الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 مايو 2013

الطعن رقم 22041 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  محمود عبد الباري  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسين الشافعي ومحمد حسين مصطفى  نائبي رئيس المحكمة وحسن الغزيري وهاني مصطفى كامل

------------------------

1 - لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وأطرحه بقوله ... وحيث إنه عن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي في حق المتهم فمردود بما شهد به ........ والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أن فعلاً لم يصدر عن المجني عليه أورث المتهم الخوف من وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي كما لم يصدر عن المجني عليه فعلاً يجعل المتهم يعتقد لأسباب مقبولة أن اعتداء قد أصبح وشيك الوقوع) لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلقا بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت انه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلا على المدافع وغيره وإذا كان مؤدى ما ورده الحكم فيما تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس و الغير بل كان معتديا حين لكم المجني عليه في عينه اليسرى قاصداً الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه صحيحاً في القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه من نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.

2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له.

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه وبين حدوث العاهة ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته واطرحه بقوله( وحيث إنه متى كان ذلك وكان الأصل أن المتهم يسأل عن النتائج المحتمل حصولها من سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وقد ثبت انه لم تتدخل عوامل أجنبية البتة بل أن المجني عليه من واقع الأوراق المقدمة منه والتي تطمئن إليها المحكمة بادر إلى علاج إصابته لدى المتخصصين ابتداء من تاريخ حدوثها ودخل مستشفى السلام الدولي، ومن ثم تكون العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه في عينه اليسرى هي نتيجة حاصلة في التحليل الطبيعي لواقعة الاعتداء وعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته فإن هذا الطلب ليس مسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بل هي مسألة قانونية تتعلق بتحديد رابطة السببية) وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين فعل الطاعن وحدوث العاهة بالمجني عليه ويسوغ رفض طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في علاج المجني عليه وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتاً أو نفياً فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاؤه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي ما دامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دور الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع الطاعن المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه ما دام انه غير منتج في نفي التهمة عنه على  ما سلف بيانه ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله.

4 - لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له.

5 - من المقرر أن كل ما يقرره الموكل بحضور موكله وعلى ما تقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطبق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسماً بينهم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه اللذين لم يشيرا بدورهما على شيء من ذلك في مرافعتها فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لأغراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين ثم نزل عنه من بعد المدافع الأخير يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب ........ بقبضة يده اليمنى على عينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصارها تقدر بنحو 35% وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وبجلسة ......... عدل طلب التعويض المؤقت إلى طلب إلزام المتهم بمبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً نهائياً. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/1 من قانون العقوبات مع أعمال المادة 17 يمن قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه كتعويض نهائي.
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن الأستاذ/ .......... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه رد على ما دفع به الطاعن من توافر حالة الدفاع الشرعي في حقه بما لا يسوغه فضلا عن أنه أفل ما قرره المجني عليه من أن الطاعن كان قد اعتقد أنه يلتقط طوبة للاعتداء بها عليه وما لذلك من دلالة على توافر الدفاع لشرعي كما دفع الطاعن بانقطاع رابطة السببية بين فعله وحدوث العاهة وما أجري للمجني عليه من تدخلات جراحية أدت إلى حدوث العاهة دون فعل الطاعن وأغفلت المحكمة طلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته كما أطرح الحكم سماع شاهد الإثبات 0000 في حضور محاميه الأصيل رغم تمسكه في مرافعته مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحداث العاهة المستديمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها  مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات وتقرير الطبيب الشرعي. لما كان ذلك, وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن المبني على أنه كان في حالة دفاع شرعي عن النفس وأطرحه بقوله00 وحيث إنه عن الدفع بقيام حالة  الدفاع الشرعي في حق المتهم فمردود بما شهد به 00000 والذي تطمئن المحكمة إلى شهادته أن فعلا لم يصدر عن المجني عليه أورث المتهم الخوف من وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي كما لم يصدر عن المجني عليه فعلا يجعل المتهم يعتقد "لأسباب مقبولة أن اعتداء قد أصبح وشيك الوقوع". لما كان ذلك,. وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع لشرعي أو انتفاؤها متعلقا بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيها بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول الاعتداء فعلا على المدافع وغيره وإذا كان مؤدى ما أورده الحكم تقدم من أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس أو الغير بل كان معتديا حين لكم المجني عليه في عينه اليسرى قاصدا الانتقام من الأخير لا دفع اعتداء وقع عليه صحيحا في القانون ومن شأنه أن تؤدي إلى ما رتبه من نفي حالة الدفاع الشرعي فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع غير ملزمة بسرد روايات الشهود إن تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا محل له,. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بانتفاء علاقة السببية بين اعتداء الطاعن على المجني عليه وبين حدوث العاهة ولطلب استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته وأطرحه بقوله "وحيث إنه متى كان ذلك وكان الأصل أن المتهم يسأل عن النتائج المحتمل حصولها من سلوكه الإجرامي ما لم تتداخل عوامل أجنبية غير مألوفة تقطع رابطة السببية بين فعل الجاني والنتيجة. وقد ثبت أنه لم تتدخل عوامل أجنبية البتة بل إن المجني عليه من واقع الأوراق المقدمة منه  التي تطمئن إليها المحكمة بادر إلى علاج إصابته لدى المتخصصين ابتداء من تاريخ حدوثها ودخوله لمستشفى السلام الدولي000 ومن ثم تكون العاهة التي تخلفت لدى المجني عليه في عينه اليسرى هي نتيجة حاصلة في التحليل الطبيعي لواقعة الاعتداء وعن طلب استدعاء الطبيب الشرعي لسماع شهادته فإن هذا الطلب ليس مسألة فنية لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها بل هي مسألة قانونية تتعلق بتحديد رابطة السببية وهو ما يؤدي إلى ما خلص إليه الحكم من توافر علاقة السببية بين  فعل الطاعن وحدوث العاهة بالمجني عليه ويسوغ طلب مناقشة الطبيب الشرعي في خصوص احتمال الخطأ في علاج المجني عليه وكان من المقرر أن علاقة السببية مسألة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاؤه في ذلك على أسباب تؤدي إليه وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الدفاع إلى ما طلبه من مناقشة الطبيب الشرعي مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هي من جانبها حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء وكان الإهمال في علاج المجني عليه أو التراخي فيه بفرض صحته لا يقطع رابطة السببية ما لم يثبت أنه كان متعمدا لتجسيم المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي التفتت عن دور الطبيب الشرعي لتحقيق دفاع الطاعن المبني على انقطاع رابطة السببية للإهمال في علاج المجني عليه  ما دام أنه غير منتج في نفي التهمة عنه على ما سلف بيانه ويكون النعي على الحكم بقالة الإخلال بحق الدفاع لهذا السبب في غير محله. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد حصل التقرير الشرعي في قوله00 إن الحالة الموجودة بالعين اليسرى للمجني عليه يمكن أن تنتج من الضرب بجسم صلب راض مثل قبضة اليد وأنه نتج من الإصابة فقد إبصار العين اليسرى لقوة إبصارها بنسبة تقدر بحوالي 35% 000 وكان ما أورده الحكم نقلا عن هذا التقرير كافيا في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من عدم إيراده مضمون التقرير الطبي الشرعي لا يكون له محل مثلما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ويكون منعى الطاعن لا سند له. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله وعلى ما تقضي به نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان الدفاع وإن تعدد المدافعون وحدة لا تتجزأ لأن كل مدافع إنما ينطق بلسان موكله ما لم يكن الدفاع مقسما بينهم. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يشر في أسباب طعنه إلى أن الدفاع انقسم على وكيليه الذين لم يشر بدورهما إلى شيء من ذلك في مرافعتهما فإن ما يثيره الطاعن من قالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع لإعراضها عن طلب تمسك به أحد المدافعين ثم نزل عنه من بعد المدافع الأخير يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن رقم 22246 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  صلاح البرجي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد إسماعيل ونير عثمان وأحمد عبد القوي  نواب رئيس المحكمة وحمد عبد اللطيف .

