الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 6 ديسمبر 2014

الطعن 22613 لسنة 65 ق جلسة 8 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 7 ص 66

جلسة 8 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، هاني خليل ، نبيل عمران وأحمد الخولي نواب رئيس المحكمة .
------------
(7)
الطعن 22613 لسنة 65 ق
محاماة . وكالة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " .
الطعن في الأحكام يلزم فيه توكيل خاص أو عام . وجوب أن يكون التوكيل ثابتاً وقت التقرير بالطعن . عدم حمل المحامي توكيلاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت التقرير به . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
ــــــــــــــــــــ
لما كان محام قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في .... بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ ..... أي بعد التقرير بالطعن ، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ، فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ... ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب ما هو مبين بعريضة الدعوى ، وطلبت عقابه بالمادتين 304 ، 305 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . استأنف ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ ... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن محامياً قرر بالطعن بالنقض عن المحكوم عليه في .... بموجب توكيل رسمي عام مرفق ومحرر بتاريخ .... أي بعد التقرير بالطعن ، وكان الطعن في الأحكام هو مما يلزم فيه توكيل خاص أو توكيل عام ، فإن التقرير بالطعن لا يجوز من وكيل إلا إذا كان توكيله ثابتاً وقت التقرير بالطعن . وكان ما قدمه المحامي المقرر بالطعن من توكيل مفاده أنه لم يكن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن عن المحكوم عليه وقت أن قرر به ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 18598 لسنة 70 ق جلسة 4 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 6 ص 58

جلسة 4 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، ومحمود عبد الحفيظ وربيع شحاتة نواب رئيس المحكمة .
----------
(6)
الطعن 18598 لسنة 70 ق
(1) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " وصف الحكم " . محكمة ثاني درجة " الإجراءات أمامها " . وكالة . دعوى مباشرة . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام ". قانون " تفسيره " .
وجوب حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به لصحة وصف الحكم بأنه حضوري . أساس ذلك ؟
الفقرة الرابعة من المادة 63 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 . مفادها ؟
حضور وكيل عن الطاعن جلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وإبداؤه لدفاعه . اعتبار الحكم المطعون فيه بالنسبة له حضورياً غير قابل للمعارضة . الطعن فيه بطريق النقض . جائز .
(2) دعوى مباشرة . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . شيك بدون رصيد . محكمة استئنافية " نظرها الدعوى والحكم فيها " . محكمة أول درجة . استئناف " ما لا يجوز استئنافه من الأحكام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قبول الدعوى المباشرة المقامة من المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية . مناطه ؟
رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية في الأحوال التي يجوز فيها ذلك . يرتب تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها . انعقاد الخصومة . شرطه : تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً .
قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية لكون التعويضات المطالب بها في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي . لا أثر له على قبول الدعويين الجنائية والمدنية أمام محكمة أول درجة . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر . صحيح .
مثال .
(3) شيك بدون رصيد . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
منازعة الطاعن في قيمة المبلغ المثبت بالشيك . لا أثر لها في قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد في حقه . ما دام لا ينازع في صحة ما أسنده الحكم إليه من إصداره ولا يدعى وجود رصيد له يكفي لسداد المبلغ الذي يقر أنه أدرجه به .
(4) استئناف " نطاقه " . دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها " . دعوى مدنية " نظرها والحكم فيها " . نيابة عامة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه .
استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية ولا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوصها إعمالا لقاعدة الأثر النسبي للطعن . تصدي المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية بعد قضائها بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفضها وقضاؤها له بالتعويض المؤقت . مخالفة للقانون . توجب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــ
1- لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وإن أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل في جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - حتى يصح وصف الحكم بأنه حضوري ، وإلا كان الحكم غيابياً بيد أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه " واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون ، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً " . وإذ كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية بتاريخ .... وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً .
2- من المقرر أن مناط قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية بالتبعية ، ومن المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ، وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد رفع دعواه المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ..... الجزئية استناداً لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية وتحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده أصدر له شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى وتم اتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا أثر لقضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات المطالب بها في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي على قبول الدعويين الجنائية والمدنية أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية تبعاً لقضائه بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية يكون على غير أساس .
3 - لما كان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسند إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألفين وسبعمائة وخمسين جنيهاً أو عشرين ألفاً وسبعمائة وخمسين جنيهاً لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألفين وسبعمائة وخمسين جنيهاً الذي يدعى أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك ، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك - بفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد .
4 - لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيه وأن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية . فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة هذا الحكم ، فقضت المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وقضت في استئناف النيابة العامة بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس الطاعن شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه ، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن . وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية بعد أن حسمت الأمر فيها بقضائها بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفضها وقضت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده مصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب محكمة جنح قسم ..... ضد الطاعن بوصف أنه أعطى له شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، وطلب عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية .استأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة ومحكمة ..... الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً أولاً : في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه . ثانياً : في استئناف النيابة العامة بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهراً مع الشغل وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... . إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت المطلوب قد شابه الخطأ في تطبيق القانون واعتراه التناقض ، ذلك بأن الدعوى قد حركت بالطريق المباشر وكانت الدعوى المدنية غير مقبولة على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بعدم جوازها لصيرورة الحكم الابتدائي نهائياً فإنها تكون غير مقبولة سواء في شقها المدني أو الجنائي وهو ما لم يفطن إليه الحكم المطعون فيه ، كما أن الحكم بعد أن قضى بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الابتدائي في شقه المدني عاد وقبل الدعوى المدنية ذاتها وهو بصدد الفصل في استئناف النيابة العامة لذات الحكم ، هذا إلى أنه اعتبر سند الدعوى شيكاً رغم التزوير في قيمة المبلغ المثبت به . كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 وإن أوجبت حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة باعتبار أن الأصل في جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها - حتى يصح وصف الحكم بأنه حضوري ، وإلا كان الحكم غيابياً بيد أنه لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد نصت على أنه " واستثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وكيلاً لتقديم دفاعه مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصياً " . وإذ كان ذلك ، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر وكان الطاعن قد أناب عنه وكيلاً حضر جلسة المرافعة أمام المحكمة الاستئنافية بتاريخ ..... وأبدى دفاعه فإن الحكم المطعون فيه يكون حضورياً لا يقبل المعارضة ويكون الطعن فيه بطريق النقض جائزاً. وحيث إن مناط قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحقوق المدنية أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية بالتبعية ، ومن المقرر قانوناً أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية - في الأحوال التي يجوز فيها ذلك - يترتب عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها ، وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المدعي بالحق المدني قد رفع دعواه المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ..... . الجزئية استناداً لنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية وتحركت الدعوى الجنائية تبعاً لها بوصف أن المطعون ضده أصدر له شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك وهي الجريمة المؤثمة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات ويبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة انعقدت صحيحة في الدعوى وتم اتصال المحكمة الجزئية بها ففصلت فيها على مقتضى المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان لا أثر لقضاء المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات المطالب بها في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي على قبول الدعويين الجنائية والمدنية أمام محكمة أول درجة ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بدعوى الخطأ في تطبيق القانون لعدم القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية تبعاً لقضائه بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية يكون على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما أسند إليه الحكم من إعطائه الشيك موضوع الدعوى دون أن يكون له رصيد قائم وقابل للسحب ، وكان مقدار المبلغ المثبت بالشيك سواء كان ألفين وسبعمائة وخمسين جنيهاً أو عشرين ألفاً وسبعمائة وخمسين جنيهاً لا أثر له على الجريمة التي دين الطاعن بها ما دام أنه لا يدعي وجود رصيد له في البنك المسحوب عليه الشيك يكفي لسداد مبلغ الألفين وسبعمائة وخمسين جنيهاً الذي يدعى أنه المبلغ الذي تم إدراجه في الشيك ، ومن ثم فلا يؤثر في قيام تلك الجريمة ما يثيره الطاعن من منازعة في قيمة المبلغ المثبت بالشيك- بفرض صحة ما يدعيه في هذا الشأن - ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعي بالحقوق المدنية قد طالب بتعويض مؤقت قدره واحد وخمسون جنيهاً وأن محكمة أول درجة قضت ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية . فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية والنيابة العامة هذا الحكم ، فقضت المحكمة الاستئنافية في استئناف المدعي بالحقوق المدنية بعدم جوازه لكون التعويضات المطلوبة في حدود النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي وقضت في استئناف النيابة العامة بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس الطاعن شهراً مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نطاق الاستئناف يتحدد بصفة رافعه ، فإن استئناف النيابة العامة - وهي لا صفة لها في التحدث إلا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقاً لقاعدة الأثر النسبي للطعن . وإذ تصدت المحكمة الاستئنافية للدعوى المدنية بعد أن حسمت الأمر فيها بقضائها بعدم جواز استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفضها وقضت للمدعي بالحقوق المدنية بالتعويض المؤقت فإنها تكون قد تصدت لما لا تملك القضاء فيه وفصلت فيما لم ينقل إليها ولم يطرح عليها ، ويكون حكمها معيباً بمخالفة القانون من هذه الناحية بما يتعين معه نقضه نقضاً جزئياً عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وتصحيحه بإلغاء ما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المطعون ضده مصاريفها ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 23182 لسنة 66 ق جلسة 4 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 5 ص 54

جلسة 4 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ، مصطفى محمد أحمد وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة .
-----------
(5)
الطعن 23182 لسنة 66 ق
(1) إهانة . محاماة . جريمة " أركانها " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".
المادتان 54 من قانون المحاماة , 133 عقوبات . مفادهما ؟
جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 54 من قانون المحاماة . يشترط لتوافرها أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
عدم بيان الحكم المطعون فيه صفة المجني عليه في جريمة الإهانة وعلاقتها بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنته وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها . قصور .
(2) حكم " بطلانه " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
إنشاء الحكم المطعون فيه لنفسه أسباباً مستقلة وخلوه من نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن . يبطله .
ــــــــــــــــــــ
1 - من المقرر أن المادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 133 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 54 من القانون المشار إليه أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بوقوع اعتداء على المجني عليه بالإهانة دون أن يبين صفة الأخير وعلاقة هذا الاعتداء بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنة المجني عليه وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوباً بالقصور .
2- من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ولم يحل إلى الحكم الابتدائي ، قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده بمنطوقه من قوله :- " وبعد رؤية المواد المذكورة " ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ويفصح عن أخذه به بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : أهان بالقول محامياً ..... وذلك أثناء وبسبب وظيفته على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز.... قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وأبقت الفصل في مصاريفها لتفصل فيها المحكمة المختصة . استأنف ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل .
فطعن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إهانة محامي أثناء وبسبب تأديته وظيفته قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأسباب التي تساند إليها في قضائه بالإدانة ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أنشأ لنفسه أسباباً جديدة مستقلة عن حكم أول درجة وقد اقتصر في التدليل على ثبوت التهمة في حق الطاعن وإدانته في قوله :- " وحيث إنه لما كانت التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وشهادة كل من ..... و..... بالتحقيقات ، فضلاً عن اعتراف المتهم بارتكاب الفعل عقب اعتداء المجني عليه بضربه وحيث إن المحكمة متى اطمأنت إلى ارتكاب المتهم إهانة المحامي المجني عليه بسبب تأديته وظيفته ومن ثم يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف بيد أن المحكمة ترى من ظروف الواقعة وحال المتهم أن تأخذ المتهم بالرأفة على النحو الوارد بمنطوق ذلك القضاء ". لما كان ذلك ، وكانت المادة 54 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 تنص على أن " يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء المحكمة وفق نص المادة 133 من قانون العقوبات والتي جرى نصها على أن " من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً ، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً مصرياً ، مما مفاده أن مناط التجريم بحسب نص المادة 54 من القانون المشار إليه أن تقع الإهانة على المحامي أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بوقوع اعتداء على المجني عليه بالإهانة دون أن يبين صفة الأخير وعلاقة هذا الاعتداء بتلك الصفة وصلة الاعتداء بمهنة المجني عليه وما إذا كان أثناء تأديته وظيفته أو بسببها فإنه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة وعن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعن بأسباب طعنه ، فضلاً على أن المادة 310 سالفة الذكر قد نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه والذي أنشأ لنفسه أسباباً مستقلة ولم يحل إلى الحكم الابتدائي ، قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن فإنه يكون باطلاً ، ولا يصحح هذا البطلان ما أورده بمنطوقه من قوله :- " وبعد رؤية المواد المذكورة " ما دام أنه لم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه ويفصح عن أخذه به بما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 71915 لسنة 75 ق جلسة 3 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 4 ص 46

جلسة 3 من يناير سنة 2006
 برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / فرحان بطران ، عبد التواب أبو طالب ، محمد سعيد ومحمد متولي عامر نواب رئيس المحكمة .
----------
(4)
الطعن 71915 لسنة 75 ق
(1) إعدام . نيابة عامة . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده " .
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام أو تجاوز ميعاد تقديمها . لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة . مؤداه : وجوب الحكم بقبول عرض النيابة .
(2) إثبات " شهود " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب معيب ". قتل عمد .
الشهادة في الأصل . هي إخبار الشخص بما يكون رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه .
الشهادة السمعية . لا تكفي بمجردها للأخذ بها دليلاً قطعياً على الواقعة المراد إثباتها .
اتخاذ الحكم المطعون فيه من شهادة الشاهدين التسامعية بمفردها دليلٌ على قيام جريمة قتل بالسم مع سبق الإصرار والترصد وإسنادها للطاعنة وإدانتها بها . قصور . لا يغير منه استناده إلى تحريات الشرطة . علة ذلك ؟
استناد القاضي في المواد الجنائية في ثبوت الحقائق القانونية إنما يكون إلى الدليل الذي يقتنع به وحده دون رأي غيره .
التحريات لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة . مناط تعويل المحكمة عليها ؟
عدم جواز ابتناء الحكم على رأي مجري التحريات وحده . علة ذلك ؟
مثال .
(3) قتل عمد . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
جناية القتل العمد . تميزها بقصد خاص هو نية إزهاق روح المجني عليه واختلافه عن القصد العام المتطلب في سائر الجرائم . وجوب تحدث الحكم عنه استقلالاً أو استظهاره بإيراد الأدلة عليه وإرجاعها إلى أصولها في الدعوى أو بالإحالة إلى ما سبق بيانه عنها بالحكم . تحدث الحكم عن وضع الطاعنة السم للمجني عليه . عدم كفايته لثبوت نية القتل لديها . علة ذلك ؟
 وضع الطاعنة السم للمجني عليه بكوب الشاي . لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل لديها . علة ذلك ؟
مثال لتسبيب معيب للتدليل على توافر نية القتل بالسم .
ــــــــــــــــــــ
1 - لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعنة بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة . ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً .
2– لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعنة في قوله :- " تخلص الواقعة فيما أبلغ به الرائد ... رئيس مباحث مركز شرطة ..... بوجود حالة وفاة المجني عليه .... بأنه قد قُتل عمداً واتهام زوجته المدعوة ..... بقتله حيث تبين من الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفى لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية وبانتقال ضابط المباحث سالف الذكر إلى مكان الواقعة وتقابله مع أهلية " شقيقي " المتوفى إلى رحمة الله قررا أنهما يتهمان زوجة شقيقهما المدعوة ...... بالتسبب في وفاته وذلك نظراً لوجود خلافات بينهما مستمرة لا تنقطع وذلك بسبب سلوكها السيء وارتدائها لملابس خليعة عند خروجها وسمعتها السيئة وكان المجني عليه دائما يشكو منها لأشقائه حيث خروجها المستمر من منزل الزوجية وكانت زوجته دائماً تستفسر منهما عما إذا كان - على افتراض أن زوجها قد بنى لها منزلاً جديداً وتوفي فجأة - هل من حقها أن تتزوج مرة أخرى في نفس منزل زوجها المتوفى وحيث قررت المتهمة ...... بالتحقيقات بعدم ارتكابها لواقعة قتل زوجها المجني عليه وأفادت بأنها كانت على خلافات مستمرة معه وأنه أثناء عودته من عمله وكانت الساعة الخامسة قبل صلاة المغرب بتاريخ ..... قام بالصلاة وقامت بتحضير الطعام له وقاموا جميعاً بتناوله هي وأولادها وجلسوا يتحدثون بعد تناولهم الطعام وقامت هي بعمل كوب شاي له وهي التي أعدته وبعد ذلك ببرهة بدأ يتألم من شدة الألم الذي فاجأته مباشرة وتوفي عقب ذلك ...... واستدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة من أقوال الشاهدين ...... و..... اللذين قررا أنه تناهى لعلمهما وفاة شقيقهما إثر تناوله كوب من الشاي أعدته له زوجته المتهمة ...... وأنهما يتهمانها بقتله لوجود خلافات مستمرة بينها وبين المجني عليه لسوء سلوكها وأقوال النقيب ....... معاون مباحث مركز ..... والذي قرر أن تحرياته أفادت بصحة الواقعة وأن زوجة المجني عليه دست له السم للتخلص منه لسوء سلوكها " . لما كان ذلك ، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهدين المار ذكرهما - على السياق المتقدم – أنهما لم يكونا معاصرين لواقعة دس المتهمة السم للمجني عليه بكوب الشاي والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة وأن شهادتهما لم تنصب عليها بما يكون قد رأياه أو سمعاه بأنفسهما أو أدركاه بحاسة من حواسهما ، فهي بذلك شهادة تسامعية ، ولا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من شهادة الشاهدين التسامعية بمفردها دليلاً على قيام جريمة قتل المجني عليه بالسم مع سبق الإصرار وإسنادها للطاعنة وإدانتها بها وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة القتل بالسم في حق الطاعنة ، ولا يغير من ذلك استناد الحكم إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها من أن الطاعنة قتلت زوجها - المجني عليه - بدس السم له في طعامه ، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده . ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنة لجريمة القتل بالسم رأي محرر محضر التحريات ، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه .
3 - من المقرر أن جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً أو استظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها ، يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله :- " وحيث إنه عن نية القتل والتي قوامها هو ارتكاب المتهمة أو المتهم لماديات الجريمة بنية إزهاق روح المجني عليه ..... وقد توافر الدليل على ثبوتها في حق المتهمة من إعدادها لمادة " الكارباماتي " – مبيد حشري سام - والتي أودت بحياة المجني عليه زوجها وإزهاق روحه . ومن ثم فقد توافر في حق المتهمة نية القتل ، إذ أرادت إزهاق روح المجني عليه فقامت بتنفيذ جريمة القتل ، الأمر الذي يشكل دليلاً مقنعاً على أن المتهمة قارفت تلك الأفعال بنية إزهاق روح المجني عليه وقد تحقق لها قصدها الإجرامي بوفاته مباشرة بتجرع الكوب المملوء بالشاي المسموم " . ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنة من أنها أعدت المادة السامة وقدمتها في كوب الشاي للمجني عليه الذي تجرعه وتوفي بعد ذلك مباشرة لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة ، ذلك أن وضع السم للمجني عليه بكوب الشاي لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنة ، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانية لاحتمال ألا تتجاوز نيتها في هذه الحالة مجرد الإصابة ، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ، بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قتلت ...... عمداً مع سبق الإصرار بجوهر يتسبب عنه الموت عاجلاً " مبيد حشري " بأن انتوت قتله فأعدت لذلك مبيداً حشرياً دسّته في طعامه وما إن تناوله حتى حدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت بإجماع الآراء بإحالة أوراق الدعوى إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي . وبجلسة ..... قضت حضورياً عملاً بالمادتين 231 ، 233 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة ...... .. بالإعدام شنقاً وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
وعرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة المحكوم فيها حضورياً على الطاعنة بعقوبة الإعدام مشفوعة بمذكرة برأيها ، دون إثبات تاريخ تقديمها للتثبت من مراعاة حصول العرض في الميعاد المقرر قانوناً ، إلا أن تجاوز هذا الميعاد – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة . ومن ثم يتعين الحكم بقبوله شكلاً .
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة القتل العمد بالسم مع سبق الإصرار ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأن الحكم قد عول في استدلاله على ثبوت واقعة القتل بالسم في حق الطاعنة على أقوال الشاهدين ...... و.... برغم أن شهادتيهما تسامعية ، إذ لم يكن كلاهما شاهداً على تلك الواقعة وقت حصولها أو معاصراً للظروف التي أحاطت بها ، بما لا يصح الأخذ بها ، لأن مبناها الظن وليس اليقين ، كما جاء قاصراً في بيان نية القتل ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعات الدعوى ونسبتها إلى الطاعنة في قوله :- " تخلص الواقعة فيما أبلغ به الرائد .... رئيس مباحث مركز شرطة ..... بوجود حالة وفاة المجني عليه ..... بأنه قد قُتل عمداً واتهام زوجته المدعوة .... بقتله حيث تبين من الكشف الطبي الظاهري على جثة المتوفى لا يوجد بها أي إصابات ظاهرية وبانتقال ضابط المباحث سالف الذكر إلى مكان الواقعة وتقابله مع أهلية " شقيقي " المتوفى إلى رحمة الله قررا أنهما يتهمان زوجة شقيقهما المدعوة ...... بالتسبب في وفاته وذلك نظراً لوجود خلافات بينهما مستمرة لا تنقطع وذلك بسبب سلوكها السيء وارتدائها لملابس خليعة عند خروجها وسمعتها السيئة وكان المجني عليه دائما يشكو منها لأشقائه حيث خروجها المستمر من منزل الزوجية وكانت زوجته دائماً تستفسر منهما عما إذا كان - على افتراض أن زوجها قد بنى لها منزلاً جديداً وتوفي فجأة - هل من حقها أن تتزوج مرة أخرى في نفس منزل زوجها المتوفى وحيث قررت المتهمة ..... بالتحقيقات بعدم ارتكابها لواقعة قتل زوجها المجني عليه وأفادت بأنها كانت على خلافات مستمرة معه وأنه أثناء عودته من عمله وكانت الساعة الخامسة قبل صلاة المغرب بتاريخ .... قام بالصلاة وقامت بتحضير الطعام له وقاموا جميعاً بتناوله هي وأولادها وجلسوا يتحدثون بعد تناولهم الطعام وقامت هي بعمل كوب شاي له وهي التي أعدته وبعد ذلك ببرهة بدأ يتألم من شدة الألم الذي فاجأته مباشرة وتوفي عقب ذلك ..... واستدل الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنة من أقوال الشاهدين ..... و .... اللذين قررا أنه تناهى لعلمهما وفاة شقيقهما إثر تناوله كوب من الشاي أعدته له زوجته المتهمة ...... وأنهما يتهمانها بقتله لوجود خلافات مستمرة بينها وبين المجني عليه لسوء سلوكها وأقوال النقيب ...... معاون مباحث مركز .... والذي قرر أن تحرياته أفادت بصحة الواقعة وأن زوجة المجني عليه دست له السم للتخلص منه لسوء سلوكها " . لما كان ذلك ، وكانت الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكان البين من استعراض الحكم لأقوال الشاهدين المار ذكرهما - على السياق المتقدم – أنهما لم يكونا معاصرين لواقعة دس المتهمة السم للمجني عليه بكوب الشاي والظروف التي أحاطت بتلك الواقعة وأن شهادتهما لم تنصب عليها بما يكون قد رأياه أو سمعاه بأنفسهما أو أدركاه بحاسة من حواسهما ، فهي بذلك شهادة تسامعية ، ولا تكفي بمجردها للأخذ بها باعتبارها دليلاً قاطعاً على الواقعة المراد إثباتها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من شهادة الشاهدين التسامعية بمفردها دليلاً على قيام جريمة قتل المجني عليه بالسم مع سبق الإصرار وإسنادها للطاعنة وإدانتها بها وهو استدلال قاصر ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه الحكم عليه من ثبوت جريمة القتل بالسم في حق الطاعنة . ولا يغير من ذلك استناد الحكم إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها من أن الطاعنة قتلت زوجها - المجني عليه - بدس السم له في طعامه ، ذلك بأن القاضي في المواد الجنائية إنما يستند في ثبوت الحقائق القانونية إلى الدليل الذي يقتنع به وحده. ولا يصح أن يؤسس حكمه على رأي غيره وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة ، ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث ، إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة ولما كانت المحكمة قد جعلت أساس اقتناعها بارتكاب الطاعنة لجريمة القتل بالسم رأي محرر محضر التحريات ، فإن حكمها يكون قد بني على عقيدة حصلها الشاهد من تحرياته لا على عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها ، فإن تدليل الحكم يكون غير سائغ وقاصراً عن حمل قضائه بما يعيبه ويوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكاب الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه ، وكان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد العام الذي يتطلبه القانون في سائر تلك الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة متهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً أو استظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني عليه ، وحتى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التي يتطلب القانون بمقتضاها ، يجب أن يبينها الحكم بياناً واضحاً ويرجعها إلى أصولها في الدعوى وألا يكتفي بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك بالإحالة على ما سبق بيانه عنها في الحكم . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن نية القتل بقوله :- " وحيث إنه عن نية القتل والتي قوامها هو ارتكاب المتهمة أو المتهم لماديات الجريمة بنية إزهاق روح المجني عليه ..... وقد توافر الدليل على ثبوتها في حق المتهمة من إعدادها لمادة " الكارباماتي " – مبيد حشري سام- والتي أودت بحياة المجني عليه زوجها وإزهاق روحه . ومن ثم ، فقد توافر في حق المتهمة نية القتل ، إذ أرادت إزهاق روح المجني عليه فقامت بتنفيذ جريمة القتل ، الأمر الذي يشكل دليلاً مقنعاً على أن المتهمة قارفت تلك الأفعال بنية إزهاق روح المجني عليه وقد تحقق لها قصدها الإجرامي بوفاته مباشرة بتجرع الكوب المملوء بالشاي المسموم " . ولما كان ما أورده الحكم في هذا الخصوص وما ساقه من أدلة الثبوت استدلالاً منه على توافر نية القتل في حق الطاعنة من أنها أعدت المادة السامة وقدمتها في كوب الشاي للمجني عليه الذي تجرعه وتوفي بعد ذلك مباشرة لا يفيد سوى الحديث عن الفعل المادي الذي قارفته الطاعنة ، ذلك أن وضع السم للمجني عليه بكوب الشاي لا يكفي بذاته لثبوت نية القتل في حق الطاعنة ، إذ لم يكشف الحكم عن قيام هذه النية بنفس الجانية لاحتمال ألا تتجاوز نيتها في هذه الحالة مجرد الإصابة ، فإن ما ذكره الحكم المطعون فيه تدليلاً على توافر نية القتل لا يبلغ حد الكفاية ، بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب ، مما يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 55590 لسنة 75 ق جلسة 2 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 3 ص 40

جلسة 2 من يناير سنة 2006
 برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد المنعم منصور ، أحمد عبد الكريم ، أحمد سيد سليمان نواب رئيس المحكمة وجمال عبد المجيد .
---------
(3)
الطعن 55590 لسنة 75 ق
(1) حكم "بيانات التسبيب" " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال لتسبيب غير معيب لإدانة الطاعن في جريمة ذبح أنثى ماشية دون السن .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة المجزر وإدانته في جريمة ذبح أنثى الحيوان . لا تناقض .
(3) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
(4) قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص القصد الجنائي في جريمة ذبح إناث الحيوان دون السن وخارج المجازر المرخص بها . موضوعي . التحدث عنه استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير وقائع الدعوى وأدلتها . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أدلتها . موضوعي . المجادلة في ذلك غير جائزة أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله - : " إنه بتاريخ ..... تم ضبط المتهم .... بمنطقة ..... تنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بناء على تحريات قام بها .... وكيل مديرية التموين والتجارة مفادها أن المتحرى عنه ..... يعتزم القيام بذبح إناث الماشية ويقوم بوضع الأختام المنسوب صدورها إلى المجازر الحكومية وقد تم ضبط المتهم وبجواره ذبيحة وقد تبين بعد فحصها بمعرفة الطبيب البيطري الذي كان حاضراً وقت الضبط أنها فحلة أنثى كما تم ضبط بعض الأختام الخشبية والأحبار المنسوب صدورها للمجازر الحكومية والتي تستخدم فيما يقوم به وبمواجهته للمتهم بما تم ضبطه أقر أنه يقوم بالذبح لحساب شخص آخر عنده فرح وأنكر صلته بما تم ضبطه من أختام " . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر ، ودلل على ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ومعاقبته بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومنعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد .
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة مجازر .... استناداً إلى الاختلاف البين بين الخاتم المضبوط والخاتم الصحيح وبالتالي لم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعن ارتكابه جريمة ذبح إناث الحيوان التي لم يصل نموها إلى الحد المقرر وفي غير المجازر المخصصة لذلك ، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من التهمة الأولى وإدانته عن التهمتين الثانية والثالثة .
3- من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم في إيراد حضور الطبيب البيطري وقت الضبط غير مؤثر في منطوق الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة .
4- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمتي ذبح إناث الحيوان دون السن القانوني وفي غير المجازر المرخص بها من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر الجريمتين سالفتي الذكر في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين اللتين دانه بهما ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي في شأن الجريمتين اللتين دانت الطاعن بهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقواله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- قلد بنفسه الخاتم المبين بالتحقيقات حال كونه خاصاً بإدارة المجازر بـ .... على النحو المبين بالأوراق . 2- قام بذبح إناث الحيوان " أبقار "ولم يصل نموها إلى الحد المقرر من وزير الزراعة . 3- قام بذبح الحيوان وسلخ جلوده في غير المجازر المرخص لها بذلك من وزير الزراعة .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 109 /1 ، 136 ، 143 مكرر/1، 2 ،3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة عن التهمتين الثانية والثالثة وببراءته مما أسند إليه عن التهمة الأولى .
فطعن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي ذبح إناث أبقار لم يصل نموها إلى الحد المقرر وفي غير المجازر المرخص لها بذلك قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك أنه أورد توافر الأدلة على صحة الواقعة برمتها ونسبتها إلى الطاعن ثم قضى ببراءته عن التهمة الأولى ودانه عن التهمتين الثانية والثالثة ، ولم يستظهر الركن المعنوي للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد أن الطبيب البيطري كان حاضراً وقت الضبط بما لا أصل له في الأوراق ، وخلت الأوراق مما يفيد توافر القصد الجنائي لدى الطاعن وأخيراً فقد عول في الإدانة على أقوال مأمور الضبط القضائي رغم عدم اطمئنانه إلى ذات الأقوال في تهمة الخاتم المقلد ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله - : " إنه بتاريخ .... تم ضبط المتهم .... بمنطقة .... تنفيذاً لإذن النيابة العامة الصادر بناء على تحريات قام بها .... وكيل مديرية التموين والتجارة مفادها أن المتحرى عنه .... يعتزم القيام بذبح إناث الماشية ويقوم بوضع الأختام المنسوب صدورها إلى المجازر الحكومية وقد تم ضبط المتهم وبجواره ذبيحة وقد تبين بعد فحصها بمعرفة الطبيب البيطري الذي كان حاضراً وقت الضبط أنها فحلة أنثى كما تم ضبط بعض الأختام الخشبية والأحبار المنسوب صدورها للمجازر الحكومية والتي تستخدم فيما يقوم به وبمواجهته للمتهم بما تم ضبطه أقر أنه يقوم بالذبح لحساب شخص آخر عنده فرح وأنكر صلته بما تم ضبطه من أختام " . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى وتحصيله لأدلتها كاف في استظهار أركان الجريمتين سالفتي الذكر ، ودلل على ثبوتهما في حق الطاعن بما يكفي لحمل قضائه بإدانته بهما ومعاقبته بالعقوبة المقررة لكل منهما ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الحالية - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومنعى الطاعن في شأن قصور الحكم في بيان أركان الجريمتين اللتين دانه بهما غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه بتبرئة الطاعن من تهمة تقليد الخاتم الخاص بإدارة مجازر ..... استناداً إلى الاختلاف البين بين الخاتم المضبوط والخاتم الصحيح - وبالتالي لم ينف الحكم المطعون فيه عن الطاعن ارتكابه جريمة ذبح إناث الحيوان التي لم يصل نموها إلى الحد المقرر وفي غير المجازر المخصصة لذلك ، ومن ثم فلا تناقض بين ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تبرئة الطاعن من التهمة الأولى وإدانته عن التهمتين الثانية والثالثة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن خطأ الحكم في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، فإن خطأ الحكم في إيراد حضور الطبيب البيطري وقت الضبط غير مؤثر في منطوق الحكم ، ومن ثم فإن دعوى الخطأ في الإسناد لا تكون مقبولة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمتي ذبح إناث الحيوان دون السن القانوني وفي غير المجازر المرخص بها من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها ، وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة على استقلال ، ما دام الحكم قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر الجريمتين سالفتي الذكر في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لهاتين الجريمتين اللتين دانه بهما ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها بما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وإذ كان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال مأمور الضبط القضائي في شأن الجريمتين اللتين دانت الطاعن بهما فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن وبخصوص القوة التدليلية لأقواله لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة من مصادرها المتاحة في الأوراق وتقدير الأدلة القائمة في الدعوى وفقاً لما تراه وهي أمور لا تجوز مصادرتها فيها لدى محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــ

الطعن 21458 لسنة 67 ق جلسة 1 / 1 / 2006 مكتب فني 57 ق 2 ص 31

جلسة 1 من يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار / مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد الجبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، ناجي عبد العظيم وسعيد فنجري نواب رئيس المحكمة .
------------
(2)
الطعن 21458 لسنة 67 ق
 (1) أحوال مدنية . تزوير" أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
السجلات والبطاقات والمستندات والوثائق المتعلقة بتنفيذ القانون 260 لسنة 1960 بشأن الأحوال المدنية . أوراق رسمية . التغيير فيها . تزوير في أوراق رسمية . انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها . يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون آنف الذكر . التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح . علة ذلك ؟
(2) أحوال مدنية . تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
اعتبار الحكم المطعون فيه قيام الطاعن بنزع صورة المجني عليه ووضع صورته بدلاً منها وتقديمها لموظف مصلحة الجوازات منتحلاً اسمه تزويراً في محرر رسمي واستعماله ومعاقبته بعقوبة الجناية . صحيح . انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم في هذا الشأن . ما دام قد عامله بالرأفة وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجنح . علة ذلك ؟
(3) ارتباط . تزوير" أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة " . عقوبة " العقوبة المبررة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
اعتبار الحكم المطعون فيه جرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والسرقة المسندة للطاعن جريمة واحدة ومعاقبته عنها بعقوبة واحدة هي عقوبة الجريمة الأشد . النعي عليه في هذا الشأن . غير مجد .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
إعراض المحكمة عن طلب الطاعن سماع شاهد النفي . جائز . شرط ذلك ؟
(5) دفوع " الدفع ببطلان التفتيش" . تفتيش "التفتيش بغير إذن " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
دفع الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه والدليل المستمد منه . غير مقبول . ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش كان بناء على صدور أمر بضبطه وإحضاره .
مثال .
(6) دفوع " الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
الدفع ببطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
(7) مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم" . دفوع " الدفع ببطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفع ببطلان تفتيش شخص ومسكن المتهم . ما دام قد ورد في عبارة مرسلة لا يبين منها مقصده .
المادة 127 إجراءات . مفادها ؟
ــــــــــــــــــــ
1 – من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى في ظل القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المنطبق على واقعة الدعوى - على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون تعد أوراقاً رسمية ، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وأن انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 لخلو هذا القانون أو غيره من إفراد عقوبة أخرى لها على غرار ما كان ينص عليه القانون رقم 123 سنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية الملغي في مادته الثانية عشرة من اعتبار التزوير في البطاقات الشخصية ولو انها أوراق رسمية من الجنح إعمالاً للمادة 224 من قانون العقوبات كما أن المادة 59 آنفة الذكر إنما تختص بما أورده القانون رقم 260 لسنة 1960 من جرائم تتعلق بالتبليغ عن المواليد والوفيات والذي أورد في صلبه ما تطلبه في التبليغ عنها من بيانات ولم يحدد لها عقوبة ما في المادة 57 منه .
2 – لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من قيامه بنزع صورة المجني عليه الموضوعة على بطاقته الشخصية ووضع بدلاً منها صورته وتقدمه بها إلى موظف مصلحة الجوازات والهجرة المختص منتحلاً اسم المجني عليه تزويراً في محرر رسمي واستعماله معاقب عليه بعقوبة الجناية وفقاً لقانون العقوبات . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن في هذا الوجه من الطعن ما دامت المحكمة قد عاملته بالرأفة وأوقعت عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجنح ومن نافلة القول أنه لا مجال في هذا الصدد لتطبيق القانون رقم 143 سنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فيما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 74 منه من المعاقبة بعقوبة الجنحة على إجراء التغيير المادي في محررات هذا القانون - باعتباره قانوناً أصلح - لأن ذلك قاصر على الحالات التي يحل فيها إجراء هذا التغيير بشروط وإجراءات معينة لم يتبعها من قام به كما أفصحت عن ذلك تلك المادة كتصحيح أو نحوه - دون أن يتضمن ذلك تغييراً للحقيقة التي قصد ذوو الشأن إثباتها في المحررات , أما العبث بالمحررات الذي يرمي إلى تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بقصد استعمالها بالمعنى الذي قصده الشارع في النموذج القانوني لجريمة التزوير في المحررات الرسمية ومنها وضع صور أشخاص آخرين مزورة كما هي الحال في الدعوى الراهنة فقد عاقب عليه ذلك القانون في المادة 72 منه بعقوبة الجناية .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن بما فيها جناية الاستعمال وجنح التزوير في تذكرة السفر وتقديمها للجهة المختصة والسرقة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية التزوير في محرر رسمي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة فيما ينعاه على الحكم بصدد تلك الجرائم .
4 – لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي فليس له من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، هذا إلى أنه بفرض إثارة الطاعن لهذا الطلب ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عنه ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات .
5 - لما كان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة واطرحه في قوله :- " وحيث إنه بشأن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق على نحو ما أثبته المقدم ..... في محضره المؤرخ ..... أنه لم يتم تفتيش مسكن المتهم وإنما قد صدر أمر بضبطه وإحضاره وأنه قام بتنفيذ ذلك الأمر الذي خوله القبض على المتهم وتفتيشه فتم ضبط البطاقة المزورة ومن ثم فإنه يتعين رفض ذلك الدفع إذ لا تطمئن المحكمة إلى قالة المتهم بأن ضبطها كان بدرج مكتبه بالسكن " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف رداً على ما أثاره الطاعن .... يسوغ به اطراح ما أثاره من بطلان تفتيش مسكنه ،… فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً .
6 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان ، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثره أمامها ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها .
7 – لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها على التساؤل عن مدى أحقية الضابط في تفتيش شخص ومسكن المتهم ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع في عبارة تشتمل على بيان المراد منه . وفضلاً عن كل ذلك فإن مقتضى ما سبق أن أمر القبض قد صدر صحيحاً من النيابة المختصة وكان من المقرر أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء مطلقاً في إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اختصاص من نفذ أمر القبض من رجال الضبط القضائي يكون غير ذي وجه هذا إلى أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من هذا القبض وإنما إلى إقرار الطاعن بضبط البطاقة المزورة في حوزته .
ــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم .... سجل مدني .... الصادرة ﻠ .... بأن نزع صورة من صدرت له ووضع صورته بدلاً منها على الوجه المبين بالتحقيقات . 2- استعمل المحرر المزور سالف الذكر بأن قدمه للموظف المختص بمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية محتجاً بصحته مع علمه بتزويره . 3- سرق البطاقة الشخصية سالفة الذكر وصورة رسمية لشهادة الخدمة العسكرية الخاصة ﺒ ..... وكان ذلك من مسكنه . 4 - ارتكب تزويراً في تذكرة السفر رقم ...... الصادرة من مصلحة وثائق السفر وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن انتحل اسم وبيانات من صدرت له واستعملها بأن سافر إلى ..... . 5- قدم للجهة الإدارية المختصة أوراقاً غير صحيحة - تذكرة السفر محل التهمة الرابعة - مع علمه بذلك لتسهيل حصوله على تأشيره خروج تتيح له مغادرة أراضي جمهورية مصر العربية .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 211 ، 212 ، 214 ، 217 ، 317/أولاً من قانون العقوبات والمادتين 2 ، 12 من القانون 97 لسنة 1959 المعدل بالقانون 78 لسنة 1968 مع إعمال المادتين 17 ، 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... .. إلخ .
ــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله وفي تذكرة سفر والتقدم بها للجهة المختصة والسرقة قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن عاقب الطاعن بعقوبة جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله مع أن البطاقة الشخصية موضوع الجريمة معاقب على التزوير فيها بعقوبة الجنحة وفقاً للقانون رقم 123 سنة 1944 عملاً بالمادة 224 من قانون العقوبات والتفت عن دفاعه القائم على انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لجنح السرقة وتزوير تذكرة السفر وتقديمها للجنة المختصة وكذا عن طلبه سماع شاهد نفي ، ورد الحكم بما لا يصلح على الدفع ببطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكن الطاعن لإجرائه دون إذن من النيابة العامة ، ولم يفطن إلى بطلان أمر الضبط لصدوره من وكيل نيابة غير مختص وإلى بطلان القبض لإجرائه خارج دائرة اختصاص ضابط مباحث جوازات .... القائم به ، كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دين الطاعن بها وأقام على ثبوتها في حقه ما يسوغه من الأدلة المستمدة من أقوال الشهود ومن تحريات الشرطة . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى في ظل القانون رقم 260 سنة 1960 في شأن الأحوال المدنية - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن السجلات والبطاقات وكافة المستندات والوثائق والشهادات المتعلقة بتنفيذ هذا القانون تعد أوراقاً رسمية ، فكل تغيير فيها يعتبر تزويراً في أوراق رسمية وأن انتحال شخصية الغير واستعمال بطاقة ليست لحاملها بعد تغيير صورة صاحبها يخضع للقواعد العامة في قانون العقوبات ويخرج عن نطاق المادة 59 من القانون رقم 260 لسنة 1960 لخلو هذا القانون أو غيره من إفراد عقوبة أخرى لها على غرار ما كان ينص عليه القانون رقم 123 سنة 1944 الخاص بالبطاقات الشخصية الملغي في مادته الثانية عشرة من اعتبار التزوير في البطاقات الشخصية ولو أنها أوراق رسمية من الجنح إعمالاً للمادة 224 من قانون العقوبات كما أن المادة 59 آنفة الذكر إنما تختص بما أورده القانون رقم 260 لسنة 1960 من جرائم تتعلق بالتبليغ عن المواليد والوفيات والذي أورد في صلبه ما تطلبه في التبليغ عنها من بيانات ولم يحدد لها عقوبة ما في المادة 57 منه وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار ما وقع من الطاعن من قيامه بنزع صورة المجني عليه الموضوعة على بطاقته الشخصية ووضع بدلاً منها صورته وتقدمه بها إلى موظف مصلحة الجوازات والهجرة المختص منتحلاً اسم المجني عليه تزويراً في محرر رسمي واستعماله معاقب عليه بعقوبة الجناية وفقاً لقانون العقوبات . فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله ، فضلاً عن انتفاء مصلحة الطاعن في هذا الوجه من الطعن ما دامت المحكمة قد عاملته بالرأفة وأوقعت عليه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة للجنح ومن نافلة القول أنه لا مجال في هذا الصدد لتطبيق القانون رقم 143 سنة 1994 في شأن الأحوال المدنية فيما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة 74 منه من المعاقبة بعقوبة الجنحة على إجراء التغيير المادي في محررات هذا القانون باعتباره قانوناً أصلح لأن ذلك قاصر على الحالات التي يحل فيها إجراء هذا التغيير بشروط وإجراءات معينة لم يتبعها من قام به كما أفصحت عن ذلك تلك المادة كتصحيح أو نحوه دون أن يتضمن ذلك تغييراً للحقيقة التي قصد ذوو الشأن إثباتها في المحررات أما العبث بالمحررات الذي يرمي إلى تغيير الحقيقة فيها بطريق الغش بقصد استعمالها بالمعنى الذي قصده الشارع في النموذج القانوني لجريمة التزوير في المحررات الرسمية ومنها وضع صور أشخاص آخرين مزورة كما هي الحال في الدعوى الراهنة فقد عاقب عليه ذلك القانون في المادة 72 منه بعقوبة الجناية . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن بما فيها جناية الاستعمال وجنح التزوير في تذكرة السفر وتقديمها للجهة المختصة والسرقة مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وهي جناية التزوير في محرر رسمي وفقاً للفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات فإنه لا يكون للطاعن - من بعد - مصلحة فيما ينعاه على الحكم بصدد تلك الجرائم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سماع شاهد نفي فليس له - من بعد - أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه ، هذا إلى أنه بفرض إثارة الطاعن لهذا الطلب ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عنه ما دام الطاعن لم يتبع الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات الجنائية ، بالنسبة لإعلان الشهود الذين يطلب المتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لدفع الطاعن ببطلان الدليل المستمد من تفتيش مسكنه لإجرائه دون إذن من النيابة العامة واطرحه في قوله :- " وحيث إنه بشأن الدفع ببطلان تفتيش مسكن المتهم فمردود عليه بأن الثابت من الأوراق على نحو ما أثبته المقدم .... في محضره المؤرخ ..... أنه لم يتم تفتيش مسكن المتهم وإنما قد صدر أمر بضبطه وإحضاره وأنه قام بتنفيذ ذلك الأمر الذي خوله القبض على المتهم وتفتيشه فتم ضبط البطاقة المزورة ومن ثم فإنه يتعين رفض ذلك الدفع إذ لا تطمئن المحكمة إلى قالة المتهم بأن ضبطها كان بدرج مكتبه بالسكن " . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم فيما سلف رداً على ما أثاره الطاعن … يسوغ به اطراح ما أثاره من بطلان تفتيش مسكنه ،… فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أيا من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن بطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام هذا البطلان ، فإنه لا يجوز له أن ينعي على المحكمة عدم الرد على دفع لم يثره أمامها ، كما لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد اقتصر - في عبارة عامة مرسلة لا تشتمل على بيان مقصده منها - على التساؤل عن مدى أحقية الضابط في تفتيش شخص ومسكن المتهم ومن ثم فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالرد عليه إذ يلزم لذلك أن يبدي الدفع في عبارة تشتمل على بيان المراد منه . وفضلاً عن كل ذلك فإن مقتضى ما سبق أن أمر القبض قد صدر صحيحاً من النيابة المختصة وكان من المقرر أن نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية جاء مطلقاً في إلزام جميع رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم الذي صدر أمر بالقبض عليه وإحضاره ممن يملكه قانوناً ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن بشأن اختصاص من نفذ أمر القبض من رجال الضبط القضائي يكون غير ذى وجه , هذا إلى أن المحكمة لم تستند إلى دليل مستمد من هذا القبض وإنما إلى إقرار الطاعن بضبط البطاقة المزورة في حوزته . لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــ