الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 31 مارس 2013

كتاب دوري رقم 28 لسنة 2007 بشأن إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية

لما كان حق الدفاع من الحقوق الأساسية التي كفل الدستور حمايتها بما نص عليه في المادة 67 من أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى – كما استقر عليه قضاء محكمة النقض – هو من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة ، فقد حرص المشرع على تبسيط إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، حيث نص القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية ، الذي سيبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 على إلغاء المادة 298 من قانون الإجراءات الجنائية ، وعلى أن يستبدل بنص المادة 297 من القانون الأخير النص الآتي :
" إذا رأت المحكمة المنظور أمامها الدعوى وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير وكان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها ، تحقق المحكمة الواقعة بنفسها ومع ذلك يجوز لها إذا تعذر عليها ذلك أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة ، وفى هذه الحالة توقف الدعوى إلى أن يفصل في الادعاء بالتزوير .
وإذا تبين للمحكمة أن الورقة المطعون فيها مزورة تفصل في الدعوى وتحيل الواقعة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها .
وفى حالة عدم وجود تزوير تقضي المحكمة بإلزام مدعي التزوير بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنية"
وتطبيقا لما تضمنته المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو السالف بيانه من أحكام في شان إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية ، نوجه عناية السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
- إذا رأت المحكمة أن الورقة المطعون بتزويرها منتجة في الدعوى الجنائية المطروحة عليها ، ورأت من جدية الطعن وجها للسير في تحقيقه تتولى بنفسها اتخاذ إجراءات التحقيق وما يتطلبه ذلك من سماع الشهود واستجواب المتهمين وندب الخبراء ……….
- إذا تبين للمحكمة – بعد تحقيقها الطعن بنفسها – أن الورقة المطعون عليها مزورة تفصل في الدعوى ، وتحيل واقعة التزوير للنيابة العامة التي يكون لها استكمال التحقيقات في الواقعة عند الاقتضاء ، والتصرف فيها بالإحالة إلى المحكمة المختصة أو إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية .
- يجوز للمحكمة – إذا تعذر عليها تحقيق الطعن بنفسها لأسباب قوية – أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة .
- إذا أحالت المحكمة الطعن بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه ،يتعين عليها وقف نظر الدعوى ، وتتربص إلى أن يتم الفصل في الادعاء بالتزوير سواء بصدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم في موضوعه من المحكمة المختصة وصيرورة كليهما انتهائنا .
- يجب المبادرة إلى تحقيق ما تحيله المحكمة إلى النيابة العامة من طعون بالتزوير ، وسرعة إنجاز التصرف فيها ، وعدم التعجل بإعادة تقديم القضايا الأصلية إلى المحكمة للمضي في نظرها والفصل فيها إلا بعد صدور حكم نهائي في موضوع الطعن بالتزوير أو بعد صيرورة الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا .
- تستمر النيابات في تحقيق الطعون بالتزوير الباقية لديها حتى 1 / 10 / 2007 ، على أن يتم إنجازها والتصرف فيها في آجال قريبة .
- يجب مراعاة التعليمات التي تضمنتها المواد من 541 إلى 556 من التعليمات القضائية للنيابات والمواد من 186 إلى 195 ومن 332 إلى 336 من التعليمات الكتابية والإدارية للنيابات فيما لا يخالف ما تضمنه هذا الكتاب .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 25 لسنة 2007 بشان التصالح في بعض الجرائم

في إطار علاج مشكلة الزيادة المضطردة فيما يطرح على المحاكم الجنائية من قضايا وفي سبيل تبسيط وتيسير الإجراءات وتخفيفا عن كاهل القضاة وسرعة الفصل في القضايا وتلبية لأحكام الدستور فقد تم تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بمقتضى القانونين رقمي ( 74 ، 153 ) لسنة 2007 ، وقد تم نشرهما في الجريدة الرسمية ، ونص على العمل بأحكامهما اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وقد تضمن القانونان سالفي الذكر أحكاما مستحدثة في مسائل إجرائية تتعلق بالاتي :
- التصالح في بعض الجرائم .
- الأوامر الجنائية .
- الحبس الاحتياطي .
- تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها .
- إجراءات تحقيق الطعن بالتزوير في الدعوى الجنائية .
- المعارضة في الأحكام الغيابية .
- إجراءات إعادة نظر الدعوى في الجنايات المحكوم فيها غيابيا .
- إجراءات الطعن بالنقض .
وتطبيقا لهذه المادة وتنظيما للعمل بها حتى يتحقق الهدف المنشود منها نوجه السادة أعضاء النيابة العامة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها فور حلول اجل العمل بها ، مع مراعاة ما يحويه هذا الكتاب والكتب الدورية اللاحقة له من تعليمات خاصة بتطبيق تلك الأحكام .
ففي شأن التصالح في بعض الجرائم استبدل المشرع بنص المادة ( 18 مكرراً) النص التالي :
" يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوبا بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيلة ويثبت ذلك في المحضر .
وعلى المتهم الذي يرغب الذي يرغب في التصالح أن يدفع قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة ويكون الدفع إلى خزينة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل .
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح ولا يكون لهذا الانقضاء اثر على الدعوى المدنية"
وتطبيقا لما تضمنته المادة 18 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية يراعى ما يلي :
+ يجوز التصالح في الجرائم الآتية  :
- المخالفات .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها دون أي عقوبة أخرى وجوبية .
- الجنح المعاقب عليها جوازيا بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .
وترتيبا على ذلك لا يجوز التصالح في الجنح المعاقب عليها بالغرامة مع الحبس الوجوبي أو مع الحبس الجوازي الذي يزيد حده الأقصى على ستة اشهر .

+ يجب على محرر محضر جمع الاستدلالات أن يعرض التصالح على المتهم في الجرائم التي يجوز التصالح فيها والسالف بيانها ، وأن يثبت ذلك في محضره ، ويجب على عضو النيابة عند عرض ذلك المحضر عليه أو عند مباشرة التحقيق أن يعرض التصالح على المتهم الحاضر أو وكيله ، مع حثه على التصالح واثبات ذلك في محضر جمع الاستدلالات أو في محضر تحقيقات النيابة ( بحسب الأحوال ) .
+ يجوز للمتهم أو وكيله أن يطلب من النيابة العامة التصالح في الجرائم التي يجوز فيها ذلك ، وعلى عضو النيابة تمكينه من استعمال هذا الحق .
+ يجوز التصالح – قبل رفع الدعوى الجنائية – بدفع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة بغض النظر عن الحد الأدنى للغرامة .
+ إذا حصل التصالح خطأ في جنحة لا يجوز فيها ذلك أو تبين ان مبلغ التصالح المدفوع يقل عما هو مقرر قانونا ولم يقم المتهم بدفع كامل مبلغ التصالح فعلى عضو النيابة اعتبار التصالح كأن لم يكن والسير في الدعوى الجنائية على أساس عدم التصالح .
+ تنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح ويمتنع على عضو النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية في الواقعة التي تم التصالح فيها وفقا لأحكام القانون ، ويجب المبادرة إلى حفظ الأوراق قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه – على حسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية لهذا السبب .
+ إذا كانت النيابة قد أمرت بإحالة القضية التي تم التصالح فيها إلى محكمة الجنح الجزئية ، ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور ، فيتم العدول عن الإحالة ويتم حفظها قطعيا أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
+ إذا أحيلت الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة يكون التصالح في هذه الحالة من اختصاص هذه المحكمة ، ومقابل دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر ، ويشترط أن يتم التصالح قبل صدور أول حكم في موضوع الدعوى الجنائية ولو كان غيابيا .
+ يتم دفع مبلغ التصالح إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى أي موظف عام يرخص له في ذلك من وزير العدل .
+ إذا تعددت الجرائم التي ارتكبها المتهم تعددا يستوجب تطبيق أحكام الارتباط المنصوص عليه في المادة 32 من قانون العقوبات فان انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في إحداها لا تأثير له على الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الأخرى المرتبطة بها ، بيد أنه يجب النظر إلى أن التصالح في الجريمة ذات العقوبة الأشد يكون مبررا قويا لحفظ الأوراق بالنسبة للجريمة ذات العقوبة الأخف المرتبطة بها لعدم الأهمية والأمر في ذلك يرجع إلى فطنة وحسن تقدير عضو النيابة في ضوء ظروف وملابسات كل واقعة على حدة .
+ لا اثر لانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح على الدعوى المدنية الناشئة عن الواقعة موضوع الجريمة التي تم التصالح فيها .
+ تلغى التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 1998 في شأن تطبيق المادة 18 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قبل تعديلها .

والله ولي التوفيق

صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 24 لسنة 2007 بشأن إنشاء نيابتي الهرم و 6 أكتوبر لشئون الأسرة

صادر في 10 / 9 / 2007
والمتضمن قرار وزير العدل رقم 7494 لسنة 2007 والصادر في 9 / 9 / 2007

بخصوص إنشاء نيابتي الهرم و 6 أكتوبر لشئون الأسرة

والمتضمن العمل به من يوم السبت 20 / 10 / 2007

كتاب دوري رقم 31 لسنة 2007 بشأن إجراءات الطعن بالنقض

بالإشارة إلى ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2007 بشأن صدور القانونين رقمي 74 ، 153 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، ونشرهما بالجريدة الرسمية ، والنص على العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007

وحيث أجرى المشرع بمقتضى هذين القانونين تعديلا في بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض باستبدال وإضافة وإلغاء لبعض نصوص مواد القانون الأخير .
وتطبيقا لما تضمنه التعديل المشار إليه من أحكام نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها مع مراعاة ما يلي :
- يكون الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في المواد الآتية :
+ الجنايات ، عدا الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية فلا يجوز الطعن عليها بالنقض .
+ الجنح ، عدا الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه فلا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة فيها بالنقض .
- لا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في المخالفات ، إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة ارتباطا لا يقبل التجزئة ، وبشرط أن يرفع الطعن عنها وعن الجنحة معا .
- إذا كان الطعن بالنقض مرفوعا من النيابة العامة فيجب أن يكون كل من تقرير الطعن وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل .
- تقارير الطعن بالنقض وأسبابها أوراق شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر منه على الوجه المعتبر قانونا ، لذا يجب على السادة المحامين العامين والمحامين العامين الأول – بحسب الأحوال – أن يولوا الطعون بالنقض عنايتهم الفائقة ، وأن يراعوا ما يقضي به القانون والتعليمات ، على أن يبين في تقرير الطعن ومذكرة الأسباب اسم المحامي العام أو المحامي العام الأول وصفته الوظيفية والنيابة التي يعمل بها ، وأن يكون التوقيع مقروءا وبالاسم الثلاثي للطاعن ، وان يتم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد ، وذلك حتى لا تتعرض الطعون إلى الحكم فيها بعدم القبول .
- يكون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة ، بينما يستمر اختصاص محكمة النقض بالنظر في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات .
- إذا رفض الطعن بالنقض موضوعا ، فلا يجوز بأية حال لمن رفعه أن يرفع طعنا آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه لأي سبب كان .
- إذا لم يكن الطعن مرفوعا من النيابة العامة أو من محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فيجب لقبوله شكلا أن يودع رافعه عند التقرير بالطعن خزانة المحكمة التي أصدرت الحكم أو خزانة محكمة النقض مبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل الكفالة ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من لجنة المساعدة القضائية ، وتعفى الدولة ومن يعفى من الرسوم القضائية من إيداع الكفالة .
- في حالة عدم التزام محكمة الجنايات بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فللنائب العام وحده أن يطلب – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن – من محكمة النقض عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم .
ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم مشفوعا بمذكرة بالأسباب موقعا عليها من محام عام على الأقل .
- تتولى نيابة استئناف القاهرة مراجعة الأحكام الصادرة من محاكم الجنائيات بمحكمة استئناف القاهرة في الطعون بالنقض في أحكام محكمة الجنح المستأنفة وتلقي طلبات ذوي الشأن في ذلك ، وإعداد مذكرات بالأسباب في القضايا التي يري عرض الأمر فيها على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض لعدم التزام محاكم الجنايات في أحكامها بالمبادئ المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض ، وإرسال هذه القضايا إلى المكتب الفني للنائب العام .
- يتبع في تحرير تقارير الطعن بالنقض وإيداع الكفالة وما يستحق من رسوم وما يرفق بأوراق الطعن من مذكرات وشهادات وما يرسل إلى نيابة النقض من أوراق وكذلك في دفاتر الطعون الأحكام المنصوص عليها في المواد من 489 حتى 502 من التعليمات الكتابية والإدارية والمالية ، وذلك فيما لا يخالف التعليمات سالفة البيان .
- ينشأ بكل نيابة كلية دفتر يخصص لقيد الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ، كما ينشأ بكل نيابة كلية وكل نيابة جزئية بها مأمورية لمحكمة الجنح المستأنفة ، وذلك اعتبارا من 1 / 10 / 2007 وفي بداية كل عام ميلادي .
وتكون بيانات القيد في الدفتر المشار إليه على النحو التالي :
مسلسل – رقم القضية – تاريخ الحكم المطعون فيه – رقم التقرير بالطعن – اسم الطاعن وصفته في الدعوى – تاريخ ورقم إرسال ملف الطعن إلى محكمة استئناف القاهرة أو نيابة النقض – تاريخ الجلسة التي تحدد لنظره – الحكم في الطعن وتاريخه .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 22 / 9 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

تاب دوري رقم 33 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة المطرية الجزئية

صادر في 8 / 10 / 2007

والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8295 لسنة 2007 والصادر في 4 / 10 / 2007

بخصوص تقسيم نيابة المطرية الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة المطرية الجزئية ونيابة المرج الجزئية ويكون مقرهما بالمحور المركزي بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة .

والمتضمن العمل به من يوم السبت 20 / 10 / 2007

كتاب دوري رقم 34 لسنة 2007 بشأن تقدير أتعاب المحامين المنتدبين وصرفها

أجرى المشرع تعديلا للمادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 145 لسنة 2006 وسع به من مجال التزام عضو النيابة المحقق بدعوة محامي المتهم للحضور قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود فجعل هذا الالتزام شاملا للجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا بعد أن كان مقصورا على الجنايات فقط ، كما أضاف التزاما جديدا على عضو النيابة المحقق بأن يقوم من تلقاء نفسه بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب والمواجهة إذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته .
وفي ضوء ما تقدم أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 2006 متضمنا التعليمات التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها في سبيل تحقيق ضمانات أوفى لحق الدفاع نشير منها إلى الآتي :
- يتعين على عضو النيابة المحقق أن يثبت في محضر التحقيق وقبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين ، حضور محامي المتهم أو دعوته إياه للحضور إن وجد ، أو إثبات عدم وجود محام للمتهم بعد سؤال المتهم عنه ، وندب محام للحضور معه .
- على عضو النيابة المحقق أن يبادر بإخطار نقابة المحامين الفرعية أو لجانها الفرعية – بكتاب موقع منه – بقراره بندب محام للحضور مع المتهم عند الاستجواب أو المواجهة ، والتأكد من تسليم الإخطار إلى المختص بالنقابة أو اللجنة الفرعية ، واثبات ذلك بمحضر التحقيق .
وبتاريخ 31 / 5 / 2007 صدر القانون رقم 74 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبدأ العمل بأحكامه اعتبارا من 1 / 10 / 2007 ، حيث3 أضاف إلى المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية " فقرة أخيرة "  نصها الآتي :
" ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرا بتقدير أتعابه وذلك استرشادا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين ، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية "
ونفاذا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، أصدر وزير العدل القرار رقم 8126 لسنة 2007 بإصدار الجدول الاسترشادي لأتعاب المحامين المنتدبين لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة مشتملا على القواعد الآتية :
1 – تقدر أتعاب المحامي المنتدب للحضور بتحقيقات النيابة العامة بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات .
2 – يصدر المحقق أمره بتقدير الأتعاب بعد التصرف نهائيا في التحقيقات ، وبناء على طلب من المحامي المنتدب ، على نموذج أمر التقدير المعد لذلك .
3 – تصرف الأتعاب من خزانة المحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق .
وقد أكد وزير العدل بكتابه رقم 1411 والمؤرخ 3 / 10 / 2007 على وجوب صرف الأتعاب المقدرة للمحامي المنتدب ذاته ، تحقيقا للغاية التي استهدفها المشرع من التعديل .
وتطبيقا للأحكام والقواعد سالفة البيان نوجه السادة أعضاء النيابة إليها داعين إياهم إلى البدء في تنفيذها بكل دقة على النحو التالي :
أولا : يتولى عضو النيابة المختص بتقدير أتعاب المحامي المنتدب للحضور مع المتهم بتحقيقات النيابة ، ويراعى في هذا الصدد ما يلي :
- يصدر أمر تقدير أتعاب المحامي المنتدب بناء على طلب ذلك المحامي ، وبعد التصرف النهائي في القضية سواء بحفظها أو إحالتها إلى المحكمة المختصة ، وقبل إرسال ملف القضية إلى المحكمة المحال إليها .
- يؤشر عضو النيابة بخط يده في نهاية محضر تحقيقات النيابة بقيمة أتعاب المحامي المنتدب التي حددها ، ويوقع على ذلك بتوقيع مقروء باسمه الثلاثي .
- يقدر عضو النيابة قيمة أتعاب المحامي المنتدب بما لا يقل عن مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه في قضايا الجنح ، وبما لا يقل عن مائتي جنيه ولا يجاوز ثلاثمائة جنيه في قضايا الجنايات ، وذلك في ضوء عدد جلسات التحقيق التي حضرها المحامي المنتدب وتم فيها استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود ، والدفوع أو الطلبات أو الملاحظات التي أبداها المحامي وتم إثباتها بمحضر التحقيق .
ثانيا : يحرر كاتب التحقيق المختص مذكرة صرف أتعاب المحامي المنتدب ، وكذا بيانات نموذج أمر تقدير أتعاب المحاماة " نموذج رقم 38 ب نيابة " المرفق صورته ، ويقوم رئيس القلم الجنائي بمراجعتهما وعرضهما على عضو النيابة المختص لاعتمادهما والتوقيع على أمر التقدير المشار إليه ، كما يقوم رئيس القلم الجنائي بالتأشير بنهاية التحقيقات بما يفيد تحرير مذكرة الصرف وأمر التقدير حتى لا يتكرر الصرف ، وإرسال الأوراق إلى النيابة الكلية بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق بعد قيدها بالدفتر المشار إليه في البند خامسا .
ثالثا : يعتمد رئيس النيابة الكلية مذكرة الصرف وأمر التقدير بعد قيدهما بالدفتر المشار إليه في البند سادسا ، ويحرر رئيس القلم الجنائي بالنيابة الكلية استمارة اعتماد الصرف واستمارة رقم 50 ع ح ويرسل الأوراق إلى الوحدة الحسابية المختصة بالمحكمة الابتدائية التابع لدائرتها النيابة التي باشرت التحقيق لصرف الأتعاب للمحامي المنتدب من خزانة المحكمة في حدود الاعتماد المالي المخصص لهذا الغرض بالمحكمة الابتدائية .
رابعا : تأخذ الأتعاب التي صرفت للمحامي المنتدب حكم الرسوم القضائية ، وتتخذ بشأن تحصيلها من المتهم أحكام القانون وما نصت عليه التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني – التعليمات الكتابية والمالية والإدارية من إجراءات في هذا الشأن .
خامسا ينشأ بكل نيابة تباشر تحقيقا في القضايا الجنائية (جزئية وكلية ومتخصصة ) دفتر يسمى " دفتر قيد أوامر تقدير أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " تكون بياناته كالتالي : رقم القضية – اسم المتهم وعنوانه – اسم المحامي المنتدب – التصرف النهائي في القضية وتاريخه – قيمة الأتعاب وتاريخ تقديرها – اسم عضو النيابة الذي أمر بتقدير الأتعاب – تاريخ ورقم إرسال مستندات الصرف إلى النيابة الكلية .
سادسا : ينشأ بكل نيابة كلية دفتر آخر يسمى " دفتر إجراءات صرف أتعاب المحامين المنتدبين من النيابة العامة " يقيد به بالإضافة إلى البيانات المشار إليها في البند السابق البيانات الآتية :
رقم التتابع – تاريخ ورقم إرسال أوراق الصرف إلى المحكمة الابتدائية – تاريخ ورقم إرسال أمر التقدير إلى المحضرين – قيمة المبالغ المحصلة من المتهم – تاريخ التحصيل .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 10 / 10 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 35 لسنة 2007 بشأن تقسيم نيابة الخصوص والعبور الجزئية

صادر في 18 / 10 / 2007
والمتضمن قرار وزير العدل رقم 8517 لسنة 2007 والصادر في 17 / 10 / 2007

بخصوص تقسيم نيابة الخصوص والعبور الجزئية إلى نيابتين جزئيتين هما نيابة الخصوص الجزئية ونيابة العبور الجزئية ويكون مقرهما ذات المقر الحالي .

