المحكمة بتاريخ 3/4/1996 فى الاستئناف الأول باعتباره كأن لم يكن ، وبتاريخ 25/3/1998 فى الاستئناف الثانى برفضه لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن على الحكم الصادر فى الاستئناف الأخير بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن علم الخصم بصدور الحكم وطعنه عليه فى الميعاد يحقق الغاية من إعلانه بتعجيل الجلسة ، واستدل على علم الطاعن بالحكم الابتدائى من تاريخ إقامته للاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة ، فى حين أن القانون قد اشترط فى الأحكام التى يبدأ ميعاد الطعن عليها من تاريخ إعلانها أن يكون الإعلان لشخص المحكوم عليه أو فى موطنه الأصلى ومن ثم لا ينفتح ميعاد الطعن بأى إجراء آخر ولو كان علم المحكوم عليه بالحكم قطعياً ، وإذ كان استئنافه الأول قد قضى فيه باعتباره كأن لم يكن ولم يقض فى موضوعه ، كما أنه لم يعلن بالحكم الابتدائى ، ومن ثم فلا يمتنع عليه إقامة استئناف آخر طالما أن ميعاد الطعن مازال مفتوحاً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك بأنه لما كانت إجراءات الدعوى حتى صدور الحكم المطعون فيه قد تمت قبل العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2000 ، وكان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم والواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية اعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته ، دون القواعد الواردة فى قانون المرافعات ، وكان مفاد النص فى المواد 283 ، 285 ، 286 من هذه اللائحة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم يكون حضورياً إذا سمعت الدعوى وأدلتها فى مواجهة المدعى عليه الحاضر بنفسه أو بوكيل عنه ، وأنه يعتبر حضورياً إذا غاب المدعى عليه بعد جوابه عن الدعوى بالإقرار بها أو بعد إنكاره الدعوى وثبوتها فى مواجهته بالطرق الشرعية ، وكان الأصل فى وصف الحكم بأنه حضورى أو يعتبر كذلك هو بحقيقة الواقع لا بما تصفه به المحكمة . وأن من المقرر أيضاً - فى قضاء هذه المحكمة - أنه ليس ثمة ما يمنع من تعجيل النطق بالحكم غير أنه لما كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ من تاريخ صدوره فإنه يتعين على المحكمة إذا ما قررت تعجيل النطق بالحكم أن تأمر قلم الكتاب بإعلان الخصوم
بهذا التعجيل ، ومتى انقطع تسلسل الجلسات فإن العلم بمولاة السير فى الدعوى لا يثبت - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا بالإعلان الصحيح فلا يغنى عن ذلك إجراء آخر متى ثبت أن الخصم لم يحضر بالجلسة التى حددت للنطق بالحكم بعد التعجيل ولو كان قد حضر فى الفترة السابقة على ذلك وذلك إعمالاً للقاعدة التى تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد إجراء معين على إجراء آخر معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأى إجراء آخر ، فلا يغنى عن الإعلان ثبوت علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها كما لا يغنى عن ذلك رفع الطاعن طعناً خاطئاً قبل إعلانه بالحكم المطعون فيه ، ولا يسوغ القول بثبوت علم المحكوم عليه به فيسرى فى حقه ميعاد الطعن من تاريخ هذا العلم ذلك أن التصحيح الذى تتحقق به الغاية من الإجراء لا يرد إلا على إجراء باطل أما إذا كان الإجراء معدوماً فلا يتصور معه أن يرد عليه التصحيح . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة الأوراق أن الطاعن قد مثل لدى محكمة أول درجة وقدم مذكرة بدفاعه إلى أن قررت المحكمة أن يصدر حكمها بجلسة 27/1/1996 إلا أنها قد عجلت النطق به إلى جلسة 20/1/1996 دون أن تعلن طرفى الدعوى بهذا التعجيل ولم يحضرا تلك الجلسة ، وصدر الحكم بتاريخ 20/1/1996 وكلفت المحكمة قلم الكتاب بإعلان الخصوم به ، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الطاعن لم يعلن بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك إقامته للاستئناف رقم .... لسنة 113 ق القاهرة والمقضى باعتباره كأن لم يكن طالما لم يثبت أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى حال إقامته له ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتاريخ الذى أقيم فيه هذا الاستئناف والحاصل فى 29/2/1996 عوضاً عن إعلانه بالحكم الابتدائى ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد لإقامته فى 12/4/1996 فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
       وحيث إن الحكم المطعون فيه قد وقف عند القضاء فى شكل الاستئناف ، ولم يقض بفسخ الزواج أو بطلانه أو بالطلاق أو بالتطليق ، ولم تستنفد محكمة الاستئناف ولايتها إذ حجبت نفسها عن نظر الموضوع ، فلا تلتزم محكمة النقض عند نقضها للحكم بالفصل فى الموضوع عملاً بنص المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لتيسير إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

الطعن 140 لسنة 67 ق جلسة 10/ 6/ 2004 مكتب فني 55 ق 109 ص 596

جلسة 10 من يونيو سنة 2004
برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين حسنى دياب ، محمد عبد المنعم عبد الغفار ، محمد الجابرى نواب رئيس المحكمة وأمين محمد طموم . 
-------------
(109)
الطعن 140 لسنة 67 ق
(1 ، 2) حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ". رهن " رهن المحل التجارى ". عقد " عقد إيجار : فسخ عقد الإيجار ".
(1) رهن المنقول . الأصل فيه . انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن . الاستثناء . المحل التجاري . جواز رهنه دون هذا الانتقال . علة ذلك . تيسير الائتمان (التجاري) والمواءمة بين مصلحتى الدائن المرتهن ومؤجر العين . التزام مؤجر المحل التجارى المثقل برهن على المدين المستأجر بإخطار الدائن المرتهن بالرغبة فى فسخ عقد الإيجار ليمكن الأخير من اتخاذ ما يحول دون الفسخ . شرطه . سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن . علة ذلك . م 26/1 ق 11 لسنة 1940 .
(2) رفض دعوى الطاعن المتضرر شطب الرهن على سند من أن المؤجر لم يختصم الدائن المرتهن دون التحقق من سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن . خطأ ومخالفة للقانون .
--------------------
       1- النص فى المادة 26 /1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه " يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطار " يدل على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام فى رهن المنقول وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، وتحقيقاً للمواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى - فقد أوجب على الأخير - إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الأخير من اتخاذ ما قد يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الأجرة واستلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل بهذا الإجراء أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير الحسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفيه .
2 - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن ( دعواه بطلب شطب الرهن ) على سند من أن الأخير لم يختصم المطعون ضده الأول - الدائن المرتهن - فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد إيجار المحل دون أن يتحقق من أنه كان قد تم إبلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن سارياً فى حقه باعتباره حائزاً للمحل بعد فسخ الإجارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
---------------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... تجارى جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بشطب الرهن المسجل برقم ... لسنة ... على العين المملوكة له والتى كانت المطعون ضدها الثانية قد استأجرتها منه لنشاطها التجارى واعتبار هذا الرهن كأن لم يكن ، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 27/4/1985 استأجرت المطعون ضدها الثانية المحل المملوك له لاستعماله معرضاً للأثاث وإذ تأخرت عن سداد الأجرة فقد أقام عليها الدعوى رقم ... لسنة ... جنوب القاهرة والتى قضى فيها بفسخ عقد الإيجار والتسليم وقد تنفذ الحكم فى 25 /6/ 1992 ، وبتاريخ 19/ 11 /1992 قام البنك - المطعون ضده الأول - بإعلان الطاعن باعتباره الحائز الحالى للمحل التجارى بطلب سداد الدين الذى اقترضته المطعون ضدها الثانية منه والمضمون بالرهن الموقع على مقومات المحل . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 21/4/1996 بإجابة الطاعن إلى طلباته . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق أمام محكمة استئناف القاهرة التى حكمت فى 9/ 1 /1997 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن الطاعن لم يختصم البنك المطعون ضده الأول - الدائن المرتهن للمحل - فى دعوى فسخ عقد الإيجار التى رفعت ضد المدينة فى عقد الرهن - المطعون ضدها الثانية - ورتب الحكم على ذلك نفاذ عقد الرهن فى حق الطاعن ، فى حين أن البنك المرتهن - المطعون ضده الأول - لم يخطر الطاعن بعقد الرهن بما يرتب عدم نفاذه فى حقه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن النص فى المادة 26/1 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه " يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد إجارة المكان الذى يستغل فيه محلاً تجارياً مثقلاً بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ . ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطار " . يدل على أن المشرع التجارى وقد خرج عن الأصل العام فى رهن المنقول وهو انتقاله إلى حيازة الدائن المرتهن ، فأجاز رهن المحل التجارى دون أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن وذلك تيسيراً للائتمان التجارى ، وتحقيقاً للمواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الكائن بها المحل التجارى - فقد أوجب على الأخير - إذا ما أراد فسخ عقد إيجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين أن يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الأخير من اتخاذ ما قد يراه من إجراءات قد تحول دون إتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الأجرة واستلزم المشرع التجارى لإلزام مؤجر المحل بهذا الإجراء أن يكون قد سبق إخطاره كتابة بوجود الرهن وهو إجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفيه ، وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من أن الأخير لم يختصم المطعون ضده الأول - الدائن المرتهن - فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد إيجار المحل دون أن يتحقق من أنه كان قد تم إبلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن سارياً فى حقه باعتباره حائزاً للمحل بعد فسخ الإجارة ، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

الطعن 720 لسنة 72 ق جلسة 6/ 6/ 2004 س 55 ق 108 ص 587


برئاسة السيد المستشار / طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عزت البندارى ، كمال عبد النبى ، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة وحسام قرنى .
-------------

(1) عمل " العاملون بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها : إجازات " . قانون .
 انتهاء خدمة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها قبل العمل بلائحة نظام العاملين الصادر بها قرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995. أثره . عدم سريان أحكامها على المقابل النقدى لرصيد الإجازات . مؤداه . الرجوع إلى أحكام قانون العمل .
( 2 , 3 ) تقادم " وقف التقادم ". دستور " دستورية القوانين ". قانون " سريان القانون ".
(2) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة . أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره . المادتان 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بالقرار بق 168 لسنة 1998 . تعلق ذلك بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها .
(3) الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من ق 137 لسنة 1981 . أثره . انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم فى 29/5/1997 . مؤداه . سريان التقادم من هذا التاريخ .      
(4) حكم " ما لا يعيب تسبيب الحكم " . نقض .
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . اشتمال أسبابه على أخطاء قانونية . لا يبطله . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
 (5) حكم " عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : القصور فى التسبيب ". عمل " إنهاء خدمة : إجازات " .
حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته فيما جاوز الثلاثة أشهر . شرطه . أن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات استناداً للائحة الشركة حال عدم انطباقها ودون بحث ما إذا كان عدم استعمالهم لإجازاتهم المستحقة فيما جاوز الثلاثة أشهر حتى انتهاء خدمتهم كان بسبب يرجع للطاعنة . خطأ وقصور.
-------------------------
1 - إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها فى 1/7/1995 والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بما لا مجال معه لإعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الإجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم وكانت المادة 19من القانون المشار إليه تنص على أن ( تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون ) وتنص المادة 16 من القانون الأخير على أن ( يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ) وكان أى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام قانون العمل إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون .
2 - مفاد النص فى المادتين 175 ، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وسائر أنواعها بما فيها محكمة النقض أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاءً كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها .
3 - إذ كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 والمنطبق على واقعة الدعوى من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها قد تم نشرة بالجريدة الرسمية فى 29/5/1997 فإنه يترتب على ذلك الحكم انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ولا يكون الحق فى المطالبة به قد سقط بالتقادم باعتبار أن القانون المشار إليه وقد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار إذا كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم فى الجريدة الرسمية .
4 - إن انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
5 - إذ كانت المحكمة الدستورية العليا وبموجب حكمها الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق قد خلصت إلى عدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى عائداً إلى رب العمل وكان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة سالفة الذكر لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها فى تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات على سند من لائحة نظام العاملين بالشركة بالرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استعمالهم للإجازات المستحقة - فيما جاوز الثلاثة أشهر - حتى انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب .
---------------------

المحكمة

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
       حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .       
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم ..... مدنى بنها الابتدائية على الطاعنة - شركة ..... - بطلب الحكم بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات المتبقية لكل منهم طبقاً للأجر الشامل . وقالوا بياناً لدعواهم إن المطعون ضدهما الأول والثانى ومورث باقى المطعون ضدهم كان يعملون لدى الطاعنة وانتهت خدمتهم الأول فى 25/1/1986 والثانى فى 26/8/1986 والأخير فى 12/12/1988 ولكل منهم رصيد إجازات اعتيادية مقداره على التوالى 315 و451 و335 يوماً لم تصرف لكل منهم سوى المقابل النقدى عن تسعين يوماً ، وإذا قضت المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة التى يجوز للعامل أن يضمها ويحق لهم بالتالى صرف ما يقابل المتبقى من رصيد إجازاتهم فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان . دفعت الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولى ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 31/1/2000 بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولى ، فاستأنفوا هذا الحكم بالاستئناف رقم ... ق طنطا " مأمورية بنها " وبتاريخ 12/2/2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدى للمطعون ضده الأول مبلغ 70ر597 جنيهاً ، وللمطعون ضده الثانى مبلغ 72ر582 جنيهاً ولباقى المطعون ضدهم مبلغ 24ر956 جنيهاً يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن دعوى المطعون ضدهم بطلب المقابل النقدى لرصيد الإجازات من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل وتخضع للتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 698/1 من القانون المدنى ، وإذ انتهت خدمة المطعون ضدهم الأول فى 25/1/1986 ، والثانى فى 26/8/1986 ،
ومورث الباقين فى 12/2/1988 ولم ترفع الدعوى إلا فى 18/5/1998 بعد انقضاء أكثر من سنة فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المشار إليه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع على أن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالى لنشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بالجريدة الرسمية فى 29/5/1997 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بالرغم من عدم صدور حكم بعدم دستورية المادة المشار إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
       وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين قد انتهت خدمتهم لدى الطاعنة قبل العمل بلائحة نظام العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها فى 1/7/1995 والصادرة بقرار وزير الدولة للإنتاج الحربى رقم 124 لسنة 1995 نفاذاً لنص المادة التاسعة من القانون رقم 6 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربى بما لا مجال معه لإعمال أحكامها على طلب المقابل النقدى للمتبقى من رصيد الإجازات المستحقة لهم حتى تاريخ انتهاء خدمتهم ، وكانت المادة 19 من القانون المشار إليه تنص على أن " تسرى على الهيئة وشركاتها الأحكام المنصوص عليها فى قانون هيئات وشركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وذلك فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون " وتنص المادة 16 من القانون الأخير على أن " يسرى على العاملين بهيئات القطاع العام قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 " وكان أى من القوانين الثلاثة سالفة الذكر لم يتضمن نصاً بشأن تنظيم المقابل النقدى لرصيد الإجازات السنوية التى لم يستعملها العامل حتى انتهاء خدمته فإنه يتعين الرجوع فى هذا الشأن لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل إعمالاً لحكم المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تقضى بسريان أحكام قانون العمل على العاملين بالقطاع العام فيما لم يرد به نص فى هذا القانون ، لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 175 من الدستور على أن " تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك
على الوجه المبين فى القانون ... " وفى المادة 178 منه على أن " تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار " والنص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 على أن " أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويرتب على الحكم بعدم دستورية نص فى القانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ... " يدل على أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى القانون - غير ضريبى - أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتباراً من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ، وهذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف درجاتها وسائر أنواعها بما فيها محكمة النقض أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى لو كانت سابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية باعتباره قضاء كاشفاً عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذه ، وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله المحكمة من تلقاء نفسها ، لما كان ما تقدم ، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 - والمنطبق على واقعة الدعوى - من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها قد تم نشرة بالجريدة الرسمية فى 29/5/1997 فإنه يترتب على ذلك الحكم انفتاح باب المطالبة بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات فيما جاوز ثلاثة أشهر وذلك اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم ولا يكون الحق فى المطالبة به قد سقط بالتقادم باعتبار ان القانون المشار إليه وقد وضع حداً أقصى للمقابل النقدى لرصيد الإجازات كان يحول بين أصحاب الحقوق والمطالبة بما يجاوز هذا المقدار - إذ كان ممتنعاً عليهم قانوناً المطالبة بحقوقهم قبل أرباب الأعمال ومن ثم يعتبر مانعاً فى حكم المادة 382 من القانون المدنى
يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه وبالتالى يكون تقادم الحق فيه موقوفاً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فلا تجرى مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود وتستأنف سيرها بمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم فى الجريدة الرسمية ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم الحولى على أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم قبل مضى سنة من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا يعيبه ما وقع فيه من خطأ بتقريره أن حكم المحكمة الدستورية العليا قد صدر بعدم دستورية المادة 65 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 ، ذلك أن الحكم وقد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً فإنه لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه .
       وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بالمقابل النقدى لرصيد الإجازات عن ثلاثة أشهر مجاوزاً بذلك الثلاثة أشهر التى تم صرفها ، واستند فى ذلك إلى لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها والتى تجيز صرف المقابل النقدى عن 180 يوماً من الرصيد فى حين أن أحكام هذه اللائحة لا تسرى فى حق المطعون ضدهم الأول والثانى ومورث الباقين لإحالتهم إلى المعاش قبل تاريخ العمل بأحكامها فى 1/7/1995 ، علاوة على أن استحقاق العامل لمقابل رصيد الإجازات مشروط بأن يكون الحرمان منها راجعاً إلى رب العمل ، وهو ما لم يقم عليه دليل بالأوراق ، ولم يستظهره الحكم .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه لما كانت المحكمة قد خلصت فى معرض الرد على السببين الأول والثالث إلى أن أحكام القانون قم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل هى الواجبة التطبيق على واقعة التداعى دون أحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركاتها ، وكانت المحكمة الدستورية العليا - وبموجب حكمها الصادر فى القضية رقم 47 لسنة 18 ق والسابق الإشارة إليه - قد خلصت إلى عدم
دستورية ما تضمنته الفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 من ألا تزيد على ثلاثة أشهر مدة الإجازة السنوية التى يجوز للعامل أن يضمها ولو كان الحرمان من هذه الإجازة - فيما جاوز من رصيدها هذا الحد الأقصى - عائداً إلى رب العمل ، وكان من بين ما أوردته المحكمة فى أسباب حكمها أن الفقرة الثالثة سالفة الذكر لا ترخص للعامل بأن يضم من مدة الإجازة السنوية التى قام بتجميعها ما يزيد على ثلاثة شهور حماية منها للعامل حتى لا يبدد قواه ، وكان أكثر ما يهدد العامل أن تتذرع جهة العمل بواجبها فى تنظيمه لتحول دون حصول العامل على إجازة يستحقها إذ يعتبر الحرمان منها - وفيما يجاوز الأشهر الثلاثة التى حددتها الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها - تفويتاً لحق العامل فيما يقابلها من تعويض يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان ما كان منها مادياً أو معنوياً ، فإن مقتضى ما تقدم أن حق العامل فى الحصول على المقابل النقدى للإجازات التى لم يستعملها حتى تاريخ انتهاء خدمته - فيما جاوز من رصيدها ثلاثة أشهر - مشروط بأن يكون الحرمان من الإجازة راجعاً إلى رب العمل . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بأحقية المطعون ضدهم للمقابل النقدى لرصيد الإجازات على سند من لائحة نظام العاملين بالشركة بالرغم من عدم انطباقها على واقعة الدعوى وتحجب بذلك عن بحث ما إذا كان عدم استعمالهم للإجازات المستحقة - فيما جاوز الثلاثة أشهر - حتى انتهاء خدمته كان لسبب يرجع إلى الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .