صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الأحد، 13 يناير 2019
الطعن 1481 لسنة 48 ق جلسة 1 / 1 / 1979 مكتب فني 30 ق 1 ص 10
الطعن 8 لسنة 48 ق جلسة 8 / 4 / 1979 مكتب فني 30 نقابات ق 2 ص 5
الطعن 1 لسنة 48 ق جلسة 8 / 4 / 1979 مكتب فني 30 نقابات ق 1 ص 1
الطعن 1306 لسنة 49 ق جلسة 2 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 1 ص 13
جلسة 2 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى؛ ومحمد أحمد حمدي، وممدوح مصطفى حسن ومحمد ممدوح سالم.
---------------
(1)
الطعن رقم 1306 لسنة 49 القضائية
حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "شهود". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
عدم التزام الحكم بأن يورد من أقوال الشهود إلا ما يقيم عليه قضاءه.
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد المتعددة. حسبما أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها.
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال بما لا تناقض فيه.
سلطة محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بشأن عدول الشاهد عن اتهام الطاعن دون بيان العلة. أخذها بأدلة الثبوت دلالة على إطراح الصلح.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب عمداً....... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر ذلك. وادعى...... مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات دمنهور قضت حضورياً عملاً بالمادتين 301/ 2، 236/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 منه بمعاقبة المتهم....... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما هو منسوب إليه وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجناية الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أغفل الرد على ما أثاره الدفاع من تناقض رواية والد المجني عليه بمحضر جمع الاستدلالات وبالتحقيقات والتي أسند فيها الاتهام إلى الطاعن وأخوته وبين روايته بالجلسة التي قصر فيها الاتهام على الطاعن وحده، هذا إلى أنه قد تمسك ضمن أوجه دفاعه بدلالة محضر الصلح الذي ينفي التهمة عنه إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عما تضمنه الصلح إيراداً له أو رداً عليه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجناية الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك وكان لما حصله الحكم من أقوال والد المجني عليه أصله الثابت بمحضر جلسة المحاكمة، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ما دامت قد اطمأنت إليها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - وهو الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها، ولا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن الصلح الذي تم بينه وبين والد المجني عليه، مردوداً بأن هذا الصلح لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الأخير يتضمن عدولاً عن اتهامه إياه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع ولا تلزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقها الحكم يؤدي دلالة إلى إطراح الصلح المذكور. ولما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
الطعن 1 لسنة 49 ق جلسة 28 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 3 ص 7
جلسة 28 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، ومصطفى جميل مرسي، وفوزي المملوك، وفوزي أسعد.
--------------
(3) نقابات
الطعن رقم 1 لسنة 49 القضائية
(1 - 3) محاماة. نقابات "شروط القيد" اختصاص "الاختصاص الولائي" قرار إداري.
(1) الولاية العامة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية. لمجلس الدولة باعتباره هيئة قضائية مستقلة. المادة 172 من الدستور.
(2) قرارات لجنة قبول المحامين. إدارية. أثر ذلك. الاختصاص بنظر الطعون في القرارات النهائية التي تصدر منها. ينعقد أصلاً لمحكمة القضاء الإداري.
(3) الطعن في القرار الصادر برفض طلب إعادة القيد. في حالات محو الاسم تأديبياً من جدول المحامين. تختص بنظره محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. أثر ذلك: وجوب القضاء بعدم اختصاص محكمة النقض بنظر الطعن والإحالة إلى المحكمة المختصة.
