صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الخميس، 6 أغسطس 2020
عِرْض
عَرْضٌ
الْفِنَاءُ
الْحَرِيمُ
عَرْصَةٌ
الزِّفَافُ
عُرْسٌ
اللُّغَةُ
عُجْمِيَّةٌ
عَرَبِيَّةٌ
الْعَرَّافُ
وَقَال النَّوَوِيُّ : الْعَرَّافُ مِنْ جُمْلَةِ الْكُهَّانِ وَالْعَرَبُ تُسَمِّي كُل مَنْ يَتَعَاطَى عِلْمًا دَقِيقًا كَاهِنًا
وَفِي حَدِيثِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، لَمْ تُقْبَل لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .
أخرجه مسلم (4 / 1751)
الطعن 485 لسنة 60 ق جلسة 23 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 121 ص 879
جلسة 23 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور علي فاضل حسن نائب رئيس المحكمة وعمار وإبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.
---------
الوقائع
المحكمة
الطعن 495 لسنة 60 ق جلسة 26 / 5 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 122 ص 890
جلسة 26 من مايو سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف ومحمود البنا نائبي رئيس المحكمة وسمير أنيس وحسن أبو المعالي أبو النصر.
---------------
--------------
الوقائع
المحكمة
الطعن 17 لسنة 2014 ق جلسة 19 / 4 / 2015 مكتب فني 66 ق 53 ص 400
جلسة 19 من إبريل سنة 2015
(53)
الطعن رقم 17 لسنة 2014
أوراق
مالية . اختصاص " تنازع الاختصاص " " التنازع السلبي " "
الاختصاص النوعي". محكمة اقتصادية . محكمة الجنح . محكمة النقض " اختصاصها
" .
التنازع
السلبي في الاختصاص . ماهيته وشرطه ؟
المادة
227 إجراءات . مؤداها ؟
طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة
نوعياً بنظر جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً لتوافر
التنازع بين المحكمتين الاقتصادية والجنح لقضائهما بعدم اختصاصهما بنظرها . أثره :
وجوب قبوله وتعيين المحكمة الاقتصادية المختصة لنظرها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح .... ومحكمة جنح ....
الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع
سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً
لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن
الدعوى الجنائية رفعت على المتهمــين 1 - ....، 2 – .... أمام محكمة
جنح .... عن جريمة النصب ، وبتاريخ .... قضت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم سنة مع
الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات ، فطعن المتهمان على هذا الحكم
بالمعارضة ، وبجلسة .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بعـدم
اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية ، ولم تستأنف
النيابة العامة هذا
الحكم ، وبجلسة .... قضت محكمة جنح .... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر
الدعوى وإحالتها بحالتها
إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيهـا تأسيساً على أن النيابة العامة كانت قد
أسندت إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من
قانون العقوبات وكان القانون سالف الذكر ليس من عداد القوانين التي تختص بنظرها
المحكمة الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68
، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال ، ومن ثم ينعقد
الاختصاص بنظرها لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وكان المقصود بالتنازع السلبي في
الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع ، وأنه
يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى
التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب ، وكان مؤدى
نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها
طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى فـي حالة قيام تنازع سلبي على
الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتـدائيتين ، وإذ كان طلب النيابة العامة
تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة جنح .... ومحكمة جنح
.... الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي ، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن
التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة
المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً . لما كان
ذلك ، وكانت جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة قانوناً
والمعاقب عليها بالمواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة 1992 والمادة
243 من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، وهو أحد القوانين المنصوص عليها في المادة الرابعة من
القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء
محكمة جنح .... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة
جنح .... الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما
تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح .... الاقتصادية
للفصل في الجنحة رقم .... جنح .... الاقتصادية والمقيدة برقـم .... جنح .... .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بوصف أنهما :- توصلا إلى الاستيلاء على الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... باستخدام طرق احتيالية على النحو المبين بالأوراق .وطلبت عقابهما بالمادة 336 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح .... قضت غيابياً بمعاقبة كل
منهما بالحبس سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ . عارضا وقضى في
معارضتهما بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية .
والمحكمة
المذكورة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيها .
فعرضت
النيابة العامة القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة مشفوعة بمذكرة
برأيها .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مبنى
طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح .... ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت
بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على
الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة
227 من قانون الإجراءات الجنائية ، وحيث
إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمـين 1 - ....،
2 – .... أمام محكمة جنح .... عن جريمة النصب ، وبتاريخ .... قضت المحكمة غيابياً
بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصروفات ، فطعن
المتهمان على هذا الحكم بالمعارضة وبجلسة .... قضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض
فيه والقضاء بعـدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة ....
الاقتصادية ، ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم ، وبجلسة .... قضت محكمة جنح
.... الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة
العامة لاتخاذ شئونها فيهـا تأسيساً على أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى
المتهمين ارتكابهما لجريمة النصب ، وطلبت عقابهما بالمادة 336/1 من قانون العقوبات
وكان القانون سالف الذكر ليس من عداد القوانين التي تختص بنظرها المحكمة
الاقتصادية ، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى تخضع لنصوص المواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من
القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن قانون سوق رأس المال ، ومن ثم ينعقد الاختصاص
بنظرها لمحكمة جنح .... الاقتصادية ، وكان المقصود
بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن
تفصل في الموضوع ، وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر
متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في
هذا الطلب ، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة
النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى فـي حالة
قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتـدائيتين ، وإذ كان
طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع سلبي بين محكمة
جنح .... ومحكمة جنح .... الاقتصادية وهما تابعتان للقضاء العادي ، فإن الفصل في
الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض
باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن
قانوناً . لما كان ذلك ، وكانت جريمة التصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد
المقررة قانوناً والمعاقب عليها بالمواد 66 ، 67 ، 68 ، 69 من القانون رقم 95 لسنة
1992 والمادة 243 من اللائحة التنفيذية الخاصة به ، وهو أحد القوانين المنصوص
عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم
الاقتصادية ، ومـن ثم يكون قضاء محكمة جنح .... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون
صحيحاً في القانون ، وتكون محكمة جنح .... الاقتصادية قد أخطأت حين قضت بعدم
اختصاصها بنظر الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة
وتعيين محكمة جنح .... الاقتصادية للفصل في الجنحة رقم .... جنح .... الاقتصادية والمقيدة
برقـم .... جنح .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن 26061 لسنة 4 ق جلسة 26 / 3 / 2015 مكتب فني 66 ق 48 ص 345
جلسة 26 من مارس سنة 2015
(48)
الطعن رقم 26061 لسنة 4 القضائية
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب "
" تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
حكم الإدانة طبقاً للمادة
310 إجراءات جنائية . بياناته ؟
اكتفاء الحكم في بيان
الدليل الاكتفاء بالإِحالة إِلى محضر ضبط الواقعة دون إيراده مضمونه ووجه استدلاله
به . قصور يوجب نقضه والإعادة .
مثال .
(2) عمل . غرامة . عقوبة
" تطبيقها ". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
قضاء الحكم بإدانة الطاعن
بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف لعماله ومعاقبته بغرامة تتعدد بقدر عدد العمال .
خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه بصفته صاحب عمل لم يوفر وسائل الإسعاف لعماله وطلبها معاقبته بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ثم استطرد بعد ذلك مباشرة إلى القول "ولما كان ما تقدم حسبما اهتديت إليه المحكمة من محضر الاستدلال أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين عقابه بمادة الاتهام عملًا بنص الماد304/2 إجراءات جنائية مع إلزامه بالمصروفات الجنائية بصفته المحكوم عليه بنص المادة 313 إجراءات جنائية ". ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمــــة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينًا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرًا ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذي يعيبه ويوجب نقضه والإعادة.
2- لما كانت المحكمة قد
دانت الطاعن بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف لعماله والمعاقب عليها بالحبس
والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه أو أيهما ولا تتعدد بتعدد العمال ومع ذلك أوقعت
عليه عقوبة الغرامة بمبلغ خمسمائة جنيه وعددتها بتعدد العمال ، فيكون بذلك قد أخطأ
في تطبيق القانون ، إلَّا أنه وقد انتهت هذه المحكمة التي نقض الحكم المطعون
فيه لما شابه من قصور في التسبيب وهو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون الموجبة للتصحيح، إذ ليس ممكنًا تصحيح منطوق حكم قُضِيَ بنقضه، وعلى محكمة
الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألَّا تقضي بعقوبة التعدد إذا رأت أن تدين الطاعن
بهذه الجريمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطـاعن بوصف أنه:- 1ـــــ عين عمالاً دون شهادة قيد ، 2ـــــ لم يحرر عقد عمل لعامل لديه ، 3ــــ لم ينشئ ملفاً لعامل لديه ، 4ـــــ لم يوفر وسائل الإسعاف ، 5ـــــ عدم تعليق لائحة تنظيم العمل .
وطلبت
عقابه عملًا بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2013.
ومحكمة
جنح.... قضت بتغريم المتهم مبلغ خمسمائة جنيه عن كل تهمة تتعد بتعدد العمال .
استأنف ومحكمة... -
بهيئة استئنافية - قضت بــقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأَييد الحكم
المُستأَنف.
فطعن المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النـقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إِن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أَنه إذ
دانه بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف للعمال بصفته صاحب عمل،
قد شابه
القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أن الحكم المطعون فيه والمؤيد لأسبابه بالحكم الابتدائي قد خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه
بالإدانة مكتفيًا في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون بيان مؤداه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث
إِنه يبين من مدونات الحكم
الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اكتفى بنقل وصف التهمة
التي نسبتها النيابة العامة إلى الطاعن من أنه بصفته صاحب عمل لم يوفر وسائل
الإسعاف لعماله وطلبها معاقبته بالقانون رقم 12 لسنة 2003، ثم استطرد بعد ذلك
مباشرة إلى القول " ولما كان ما تقدم حسبما اهتدت إليه المحكمة من محضر
الاستدلال أمر تطمئن إليه المحكمة لمطابقته للحقيقة والواقع مما يتعين عقابه بمادة
الاتهام عملًا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية مع إلزامه بالمصروفات الجنائية
بصفته المحكوم عليه بنص المادة 313 إجراءات جنائية ". ولما كانت المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة
التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها تمكينًا
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم
وإلا كان قاصرًا. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى
محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها
القانونية كافة، الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على
الواقعة كما صار إثباتها في الحكم الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه والإعادة. لما كان
ذلك، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة عدم توفير وسائل الإسعاف لعماله
والمعاقب عليها بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه أو أيهما ولا تتعدد بتعدد
العمال ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة الغرامة بمبلغ خمسمائة جنيه وعددتها بتعدد العمال
فيكون بذلك قد أخطـــأ في تطبيق القانون إلَّا أنه وقد انتهت هذه المحكمة إلى
نقض الحكم المطعون فيه لما شابه من قصور في التسبيب وهو له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون
الموجبة للتصحيح، إذ ليس ممكنًا تصحيح منطوق حكم قُضِيَ بنقضه، وعلى محكمة
الموضوع عند إعادة الدعوى لها ألَّا تقضي بعقوبة التعدد إذا رأت أن تدين الطاعن
بهذه الجريمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