والمتضمن العمل به من يوم السبت 3 / 11 / 2007

كتاب دوري رقم 36 لسنة 2007 بشأن حفظ محاضر التعدي على الأراضي الزراعية داخل الأحوزة العمرانية

ورد إلينا كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية رقم 3177 المؤرخ 7 / 11 / 2007 متضمنا انه نظرا للزيادة المستمرة في عدد السكان بالقرى وقيام بعض المواطنين بالاعتداء على الأرض الزراعية وإقامة مبان عشوائية عليها ، وانه في سبيل نشر ثقافة البناء المخطط داخل الحيز العمراني المعتمد ، وعدم الاعتداء على الأرض الزراعية باعتبارها من عناصر الثروة القومية وملكا لمختلف الأجيال ، فقد تم الانتهاء من اعتماد الأحوزة الاستراتيجية الجديدة لأكثر من ( 3000 قرية ) وجاري اعتماد المخططات التفصيلية لهذه الأحوزة ، وجاري أيضا اعتماد الأحوزة الجديدة والمخططات التفصيلية لباقي قرى ومدن ومحافظات مصر ، لذا فإن الأمر يتطلب حفظ المحاضر التي تم تحريرها عن جرائم تجريف أو تبوير الأرض الزراعية أو تركها غير منزرعة أو إقامة مبان عليها – التي وقعت داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة – والتي لم يتم التصرف فيها ، أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم الأهمية وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى والأمر بإرجاء تنفيذ العقوبات في القضايا المحكوم فيها بشرط تقديم شهادة صادرة من الجهة الإدارية المختصة تفيد دخول العقار المخالف في الحيز العمراني الجديد .
ولما كانت النيابة العامة هي الممثلة للمجتمع والنائبة عنه والأمينة على الدعوى العمومية ، وتسعى بحكم وظيفتها وفي إطار اختصاصها وسلطاتها المقررة قانونا إلى تحقيق موجبات القانون ، فإنه استجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد وزير الدولة للتنمية المحلية سالف البيان ، وتحقيقا للصالح العام ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية بتبويرها أو تركها غير منزرعة أو إقامة منشآت أو مبان عليها أو تجريفها في نطاق المدن أو القرى إلى إتباع ما يلي :
أولا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة :
يتم حفظ قضايا التعدي على الأرض الزراعية - بالتجريف أو التبوير أو الترك بدون زراعة أو إقامة مبان ومنشآت – الذي قع داخل الأحوزة العمرانية الجديدة قبل اعتماد هذه الأحوزة والتي لم يتم التصرف فيها أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى ، وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى والإفراج فورا عن المتهمين المحبوسين على ذمة هذه القضايا .
ويشترط لاتخاذ ما سلف من إجراءات أن يقدم المتهم أو وكيله شهادة رسمية ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها الأرض الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك – تفيد أن الأرض محل التعدي تقع داخل الحيز العمراني الجديد .
وعلى عضو النيابة المختص مراجعة الشهادة المقدمة بكل دقة ، والتأكد من أنها خاصة بواقعة التعدي على قطعة الأرض الزراعية في المحضر المطلوب حفظه أو تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيه ، والاستعلام – عند الاقتضاء – من الوحدة المحلية المختصة عن صحة البيانات المدونة بهذه الشهادة .

ثانيا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع خارج الأحوزة العمرانية الجديدة المعتمدة :
يراعى عند التحقيق أو التصرف في قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي يقع خارج الأحوزة العمرانية الجديدة بعد اعتماد هذه الأحوزة ما يلي :
1 – عدم التعجل بالتصرف في هذه المحاضر قبل استيفائها ببيان صور وعناصر التعدي للجرائم موضوع الاتهام ، والاستعانة في ذلك بالمختصين بالإدارات الزراعية – دون غيرهم – للتحقق من ذلك ، وإجراء المعاينات اللازمة في هذا الشأن ، وإرفاق المحاضر المحررة عن الجريمة فيها ، وتحقيقها تحقيقا قضائيا عند الاقتضاء .
2 – المبادرة إلى التصرف في القضايا التي توافرت فيها أدلة كافية على وقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهمين بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية ، وتحديد جلسات قريبة لنظرها ، وطلب الحكم فيها بالحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا على وجه الاستعجال .
3 – مراجعة الأحكام الصادرة في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن عليها بالاستئناف أو النقض – حسب الأحوال – متى تحقق سبب ذلك .
4 – متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا .

ثالثا : قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع أو يقع على الأرض الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بشأنها بعد :
يستمر السير في الإجراءات القانونية في قضايا التعدي على الأرض الزراعية الذي وقع أو يقع على الأرض الزراعية في القرى أو المدن التي لم تعتمد الأحوزة العمرانية الجديدة بشأنها بعد ، ويراعى في ذلك أيضا إتباع ما تضمنه البند ثانيا من تعليمات .
فإذا ما تم اعتماد الأحوزة العمرانية المشار إليها وقدم المتهم أو وكيله شهادة رسمية ومعتمدة صادرة من الوحدة المحلية المختصة التي تقع بدائرتها الأرض الزراعية محل التعدي – على النموذج الذي تعده جهة الإدارة لذلك – تفيد أن الأرض محل التعدي نقع داخل الحيز العمراني الجديد ، يتم حفظها أو تأجيل المحاكمة أو وقف تنفيذ العقوبة فيها وفقا لما تضمنه البند أولا .

والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 10 / 11 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 37 لسنة 2007 بشأن عدم دستورية التضامن في التعويض في قانون الضريبة على المبيعات

ورد إلينا بتاريخ 8 / 11 / 2007 كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمنا أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بجلسة 4 نوفمبر 2007 حكما في القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية " دستورية " قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " .
ولما كان ذلك وكانت المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 قد نصت على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بها قانون آخر ، يعاقب على التهرب من الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية وتعويض لا يجاوز مثل الضريبة ، وفي حالة العود يجوز مضاعفة العقوبة والتعويض "
وكانت المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد نصت على أن : " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر ……… فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن. ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه ."
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 فيما تضمنه " من وجوب الحكم على الفاعلين متضامنين بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة " –وهو من النصوص الجنائية – يترتب عليه – من يوم صدوره – عدم الحكم على المحكوم عليهم في جرائم التهرب من ضريبة المبيعات بتعويض لا يجاوز مثل الضريبة . وتعتبر الأحكام التي صدرت بالتعويض المشار إليها كأن لم تكن .
وتطبيقا لما تقدم ، وإعمالا لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إتباع ما يلي :
أولا : بالنسبة إلى القضايا التي ترفع أمام المحاكم عن جرائم التهرب من ضريبة المبيعات أو المنظورة حاليا – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى – يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 عدا التعويض المشار إليه .
ثانيا : ترسل القضايا المحكوم فيها بالإدانة إلى جرائم التهرب من ضريبة المبيعات – إذا كان الحكم قد قضى بإلزام المحكوم عليه بالتعويض المشار إليه – إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف إجراءات تنفيذ التعويض المقضي به ، أما ما تم تحصيله من هذا التعويض فلا يرد إلى المحكوم عليهم .
 
والله ولي التوفيق ،،،،
صدر في 10 / 11 / 2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

كتاب دوري رقم 38 لسنة 2007 بشأن إزالة معوقات تنفيذ الأحكام الجنائية في قضايا الادعاء المباشر

سبق أن أصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2003 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها في شأن إزالة المعوقات التي تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية وخاصة ما يتعلق منها بعدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليهم في القضايا المرفوعة بطريق الادعاء المباشر ، وقد أوجبت التعليمات الصادرة في هذا الشأن تحرير بيانات النموذج الخاص بالبحث عن المحكوم عليه في الدعاوى المباشرة ( أورنيك رقم 35 مكرر نيابة ) والتي قد يستعان بها في سبيل معرفته وتنفيذ الحكم الصادر ضده ، وألزمت المدعي بالحق المدني أو وكيله عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة فيها تحرير بيانات هذا النموذج والتوقيع عليه تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة ، كما ألزمت الأخير بإرفاق اصل هذا النموذج بملف التنفيذ عند الحكم في الدعوى ، وإرسال صورته الضوئية إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
وقد تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – من خلال التفتيش على أعمال التنفيذ بالنيابات – ان بعض النيابات لا تقوم بتنفيذ التعليمات المشار إليها ، وأن كثيرا من الأحكام الصادرة في القضايا التي رفعت بطريق الادعاء المباشر تعذر تنفيذها بسبب عدم توافر البيانات الخاصة بالمحكوم عليه .
لذا ندعو السادة رؤساء ومديري النيابات الجزئية إلى الإشراف المستمر على تطبيق ما تضمنه الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2003 من تعليمات تتعلق بالنموذج سالف البيان والمرفق صورته مع مراعاة ما يلي :
- التأكد من قيام المدعي بالحق المدني أو وكيله بتحرير بيانات النموذج سالف البيان بكل دقة والتوقيع عليه عند تقديم صحيفة الدعوى المباشرة وقبل تحديد الجلسة التي تنظر فيها تحت إشراف الموظف المختص بالتنفيذ بالنيابة .
- يتولى الموظف المختص إرفاق اصل النموذج المشار إليه بملف الدعوى إلى حين الحكم فيها ، وبعد ذلك يتم إيداع هذا النموذج بملف التنفيذ بالنيابة ، مع إرسال صورة منه إلى مكتب التنفيذ بالشرطة للاستعانة به في ضبط المحكوم عليه .
- متابعة قيام المفتش الإداري المختص عند التفتيش على أعمال النيابة بمراجعة إجراءات تحرير بيانات النموذج المشار إليه وانتظام تنفيذ التعليمات الصادرة في شأن العمل به .
والله ولي التوفيق
صدر في 15/11/2007
النائب العام
المستشار / عبد المجيد محمود

[الطعن رقم 341 - لسنــة 10 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود       
السيد الأستــــــــــاذ النائـــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة


     أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ 7/3/2002 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم المدة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 وما يترتب علي ذلك من آثار مادية وقانونية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وقال المدعي شرحا لدعواه انه يعمل بوظيفة سائق بالهندسة الإذاعية بمركز إرسال برانيس التابع لمركز إرسال القصير بالبحر الأحمر وكانت له مدة خدمة سابقة قضاها بذات الجهة ، بعقد عمل مؤقت في الفترة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 في ذات الوظيفة الحالية وقد طالب الجهة الإدارية بضمها إلي مدة خدمته الحالية ، إلا أنها رفضت ، فتقدم إلي لجنة التوفيق والمنازعات المختصة ، فأوصت برفض طلبه ، فأقام دعواه الماثلة منتهياً إلي الطلبات سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات.

حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها ثلاث حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاة علي غلاف كل منها ، وقدم كذلك مذكرة دفاع ، وقد الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المبينة بها ، وأودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق ذلك التقرير.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 24/1/2004 وما تلاها من جلسات علي النحو المبين بمحاضر تلك الجلسات ، حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وحافظة مستندات ، وقدم كذلك الحاضر عن المدعي عليه الثاني حافظة مستندات بجلسة 11/6/2005 وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل المحدد ولم يقدم شئ 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في ضم مدة خدمته السابقة المدة من 29/10/1988 حتى 31/5/1993 وما يترتب علي ذك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :- فإنها تعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا.
ومن حيث أنه عن الموضوع :- فإن المادة (21) من لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقانون رقم 13 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989 تنص علي أنه  "................. كما تحسب مدة الخبرة العلمية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة علي أن تضاف إلي بداية اجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس سنوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من ذات الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر . ).
ومن حيث أنه قد صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5548 لسنة 1983 ونص في مادته الأولي علي أنه " يدخل في حساب مدد الخبرة العلمية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 - المشار إليه - للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية :-
1)- المدد التي تقضي بأحدي الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
     والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام ............................ "
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي أنه " يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار ما يأتي : -
 1)- مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية تحسب كاملة سواء كانت
      متصلة أو منفصلة متي كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها ومعادلة لها في الدرجة التي  يعاد تعيين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين ................. "
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي أنه " يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الأدني للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصي خمس علاوات ، ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر " 0
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار علي أنه " تسري أحكام هذا القرار علي العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارا من 3/8/1983 ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه نهائيا في حسابها ، أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها ".

ومن حيث ان مفاد ما تقدم : أن المشرع حدد بالقرار الوزاري رقم ( 5548 ) - السالف بيانه - مدد العمل التي تدخل في عداد مدد الخبرة العملية الواجب حسابها بالفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه - قرر حساب هذه المدة كمدة خبرة عملية متي كانت زائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وعلي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين قيمة علاوة دورية عن كل سنة زائدة يتم حسابها وذلك بحد أقصي خمس علاوات من علاوة درجة الوظيفة المعين عليها العامل وذلك بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ، وعلي ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميلة المعين بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر ، كما أوجب المشرع بالقرار المشار إليه علي من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر ذلك القرار أن يذكر ما عساه له من مدة خبرة عملية سابقة وذلك في الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه ( الاستمارة 103 ع 0ح ) وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها.
ومن حيث أن المستقر عليه أن ما اشترطه المشرع عند ضم مدة الخبرة العملية السابقة من ان تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ليس معني هذا الشرط أن يتطابق ويتحاذى العملان في جميع الوجوه وإنما يجب أن يتماثل العملان بمعني أن يكونا علي شئ من التوافق بحيث يؤدي ذلك إلي إفادة الموظف في عمله الجديد من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق.
( يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 607 لسنة 26 ق ، جلسة 5/12/1982 ).
ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من  الأوراق ومن حيث أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهت إلي أن مدلول الزميل الذي يعد قيدا علي ضم مدة الخدمة العملية وهو زميل مدة الخبرة أي الزميل الذي له ذات مقداره مدة الخبرة المطلوب حسابها للعامل والمعُين في ذات الجهة والمجموعة الوظيفية وذلك سواء أكان حاصلا علي المؤهل أم لا ، فيكون زميلا للمعين حال كونه له ذات مدة الخبرة المطلوب حسابها أو أزيد منه ومن ثم فإذا أوجد هذا الزميل اقتصر حق
العامل علي حساب مدة خبرته الزائدة علي القدر الذي يؤدي إلي مساواته به في أقدمية درجته الوظيفية كما تقتصر حقه في العلاوات الإضافية علي عدد من السنوات تقابل عدد سنوات الخبرة المحسوبة له علي هذا الأساس في الأقدمية ومع مراعاة ألا يزيد مرتبه عن زميل الخبرة بالمدلول السابق بيانه وأن يوضع في ترتيب تال الأقدمية هذا الزميل.

( يراجع في هذا المعني الفتوى رقم 86 /3/717 جلسة 23/12/1987 )
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي يعمل بمركز إرسال القصير بالبحر الأحمر التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون حيث يشغل الدرجة الثالثة ، بوظيفة سائق حيث عُين بتاريخ 16/11/1992 وكانت له مدة خدمة سابقة قضاها بمركز إرسال القصير بمحطة إرسال برانيس  ، الفترة من 29/10/1988 حتى 30/6/1990 بوظيفة سائق ، وقد دونها بالاستمارة 103 ع ج ، ولما كان المدعي قد تطابقت وظيفته السابقة مع وظيفته الحالية ، وكان المدعو / جمعة نصر محمد عثمان زميله المعين 1/7/1992 بوظيفة سائق ، ويشغل الدرجة الثالثة قد ضمت له مدة خدمة سابقة ، وحصل علي الدرجة الثالثة في 1/1/1999 فإن المدعي يحق له ضم مدة خدمته السابقة المطالب بها إلي مدة خدمته الحالية ، بحيث لا يسبق زميله المذكور في أقدميته في الدرجة الثالثة ، وذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما يتعين الحكم به.

ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في ضم مدة خدمته السابقة علي النحو المبين بالأسباب مع ما
                    يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.


سكرتير المحكمة   رئيس المحكمة

[الطعن رقم 301 - لسنــة 11 ق جلسة 23 / 10 / 2005]

20/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-          
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود        
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمـران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن        مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد               سكرتير المحكمة

     أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 4/12/2002 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الإداري الطعين فيما تضمنه من خفض تقرير كفايته عن عام 2001 إلي جيد جدا وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها رفع هذا التقرير إلي مرتبة ممتاز مع تحميل جهة الإدارة المصروفات والأتعاب.
وذكر المدعي شرحا لدعواه : أنه بتاريخ 13/5/2002 أخطر بمرتبة تقرير الكفاية السنوية الخاصة به عن عام 2001 بمرتبة جيد جدا فتظلم منه في 19/5/2002 وأخطرته لجنة التظلمات برفض تظلمه ، فتقدم إلي لجنة التوفيق في المنازعات التي أوصت برفض الطلب في 10/10/2002 ثم أقام دعواه الماثلة منتهيا إلي طلباته سالفة الذكر.
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الهيئة المدعي عليها حافظة مستندات طويت علي صورة طبق الأصل من تقرير كفاية المدعي عن عام 2001 وصورة من التظلم المقدم من المدعي وصورة من تقرير نتيجة بحث تظلمه عن ذلك التقرير وإخطاره بنتيجة بحث تظلمه ، وقدم كذلك مذكرة دفاع ، وبجلسة 18/4/2004 قدم الحاضر عن المدعي حافظة مستندات ضمت الأوراق المبين بها ، وقدم مذكرة دفاع ، وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى.

وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 25/6/2005 حيث قدم الحاضر عن المدعي مذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرت بتقديم مذكرات خلال شهر ، وقد مر الأجل ولم يقدم شئ.
وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعي يطلب بالحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء تقرير كفايته المطعون فيه عن عام 2001 بمرتبه جيد جدا مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها أحقيته في تقرير كفاية عن ذات العام بمرتبة ممتاز ، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن المدعي قد علم بتقرير الكفاية المطعون فيه في 13/5/2002 وتظلم منه في 19/5/2002 وعلم بالرد علي تظلمه في 9/10/2002 وصدرت توصية لجنة التوفيق في المنازعات التي تقدم إليها في 10/10/2002 وإذ أقام دعواه في 4/12/2002 فهي مقامه خلال الميعاد القانوني ، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فهي مقبولة شكلا 0

ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 28 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أن : ( تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها ،
2- تابع الحكم رقم 301 لسنة 11ق
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية ، وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح ، وكذلك أيه معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء ويعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف.
 وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها ، ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهري يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس ...................).
ومن حيث أن المستقر عليه أن تقدير الدرجة التي يستحقها العامل عن كل عنصر من العناصر الواردة بتقرير الكفاية السنوي هو أمر يترخص فيه الرئيس المباشر والمدير المحلي ورئيس المصلحة ولجنة شئون العاملين  كل في حدود اختصاصه وسلطاته ولا رقابة للقضاء عليهم في ذلك ما دام قد ثبت أن درجة كل عنصر من عناصر التقرير مستمدة من أصول تنتجها من ملف خدمة العامل وما يبديه الرؤساء عنه ، ولا سبيل إلي التعقيب علي ما جاء بهذا التقرير من تقديره لهذه العناصر ما دام لم يقبل أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الجهة الإدارية ، وانه يتعين لإثبات انحراف الإدارة أو أساءه استعمال سلطتها أن يقوم دليل علي ذلك باعتبار أن ذلك من قبيل العيوب القصديه

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1501 لسنة 37 ق . ع - جلسة 13/1/1996  ).
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي من عداد العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقنا بصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بوظيفة مفتش منشآت ثالث بالمجموعة الوظيفة ، مجموعة وظائف الاقتصاد والتجارية بالدرجة الثالثة ، وقدرت كفايته عن عام 2001 بمرتبة جيد جدا بمعرفة الرئيس المباشر بمجموع درجات 84 درجة من مائة درجة ، كما أقر الرئيس المحلي ولجنة شئون العاملين هذا التقدير بدون تعديل بذات مرتبة الكفاية ،وعلي هذا فإن التقدير قد استوفي الإجراءات المقررة في هذا الشأن طبقا لأحكام القانون.
ومن حيث أنه فيما ينعاه المدعي علي القرار المطعون فيه من أنه صدر نتيجة وجود خلافات شخصية بينه وبين رئيسة المباشر الذي أراد الكيد له والنيل منه ، فإن الأوراق قد ضمنت مما يفيد ذلك ولم يقدم المدعي من دليل علي صحة ما يدعيه  ، ومن ثم جاءت أقواله مرسلة خالية من كل ما يؤيدها ، مما يتعين معه الالتفات عنها باعتبار أن ذلك من العيوب القصدية التي يتعين إقامة الدليل عليها للقول بوجود انحراف أو أساءه استعمال الإدارة لسلطتها فضلا عن أن الرئيس المحلي ولجنة شئون العاملين قد أقرا واعتمد تقدير الرئيس المباشر دون تعديل أو تعقيب رغم أن كلا منهما يملك هذه السلطة وهو ما لم يحدث ، مما يتعين معه والحال كذلك الحكم برفض الدعوى .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.

فلهذه الأسباب

   حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات.