الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 14 مارس 2013

القانون رقم 212 لسنة 1960 بشأن تنظيم تجارة الادوية و الكيماويات و المستلزمات الطبية

المنشور بتاريخ 17-7-1960
مادة رقم : 1
تتولى الهيئة العليا الإدارية دون غيرها استيراد الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
مادة رقم : 2
يكون توزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية سواء المستورد منها أو المنتج محليا بواسطة المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية، ويجوز للهيئة العليا للأدوية أن تعهد إلى أي شركة تساهم الدولة في رأسمالها نسبة لا تقل عن 25% بتوزيع بعض هذه المواد.
ويقصد بالتوزيع طبقا لأحكام هذه المادة كل منا يدخل في مدلول عبارة "تجارة الجملة أو نصف الجملة".
مادة رقم : 3
يكون تسليم المواد إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية أو إلى الشركات التي تكلف بالتوزيع طبقا للمادة السابقة وفقا للسياسة التي تضعها الهيئة العليا للأدوية ويسري ذلك على المواد المستوردة أو التي تنتج محليا
مادة رقم : 4
يستولي وزير التموين قررا على :
(أ‌) الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية الموجودة لدي المستوردين ووكلاء الشركات والمؤسسات الأجنبية وفي مخازن الأدوية وفي المستودعات والفروع الخاصة بهؤلاء
(ب‌) ما يوجد من المواد المذكورة في البند السابق في الدائرة الجمركية ومخازن الإبداع وما يرد منها مستقبلا تنفيذا لطلبات أو عقود صادرة من المستوردين والوكلاء المشار إليهم
(ج) كافة الموجودات واللوازم المتعلقة بمباشرة المستوردين والوكلاء ومخازن الأدوية لنشاطهم
مادة رقم : 5
تتسلم وزارة التموين فورا الأماكن التي يشغلها أو يستعملها المستوردون والوكلاء وأصحاب مخازن الأدوية في مباشرة نشاطهم مقابل إيجار المثل
مادة رقم : 6
يشمل الاستيلاء بصفة مؤقتة كافة الدفاتر والأوراق والمستندات المتعلقة بمن ذكروا في المادة 4 وعلى كل من يوجد لديه شئ في هذه الدفاتر أو الأوراق أو المستندات أو غير ذلك من البيانات المتعلقة بمباشرة العمل أن يقوم بتسليمه فورا إلى الموظف المكلف بالاستيلاء
مادة رقم : 7
يعين وزير التموين مندوبين لتنفيذ الاستيلاء طبقا لأحكام لمواد السابقة من بين موظفين الحكومة أو غيرهم وعلى جميع موظفي الوزارات والمصالح والهيئات أن يعاونوا في التنفيذ متي طلبت منهم ذلك ويتم الاستيلاء بمحاضر جرد سواء كان ذلك جردا وصفيا أو دفتريا
مادة رقم : 8
يسلم ما يتم الاستيلاء عليه من الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية
ويسلم ما عدا ذلك من الموجودات المستولي عليها إلى الهيئة العليا للأدوية أو إلى المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية بحسب احتياجات كل منها لضمان سير العمل ويكون التسليم في جميع الأحوال بقرار من وزير التموين
مادة رقم : 9
يمنح الأفراد والهيئات المشار إليها في المادة 4 تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6%
وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق
مادة رقم : 10
يمنح الأفراد والهيئات المشار إليها في المادة 4 تعويضا عما يتم الاستيلاء عليه يحدد على أساس التكاليف الحقيقية وبمراعاة مدى الصلاحية وإمكانيات التوزيع وعلى أن لا يتجاوز التعويض مقدار التكاليف شاملة نسبة من الربح حدها الأقصى 6%
وتلتزم الهيئة العليا للأدوية أو المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية على حسب الأحوال بأداء التعويض المستحق
مادة رقم : 11
يجب على القائمين بالعمل لدى الأفراد أو الهيئات التي يتم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام هذا القانون الاستمرار في أعمالهم وعدم الامتناع بأية حجة كانت عن العمل ما لم يصدر قرار سابق من وزير التموين أو من ينيبه في ذلك بإعفائه من العمل.
وعليهم أن يحافظوا على ما تحت يدهم من أشياء لحين تنفيذ الاستيلاء وتكون مسئوليتهم عن ذلك مسئولية المودع لديه.
مادة رقم : 12
يجب على كل شخص موجود في الجمهورية العربية المتحدة وعلى كل شخص متمتع بجنسيتها ولو كان بالخارج توجد لديه أموال بأية صفة كانت للأفراد أو الهيئات التي يتم الاستيلاء على ما لديها أو يكون مدينا لأي منها أن يقدم بيانا بذلك إلى وزارة التموين مع المستندات والدفاتر والأوراق المؤيدة له وذلك خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يتحفظ على ما تحت يده من أموال أو أشياء إلى أن يصدر بشأنها قرار من وزير التموين.
مادة رقم : 13
يقع باطلا كل عقد أو تصرف أو عملية أو إجراء يتم بالنسبة إلى الأشياء المستولى عليها طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة رقم : 14
ينقل العمال الذين يعملون لدى الأفراد والجهات التي تم الاستيلاء عليها في النشاط المتعلق بتجارة الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية, إلى المؤسسة العامة للتجارة والتوزيع بحالتهم عند العمل بهذا القانون, ويجوز إلحاق بعض هؤلاء العمال بالهيئة العليا للأدوية بناء على طلبها وبموافقة وزير التموين.
واستثناء من أحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه, يعين في المؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية الموظفون القائمون بالعمل في النشاط المذكور الذين يتم اختيارهم وتحديد مرتباتهم بواسطة لجنة تشكل بقرار من وزير التموين وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة رقم : 15
استثناء من أحكام القانون رقم 32 لسنة 1957 المشار إليه, تباشر الهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية نشاطهما في تجارة وتوزيع الأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية طبقا للأصول التجارية ودون تقيد بنظم الحكومة ولوائحها.
مادة رقم : 16
للهيئة العليا للأدوية والمؤسسة العامة لتجارة وتوزيع الأدوية خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون أن تعين الموظفين والعمال اللازمين لهما دون تقيد بالأحكام الخاصة بموظفي الحكومة وعمالها وبأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958 المشار إليه.
مادة رقم : 17
يجوز لوزير التموين أن يرخص لبعض مخازن الأدوية المستولى عليها والتي تقوم بالبيع للجمهور بالاستمرار في تجارة بعض الأدوية البسيطة التي تحددها الهيئة العليا للأدوية ويصدر بها قرار من وزير التموين.
مادة رقم : 18
لا يجوز بغير ترخيص من وزارة التموين فتح مكاتب للدعاية الخاصة بالأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية. ويجب على المكاتب التي تباشر هذا النشاط عند العمل بهذا القانون الحصول على ترخيص بالاستمرار في العمل وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويغلق المكتب بالطريق الإداري في حالة عدم الحصول على الترخيص.
مادة رقم : 19
مع عدم الإخلال بما تنص عليه قوانين أخرى من عقوبات أشد يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة رقم : 20
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في الإقليم المصري من تاريخ نشره, ولوزير التموين إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويلغى كل حكم يخالف أحكامه

قانون رقم 99 لسنة 1992 بشأن نظام التأمين الصحي على الطلاب

والمنشور بتاريخ 30-7-1992

مادة رقم : 1
ينشأ نظام للتأمين الصحي على الطلاب وفقا لأحكام هذا القانون، ويشمل على الأخص الفئات التالية:
1- أطفال رياض الأطفال.
2- طلاب مراحل التعليم الأساسي.
3- طلاب مراحل التعليم الثانوي العام والفني.
4- طلاب مدارس الفنية نظام الخمس السنوات.
5- طلاب مدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين.
6- طلاب مدارس الخاصة من مختلف المراحل والنوعيات.
7- طلاب المعاهد الأزهرية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبناء على عرض وزير الصحة، ضم فئات جديدة من الطلاب مع تحديد قيمة الاشتراكات والمساهمات والجهات التي تتحملها، وذلك بما لا يجاوز مثلي الحدود المقررة بناء على هذا القانون.
مادة رقم : 2
تسري أحكام هذا القانون تدريجيا بما لا يجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، على الفئات والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، ويكون النظام إلزاميا على جميع الطلاب.
مادة رقم : 3
يمول نظام التأمين الصحي على الطلاب على النحو الآتي:
(أ‌) الاشتراكات السنوية التي يتحملها الطالب في كل مرحلة من المراحل والتي تسدد عن كل عام دراسي وفقا للتنظيم وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بواقع:
- أربعة جنيهات عن كل طفل من رياض الأطفال وكل طالب من طلاب التعليم الأساسي والثانوي بأنواعه والمدارس الفنية نظام الخمس السنوات والمدارس الثانوية التجريبية التحضيرية للمعلمين والمدارس الخاصة المعانة والمعاهد الأزهرية.
- 10% من قيمة المصروفات التعليمية السنوية عن كل طفل من رياض الأطفال الخاصة وكل طالب من طلاب المدارس الخاصة بمصروفات، بحد أقصى مقداره خمسون جنيها.
(ب‌) الاشتراكات السنوية التي تتحملها الخزانة العامة بواقع أثنى عشر جنيها عن كل طالب في المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة المعانة.
(جـ) مساهمة الطالب في ثمن الدواء خارج المستشفى بواقع الثلث، عدا حالات الأمراض المزمنة التي تحدد بقرار من وزير الصحة، فيعطى الدواء للطلاب مجانا، وكذلك الجهاز التعويضي، مرة واحدة كل سنتين كلما اقتضت الحاجة ذلك.
(د) حصيلة الزيارات المنزلية بما لا يقل عن ثلاثة جنيهات ولا يجاوز خمسة جنيهات عن كل زيارة منزلية وفقا لمكان إقامة الطالب، وطبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
(هـ) الإعانات والتبرعات والهبات التي تقدم لأغراض هذا النظام.
(و) حصيلة رسم تأمين صحي قدره عشرة قروش تفرض على كل 20 سيجارة مباعة بالسوق المحلي سواء الوطنية أو الأجنبية.
ويصدر بتنظيم تحصيل هذا الرسم قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة.
مادة رقم : 4
يقدم النظام الصحي المنشأ طبقا لأحكام هذا القانون الخدمات الآتية إلى الطلبة:
1- الخدمات الصحية الوقائية، وتشمل:
(أ‌) الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم.
(ب‌) التحصين ضد الأمراض.
(ج) الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية، أو لظروف صحية طارئة.
( د) إعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة على مستوى صحة البيئة.
(هـ) الكشف على الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدى لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة.
(و) نشر الوعي الصحي بين الطلاب.
(ز) الإشراف على تغذية الطلاب إن وجدت.
وذلك كله طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
2- الخدمات العلاجية والتأهيلية:
وهى التي تقدم داخل الجمهورية في حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة:
(أ‌) الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
(ب‌) الخدمات الطبية على مستوى الأطباء الأخصائيين بما في ذلك أخصائيو الأسنان.
(ج) الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية.
(د) العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصح أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
( هـ) صرف الأدوية اللازمة للعلاج.
( و) تقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.
وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة رقم : 5
مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون ينتفع الطالب بخدمات هذا النظام بشرط أن يكون من بين المقيدين في أحد الصفوف الدراسية بالجهة التعليمية ومسددا الاشتراك المحدد في هذا القانون، وحاملا للبطاقة الدالة على ذلك، والتي يصدر بتحديد بياناتها وطريقة إصدارها وتداولها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم أو الوزير المختص بشئون الأزهر.
مادة رقم : 6
يكون علاج الطالب ورعايته طبيا طول مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.
مادة رقم : 7
تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي تقديم خدمات التأمين الصحي المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك في جهات العلاج التي تعينها داخل أو خارج وحدتها ووفقا لمستويات الخدمة الطبية والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة رقم : 8
تضاف الاشتراكات والمساهمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون لموارد صندوق علاج الأمراض وإصابات العمل المنشأ بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وينشأ حساب خاص لنظام التأمين الصحي على الطلاب في الهيئة العامة للتأمين الصحي, بوضع حصيلة الموارد وتكلفة جميع الخدمات والاستثمارات الخاصة به، ويفحص المركز المالي لهذا الحساب سنويا، ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسوية العجز، التزمت الخزانة العامة بأدائه، أما إذا تبين وجود فائض فيرحل إلى السنة المالية التالية.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بناء على عرض وزير الصحة، تعديل قيمة الاشتراكات السنوية والمساهمات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون، زيادة ونقصا، وفقا لما يتضح من فحص المركز المالي لأموال هذا التأمين.
مادة رقم : 9
يضم أربعة أعضاء جدد إلى مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك على النحو التالي:
1- أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الصحة.
2- أحد وكلاء وزارة التعليم يختاره وزير التعليم
3-أحد وكلاء وزارة الإدارة المحلية يختاره وزير الإدارة المحلية
4- عضو يمثل الآباء يختاره وزير التعليم
مادة رقم : 10
على الجهات التي تسري في شأنها أحكام المادة الثانية من هذا القانون توفير المكان المناسب لإنشاء عيادة طبية، على أن تتضمن الإنشاءات الجديدة للمدارس وجود عيادات طبية، وتحصيل الاشتراكات من الطلاب، وموافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وبكافة البيانات والإحصائيات التي تطلبها الهيئة المذكورة ويتطلبها تنفيذ هذا القانون، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتفاع بالخدمة.
ويكون لمندوبي الهيئة العامة للتأمين الصحي حق مراجعة هذه البيانات على السجلات، وذلك كله وفقا لما يحدده قرار يصدر من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير التعليم.
مادة رقم : 11
تؤول إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الوحدات القائمة بخدمات الصحة المدرسية والتابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات، وذلك في الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة، وما يكون بها من أثاث وآلات وأجهزة وأدوية ومخزون سلعي وأوراق، وغيرها من الموجودات المتعلقة بمباشرة نشاطها.
وتنقل الحقوق والالتزامات المترتبة على أيلولة هذه الوحدات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وتشكل بقرار من وزير الصحة لجان مشتركة لتنفيذ ذلك.
ويندب العاملون في هذه الجهات والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، وذلك لحين نقل درجاتهم من موازنة هذه الجهات إلى موازنة الهيئة.
مادة رقم : 12
تعفي الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها.
كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من ضرائب الدمغة.
مادة رقم : 13
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 المحرم سنة 1413 هـ
(الموافق 22 يوليه سنة 1992 م) 

