الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 3 فبراير 2019

قرار رئيس الجمهورية 412 لسنة 1968 بالموافقة على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية


الموقعة في لاهاي بتاريخ 15 /11 /1965
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون؛ 
قرر:

المادة 1
ووفق على الاتفاقية والبروتوكول بشأن إعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية والموقعة في لاهاي بتاريخ 15/11/1965، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق والتحفظ المرفق،

مقدمة
خاصة بإعلان المحررات وتبليغها في الخارج في المواد المدنية والتجارية 

إن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية
رغبة منها في إيجاد الوسائل الملائمة التي تكفل علم الأشخاص المعينين في الوقت المناسب بالمحررات  القضائية  وغير  القضائية التي يجب إعلانها بالخارج
وبدافع من الحرص على تحسين التعاون القضائي المشترك في هذا الخصوص بتبسيط الإجراءات وتعجيلها
قررت عقد اتفاقية لهذا الغرض واتفقت فيما بينها على الأحكام التالية:


المادة 1
تسري هذه الاتفاقية في المواد المدنية والتجارية بالنسبة لكافة المجالات التي يتعين فيها إرسال محرر قضائي أو غير قضائي إلى الخارج لإعلانه أو تبليغه

ولا تسري هذه الاتفاقية إذا كان عنوان الشخص المراد إعلانه بالمحرر غير معروف.


الفصل الأول - المحررات القضائية

المادة 2
تعين كل دولة متعاقدة هيئة مركزية تكلف طبقاً للمواد من 3 إلى 6 باستلام طلبات الإعلان, أو التبليغ الواردة من دولة أخرى متعاقدة والسير بها

ويتم تنظيم الهيئة المركزية وفقاً للأوضاع المقررة من الدولة المطلوب منها الإعلان.


المادة 3
توجه الهيئة أو الموظف القضائي المختص وفقاً لقوانين الدولة الأصلية طلباً مطابقاً للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية إلى الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان دون ما حاجة للتصديق على المستندات أو لأي إجراء مشابه

ويجب أن يرفق بالطلب المحرر القضائي أو صورة منه, وذلك كله من نسختين.


المادة 4
إذا بدا للهيئة المركزية أن أحكام الاتفاقية لم تراع فإنها تخطر الطالب بالأمر فوراً مع توضيح ما ارتأته في طلبه من مآخذ.

المادة 5
تقوم الهيئة المركزية في الدولة الموجه إليها الطلب بإعلان المحرر القضائي بنفسها أو تعمل على إتمام الإعلان

(أ‌) إما وفقاً للأحكام المنصوص عليها في قانون الدولة المطلوب منها الإعلان أو التبليغ بشأن إعلان الأوراق المحررة في هذه الدولة والمراد إعلانها إلى أشخاص موجودين في أراضيها
(ب‌) وإما وفقاً للطريقة الخاصة التي يحددها الطالب بشرط ألا تتعارض مع قانون الدولة المطلوب منها الإعلان
وباستثناء الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى تحت رقم ب, فإنه يجوز دائماً تسليم المحرر إلى المرسل إليه إذا قبله باختياره
وإذا تعين إعلان المحرر أو تبليغه طبقاً للفقرة الأولى فإنه يجوز للهيئة المركزية أن تطلب ترجمته إلى اللغة أو إحدى اللغات الرسمية في بلدها
وتسلم إلى المرسل إليه صورة الطلب المطابق للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية والذي يتضمن البيانات الأساسية الواردة في المحرر.


المادة 6
تقوم الهيئة المركزية في الدولة المطلوب منها الإعلان أو أية هيئة أخرى تعينها الدولة لهذا الغرض بإعداد شهادة مطابقة للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية

ويوضح في هذه الشهادة كيفية تنفيذ الطلب، فيبين فيها شكل التنفيذ وتاريخه والشخص الذي سلم إليه المحرر، ويوضح فيها عند الاقتضاء السبب الذي حال دون التنفيذ. ويجوز للطالب في حالة عدم صدور الشهادة من الهيئة المركزية أو من أية هيئة قضائية أن يطلب التأشير عليها من إحدى هاتين الهيئتين
وتوجه الشهادة إلى الطالب مباشرة.


المادة 7
يجب أن تحرر البيانات المطبوعة على النموذج الملحق بهذه الاتفاقية إما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية. ويجوز أن تحرر فيما عدا ذلك بإحدى اللغات الرسمية للدولة الأصلية

ويملأ الفراغ المقابل لهذه البيانات إما بلغة الدولة المطلوب منها الإعلان أو بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية.