الوقائع
في شهر أغسطس سنة 1975 تقدم الطاعن إلى نقابة المحامين بطلب إعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين وذلك على أثر الإفراج عنه بمقتضى القرار الجمهوري رقم 664 لسنة 1975 الخاص بالعفو عن المسجونين السياسيين وقد تم سداد رسوم الاشتراك لمدة عام ولكن النقابة أخذت تراوغ لمدة تزيد عن العامين مما اضطره إلى إرسال إنذار على يد محضر إلى نقيب المحامين ينبه عليه فيه بضرورة اتخاذ الإجراءات نحو قيده في جدول المحامين في خلال المدة القانونية وإلا اعتبر امتناعه عن ذلك بمثابة قرار بالرفض يحق له الطعن فيه أمام محكمة النقض، وقد مضت المدة القانونية دون أن يصدر القرار بالقبول أو الرفض مما اعتبر معه هذا الموقف بمثابة قرار بالرفض.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض في 7 يناير سنة 1978 وقدم تقريراً بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليه من الأستاذ/ ....... المحامي... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن أقام هذا الطعن بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" مؤرخ 7 يناير سنة 1978 وأودع في ذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن موقعة من الأستاذ...... المحامي المقبول أمام هذه المحكمة، ومؤداها أن الطاعن كان يعمل بالمحاماة وفي سنة 1959 تقرر محو اسمه من جدول المحامين بسبب الحكم عليه في بعض القضايا السياسية الملفقة، وقد خرج من السجن على أثر قرار رئيس الجمهورية رقم 664 لسنة 1975 الصادر بالعفو الشامل عن المسجونين السياسيين فتقدم في شهر أغسطس سنة 1975 إلى نقابة المحامين بطلب إعادة قيد اسمه في جدولهم ثم وجه إلى نقيب المحامين إنذاراً على يد محضر في 8 أكتوبر سنة 1977 يستحثه على البت في طلب إعادة القيد خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار. واستطرد الطاعن إلى القول بأن هذا الطلب ليس بطلب قيد جديد وإنما حقيقته إعادة القيد في جدول المحامين بعد زوال سبب محو الاسم، وإذ امتنعت النقابة عن اتخاذ القرار المطلوب في شأنه رغم توافر الشروط المقررة قانوناً بما يعتبره قراراً بالرفض، فهو يطلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المذكور والحكم بإعادة قيده في جدول المحامين المشتغلين.
وحيث إنه لما كانت المادة 172 من الدستور تنص على أن "مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية وفي الدعاوى التأديبية ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". ومفاد هذا النص تقرير الولاية العامة لمجلس الدولة على المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية بحيث يكون قاضي القانون العام بالنسبة إلى هذه الدعاوى والمنازعات، فلم يعد اختصاصه مقيداً بمسائل محددة على سبيل الحصر كما كان منذ إنشائه، وهذا لا يعني غل يد المشرع عن إسناد الفصل في بعض المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية إلى جهات قضائية أخرى على أن يكون ذلك على سبيل الاستثناء من الأصل العام المقرر بالمادة 172 سالفة الذكر، وعلى هذا النحو يعمل المشرع التفويض المخول له بالمادة 167 من الدستور في شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها وتنظيم طريقة تشكيلها مع مراعاة الأصل العام المقرر بالمادة 172 من الدستور في شأن اختصاص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية باعتباره صاحب الولاية العامة في هذه الدعاوى وتلك المنازعات. لما كان ذلك، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة قد نصت على أنه. "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية..... (ثامناً) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها...... (رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح". لما كان ذلك، وكانت قرارات لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المواد 58 و59 و62 و63 و69 و73 و77 و162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 إنما هي في الوقائع من أمرها قرارات إدارية وذلك بحكم التشكيل الإداري المحض لتلك اللجنة وطبيعة المسائل المنوط بها نظرها، إذ أنها تؤلف - طبقاً للمادة 57 - من النقيب وأربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً وتقوم بالتحقق من استيفاء الطالب للشروط المحددة في القانون للقيد في جداول المحامين، فإن مقتضى ذلك أن ما يرفع من طعون في القرارات النهائية التي تصدر من تلك اللجنة ينعقد الاختصاص أصلاً بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طبقاً للمواد 10 و13 و14 و15 من قانونه المشار إليه آنفاً، وذلك فيما عدا الحالات المبينة في المواد 59 و62 و69 و73 و77 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 والتي نص فيها على اختصاص محكمة النقض "الدائرة الجنائية" بالفصل فيها استثناء من ذلك الأصل العام، ومما يؤكد هذا النظر أن المادة 11 من كل من قانون مجلس الدولة السابق رقم 55 لسنة 1959 والقانون الأسبق رقم 165 لسنة 1955 كانت تنص صراحة على استثناء "القرارات الصادرة من لجان قيد المحامين بالجدول العام وقبولهم للمرافعة أمام المحاكم وتأديبهم" من اختصاص مجلس الدولة، وعند إصدار القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 حذف هذا الاستثناء من نص المادة العاشرة - المقابلة للمادة 11 سالفة الذكر - بما لازمه بسط ولاية مجلس الدولة على المنازعات المتعلقة بقرارات تلك اللجنة فيما عدا الحالات المستثناة قانوناً. لما كان ذلك، وكانت المادة 162 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 تنص على أنه: "لمن صدر قرار تأديبي بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضي سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون قيد اسمه في الجدول فإذا رأت اللجنة أن المدة التي مضت من وقت صدور القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شأنه وإزالة أثر ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت أقدميته من تاريخ هذا القرار، وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد أخذ رأي مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد خمس سنوات ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة. والقرار الذي يصدر برفض الطلب يكون نهائياً". وإذ كان هذا النص لم يشتمل على تحويل محكمة النقض ولاية الفصل فيما يرفع من طعون أو منازعات في خصوص ما تصدره اللجنة المشار إليها من قرارات نهائية - صريحة كانت أو ضمنية - برفض طلب إعادة القيد في حالات محو الاسم تأديبياً من جدول المحامين وذلك على خلاف ما هو مقرر في الحالات المستثناة التي تقدم بيانها، فإن الاختصاص بالفصل في هذا الطعن - المرفوع بشأن امتناع لجنة قبول المحامين عن إعادة قيد الطاعن بعد محو اسمه تأديبياً من جدول المحامين - يكون منعقداً لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الطعن وبإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة.
الطعن 2 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 2 ص 4
جلسة 23 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي؛ راغب عبد القادر عبد الظاهر؛ محمد ممدوح سالم والدكتور كمال أنور.
-----------------
(2) نقابات
الطعن رقم 2 لسنة 50 القضائية
محاماة. نقابات.
التقرير بالطعن في قرارات الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. ورقة شكلية. وجوب حملها بذاتها مقوماتها الأساسية. تقديم تقرير بالطعن في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بإعلان نتيجة مجلس النقابة. غير مستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك تقديم ورقة مستقلة تحمل توقيعات البعض الآخر.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن دعوة جمعياتها العمومية لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء نقابتها، وأسفرت النتيجة عن فوز الأستاذ..... نقيباً والسادة الأساتذة..... و...... و...... و...... و...... و...... و...... و...... أعضاء بمجلس النقابة للمحامين. وذلك بتاريخ 21 من ديسمبر سنة 1979 وأعلن هذا القرار في أول يناير سنة 1980 فطعن فيه بطريق النقض الأستاذ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنين الموضحة أسماؤهم بصدر هذا الحكم..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الأستاذ...... المحامي قد قرر بالطعن في 14 يناير سنة 1980 بصفته وكيلاً عن سبعة محامين - في قرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين - بإعلان نتيجة مجلس النقابة، وفي التاريخ ذاته قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض تقريراً بالطعن مسبباً موقعاً عليه منه ومعه ورقة مستقلة موقعاً عليها من خمسة وخمسين محامياً مصدقاً على توقيعاتهم بموجب محضر التصديق المرقم 13 أ سنة 1980 قصر النيل في 13 يناير سنة 1980. لما كان ذلك، وكانت المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نصت على أنه "لوزير العدل أن يطعن في تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة وفي القرارات الصادرة منها بتقرير يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض "الدائرة الجنائية" خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بالتشكيل وبالقرارات. وكذلك يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم، ويجب أن يكون الطعن مسبباً وإلا كان غير مقبول شكلاً". لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ذلك، وكانت ورقة التقرير بالطعن لم تستوف توقيعات العدد الذي اشترطه القانون من المحامين. وكان لا يصح التعويل على الورقة المستقلة الموقع عليها من البعض ما دامت أن تلك التوقيعات لم تدون على تقرير الطعن ذاته حسبما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 46 سالفة البيان، وكان عدد الذين وكلوا الأستاذ.... المحامي للتقرير نيابة عنهم يقل عن النصاب القانوني - فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.