------------------------

1 - لما كان البين مما أورده في أسباب طعنه وما أثاره من دفاع بمحضر جلسة المحاكمة أن مضمون دفاعه قد انصب على أنه قد سبقت محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة محل هذه الدعوى وانه صدر الحكم فيها بحسبه شهراً، وأنه استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ  شئونها فيها بحسبان أن الواقعة تشكل جناية، حيث قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطاعن قد أضير باستئنافه وهو مالا يجوز قانوناً. وحيث إنه لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذا لم تفطن لفحواه وتورده في حكمها وتسقطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، بالنسبة للطاعن فقط دون المحكوم عليه ........ لعدم اتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليه الآخر.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ............ 2- .............. 3- .............. "طاعن" لأنهم ضربوا ............ بآلات صلبة راضه "عصي شوم" فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة مستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليمنى مما يقلل من قدرته وكفاءته بنحو 30% وكان ذلك عن سبق إصرار وترصد منهم. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وأدعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني في ........... وعملاً بالمادتين 240/1 و241 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمعاقبة كل من المتهم الأول والثاني بالحبس مع الشغل لمدة شهراً. وألزمت المحكوم عليهما الحاضرين بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه قصور في التسبيب ذلك  أن المدافع عنه أثار دفاعا مؤداه أنه سبق أن حوكم أما محكمة الجنح وأصدرت حكمها بحبسه شهر وأنه استأنف هذا الحكم وقضي بعدم اختصاص المحكمة لأن الواقعة جناية عاهة مستديمة إلا أن المحكمة لم تعرض لهذا الدفاع إيرادا له وردا عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه مما كان يبين مما أورده الطاعن في أسباب طعنه وما أثاره من دفاع بمحضر جلسة المحاكمة أن مضمون دفاعه قد انصب على أنه سبق محاكمته أمام محكمة الجنح عن الواقعة محل هذه الدعوى - وأنه صدر الحكم فيها بحبسه شهرا, وأنه استأنف هذا الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية بعدم اختصاها بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بحسبان أن الواقعة تشكل جناية, حيث قامت النيابة العامة بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات وصدر فيها الحكم المطعون فيه مما يكون معه الطاعن قد أضير باستئنافه وهو ما لا يجوز قانونا. وحيث إنه لما كان ذلك, وكان دفاع  الطاعن على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى, فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتورده في حكمها وتقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن فقط دون المحكوم عليه 0000 لعدم اتصال وجه الطعن به ودون المحكوم عليه الآخر.
 

الطعن رقم 16529 لسنــة 63 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  مجدي منتصر  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وحامد عبد الله وشبل حسن  نواب رئيس المحكمة وهاني حنا .

------------------------

1 - إذا كان البين من الإطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 14/6/1989 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة، وأجلت الدعوى لجلسة 18/10/1989 لإعلانه وفيها تخلف عن الحضور، ثم توالى التأجيل لإعلان الطاعن لعدة جلسات إلى أن كانت جلسة 17/10/1990 فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن المحضر توجه إلى إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، وأثبت بورقة الإعلان انه لعدم الاستدلال فقد أعلنه مع مأمور القسم، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المقررة في قانون المرافعات، وكانت المادتان 10، 11 من قانون المرافعات المدنية و التجارية توجبان أن يتسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو  انه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار، وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر، أو أمتنع من وجده منهم عن الاستعلام وجب عليه أن يسلمها في ذات اليوم إلى جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها، ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً مسجلاً يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة. لما كان ذلك، وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال لا يكفي للاستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته ما إذا كان عدم الاستدلال منصرفاً إلى الموطن أو إلى المعلن إليه، وإذا لم يكن منصرفاً إلى الموطن الثابت بالإعلان فلا يبين منه أن المحضر لم يجد المعلن إليه (الطاعن) مقيماً بالموطن المذكور أو وجد مسكنه مغلقاً أو لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام، فإن عدم إثبات ذلك بورقة التكليف بالحضور يترتب عليه بطلانها طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استناداً إلى هذا الإعلان الباطل، قد صدر باطلاً لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطاعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظره بجلسة لم يعلن بها.

2 - وإن كان ميعاد الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ ـ كالحكم الحضوري ـ من يوم صدوره إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم إعلان الطاعن إعلاناً قانونياً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم, فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حق الطاعن إلا من يوم العلم رسمياً بصدوره، ولما كان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل تقريره بالطعن فيه وإيداع أسبابه بتاريخ 10/7/1993،  فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم، ومن ثم، فإن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونا قد تما في الميعاد القانوني الأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

     الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الدرب الأحمر ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب.وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن, قد شابه بطلان في الإجراءات وأخل بحقه في الدفاع, ذلك بأن الطاعن لم يعلن بالجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أن المعارض (الطاعن) لم يحضر بجلسة 14/6/1989 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة, وأجلت الدعوى لجلسة 18/10/1989 لإعلانه وفيها تخلف عن الحضور, ثم توالى التأجيل لإعلان الطاعن لعدة جلسات إلى أن كانت جلسة 17/10/1990 فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن. لما كان ذلك, وكان البين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أن المحضر توجه إلى إقامة الطاعن لإعلانه بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته, وكانت إجراءات الإعلان طبقا لنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية تتم بالطرق المبينة في قانون المرافعات, وكانت المادتان 10, 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه, وإذا لم يجد المحضر المطلوب إعلانه في موطنه, كان عليه تسليم الورقة إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار, وإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه طبقا لما ذكر, أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام, وجب عليه أن يسلمهم في ذات اليوم إلى جهة الإدارة التي يقع موطن المعلن إليه في دائرتها, ووجب عليه في جميع الأحوال خلال أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخبره أن الصورة سلمت إلى جهة الإدارة.لما كان ذلك, وكان ما أثبته المحضر بورقة الإعلان من عدم الاستدلال لا يكفي للإستيثاق من جدية ما سلكه من إجراءات سابقة على الإعلان إذ لا يبين من ورقته ما إذا ما إذا كان عدم الاستدلال منصرفا إلى الموطن أو المعلن إليه, وإذا لم يكن منصرفا إلى الموطن الثابت بالإعلان فلا يبين من أن المحضر لم يجد المعلن إليه (الطاعن) يقيما بالموطن المذكور أو وجد مسكنه مغلقا أو لم يجد من يصح تسليم الإعلان إليه أو امتنع من وجده منهم عن الاستلام فإن 000 00000 ذلك بورقة  التكليف بالحضور يترتب عليها بطلانها طبقا لنص المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية, ويكون الحكم المطعون فيه - إذ قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا إلى هذا الإعلان الباطل - قد صدر باطلا لقيامه على إجراءات معيبة من شأنها حرمان الطعن من إبداء دفاعه بالجلسة الأخيرة التي  حددت لنظر معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي لسبب لا يد له فيه وهو نظره في جلسة لم يعلن بها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان ميعاد الطعن بالنقض في الحكم الصادر في المعارضة يبدأ- كاليوم الحضوري - من يوم صدوره- , إلا أن ذلك علته افتراض علم الطاعن به في اليوم الذي صدر فيه بحيث إذا انتفت هذه العلة لعدم إعلان الطاعن إعلانا قانونيا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم , فإن ميعاد الطعن لا يبدأ في حق الطاعن إلا من اليوم العلم رسميا بصدوره, ولما كان علم الطاعن رسميا بصدور الحكم المطعون فيه لم يثبت قبل تقريره بالطعن  فيه وإيداع أسبابه بتاريخ 10/7/1993, فإن ميعاد الطعن بالنقض لا ينفتح إلا من ذلك اليوم. ومن ثم, فإن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه وإيداع الأسباب التي بني عليها يكونا قد تم في الميعاد القانوني, والأمر الذي يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة  بغير حاجة لبحث الوجه الباقي من وجهي الطعن.

الطعن رقم 21660 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  محمود إبراهيم  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس وسمير مصطفى نائبي رئيس المحكمة وإيهاب عبد المطلب ونبيه زهران .

------------------------

1 - لما كان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت المادة 266 منه تنص على أنه ( يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة بهذا القانون) وكان مفاد ذلك أن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة في قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في ذلك القانون نصوص خاصة بها، فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الادعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصماً في الدعوى له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه ـ فيما يتعلق بدعواه المدنية ـ شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية ـ الخصوم الآخرين في ذات الدعوى.

2 - لما كان الأصل أنه وإن كان حضور محام مع المتهم بجنحة غير واجب، إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تسمع إلى مرافعته أو تتح له الفرصة للقيام بمهمته، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد تمسك في الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ودون سماع دفاع الطاعن ودون أن يفصح في قضائه عن العلة التي تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوى لحضور المحامي الموكل يكون باطلاً لابتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكة وللإخلال بحق الدفاع.

     الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده بوصف أنه أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين 336, 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح ........ قضت غيابياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ ......... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه والذي قضى ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية - قد شابه إخلال بحق الدفاع ذلك أن محاميه الموكل لكم يحضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه وأن المحامي الحاضر عنه التمس تأجيل نظر الدعوى للإطلاع ولحضور المحامي الأصيل غير أن المحكمة مضت في نظر الدعوى وفصلت فيها دون أن تمكنه من إبداء دفاعه ودون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر عدم إجابة ذلك الطلب, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
 وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر جلسة 9/10/1990 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يمثل فيها ..... واستأجل نظر الدعوى لحضور المحامي الموكل وللإطلاع, لكن المحكمة استمرت في نظر الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف, لما كان ذلك, وكان المشرع قد نظم الدعوى المدنية وإجراءاتها في المواد 251 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية و وكانت المادة 266 منه تنص على أنه "يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية الإجراءات المقررة في هذا القانون" وكان مفاد ذلك أن الدعوى المدنية التي ترفع بطريق التبعية أمام القاضي الجنائي تخضع للقواعد الواردة والإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما لم يوجد في ذلك القانون نصوصا خاصة بها فإذا ما قبلت المحكمة الجنائية الإدعاء المدني أصبح المدعي بالحقوق المدنية خصما في الدعوى له جميع الحقوق المقررة للخصوم أمام المحكمة الجنائية من حيث الإعلان وإبداء الطلبات والدفوع ومناقشة الشهود وإبداء دفاعه - فيما يتعلق بدعواه المدنية - شأنه في ذلك شأن المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية - الخصوم الآخرين في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحاصل أنه وإن كان حضور محامي مع متهم في جنحة غير واجب قانونا, إلا أنه متى عهد المتهم إلى محام بمهمة الدفاع فإنه يتعين على المحكمة أن تستمع إلى مرافعته أو تتح له الفرصة للقيام بمهمته, وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الحاضر عن المدعي بالحقوق المدنية قد تمسك في الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه بطلب تأجيل الدعوى للإطلاع ولحضور المحامي الأصيل لإبداء دفاع الطاعن, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف والقاضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية دون سماع دفاع الطاعن ودون أن يفصح في قضائه عن العلة التي  تبرر عدم إجابته إلى طلب تأجيل الدعوة لحضور المحامي الموكل يكون باطلا لإبتنائه على مخالفة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة وللإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن رقم 20695 لسنــة 60 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  إبراهيم عبد المطلب  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - إن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية، مردود بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها، وأما في الحكم برفض الدعوى المدنية فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان، فضلاً عن استيفاء حكم أول درجة له.

2 - المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم.

3 - إذ كان من المقرر انه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته فليس عليها بعد أن اقتنعت بذلك أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أبدى تشكيكاً فيما جاء ببلاغ المدعي بالحق المدني وما سطره بصحيفة دعواه مورداً في ذلك من الاعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه، فإن رمى الحكم بالقصور في بيان واقعة الدعوى، وسبب الشك في أدلة الاتهام، والرد على أسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله.

4 - لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق، فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن من استناد الحكم إلى تحريات الشرطة أو أنها لم تكن مطروحة على بساط البحث في جلسات المرافعة.

5 - يكفي في المحكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله، بناء على احتمال ترجح لديها، لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه، ما دام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله، فغث ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

6 - إذا كان الطاعن لم يفصح عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنه أثارها أو المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها، وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.

الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ......... ضد المدعى عليهما بالحقوق المدنية بوصف أنهما استوليا على المنقولات المبينة بالأوراق وطلب عقابهما بالمادتين 317, 319 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
كما ادعى المتهمين مدنياً قبل الطاعن بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبس المتهمين ثلاثة أشهر لكل منهم وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة ........... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/ ........... المحامي عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.

المحكمة

من حيث إن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية, مردود بأن هذا البيان لا يكون لازم إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها, وأما في الحكم برفض الدعوى المدنية - كما هي الحال في الدعوى- فإن هذا البيان لا يكون لازما في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته, وبذلك فلا يكون الحكم مشوبا بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان, فضلا عن استيفاء حكم أول درجة له.
 لما كان ذلك وكان المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يتضمن الحكم بالبراءة أمورا أو بيانات معينة أسوة بأحكام الإدانة ويكفي أن يكون الحكم قد استعرض أدلة الدعوى عن بصر وبصيرة فلم يجد فيها ما يؤدي إلى إدانة المتهم, وكان من المقرر أنه متى كونت المحكمة الاستئنافية عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائيا بإدانته فليس عليه بعد أن اقتنعت به أن تلتزم بالرد على  كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام مادام أن قضاؤها قد بني على أساس سليم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أبدى تشكك فيما جاء ببلاغ المدعي بالحق المدني وما سطره بصحيفة دعواه وأورد في ذلك من الاعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه, فإن رمي الحكم بالقصور في بيان واقعة الدعوى, وسبب الشك في أدلة الاتهام, والرد على أسباب الحكم المستأنف يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكان البين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن أنها تضم المحضر رقم 874 لسنة 1988 إداري قسم ثان .... , وكان قد سلخ في 28/6/1989 بناء على طلب النيابة الكلية المختصة, لنظر تظلم الطاعن- المدعي بالحق المدني- وقد طلبت النيابة تحريات الشرطة, حيث حرر رئيس وحدة مباحث قسم ثان 000مذكرة في 17/8/1989 ضمنها ما أسفر عنه تحريه, وأرفقت بالمحضر. ثم تم ضمه إلى ملف الدعوى في 9/9/1989, قبل الجلسة الأولى المحددة لنظر استئناف المطعون ضدهما في 25/11/1989, الأمر الذي يقطع بأن مذكرة تحريات الشرطة - التي عول الحكم عليها- كانتا- على خلاف ما يزعمه الطاعن في وجه الطعن - مطروحه ضمن أوراق الدعوى الاستئنافية - وبالتالي كان في إمكانه الإطلاع عليها والعمل بها , وكان لمحكمة الموضوع كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق, فإنه لا وجه لما ينعاه الطاعن من استناد الحكم إلى تحريات الشرطة أو أنها لم تكن مطروحة على بساط البحث في جلسات المرافعة. لما كان ذلك, وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة, إذ أن مرجع ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحتاط بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان لا يصح النعي على المحكمة أنها قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله, بناء على احتمال ترجح لديها, لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان قاضيها وما يطمئن إليه, مادام قد أقام قضاءه على أسباب تحمله, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم فصح عن ماهية أوجه الدفاع المقول بأنه أثارها أو المستجدات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها, وذلك حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة, فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا عدم قبوله مع إلزام الطاعن بالمصاريف المدنية, ومصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959.
 

الطعن رقم 587 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  مجدي منتصر  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حسن حمزة وفتحي حجاب  نائبي رئيس المحكمة وهاني حنا وعلى فرجاني .

------------------------

1 - إن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد،والعبرة فيه بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات.

2 - إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل على حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

3 - إن القاضي في المواد الجنائية إنما يستمد في ثبوت الحقائق القانونية على الدليل الذي يقتنع به وحده، لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كل من الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير،واكتفى في ثبوت التقليد برأي رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- ............. 2- ............... (الطاعن) بوصف أنهما: المتهمان: قلدا بواسطة الغير خاتم شعار الدولة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأن اصطنعا خاتماً مقلداً على غرار الخاتم الصحيح. المتهم الأول: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي (رخصة القيادة رقم ............ درجة أولى القاهرة والمنسوب صدورها لإدارة مرور القاهرة باسم ........... وكان ذلك بطريق الاصطناع بان أنشأها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها. 2- أتلف عمداً محرراً رسمياً (البطاقة الشخصية رقم ........... الصادرة من مكتب سجل مدني الساحل باسم ...........) بأن محى بعض بياناتها كما نزع صورة صاحبها. وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 206/3, 4, 211, 212, 365 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر ومصادرة الأوراق المزورة لما نسب إليهما.
فطعن المحكوم عليه الثاني والأستاذ/ ........... المحامي عنه في هذا الحكم بطريق النقض ........... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد خاتم حكومي قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه لم يبين أوجه التشابه بين الخاتم المقول بتقليده وبين الخاتم الصحيح والتي تحمل الجمهور على الانخداع به, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن وآخر قلدا بصمتي خاتم شعار الدولة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على خطابين منسوب صدورهما على خلاف الحقيقة لمكتب الهيئة.وخلص إلى إدانتهما استنادا إلى أقوال كل من رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة  للتأمينات الاجتماعية مكتب... بأن الخاتم محدد وغير خاص بالهيئة المذكورة وقد خلا الحكم من وصف الخاتم الصحيح والخاتم المقلد وبيان أوجه التشابه بينهما ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم المقلد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقليد يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد, والعبرة فيه بأوجه التشابه لا بأوجه الخلاف بحيث يكون من شأنه أن ينخدع به الجمهور في المعاملات, وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا. وكان من المقرر أن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده, لا يجوز له أن يؤسس حكمه على رأي غيره, فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يبين أوجه التشابه بين كل من الخاتم الصحيح والخاتم المقلد ومدى انخداع الجمهور بهذا الخاتم الأخير, واكتفى في ثبوت التقليد برأي رئيس شئون العاملين ومدير مكتب الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 000 في هذا الخصوص يكون قاصر التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة. وذلك دون حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن, وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي لم يقرر بالطعن بالنقض ونظرا لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة لهما معا.

الطعن رقم 11812 لسنــة 67 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  حسن عميرة  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وعبد الرؤوف عبد الظاهر نواب رئيس المحكمة .