الدستور الإسلامي المصري الذي وضعه الأزهر عام 1978

في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978م أصدر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود قراره المرقوم بالحادي عشر بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع ،فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدستور الإسلامي على أتم وجه وأكمله، وقام إمامنا الأكبر –يرحمه الله – بتسليم وثيقته للجهات المسئولة آنئذ - والتي لا تزال هي نفسها الجهات المسئولة حتى اليوم- ، وإننا نعيد بدورنا عرضه عليها وعلى غيرها واثقين من انه لن تسقط للأزهر الشريف راية ولن تغيب له في ميادين الجهاد علامة، وهذا هو نص المشروع وملاحقه الذي لا يزال على إرادات السوء بحمد الله باقيا ،فكم عُلِّلَت مصر بما لم تنل حتى بيعت أحشاؤها بيع النزوة التي طافت برؤوسٍ حرمها الله نعمة العقل، وبيع النزعة التي كتب على أصحابها خذلان الدنيا والآخرة، ثم خرجوا على الأمة يستجدونها بغير طائل يقولون لها لأجلك أنت لا لأجل الله نعمل ( قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ)(لأعراف: من الآية53) وذلك لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم" من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه من أرضاه في سخطه" 

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع الدستور الاسلامي
مقدم من
الامانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
1- جاء في قرارات وتوصيات المؤتمر الثامن لمجمع البحوث الإسلامية الذي انعقد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 1397 هـ الموافق أكتوبر سنة 1977 م (( يوصي المؤتمر أن يقوم الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية بصفة خاصة بوضع دستور إسلامي ليكون تحت طلب أية دولة تريد أن تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجاً لحياتها , ويرى أن تؤخذ في الاعتبار عند وضع هذا الدستور أن يعتمد
على المبادئ المتفق عليها بين المذاهب الإسلامية كلما أمكن ذلك )) .
2- تنفيذاً لهذه التوصية قرر مجلس مجمع البحوث الإسلامية بجلسته المنعقدة في 11 من المحرم سنة 1977م إسناد وضع هذا المشروع إلى لجنة الأبحاث الدستورية الإسلامية بالمجمع، على أن يدعى لهذه اللجنة الشخصيات التي يمكن أن تسهم في وضع هذا المشروع .
3- بناءاً على ذلك قام فضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر ورئيس مجمع البحوث الإسلامية بتأليف لجنة عليا بجانب السادة أعضاء لجنة الأبحاث الدستورية بالمجمع من نخبة من كبار الشخصيات المشتغلين بالفقه الإسلامي والقانون الدستوري لتتولى هذه المهمة .
4- قررت اللجنة العليا المشار إليها عند اجتماعها برئاسة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تأليف لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العليا تقوم بوضع الدراسات والبحوث وإعداد مشروع هذا الدستور على أن يعرض بعد انجازه على اللجنة العليا .
5- تابعت اللجنة الفرعية اجتماعاتها أسبوعيا بصفة دورية حتى انتهت من إعداد المشروع ووضعه في صيغته النهائية ثم رفعته إلى اللجنة العليا .
- وقد تضمن هذا المشروع تسعة أبواب تحتوي على ثلاث وتسعين مادة مفصلة على الوجه الآتي :
الباب الأول الأمة الإسلامية 4 مواد
الباب الثاني أسس المجتمع الإسلامي 13 مادة
الباب الثالث الاقتصاد الإسلامي 10 مواد
الباب الرابع الحقوق والحريات الفردية 16 مادة
الباب الخامس الإمام 17 مادة
الباب السادس القضاء 23 مادة
الباب السابع الشورى والرقابة وسن القوانين مادتان
الباب الثامن الحكومة مادتان
الباب التاسع أحكام عاملة انتقالية 7مواد
- والأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية تتقدم بهذا المشروع للعرض على المؤتمر التاسع للمجمع تنفيذاً لتوصية المؤتمر الثامن .
الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
دكتور / الحسيني عبد المجيد هاشم
بسم الله الرحمن الرحيم
الباب الأول
الأمة الإسلامية
مادة / 1 أ ) المسلمون أمة واحدة .
( ب ) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين .
مادة / 2 : يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها .
مادة / 3 : يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه .
مادة / 4 : يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .
* * * * * *
الباب الثاني
أسس المجتمع الإسلامي
مادة / 5 : التعاون والتكامل أساس المجتمع .
مادة / 6 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة / 7 : الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق وتكفل الدولة دعم الأسرة وحماية الأمومة ورعاية الطفولة وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
مادة / 8 : حماية الأسرة واجب الدولة بالتشجيع على الزواج وتيسير أسبابه المادية بالاسكان والمعونات الممكنة وتكريم الحياة الزوجية وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها وخدمة أولادها واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
مادة / 9 : العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة، وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية .
مادة / 10 : طلب العلم فريضة والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون .
مادة / 11 : التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة / 12 : تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض، وتدريس السيرة النبوية، وسيرة الخلفاء الراشدين، دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
مادة / 13 : تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة، كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب، وتطبع المصحف الكريم، وتيسر تداوله .
مادة /14 : التبرج محظور، والتصاون واجب ، وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الابتذال وفقا ًلأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 15 : اللغة العربية اللغة الرسمية، والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية .
مادة / 16 : الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية؛ وخاصة حماية الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض .
مادة / 17 : لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة، بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .
** ** **
الباب الثالث
الاقتصاد الإسلامي
مادة / 18 : يقوم الاقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل ويحمي الكسب الحلال .
مادة / 19 : حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة / 20 : تضع الدولة خططاً للتنمية الاقتصادية وفقاً للشريعة الاسلامية .
مادة / 21 : تقاوم الدولة الاحتكار ولا تتدخل في الأسعار الا للضرورة .
مادة / 22 : تشجع الدولة على تعمير الصحراء وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة .
مادة / 23 : لا يجوز التعامل بالربا أخذاً، أو عطاءً، أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .
مادة / 24 : للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية .
مادة / 25 : كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له .
مادة / 26 : تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية .
مادة / 27 : الوقف على الخيرات جائز، ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي .
** ** **
الباب الرابع
الحقوق والحريات الفردية
مادة / 28 : العدل والمساواة أساس الحكم، وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة, ولا يجوز المساس بها .
مادة / 29 : الاعتقاد الديني والفكري وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء الجمعيات والنقابات والانضمام إليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة / 30 : للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى ؛أو الخطر الداهم، ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .
مادة / 31 : حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح، ولا يُمنع المواطنون من السفر الى الخارج ،ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي؛ يبين القاضي أسبابه، ولا يجوز نفيُ المواطنين .
مادة / 32 : تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وينظم تسليم المجرمين العاديين باتفاقات مع الدول المعنية .
مادة / 33 : تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن .
مادة / 34 : يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في اختصاصه جريمة تعذيب علم بها ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .
مادة / 35 : لا يطل[ يهدر] دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .
مادة / 36 : لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره أو على اختلاس المال العام أو تبديده .
مادة / 37 : حق العمل والكسب والتملك مكفول، ولا يجوز المساس به إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 38 : للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 39 : تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها، ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت، أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .
مادة / 40 : لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة؛ ومقابل تعويض كامل؛ وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة / 41 : إنشاء الصحف مباح، والصحافة حرة، وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 42 : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون، ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع؛ أو سرِّياً ذا طابع عسكري، أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 43 : تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة .
** ** **
الباب الخامس
الإمام
مادة / 44 : يكون للدولة إمام، وتجب الطاعة له، وإن خولف في الرأي .
مادة / 45 : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا للإمام في أمرٍ مقطوعٍ بمخالفته للشريعة .
مادة / 46 : يبين القانون طريقة البيعة العامة في اختيار الإمام، على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء, وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة .
مادة / 47 : يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام، والذكورة ،والبلوغ، والعقل، والصلاح، والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 48 : يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون، ويجوز للمرأة أن تطلب الاشتراك في الانتخاب متى استوفت شروطه ،وتمكن من الانتخاب .
مادة / 49 : لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها .
مادة / 50 : لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه، وبالطريقة التي يبينها القانون
مادة / 51 : يخضع الإمام للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة / 52 : يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .
مادة / 53 : لا تجوز الوصية للإمام، أو الوقف عليه، أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة، إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئاً من أملاكه إليها .
مادة / 54 : الهدايا للإمام غلول، وما يتم منها يضاف إلى بيت المال .
مادة / 55 : الامام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثاً للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية .
مادة / 56 : الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو، وحفظ الثغور، وتراب الوطن، وإقامة الحدود، وعقد المعاهدات بعد إقرارها .
مادة / 57 : الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء الفرائض .
مادة / 58 : يعين الإمام موظفي الدولة، ويجوز أن يُخَوِّلَ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا .
مادة / 59 : العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى .
مادة / 60 : للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون اذا قامت قلاقل أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل أو تهديد كيان الدولة أو حرب أهلية أو حرب مع إحدى الدول، على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , واذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس فيدعي المجلس القديم، وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الاستثنائية، والآثار المترتبة عليها ،والجهات المختصة باتخاذها، وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها .
** ** **
الباب السادس
القضاء
مادة / 61 : يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة / 62 : الناس سواسية أمام القضاء ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة .
مادة / 63 : لا يجوز إنشاء محاكم خاصة أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
مادة / 64 : لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم .
مادة / 65 : تصدر الأحكام وتنفذ باسم الله الرحمن الرحيم، ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية .
مادة / 66 : تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة، والامتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .
مادة / 67 : تكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة .
مادة / 68 : تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال، وتُيَسِّر أداءه لعمله .
مادة / 69 : يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة وأن يحضر معه محام يختاره هو أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً .
مادة / 70 : مجلس القضاء علني، وللعامة حضوره ،ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
مادة / 71 : توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
مادة / 72 : يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .
مادة / 73 : يبين القانون أحكام القسامة، ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .
مادة / 74 : يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .
مادة / 75 : لا يحكم بالإعدام في جناية إلا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم .
مادة / 76 : يجوز التصالح في القصاص على أكتر من الدية .
مادة / 77 : يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية .
مادة / 78 : شروط القصاص في الجروح التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .
مادة / 79 : الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات، والحبس محظور إلا في جرائم معدودة، ولمدة محدودة يبينها القاضي .
مادة / 80 : لا يجوز إذلال المحبوس أو إرهاقه أو الاساءة إلى كرامته .
مادة / 81 : تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام هذا الدستور، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى .
مادة / 82 : ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه .
** ** **
الباب السابع
الشورى والرقابة وسن القوانين
مادة / 83 : يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
( 1 ) سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية .
( 2 ) اعتماد الموازنة السنوية للدولة وحسابها الختامي .
( 3 ) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
( 4 ) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها وسحب الثقة بها عند الاقتضاء .
مادة / 84 : يحدد القانون شروط الانتخاب، وطريقة إحداثه وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية .
** ** **
الباب الثامن
الحكومة
مادة / 85 : تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة وتكون مسئولة أمام الإمام .
مادة / 86 : يحد القانون شروط تعيين الوزراء والأعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم .
الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
مادة / 87 : مدينة ( ……. ) حاضرة البلاد
مادة / 88 : يبين القانون علَمَ الدولة، وشعارها، ويحدد الأحكام الخاصة بكلٍّ منها .
مادة / 89 : تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه، ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي، ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية .
مادة / 90 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر .
مادة / 91 :لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها، والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
- وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل، ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه، فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
- وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه المرافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء .
مادة / 92 : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وجب إلغاؤها واستبدالها بغيرها .
مادة / 93 : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الاستفتاء .

القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح

والمنشور بتاريخ 5/10/1950 
مادة رقم : 1
يكون في كل محافظة وفي كل عاصمة مديرية لجنة برئاسة المحافظ أو المدير أو من يقوم مقامه تسمى "لجنة التسعير" وتؤلف هذه اللجان بقرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير الداخلية.
مادة رقم : 2
تقوم اللجنة بتعيين أقصى الإشعار للأصناف الغذائية المبنية بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون.
ولوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل هذا الجدول بالحذف أو بالإضافة ويعلن المحافظ أو المدير جدول الإشعار التي تعينها اللجنة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع ويكون الإعلان بالكيفية التي يصدر بها قرار من المحافظ أو المدير.
ويكون تعيين الأسعار ملزما لجميع الأشخاص الذين يبيعون كل أو بعض الأصناف والمواد التي يتناولها التسعير مدى الأسبوع الذي وضعت له وفي دائرة المحافظة أو المديرية.
ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره تعديل مواعيد إعلان الأسعار ومدة الالتزام بالتسعير.
مادة رقم : 3
تؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة لجنة عليا برئاسته تختص بما يأتي:
1. وضع أساس تعيين الأسعار للجان التعسير المنصوص عليها في المادة الأولى.
2. النظر في الشكاوى التي تقدم عن جداول الأسعار التي تضعها اللجان المذكورة.
3. مراقبة حركة الأسعار.
4. اقتراح ما يؤدي إلى تحقيق مكافحة الغلاء.
مادة رقم : 4
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى:
1. الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة وذلك بالنسبة إلى أية سلعة تصنيع محليا أو تستورد من الخارج إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف.
2. تحديد أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمشروبات في الفنادق والبنسيونات والمطاعم أو المقاهي والحانات البوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات وكذلك مقابل الدخول الذي تفرضه هذه المحال على ما يرتادها.
3. تحديد أجور الصرف في الفنادق والبنسيونات والبيوت المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح.
مادة رقم : 5
يجوز لوزير الصناعة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:
أولا: فرض القيود على استهلاك المواد الغذائية في الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات.
ثانيا: تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلع أو مادة.
ثالثا: إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها.
رابعا: تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار السلع والمواد الخاضعة لهذا المرسوم بقانون وتعيين مواصفاتها.
مادة رقم : 6
يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلتزم بقرارات يصدرها.
1. أصحاب الفنادق والبنسيونات والمطاعم والمقاهي والحانات والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمشروبات بإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن ومقابل الدخول فيها.
2. أصحاب الغرف في الفنادق والبنسيونات المفروشة وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أو السياح بإعلان أجور الغرف.
3. تجار التجزئة والباعة الجائلين بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع.
مادة رقم : 7
يجوز لوزير التجارة والصناعة بان يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار يلحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالنصاعة أو التجارة كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
مادة رقم : 8
تسري جداول الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يقم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه الجداول أو القرارات تنفيذا لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
مادة رقم : 9
(معدلة بالقانون 128 لسنة 1982)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من باع سلعة مسعرة جبريا أو محددة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المحدد، أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري.
ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى، فإذا كان قد حكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة، ثم ثبت ارتكابه جريمة بالمخالفة لأحكام هذه المادة فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ولا تجاوز ألفي جنيه، وتعتبر جرائم مماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذه المادة والجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة اشهر تستنزل منها المدة التي تكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا.
ويعاقب بالعقوبات عليها في الفترة الأولى من هذه المادة على مخالفة القرارات التي تصدر تنفيذ للمادة (5) من هذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات اقل.
مادة رقم : 10
(معدلة بالقانون رقم 28 لسنة 1957)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1. من قدم الوجبات والمأكولات والمشروبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها أو حصل مقابلا للدخول أكثر من المقرر.
2. من اجر غرفة أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر.
مادة رقم : 11
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة.
‌أ- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بسعر يزيد على السعر الذي تعينه لجنة التسعيرة.
‌ب- من يشتري بقصد الاتجار سلعة بثمن يزيد فيه الربح على المقرر طبقا للبند (أ) من المادة الرابعة ولا يكون المشتري مسئولا إذا توافر الشرطان الآتيان:
1. إذا تحقق المشتري من أن فاتورة البيع لا تحمل بيانا باسم تجاري وهمي أو مزور.
2. إذا لم يقدم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
مادة رقم : 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسين جنيها من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر ويعفى المشترى من العقوبة إذا ابلغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها.
مادة رقم : 13
(معدلة بالقانون 108 لسنة 1980).
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
1- كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر بإعلان الأسعار والأجور مقابل الدخول.
2- كل من خالف أحكام القرارات التي تصدر استنادا إلى المادة (7).
3- من امتنع عن بيع سلعة غير مسعرة أو غير محددة الربح في تجارتها وكل من طالب عميلا بثمن أعلى من الثمن المعلن عن هذه السلعة وفي حالة العود تضاعف العقوبات في حديها الأدنى والأقصى.
مادة رقم : 14
لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة في الحالات المنصوص عليها في المواد 9، 10، 11، 12، 13.
مادة رقم : 15
يكون صاحب العمل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا اثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادتين 9، 13.
مادة رقم : 16
تشهر ملخصات الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخافة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للنماذج التي تعدها وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع مكتوبة بحروف كبيرة وذلك لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها.
فان كان الفاعل هو احد المسئولين عن إدارة المحل أو احد عماله يعاقب عليه بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
مادة رقم : 17
يكون للموظفين الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي والقرارات المنفذة له ويكون لهم ولرجال الضبط القضائي في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له وطلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير، والأوراق مما يكون له شان في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام.
كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه.
على انه إذا كان المكان مسكونا وجب قبل دخول الحصول على إذن من النيابة العمومية أو القاضي بحسب الأحوال.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة التاسعة من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو رجال الضبط أو يمتنع عند تقديم الدفاتر أو غيرها أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
مادة رقم : 18
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن اشهر إليهم في المادة السابقة ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في المادة الأخيرة.
مادة رقم : 19
مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 17 إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 20
(معدلة بالقانون 108 لسنة 1980)
يفصل على وجه السرعة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. وتخطر النيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو السجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاتخاذ ما يراه من إجراءات طبقا لأحكام القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب.
مادة رقم : 21
يبطل العمل بالمرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 الخاص بشئون التسعير الجبري والمعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1948 ويستمر العمل بالقرارات التي صدرت استنادا إلى أحكامه فيما لا يتعارض مع هذا المرسوم.
مادة رقم : 22
على وزير التجارة والصناعة والداخلية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، صدر في أول ذي الحجة 1369 (14 سبتمبر 1950

المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين


والمنشور بتاريخ 4/10/1945
مادة رقم : 1
يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في التوزيع أن يتخذ بقرارات يصدرها بموافقة لجنة التموين العليا كل أو بعض التدابير الاتية:
(أ‌) فرض قيود على إنتاج هذه المواد وتداولها أو استهلاكها بما في ذلك توزيعها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين لهذا الغرض.
(ب‌) فرض قيود على نقل هذه المواد من جهة إلى أخرى.
(جـ) تقييد منح الرخص الخاصة بإنشاء أو تشغيل المحال التي تستخدم هذه المواد في تجارتها أو صناعتها.
(د) تحديد أقصى بصفقة يمكن التعامل بها بالنسبة للمواد المذكورة.
(هـ) الاستيلاء على واسطة من وسائط النقل أو أية مصلحة عامة أو خاصة أو أي معمل أومصنع أو محل صناعي أو عقار أو أي منقول أو أي شئ من المواد الغذائية أو المستحضرات الصيدلية والكيماوية وأدوات الجراحة والمعامل وكذلك تكليف أي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال.
(و) تحديد الأسعار فيما يتعلق بالأصناف التي تستولي عليها وزارة التموين وتشرف على توزيعها بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة.
مادة رقم : 2
تلغى بحكم القانون العقود التي تكون قد أبرمت بشأن المواد المشار إليها في المادة الأولى ولم تنفذ قبل اتخاذ التدابير الواردة في تلك المادة ولا يجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء.
مادة رقم : 3 على كل من تصرف إليه حصص من المواد والسلع المشار إليها في المادة
(أ) أن يتبع في توزيعها القواعد الذي يضعها وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.
مادة رقم : 3
يحظر على أصحاب المصانع والتجار الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين.
ويعطى هذا الترخيص لكل شخص يثبت أنه لا يستطيع الاستمرار في العمل أما لعجز شخصي أو لخسارة تصيبه من الاستمرار في عمله أو لأي عذر جدى يقبله وزير التموين.
ويفصل الوزير في طلب الترخيص خلال شهر من تاريخ تقديمه ويكون قراره في حالة الرفض مسببا.
وإذا يصدر الوزير قرارا مسببا بالرفض خلال المدة المذكورة اعتبر ذلك ترخيصا.
مادة رقم : 4
يحظر بغير ترخيص من وزارة التموين على أصحاب المطاحن والمخابز والمحال العامة أو المسئولين عن إدارتها وعلى تجار الدقيق أن يستخرجوا أو يعرضوا للبيع أو يحوزوا بأية صفة كانت دقيقا غير الدقيق المطابق للمواصفات والشروط التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره بموافقة لجنة التموين العليا. ويبين ذلك القرار الطريقة التي يجرى بها تصريف كميات الدقيق الغير مطابقة للمواصفات الجديدة من تاريخ صدور ذلك القرار. ويجب على أصحاب المطاحن أو المسئولين عن إدارتها تنقية الحبوب التي يستخرج منها الدقيق قبل طحنها تنقية تامة من المواد الغريبة باتخاذ جميع الوسائل الممكنة وعلى الأخص النسف والغربلة.
مادة رقم : 5
يحظر على أصحاب المخابز والمحال العمومية أو المسئولين عن إدارتها بغير ترخيص من وزارة التموين.
أولا: أن يصنعوا أو يعرضوا للبيع أو يحرزوا بأية صفة كانت غير الخبز المصنوع من الدقيق المشار إليه في المادة السابقة.
ثانيا: إدخال دقيق أية مادة أخرى على الدقيق سالف الذكر أثناء عملية الخبز ويحدد وزير التموين بقرار منه الطريقة التي يجب على أصحاب المخابز أو المسئولين عن إدارتها اتباعها في رغف العجين وتقريصه.
مادة رقم : 6
أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 88 لسنة 1957.
مادة رقم : 7
أوقف العمل بهذه المادة بالقرار 88 لسنة 1957.
مادة رقم : 8
يصدر وزير التموين القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة ويحدد في تلك القرارات النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز بسبب الجفاف.
مادة رقم : 9
(أوقف العمل بأحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957).
مادة رقم : 10
(أوقف العمل بأحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957).
مادة رقم : 11
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 12
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 13
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 14
(أوقف العمل بالمواد 14 -19 بالقرار رقم 111 لسنة 1947, وصدر القرار رقم 373 لسنة 1964 بشأن مواعيد ذبح اللحوم البلدية والمستوردة وبعده القرار 265 لسنة 1973 ثم القرار رقم 78 لسنة 1974 المعدل بالقرار رقم 382 لسنة 1975).
مادة رقم : 15
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 16
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 17
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 18
أوقف العمل باحكام هذا الباب بالقرار 88 لسنة 1957
مادة رقم : 19
يحظر فتح محال الجزارة في محافظتي القاهرة والإسكندرية من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد إلى الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء من كل أسبوع ويجوز لوزير التموين أن يصدر قرارات بتطبيق أحكام الفقرة السابقة في مدن أو جهات أخرى.
مادة رقم : 20
استثناء من أحكام المادة 37 من لائحة 23 نوفمبر سنة 1893 الخاصة بالسلخانات ومحال الجزارة يعاقب كل من يخالف المادة الأولى من اللائحة المذكورة فيما هو خاص بالذبح خارج السلخانات العامة أو الأماكن التي تقوم مقامها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين - واستثناء من أحكام القانون رقم 6 لسنة 1912 الخاص بمنع ذبح عجول البقر وإناثها يعاقب بالعقوبات المبينة بالفقرة السابقة كل من ذبح عجول البقر من الذكور قبل بلوغها سن السنتين وإناث الحيوانات المولودة في القطر المستعملة لحومها في الأكل قبل قفل أسنانها إلا إذا أصيبت بحادث يقضي ذبحها.
وفضلا عن ذلك يحكم بمصادرة اللحوم موضوع المخالفة.
مادة رقم : 21
لوزير التموين أن يصدر عند الاقتضاء قرارات بتخصيص وتوزيع الأجزاء التي يرى لزومها من مخازن التبريد والثلاجات الموجودة في جميع بلاد القطر لخزن تقاوي البطاطس.
- وله أن يصدر غير ذلك من القرارات اللازمة لتنظيم هذا الإجراء بما في ذلك تحديد أقصى الأسعار التي تؤجر بها الأجزاء المخصصة لخزن التقاوي المذكورة.
مادة رقم : 22
يراعى في توفير الحيز المفروض على كل مخزن عدم المساس على قدر الإمكان بالعقود المبرمة عند صدور القرار الخاص بذلك فإذا كان الجزء الذي لم تبرم بشأنه عقود تأجير لا يكفي لهذا الغرض أو كانت جميع أجزاء المخزن قد أبرمت بشأنها عقود تأجير ألغى بحكم القانون من هذه العقود ما يفي بإيجاد الحيز المطلوب.
- ولا تجوز المطالبة بأي تعويض نتيجة لهذا الإلغاء وفي حالة دفع عربون أو مقدم إيجار فإنه يجب رده وتجرى المحاسبة عن المدة التي يكون قد نفذ فيها عقد التأجير.
- ويحدد القرار الصادر في هذا الشأن المهلة التي تعطى لتدبير الأجزاء المفروضة.
مادة رقم : 23
يجوز لوزير التموين أن يأمر بإلغاء أي عقد من العقود الحالية المبرمة بين شركة السكر وتاجر الجملة الذي يكون قد حكم عليه قبل صدور هذا المرسوم أو بعد صدوره لمخالفة أي حكم من الأحكام المتعلقة بشئون التموين أو التسعير الجبري.
وكذلك كل تاجر جملة يكون قد أشهر إفلاسه إلا إذا رد إليه اعتباره أو كان قد حكم عليه في جناية أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوه أو تفالس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو غش أو تقليد أو شهادة زور أو اتجار في المخدرات أو شروع في الجرائم المذكورة.
مادة رقم : 24
لوزير التموين مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية أن يوقف تاجر السكر بالجملة الذي ثبت تلاعبه أو إخلاله بأوامر وزارة التموين فيما يتعلق بتوزيع كمية السكر ويختار في هذه الحالة من بين تجار الجملة المتعاقد معهم تاجر تحول إليه كمية السكر المخصصة للتاجر الموقوف إلى أن يفصل في أمره.
مادة رقم : 25
تشكل بوزارة التموين لجنة للغزل والمنسوجات القطنية وتمثل فيها وزارات التموين والمالية والتجارة والصناعة ومصانع الغزل والنسيج وتجار الأقمشة ويصدر بتعيين أعضائها قرار من وزير التموين.
- ويؤخذ رأي اللجنة في تحديد الأسعار والمواصفات المشار إليها في المادتين 26, 33 كما تبدي رأيها في الموضوعات التي يطلب وزير التموين إليها إبداء الرأي فيها. وللجنة أن تقدم اقتراحاتها وتوصياتها فيما يكفل تموين البلاد بالغزل والمنسوجات القطنية.
مادة رقم : 26
يستولى من إنتاج مصانع الغزل المحلية ومن الغزل المستورد على كميات غزل القطن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من نوع ونمره.
كما يحدد ما يخصص منها للتوزيع على مصانع نسيج الأقمشة العادية وصناعة صيد الأسماك والأسعار التي تباع بها وما يخصص منها لغير ذلك من الأغراض والأسعار التي تباع بها.
ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين.
مادة رقم : 27
يوزع الغزل المستولى عليه على أصحاب الصناعات بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويكون التوزيع بالأوضاع والكيفية التي تقررها وزارة التموين.
مادة رقم : 28
لا يجوز بيع الغزل الذي يصرف بموجب البطاقات أو التراخيص أو التنازل عنه أو التصرف فيه بأي نوع آخر من أنواع التصرفات كما لا يجوز استخدامه إلا في الأغراض المنصرف من أجلها وعلى الأنوال أو ماكينات أو أجهزة أخرى مماثلة لها تكون تحت يد حامل البطاقة أو الترخيص وموجوده بنفس المكان الذي سبق تبليغ الوزارة عنه.
ويجوز استخدام كل الغزل المنصرف على جزء من الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة ما دام ذلك ممكنا فنيا.
وعلى أصحاب البطاقات والتراخيص أن يخطروا وزارة التموين في خلال أسبوع بخطاب موصي عليه بعلم الوصول عن كل توقف أو نقص في عدد الأنوال أو الماكينات أو الأجهزة يكون من شأنه عدم امكان استخدام كل الغزل المنصرف بموجب البطاقات أو التراخيص.
مادة رقم : 29
يجب على كل من حصل بترخيص خاص على الغزل للوفاء بتعهدات معينة أن يرد إلى الجهة التي استلم منها كميات الغزل التي لم تستخدم أو لا يتوقع استخدامها في الأغراض التي صرف من أجلها وذلك في خلال أسبوع من تاريخ تنفيذ التعهد أو من تاريخ إخطاره من الجهة المتعهد لها بإلغاء التعهد أو بعضه.
مادة رقم : 30
(الغيت بالقانون 214 لسنة 1954)
مادة رقم : 31
يستولى من إنتاج مصانع نسيج الأقمشة العادية المحلية وأصحاب الأنوال اليدوية ومن المنسوجات المستوردة على كمية المنسوجات القطنية العادية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين ويحدد القرار الكميات التي يستولى عليها من كل نوع والأسعار التي تباع بها.
مادة رقم : 32
توزع المنسوجات المستولى عليها بموجب بطاقات أو تراخيص تصدرها وزارة التموين ويجب على الهيئات والأشخاص الذين تصرف إليهم المنسوجات توزيعها أو تشغيلها بالشروط والأوضاع التي يقررها وزير التموين لهذا الغرض.
مادة رقم : 33
يحدد وزير التموين بقرار يصدره المواصفات الخاصة بالغزل والمنسوجات المستولى عليها.
مادة رقم : 34
البطاقات والتراخيص الخاصة بصرف الغزل والمنسوجات الشخصية ولا يجوز التنازل عنها وفي حالة نقل المصنع أو المتجر من جهة إلى أخرى أو انتقال ملكية المصنع أو المتجر أو انتهاء وضع اليد عليهما أو الوفاء تصبح البطاقات أو التراخيص لاغية ويحظر استخدامها ويجب ردها إلى وزارة التموين ويجوز إعادة إصدار البطاقات أو التراخيص إلى أصحابها أو المشترين أو واضعي اليد الجدد أو الورثة حسب الأحوال.
والبطاقات أو التراخيص المعاد إصدارها أو التي تصدر بدل فاقد أو تألف يحصل عنها رسم قدره جنيه مصري واحد.
- ولوزير التموين إلغاء البطاقات أو التراخيص في أي وقت أو تعديل الكميات المقررة بموجبها أو إيقاف الصرف بها للمدة التي يحددها.
مادة رقم : 35
لا تترتب أي مسئولية مدنية على الحكومة بسبب عدم منح بطاقات أو ترخيصات الغزل والمنسوجات أو إلغائها أو تعديلها أو عدم صرف الكميات المبينة بها تنفيذا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو للأحكام التي كان معمولا بها قبل صدوره.
مادة رقم : 36