المادة 8
لكل دولة متعاقدة الحق في أن تعمل في غير إكراه على إعلان المحررات القضائية أو تبليغها مباشرة إلى الأشخاص الموجودين بالخارج عن طريق رجال السلك السياسي أو القنصلي التابع لها

ويجوز لكل دولة متعاقدة أن تعترض على استعمال هذه الرخصة في أراضيها إلا إذا كان الإعلان أو التبليغ موجهاً لأحد رعايا الدولة الأصلية.


المادة 9
يجوز لكل دولة متعاقدة – عدا ما ذكر- أن تستخدم الطريق القنصلي لتسليم المحررات القضائية إلى سلطات دولة أخرى متعاقدة تعينها هذه الأخيرة بغية إعلانها أو تبليغها

ولكل دولة متعاقدة الحق في أن تستخدم الطريق الدبلوماسي للغرض نفسه إذا دعت ظروف استثنائية لذلك.


المادة 10

ما لم تقم معارضة من جانب الدولة المطلوب الإعلان فيها لا تحول هذه الاتفاقية دون القيام بما يأتي

(أ‌) توجيه المحررات القضائية إلى الأشخاص الموجودين بالخارج مباشرة بطريق البريد
(ب‌) تولي المأمورين القضائيين والموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة الأصلية العمل على إعلان وتبليغ المحررات القضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها
(ج) قيام أي شخص له مصلحة في خصومة قضائية بالعمل على إعلان أو تبليغ المحرراتالقضائية مباشرة بمعرفة المأمورين القضائيين أو الموظفين العموميين ومن إليهم من ذوي الاختصاص في الدولة المطلوب الإعلان فيها.


المادة 11
لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على قبول طرق أخرى لإرسال المحررات القضائية بغية إعلانها أو تبليغها غير الطرق المنصوص عليها في المواد السابقة، وخاصة طريق الاتصال المباشر بين السلطات التابعة لكل منها.

المادة 12
لا يترتب على إعلان أو تبليغ المحررات القضائية الواردة من دولة متعاقدة دفع أو استرداد رسوم أو مصاريف عن خدمات قامت بها الدولة المطلوب منها الإعلان

ويجب على الطالب أن يدفع أو يرد المصاريف التي تكون قد أنفقت بسبب
(أ‌) تدخل مأمور قضائي أو أي شخص مختص طبقاً لقانون الدولة المرسل إليها المحرر
(ب‌) استخدام طريقة خاصة للإعلان.


المادة 13
لا يجوز رفض تنفيذ طلب الإعلان أو التبليغ المطابق لهذه الاتفاقية إلا إذا رأت الدولة المطلوب منها الإعلان أن تنفيذه من شأنه المساس بسيادتها أو بأمنها

ولا يجوز رفض التنفيذ لمجرد أن قانون الدولة المطلوب منها ذلك يقضي باختصاصها القضائي دون سواها بنظر الدعوى القائمة إذ أنه لا يعرف الأساس القانوني الذي يساند موضوع الطلب.


المادة 14
تسوى بالطرق الدبلوماسية جميع الصعوبات الناجمة عن طلب إرسال المحررات القضائية لإعلانها وتبليغها.

المادة 15
إذا اقتضت الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية ولم يحضر المدعى عليه فعلى القاضي أن يوقف الفصل في الدعوى ما دام لم يثبت

(أ‌) أن الصحيفة قد أعلنت أو بلغت وفقاً للأحكام المقررة في قانون الدولة المطلوب منها إعلان أو تبليغ الورقة المحررة فيها والمخصصة لأشخاص موجودين في أراضيها
(ب‌) أو أن الصحيفة قد سلمت فعلاً إلى المدعى عليه أو في موطنه بطريقة أخرى نصت عليها هذه الاتفاقية
وأن الإعلان أو التبليغ أو التسليم في كل من هاتين الحالتين قد تم في وقت مناسب يتسنى فيه للمدعى عليه تقديم دفاعه
يخول لكل دولة متعاقدة بالرغم من أحكام الفقرة السابقة أن تقرر بأن لقضاتها أن يفصلوا في الدعوى ولو لم تصل ثمة شهادة تثبت الإعلان أو التبليغ أو التسليم إذا توافرت الشروط الآتية
(أ‌) أن الصحيفة أرسلت وفقاً لإحدى الطرق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية
(ب‌) أن الميعاد الذي يحدده القاضي في كل حالة خاصة والذي لا يقل عن ستة شهور قد انقضى منذ تاريخ إرسال الصحيفة
(ج) أنه بالرغم من اتخاذ كافة إجراءات التعجيل لدى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها الإعلان لم يتسن الحصول على أية شهادة
ولا تحول هذه المادة دون صدور أمر القاضي باتخاذ كافة التدابير المؤقتة أو التحفظية في حالة الاستعجال.