------------------------

1 - لما كان البين من الأوراق والمفردات ـ التي أمرت المحكمة بضمها ـ أن الثابت أن موضوع الجنحة رقم ....... لسنة ........ جنح ..... والجناية ـ محل الطعن الماثل ـ قد وقعتا في منزل الطاعنين وفي وقت واحد، ويكونان نشاطاً إجراميا واحداً، ومن ثم فهما مرتبطان ارتباطاً لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات ـ إن القانون قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة، وأن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم، ومن ثم فإنه إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف وصدر فيها حكم بات فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة بها ابتغاء تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً باعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقررة لأشدهما، وهذه الأخيرة هي الواجبة التنفيذ دون الأولى، كما أنه من المقرر أنه لا محل لإعمال حكم المادة 32من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم، وكان الثابت أن جريمة الضرب ـ قد قضي فيها ببراءة الطاعنين، مما يستتبع حتماً توقيع عقوبة الجريمة الثانية ـ موضوع الطعن الماثل ـ وحدها، وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه، بصرف النظر عما قرره من تقريرات قانونية خاطئة ـ فيما ذهبت إليه من أنها لا تعول في بيان عناصر الجريمة على التعدي الواقع على المجني عليه بالضرب وإن الدعويين مختلفتين من حيث الموضوع  ـ لا أثر لها على النتيجة الصحيحة التي خلص إليها والتي تتفق مع التطبيق القانوني السليم، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون.

2 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يتساند في معرض بيانه لواقعة الدعوى الراهنة أو في مقام تدليله على ثبوتها في حق الطاعنين وتوافر أركانها القانونية على دليل مستمد من أقوال المجني عليه بشأن الاعتداء عليه بالضرب أو التقرير الطبي الخاص بإصاباته، فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

3 - إن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم، مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

4 - إن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال المجني عليه والشاهد الثاني وأخذه بها، وحصلها في بيان واف لا تناقض فيه، فإن منازعة الطاعنان في القوة التدليلية لشهادتهما لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أكرها ............ بالقوة والتهديد على الإمضاء على سند مثبت لدين بأن تعديا عليه بالضرب مما بث الرعب والفزع في نفسه وتمكنا بتلك الوسيلة من الإكراه من إتمام جريمتهما على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها بالنسبة ............... وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن الأستاذ/ ............. المحامي عن الأستاذ/ ............ المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ................ إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه انه إذ دانهما بجريمة إكراه المجني عليه على الإمضاء على سند مثبت لدين - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - ذلك بأن الطاعنين دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في الدعوى رقم 0000 لسنة 0000 جنح 00 المقضي فيها استئنافيا ببراءتهما من تهمة ضرب المجني عليه, تأسيسا على أن فعل الضرب في الدعوى السابقة هو ذات الفعل المادي الذي يتحقق به ركن الإكراه في واقعة الدعوى الماثلة وبما يقيم الارتباط بين موضوع الدعويين السابقة والراهنة,الذي لا يجوز معه محاكمة الطاعنين عن ذات الفعل مرتين, إلا أن المحكمة أطرحت ذلك الدفع بما لا يتفق والتطبيق القانوني الصحيح, كما عول الحكم في الإدانة على أقوال المجني عليه والشاهد الثاني, رغم تناقض كل منهما في أقواله عن ظروف الدعوى والظروف التي أحاطت بها, إذ ان ما قرره المجني عليه بشأن كيفية الاعتداء عليه بالضرب وموضوع إصابته من جسده لا يتفق والإصابات الواردة بالتقرير الطبي, مما يقيم التناقض بين الدليلين القولي والفني في هذا الخصوص, ونفى الشاهد الثاني ما قرره المجني عليه من وجود ثلاثة أشخاص آخرين أحضرهم الطاعن الثاني, كما تناقض في أقواله بشأن مشاهدته لواقعة توقيع المجني عليه على السند. وهو ما أثاره الطاعنان في دفاعهما وأغفل الحكم الرد عليه- مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها, وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وأقوال المتهمان بالتحقيقات, وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق والمفردات - التي أمرت المحكمة بضمها - أن الثابت أن موضوع الجنحة رقم 00000 لسنة00000 جنح 00 والجناية - محل الطعن الماثل- قد وقعتا في منزل الطاعن وفي وقت واحد, ومن ثم فهما مرتبطتان ارتباطا لا يقبل التجزئة طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في الفقرة الثانية من المادة 32 من القانون  - المار ذكره- اعتبار الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة كلها جريمة واحدة, وأن يحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. ومن ثم, فإنه إذا أقيمت الدعوى الناشئة عن الجريمة الأخف وصدر فيها حكم بات, فإنه يتعين تحريك الدعوى ثانية عن الجريمة الأشد المرتبطة يها ابتغاء تطبيق القانون تطبيقا صحيحا, باعتبار أن القانون يقرر العقوبة المقرة لأشدهما, وهذه الأخيرة هي الواجبة التنفيذ دون الأولى, كما أنه من المقرر انه لا محل لإعمال حكم المادة 32 من قانون العقوبات عند القضاء بالبراءة في إحدى التهم, وكان الثابت أن جريمة  الضرب - قد قضي فيها ببراءة الطاعنين, مما يستتبع حتما توقيع عقوبة الجريمة الثانية- موضوع الطعن الماثل وحدها, وهو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه, بصرف النظر عما قرره من تقريرات قانونية خاطئة - فيما ذهبت إلي من أنها لا تعول في بيان عناصر الجريمة على التعدي الواقع على المجني عليه بالضرب وإن الدعويين مختلفتين من حيث الموضوع- لا أثر لها على النتيجة الصحيحة التي خلص إليها والتي تتفق مع التطبيق القانوني السليم. فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون على غير سند من القانون. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يتساند في معرض بيانه لواقعة الدعوى الراهنة أو في مقام تعويله على ثبوتها في حق الطاعينن توافر أركانها القانونية على دليل مستمد من أقوال المجني عليه بشأن الاعتداء عليه بالضرب أو التقرير الطبي الخاص بإصاباته, فإن ما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم, مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم, فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكان تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه, وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لأقوال المجني عليه والشاهد الثاني وأخذه بها, وحصلها في بيان واف لا تناقض فيه, فإن منازعة الطاعنان في القوة التدليلية لشهادتهما, لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل ومما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعها, وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية.

الطعن رقم 22712 لسنــة 64 قضائية



برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رجب فراج وعبد الفتاح حبيب وممدوح يوسف  نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال  .

------------------------

1 - لما كان قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأول من سبتمبر 1997 في القضية رقم 130  لسنة 18 قضائية دستورية قاضيا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة , وكان قضاء المحكمة الدستورية المشار إليها واجب التطبيق على الطاعن باعتباره أصلح له ما دامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ له مركزا قانونيا أصلح لأنه أجاز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما لم يكن جائزا في الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة . لما كان ذلك , وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ........ جنح قوص بأنه قام بتجريف أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 150, 154 من القانون رقم 116 لسنة 1983. ومحكمة جنح قوص قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الأتربة المجرفة. استأنف ومحكمة قنا الابتدائية - مأمورية الأقصر الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإيقاف عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ......... إلخ.

