الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2013

الطعن 2990 لسنة 64 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 38 ص 369

جلسة 6 مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوي أيوب نائبي رئيس المحكمة ، عبد الرسول طنطاوي وأحمد حافظ عبد الصمد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(38)
الطعن 2990 لسنة 64 ق
(1) سب . قذف . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ".
مفاد نص المادة 302/1 من قانون العقوبات ؟
المرجع في حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى . حد ذلك : ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها .
(2) قذف . نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون " .
الإعلان بالإجراءات التي حددها القانون للبيع الجبري لا تُعد قذفاً . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
(3) دعوى مدنية " قبولها "" نظرها والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي.
شروط قبول الدعوى المدنية التابعة أمام المحاكم الجنائية ؟
القضاء بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . واجب . متى ثبت أن الفعل جوهر الدعوى الجنائية غير معاقب عليه قانوناً .
(4) نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
متى يكون لمحكمة النقض تصحيح الحكم والقضاء وفقاً للقانون ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 302 /1 من قانون العقوبات التي دين الطاعنان بمقتضاها قد نصت على أن : " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ". وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف ، هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها .
2- من المقرر أن تحرى ألفاظ المعاني التي استخلصتها المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب إلى الطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام من عبارات إعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعاً جبرياً بالمزاد العلني فضلاً عن أنها - وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاصة بالإعلان عن البيع الجبري ، ليس من شأنها أن تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية أو تجعله محلاً للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه ، أو تستوجب عقابه أو خدش شرفة أو اعتباره ، ومن ثم فهي لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بني على خطأ في تأويل القانون ، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً .
3- من المقرر طبقاً للمادتين 220 ، 253 من هذا القانون أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من القاعدة - مبني على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحاكم الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية .
4- لما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بنقض الحكم المطعون فيه - دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن - والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعنين مما أسند إليهما وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية المرفوعة عليهما من المطعون ضده وإلزامه بمصروفاتها ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع اعتباراً بأن الطعن لثان مرة ، مادام العوار الذى شاب الحكم لم يرد على بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعنين . بوصف أنهما قذفا في حق المدعى بالحقوق المدنية على النحو المبين بالأوراق . وطلب عقابهما بالمواد 302 ، 303 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائتي جنيه وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفا ومحكمة .... - قضت بقبول الاستئناف شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية . فطعنت النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت .... بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة .... لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى . ومحكمة الإعادة قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القذف قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه اعتبر العبارات التي تضمنتها إعلانات البيع بالمزاد العلني المنسوب إليهما إعدادها ووضعها في الطريق العام قذفاً في حق المدعى بالحقوق المدنية ، مع أنها مجرد إعلان قانوني عن البيع تمت تنفيذاً لأحكام القانون الخاص بإجراءات نشر ولصق الإعلانات في حالة البيع الجبري ، ولم تكن بقصد الإساءة إليه أو التشهير به ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن نقل عن صحيفة الادعاء المباشر ما أورده المدعي بالحقوق المدنية بها بما مفاده أنه نظراً لمديونيته لبنك ... بمبالغ نقدية قام الأخير باستصدار أمر بالحجز التحفظي على محل .... للملابس المملوك له ، ثم قام الطاعنان وهما مدير البنك المذكور ونائبه بتعليق لافتات من القماش في أربعة من شوارع .... وميادينها مدون عليها عبارة بيع المحل المذكور بيعاً جبرياً بالمزاد العلني لصالح البنك ، رغم منازعة المدعي بالحقوق المدنية في مقدار المبلغ المحجوز من أجله وأنه كان يتعامل مع البنك بصفته الممثل القانوني لشركة أخرى فضلاً عن عدم استيفاء ذلك البيع الجبري لبعض من إجراءات صحته ، عرض الحكم للمستندات المقدمة من الطاعنين والمتضمنة الحكم النهائي المثبت لمديونية المدعى بالحقوق المدنية للبنك ، والأمر الصادر بتوقيع الحجز التحفظي على المحل المملوك له ، ومحضر وضع الأختام عليه ، وأورد بعض المبادئ القانونية المتعلقة بجريمة القذف ونصوص قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نشر ولصق الإعلانات في حالة البيع الجبري ، ثم خلص الحكم من ذلك إلى أن العبارات التي ضمنها الطاعنان لللافتات المعلقة ببعض شوارع وميادين ... عن بيع محل ... المملوك للمدعي بالحقوق المدنية بيعاً جبرياً بالمزاد العلني لصالح البنك ، توجب احتقاره عند أهل وطنه وتضربه مادياً ومعنوياً وتقلل من احترامه بين زملائه التجار ، الأمر الذي يعد مكوناً لجريمة القذف الى انتهى الحكم إلى إدانتهما بها . لما كان ذلك ، وكانت المادة 302/ 1 من قانون العقوبات التي دين الطاعنان بمقتضاها قد نصت على أن : " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه " . وكان من المقرر أنه وإن كان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف ، هو بما يطمئن إليه قاضى الموضوع في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ، إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها ، كما أن تحرى ألفاظ المعاني التي استخلصتها المحكمة وتسميتها باسمها المعين في القانون - سباً أو قذفاً - هو من التكييف القانوني الذى يخضع لرقابة محكمة النقض باعتبارها الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . لما كان ذلك ، وكان ما تضمنته اللافتات المنسوب إلى الطاعنين إعدادها ووضعها في الطريق العام من عبارات إعلان عن بيع المحل المملوك للمدعى بالحقوق المدنية بيعاً جبرياً بالمزاد العلني فضلاً عن أنها - وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - قد صادفت حقيقة الواقع وجاءت على نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاصة بالإعلان عن البيع الجبري ، ليس من شأنها أن تحط من قدر المدعى بالحقوق المدنية أو تجعله محلاً للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه ، أو تستوجب عقابه أو خدش شرفة أو اعتباره ، ومن ثم فهي لا تقع تحت نص المادة 302 من قانون العقوبات ولا تشكل أي جريمة أخرى معاقب عليها قانوناً ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر وقضى بمعاقبة الطاعنين عن تلك الواقعة ودانهما بجريمة القذف يكون قد بنى على خطأ في تأويل القانون ، وكان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة الطاعنين عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر طبقاً للمادتين 220 ، 253 من هذا القانون أن ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من القاعدة - مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام المحاكم الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفعل محل الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليه قانوناً - كما هو الحال فى الدعوى الراهنة - فإنه كان يتعين على المحكمة أن تقضى بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية . لما كان ذلك ، وكان العيب الذى شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم المحكمة في الطعن وتصحح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون بنقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعنين مما أسند إليهما وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية المرفوعة عليهما من المطعون ضده وإلزامه بمصروفاتها ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع اعتباراً بأن الطعن لثاني مرة ، مادام العوار الذي شاب الحكم لم يرد على بطلان فيه أو بطلان في الإجراءات أثر فيه مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1609 لسنة 64 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 37 ص 366

جلسة 6 مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى الشناوي ، أحمد عبد القوى أيوب ، أبو بكر البسيوني أبو زيد نواب رئيس المحكمة و أحمد حافظ عبد الصمد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(37)
الطعن 1609 لسنة 64 ق
تبديد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره " . مسئولية جنائية .
امتناع الطاعن عن رد الجهاز المدعى تبديده حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه إعمالاً لحق الحبس المقرر بالمادة 246 من القانون المدني . يعدم مسئوليته الجنائية .
إغفال الحكم تحقيق دفاع الطاعن بعدم تسلمه الجهاز . قصور .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ماهيته ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد جهاز التسجيل حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه . وهو ما من شأنه - إن صح - وحسنت نية الطاعن انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه إن أغفل تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم جهاز التسجيل لإصلاحه ثم لم يرده يكون قاصراً عن بيان أركان جريمة التبديد ، لأن مجرد الامتناع عن رد جهاز التسجيل أو التأخير في رده على ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفي لاعتباره مبدداً والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة جهاز التسجيل إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الجهاز المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك .... والمسلمة إليه على سبيل الاستصناع فاختلسه لنفسه إضراراً بمالكه سالف الذكر على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات . ومحكمة .... قضت عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ . استأنف - ومحكمة .... قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم شهراً مع الشغل . فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه لم يستظهر أركان الجريمة التي دانه بها . والتفت عن دفاعه بأنه لم يتسلم جهاز التسجيل محل الواقعة . وأنه أرسله لشركة الصيانة لإصلاحه وأنذره بسداد نفقات إصلاحه وتسلم الجهاز بدلالة المستندات التي قدمها للمحكمة إثباتاً لذلك إلا أن المحكمة التفتت عن ذلك ولم تعرض له إيراداً ورداً . مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من محضر جلسة .... أمام محكمة ثان درجة أن المدافع عن الطاعن قدم حافظة مستندات وقرر بأن المجني عليه مدين له بمبالغ مالية . لما كان ذلك ، وكان حق الحبس المقرر بمقتضى أحكام المادة 246 من القانون المدني يبيح للطاعن الامتناع عن رد جهاز التسجيل حتى يستوفى ما هو مستحق له من أجر إصلاحه . وهو ما من شأنه - إن صح - وحسنت نية الطاعن انعدام مسئوليته الجنائية بالتطبيق لأحكام المادة 60 من قانون العقوبات . فإن الحكم المطعون فيه إن أغفل تحقيق دفاع الطاعن فى هذا الصدد واجتزأ في إدانته بمجرد القول بأنه تسلم جهاز التسجيل لإصلاحه ثم لم يرده يكون قاصراً عن بيان أركان جريمة التبديد ، لأن مجرد الامتناع عن رد جهاز التسجيل أو التأخير في رده على ما أبداه الطاعن تبريراً لذلك لا يكفي لاعتباره مبدداً والقول بقيام القصد الجنائي لديه وهو انصراف نيته إلى إضافة جهاز التسجيل إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16816 لسنة 63 ق جلسة 6/ 3/ 2003 مكتب فني 54 ق 36 ص 361

جلسة 6 من مارس سنة 2003
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / نير عثمان ومحمود مسعود شرف , أحمد عبد القوى أحمد و حمد عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(36)
الطعن 16816 لسنة 63 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". استئناف " نطاقه " "نظره و الحكم فيه" . وصف التهمة .