الطعن 1 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 1980 مكتب فني 31 نقابات ق 1 ص 1
( أ )
في النقابات
جلسة 23 من إبريل سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وراغب عبد القادر عبد الظاهر ومحمد ممدوح سالم والدكتور كمال أنور.
--------------
(1)
الطعن رقم 1 لسنة 50 القضائية
محاماة. نقابات.
التنازل عن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. طبيعته. ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. م 143 مرافعات. توقيع العدد القانوني من المحامين على تقرير الطعن بالنقض في تشكيل الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة. تنازل البعض بما ينزل به عن العدد المحدد قانوناً. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
الوقائع
تتحصل وقائع هذا الطعن في أن نقابة المحامين كانت قد أعلنت عن دعوة جمعياتها العمومية لانتخاب نقيب للمحامين وأعضاء نقابتها وأسفرت النتيجة عن فوز الأستاذ........ والسادة الأساتذة....... فطعن في القرار الصادر بانعقاد الجمعية وما تلاها من قرارات الأستاذ....... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعنين (الأول) ..... (والثاني) ...... (والثالث) ..... (والخامس) ....... (والسادس) ....... (والسابع) ....... (والتاسع عشر) ........ (والحادي والعشرين) ....... (والثالث والعشرين) ...... (والسادس والعشرين) ....... (والثالث والثلاثين) ....... (والسابع والثلاثين) ....... (والخامس والأربعين) ....... (والسادس والخمسين) ...... قد تنازلوا عن طعنهم في صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المحامين وفي انتخاب نقيب المحامين وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بمقتضى إقرار موقع عليه منهم ومصدق عليه بمكتب توثيق كفر الشيخ، وقدم إلى المحكمة من المطعون ضده فيتعين الاعتداد بهذا التنازل وإعمال آثاره القانونية.
وحيث إن المادة 46 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بإصدار قانون المحاماة قد نصت في فقرتها الثانية على أنه يجوز لخمسين محامياً على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن في تشكيلها وفي القرارات الصادرة منها وفي تشكيل مجلس النقابة وذلك بتقرير موقع عليه منهم يقدم إلى قلم كتاب محكمة النقض خلال أسبوعين من تاريخ القرار بشرط التصديق على إمضاءاتهم. ولما كان التنازل عن الطعن وهو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن، لما كان ذلك، وكان عدد من وقع على تقرير الطعن بعد من تنازل ممن سلف ذكرهم قد أصبح 44 محامياً - وهو أقل من النصاب الذي حدده القانون لقبول الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
الطعن 31 لسنة 48 ق جلسة 6 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ق 38 ص 189
اختصاص محاكم الطفل بمد الحبس الاحتياطي والفصل في استئناف الأمر الصادر به
عودة الى صفحة : مذكرات التفتيش القضائي للنيابات (مجمعة)
الرأي القانوني في
مدى اختصاص محاكم الطفل بمد الحبس الاحتياطي
والفصل في استئناف الأمر الصادر به وأسانيده
أولا : نصت المادة 122 من قانون الطفل الصادر
بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على انه : "تختص محكمة الطفل دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى
الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد
113إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون
الاختصاص لمحكمة الجنايات بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس
عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى
الجنائية عليه مع الطفل، ..... "
وقد أقر المشرع في النص المتقدم مبدأ إنشاء
قضاء متخصص لمحاكمة الأطفال وذلك بالنظر للطابع الخاص لإجرام الأطفال سواء من حيث أسبابه
وأساليب علاجه مما يقتضي ان يتخصص له بعض القضاة فيكتسبون الخبرة في شأنه ويتسع
لهم الوقت لدراسة العلوم والفنون التي تتناوله ، ويبرر هذا التخصص كذلك وجوب أن تتبع
إجراءات خاصة في محاكمة الأطفال صيانة لنفسياتهم ومستقبلهم .
والواقع أن اختصاص محكمة الطفل بدرجتيها - يعد من قبل تحديد الاختصاص وفقا للمعيار الشخصي . وهو الذي يتوقف على صفة المتهم فتتولاه محاكم ذات اختصاص خاص ، مثل المحكمة المختصة بمحاكمة الأطفال ، وقد تتولاه محاكم تتبع جهة قضائية أخرى مثل محاكم القضاء العسكري - وهو ما يستوجب حتما أن يدخل كل ما يتعلق بأمر الطفل المتهم أو المعرض للخطر - بما في ذلك قرار مد الحبس الاحتياطي أو النظر في استئناف القرار الصادر به - في اختصاص محكمة الطفل دون غيرها .
وقد أناط المشرع بمحكمة الطفل - بدرجتيها -
دون غيرها الاختصاص بالنظر في امر الطفل عند اتهامه في احدى الجرائم بما في ذلك
الجنايات - وهي الجرائم شديدة الخطورة - بالنظر للطابع الشخصي للمتهم ، ولم يستثنى
إلا حالة مساهمة غير طفل مع الطفل في ارتكابها وفقا لضوابط معينة حماية لحسن سير
العدالة وهو ما يجزم أن إرادة المشرع قد اتجهت إلى قصر اختصاص بكل ما يتعلق بالطفل
- بما في ذلك قرار مد الحبس الاحتياطي أو الطعن عليه - على محكمة الطفل بالنظر إلى
أن مد الحبس دون شك اقل خطورة من الجنايات ، كما أن مد الحبس يدور في فلك التحقيق
فإن تبين أن مبرراته قد انتفت فانه يتعين إخلاء سبيل المتهم .
ويؤيد ذلك أن المشرع قد أورد عبارة "
النظر في امر الطفل عند اتهامه " في المادة وهي عبارة قصد منها التوسع في
اختصاص محكمة الطفل دون غيرها ليشمل كل ما يتعلق بأمر الطفل وبما يرتكبه من أفعال
وما يتخذ حياله من إجراءات بما فيها الحبس الاحتياطي وقرار مده والطعن عليه أمام
المحكمة الاستئنافية للطفل وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 121 من قانون الطفل .
وغني عن البيان أن الطعن على القرار الصادر
من المحكمة الاستئنافية للطفل بشأن قرار مد الحبس الاحتياطي يكون أمام دائرة
استئنافية للطفل خلاف التي أصدرت القرار وفقا لنص المادة 120 من قانون الطفل والتي
أرست مبدأ إنشاء محكمة أو اكثر للطفل في مقر كل محافظة .
ولا يقدح في ذلك ما تضمنته المادة 143 من قانون
الطفل من انه : " تُطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات
الجنائية فيما لم يرد به نص.". ذلك أن تفسير ذلك النص ينصرف إلى ما يطبق أمام
محكمة الطفل ذاتها من إجراءات ولا ينصرف إلى الاختصاص ذاته ، إذ أن القول بغير ذلك
يعني أن المشرع قد وقع في التناقض عند النص على اختصاص محكمة الطفل دون غيرها
بالنظر في أمره في المادة 122 من القانون .
ثانيا : الحق الدستوري للطفل في تحقيق مصلحته
الفضلى في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله :
أصبح تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات
التي تتخذ حياله حقا دستوريا وفقا للمادة 80 من الدستور .
ومؤدى ذلك فإنه يتعين عند تفسير نصوص القانون
أو اتخاذ أية إجراءات حيال الطفل أن تكون مصلحته الفضلى هي المعيار الرئيسي في ذلك
حماية لحقه الدستوري .
ولاشك أن اختصاص محكمة الطفل دون غيرها
بالنظر في كافة ما يتعلق بالطفل المتهم أو المعرض للخطر - بما في ذلك القرار بمد
حبسه احتياطيا أو الطعن عليه - يحقق مصلحته الفضلى ، إذ أن تشكيل المحكمة ونخصص
قضاتها وخبراتهم ومهاراتهم فيما يتعلق بالإجراءات التي تتخذ حيال الأطفال المتهمين
أو المعرضين للخطر يعد ضمانة حقيقية عند معاملة الأطفال جنائيا .
كما أنه ومن وجهة أخرى فان القول باختصاص
محكمة أخرى خلاف محكمة الطفل بالنظر في الطعن على قرار مد حبسه احتياطيا يؤدي من
الناحية الواقعية إلى احتمال غالب أن يحتجز الأطفال مع غيرهم من البالغين في مكان
واحد سواء عند نقلهم للعرض على المحكمة أو عند اتخاذ إجراءات العرض ذاتها وهو امر
شديد الخطورة إلى حد أن المشرع جرمه في المادة 112 من قانون الطفل والتي نصت على
انه : " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا
تقل عن الف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام أو
مكلف بخدمة عامة احتجز أو حبس أو سجن طفلا مع بالغ أو اكثر في مكان واحد " .