المادة 16
إذا اقتضى الحال إرسال صحيفة افتتاح الدعوى أو أية ورقة مماثلة إلى الخارج لإعلانها أو تبليغها طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية وصدر حكم ضد المدعي عليه المتخلف عن الحضور جاز للقاضي أن يرفع عنه السقوط المترتب على انقضاء مواعيد الطعن إذا توافرت الشروط الآتية

(أ) أن المدعي عليه - دون وقوع خطأ من جانبه - لم يحط علماً في الوقت المناسب بالصحيفة المذكورة لتقديم دفاعه ولا بالحكم الصادر ضده ليطعن فيه
(ب) أن أوجه دفاع المدعي عليه لا تبدو مجردة من كل أساس
ولا يقبل طلب الإعفاء من سقوط المواعيد إذا لم يقدم في ميعاد معقول ابتداء من تاريخ علم المدعي عليه بالحكم
يخول لكل دولة متعاقدة أن تقرر عدم قبول هذا الطلب إذا قدم بعد انقضاء الأجل المحدد في تقريرها، على ألا يقل هذا الأجل عن سنة اعتباراً من تاريخ صدور الحكم
ولا تطبق هذه المادة على الأحكام المتعلقة بحالة الأشخاص.


الفصل الثاني - المحررات غير القضائية
المادة 17
المحررات غير القضائية الصادرة من السلطات والمأمورين القضائيين في دولة متعاقدة يجوز إرسالها لإعلانها أو تبليغها في دولة أخرى متعاقدة وفقاً للطرق والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

الفصل الثالث - أحكام عامة
المادة 18
لكل دولة متعاقدة أن تعين علاوة على الهيئة المركزية سلطات أخرى تقوم هي بتحديد اختصاصاتها. ومع ذلك يحق للطالب دواماً أن يتصل بالهيئة المركزية مباشرة

وللدول الاتحادية مكنة تعيين أكثر من هيئة مركزية واحدة.


المادة 19
لا تحول هذه الاتفاقية دون ما قد يبيحه القانون الداخلي في دولة متعاقدة من استخدام طرق أخرى غير تلك المنصوص عليها في المواد السابقة لإعلان أو تبليغ الأوراق القضائية الواردة من الخارج داخل أراضيها.

المادة 20
لا تحول هذه الاتفاقية دون اتفاق الدول المتعاقدة على مخالفة ما يأتي

(أ) الفقرة 2 من المادة 3 فيما تتطلبه من نسختين من الأوراق المرسلة
(ب) الفقرة 3 من المادة 5 والمادة 7 فيما يتعلق باستخدام اللغات
(ج) الفقرة 4 من المادة 5
(د) الفقرة 2 من المادة 12.


المادة 21
تخطر كل دولة متعاقدة وزارة خارجية هولندة إما وقت إيداع التصديق أو الانضمام وإما بعد ذلك بما يلي

(أ) تعيين الهيئات المنصوص عليها في المادتين 2, 18
(ب) تعيين السلطة المختصة بإعداد الشهادة المنصوص عليها في المادة 6
(ج) تعيين الهيئة المختصة باستلام المحررات المرسلة بالطريق القنصلي طبقاً للمادة 9
وتخطر عند الاقتضاء وبنفس الشروط بما يلي
(أ) معارضتها في استعمال طرق الإرسال المنصوص عليها بالمادتين 8 و10
(ب) الإقرارات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 15 وفي الفقرة 3 من المادة 19
(ج) كل تعديل في البيانات أو في المعارضة أو في الإقرارات المذكورة أعلاه.


المادة 22
تحل هذه الاتفاقية فيما يختص بالعلاقات بين الدول المصدقة عليها محل المواد من 1 إلى 7 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 وأول مارس سنة 1954 وذلك بالقدر الذي تكون فيه تلك الدول طرفاً في إحدى هاتين الاتفاقيتين.

المادة 23
لا تخل هذه الاتفاقية فيما يختص بتطبيق المادة 23 من الاتفاقية الخاصة بالإجراءات المدنية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ 17 يوليه سنة 1905 ولا بالمادة 24 من الاتفاقية الموقع عليها في لاهاي بتاريخ أول مارس سنة 1954، ومع ذلك فإن هذه المواد لا تطبق ما لم تستخدم في الاتصال وسائل مماثلة لتلك التي نص عليها في هاتين الاتفاقيتين.

المادة 24
تسري كذلك على هذه الاتفاقية الاتفاقات الإضافية الملحقة باتفاقيتي 1905 و1954 المبرمتين بين الدول المتعاقدة ما لم تتفق الدول المعنية على ما يخالف ذلك.

المادة 25
مع عدم الإخلال بالمادتين 22 و24 لا تمس هذه الاتفاقية الاتفاقيات التي تكون أو تصبح الدول المتعاقدة طرفاً فيها والتي تتضمن أحكاماً بشأن المسائل التي نظمتها هذه الاتفاقية.

المادة 26
يعد التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً للدول الممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص

ويصدق عليها وتودع وثائق التصديق بوزارة خارجية هولندة.


المادة 27
تسري هذه الاتفاقية من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق الثالثة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 26

ويبدأ العمل بالاتفاقية بالنسبة لكل دولة وقعت بالتصديق عليها في تاريخ لاحق من اليوم الستين بعد إيداع وثيقة التصديق.


المادة 28
لكل دولة غير ممثلة في الدورة العاشرة لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص أن تنضم إلى هذه الاتفاقية بعد بدء العمل بها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27، وتودع وثيقة الانضمام بوزارة خارجية هولندة

ولا يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة إلا بانتفاء كل معارضة تعلن إلى وزارة خارجية هولندة من جانب إحدى الدول التي تم تصديقها على الاتفاقية قبل هذا الإيداع في مدى ستة شهور من تاريخ إبلاغ هذه الوزارة بالانضمام
وفي حالة عدم الاعتراض يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المنضمة اعتباراً من أول يوم من الشهر التالي لانقضاء آخر المواعيد المبينة في الفقرة السابقة.


المادة 29
لكل دولة أن تعلن عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام أن هذه الاتفاقية تمتد إلى مجموع الأقاليم التي تمثلها دولياً أو إلى واحد أو أكثر منها. وينتج هذا الإعلان أثره عند بدء سريان الاتفاقية بالنسبة لهذه الدولة

ولكل امتداد من هذا النوع يجرى تبليغه فيما بعد إلى وزارة خارجية هولندة
ويبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للأقاليم التي يشملها الامتداد في اليوم الستين بعد التبليغ المذكور في الفقرة السابقة.


المادة 30
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ابتداء من تاريخ نفاذها طبقاً للفقرة الأولى من المادة 27 حتى بالنسبة للدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها في تاريخ لاحق

وتتجدد الاتفاقية ضمناً من خمس سنوات إلى خمس سنوات ما لم يتم الانسحاب منها
ويبلغ الانسحاب إلى وزارة خارجية هولندة قبل انقضاء مدة الخمس سنوات بستة شهور على الأقل
ويجوز أن يقتصر الانسحاب على بعض الأقاليم التي تنطبق عليها الاتفاقية
ولا ينتج التبليغ بالانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة التي قامت بالإخطار عنه، وتظل الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المتعاقدة الأخرى.


الخميس، 31 يناير 2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 62 لسنة 2019 بتعيين دفعة 2015 نيابة عامة

العدد رقم 4 مكرر (أ) بتاريخ نشر 30/1/2019
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المعقودة فى 2018/4/28 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُعين معاونًا للنيابة العامة كل من السادة :
1 - على طلعت أحمد محمد .
2 - على محمد أحمد عبد الرحيم .
3 - محمد حسنى جابر السمان .
4 - محمد كمال إبراهيم رضوان .
5 - بلال يوسف السباعى عبد الحميد الغرباوى .
6 - محمد عادل عبد العزيز على السن .
7 - حسام محمد أحمد محمد الجوهرى .
8 - محمد السيد فهمى عبد الواحد أبو طالب .
9 - أحمد فايز محمد حسين .
10 - أحمد سمير الشحات عبد العزيز .
11 - محمد طارق سعد أحمد بهنساوى .
12 - عمر عبد الرحيم على على محمد .
13 - باسم حسين أحمد كمال الجندى .
14 - إسلام مصطفى محمد صالح سليمان .
15 - أكرم محمد عبد المنعم أبو العيلة .
16 - محمد مجدى على قاسم .
17 - محمد أبو بكر فكرى مصطفى .
18 - محمد حمزة حمزة الشربينى .
19 - راغب محمد محمد محى الدين الشربينى .
20 - يوسف محمد ياسر محى الدين محمد الشاذلى .
21 - مصطفى إسماعيل على عبد الوهاب .
22 - عبد الله راضى محمد أبو زيد .
23 - أحمد سمير إسماعيل على عبد الرحمن .
24 - ربيعى ضاحى عبد الله محمد .
25 - أيمن عوض السعيد عوض الخولى .
26 - عماد حمدى عبد الرحيم محمد .
27 - عبد الستار طارق عبد الستار إمام يوسف .
28 - أسامة الليثى حمدى خليل .
29 - محمود عبد الحى كمال الدين فازورة .
30 - حمدى كمال حسين أحمد .
31 - حسام حمدى محمد صبرى القزاز .
32 - طه مرعى مصطفى أحمد العشماوى .
33 - محمد إبراهيم حسن بكير .
34 - مهاب محمد خالد الحديدى نجيد .
35 - محمد سامى سمير سامى الزمر .
36 - حسن أحمد حسن أحمد محمد .
37 - أحمد صالح رزق محمد سالم .
38 - سامح إسماعيل إبراهيم حسن الجهينى .
39 - عمر ناجى حسن محمد الحايس .
40 - أمجد ناجى عبد المنعى بسيونى .
41 - إسلام جمال محمد قطب .
42 - عمرو أحمد عبد السميع أحمد .
43 - إسلام بكر خضير بكر .
44 - أحمد محسن أحمد محمد .
45 - مروان صلاح عبد العاطى أبو رابح .
46 - أمين ريمون أمين يعقوب .
47 - أحمد أسامة محمد عبد الله درويش .
48 - أحمد ناجى عبد اللطيف حسين .
49 - محمود على محمود علام .
50 - أحمد عصام محمد على أبو سالم .
51 - عمر لطفى إبراهيم موسى عابدين .
52 - محمود محمد هانى إسماعيل محمد محمود .
53 - شريف أحمد عاطف أحمد بركات .
54 - بهاء الدين محمد أحمد سليم .
55 - أحمد عبد الناصر محمد عبد الهادى رمضان .
56 - هادى قطب سعد بدر .
57 - زياد يوسف حسنين الحديدى .
58 - خالد أحمد أحمد إبراهيم الجرف .
59 - الفاروق أحمد علوى أحمد سالم إبراهيم .
60 - مروان محمد قطب فؤاد إبراهيم .
61 - محمد إسماعيل عبد العزيز إبراهيم .
62 - أحمد محمد مختار محمد أمين خضر .
63 - عمرو مجدى جابر أحمد عبد الرحمن .
64 - محمد على محمد هندى .
65 - أحمد عبيد رشدى سيد عبيد .
66 - إسلام حمدون عبد القادر محمود .
67 - أحمد سامى السيد عبد الهادى .
 68 - إسلام جمال زكى طوسون .
69 - محمد سامى محمد محمد البستاوى .
70 - الحسن حمدى عبد الله حسن .
71 - على محمود محمود الطناحى .
72 - عبد الله محمود محمد عبد الرحمن .
73 - عمر فتحى محمد فهمى جبريل .
74 - محمد خالد سلامة طه محمود . 
75 - عمرو محمد سميح حسين الريحانى .
76 - محمد إسماعيل أحمد إسماعيل محمد .
77 - محمد أيمن محمود أبو شادى .
78 - محمد عبد الحميد محمد عبد الحميد عبد السلام .
79 - محمد سامى حلمى مرسى عطية .
80 - مؤمن محمد عبد العزيز عيسى حرب .
81 - عمرو عارف عبد الله عارف فوزى . 
82 - أنس أيمن صلاح الدين عفيفى .
83 - محمد حسنى محمد على السلامونى .
84 - أحمد عمرو أحمد شلبى . 
85 - محمد إبراهيم مصطفى محمد يقطين . 
86 - محمد صالح محمد محمود بدر الدين .
87 - شهاب الدين أيمن محمد يس . 
88 - محمد أشرف حسن محمد كامل . 
89 - محمد مجدى عبد الفتاح محمد سيد .
90 - محمد عادل زكى سليمان . 
91 - حسام محمد عبد الرؤوف محمد على . 
92 - أحمد محمد بهى الدين أحمد غازى . 
93 - عبد الرحمن ماجد عبد القادر الحيدرى . 
94 - رأفت مجدى لبيب حنا . 
95 - محمد ناصر حلمى نجيب المحمودى . 
96 - خالد محمد إبراهيم محمد حامد .
97 - محمد عبد الرؤوف محمد مدنى . 
98 - محمد طارق إبراهيم محمد الحديدى . 
99 - أسامة محمد أبو المواهب محمد أبو الحسن .
100 - عبد الرحمن عمرو عصام عبد الرحمن محمد . 
101 - كريم يحيى يوسف محمود زيد . 
102 - محمد عبد الناصر أبو الوفا هارون أبو سحلى . 
103 - أحمد عبد الرحيم على عبد الرحمن . 
104 - عبد الرحمن أحمد محمد عبد المولى . 
105 - حسام ممدوح سيد شحاتة . 
106 - خالد عمر محمد هندية . 
107 - محمد أبو بكر محمود محمد . 
108 - علاء الدين عدلى فوزى محمود . 
109 - محمد أحمد سويلم محمد . 
110 - عبد الله محمد محمد عبد القادر . 
111 - أحمد محمد عبد المجدى إبراهيم .
112 - محمود سعدون حسن أحمد . 
113 - صلاح على أحمد سيد . 
114 - عمرو السيد أحمد أحمد عبد الخالق . 
115 - محمد صبحى على عبد العاطى الحلاج . 
116 - أحمد مصطفى عبد القادر الحبشى . 
117 - أحمد صلاح أحمد عبد الرحيم . 
118 - إبراهيم الضبع على السيد .
119 - أحمد رأفت محمد ناجى أبو العلا . 
120 - أحمد محمد شحاتة محمود . 
121 - أيمن مصطفى سالم محمد سالم . 
122 - صابر عادل صابر أبو العنين عيسى . 
123 - أحمد أحمد عطية أحمد فراج . 
124 - أحمد عبد المحسن محمد محمد يوسف . 
125 - محمد جمال محمد محمد نصر . 
126 - أحمد الحسينى أحمد أنور عبد العزيز تقصيرة . 
127 - أحمد سامح محمد فهمى . 
128 - أحمد عبد المحسن أحمد مجد بحيرى . 
129 - إسلام عبد الرحمن محمد عمر . 
130 - محمد قرشى مراد محمد قرشى . 
131 - محمد خالد مصطفى عبد الرحمن . 
132 - مصطفى صلاح الدين عبد الحفيظ فرج قاسم . 
133 - محمود محفوظ على عبد الفتاح . 
134 - خالد سامى محمد بلابل . 
135 - زياد نصر فراج محمد . 
136 - مصطفى خيرى السيد حسن . 
137 - أحمد بهجات عبد اللطيف بهجات داود . 
138 - صلاح محمد على عبد السلام . 
139 - محمود عبد الناصر عباس رغمان . 
140 - محمد وجيه فايز السيد الصوالحى . 
141 - محمد حسين حسين صبرى فائق الخويسكى . 
142 - عادل إبراهيم أحمد السماحى . 
143 - محمد إبراهيم عامر عبد العال شارب . 
144 - عبد الرحمن خالد خالد محمد عبد العال حماد . 
145 - أحمد سامح إبراهيم الغندور . 
146 - حسن السيد المتولى حسن أبو العنين .
147 - إسلام محسن محمد عبد الفتاح عبية . 
148 - محمد نور الدين إبراهيم عبد الفتاح غنيم . 
149 - باهر مبارك إبراهيم شحاتة . 
150 - محسن يوسف محمد إبراهيم . 
151 - أحمد محمود أحمد حسن محمد العدوى . 
152 - عمر حسن صالح السيد حسن . 
153 - على محمد السيد اليمنى . 
154 - طارق زين العابدين صديق محمد . 
155 - محمد أحمد محمد صابر عبد الحميد الكفراوى . 
156 - محمود محمد جلال الدين حسن . 
157 - عمرو أحمد عبد الوهاب على . 
158 - أحمد ممدوح محمد إسماعيل . 
159 - عمر عبد العزيز إبراهيم عبد العزيز رزق . 
160 - عبد الرحمن محمد سعد أبو الحسن . 
161 - أمير عبد المنعم عبد العزيز أحمد إبراهيم . 
162 - زياد أيمن محمد على . 
163 - أحمد محمد عز الدين غريب مصطفى حسن . 
164 - صفى الدين محمد أسامة مصطفى عثمان . 
165 - أحمد جمال حسن محمد نوح . 
166 - محمد فاروق عبد القادر عبد العليم . 
167 - حسن زاهر مصطفى أحمد . 
168 - أحمد عاصم على يوسف سالم . 
169 - أحمد سيد حامد معبد . 
170 - أحمد محسن صلاح الدين محمد هيكل . 
171 - أحمد ناجح عبد الرحمن عبيد الله . 
172 - محمد ناجى محمد أحمد . 
173 - أحمد رضا محمود أحمد الشناوى . 
174 - على أحمد عبد العزيز محمد . 
175 - عمر جمال مليجى الحصرى . 
176 - محمد أبو العيون إبراهيم عبد الرشيد أحمد . 
177 - علاء عيد عبده عبد العزيز . 
178 - لؤى حسنين المحمدى حسنين بوادى . 
179 - كريم علاء الدين عطية عبد الستار عليوة . 
180 - أحمد سامى أحمد محمد . 
181 - أحمد يسرى حناوى إبراهيم البلبيسى . 
182 - أحمد طارق أحمد جاد الله . 
183 - مصطفى أحمد مصطفى أحمد عيسى . 
184 - فؤاد محمود محمد الجمسى . 
185 - أحمد عصام ممدوح محمد نجيب . 
186 - كريم حمودة سيد محمود . 
187 - أحمد سيد عطية سيد صفى الدين . 
188 - أحمد طارق محمود عبده عبد العزيز . 
189 - أحمد جمال محمود عبد العزيز أحمد . 
190 - محمد ياسر عبد الغنى سليمان . 
191 - محمد راضى محمد جلال البيه . 
192 - أحمد سامى أحمد نور حسن . 
193 - عبد اللطيف محمد على فرج فرج . 
194 - رويس نبيل شاكر عوض الله . 
195 - إيهاب أحمد فتحى محمد الشرابى . 
196 - أحمد على زين العابدين محمود حسين حمودة . 
197 - أحمد عادل عبد الله عبد الله محمد . 
198 - حسن محمد حسن حسان السيد . 
199 - محمود عاطف محمود الزيات . 
200 - أحمد طاهر محمود السكرى . 
201 - أحمد سامى محمود أحمد سويلم . 
202 - محمود عادل محمد سعيد كامل . 
203 - محمد معتز بالله حسين مصطفى شافعى . 
204 - أحمد يحيى إكرام فهمى . 
205 - عمر محمد سليمان فهيم خطاب . 
206 - محمد أحمد مصطفى محمود سنجر . 
207 - أحمد عبد الله محمود السيد . 
208 - محمد برهامى سعد محمود سلام . 
209 - أحمد رضا حسن السيد الرامخ . 
210 - أحمد عاطف عبد المنعم على نصر . 
211 - محمود أحمد محمود محمود على سعد . 
212 - مهاب مصطفى محمد أحمد عبده . 
213 - مصطفى هادى محمد أحمد سعد . 
214 - مصطفى أيمن صلاح الدين حلمى . 
215 - مصطفى محمود على شعبان . 
216 - عمر الفاروق أحمد مسعد أحمد التليت . 
217 - أحمد أيمن أحمد خضر . 
218 - وليد عيد محمد حسانين خالد . 
219 - عبد الرحمن سعيد عبد الرازق أمين البردان . 
220 - عمرو أشرف حسن حسين أبو الشعور . 
221 - مصطفى محمد أحمد محمد أحمد . 
222 - أحمد محمد عبد العزيز أحمد حجازى . 
223 - محمد إسماعيل أحمد راسخ . 
224 - محمد حمزة عبد الحميد يوسف باشا . 
225 - محمود مصطفى السيد محمد الجيزاوى . 
226 - على محمد عبد العليم محمد أبو الروس . 
227 - إسلام محمد سيد عبد القادر . 
228 - محمد فريد محمد كمال إبراهيم . 
229 - محمد عادل عبد الفتاح على جبريل . 
230 - أحمد محمد أحمد محمد ناصر . 
231 - محمود محمد السيد عبد الجابر حسين . 
232 - عبد الله محمد عبد الله محمد فهمى . 
233 - يوسف هشام محمد محمد أمين عبد الرازق . 
234 - حسن أحمد فؤاد عبد الفتاح أحمد وشاحى . 
235 - عمرو طارق فتوح أحمد أبو العلا . 
236 - مارك هانى فهمى لوقا . 
237 - الحسين أبو المجد على أبو الوفا الشرقاوى . 
238 - عمر محمد أحمد طه . 
239 - محمد عادل أحمد جعفر . 
240 - شادى مجدى محمد المفتى . 
241 - إسلام محمود أحمد محمد . 
242 - عبد الرحمن أيمن سالم سالم . 
243 - أحمد بهاء الدين فريد إبراهيم . 
244 - أحمد محمود فوزى على خضر . 
245 - أسامة جمال كامل عبد الغنى . 
246 - محمد محسن مصطفى على . 
247 - أحمد طارق حسن عبد الحكيم . 
248 - زياد قدرى عبد الحسيب أحمد مقلد . 
249 - رامى محمد ذكى السودانى . 
250 - عمر أحمد حسين أحمد عمر . 
251 - ضياء جمال أحمد حسن . 
252 - إيهاب عمر إبراهيم أبو بكر كريم . 
253 - مروان أحمد ذكى حماد مريكب . 
254 - عمر عماد الدين عبد الخالق الشربينى . 
255 - أحمد جمال حامد محمد الديب . 
256 - محمد محمد عبد النبى محمد حسن الأسيوطى . 
257 - كريم محمد فؤاد إبراهيم محمد فؤاد . 
258 - مصطفى محمد عبد المنعم محمد . 
259 - محمد إبراهيم أحمد إبراهيم أبو زهرة . 
260 - مينا نبيل فوزى إسكندر . 
261 - محمد إبراهيم أمين محمود . 
262 - محمود أحمد أحمد أبو المجد عيسى . 
263 - شريف أحمد الملقب الأمير حسن أحمد . 
264 - عبد الله عثمان متولى حسن . 
265 - إسلام عبد الرؤوف جاد حسين . 
266 - محمد سعد الدين السيد عبد الهادى . 
267 - كريم ياسر محمد زكى زكريا . 
268 - محمد شريف محمد كامل محمود خليل . 
269 - محمد جمال محمد أبو الليل . 
270 - حسين محمد حسين حسن العسال . 
271 - محمد أحمد عبد القادر بريقع . 
272 - محمد إبراهيم لملوم عبد الوهاب . 
273 - مصطفى محمود محمد عبد اللطيف بدوى . 
274 - عمرو محمد بهجت مصطفى الجزار . 
275 - معاذ صلاح الدين أبو الفتوح إبراهيم الوزة . 
276 - أحمد نبيل حامد البسطويسى . 
277 - آسر خالد سيد إبراهيم عثمان . 
278 - باهر إيهاب محمد عبد الفتاح أبو بكر . 
279 - إسلام عاطف يونس إمام . 
280 - محمد أحمد عبد العزيز على صالح . 
281 - أحمد عادل فؤاد محمد على . 
282 - محمد على أبو بكر عبد الشكور قنديل . 
283 - محمد بكرى عبد الله محمد . 
284 - خالد هشام أحمد البدراوى . 
285 - المنتصر بالله جمال محمد مصطفى أبو شادى . 
286 - أحمد شريف محمد حسنين سعد . 
287 - محمد أشرف عبد الرحمن محمد سليم . 
288 - مصطفى شريف محمد حماد عبد الرحمن . 
289 - محمد زين العابدين غزالى أحمد فراج . 
290 - عمرو جمال عبد الناصر على محمد بيومى . 
291 - علاء الدين طه أحمد محمد . 
292 - أحمد عزمى محمود الشافعى . 
293 - عمر محمد كامل عبد الغنى محمد كامل . 
294 - أحمد عادل مصطفى مسلم . 
295 - محمد خالد محمد عبد الفتاح أبو بكر . 
296 - زياد عادل عبد السميع أبو الروس . 
297 - خالد عصام الدين سعد الدين أحمد محمد . 
298 - حسام عماد محمود أبو العزايم توفيق . 
299 - أحمد بهاء عبد المغنى إبراهيم . 
300 - مصطفى جمال عبد الحكيم محمد . 
301 - محمد عبد الخالق يحى عطية عبد الخالق . 
302 - مصطفى خيرت محمود زبادى . 
303 - المعتز بالله محمد إبراهيم خضير . 
304 - على إبراهيم السيد الحناوى . 
305 - عبد الرحمن معوض جابر نجدى . 
306 - محمد عثمان محمد سليم . 
307 - محمد أحمد محمد يسرى عبد الحميد . 
308 - إسلام السيد عبد اللطيف أحمد الدماطى . 
309 - محمود محمد السيد عبد العزيز . 
310 - محمد هشام حلمى هموس . 
311 - أحمد هشام مصطفى السيد الجاشنجى .
312 - إبراهيم محمد محمد الشترى .
313 - معاذ نهاد زكى زكى عويضة .
314 - عمر أحمد أحمد المسلمى .
315 - الحسين جدمال حامد سيد .
316 - كريم حسن عبد العزيز محمد العزب .
317 - محمود ماهر محمود وهبة .
318 - محمد محمود محمود عبد الله .
319 - محمد أحمد محروس محمد .
320 - عمرو أشرف عز الدين إبراهيم الخولى .
321 - محمود عاطف محمود إبراهيم محمود .
322 - أحمد عباس حسن يسن .
323 - مصطفى عبد الرحيم على السيد .
324 - عبد الباسط أحمد أبو الفضل على .
325 - محمود نسيم نسيم على بيومى .
326 - إسلام محمود محمد عبد الرحمن .
327 - أحمد أبو الوفا طاهر محمد .
 328 - أحمد إبراهيم عبد المنعم محمد الشناوى .
329 - حسام إبراهيم محمد محمد .
330 - مروان محمد سعد محمد .
331 - أحمد ثروت رياض محمد .
332 - عمر عصام ممدوح على السعيد .
333 - أحمد إبراهيم مصطفى محمد .
334 - أحمد إبراهيم إسماعيل صدقى محمد إبراهيم .
335 - معتز محمد أنور محمد .
336 - طارق هاشم النوبى عبد الله .
337 - إسلام محمد عيسوى محمد عبد الرحمن البنا .
338 - محمد رأفت أحمد محمد .
339 - أحمد محمد فهمى عبد الهادى .
340 - هانئ أشرف هانئ زكى سرور .
341 - طارق عمر عبد العظيم محمود الشريف .
( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
 صدر برئاسة الجمهورية فى 24 جمادى الأولى سنة 1440 هـ
( الموافق 30 يناير سنة 2019 م ) .
عبد الفتاح السيسى