يجوز لوزير التموين بقرار يصدره تنظيم وسائل الرقابة على مصانع الغزل والمنسوجات وغيرها لتعرف مقادير إنتاجها وكيفية التصرف فيها.
مادة رقم : 37
استثناء من أحكام القانون رقم 20 لسنة 1921 يجب على أصحاب المحالج والمسئولين عن إدارتها وعلى مديري البنوك أن يتموا حلج مقادير القطن الزهر التي تكون مودعة في شون المحالج أو البنوك في المواعيد التي يحددها وزير التموين بقرار يصدره في كل موسم بالاتفاق مع وزير الزراعة وتخصم عند اللزوم من ثمن البذرة المستولى عليها الأجرة المستحقة لصاحب المحلج أو البنك أو الشونة مقابل حلج الأقطان الناتجة منها هذه البذرة.
مادة رقم : 38
يقوم مستورد ورق الجرائد باستيراد الكميات التي تخصص لكل منهم لحساب اتحاد الصحف وعليهم أن يقوموا بتوزيع ما يرد إليهم من الورق على أصحاب الصحف وفقا للقرارات التي تحددها وزارة التموين.
مادة رقم : 39
(أوقف العمل بهما بالقرار الوزاري رقم …… لسنة 1947).
مادة رقم : 40
(أوقف العمل بهما بالقرار الوزاري رقم …… لسنة 1947).
مادة رقم : 41
لوزير التموين بقرار يصدره أن يفرض على أصحاب المطابع ومتعهدي بيع الصحف والمشتغلين بتجارة الصحف المرتجعة مسك السجلات وتقديم البيانات اللازمة لمراقبة تنفيذ أحكام المواد من 38 إلى 40 من هذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 42
يحظر الاستيلاء على المواد والمنتجات وغير ذلك من السلع التي توزعها الهيئات الحكومية أو الجمعيات الخيرية أو الأفراد لإغاثة الفقراء والمصابين من أهالي المديريات والجهات التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين سواء أكان الاستيلاء عن طريق الشراء أم المقايضة أم بأية وسيلة أخرى.
مادة رقم : 43
يجب على كل من يسلم مواد أو أدوات تم الحصول عليها بطريقة الاستيلاء المشار إليه في المادة الأولى بند 5 من هذا المرسوم بقانون أن يستعملها في الأغراض التي اتخذ تدبير الاستيلاء من أجلها ويبين وزير التموين بقرار منه الإجراءات التي يجب إتباعها لرد هذه المواد أو الأدوات في حالة عدم استعمالها كلها أو بعضها في تلك الأغراض.
مادة رقم : 44
ينفذ الاستيلاء المنصوص عليه في المادة الأولى بند 5 من هذا المرسوم بقانون بالاتفاق الودي فإن تعذر الاتفاق طلب أداؤه بطريق الجبر، ولمن وقع عليهم طلب الأداء جبرا الحق في تعويض أو جزاء يحدد على الوجه الآتي:
أما المنتجات والمواد ووسائل الجر والنقل فيكون الثمن المستحق هو ثمن المثل في تاريخ الأداء بصرف النظر عن الربح الذي كان يمكن الحصول عليه لو تركت حرية التصرف في الأشياء المطلوبة وحدث ارتفاع في الأسعار بسبب المضاربة أو احتكار الصنف أو بسبب أي ظرف آخر يتصل بالحالة.
وأما العقارات والمحال الصناعية والتجارية التي تشغلها الحكومة فلا يجوز أن يزيد التعويض على فائدة رأس المال المستثمر وفقا للسعر العادي الجاري بالسوق مضافا إليه مصاريف الصيانة والاستهلاك العادي للمباني والمنشآت أو مضافا إليه في حالة الاستعمال الاستثنائي مبلغ يوازي استهلاك الآلات أو استبدالها ولا يجوز بأي حال أن يزيد التعويض على صافي أرباح العام السابق وفقا لآخر ميزانية بعد مراجعتها أو وفقا للتصريح المقدم في شأن عريضة الربح.
أما القروض الشخصية فيكون متوسط الجزاء جزاء المثل عن عمل شبيه به في تاريخ الأداء فإذا فرض العمل على عمال أو مستخدمي المحال الصناعية أو التجارية أو العمليات الخاصة بموضوع الالتزام بمرفق عام كان الجزاء هو عين ما يحصل عليه العامل أو المستخدم وقت الطلب.
مادة رقم : 45
تقوم وزارة التموين قبل الاستيلاء على المؤن والأماكن والمواد المطلوبة بجرد تلك الأشياء جردا وصفيا في حضور صاحب الشأن أو بعد دعوته للحضور بخطاب مسجل وفي نهاية الاستيلاء يتبع عند الاقتضاء بنفس الإجراء لمعاينة الاستهلاك الاستثنائي أو ……….. المباني أو هلاك المواد.
مادة رقم : 46
يجوز بعد إتمام الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة إبقاء الأشياء موضوع الاستيلاء في المكان المحفوظة فيه بحراسة الحائزين لها وتحت مسئوليتهم حتى يتم استلام هذه الأشياء أو توزيعها بالطريقة التي تقررها وزارة التموين.
مادة رقم : 47
تحدد الأثمان والتعويضات والجزاءات المشار إليها في المادة 44 بواسطة لجان تقدير يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير التموين.
وفيما يتعلق بالقروض التي يجوز أن تكون لها تعريفة أسعار يحدد وزير التموين تلك التعريفة بناء على عرض لجان التقدير.
مادة رقم : 48
تقدم المعارضة من قرارات لجان التقدير إلى المحكمة الابتدائية المختصة بناء على طلب ذوي الشأن خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بخطاب مسجل بتلك القرارات ويجب على قلم كتاب هذه المحكمة أن يقدم العريضة في خلال أربع وعشرين ساعة من استلامها إلى رئيس الدائرة المختصة ويحدد الرئيس جلسة لنظر هذه المعارضة ويخطر قلم الكتاب الخصوم بالموعد بخطاب مسجل بعلم الوصول يرسله قبل موعد الجلسة بخمسة أيام على الأقل وتحكم المحكمة في المعارضة على وجه الاستعجال ولا يجوز الطعن في حكمها بأي طريقة من طرق الطعن العادية أو غير العادية.
مادة رقم : 49
يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون مأمور الضبطية القضائية والموظفون الذين يندبهم وزير التموين لهذا الغرض ويكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية.
ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق مما يكون له شأن في مراقبة تنفيذ تلك الأحكام ويجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه في التخزين فيه على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن النيابة العمومية كتابة قبل دخوله. وكذلك يكون لهؤلاء الموظفين معاينة المصانع التي تنتج المواد المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتقدير إنتاجها ومعاينة وسائل النقل.
مادة رقم : 50
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ القرارات المشار إليها في المادة (21) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويقضي الحكم بالإزالة.
مادة رقم : 51
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهمل إخطار وزارة التموين عن التوقف أو النقص المشار إليه في المادة (28).
مادة رقم : 52
يعاقب كل من يخالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير التموين لتنفيذ المادتين (30)، (36) بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها.
مادة رقم : 53
كل مخالفه لأحكام المادة (37) يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسة جنيهات إلى خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين وتقضي المحكمة دائما بغرامة قدرها جنيه واحد عن كل قنطار من القطن الزهر لم يتم حلجه في الموعد المحدد.
مادة رقم : 54
كل مخالفة لأحكام المواد 38، 39، 40 يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة من خمسين جنيها إلى خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجوز الحكم بحرمان الصحيفة من حصتها من الورق في المدة التي تحددها المحكمة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام القرارات الصادرة بالاستناد إلى المادة 41 من هذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 55
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تقديم الدفاتر والفواتير والمستندات المشار إليها في المادة 49 وكذلك كل من يدلي ببيانات غير صحيحة.
مادة رقم : 56
يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. ويعاقب على كل مخالفة ترتبط بسلعة من السلع التي تدعمها الدولة ويحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى فإذا كان قد سبق الحكم على العائد مرتين بالحبس والغرامة ثم ثبت ارتكابه جريمة معاقبا عليها بالحبس والغرامة معا. فتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه وتعتبر جرائم متماثلة في العود الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها كما يجب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر تستنزل منها المدة التي يكون قد تقرر فيها إغلاق المحل إداريا. ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل في مخالفة أحكام المادة 3 مكرر من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة على مخالفة أحكام قرارات التموين والتجارة الداخلية الصادرة تنفيذا لهذا القانون ويجوز أن ينص في تلك القرارات على عقوبات أقل وفي جميع الأحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
مادة رقم : 56
( مضافة بالقانون 109 لسنة 1980 ).
يجوز لوزير التموين والتجارة الداخلية أن يصدر قرارا مسببا بإغلاق المحل إذا ما المدة لا تجاوز ستة أشهر أو بحرمان التاجر المخالف لأحكام هذا القانون من حصته في السلعة موضوع الجريمة وغيرها من السلع والمواد الخاضعة لنظام البطاقات أو الحصص لحين صدور الحكم في التهمة المنسوبة إلى المخالف وعلى الهيئات العامة والوحدات الاقتصادية بناء على طلب وزير التموين والتجارة الداخلية أن تفسخ أي عقد من العقود المبرمة مع التاجر إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة رقم : 57
تشهر ملخصات جميع الأحكام التي تصدر بالإدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون بحروف كبيرة على واجهة محل التجارة أو المصنع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 20 جنيها. وإن كان الفاعل لذلك هو أحد المسئولين عن إدارة المحل أو أحد عماله فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
مادة رقم : 58
يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها فإذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة.
في المواد من 50 إلى 56 من هذا المرسوم بقانون وتكون الشركات والجمعيات والهيئات مسئولة بالتضامن مع المحكوم عليه بقيمة الغرامة والمصاريف.
مادة رقم : 59
كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة 49 ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما تقضي به المادة 310 من قانون العقوبات وإلا كان مستحقا للعقوبات المنصوص عليها في تلك المادة.
مادة رقم : 60
مع عدم الإخلال بما قرره قانون العقوبات من عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور كل شخص مكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون ممن أشير إليهم في المادة (49) إذا وقعت المخالفة لتلك الأحكام نتيجة لاتفاقه بأي شكل كان مع المخالف وكذلك إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أي مخالفة لهذا المرسوم بقانون.
مادة رقم : 61
يفصل على وجه الاستعجال في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وتخطر لنيابة العامة المدعي العام الاشتراكي بالأحكام النهائية الصادرة بالحبس والغرامة أو بالسجن والغرامة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لإجراء شئونه وفقا للقانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب.
مادة رقم : 62
تصرف بالطرق الإدارية مكافأة مالية لكل شخص سواء أكان من موظفي الحكومة أم من غيرهم يكون قد ضبط أو سهل ضبط أو مصادرة الأصناف موضوع الجرائم المشار إليها في هذا المرسوم بقانون وتكون هذه المكافأة بنسبة 50% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها. كما يجوز لوزير التموين أن يمنح كل موظف أو غير موظف يكون قد ضبط أو سهل ضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في الأحوال التي لا تجب فيها المصادرة جزءا من الغرامة المحكوم بها لا يجاوز 50% من قيمتها.
وفي حالة تعدد الأشخاص والموظفين المشار إليهم توزع المكافأة بينهم كل بنسبة مجهوده.
مادة رقم : 63
يبطل العمل بالمراسيم بقوانين 107، 108، 128 لسنة 1939.
مادة رقم : 64
على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير التموين أن يصدر بموافقة مجلس الوزراء قرارات بإيقاف العمل بأحكامه بالنسبة لأية مادة تتوافر بالكميات اللازمة للوفاء بحاجة كامل استهلاك البلاد منها.
صدر في 28 شوال سنة 1364 هـ (الموافق 4 أكتوبر سنة 1945

قانون سلطة الصحافة رقم 148 لسنة 1980



والمنشور بتاريخ 14/7/1980

مادة رقم : 1

الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام وإسهاما في تكوينه وتوجيهه بمختلف وسائل التعبير وذلك في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

مادة رقم : 2

تستهدف حرية الصحافة تهيئة المناخ الحر لنمو المجتمع بالمعرفة المستنيرة والإسهام في الترشيد للحلول الأفضل في كل ما يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين.

مادة رقم : 3

الصحفيون مستقلون ولا سلطان عليهم في أعمالهم لغير القانون.

مادة رقم : 4

لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات الصحيحة التي ينشرها سببا للمساس بأمنه.

مادة رقم : 5

للصحفي الحق في الحصول علي الأنباء والمعلومات و الإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها ولا يجوز إجباره علي إنشاء مصادر معلوماته وذلك كله في حدود القانون.

مادة رقم : 6

يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمقومات الأساسية للمجتمع المنصوص عليها في الدستور.

مادة رقم : 7

يحظر علي الصحفي قبول التبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة من جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر أي زيادة في أجر الإعلانات التي تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالجريدة إعانة غير مباشرة.

كما يحظر علي الصحف أن تتلقى أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا طبقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

ويعاقب من يخالف الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتحكم المحكمة بإلزام المخالف بأداء مبلغ يوازي ضعف التبرع أو الإعانة أو المزية التي حصلت عليها الصحيفة.

مادة رقم : 8

يحظر علي الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر علي صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر علي مركز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة.

وتلتزم الصحف بنشر بيانات النيابة العامة وكذلك بنشر منطوق الأحكام أو القرارات التي تصدر في القضايا التي تناولتها بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي تقام عليها وذلك إذا صدر القرار بالحفظ أو صدر الحكم بالبراءة.

مادة رقم : 9

يجب علي رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بناء علي طلب ذي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الصحيفة.

يجب أن ينشر التصحيح خلال الثلاثة أيام التالية لاستلامه أو علي ألأكثر في أول عدد يظهر من الصحيفة في نفس المكان وينفس الحروف التي نشر به المقال المطلوب تصحيحه.

ويكون نشر التصحيح بدون مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور فإذا جاوزه كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجر المقدار الزائد علي أساس تعريفة الإعلانات المقررة.

مادة رقم : 10

يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في الأحوال الآتية:

(أ‌) إذا وصل التصحيح إلي الصحيفة بعد مضي ستين يوما من تاريخ النشر عليها الذي اقتضاه.

(ب‌) إذا سبق للصحيفة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي أشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.

(ج) إذا كان التصحيح محررا بلغة غير التي كتب بها الخبر أو المقال.

ويجب الامتناع عن نشر التصحيح في الحالتين الآتيتين:

(أ‌) إذا انطوى التصحيح علي المساس بمصلحة الدولة العليا أو علي مخالفة المقومات الأساسية للمجتمع طبقا للباب الثاني من الدستور.

(ب‌) إذا انطوى نشر التصحيح علي جريمة يعاقب عليها القانون أو علي مخالفة للنظام العام أو الآداب.

مادة رقم : 11

كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتلزم المحكمة الصحيفة بنشر التصحيح بالصيغة التي قدمها ذو الشأن أو بأية صيغة أخرى تعينها، وفي هذه الحالة يجب أن يحدث النشر خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا وذلك بصرف النظر عن قابلية الحكم للطعن فيه.

فإذا ألغى الحكم بعد النشر جاز للمحرر أن ينشر منطوق حكم الإلغاء علي نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء علي طلبه.

ويجوز أيضا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر أو الصحيفة عن تنفيذ الأمر الصادر بنشر التصحيح بأن يتم النشر علي نفقة المحرر أو الصحيفة في ثلاث جرائد يحددها ذو الشأن.

مادة رقم : 12

لا تحرك الدعوى الجنائية طبقا للمادة السابقة إلا بعد أن يخطر ذوي الشأن المجلس الأعلى للصحافة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه لنشر التصحيح، فإذا مضت خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب للمجلس الأعلى للصحافة دون إتمام النشر جاز تحريك الدعوى الجنائية.

مادة رقم : 13

حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون.

مادة رقم : 14

يجب علي كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا كتابيا إلي المجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانون للصحيفة يشتمل علي اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة واسم الصحيفة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنونها واسم رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الصحيفة.

وفي حالة التغيير الذي يطرأ علي البيانات التي تضمنها الإخطار بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه بثمانية أيام علي الأقل إلا إذا كان هذا التغيير طرا علي وجه غير متوقع وفي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد غايته ثمانية أيام علي الأكثر من تاريخ حدوثه.

ويعاقب الممثل القانون للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بتعطيل الصحيفة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة.

مادة رقم : 15

يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديمه إليه ويعتبر عدم إصدار القرار في خلال المدة سالفة البيان بمثابة عدم اعتراض من المجلس الأعلى للصحافة علي الإصدار.

وفي حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن الطعن فيه أمام محكمة القيم بصحفية تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض.

مادة رقم : 16

إذا لم تصدر الصحيفة خلال ثلاثة شهور تالية للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهر، اعتبر الترخيص كأن لم يكن، ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة بقرار من المجلس الأعلى للصحافة ويعلن القرار إلي صاحب الشأن.

مادة رقم : 17 تعتبر الموافقة علي إصدار صحيفة امتياز خاصا لا تنتقل ملكيته بأية صورة من صور نقل الملكية.

وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا.

ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه فضلا عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة.

مادة رقم : 18

يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية صورة من الصور للفئات الآتية:

(1) الممنوعين عن مزاولة الحقوق السياسية.

(2) الممنوعين من تشكيل الأحزاب السياسية أو الاشتراك فيها.

(3) الذين يتنادون بمبادئ تنطوي علي إنكار الشرائع السماوية.

(4) المحكوم عليهم من محكمة القيم.

مادة رقم : 19

ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة للصحف مكفولة طبقا للقانون.

ويشترط في الصحف التي تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة علي أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وألا يقل راس مال الشركة المدفوع عن مائتي وخمسين ألف جنيه إذا كانت يومية ومائة ألف جنيه إذا كانت أسبوعية يودع بالكامل قبل إصدار الصحيفة في أحد البنوك المصرية، ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستثني من كل أو بعض الشروط سالفة البيان.

ولا يجوز أن تزيد ملكية الشخص وأفراد أسرته في رأسمال الشركة عن مبلغ خمسمائة جنيه، ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر.

مادة رقم : 20

يعد المجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحيفة التي يتخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية ونظامها الأساسي.

ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من بين المساهمين.

وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر علي الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس يتم خلالها انتخاب مجلس الإدارة وفقا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس.

مادة رقم : 21

يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليا علي ما ينشر بها- وعدد من المحررين المسئولين يشرف علي كل منهم إشرافا فعليا علي قسم معين من أقسامها.

ويشترط في رئيس التحرير والمحررين في الصحيفة أن يكونوا أعضاء مقيدين بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين.

ويستثني من الشروط المبينة بالفقرتين السابقتين رؤساء تحرير الصحف العلمية التي تصدرها هيئات علمية أو غيرها من الهيئات التي يحددها المجلس الأعلى للصحافة.

ويحكم في حالة مخالفة الفقرتين الأولى والثانية بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر.

مادة رقم : 22

يقصد بالصحف القومية في تطبيق أحكام هذا القانون الصحف التي تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية التي كان يملكها الاتحاد الاشتراكي العربي أو يسهم فيها وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط والشركة القومية لتوزيع ومجلة أكتوبر والصحف التي تصدرها المؤسسات الصحفية التي ينشئها مجلس الشورى.

وتعتبر المؤسسات الصحفية القومية والصحف القومية مملوكة ملكية خاصة للدولة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى.

مادة رقم : 23

ينظم العلاقة بين المؤسسات الصحفية القومية وجميع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال عقد العمل الفردي.

ويجوز لصالح العمل نقل العاملين في المؤسسات الصحفية القومية من مؤسسة إلي أخرى بقرار من المجلس الأعلى للصحافة بعد أخذ رأي المؤسستين المعنيتين ويكون النقل إلي وظيفة من ذات طبيعة الوظيفة التي كان يشغلها المنقول وبنفس مرتبها.

مادة رقم : 24

ويخصص نصف صافي الأرباح في المؤسسة الصحفية القومية للعاملين بها والنصف الآخر لمشروعات التوسع والتجديدات وغيرها من المشروعات.

ويصدر المجلس الأعلى للصحافة القرارات والقواعد المنظمة لإدارتها وإعداد موازنتها السنوية وكيفية توزيع الأرباح.

ويتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات المؤسسة الصحفية القومية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية والإدارية والقانونية وعلي المؤسسة أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة.

وعلي الجهاز المذكور إعداد تقرير بنتيجة فحصه وإخطار مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة والجمعية العمومية بهذه التقارير.

مادة رقم : 25

تكون لكل مؤسسة صحفية قومية الشخصية الاعتبارية ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها ويمثلها رئيس مجلس الإدارة.

مادة رقم : 26

للمؤسسة الصحفية القومية بموافقة المجلس الأعلى للصحافة تأسيس شركات لمباشرة نشاطها الخاص بالنشر أو الإعلان أو الطباعة أو التوزيع.

ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لتأسيس هذه الشركات.

مادة رقم : 27

تسري في شأن العاملين بالمؤسسة الصحفية القومية أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع.

ويجوز للمؤسسة الصحفية القومية في مجال نشاطها مزاولة التصدير والاستيراد والقيام بأنشطة الوكالات التجارية وفقا للقواعد التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

مادة رقم : 28

يكون سن التقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الصحفية القومية من صحفيين وإداريين وعمال ستين عاما.

ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة بتوصية من مجلس إدارة المؤسسة مد السن سنة فسنة حتى سن الخامسة والستين.

علي أنه لا يجوز أن يبقى في منصب رئيس إدارة المؤسسة الصحفية أو عضويته أو في منصب رؤساء تحرير الصحف القومية أو عضوية مجالس التحرير بها من بلغت سنه ستين عاما.

مادة رقم : 29

تشكل الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية من خمسة وثلاثين عضوا ويكون اختيارهم علي الوجه الآتي:

(1) 15 عضوا يمثلون الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسة الصحفية يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر ويشترط في العضو أن تكون له خبرة في أعمال الصحافة مدة خمس سنوات علي الأقل.

وتنتخب كل فئة من بينها خمسة أعضاء.

(2) 20 عضوا يختارهم مجلس الشورى من الكتاب أو المهتمين بشئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام علي أن يكون من بينهم أربعة علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية وتجرى الانتخابات كما يتم الاختيار كل أربع سنوات.

ويضع المجلس الأعلى للصحافة القواعد المنظمة لإجراء الانتخابات، وشروط انعقاد الجمعية العمومية ونظام اتخاذ القرارات.

مادة رقم : 30

تختص الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية بما يلي:

(1) إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامي.

(2) تعيين واعتماد مراقبي الحسابات.

(3) إقرار السياسة الاقتصادية والمالية للمؤسسة والنظر في المشروعات الجديدة أو تصفية مشروعات قائمة، ويتم ذلك من خلال التقرير السنوي الذي يقدمه مجلس الإدارة.

(4) إقرار اللوائح الخاصة بالأجور أو غيرها التي يضعها مجلس الإدارة بشرط الالتزام بقواعد الحد الأدنى للأجور التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة.

(5) النظر فيما يعرضه عليه مجلس الإدارة من أمور.

(6) رفع الاقتراح بحل مجلس الإدارة في حالة إخلاله بواجباته إلي المجلس الأعلى للصحافة.

ويجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية طلب إدراج موضوع للمناقشة عند انعقادها وكذلك يجوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس إدارة الصحيفة أن يطلب عقد جمعية عمومية غير عادية.

مادة رقم : 31

يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من خمسة عشر عضوا علي الوجه الآتي:

(1) رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى.

(2) ستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر علي أن يكون اثنان عن الصحفيين واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال، وتنتخب كل فئة ممثليهم.

(3) ثمانية أعضاء يختارهم مجلس الشورى علي أن يكون من بينهم أربعة أعضاء علي الأقل من ذات المؤسسة الصحفية.

وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد.

ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية الطلقة لأعضائه.

وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس.

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.

مادة رقم : 32

يشكل في كل صحيفة من الصحف القومية مجلس للتحرير من خمسة أعضاء علي الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذي يختاره مجلس الشورى، ويختاره مجلس الإدارة الأعضاء الأربعة الباقين، ويكون من بينهم من يلي رئيس التحرير في مسئولية العمل الصحفي.

وتكون مدة عضوية مجلس التحرير ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مادة رقم : 33

تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة وإجراءات اختيار رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.

مادة رقم : 34

يضع مجلس التحرير السياسة العامة للتحرير ويتابع تنفيذها وذلك في إطار السياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة للمؤسسة، ويكون تنفيذ تلك السياسة من اختصاص رئيس التحرير ومعاونيه.

مادة رقم : 35

المجلس الأعلى للصحافة هيئة مستقلة قائمة بذاتها يكون مقره ا مدينة القاهرة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها وقيامها بممارسة سلطتها في إطار المقومات الأساسية للمجتمع، ويما يكفل الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ويما يؤكد فعاليتها في ضمان حق المواطنين في المعرفة والاتصال بالخبر الصحيح.

ويكون تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة وبنقابة الصحفيين علي النحو المبين في هذا القانون.

مادة رقم : 36

يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للصحافة علي النحو التالي:

(1) رئيس مجلس الشورى وتكون له رئاسة المجلس الأعلى للصحافة.

(2) رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

(3) رؤساء تحرير الصحف القومية علي أن تمثل كل مؤسسة في حالة تعددهم، بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة.

(4) رؤساء تحرير الصحف الحزبية التي تصدر وفقا لقانون الأحزاب، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير الذي يمثلها.

(5) نقيب الصحفيين.

(6) رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

(7) رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط.

(8) رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

(9) رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر.

(10) رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع أو أحد خبراء التوزيع الصحفي.

(11) رئيس اتحاد الكتاب.

(12) عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة يختارهم مجلس الشورى علي ألا يزيد عددهم عن الأعضاء المذكورين في الفقرات السابقة.

(13) اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهم مجلس الشورى.

مادة رقم : 37

مدة عضوية المجلس الأعلى للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد.

مادة رقم : 38

تشكل هيئة مكتب المجلس الأعلى للصحافة من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين المساعد.

ويختار المجلس الأعلى هيئة مكتبه بالانتخاب السري وذلك فيما عدا رئيسه.

مادة رقم : 39

يضع المجلس الأعلى للصحافة اللوائح التي تبين نظام العمل فيه وتحدد لجان المجلس وتبين طريقة تشكيلها وكيفية سير العمل فيها.

مادة رقم : 40

رئيس المجلس هو الذي يمثله لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها من الجهات وفي مواجهة الغير ويشرف بوجه عام علي حسن سير أعمال المجلس وهو الذي يرأس اجتماعات هيئة المكتب.

ولرئيس المجلس أن يفوض أحد الوكيلين أو كليهما في بعض اختصاصاته وله أن ينيب أحد الوكيلين لرياسة بعض جلسات المجلس.

وإذا غاب الرئيس أو قام مانع لديه تولى أحد الوكيلين بالتناوب رئاسة المجلس.

ويقوم الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس وإعداد جدول أعماله بالاتفاق مع رئيس المجلس.

مادة رقم : 41

يجتمع المجلس اجتماعا عاديا مرة كل شهرين علي الأقل ويجوز دعوته لاجتماع طارئ بناء علي طلب رئيسه أو ثلث أعضائه علي الأقل.

كما يجتمع المجلس أيضا في الموعد الذي يحدده رئيسه بناء علي طلب أمانة المجلس للنظر فيما يقدم إليها من إخطارات بإصدار الصحف وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمها.

مادة رقم : 42

لرئيس الجمهورية دعوة المجلس الأعلى للصحافة لاجتماع غير عادي وفي هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع لرئيس الجمهورية.

مادة رقم : 43

للمجلس الأعلى للصحافة حق طلب البيانات من جهات الاختصاص الرسمية التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته، وذلك في حدود القانون.

مادة رقم : 44

فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية:

(1) إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي تنظم شئون الصحافة.

(2) اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التقدم العلمي الحديث في مجالات الصحافة، ومدها إقليميا إلي أوسع رقعة، وله في سبيل ذلك إنشاء صندوق لدعم الصحف.

ويصدر المجلس اللائحة المنظمة للصندوق.

(3) حماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم لواجباتهم، وذلك كله علي الوجه المبين في القانون.

(4) إقرار ميثاق الشرف الصحفي والقواعد الكفيلة بضمان احترامه وتنفيذه.

(5) ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.

(6) جميع الاختصاصات التي كانت مخولة في شأن الصحافة للاتحاد الاشتراكي العربي وتنظيماته والوزير القائم علي شئون الإعلام والمنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.

(7) الإذن للصحفي الذي يرغب في العمل بصحيفة أو وكالة صحيفة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو في الخارج أو مباشرة أي نشاط فيها سواء كان هذا العمل بصفة مستمرة أو منقطعة، وذلك بعد حصوله علي موافقة الجهة التي يعمل بها.

(8) اتخاذ كل ما من شأنه توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التي تواجه دور الصحف.

(9) تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار مساحات الإعلانات للحكومة والقطاع العام بما لا يخل بحق القارئ في المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولي.

(10) التنسيق بين الصحف في المجالات الاقتصادية والإدارية المقررة في هذا القانون وقانون نقابة الصحفيين، أو فيما يمس حرية الصحافة واستقلالها، وفي الشكاوى المتضمنة مساسا بحقوق الأفراد أو كرامتهم، واتخاذ القرار المناسب في ذلك كله.

مادة رقم : 45

المجلس الأعلى للصحافة مستقل بموازنته وتدرج رقما واحدا في موازنة الدولة.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراجعتها، وكيفية إعداد الحساب الختامي السنوي واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

مادة رقم : 46

فضلا عن الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى لصحافة في هذا القانون، ومع عدم الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية أو السياسية يكون المجلس في حالة مخالفة الصحفي للواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو قانون نقابة الصحفيين، أو ميثاق الشرف الصحفي أن يشكل لجنة للتحقيق تتكون من ثلاثة من أعضائه من بينهم أحد الصحفيين والعضوين القانونيين- وتكون رئاسة اللجنة لأقدم العضوين القانونيين.

ويتعين علي لجنة التحقيق أن تخطر مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية قبل الشروع في التحقيق مع الصحفي بوقت مناسب ولهما أن ينيبا أحد أعضائهما لحضور التحقيق.

وفي حالة توافر الأدلة الكافية علي ثبوت الواقعة المنسوبة للصحفي يكون لرئيس لجنة التحقيق تحريك الدعوى التأديبية أمام الهيئة المنصوص عليها في المادة 81 من القانون رقم 76 لسن 1970 في شأن نقابة الصحفيين.

ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية - ولرئيس تلك اللجنة وللصحفي الحق في الطعن في قرار هيئة التأديب أمام الهيئة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة 82 من القانون سالف الذكر.

مادة رقم : 47

علي المجلس الأعلى للصحافة أن يرفع تقارير سنوية إلي رئيس الجمهورية تتضمن أوضاع الصحافة وما تناولته من قضايا وأي مساس بحريتها وأوضاع المؤسسات الصحفية المالية والاقتصادية.

مادة رقم : 48

يصدر المجلس الأعلى للصحافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة رقم : 49

الصحف القائمة حاليا والتي تصدر عن أفراد تظل مملوكة ملكية خاصة لأصحابها وتستمر في مباشرة نشاطها حتى وفاتهم.

مادة رقم : 50

تلغى تراخيص الصحف التي لم تصدر بصفة منتظمة خلال ثلاثة أشهر سابقة علي صدور هذا القانون.

مادة رقم : 51

يوقف صدور الصحف التي لم يرخص بإصدارها.

مادة رقم : 52

الصحفيون الذين يعملون بصحيفة أو وكالة صحفية أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها أو يباشرون فيها أي نشاط بصفة مستمرة أو منقطعة عليهم أن يتقدموا بطلب للمجلس الأعلى للصحافة خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون للأذن لهم بالعمل.

فإذا لم يتقدموا بطلب الإذن خلال الفترة المذكورة تتخذ معهم الإجراءات التأديبية وفقا لهذا القانون.

مادة رقم : 53

يبقى رؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية والقومية وأعضائها ورؤساء تحرير الصحف القومية وأعضاء مجالس تحريرها الحاليون في مناصبهم حتى يتم اختيار من يتولون هذه المناصب طبقا لهذا القانون.

مادة رقم : 54

يحل مجلس الشورى محل المجلس الأعلى للصحافة في اختصاصاته لحين صدور القرار الجمهوري بتشكيله.

مادة رقم : 55

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة رقم : 56

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بعه بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

الاستعلام عن بيانات التليفون المحمول

سبق وأن أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 13 لسنة 2007 متمنا القواعد الواجب إتباعها في شأن الاستعلام عن أية بيانات تتعلق بخطوط التليفونات المحمولة وكيفية مخاطبة شركاتها في هذا الشأن ، وقد ورد به أن مخاطبة الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول موبينيل تكون على مقر إدارة قطاع الشئون الحكومية وإدارة المعلومات القضائية الكائن 28 شارع السد العالي الدقي جيزة
وقد ورد إلينا كتاب الشركة سالفة الذكر المؤرخ 12/12/2010 متضمنا نقل تلك الإدارة إلى مقرها ا لجديد الكائن 2005 ج كورنيش النيل البرج الشمالي أبراج النيل رملة بولاق القاهرة .
لذا يتم مخاطبة شركة موبينيل في شأن تنفيذ أحكام الكتاب الدوري سالف البيان على مقرها الجديد .

وتقبلوا تحياتنا

تحريرا في 14/12/2010

النائب العام المساعد
مدير التفتيش القضائي

المستشار / عدنان فنجري

مشروع قانون تنظيم ومزاولة مهنة التمريض

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب
وعلى القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض
وبعد موافقة مجلس الوزراء
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة
قــــرر
مشروع القانون الآتى نصه يقدم إلى مجلس الشعب والشورى
مادة (1): لا يجوز مزاولة مهنة التمريض إلا لمن كان اسمه مقيداً فى السجلات التى تعدها وزارة الصحة والسكان لهذا الغرض وفى جداول نقابة مهنة التمريض طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، ويجدد الترخيص بمزاولة المهنة كل خمس سنوات وفقاً للأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (2): يشترط فى طالب القيد فى السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون ما يأتى:
‌أ-أن يكون مصرى الجنسية أو من رعايا إحدى الدول العربية التى تعامل رعايا جمهورية مصر العربية بالمثل.
‌ب-أن يكون حاصلاً على شهادة فى مجال التمريض من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس المعتمدة أو شهادة أجنبية معادلة.
‌ج-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة
‌د-ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
‌ه-أن تثبت لياقته الصحة للقيام بمزاولة المهنة.
‌و-يؤدى طالب القيد رسماً يصدر بتحديده قرار وزير الصحة والسكان.

مادة (3) يصنف مزاولو مهنة التمريض المقيدون فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون تحت المستويات المهنية الآتية:
‌أ-أخصائى التمريض المتخصص
‌ب-أخصائى التمريض
‌ج-الممرض الفنى المتخصص
‌د-الممرض الفنى
ويتولى مزاولو المهنة من كل مستوى الإشراف على مزاولى المهنة من المستويات التالية له.
مادة (4) تنشأ بوزارة الصحة والسكان سجلات لقيد أسماء من تتوافر فيهم شروط مزاولة مهنة التمريض.
وتتكون السجلات المشار إليها فى المادة (1) من هذا القانون:
‌أ-سجل أخصائى التمريض المتخصص: يقيد فيه الحاصلون على الماجستير والزمالة والدكتوراه.
‌ب-سجل أخصائى التمريض: يقيد فيه الحاصلون على شهادة البكالوريوس من إحدى الكليات أو المعاهد العليا للتمريض أو ما يعادلها.
‌ج-سجل الممرضين الفنيين: يقيد فيه الحاصلون على دبلومات المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان (شعبة تمريض) أو ما يعادلها، أو دبلوم تمريض وتوليد من المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات "نظام قديم" أو ما يعادله أو دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله، أو دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانية أو ما يعادله.
‌د-سجل الممرضين المتخصصين: يقيد فيه أخصائيو التمريض أو الممرضون الفنيون الذين يحصلون على برامج متقدمة فى مجال التخصص التى تؤهلهم لمزاولة العمل فى أحد فروع التمريض، ويصدر بتحديد هذه البرامج قرار من وزير الصحة والسكان بناء على اقتراح المجلس القومى.
مادة (5): تحدد بقرار من وزير الصحة والسكان ـ بعد أخذ رأى مجلس نقابة مهنة التمريض ـ البيانات التى يجب أن يتضمنها كل سجل من السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
مادة (6): تكون معادلة الشهادات الأجنبية بنظيرتها المصرية بقرار من لجنة لتقييم ومعادلة الشهادات بوزارة الصحة، يصدر بتشكيلها قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (7): يجوز التصريح للأجانب الذين يحملون مؤهلات فى مجال التمريض بمزاولة المهنة بعد موافقة مجلس نقابة مهنة التمريض، وذلك طبقاً للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان، بناء على اقتراح المجلس القومى للتمريض ويتم قيد من يصرح لهم بمزاولة المهنة من الأجانب فى سجل خاص بوزارة الصحة والسكان، بعد أداء رسم يصدر بتحديده قرار من وزير الصحة والسكان، ويصدر بتحديد البيانات التى يجب أن يتضمنها السجل المشار إليه وتنظيم القيد فيه قرار من وزير الصحة والسكان.
مادة (8): يصرح لطلاب السنة التدريبية (سنة الامتياز) بكليات التمريض بالجامعات المصرية فى مزاولة مهنة التمريض بصفة مؤقتة، وذلك فى المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة وغيرها من الوحدات الصحية تحت إشراف هيئة التدريس بالكليات أو من تنتدبهم مجالس هذه الكليات لهذا الغرض من قيادات التمريض بهذه الجهات وغيرها، ويعامل هؤلاء الطلاب معاملة الخريجين من الناحية المالية والمزايا العينية خلال سنة التدريب المشار إليها.
مادة (9): يلغى القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-إذا فقد الممرض أحد شروط القيد.
ب‌-إذا ثبت أن القيد قد تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة، على أن تخطر نقابة مهنة التمريض بذلك، وتبلغ النيابة العامة بالواقعة لإجراء شئونها.
مادة (10): يوقف القيد فى السجلات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون بقرار مسبب من وزير الصحة والسكان فى الحالتين الآتيتين:
أ‌-الإصابة بمرض أو عجز، وذلك للمدة التى يحددها المجلس الطبى المتخصص.
ب‌- الإيقاف عن العمل بقرار أو حكم تأديبى للمدة المحددة فيه.
المجلس القومى للتمريض
مادة (11): ينشأ فى وزارة الصحة والسكان المجلس القومى للتمريض برئاسة وزير الصحة والسكان، وعضوية كل من نقيب الأطباء ونقيب مهنة التمريض، يكون أعضاء المجلس من قيادات التمريض ومن ذوى الخبرة فى مجال تعليم أو ممارسة المهنة.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من وزير الصحة والسكان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، على أن يجتمع هذا المجلس مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجاناً دائمة أو مؤقتة للقيام بمهام تدخل فى اختصاصه، ولهذه اللجان الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة فى مجال التخصص، ويكون للمجلس أمانة فنية.
مادة (12) يختص المجلس القومى للتمريض ـ فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذا القانون ـ باقتراح السياسة المتعلقة بالتمريض على المستوى القومى بما يكفل النهوض بمهنة التمريض فى المجالات التالية:
-وضع الضوابط والمعايير ومعدلات الأداء الخاصة بممارسة مهنة التمريض بما يكفل أداء المهنة بكفاءة تواكب التطورات العلمية والفنية فى هذا المجال.
-اقتراح تعديل المسميات والمستويات المهنية التى تمارس التمريض.
-التقييم الدورى لبرامج التعليم والتدريب فى مجال التمريض ووضع التوصيات اللازمة للتطوير.
-اقتراح عقد وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة مزاولى المهنة والارتقاء بها.
-إبداء الرأى بشأن وضع لائحة آداب مهنة التمريض.
-التعاون الفنى مع الوزارات والجهات المعنية بتعليم التمريض.
-دراسة الموضوعات المتعلقة بمهنة التمريض التى يرى وزير الصحة والسكان إحالتها إلى المجلس.
-وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.
مادة (13): يكون للمجلس القومى للتمريض حساب خاص يفتح بموافقة وزير المالية وتتكون موارده مما يأتى:
أ‌-الاعتمادات المالية التى تخصصها وزارة الصحة والسكان فى موازنتها.
ب‌-الهبات والتبرعات والوصايا التى يقدمها الأفراد أو الجهات المحلية أو الأجنبية ويقبلها المجلس.
وتودع الموارد المشار إليها فى حساب خاص فى أحد البنوك المرخص بها يصدر بتحديده وبقواعد الصرف من هذه الحساب ـ فى أغراض المجلس ـ قرار من وزير الصحة والسكان، ويرحل الفائض من هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
مادة (14): للمجلس القومى للتمريض أن يحيل إلى مجلس نقابة مهنة التمريض المخالفات المهنية التى يرتكبها أحد مزاولى المهنة، والتى تمس شرف المهنة أو كرامتها أو تمثل إخلالاً بواجباته المهنية، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مساءلته تأديبياً طبقاً لأحكام القانون رقم 115 لسنة 1975 المشار إليه.
وعلى مجلس النقابة إخطار وزارة الصحة والسكان بكل قرار تأديبى نهائى يصدر بإسقاط العضوية من النقابة أو الوقف عن العمل.
ولا يخل ذلك بإحكام المسئولية التأديبية المنصوص عليها فى قوانين التوظيف، أو فى لوائح التوظيف الخاصة عن المخالفات الوظيفية التى يرتكبها مزاولو المهنة فى جهات عمله.
مادة (15): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه (خمسة آلاف جنيه) ولا تزيد على 25000 جنيه (خمسة وعشرون ألف جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة التمريض دون قيد اسمه فى السجلات المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى حالة العودة يحكم بالعقوبتين معاً.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألف جنيه) ولا تزيد على 30000 جنيه (ثلاثون ألف جنيه) المسئول عن إدارة أيه منشأة تستخدم من يزاول مهنة التمريض دون أن يكون مقيداً فى سجلات الوزارة وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
مادة (16): يجب على كل ممرض سبق الترخيص له بمزاولة المهنة قبل تاريخ العمل بهذا القانون التقدم خلال سنه من هذا التاريخ بطلب لإدارة التراخيص الطبية فى وزارة الصحة والسكان مشفوعاً بالمستندات اللازمة لقيد اسمه فى سجلات الوزارة طبقاً لأحكامه، ويعتبر الترخيص السابق منحة له سارياً خلال هذه المدة.
مادة (17): يستمر المرخص لهم فى مزاولة مهنة التمريض فى تاريخ العمل بهذا القانون من مساعدات الممرضات اللائى ألغى نظامهن التعليمى ممن لا يتوافر فى شأنهم شرط التأهيل العلمى المنصوص عليه فى البند (ب) من المادة (2) من هذا القانون فى مزاولة المهنة، ويفرد لهم بوزارة الصحة والسكان سجل خاص لقيدهم.
مادة (18): يصدر وزير الصحة والسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (19): ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.