الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 17 فبراير 2019

الطعن 600 لسنة 49 ق جلسة 3 / 4 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 200 ص 1027

جلسة 3 من إبريل سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، يوسف أبو زيد، درويش عبد المجيد وعزت حنورة.

----------------

(200)
الطعن رقم 600 لسنة 49 القضائية

(1) دعوى "سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة. مناطه. عدم السير في الدعوى بفعل المدعي مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة. لا أثر له على صحة إعلان الخصم بالجلسة المذكورة.
(2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نقض "السبب الجديد".
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه لإقامته بالخارج. عدم جواز تمسكه بالبطلان لأول مرة أمام محكمة النقض لخلو بيانات الإعلان من غيابه واسم المخاطب معه.
(3) بيع "ضمان التعرض". دعوى "الدعوى غير المباشرة".
ضمان البائع عدم التعرض للمشتري ولخلفه. المشترى بعقد عرفي لا يعد خلفاً خاصاً للبائع. عدم جواز تمسكه بضمان التعرض في مواجهة البائع لبائعه إلا بطريق الدعوى غير المباشرة.
(4) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. مناطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.

--------------
1 - من المقرر - وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات - أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، ولا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة، وتوقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها، إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك.
2 - من المقرر - في قضاء المحكمة - أنه متى كان وجه النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه لجلسة... أمام محكمة الاستئناف لخلو بيانات الإعلان من اسم المخاطب معه وما يفيد غياب المعلن إليه، وإنما اقتصر على التمسك ببطلان الإعلان لإقامته خارج البلاد، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إذ كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري - وخلفه عاماً أو خاصاً - في العقار المبيع، وكان المشتري الذي لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً خاصاً للبائع ولا يعدو أن يكون دائناً شخصاً لهذا البائع، فمن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض، إلا استعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة.
4 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها، إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورثي المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر (المرحومتين.... و...) أقامتا الدعوى رقم 2916 سنة 1951 مدني كلي القاهرة - والتي أصبحت برقم 8432 سنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة - عن الطاعن وآخرين بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لقطعة الأرض الفضاء رقم 1 شارع... قسم روض الفرج البالغ مساحتها 235.30 م2 والتسليم، وقالتا شرحاً لدعواهما إن أولاهما تمتلك مساحة 16 ط و8 س من تلك الأرض بموجب عقد بيع مسجل، وتمتلك ثانيهما 7 ط و16 س منها بالميراث الشرعي عن زوجها المرحوم...، وقد نازعهما الطاعن وآخرون في وضع يدهما، دفع الطاعن الدعوى بأنه اشترى أرض النزاع بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 25/ 1/ 1940 صدر حكم بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة في مواجهة مورثتي المطعون ضدهم الأول إلى الثانية عشر، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى قضت محكمة القاهرة الابتدائية بجلسة 25/ 4/ 1974 بتثبيت ملكية... لحصة قدرها 16 ط و8 س و... لحصة قدرها 7 ط و16 س شائعة على الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وبكف منازعة المدعى عليهم لهما فيها وبإلزامهم بتسليمها لهما، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم 3320 سنة 92 ق، ومحكمة استئناف القاهرة قضت بجلسة 22/ 1/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعن بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بسقوط الخصومة وانقضائها لعدم تعجيلها في مواجهته على نحو صحيح في المرات السابقة التي أوقف السير فيها بسبب انقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة.... ووفاة المرحوم....، وبين المرتين بسبب وقف الدعوى جزاء، غير أن الحكم المطعون فيه اقتصر في رده على تناول التعجيل لجلسة 27/ 11/ 1972 بعد أن حكم بجلسة 25/ 9/ 1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة... وأنه بفرض صحة الإعلان لجلسة 27/ 11/ 1972 فإن ذلك لا يحرمه من التمسك بسقوط الخصومة أو انقضائها لعدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بالتعجيل من الوقف أو الانقطاع في المرات السابقة، ذلك أن المدعى عليه الثاني المرحوم... كان قد توفى في 17/ 4/ 1969 وقضت محكمة أول درجة بجلسة 10/ 11/ 1969 بانقطاع سير الخصومة لوفاته، وكان إعلان الطاعن الذي تم في 17/ 9/ 1970 قد وقع باطلاً لا ينتج أثراً، إذ تحددت جلسة 23/ 11/ 1970 لتعجيل نظر الدعوى إلا أن الدعوى لم تنظر في هذه الجلسة وظلت غير متداولة بالجلسات إلى أن أمر السيد رئيس المحكمة بتحديد جلسة 7/ 1/ 1972 لنظرها والتي لم يعلن إليها الطاعن، وقضى بجلسة 25/ 9/ 1972 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة...، ثم عجلت لجلسة 27/ 11/ 1972 حيث أعلن الطاعن بصحيفة التعجيل إعلاناً باطلاً، ثم أعيد إعلانه لجلسة 1/ 1/ 1973 بإعلان باطل كذلك، ومن ثم فإن إعلان الطاعن الذي تم في 17/ 9/ 1970 لجلسة 23/ 11/ 1970 التي لم تنعقد لا ينتج أثراً وإذ توفى المرحوم.... في 17/ 4/ 1969 أي بعد جلسة 9/ 4/ 1969 التي قررت فيها المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة، ومن هذا التاريخ أي 17/ 4/ 1969 يكون السير في الدعوى قد أوقف، فإذا احتسبت المدة من هذا التاريخ حتى تاريخ الحكم من محكمة أول درجة في 25/ 2/ 1974 فإنه يكون قد انقضت ثلاث سنوات على وقف السير في الدعوى بما تنقضي معه الخصومة فيها عملاً بالمادة 140 من قانون المرافعات، بل تتوافر هذه المدة حتى لو احتسبت من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة بجلسة 10/ 11/ 1969، ومن الناحية الأخرى فإنه بفرض الاعتداد بالإعلان الذي تم في 26/ 10/ 1972 لجلسة 27/ 11/ 1972 فإن الخصومة تكون قد سقطت عملاً بالمادة 134 مرافعات لمضي أكثر من سنة على وقف السير فيها منذ 17/ 4/ 1969 حتى 26/ 10/ 1972، بل إن هذه المدة تكون قد اكتملت لو احتسبت مدة السقوط اعتباراً من 10/ 11/ 1969 تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة، ومن ثم تكون الخصومة في جميع الأحوال وبالنسبة إلى الطاعن عند صدور حكم محكمة أول درجة قد انقضت أو في القليل قد سقطت، بما يؤدى عملاً بالمادة 137 مرافعات إلى زوالها بكافة ما تم فيها من إجراءات، مما كان لازمه أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبانقضاء الخصومة أو سقوطها، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خلاف هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهيه في غير محله، ذلك أنه لما كان من المقرر وفقاً للمادة 133 من قانون المرافعات أن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك، وكان لا يؤثر في صحة الإعلان عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة، وكان توقيع الجزاء بسقوط الخصومة مناطه عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه مدة سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها إذ أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه إذا طلب صاحب المصلحة ذلك، لما كان ذلك، وكان الطاعن يؤسس نعيه بانقضاء الخصومة على بطلان إعلانه الذي تم في 17/ 9/ 1970 لأن الدعوى لم تنظر بجلسة 23/ 11/ 1970 التي كانت محددة لنظرها وظلت غير متداولة بالجلسات حتى أمر رئيس المحكمة بتحديد جلسة 7/ 1/ 1972 لنظرها، وإذ كان النعي ببطلان الإعلان المشار إليه لهذا السبب لا يقوم على أساس قانوني صحيح، لأن عدم نظر الدعوى في الجلسة المحددة لا يؤثر على صحة الإعلان، فلا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد على هذا الدفاع الذي لا يقوم على أساس صحيح، وإذ كان عدم نظر الدعوى بالجلسات حتى حددت لها جلسة 7/ 1/ 1972 لم يكن بفعل المدعي أو امتناعه، فإن الدفع بسقوط الخصومة لا يكون قائماً على أساس صحيح، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن الرد عليه، ويكون النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه ذهب إلى القول بأن إعلان الطاعن لجلسة 27/ 11/ 1972 تم صحيحاً - وهي الجلسة التي عجلت إليها الدعوى بعد انقطاع سير الخصومة بجلسة 25/ 9/ 1972 - مع أن هذا الإعلان وقع باطلاً إذ أثبت فيه المحضر أن الصورة الخاصة بالطاعن سلمت لمندوب القسم لامتناع ابنه عن الاستلام، وخلت بيانات الإعلان من المخاطب معه وما يفيد غياب المعلن إليه وأن من خاطبه المحضر يقيم مع المعلن إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى كان وجه النعي يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن لم يتمسك ببطلان إعلانه لجلسة 27/ 11/ 1972 أمام محكمة الاستئناف لهذا السبب وإنما اقتصر على التمسك ببطلان الإعلان لإقامته خارج البلاد، ومن ثم لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون نعيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والرابع على الحكم المطعون فيه البطلان والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن قضاء النقض استقر على أن يمتنع على المحكمة عند الادعاء أمامها فرعياً بتزوير أحد المحررات أن تقضي بصحة الورقة أو تزويرها وفي موضوع النزاع بحكم واحد، وتلك القاعدة يجب إعمالها حتى في الحالة التي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها برد وبطلان مستند في الدعوى عملاً بالمادة 58 من قانون الإثبات، وأضاف الطاعن أن حكم محكمة أول درجة الذي تبناه الحكم المطعون فيه استند في قضائه برد وبطلان عقد البيع الصادر من المرحومة... إلى المرحوم.... على أن التاريخ الذي يحمله ختم.... على هذا العقد هو سنة 1352 هجرية وعلى فرض أن المقصود هو سنة 1352 هجرية فإن هذه السنة تقابل سنة 1939 ميلادية في حين أن العقد معطى له تاريخ 17/ 6/ 1954، وأنه وإن جاز اعتبار ذلك قرينة على عدم صحة التاريخ المعطى للعقد إلا أنه لا صلة له بصحة أو تزوير العقد ذاته ما دام لم يثبت أن الختم الممهور به العقد ليس للسيدة... أو أنه يحمل تاريخاً لاحقاً لوفاتها، وفضلاً عن ذلك فإن العقد المذكور لم يقتصر على بصمة ختم السيدة... الذي تشكك الحكم في تاريخه بل هو يحمل كذلك بصمة إبهامها الأيمن ولا يمكن القول بتزوير هذا العقد إلا إذا ثبت اختلاف البصمة التي يحملها عن بصمتها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في التزوير وفي الموضوع بحكم واحد يكون قد شابه البطلان والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود، ذلك أنه لما كان من المقرر قانوناً أن البائع يضمن عدم التعرض للمشتري - وخلفه عاماً أو خاصاً - في العقار المبيع، وكان المشتري الذي لم يسجل عقد البيع الصادر له لا يعتبر خلفاً خاصاً للبائع ولا يعدو أن يكون دائناً شخصياً لهذا البائع ومن ثم لا يستطيع أن يواجه البائع لبائعه بضمان التعرض إلا استعمالاً لحق مدينه بطريق الدعوى غير المباشرة، لما كان ذلك كان الطاعن لم يسجل عقد البيع الصادر له ولم يختصم في الدعوى الماثلة للبائع له - ... أو ورثته من بعده، بما مؤداه أنه لم يستعمل حقوق هذا الأخير بطريق الدعوى غير المباشرة، فإنه لا يكون له شخصياً أن يواجه مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر - المرحومة... البائعة للبائع له - بضمان التعرض، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت ملكية المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر للأرض موضوع النزاع على ما ورد بتقرير الخبير من تملكهم لها بالإرث ونفى تملك الطاعن لها بالتقادم المكسب لعدم اكتمال مدته، فإن المجادلة في صحة عقد البيع المنسوب لمورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر (المرحومة....) والنعي ببطلان الحكم لقضائه في موضوع الدعوى مع القضاء بتزوير هذا العقد بحكم واحد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك من ثلاثة أوجه حاصلها أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة على كل من المرحومة... والمرحوم... والمرحومة... بطلب صحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 25/ 1/ 1940 الصادر له من المرحوم... عن أرض النزاع وقضى في الدعوى لصالحه وأصبح الحكم فيها نهائياً وقد تمسك الطاعن أمام محكمة ثاني درجة بحجية الأمر المقضي للحكم النهائي سالف الذكر، غير أن الحكم المطعون فيه رفض إعمال هذا الدفع رغم توافر شروط انطباقه وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات، وأورد في مدوناته أن هذا الحكم ليس له أي حجية قبل السيدتين سالفتي الذكر لأن الطاعن لم يطلب الحكم بإلزامها بشيء ولم يطلب الحكم في مواجهتها، وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالف للثابت بالأوراق لأن الثابت من صحيفة افتتاح تلك الدعوى ومدونات الحكم الصادر فيها أن الطاعن أوضح فيها أن السيدة... صادقت على العقد الصادر إليه من... والتزمت بالتوقيع على العقد النهائي وأنه يهمه أن يكون الحكم في مواجهة السيدة...، وانتهى إلى تكليفهم بالحضور في الجلسة المحددة ليسمعوا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواه في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بددتها فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي مصر أن الطاعن أقامها على كل من... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم... و... و.... قال فيها إنه بمقتضى عقد بيع عرفي مؤرخ في 25/ 1/ 1940 باع إليه مورث المدعى عليه الأول قطع أرض النزاع مبينة الحدود والمعالم بالعريضة نظير ثمن قدره 360 ج دفع بأكمله وقت التعاقد وقد صادقت المدعى عليها الثانية وهي المالكة الأصلية على هذا العقد وتعهدت بالتوقيع على عقد البيع النهائي وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المذكور، وقال المحكمة في أسباب حكمها "وحيث إن المدعي حضر بجلسة اليوم وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى مستنداً في ذلك إلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 1/ 1940والمقدم بحافظة مستنداته بتوقيع مورث المدعى عليه الأول وببصمة ختم المدعى عليها الثانية والمتضمن بيع أولها له الأرض الفضاء موضوع هذه الدعوى نظير ثمن قدره 360 ج دفع في مجلس العقد ولم يحضر المدعى عليهم ليدفعوا الدعوى بما عسى أن يكون لديهم من أوجه دفاع ومن ثم تكون دعوى المدعي صحيحة ويتعين الحكم له بصحة ونفاذ العقد المذكور".وبجلسة 23/ 10/ 1948 قضت المحكمة غيابياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 1/ 1940 المتضمن بيع المرحوم... مورث المدعى عليه الأول إلى المدعي قطعة الأرض المبينة به وبصحيفة الدعوى بثمن قدره 360 ج وألزمت المدعى عليه الأول بالمصروفات وأمرت بالنفاذ المعجل، لما كان ذلك وكان لم يثبت من الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي مصر أنه تناول بالبحث عقد البيع المؤرخ 17/ 6/ 1944 المنسوب صدوره من مورثة المطعون ضدهم من الأول إلى الثانية عشر.... المرحومة.... إلى المرحوم... أو أنه أثير بشأنه نزاع بين الخصوم في تلك الدعوى وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، فإذا أضيف إلى ذلك أنه لم يوجه في تلك الدعوى ثمة طلبات إلى المدعى عليهما فيها... و... فإن الحكم الصادر فيهما لا يحوز قوة الأمر المقضى به في النزاع الماثل، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقوله في مدوناته "إن الثابت من مطالعة الحكم الصادر في الدعوى 2680 سنة 1948 مدني كلي القاهرة أن ليس له أي حجية قبل السيدتين سالفتي الذكر ذلك أنه وإن كان المستأنف (الطاعن) قد اختصمهما في تلك الدعوى إلا أنه لم يطلب الحكم بإلزامهما بشيء كما لم يطلب الحكم له بطلباته في مواجهتهما، وقد صدر الحكم فعلاً في تلك الدعوى قاضياً بصحة ونفاذ عقد مشترى المستأنف فقط دون أن يلزم السيدتين سالفتي الذكر بشيء أو يشير إلى أن الحكم صدر في مواجهتهما"، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو خالف الثابت بالأوراق. ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من وجهين حاصلهما أنه كان قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن وضع يده على أرض النزاع وضع يد هادئ ظاهر بنية التملك منذ شرائه لها وأنه بإضافة مدة حيازته إلى مدة حيازة سلفه المرحوم... تكتمل مدة اكتساب أرض النزاع بوضع اليد المدة الطويلة، ورغم ذلك فإن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن مدة وضع يده لم تكتمل لها مدة التقادم الطويل ولم يعرض لما تمسك به من ضم مدة حيازة سلفه إلى حيازته وهو حق مقرر له بالمادة 955/ 2 من القانون المدني، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه سواء بإحالته إلى حكم محكمة أول درجة الذي اعتمد على ما أورده تقرير الخبير أو فيما أضافه من أسباب قد نفى حيازة الطاعن لعين النزاع على القول بأنها أرض فضاء محملة بالقاذورات والأتربة والأنقاض وهي بذاتها مظاهر لا يمكن أن تنفي وضع اليد، بل إن هذه المظاهر نفسها تتفق مع ما هو ثابت من أن من استأجر الأرض من الطاعن كان مقاولاً ثم بيعت إلى مشترين أحدهما مقاول بما يرشح لتراكم المخلفات في الأرض تبعاً لنوعية استغلال هؤلاء لها، فإذا أضيف إلى ذلك أنه مما لا خلاف عليه أن الأرض ظلت في وضع يد الطاعن وأنه مكن منها جميع المشترين منه حتى انتهى الأمر بتمكين المشترية الأخيرة التي أقامت عليها عمارة مكونة من خمسة أدوار علوية غير الأرضي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد عاره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بوجهه مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت ملكية مورثتي المطعون ضدهم الاثني عشر الأول على سند من قوله "لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير أن أحداً من الطرفين لم يضع يده على أرض النزاع قبل سنة 1950 إذ ثبت من المعاينة أن الأرض محملة بأتربة وأنقاض وقاذورات وأن البلدية أنذرت المستأنف (الطاعن) بإزالة هذه القاذورات وعمل سور فلم يقم أحد بعمله وقامت البلدية بإقامة السور لحساب الملاك هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه بغرض احتساب مدة وضع يد المستأنف (الطاعن) على أرض النزاع من تاريخ تأجيرها إلى المقاول... في 1/ 2/ 1940 فإن المدة القانونية المكسبة للملكية لا تكون قد مضت منذ ذلك التاريخ حتى رفع الدعوى الحالية في 10/ 9/ 1951 ويتعين الالتفات عن هذا السبب من أسباب الاستئناف"، لما كان ذلك وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن المجادلة في هذا الشأن تعتبر مجادلة موضوعية في تقدير الدليل تنحسر عنها رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا أساس له.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 806 لسنة 57 ق جلسة 8 / 6 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 254 ص 562


برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد العفيفي نائب رئيس المحكمة، لطفي عبد العزيز، إبراهيم بركات وإبراهيم الضهيري.
----------------
- 1  دعوى " انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة. عدم تأثيره في إجراءاتها التي تمت قبله. اعتبار الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة. استئناف السير في الدعوى بعد الانقطاع . وسيلته. بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته دون حاجة إلى إعادة الإعلان. علة ذلك. م 133 مرافعات.
المقرر وفقاً لنص المادة 133 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في  أي إجراء من إجراءاتها التي تمت وتعتبر الإجراءات التي تحصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع .
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في  تصوير وقائع النزاع وفهم الواقع في  الدعوى".
محكمة الموضوع . سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة وما يطرح من قرائن. حسبها أن تورد الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله.
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في  تحصيل فهم الواقع في  الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح من قرائن وحسبه في  ذلك أن يورد الحقيقة التي اقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1780 لسنة 1983 مدني دمنهور الابتدائية على الطاعنين الأول والثاني ومورث الباقين ...... بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 26/2/1980، 30/5/1981 المتضمن بيعهم لهم الأطيان الزراعية المبينة بالعقدين والصحيفة لقاء ثمن قدره 8832 جنيه وبتاريخ 2/3/1985 قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى لوفاة .... فعجلها المطعون ضدهم في مواجهة الطاعنين وبتاريخ 30/10/1985 قضت المحكمة للمطعون ضدهم بطلباتهم، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 92 لسنة 42ق الإسكندرية مأمورية دمنهور، وبتاريخ 17/1/1987 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقالوا بيانا لذلك أنه في حالة وفاة المدعى عليه بعد إعلانه بصحيفة الدعوى فإنه يتعين إعلان ورثته بصحيفة التعجيل فإذا لم يحضروا أو يعلنوا لأشخاصهم وجب إعادة إعلانهم وإلا كان الحكم باطلا، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى رغم عدم إعادة إعلان ورثة ..... مورث الطاعنين عدا الأول والثاني – بعد تعجيل الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر وفقا لنص المادة 133 من قانون المرافعات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن انقطاع سير الخصومة لا يؤثر في أي إجراء من إجراءاتها التي تمت قبله وتعتبر الإجراءات التي حصل بعد تعجيل السير فيها مكملة للإجراءات السابقة وأن الدعوى تستأنف سيرها بعد الانقطاع بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام من زالت صفته دون حاجة إلى إعادة الإعلان لأن الخصومة متى استأنفت سيرها تعود إلى الحالة التي كانت عليها عند وقوفها وقت حدوث سبب الانقطاع، لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين الآخرين مثل بجلسات المرافعة بوكيل عنه فلا على المحكمة إن هي لم تقم بإعادة إعلان ورثته بعد تعجيل الدعوى ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا الدعوى بأن العقدين الصادر بشأنهما الحكم المطعون فيه ليسا عقدي بيع بل عقدي بدل وطلبوا ندب خبير لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عن تحقيق هذا الدفاع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يطرح من قرائن وحسبه في ذلك أن يورد الحقيقة التي أقتنع بها ودلل عليها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة كافية لحمله، لما كان ذلك وكان المبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه حصل دفاع الطاعنين سالف البيان وأحاط به وواجهة ورد عليه بما يقتضيه وخلص إلى عدم صحته استناداً إلى عدم تقديم الدليل على عقدي البدل فضلا من كفاية الأدلة على أن عقدي البيع قد استوفيا أركانهما القانونية وهي أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الصدد وتصلح رداً على طلب الطاعنين ندب خبير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 22 لسنة 47 ق جلسة 13 / 1 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 39 ص 192

جلسة 13 من يناير سنة 1981

برئاسة السيد/ المستشار محمد صدقي العصار نائب رئيس المحكمة: وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم فوده، عبد الحميد المنفلوطي، محمد إبراهيم خليل, علي السعدني.

---------------

(39)
الطعن رقم 22 لسنة 47 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة".
الخصومة لا تنعقد إلا بين أحياء، وإلا كانت معدومة. لا يصححها إجراء لاحق.
(2) استئناف "ميعاد الاستئناف: وقف الميعاد".
جهل الخصم بوفاة خصمه يعد عذراً يترتب عليه وقف سريان الميعاد. عدم توجيه الاستئناف إلى ورثة الخصم جملة في الميعاد. أثره. سقوط الحق في الاستئناف.
(3) دعوى "انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون إذا تحقق سببه يعد بدئها. حصوله قبل ذلك. أثره. اعتبار الخصومة معدومة.

---------------
1 - إذ كان الأصل أن تقوم الخصومة بين أطرافها من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، كان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم.
2 - إذ كان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراًَ يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف، وإذ لم يقم الطاعن باتباع هذا الذي يفرضه القانون، فإن الخصومة في الاستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان طبقاً للقانون ولا يصححها أي إجراء لاحق؛ ومن ثم يكون حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الاستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك في موطن مورثهم في 19 مارس سنة 1975 وإعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم في 18 يونيه سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل.
3 - لما كان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون؛ وبوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية. وإذ يشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة، فإنه إن وقع قبل ذلك أي قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة ولا تجري عليها أحكام الانقطاع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر؛ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون عليهما، أقام الدعوى رقم 65 لسنة 1974 أسوان الابتدائية ضد الطاعن، بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 10000 جنيه تعويضاً عن وفاة ابنه نتيجة إهمال علاجه بمستشفى حميات كوم أمبو الأمر الذي جوزي إدارياً من أجله طبيب المستشفى المذكور. وبتاريخ 31 أكتوبر سنة 1974 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع إلى مورث المطعون عليهما مبلغ 5000 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف أسيوط في 9 ديسمبر سنة 1974 وقيدت برقم 102 لسنة 49 ق, ولدى إعلان صحيفة الاستئناف في 14 ديسمبر 1974 تبين أن المستأنف عليه - مورث المطعون عليهما - كان قد توفى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1974. وبتاريخ 3 فبراير سنة 1975 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة. عجل الطاعن استئنافه معلناً ورثة المستأنف عليه جملة في موطن مورثهم بتاريخ 19 مارس سنة 1975، ثم أعلن المطعون عليهما بصفتيهما بتاريخ 18 يونيه سنة 1975. دفع المطعون عليهما ببطلان الاستئناف وباعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته خلال الثلاثة أشهر التالية لإيداع الصحيفة قلم الكتاب. وبتاريخ 11 نوفمبر سنة 1976 حكمت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر, وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من وجهين، الأول أن ميعاد التكليف بالحضور طبقاً لنص المادة 70 من قانون المرافعات لا ينصرف إلى ميعاد الطعن أو رفعه كما لا يمتد إلى حالة تكليف ورثة المطعون عليه بالحضور لأنه قاصر على تكليف المطعون عليه ذاته بالحضور، فإذا تبين أن المطعون عليه قد توفى أثناء ميعاد الطعن تعين على المحكمة أن تحكم بانقطاع سير الخصومة، ومن ثم تسري القواعد المتعلقة بسقوط الخصومة دون تلك الخاصة باعتبار الدعوى كأم لم تكن، كما أن نطاق تطبيق المادة 217 من قانون المرافعات يتحدد بالحالة التي يرفع فيها الطعن بالإعلان إلى ورثة المحكوم له جملة إذا علم الطاعن بوفاة خصمه قبل رفع الطعن، دون تلك الحالة التي يتم فيها الطعن بإيداع صحيفته قلم الكتاب أو تلك الحالة التي لا يعلم فيها الطاعن بوفاة خصمه فيصح توجيه الطعن إلى مورث، ومن ثم فإن إعلان الورثة جملة لا يصادف محلاً، لأن الطعن لم يرفع ضد الورثة جملة، بل رفع ضد المورث ولأن الإجراء المطلوب هو تكليف الورثة بالحضور لتعجيل الاستئناف بعد الانقطاع وليس رفع الطعن ذاته أو إعلانه، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استلزم تطبيق المادة 70 من قانون المرافعات التي تتطلب تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصحيفة على الحالة التي يلزم فيها إعلان ورثة المستأنف عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والوجه الثاني أن قضاء المحكمة الاستئنافية بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليه، تضمن قضاء قطعياً في وجوب سريان أحكام انقطاع سير الخصومة على الاستئناف، استنفذت به المحكمة ولايتها في بيان القواعد القانونية الواجبة التطبيق، ومنها أن جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم تقف إلى حين تعجيل الاستئناف، ومن ثم لا يقبل القول بسريان الميعاد المقرر بالمادة 70 من قانون المرافعات إذ صدر حكم بانقطاع سير الخصومة قبل اكتمال ذلك الميعاد، وهو حكم ملزم لأطراف النزاع جميعاً يرتب وقف كافة المواعيد التي كانت سارية في حقهم إلى حين تعجيل الدعوى، وإنه لما كان يجوز له تعجيل الدعوى خلال سنة طبقاً لنص المادة 134 من هذا القانون، وكان قد عجل استئنافه بإعلان الورثة بأسمائهم وصفاتهم بتاريخ 18 يونيه سنة 1975 أي قبل انقضاء الميعاد المقرر لتعجيل الاستئناف، فإنه يكون قد كلف المستأنف عليهم بالحضور خلال الميعاد المقرر في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إنه لما كان الأصل أن تقوم الخصومة بين طرفيها من الأحياء، فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة, وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق، وكان على من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه، أن الحكم الابتدائي صدر في 31 أكتوبر سنة 1974 وأن الطاعن أودع صحيفة استئنافه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9 ديسمبر سنة 1974 موجهاً هذا الاستئناف إلى مورث المطعون عليهما الذي تبين أنه كان قد توفى بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1974 وقبل إيداع تلك الصحيفة، فإن الخصومة في الاستئناف لا تكون قد بدأت بين طرفها ولا يترتب على إيداع صحيفتها قلم الكتاب أي أثر، على أنه إذا جاز القول بأن الطاعن قام بما يوجبه عليه القانون من تحريات ولم تثبت لديه وفاة المحكوم له إلا بعد أن وردت الإجابة بوفاته عند إعلانه بصحيفة الاستئناف في 14 ديسمبر سنة 1974، وكان جهل الخصم بوفاة خصمه يعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عذراًَ يترتب عليه وقف سريان الميعاد في الفترة التي تبدأ من وقت توجيه الإجراء في مواجهة المتوفى بإيداع صحيفة الاستئناف في 9 ديسمبر سنة 1974 وتنتهي في وقت العلم بهذه الوفاة عن طريق محاولة إعلان الصحيفة إلى المتوفى في 14 ديسمبر سنة 1974، فإنه كان يتعين على الطاعن أن يعيد توجيه استئنافه إلى الورثة جملة في هذا الميعاد وفقاً للمادة 217 من قانون المرافعات حتى يتوقى سقوط الحق في الاستئناف وإذ لم يقم الطاعن باتباع هذا الذي يفرضه القانون، فإن الخصومة في الاستئناف تكون معدومة قبل إجراء الإعلان وطبقاً للقانون ولا يصححها أي إجراء لاحق, ومن ثم يكون حقه في الاستئناف قد سقط بفوات ميعاده دون اعتداد بتعجيل الاستئناف بإعلان الورثة جملة بعد ذلك في موطن مورثهم في 19 مارس 1975 وإعادة إعلانهم بأسمائهم وصفاتهم في 18 يونيه سنة 1975 بذات الصحيفة لورود هذا التعجيل على غير محل، لما كان ذلك وكان انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون دون حاجة لصدور حكم به, فإن الحكم به لا يكون إلا تقريراً لحكم القانون, وبوصفه متعلقاً بسير الدعوى لا تكون له أية حجية, وإذ يشترط لانقطاع سير الخصومة أن يتحقق سببه بعد بدء الخصومة، فإنه وقع قبل ذلك أي قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب كانت الخصومة معدومة ولا تجرى عليها أحكام الانقطاع. لما كان ذلك وكان انعدام استئناف الطاعن يلتقي في نتيجته مع اعتباره كأن لم يكن، فإن النعي برمته يكون غير منتج ولا جدوى منه.
ولما قدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2333 لسنة 55 ق جلسة 3 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 199 ص 236


برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود راسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين علي حسين نائب رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، عبد الحميد سليمان وعزت عمران.
---------------
- 1  حكم " الطعن في  الحكم . ميعاد الطعن".
مواعيد الطعن في الأحكام سريانها كأصل عام من تاريخ صدوره. الاستثناء م 213 مرافعات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه . أثره . سريان ميعاد الطعن من تاريخ إعلانه بالحكم لا يغني عن الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها. علة ذلك .
مفاد نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في  الأحكام تسرى كأصل عام من تاريخ صدورها إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها يجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها و من بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في  جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون إن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسرى إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته و لا يغنى عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة و صدور الحكم فيها لأنه متى رسم القانون شكلاً خاصاً للإجراءات كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء و لا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل .
- 2  دعوى " انقطاع سير الخصومة".
وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها . أثره . انقطاع سير الخصومة بقوة القانون دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة أو صدور حكم بذلك . المادتان 130 و 132 مرافعات بطلان الإجراءات التي تتم خلال تلك الفترة بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوي.
مفاد نص المادتين 130 ، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في  موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك و دون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ، و لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في  فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون و كل إجراء يتم خلال تلك الفترة يقع باطلاً بما في  ذلك الحكم الصادر في  الدعوى .
- 3  نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
دفاع يخالطه واقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضدهما الأولين قد ارتكبا خطـأ بإخفاء واقعة وفاة مورثتهما عنه بسوء نيه ، و هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
- 4  إيجار " المنشآت الآيلة للسقوط".
الطعن في  القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة .وجوب اختصام الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه .قعود ذوى الشأن عن اختصام بعضهم وجوب تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بالطعن 59 ق 49 لسنة 1977 القضاء برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم فيه خطأ علة ذلك.
النص في  المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن لكل من ذوى الشأن أن يطعن في  القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط و على قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم و ذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في  قرار اللجنة و بالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .... " يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في  خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية و ملاك العقار الصادر بشأنه القرار و أصحاب الحقوق عليه باعتبار أنه موضوع غير قابل للتجزئة و أوجب على قلم كتاب محكمة إعلانهم بالطعن الذى يقيمه أحد ذوى الشأن في  القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم ، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن و لا يجوز لها أن تقضى برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في  ذلك من مخالفة لصريح النص الذى ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم .
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن (المستأجر) أقام على مورثة المطعون ضدهم الأولين وعلى المطعون ضدهما الثالث والرابع الدعوى رقم 2564 لسنة 1979 مدني جنوب القاهرة طعناً في القرار الصادر من اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط، طالباً إلغاءه فيما قضى به من إزالة الأدوار العليا من العقار محل النزاع تأسيساً على أن هذا القرار صدر على خلاف قرار سابق اقتصر على تنكيس العقار، وإنه لم يطرأ عليه ما يستلزم إزالة تلك الأجزاء. وبتاريخ 25/11/1980 ندبت المحكمة خبيراً لمعاينة العقار، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/3/1984 بتعديل القرار المطعون فيه والاكتفاء بإزالة غرف السطح بالدور السادس فوق الأرضي لعقار النزاع مع تنكيسه تنكيساً شاملاً تحت إشراف مهندس نقابي – استأنف المطعون ضدهما الأولان هذا الحكم بوصفهما من بين ورثة المحكوم عليها ...... بالاستئناف رقم 665 لسنة 101 ق القاهرة. وبتاريخ 12/6/1985 – حكمت المحكمة ببطلان الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأته جديراً بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد رغم سبق علم المطعون ضدها الأولى (المستأنفة الأولى) علما يقيناً بقيام الدعوى أمام محكمة أول درجة وصدور الحكم فيها
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن نص المادة 213 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع جعل مواعيد الطعن في الأحكام تسري كأًصل عام من تاريخ صدورها، إلا أنه استثنى من هذه الأصل الأحكام التي افترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها، فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها، ومن بين هذه الحالات تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فجعل ميعاد الطعن لا يسري إلا من تاريخ إعلانها للمحكوم عليه أو لورثته حال وفاته، ولا يغني عن هذا الإعلان علم المحكوم عليه أو من قام مقامه بقيام الخصومة وصدور الحكم فيها لأنه متى رسم شكلاً خاصاً للإجراء كان هذا الشكل وحده هو الدليل القانوني على حصول هذا الإجراء، ولا يجوز الاستدلال عليه بأي دليل آخر مهما بلغت قوة هذا الدليل، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق – وبما لا خلاف فيه بين الخصوم أن المستأنفين الأولين (ورثة المحكوم عليها) لم يمثلا أمام محكمة أول درجة ولم يقدما أية مذكرة بدفاعهما، وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانهم بالحكم الابتدائي الصادر في 27/3/1984 ومن ثم فإن ميعاد الاستئناف لا يكون قد انقضى عندما أقاما استئنافهما بالصحيفة المودعة قلم كتاب محكمة الاستئناف في 29/11/1984 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى ببطلان الحكم الابتدائي استناداً إلى أن مورثة المطعون عليها الأولين توفيت أثناء سير الدعوى وأن الطاعن لم يختصم ورثتها قبل صدور الحكم المستأنف وذلك رغم انتفاء علمه بواقعة الوفاة، وإخفاء ورثتها هذه الواقعة عنه بسوء نية للإضرار به الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مفاد نص المادتين 130، 132 من قانون المرافعات أنه يترتب على وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها انقطاع سير الخصومة بقوة القانون بغير حاجة إلى صدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع قبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذي رسمه القانون وكل إجراء تم في تلك الفترة يقع باطلاً بما في ذلك الحكم الصادر في الدعوى، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المدعى عليها مورثة المطعون ضدهما الأولين قد توفيت بتاريخ 12/2/1980 قبل صدور الحكم بندب خبير في الدعوى، وصدر الحكم الابتدائي بتاريخ 27/3/1984 دون اختصام ورثتها، فإن الحكم يكون قد صدر باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أما ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضدهما الأولين قد ارتكبا غشاً بإخفاء واقعة وفاة مورثتهما عنه بسوء نية، فهو دفاع يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه على سند من أن المدعى عليها .... مورثة المطعون ضدهما الأولين لا صلة لها بالعقار محل النزاع، إذ باعت نصيبها فيه لهما، وافترض الحكم علم الطاعن بذلك رغم أنه لم يعلن بواقعة البيع وانتقال حقوق المؤجرة إليهما، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن النص في المادة 59 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط" ....... وعلى قلم كتاب المحكمة إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن .... "يدل على أن المشرع حرص على أن يكون ممثلاً في خصومة الطعن، كل من الجهة الإدارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة فأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصمة، بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم، وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن، ولا يجوز لها أن تقضي برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء أمام محكمة أول درجة سنة 1979 طعناً على القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالة الأدوار العليا من العقار محل النزاع مختصماً فيه الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم ومورثة المطعون ضدهما الأولين ... رغم سبق تصرفها بالبيع لهما ولآخرين في حصتها البالغة 12 ط في هذا العقار بموجب عقد البيع المسجل في 16/8/1972 برقم 5458/ القاهرة من قبل رفع الدعوى وصدور القرار محل الطعن وإذ صدر الحكم الابتدائي لصالح الطاعن فقد استأنفه المطعون ضدهما الأولان بصفتها من بين ورثة المحكوم عليها ...... ولما تبين للمحكمة بطلان الحكم (.....) المطعون فيه، على سند من قولها أن "المؤجرة مورثة المطعون ضدهما الأولين. للمستأنف عليه الأول الطاعن ليس لها صلة بالعقار محل النزاع لبيعها نصيبها فتكون الدعوى على غير أساس ويتعين رفضها" وإذ كان مفاد هذا الذي ذهب إليه الحكم أنه اعتبر أن الدعوى قد رفعت على غير ذي صفة، وهو ما ينطوي على مخالفة لصريح نص القانون إذ كان لزاما على المحكمة وقد تصدت للموضوع لاستنفاد محكمة أول درجة ولايتها في الدعوى، وتبين لها أن ملاك العقار لم يختصموا في الطعن المرفوع من المستأجر (الطاعن) أن تكلف قلم كتاب المحكمة بإعلانهم دون اعتداد بما وقع فيه الطاعن من خطأ باختصام المورثة وهي ليست من ملاك العقار المذكور حتى إذا ما استقام شكل الدعوى باختصام باقي الأشخاص الواجب اختصامهم فيها على ما سلف بيانه، مضت المحكمة في نظر موضوع النزاع المطروح عليها، ولما كان ذلك الخطأ الذي تردت فيه المحكمة قد حجبها عن نظر الموضوع بشأن بحث حالة العقار. فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب.