حق المحكمة في تعديل وصف التهمة . مشروط بألا يكون من شأنه إحداث تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى .
(2) إجراءات "إجراءات المحاكمة". وصف التهمة. أمر الإحالة . محكمة ثاني درجة نظرها الدعوى والحكم فيها .
اتصال محكمة ثان درجة بالدعوى . مقيد بالوقائع التي طرحت على محكمة أول درجة .
عدم جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور . المادة 307 إجراءات .
(3) محلات صناعية و تجارية . بناء . وصف التهمة . محكمة ثاني درجة " نظرها الدعوى والحكم فيها ". نقض "حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
تقديم المتهم إلى المحاكمة بتهمة إجراء تعديل بمحله المرخص له إدارته دون موافقة الجهة المختصة . توجيه المحكمة الاستئنافية للمتهم تهمة بناء بدون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- حيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أجرى تعديلاً في محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 ، 11 ، 17، 18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية . ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق . فاستأنف ، وأمام المحكمة الاستئنافية وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة في ..... عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص ، وانتهى الحكم في أسبابه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن عن التهمة التي رفعت بها الدعوى دون أن يورد أسباباً جديدة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة .
2- من المقرر أيضا طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية .
3- إذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إجراء تعديل بمحله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة ولم تقل النيابة أنه أقام بناء بغير ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إجراء تعديل بالمحل المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثاني درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، فضلاً عن أنه بتأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وذلك بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ...... 2- ...... ( طاعن ) بأنهما أجريا تعديلات في محلهما المرخص لهما بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت معاقبتهما بالمواد 1 ،11، 17 ،18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 177 لسنة 1981 .
ومحكمة جنح ...... قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل منهما مبلغ مائة جنيه . استأنف الطاعن ومحكمة ...... الابتدائية – بهيئة استئنافية - قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
 فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض .... الخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بغير ترخيص قد شابه البطلان ذلك بأن الجريمة المذكورة التي دين بها لم تشملها ورقة التكليف بالحضور أمام محكمة أول درجة وهى جريمة تخالف جريمة إجراء تعديل في محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة التي رفعت بها الدعوى أصلاً وتتميز عنها بأركان قانونية خاصة وقد ترتب على ذلك حرمانه من إحدى درجتي التقاضي . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أجرى تعديلاً في محله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وطلبت النيابة عقابه بالمواد 1 ، 11 ، 17، 18 ، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ، ومحكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم مائة جنيه والغلق . فاستأنف ، وأمام المحكمة الاستئنافية وعلى ما أثبت بمحضر جلسة المحاكم .... عدلت المحكمة التهمة الموجهة إلى الطاعن إلى جريمة إقامة بناء بغير ترخيص ، وانتهى الحكم في أسبابه إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بإدانة الطاعن عن التهمة التي رفعت بها الدعوى دون أن يورد أسباباً جديدة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة وإن صح لها ألا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنعها من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي تراه أنه الوصف القانوني السليم ، إلا أنه ليس لها أن تحدث تغييراً في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة لم ترفع بها الدعوى ولم يتناولها التحقيق أو المرافعة ،وكان من المقرر أيضا طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور وأن محكمة ثاني درجة إنما تتصل بالدعوى مقيدة بالوقائع التي طرحت على المحكمة الجزئية ،وإذ كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعن والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت الفعل الجنائي المنسوب إليه ارتكابه وهو إجراء تعديل بمحله المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة ولم تقل النيابة أنه أقام بناء بغير ترخيص ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة ، وكانت هذه الجريمة تختلف في عناصرها المكونة لها وأركانها عن جريمة إجراء تعديل بالمحل المرخص له بإدارته دون موافقة الجهة المختصة وتتميز عنها بذاتية خاصة وسمات معينة ، فإنه ما كان يجوز للمحكمة أن توجه إلى الطاعن أمام محكمة ثان درجة هذه التهمة التي لم تعرض على المحكمة الجزئية والتي لم تفصل فيها ، لما ينطوي عليه هذا الإجراء من تغيير في أساس الدعوى نفسه بإضافة وقائع جديدة وما يترتب عليه من حرمان المتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات ، فإن هذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكان قضاء الحكم المطعون فيه في جريمة إقامة بناء بغير ترخيص هو قضاء في جريمة لم تتصل بها المحكمة طبقاً للقانون فإنه يكون باطلاً ، فضلاً عن أنه بتأييده للحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وذلك بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