الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 271 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 310 ص 115


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
-----------------
(310)
الطعن رقم 271 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
- محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح من وقائعها المطروحة عليها في حدود طلبات الخصوم. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها.
 (2)حكم. أحوال شخصية. تركة "تصفية التركات". وصية. استئناف.
أحكام تصفية التركات لا تعد من مسائل الأحوال الشخصية. م 875 مدني. طلب تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية لا تجرى عليه أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية. أثره. عدم خضوع استئناف الحكم الصادر فيها لمواعيد المادة 307 من اللائحة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تبينه من وقائعها دون تقيد بتكييف الخصوم، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم.
2 - أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدني في باب الحقوق العينية ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التي تجري عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقامتا الدعوى رقم 15923 سنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتثبيت تعيين الدكتور/........ المحامي مصفياً لتركة المتوفاة ".........." ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها فيها. وقالتا بياناً لدعواهما أن الموصية المذكورة توفيت بتاريخ 6/ 12/ 1984 عن وارثها الوحيد - الطاعن - وتركت وصية مغلقة أودعتها مأمورية توثيق مصر الجديدة في 23/ 9/ 1979 أوصت فيها بثلث تركتها لبنات شقيقتها وهن - المطعون عليهما وشقيقتهما........ المتوفاة بعد وفاة الموصية - وعينت الدكتور/............ المحامي مصفياً لتركتها ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها، ومن ثم فقد أقامتا الدعوى طبقاً للمادة 878 من القانون المدني، وبتاريخ 26/ 3/ 1987 حكمت المحكمة بإقرار تعيين المذكور مصفياً لتركة/....... الواردة بوصيتها التي أودعتها حال حياتها مأمورية الشهر العقاري بمصر الجديدة في 23/ 9/ 1979. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6296 سنة 104 ق، وبتاريخ 22/ 11/ 1988 حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق إذ كيف الدعوى بأن موضوعها تعيين مصف لتركة المتوفاة ومنفذ للوصية المتعلقة بها وتصرف في بعض عناصر التركة مضافاً إلى ما بعد الموت وأنها بهذه المثابة تستلزم - فضلاً عن ثبوت صحة صدور الوصية من الموصى - بحث مدى توافر أركان انعقادها وشروط صحتها ونفاذها في حق الورثة طبقاً لأحكام قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وتعد من دعاوى الأحوال الشخصية التي كانت تختص بها المحاكم الشرعية ثم أنزل عليها نص المادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، في حين أن الدعوى رفعت بطلب الحكم بتثبيت تعيين من اختارته المتوفاة مصفياً للتركة ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها طبقاً للمادة 878 من القانون المدني وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها دون تقيد بتكييف الخصوم، إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها فلا تملك التغيير في مضمون هذه الطلبات أو استحداث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى أقامتها المطعون عليهما بطلب اقتصر على الحكم بتثبيت تعيين الدكتور/....... المحامي مصفياً لتركة المرحومة/......... ووصياً عليها ومنفذاً لوصيتها استناداً إلى نص المادة 878 من القانون المدني وهو ما لا يتسع لبحث صحة الوصية وتوافر شروط انعقادها وشروط نفاذها في حث الورثة، إذ أن أحكام تصفية التركات التي نظمها القانون المدني في المواد 875 وما بعدها - وعلى ما حرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعبير من مسائل الأحوال الشخصية بل مسألة تتعلق بنظام الأموال وقد أوردها القانون المدني في باب الحقوق العينية ونص في الفقرة الثانية من المادة 875 منه على إتباع أحكامه فيها وهي أحكام اختيارية لا تتناول الحقوق في ذاتها بل تنظم الإجراءات التي يحصل بها الورثة والدائنون على حقوقهم في التركات ومن ثم فإن نطاق الدعوى يقتصر فحسب على تثبيت الوصي المختار من جانب الموصية على النحو الوارد بنص المادة 878 من القانون سالف الذكر فلا يعد هذا الطلب من مسائل الأحوال الشخصية التي تجري عليها أحكام لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون 78 لسنة 1931، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف الدعوى بأنها تتعلق بصحة ونفاذ وصية الموصية مما يعد من مسائل الأحوال الشخصية ورتب على ذلك إخضاع ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة للمادة 307 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التي تجعل ميعاد استئناف الحكم ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره وخلص إلى سقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 1250 لسنة 59 ق جلسة 31 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 311 ص 120


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-----------------
(311)
الطعن رقم 1250 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) دعوى "التدخل في الدعوى: التدخل الانضمامي". استئناف "التدخل في الاستئناف".
 (1)التدخل الانضمامي. نطاقه. رفض طلب التدخل والقضاء في الموضوع. أثره. انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها. عدم قبول الطعن منه على الحكم الصادر فيها. هذا الحظر. مناطه. أثره. انصراف حقه في الطعن إلى مسألة التدخل.
 (2)التدخل الانضمامي في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد. لا يقبل. علة ذلك.

---------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي. يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى. فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة والذي انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسألة تدخله.
2 - جري قضاء هذه المحكمة على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم من الثاني إلى الخامس أقاموا الدعوى رقم 6219 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية ضد الجمعية التعاونية للبناء والإسكان التي يمثلها المطعون عليه السابع بطلب الحكم بإلغاء ما تم توزيعه من أرض وإعادة توزيعها وفقاً للائحة الداخلية للجمعية، وقالوا بياناً لذلك إنهم أعضاء مساهمون بالجمعية المدعى عليها التي اشترت أرض التداعي بغرض توزيعها على أعضائها وقد تم هذا التوزيع بالمخالفة للقواعد المقررة في اللائحة الداخلية للجمعية فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت في 29/ 1/ 1986 بإلغاء ما تم توزيعه من أرض التداعي وبإعادة التوزيع وفقاً لأحكام القانون واللائحة. استأنف........ - بصفته الممثل القانوني للجمعية - هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 723 سنة 38 ق الذي مثل فيه الطاعن وطلب قبول تدخله منضماً للمستأنف بصفته في طلباته، كما استأنفه المطعون عليه الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الممثل القانوني لها بالاستئناف رقم 936 سنة 39 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 9/ 1/ 1989 بسقوط حق المستأنفين فيهما لرفعهما بعد الميعاد القانوني، وبعدم قبول تدخل الطاعن، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف مرفوع بعد الميعاد وغير قائم لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف.
وحيث إن الدفع في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى، فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه، إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر في الموضوع المطروح على المحكمة والذي انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذي يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن في الحكم الصادر بشأن الفصل في مسألة تدخله، كما جري قضاء هذه المحكمة أيضاً على أنه لا يقبل التدخل بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في استئناف غير جائز أو مرفوع بعد الميعاد لأنه طلب يرتبط بموضوع الاستئناف ولا ينفك مستقلاً عنه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بعدم قبول تدخل الطاعن كأثر حتمي تبعى لقضائه بسقوط حق المستأنفين في الاستئنافين رقمي 723/ 936 و38/ 39 ق لرفعهما بعد الميعاد القانوني دون الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون الطعن عليه. بطريق النقض من طالب التدخل على سند من أن الاستئناف أقيم في الميعاد غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين عدم قبول الطعن.

الطعن 504 لسنة 61 ق جلسة 26 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 173 ص 908


جلسة 26 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب وفتحي قرمة - نواب رئيس المحكمة.
----------------
(173)
الطعن رقم 504 لسنة 61 القضائية

( 1، 2) نقض "التوكيل في الطعن". عمل "العاملون بالقطاع العام" "ترقية".
(1) صدور توكيل المحامي في الطعن بالنقض ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره. لا يؤثر في صحته تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة.
 (2)ترقية العاملين في شركات القطاع العام. تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة. عدم تمامها إلا لوظيفة خالية تتوافر شروط شغلها في المرشح لها. الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بينهم. اعتداد الحكم المطعون فيه بالأقدمية في التعيين للمفاضلة في الترقية دون إعمال الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة للترقية ودون أن ينسب لها إساءة استعمال السلطة. خطأ وقصور.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
2 - يدل نص المواد 8، 10، 32، 33 و34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فيما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من........ استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي الدرجات السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4252 لسنة 1984 مدني المنصورة الابتدائية على الطاعنة - شركة الدقهلية للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول في 1/ 9/ 1987 والفروق المالية المترتبة على ذلك وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أجرت حركة ترقيات في التاريخ سالف الذكر إلى الدرجة الأولى تخطته فيها دون مبرر ورقت من هم أحدث منه ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته. استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 1687 سنة 41 ق المنصورة وبتاريخ 2/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع ونقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة الذي أصدر التوكيل رقم 3987 ب لسنة 1986 رسمي عام ميت غمر - المقدم صورة رسمية منه - للمحامي المقرر بالطعن قد زالت صفته قبل رفع الطعن فيكون الطعن غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن توكيل المحامين في الطعن بالنقض إذا صدر صحيحاً ممن يمثل مجلس إدارة الشركة وقت صدوره فإن تغيير رئيس مجلس الإدارة في مرحلة لاحقة لصدور التوكيل لا يؤثر في صحته ولا يوجب إصدار توكيل آخر من رئيس مجلس الإدارة الجديد لرفع الطعن بالنقض، ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول، إن الترقية إلى الدرجة الأولى بالاختيار ومن الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها طبقاً لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1978، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وقضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول على سند من أنه استوفى شروط الترقية لهذا الوظيفة وأنه أقدم من المقارن به، دون أن يعمل الضوابط والمعايير التي وضعتها الشركة الطاعنة للترقية لتلك الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثامنة من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على أن "تضع كل شركة هيكلاً تنظيمياً لها وكذلك جداول توصيف وتقييم الوظائف المطلوبة لها بما يتضمن وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها وشروط شغلها........." والنص في المادة العاشرة منه على أن "يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين فيها أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة إليها وذلك طبقاً للقواعد والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن" والنص في المادة 32 على أن "مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها......" والنص في المادة 33 على أن "........ تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار يستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز......." والنص في المادة 34 على أن "يضع مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المتعلقة بالترقية وذلك بما يتفق مع أهمية الوظيفة المطلوب شغلها ومسئولياتها وواجباتها وكفاءة المرشح لشغلها والتي تتحدد على ضوء اجتياز الدورات التدريبية التي تتاح له والتقارير المقدمة عنه أو غير ذلك من مقاييس الكفاية" يدل على أن ترقية العاملين بشركات القطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة كل شركة سواء أكانت الترقية بالأقدمية أم بالاختيار، ولا تتم الترقية إلا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمي بالشركة وتتوافر فيمن يرشح للترقية إليها اشتراطات شغل الوظيفة، على أن تلتزم في ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، وتكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها، وأن تكون الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز للمفاضلة بين المرشحين، كما منح جهة العمل وحدها حق اختيار الأصلح لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة إذا خرجت عن هذه القواعد والضوابط أو تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن تتوخاها إلى باعث آخر لا يمت لها بصلة، ولا وجه للخروج على هذا الأصل الذي قرره المشرع بنص صريح بدعوى المساواة بين العاملين إذ لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد حكم محكمة أول درجة في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى بوظيفة كاتب أول اعتباراً من 1/ 9/ 1987 استناداً إلى ما أورده الخبير في تقريره من أنه استوفى شروط الترقية إلى الوظيفة سالفة البيان وأنه أقدم من زميله المرقى إليها في التعيين وفي الدرجات السابقة واضعاً بذلك شرطاً للترقية لم يأت به القانون سالفة الذكر ودون أن ينسب إلى الطاعنة إساءة استعمال السلطة بتخطيها المطعون ضده، ودون إعمال ما وضعه مجلس إدارة الشركة الطاعنة من ضوابط ومعايير الترقية إلى هذه الدرجة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

منشور فني رقم 15 بتاريخ 22 / 4 / 2020 بشأن الالتزام بسداد الضريبة العقارية

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (15) بتاريخ 22 /4 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقاً بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 بشأن الامتناع عن شهر أي تصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية عن العقار محل طلب الشهر ، ويجب على مكاتب الشهر العقاري عند تقديم الطلب تحصيل هذه الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة إذا لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سدادها إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقاً لحكم المادة 42 من القانون رقم 158 لسنة 2018 بتعديل القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل .

وحيث ورد كتاب السيد المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 71 بتاريخ 18/3/2020 وارد المصلحة برقم 2697 في 18 / 3 / 2020 مرفقا به كتاب السيد المستشار / رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء والأخير مرفق به كتاب السيد الأستاذ الدكتور / وزير المالية المتضمن إصدار تعميم بالنسبة لمكاتب الشهر العقاري ومأموريات الشهر نحو الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 بضرورة الحصول من طالبي خدمة العقار محل التصرف على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية بشأن التزام الجهات الحكومية بالحصول من طالبي تقديم خدمة العقار محل التصرف على ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة لمصلحة الضرائب العقارية .

بناء عليه 
أولا : تؤكد المصلحة على الالتزام بحكم المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 158 لسنة 2018 والمذاع بالمنشور الفني رقم 19 لسنة 2018 .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والتفتيش المالي الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي ورؤساء المأموريات تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .





منشور فني رقم 16 بتاريخ 29 / 4 / 2020 بشأن عدم جواز تملك عقارات الهيئات الرياضية بالتقادم


وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (16) بتاريخ 29 /4 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة ونصت المادة الأولى منه على : " في تطبيق أحكام هذا القانون, يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 

الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو من كليهما بغرض توفير خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات, ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو ديني أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية". 

كما نصت المادة 9 من ذات القانون على انه : " تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقاً لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام, وتتمتع فيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص بالامتيازات الآتية: 

1- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة, وللمحافظ المختص إزالة أي تعد عليها بالطريق الإداري على نفقة المخالف. 

2- اعتبار أموالها أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات. 

3- الإعفاء من الضرائب العقارية, ورسوم تسجيل العقارات والمنقولات, وغيرها من مستندات. 

4- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود الملكية, وغيرها من الحقوق العينية الأخرى, ورسوم التصديق على التوقيعات, ومن رسوم الدمغة المفروضة حالياً والتي تفرض مستقبلاً على جميع العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والسجلات وغيرها. 

5 - ............ ". 

بناء عليه 
أولا: تعد أموال الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام ، ولا يجوز تملك الغير لعقاراتها بمضي المدة . 

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي متابعة تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







منشور فني رقم 10 بتاريخ 27 / 2 / 2020 بشأن حظر توثيق محررات تأسيس كيانات العمل الأهلي المخالفة

وزارة العدل 
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (10) بتاريخ 27 /2 /2020
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية العدد 33 مكرر ب بتاريخ 19 أغسطس 2019
ونصت الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من مواد الإصدار على انه :" يحظر على أى جهة غير الجهة الإدارية المختصة وفقًا لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمى، بمزاولة أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.".
ونصت المادة الأولى من القانون المشار إليه على أنه : " يُقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: 
1 - العمل الأهلي: كل عمل لا يهدف إلى الربح، ويمارس بغرض تنمية المجتمع.
2 - الجمعية: كل جماعة ذات تنظيم تهدف إلى المساهمة في تنمية الفرد والمجتمع وتحقيق متطلباته وتعظيم قدراته على المشاركة في الحياة العامة والتنمية المستدامة دون أن تهدف إلى الربح، ويتم تأسيسها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتتألف بحد أدنــى من عشرة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو منهما معًا.
3 - الجمعية ذات النفع العام: كل جمعية تهدف إلى تحقيق منفعة عامة عند تأسيسها أو بعد تأسيسها ويكون نشاطها موجهًا لخدمة المجتمع وغير قاصرة على خدمة أعضائها فقط، ويصدر بإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه.
4 - المؤسسة الأهلية: شخص اعتباري يُنشأ بتخصيص شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية أو منهما معًا، مالاً لا يقل عن عشرين ألف جنيه عند التأسيس لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض العمل الأهلي دون استهداف الحصول على ربح أو منفعة ما.
5 - المنظمة الأجنبية غير الحكومية: شخص اعتباري أجنبي لا يهدف إلى الربـــح يقع مركز إدارته الرئيس في مصر أو خارجها، يصرح له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام هذا القانون ووفقًا للقواعد المقررة فيه.
6 - الجمعية المركزية: كل جمعية يصدر بشهرها وفقـًا لأحكام هذا القانون قرار من الوزير المختص أو من يفوضه ويتضمن نظامها الأساسي العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر في محافظة أو أكثر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير تحقق صفة المركزية.
7 - الاتحاد الإقليمي: اتحاد يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، أيا كان نشاطها على مستوى المحافظة، ويكون له الشخصية الاعتبارية.
8 - الاتحاد النوعي: اتحاد يكون له شخصية اعتبارية يُنشأ من خمسة عشر على الأقل من الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو منهما معًا، التي تباشر أو تمول نشاطًا متشابهًا على مستوى الجمهورية.
9 - الاتحاد العام: الشخص الاعتباري الذي يضـم رؤساء مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية ويتولى دعم ومعاونة العمل الأهلي، ويكون مقره عاصمة جمهورية مصر العربية.
10 - المنظمة الإقليمية: الجمعية أو المؤسسة الأهلية المصرية القائمة التي يصرح لها بفتح فروع في دولة أو أكثر لممارسة العمل الأهلي.
11 - مؤسسات المجتمع الأهلي: الأشخاص الاعتبارية التي لا تهدف لتحقيق الربح وتمارس نشاطها بغرض تنمية المجتمع في أحد المجالات المحددة في نظامها الأساسي وتتمثل في الجمعيات، والجمعيات ذات صفة النفع العام، والمؤسسات الأهلية، والاتحادات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.
12 - الكيان: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمارس العمل الأهلي أيًا كان شكله القانوني أو مسماه دون اتخاذ شكل من الأشكال القانونية المشار إليها في هذا القانون.
13 - العمل التطوعي: كل عمل أو نشاط يمارسه المتطوع بإرادته الحرة لتحقيق النفع العام دون أن يهدف إلى تحقيق الربح.
14 - جهات التطوع: الأشخاص الاعتبارية من مؤسسات المجتمع الأهلي والجهات الحكومية التي تستقبل المتطوعين لتحقيق النفع العام.
15 - المحكمة المختصة: محكمة القضاء الإداري التي يقع مركز إدارة الجمعية في دائرة اختصاصها.
16 - الوزير المختص: الوزير المختص بالجمعيات والعمل الأهلي.
17 - الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي.
18 - الجهة الإدارية: الوزارة المختصة بشئون الجمعيـــات والعمل الأهلي وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والوحدة المركزيـــة للجمعيات والعمل الأهلي والوحدات الفرعية التابعة لها.
19 - الوحـدة: الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي.
كما نصت المادة 2 من ذات القانون على أن " يكون تأسيس الجمعية الأهلية بموجب إخطار يقدم إلى الجهة الإدارية على النموذج الذي تحدده مستوفيــًا جميع المستندات المنصـوص عليها في المواد التالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، ولكل شخــص طبيعي أو اعتباري حق الانضمام إليها أو الانسحاب منها وفقًا لأحكام هذا القانون.
ولا يعتبر إخطارًا منتجًا لآثاره القانونية كل إخطار لم يستوفَ جميع البيانات والمستندات المطلوبة وفقًا للنموذج المعد لذلك.". 

وحيث ورد للمصلحة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق مرفقا به كتاب وزارة التضامن بضرورة التأكيد على امتناع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق عن تسجيل كافة الكيانات التي تقوم بممارسة العمل الأهلي ، واقتصار إشهارها لدى وزارة التضامن والمديريات التابعة لها .

بناء عليه
أولا : يحظر على مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق القيام بتوثيق أو التصديق على التوقيعات أو إثبات تاريخ المحررات الخاصة بتأسيس وشهر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه .

ثانيا :: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين متابعة تنفيذ ذلك 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .







الطعن 45072 لسنة 59 ق جلسة 15 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 185 ص 1029


جلسة 15 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميره ومحمد زايد ومحمد حسام الدين الغرياني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(185)
الطعن رقم 45072 لسنة 59 القضائية

 (1)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواقعة أثنى بغير رضاها.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". استدلالات.
تحريات الشرطة. تعزز الأدلة.
 (3)إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي.
 (4)دعوى مدنية. دفوع "الدفع بعدم أهلية رفع الدعوى". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ادعاء المجنى عليه القاصر بحق مدنى. عدم دفع المدعى عليه بعدم أهلية المدعى لرفعها ومرافعته في الموضوع وصدور حكم عليه فيها. سقوط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة الموضوع. علة ذلك ؟
رضاء ذي الأهلية بالتقاضي مع ناقص الأهلية. عدم جواز تمسكه بعدم أهلية خصمه.
 (5)دعوى مدنية. تعويض. أحوال شخصية. نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
النص في منطوق الحكم المطعون فيه على إلزام الطاعن بأداء التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها التي أقامت الدعوى المدنية. لا يخل بأن التعويض مقتضي به للأخير.
لا مصلحة للطاعن في نعيه على الحكم بأنه ألزمه بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها.

-----------------
1 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب.
2 -  للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية.
3 - المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضي مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه.
5 - لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها...... التي حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتي استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في مواقعة أنثى بغير رضاها بأن تسلل إلى مسكن....... وانقض عليها واحتضنها مهدداً إياها بسكين ومزق سروالها للكشف عن جسدها قاصدا من ذلك مواقعتها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه هو استغاثة المجنى عليها ومقاومتها له وتمكنها من الإفلات منه والهرب على النحو المبين بالتحقيقات وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجنى عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 45، 46/ 2، 267/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات عما اسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني بصفته وليا طبيعيا على المجنى عليها مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. ذلك بأن الطاعن دفع بعدم معقولية رواية المجنى عليها وبأن تحريات المباحث منقولة عن تلك الرواية ولم يثبت أن الإصابة التي وجدت به كانت نتيجة دفاع المجنى عليها عن نفسها فالتفت الحكم - دون رد - عن هذا الدفاع، وقضى بقبول الدعوى المدنية التي باشرتها المجنى عليها بنفسها رغم أنها قاصر، ونص على الزام الطاعن بأداء التعويض المقضي به للولي الطبيعي رغم أنه لم يكن ممثلا في الدعوى مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها استقاها من أقوال كل من المجنى عليها والشاهدة...... وضابط المباحث ومن التقرير الطبي الموقع على كل من المجنى عليها والطاعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة لا تلتزم بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي للرد عليها استقلالاً إذ في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي أوردتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. ولما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن ما أثاره الدفاع من قول بعدم معقولية رواية المجنى عليها والتحريات التي ظاهرتها وما ألمح إليه من شك في سبب الإصابة التي وجدت بالطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل الدفاع الموضوعي، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى القصور بإغفال الرد عليه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه اذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى وكان قاصرا ولو يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لرفع الدعوى بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك - لما فيه من قبول للتقاضي مع القاصر - يسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أن ذا الأهلية اذا رضى بالتقاضي مع ناقص الأهلية لا يجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه. وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامين حضرا مع المدعية بالحقوق المدنية المجنى عليها - وبعد أن ترافع كل منهما في طلب الحكم بالتعويض المؤقت ترافع محامى الطاعن - في حضوره - دون أن يعترض على قبول الدعوى المدنية أو على السير فيها ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه قبل الدعوى بالحقوق المدنية المرفوعة من ناقص الأهلية يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة ومن مدونات الحكم المطعون فيه أن دعوى الحقوق المدنية مرفوعة من المجنى عليها...... التي حضرت بالجلسة فإن نص الحكم المطعون فيه من منطوقه على الزام الطاعن بأن يؤدى التعويض المؤقت للولي الطبيعي على المجنى عليها لا يخل بأن ذلك التعويض مقضى به للأخيرة والتي استوفى الحكم ومحضر الجلسة بيانها. وفضلا عن ذلك فإنه لما كانت المصلحة هي مناط الطعن كما هي مناط الدعوى، وكان الزام الطاعن بأداء التعويض للولي الطبيعي على المجنى عليها بهذه الصفة ليس من شأنه المساس بمصلحة الطاعن فإنه لا يقبل منه النعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعاً.

الطعن 16352 لسنة 59 ق جلسة 19 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 186 ص 1034


جلسة 19 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة وحامد عبد الله.
-------------------
(186)
الطعن رقم 16352 لسنة 59 القضائية

سب وقذف. نشر "جرائم النشر". جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. مسئولية مفترضة. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
مسئولية رئيس التحرير عن الجرائم التي ترتكب بواسطة صحيفته. مفترضه. أساس ذلك ؟
مسئولية رئيس مجلس إدارة الجريدة. فعلية. إثبات قيامها يخضع للقواعد العامة. أثر ذلك ؟
خلو الحكم من تحديدها إذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة. ودليل مسئولية الجنائية. قصور.
--------------
من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 195 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما اذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أو شريكا، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والقصور.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح بولاق ضد الطاعن وآخرين بوصف انهم ارتكبوا في حقه قذفا عن طريق النشر على النحو الموضح بالأوراق. وطلب عقابهم بالمواد 178 مكررا، 302/ 1، 304 من قانون العقوبات. وبإلزامهم بأن يدفعوا مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بولاق قضت حضوريا بتغريم المتهم (الطاعن) مبلغ 100 جنيه وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف بطريق النشر قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بالنشر ولم يشترك في تحرير المقالات موضوع الاتهام أو يأذن بنشرها مما لا محل له لمساءلته عنها.
وحيث إن يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه وصف الطاعن في موضع منه بأنه يعمل رئيسا لمجلس إدارة الجريدة التي قامت بنشر المقالات موضوع الاتهام بيد أنه انتهى إلى مساءلته باعتباره رئيسا لتحريرها، وإذ كان من المقرر أن المسئولية الجنائية عن النشر تختلف في الحالين فبينما هي بالنسبة لرئيس التحرير مسئولية مفترضة وفقا لنص المادة 105 من قانون العقوبات فإنها بالنسبة لرئيس مجلس إدارة الجريدة مسئولية فعلية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون العقوبات، وإذ كان لا يبين من الحكم - حسبما سلف - ما اذا كان الطاعن رئيسا للتحرير أم رئيسا لمجلس إدارة الجريدة، كما خلت أسباب الحكم من إقامة الدليل على ارتكاب الطاعن لجريمة النشر طبقا للقواعد العامة في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلا أو شريكا، فإن الحكم يكون معيبا بالتناقض والقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.