وهو ما يؤيد على نحو جازم أن المشرع قصد أن يقصر الاختصاص بكل ما يتعلق بالأطفال
على محكمة الطفل على نحو استئثاري حماية لهم ومراعاة لكل ما يتخذ حيالهم من إجراءات
جنائية .
ومما يؤكد ما سبق ان المذكرة الإيضاحية لمشروع
القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل أكدت على أن المشرع قد
انتهج في القانون فلسفة متطورة عمادها النأي بالطفل عن التعرض لإجراءات التحقيق
والمحاكمة قدر الإمكان والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين بما يساعد في إصلاح
أمره وتعديل سلوكه لدمجه في المجتمع .
ثالثا : الوفاء بالتزامات جمهورية مصر
العربية الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل :
منذ انضمام مصر لاتفاقية حقوق الطفل والتصديق
عليها حرصت الدولة على الوفاء بالالتزامات الدولية التي وضعتها الاتفاقية وأبرزها
وضع منظومة للعدالة الجنائية للأطفال تتناسب مع حقهم في الحماية والاندماج في
المجتمع ، وقد وضعت لجنة حقوق الطفل التعليق رقم 10 بشأن حقوق الطفل في قضاء الأحداث
عام 2007 ليكون المعيار الرئيسي عند تقييم التقارير الدولية التي تقدمها الدول الأعضاء
- ومن ضمنهم جمهورية مصر العربية - دوريا بشأن حقوق الطفل بما فيها معاملته جنائيا
.
وقد تضمنت البنود من 90 حتى 95 من التعليق تنظيم قضاء الأحداث وتناول ضرورة أن يكون قضاء الأحداث متخصصا وان تقوم الدول الأطراف بوضع قوانين وإجراءات وإنشاء مؤسسات تنطبق بصفة خاصة على الأطفال المخالفين للقانون دون غيرهم ، كما تناولت ضرورة وضع نظام شامل لقضاء الأحداث وإنشاء وحدات متخصصة داخل الشرطة ومكتب المدعي العام والمحاكم فضلا عن المحامين المتخصصين ، وهو ما يدل على أن الاتفاقية وما يرتبط بها من نصوص دولية أكدت على ضرورة أن يكون كل ما يتعلق بأمر الطفل من اختصاص محكمة متخصصة واحدة دون غيرها تحقيقا لمصلحته الفضلى .
ولاشك أن نظر الطعن على قرار مد الحبس
الاحتياطي للأطفال أمام محاكم أخرى غير محكمة الطفل سيؤدي إلى الإخلال بهذه
المبادئ على نحو جسيم - لا سيما مع وضوح نص المادة 122 من قانون الطفل التي قصرت
النظر في أمره على محكمة الطفل على نحو استئثاري - ويؤدي إلى القول بإخلال جمهورية
مصر العربية بالتزاماتها الدولية وفقا لاتفاقية حقوق الطفل وإلى رده في الجهود
المبذولة للنهوض بمنظومة عدالة الأطفال وهو ما سيكون له أثر سلبي للغاية عند تقديم
التقارير الدورية التي تلتزم مصر بتقديمها وفقا لنصوص الاتفاقية .
ومن خلال ما تقدم فانه يتعين القول ان محكمة
الطفل هي المختصة دون غيرها بالنظر في جميع ما يتعلق بامر الطفل المتهم أو المعرض
للخطر بما في ذلك قرار مد حبسه الاحتياطي أو الطعن على هذا القرار وأن ذلك هو
التفسير الذي يتماشى مع القاعدة الدستورية المقررة لحق الطفل في تحقيق مصلحته
الفضلى في كافة ما يتخذ حياله من إجراءات ويتماشى كذلك مع حسن سير العدالة وتحقيق
موجبات القانون .
إدارة التفتيش القضائي
بالنيابة العامة