المحكمة

حيث إنه تبين من الإطلاع على الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ000 مؤيدا الحكم الابتدائي الذي دان الطاعن بجريمة تجريف أرض زراعية بغير ترخيص, وعاقبه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر مع الشغل والإيقاف, وبغرامة عشرة آلاف جنيه ومصادرة التربة المجرفة وذلك إعمالا لنص المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 19966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والتي كانت ترصد في فقرتها الأولى لجريمة التجريف المنصوص عليها في المادة 150 من القانون عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة, كما نصت الفقرة الرابعة منها على أنه لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الغرامة. لما  كان ذلك, وكان قد صدر من بعد- حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الأول من سبتمبر 1997 في القضية رقم 130 لسنة 18 قضائية دستورية قاضيا بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة  1966 من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة, وكان قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليها واجب التطبيق على الطاعن باعتبار أنه أصلح له  مادامت الدعوى الجنائية المرفوعة عليه لم يفصل فيها بحكم بات وذلك عملا بالفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ انشأ له مركزا قانونيا أصلح لأنه أجاز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة وهو ما لم يكن جائزا في الفقرة الرابعة من  المادة 154 من قانون الزراعة - سالف الذكر- لما كان ذلك, وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.لما كان ما متقدم, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة كي تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء قضاء المحكمة الدستورية المشار إليه, وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

الطعن رقم 12239 لسنــة 64 قضائية



برئاسة السيد المستشار /  مجدي الجندي  نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / رجب فراج وعبد الفتاح حبيب وممدوح يوسف  نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد العال .

------------------------

1 - لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف لحقت بهما من جراء التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الطبي، ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهما وأدت إلى وفاة أحدهما استناداً إلى تقرير فني، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ، وهي تقتضي أن يكون الخطأ متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحته ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار  رابطة السببية بين الخطأ والضرر، الأمر الذي يعيبه بما يوجب نقضه.

2 - من المقرر أنه وإن كان تقدير توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلاً في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيما يراه استناداً إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه، إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة، فإن عدم تطبيقها يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات، إذ أن عبارة الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ، وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، والتسبب خطأ في إتلاف سيارة مملوكة للغير قد نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة ـ أيضا ـ بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ ـ التي أوقعها الحكم عل سائر الجرائم الأخرى ـ دون غيرها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلاً عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية و تكميلية عن جريمة الإتلاف خطأ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغائه فيما قضي به من عقوبة عن جريمة الإتلاف خطأ والاكتفاء بعقوبة جريمة القتل الخطأ، إلا أنه نظراً لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف خطأ، إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألا تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجنحة رقم ......... بأنه 1- تسبب بإهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في إصابة .......... و ........... وذلك بأن قاد سيارة دون أن يتخذ الحيطة والحذر اللازمين فحدثت إصابة سالفي الذكر 2- تسبب في بإهماله في إتلاف منقول (سيارة) مملوكة للغير 3- قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وأثناء نظر الدعوى طلبت النيابة تعديل القيد والوصف بإضافة تهمة القتل الخطأ لوفاة المجني عليه الثاني. وطلبت عقابه بالمواد 244/1, 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1, 2, 3, 4, 64, 77, 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادة 238/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ........... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ عن التهمتين الأولى والثالثة للارتباط وتغريم المتهم خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية.
استأنف. ومحكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا الاستئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ............ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة والإتلاف الخطأ, وقيادة سيارة بحالة تعرض أرواح الأشخاص للخطر, قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن لم يستظهر رابطة السببية بين الخطأ المنسوب إليه والضرر, إذ خلا  من بيان الإصابات التي لحقت بالمجني عليهما وكيف أدت إلى وفاة أحدهما من واقع تقرير فني, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - الذ ي أنشأ لنفسه أسبابا جديدة - قد حصل واقعة الدعوى حسبما جاء بمحضر الضبط بما مؤداه أنه ورد بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم وإذ انتقل محرر المحضر إلى موقع الحادث فقد تبين له حدوث مصادمة بين سيارة أجرة بيجو قيادة المجني عليه الأول, وأخرى نصف نقل قيادة المتهم , وأورد ٌأقوال قائد السيارة الأجرة بما مفاده أنه أثناء قيادته للسيارة وبرفقته المجني عليه الثاني فوجئ بالسيارة نصف النقل تنحرف يسارا إلى جانب الطريق المخصص لسيره وتصطدم بمقدمة سيارته, وحصل أقوال شقيق المتهم - قائد السيارة نصف  النقل- والذي كان يستقل السيارة معه بما مؤداه أنه أثناء قيادة شقيقه للسيارة فوجئ بتوقف سيارة نقل كانت تسير أمامه فجأة, فانحرف شقيقه بسيارته جهة اليسار مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأجرة والتي كانت قادمة في الاتجاه المضاد, كما أثبت الحكم أن التقرير الطبي ورد يفيد وفاة المجني عليه الثاني. ثم خلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث إنه عن موضوع الاستئناف فإن تهمة القتل والإصابة الخطأ قد توفرت في حق المتهم إذ الثابت من أقوال شقيقه الذي كان يستقل السيارة بجواره أثناء الحادث أنه كان يقود سيارته خلف سيارة نقل أخرى وفو جيء بها تتوقف أمامه فجأة فانحرف ناحية اليسار وبذلك يكون قد أخطا حين لم يقدر المسافة التي يتركها بين السيارة النقل, وكذلك أخطأ حين انحرفت سيارته جهة اليسار فاصطدمت بالسيارة البيجو القادمة في الطريق المعاكس0000وحيث إنه بناء على ما تقدم فإن الخطأ قد توافر في حق المتهم, وكان لزاما عقابه على تهمة القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال وبما يكون استئنافه غير ذي سند من الواقع والقانون". لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة  القتل الخطأ قد أغفل بيان الإصابات التي حدثت بالمجني عليهما ونوعها وكيف أنها لحقت بهما من جراء التصادم وأدت إلى وفاة أحدهما من واقع التقرير الطبي, ولذلك فقد فاته أن يدلل على قيام رابطة السببية بين الخطأ في ذاته والإصابات التي حدثت بالمجني عليهما وأدت إلى وفاة أحدهما استنادا إلى تقرير فني, لما كان ذلك, وكان من المقرر أن رابطة السببية ركن في جريمة الإصابة والقتل الخطأ, وهي تقتضي أن يكون الخطأ  متصلا بالجرح أو القتل اتصال السبب بالمسبب, بحيث ألا يتصور وقوع الجرح أو القتل بغير قيام هذا الخطأ مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فني لكونه من الأمور الفنية البحتة, ومن ثم, فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان في استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه وإن كان تقرير توفر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات أو عدم توافرها داخلا في سلطة قاضي الموضوع له أن يقرر فيه ما يراه استناد إلى الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه, إلا أنه متى كانت واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تستوجب إعمال تلك المادة, فإن عدم إعماله يكون من الأخطاء التي تقتضي تدخل محكمة النقض بتطبيق القانون على وجهه الصحيح استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 25 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من بيان لواقعة الدعوى يتحقق به معنى الارتباط الوارد في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات إذ أن عبارته الحكم تفيد أن جرائم القتل والإصابة الخطأ, وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر, والتسبب خطأ في إتلاف سيارة مملوكة لغير قد نشأت جميعها عن فعل واحد وهو ما كان يقتضي إعمال أحكام تلك المادة أيضا بالنسبة للجريمة الأخيرة والاكتفاء بتوقيع عقوبة الجريمة الأشد وهي عقوبة جريمة القتل الخطأ- التي أوقعها الحكم على سائر الجرائم الأخرى - دون غير ها من العقوبات المقررة للجرائم الثلاث الأخرى  المرتبطة أصلية كانت أم تكميلية. ولما كان الحكم قد خالف هذا النظر وقضى فضلا عن عقوبة جريمة القتل الخطأ بعقوبة مستقلة أصلية وتكميلية عن جريمة الإتلاف خطأ, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, مما كان يتعين معه لذلك نقض الحكم نقضا جزئيا وتصحيحه بإلغائه فيما قضى به من عقوبة عن جريمة الإتلاف الخطأ والاكتفاء بعقوبة جريمة القتل الخطأ, إلا أنه نظرا لما شاب الحكم من قصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح, فإن محكمة النقض لا تملك التعرض لما أنزله من عقوبة الغرامة عن جريمة الإتلاف خطأ, إذ ليس بوسعها أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه, بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تقضي بتلك العقوبة إذا رأت أن تدين الطاعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين أن يكون النقض مقرونا بالإعادة, دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن رقم 2284 لسنــة 61 قضائية



برئاسة السيد المستشار / الصاوي يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وفرغلي زناتي  نواب رئيس المحكمة وعابد راشد .

------------------------

1 - إن التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة وإذ خلا تقرير الطعن من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا.

2 - إذ كانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 25 من يناير سنة 1991 بيد أنه لما كان هذا اليوم يوم جمعة, وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي 26 من يناير سنة 1991.

3 - إن مناط رسمية الورقة هي أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها أو إعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضي به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن وهو موظف عمومي - ضابط شرطة - قائد قسم قوات الأمن بالمنوفية - قد تدخل في شهادات استهلاك الذخيرة موضوع تهمة التزوير المسندة إليه بالتوقيع عليها بعد أن شهد عليها خلافا للحقيقة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار تحت إشرافه رغم ما ثبت من دفتر أحوال القسم من عدم خروج قوات لضرب النار في التواريخ المبينة بتلك الشهادات ورغم أن أحد هذه الأيام كان يوم راحته وأن المحكمة تطمئن إلى ثبوت علمه بتزويرها ومخالفاتها للحقيقة لكونه قائد القسم المهيمن على قواته وتدريبها , وهو ما تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في حقه وإذ كان الطاعن لا يجادل في صحة ما أثبته الحكم من أن توقيعه على تلك الشهادات كان بعد التأشير عليها بالشهادة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار في التواريخ الثابتة بها فإن توقيعه عليها لا يكون لمجرد الاعتماد الإداري لتوقيع أمين العهدة بل يتعداه إلى التقرير بصحة الواقعة على خلاف الحقيقة وينحسر عن هذه الشهادات وصف الإقرار الفردي كما يزعم الطاعن ولا يغير من ذلك أن يكون الشهود قد ذكروا في التحقيقات أن توقيع الطاعن على شهادات استهلاك الذخيرة هو لاعتماد توقيع أمين العهدة فقط ما دام الحكم لم يعول على هذا الشق من أقوالهم كما أن هذا القول لا يصح إلا إذا كان توقيع الطاعن مجردا عن ذكر أي بيان يشهد بصحة الواقعة أو كذبها على خلاف ما جرى في الدعوى المطروحة ومن ثم فأن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيدا عن محجة الصواب .

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة استعمال محرر مزور فلا وجه لما يثيره بأسباب طعنه عن عدم استعماله المحررات المزورة التي دين بتزويرها.

5 - لما كان الطاعن لا ينازع في صحة التواريخ التي تحملها المحررات المزورة وأنه كان في الخدمة في هذه التواريخ فلا جدوى مما يتمسك به من أن هذه التواريخ سابقة على التاريخ الذي ذكر في وصف التهمة والذي كان قد أحيل إلى الاحتياط في وقت سابق عليه ولا يعدو ذلك أن يكون خطأ ماديا لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى.

6 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن قد وقعت في غضون شهر يوليو سنة 1977 , وكان البين من الأوراق ان الطاعن سبق محاكمته غيابيا مع متهمين آخرين قضى ببرائتهم في 27 من ديسمبر سنة 1981 ثم أعيدت محاكمة الطاعن ابتداء من 15 أغسطس سنة 1990 وانتهت بصدور الحكم المطعون فيه وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة ..... وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم ..وكان في سبق محاكمة الطاعن غيابيا ما يقطع مدة التقادم ما دام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة وإذ لم تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في أي وقت من الأوقات فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في صورة هذه الدعوى يضحى دفعا يدحضه الواقع, فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه في حكمها.

7 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال قسم قوات الأمن واختتم مرافعته طالبا البراءة دون أن يعاود التمسك بطلب ضم الدفتر المشار إليه ثم تبعه المدافعان الآخران دون أن يتمسك أيهما بهذا الطلب وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه وهو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته فإن ما يثيره الطاعن بقالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد.

8 - لما كان الطاعن لم يبين وجه استدلاله بشهادة إخلاء الطرف التي قدمها بجلسة المحاكمة ومدى أثرها على انتفاء مسئوليته عن جريمة التزوير التي أدين بها فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول.

     الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: لأنه وآخرين سبق الحكم عليهم بصفته موظف عمومي ضابط شرطة والباقون من أفراد قسم قوات أمن المنوفية استولوا بغير حق على الأسلحة والذخائر والمهمات المبينة بالتحقيقات والبالغ قيمتها 38602.567 جنيه المملوكة لوزارة الداخلية قسم قوات فرق الأمن بالمنوفية وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين المنسوبتين للمحكوم عليهم الآخرين.
ثانياً: المتهم وآخر سبق الحكم عليه: بصفتهما السابقة ارتكبا في أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في أوراق رسمية هي كشوف استخراج الذخيرة المبينة بالتحقيقات وذلك بجعلهما وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت الأخير منهما بكل منها خروج القوات للتدريب على ضرب النار في الأوقات المبينة بها واستهلاكهم للذخائر المقدرة فيها وقدمهم للأول الذي مهر كلاً منها بتوقيعه لاعتماد ما ورد بها من بيانات على خلاف الحقيقة وأحالته إلى محكمة جنايات ........... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عن التهمة الثانية وببراءته من التهمة الأولى المسندة إليه.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1990 وطعنت النيابة العامة فيه بطريق النقض وأثبت بتقرير النقض أن المقرر هو المحامي العام وخلا التقرير من بيان دائرة اختصاصه, ومن ثم فقد استحال التثبت من أن الذي قرر بالطعن هو من له صفة في ذلك, ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا ما دام لم يثبت بالتقرير ما يدل على ذلك, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها  الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي شهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكملة أية بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن التقرير بالطعن بالنقض كما رسمه القانون هو الذي يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها بها بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة وإذ خلا  تقرير الطعن من بيان اختصاص المقرر فهو والعدم سواء ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة شكلا.

وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 16 من ديسمبر سنة 1990 وقد قرر المحكوم عليه بالطعن بالنقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1990 وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ 26 من يناير سنة 1991 وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التي بني عليها في ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم الحضوري وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم المطعون فيه في 25 من يناير سنة 1991 بيد أنه لما كان هذا اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن الميعاد يمتد إلى اليوم التالي 26 من يناير سنة 1991. لما كان ذلك, فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما في الميعاد القانوني ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التزوير في محرر رسمي, قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع, ذلك أن كشوف استهلاك الذخيرة التي دين بتزويرها ليست محررات رسمية مما يعاقب القانون على تغيير الحقيقة فيها لأنها إقرارات فردية من أمين عهدة ويقتصر دور الطاعن فيها بشأنها على الاعتماد الإداري لتوقيع أمين العهدة دون أن يكون مسئولا عن صحة البيانات المثبتة فيها دلالة ذلك ما شهد به الشهود الذين عول الحكم على أقوالهم في الإدانة, وأنه لم يستعمل تلك المحررات, فضلا عن أنها تحمل دليلا تاريخا سابقا على التاريخ الذي ورد بوصف التهمة وأنه كان قد أحيل على الاحتياط في تاريخ سابقا عليه وأغفل الحكم الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ولم تجبه المحكمة إلى طلب ضم دفتر أحوال قسم قوات الأمن بالمنوفية ولم يعن بتمحيص شهادة إخلاء الطرف التي وقعها أمين العهدة وهو أحد المتهمين الذي سبق الحكم ببراءتهم, وهو مما  يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما توافر به العناصر القانونية لجريمة التزوير في محرر رسمي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفا عموميا مكلفا بتحريرها أو إعطائها الصيغة الرسمية أو يتدخل في تحريرها أو التأشير عليها وفقا لما تقضي به  القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن وهو موظف عمومي ضابط شرطة قائد قوات الأمن بالمنوفية قد تدخل في شهادة استهلاك الذخيرة موضوع تهمة التزوير المسندة إليه بالتوقيع عليها بعهد أن شهد عليها خلافا للحقيقة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار تحت إشرافه, رغم أنه ثابت من دفتر أحوال القسم ومن خروج قوات لضرب النار في التواريخ المبينة بتلك الشهادات ورغم أن أحد هذه الأيام كان يوم راحته وأن المحكمة تطمئن إلى ثبوت علمه بتزويرها ومخالفتها للحقيقة لكونه قائد القسم المهيمن على قواته وتدريبها, وهو ما تتوافر به جريمة التزوير في محرر رسمي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة في حقه. وإذ كان الطاعن لا يجادل في صحة ما أثبته الحكم من أن توقيعه على تلك الشهادات كان بعد التأشير عليها بالشهادة بقيام القوات المبينة بها بضرب النار في التواريخ الثابتة بها, فإن توقيعه عليها لا يكون لمجرد الاعتماد الإداري لتوقيع أمين العهدة بل يتعداه إلى التقرير بصحة الواقعة على خلاف الحقيقة وينحسر عن تلك الشهادات وصف الإقرار الفردي كما يزعم الطاعن, ولا يغير من ذلك أن يكون الشهود قد ذكروا في التحقيقات أن توقيع الطاعن على شهادات استهلاك الذخيرة هو لاعتماد توقيع أمين العهدة فقط, مادام الحكم لم يعول على هذا الشق من أقوالهم, كما أن هذا القول لا يصح  إلا إذا كان توقيع الطاعن مجردا عن ذكر أية بيان يشهد بصحة الواقعة أو كذبها بجعلها خلاف ما جرى في الدعوى المطروحة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون بعيدا عن محجة الصواب. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه لم يؤاخذ الطاعن عن جريمة استعمال محرر مزور, فلا وجه لما يثيره بأسباب طعنه من عدم استعماله المحررات المزورة التي دين بتزويرها. لما كان ذلك, وكان الطاعن لا ينازع في صحة التواريخ التي تحملها المحررات لأنه كان في الخدمة في هذه التواريخ فلا جدوى مما يتمسك به من أن هذه التواريخ سابقة على التاريخ الذي ذكر في وصف التهمة والذي كان قد أحيل إلى الاحتياط في وقت سابق عليه. ولا يعدو ذلك أن يكون خطأ ماديا لا يعيب الحكم ما دام لا يتصل بحكم القانون في الدعوى. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن قد وقعت في غضون شهر يونيو سنة 1977, وكان البين من الأوراق أن الطاعن سبق محاكمته غيابيا مع متهمين آخرين قضي ببراءتهم في 27 من ديسمبر سنة 1981, ثم أعيدت محاكمة الطاعن ابتداء من 15 أغسطس سنة 1990 وانتهت بصدور الحكم المطعون فيه وكانت المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة 000 وتنص المادة 17 من القانون ذاته على أن تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالأمر الجنائي أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم وكان في سبق محاكمة الطاعن غيابيا ما يقطع مدة التقادم, مادام لم يعيب إجراءات تلك المحاكمة وإذ لم تكتمل المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في أي وقت من الأوقات, فإن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية في صورة هذه الدعوى يضحى دفعا يدحضه الواقع, فلا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه في حكمها لما كان ذلك, وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن حضر معه ثلاثة من المحامين ترافع أولهم واستهل مرافعته بطلب دفتر أحوال قسم قوات الأمن واختتم مرافعته طالبا البراءة, دون أن يعاود التمسك بطلب ضم الدفتر المشار إليه ثم أتبعه المدافعان الآخران دون أن يتمسك أيهما بهذا الطلب وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في  طلباته الختامية وكان هذا الطلب بهذا النحو غير جازم ولم يصر عليه الدفاع في ختام مرافعته, فإن ما يثيره الطاعن بقالة إخلال المحكمة بحقه في الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يبين وجه استدلاله بشهادة إخلاء الطرف التي قدمها بجلسة المحاكمة ومدى أثرها على انتقاء مسئوليته عن جريمة التزوير التي أدين بها, فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.