الطعن 15 لسنة 43 ق جلسة 5 / 6 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 14 ص 51


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد وحافظ رفقي.
---------
- 1  أقدمية. دعوى "انتهاء الخصومة".
طلب تصحيح الأقدمية في درجة مستشار. صدور قرار باعتبار الطالب في تلك الدرجة اعتبارا من التاريخ الذي طلبه. أثره. اعتبار الخصومة منتهية.
متى كان الطالب قد ضمن طلباته بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتباراً من 1971/1/12 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذى تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة . وكان الثابت من القرار الوزاري رقم 1107 الصادر في 1973/7/29 أنه قد اعتبر الطالب في درجة مستشار اعتباراً من 1971/1/12 طبقاً لما جاء بطلباته ، فإن الخصومة تكون قد انتهت في خصوص هذا الشق من الطلبات .
- 2  مرتبات. تعويض. حكم "حجية الحكم".
الحكم بإلغاء قرار الإحالة إلى المعاش. اكتسابه حجية مطلقة وبأثر رجعي. استحقاق المرتب كأثر مترتب على هذا الإلغاء لا يقع بصفة تلقائية وإنما باعتباره تعويضا عن الحرمان منه مدة الفصل. سبق التنازل عن التعويض في الطلب الذي حكم فيه بالإلغاء. مانع من العودة إليه.
إنه وإن كان القرار الصادر بإحالة الطالب إلى المعاش قد ألغى بحكم قضائي له حجية مطلقة على الكافة وبأثر رجعى ، مما مفاده وجوب وضع الطالب في الدرجة التي كان يمكن أن يصل إليها لو لم يصدر قرار إحالته إلى المعاش ، مع أحقيته في الحصول على راتبها ، إلا أنه لما كان المرتب مقابل العمل ، ولم يكن الطالب يباشر عملاً من تاريخ الإحالة إلى المعاش حتى تاريخ عودته للعمل في ... فلا يستحق مرتباً في تلك الفترة ، ولما كان استحقاق المرتب كأثر مترتب على إلغاء قرار الفصل لا يقع بصفة تلقائية ، وإنما باعتباره تعويضاً عن الحرمان منه مدة الفصل ، وكان الطالب سبق أن تنازل عن التعويض في الطلب رقم .... الذى حكم فيه بإلغاء قرار إحالته إلى المعاش ، فإنه لا يقبل منه العودة إلى ما أسقط حقه فيه اختياراً ، ويكون طلبه صرف الفروق المالية في الفترة من تاريخ إحالته إلى المعاش حتى تاريخ عودته إلى العمل في .... في غير محل
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أن المستشار .... تقدم في 16/4/1973 إلى قلم كتاب هذه المحكمة بطلب قيد برقم 15 سنة 43 ق "رجال القضاء" للحكم بتصحيح أقدميته في درجة مستشار اعتبارا من 12/1/1971 تاريخ نفاذ القرار الجمهوري رقم 1208 لسنة 1971 الذي تضمن ترقية أقرانه إلى هذه الدرجة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه بتاريخ 15/3/1973 حكمت محكمة النقض في الطلب رقم 5 سنة 43 ق "رجال القضاء" بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969، وقرار وزير العدل رقم 127 لسنة 1969 فيما تضمناه من إحالته إلى المعاش واعتبارهما عديمي الأثر قانونا، وأنه لما كان قد استوفى شروط الأهلية للترقية إلى درجة مستشار التي رقى إليها أقرانه ممن لم يشملهم القراران سالفا البيان منذ 12/1/1971، فإنه كان يتعين على وزارة العدل أن تضعه بعد عودته إلى الخدمة في وظيفة المستشار اعتبارا من ذلك التاريخ، وأن تصرف له ما يستحقه من فروق مالية، وإذ لم تفعل فقد طلب الحكم له بطلباته، وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب لأن الطالب قد سويت حالته بوضعه في درجة مستشار اعتبارا من 12/1/1971، ولأن المادة الثالثة من القانون رقم 43 لسنة 1973 لا تجيز صرف فروق مالية عن الماضي. وقدمت النيابة مذكرة برأيها وطلبت إجابة الطالب إلى طلبه صرف الفرق بين مرتبه باعتباره 1668.750 جنيها سنويا وبين ما تقاضاه من مرتب، وذلك عن الفترة من 22/4/1973 إلى 6/6/1973.

الطلبات 53 لسنة 42 ق و 33 ، 60 لسنة 43 ق و 9 ، 88 لسنة 44 ق جلسة 29 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 13 ص 46


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين أحمد الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
-----------
- 1  أقدمية.
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في وظائف النيابة العامة. ترتيب الأقدمية بينهم عند التعيين بقرار واحد يكون بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم. خروجهم من نطاق تطبيق قواعد تحديد الأقدمية المنصوص عليها في المادة 57 من ذلك القانون. علة ذلك.
إذ أجاز القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية بنص المادة الثامنة من مواد إصداره ، واستثناء من بعض أحكامه " تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر الموجودين في الخدمة في نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات التابعة للديوان العام بوزارة العدل أو بالمحاكم - في تاريخ العمل بهذا القانون - في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية . وذلك بمراعاة مدة خدمتهم وكفايتهم " . وكان التعيين أصلاً في وظيفة وكيل النائب العام - طبقاً لنص المادة 22 من القانون - يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة أو بطريق التعيين مباشرة من بين الموظفين الفنيين بإدارة قضايا الحكومة ونظرائهم بمجلس الدولة والنيابة الإدارية والمعيدين والمدرسين المساعدين الذين يقومون بتدريس القانون بالجامعات متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله ثلاث سنوات على الأقل ، وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام ، أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود الدرجة أو من بين المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية لمدة سنة على الأقل ، فإن مفاد ذلك أن قواعد تحديد الأقدمية التي أوردها القانون في الفقرة السادسة من المادة 57 في شأن المعينين من خارج السلك القضائي ، والتي أحالت إليها المادة 131 في خصوص تحديد أقدمية أعضاء النيابة ، يقتصر تطبيقها على فئات المعينين المشار إليهم في المادة 22 المذكورة دون غيرهم من الباحثين الذين صدر القانون خلواً من وضع قاعدة تتبع في تحديد أقدميتهم بين زملائهم في داخل الكادر القضائي ، وأن مدد الخدمة والكفاية التي أشارت إليها المادة الثامنة من مواد الإصدار إنما تتخذ أساساً للمفاضلة في تحديد أقدمية الباحثين فيما بينهم عند التعيين في الوظائف المشار إليها بقرار واحد .
- 2  أقدمية.
تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي في الكادر القضائي. مجرد وضع بعض المعينين منهم بقرارات سابقة في أول وكلاء النيابة ترتيبا. عدم اعتباره بذاته دليلا على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلزم جهة الإدارة بإتباعها.
متى كان القانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية لم يفصح في إجازته تعيين الباحثين الحاصلين على إجازة القضاء الشرعي أو الشهادة العالية أو العالمية من الأزهر . . . في وظائف معاونين أو مساعدين للنيابة العامة أو وكلاء للنائب العام للأحوال الشخصية ، عن استصحابهم لأقدمياتهم السابقة على تعيينهم في الكادر القضائي ، فلا مناص من اعتبار أقدمياتهم في هذا الكادر من تاريخ تعيينهم فيه . ولا وجه للمفاضلة بينهم وبين غيرهم ممن عينوا بقرارات سابقة سواء من بين الباحثين أو غيرهم . وإذ كان مجرد وضع بعض المعينين من الباحثين بقرارات سابقة في أول الوكلاء ترتيباً لا يعتبر بذاته دليلاً على قيام قاعدة تنظيمية عامة تلتزم جهة الإدارة بإتباعها دواماً في هذا الخصوص وكانت ظروف التعيين تختلف في كل حالة عن الأخرى ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة استعمال السلطة .
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/10/1972 تقدم الطالب إلى هذه المحكمة بطلب قيد برقم 53 لسنة 42 ق "رجال القضاء" يطلب الحكم بتعديل أقدميته المحددة في القرار الجمهوري رقم 1113 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 10/9/1972 وجعلها بين غالبية زملائه من خريجي سنة 1957، واحتياطيا بوضعه في أول وكلاء النيابة الموجودين حاليا ممن يسبقهم في الخدمة والتخرج مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه عين موظفا بمحكمة النقض في 21/1/1950 ثم حصل على الشهادة العالية من كلية الشريعة والقانون في أبريل سنة 1957 ونقل إلى الكادر العالي في وظيفة باحث بموجب القرار الجمهوري رقم 2008 لسنة 1962 الصادر في 16/1/1962 مع استمرار عمله بالمحكمة، وفي 10/9/1972 صدر القرار الجمهوري رقم 1113 لسنة 1972 متضمنا تعيينه وكيلا للنائب العام للأحوال الشخصية تاليا في الأقدمية للسيد/ ...... وسابقا على السيد/ ...... وإذ كان هذا القرار مجحفا ومخالفا للقانون لتعارضه مع المادة الثامنة من مواد الإصدار بقانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 التي توجب مراعاة مدد خدمة الباحثين وكفايتهم، ليس فقط عند التعيين بل أيضا عند تحديد أقدمية من يعين منهم ووضعه بين زملائه من أعضاء النيابة. والمادة 57 من القانون التي تقضي بوجوب تحديد أقدمية من يتم تعيينهم في وظائف القضاء من خارج السلك القضائي. بين غالبية زملائهم داخل الكادر القضائي، فقد انتهى إلى طلب الحكم له بطلباته – وأضاف في مذكرته الشارحة أن وزارة العدل درجت عند تعيين الباحثين في وظائف وكلاء النيابة على وضعهم في أول الوكلاء مراعاة لمدد خدمتهم السابقة وذلك في أربعة قرارات متوالية صدرت بين سنة 1965 وسنة 1970 ودون استثناء، ثم طعن الطالب بالطلبات 33، 60 لسنة 43 ق و9 و88 لسنة 44 ق "رجال القضاء" في القرارات الجمهورية 641 و1239 لسنة 1973 و20 و1353 لسنة 1974 الصادرة في 13 مايو و12 أغسطس سنة 1973 و12 يناير و31 أغسطس سنة 1974 بترقية عدد من وكلاء النيابة إلى الدرجة التالية، قررت المحكمة ضم هذه الطلبات إلى الطلب الأول. باعتبارها أثرا له. وطلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلبات استنادا إلى ما جاء بمذكرة رئيس التفتيش القضائي بالنيابة العامة من أن الطالب عين طبقا للقواعد التي حددتها المادة الثامنة من القانون رقم 43 لسنة 1965، وبناء على ما تقرر من قصر الترشيح لوظائف وكلاء النيابة للأحوال الشخصية على شاغلي الدرجة الرابعة من الباحثين وفقا لترتيبهم في الأقدمية، وإذ كان السيد/ ...... الذي يسبق الطالب في هذا الترتيب هو آخر من عين منهم فإن وضع الطالب في الأقدمية يكون طبقا لما جاء بالقرار رقم 1113 لسنة 1972، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت رفض الطلبات المقدمة.

الطعن 70 لسنة 44 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 12 ص 42


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد، وحافظ رفقي.
-----------
ترقية. تفتيش. أهلية.
قعود الوزارة عن التفتيش على الطالب خلال الفترة اللاحقة لتعيينه بالقضاء وحتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه. إغفال ترقيته إلى وظيفة قاضى (أ) تأسيسا على عدم استيفائه تقارير الكفاية. صرف النظر عن تقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة مع صلاحيتها أساسا لتقدير درجة الأهلية للترقي في وظائف القضاء. خطأ.
النص في المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن " يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية من الفئة " ب " بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية من واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم ، وتكون ترقية القضاة من الفئتين " ب " ، " أ " والرؤساء بالمحاكم من الفئتين " ب " ، " أ " على أساس الأقدمية مع الأهلية " وفي المادة 42 من القانون المذكور على أنه " يجوز تعيين أعضاء مجلس الدولة وأعضاء إدارة قضايا الحكومة والنيابة الإدارية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلى مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية " . يدل على أن التقارير والأوراق المودعة ملفات هؤلاء الأعضاء أبان عملهم في جهاتهم الأصلية ، إنما تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء . وإذ كان الواقع في الدعوى أنه رغم مباشرة الطالب لعمله في القضاء اعتباراً من 1974/2/1 وحلول دوره في الترقية بحكم أقدميته التي وضع فيها بين زملائه عند تعيينه قاضياً ، فإن وزارة العدل قد أغفلته في الترقية إلى وظيفة قاضى " أ " أو ما يعادلها استناداً إلى عدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله لذلك ، دون محاولة منها للتفتيش على عمله في القضاء خلال الفترة اللاحقة لتعيينه به حتى تاريخ صدور القرار المطعون فيه وهي كافية للتقصي عن مدى كفايته ، ودون نظر لتقارير درجة كفايته عن عمله السابق بإدارة قضايا الحكومة ، مع إنها في ذاتها تصلح أساساً لتقدير درجة الأهلية للترقية في وظائف القضاء على ما سلف البيان . وإذ يبين من ملف الطالب وما احتواه من أوراق وتقارير عن درجة كفايته أثناء عمله بإدارة قضايا الحكومة ، ومقارنة ذلك بالبيانات الواردة بملفات القضاة الذين شملتهم الترقية القرار المطعون فيه أن الطالب لا يقل في درجة أهليته عنهم ، فإن تخطيه في الترقية يكون مخالفاً للقانون .
-------------
الوقائع
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 21/9/1974 قدم القاضي ..... هذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 1353 لسنة 1974 فيما تضمنه من عدم ترقيته إلى درجة قاضي من الفئة (أ) وبأحقيته لهذه الدرجة طبقا لأقدميته المعين بها بين زملائه، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه عين في سنة 1960 مندوبا بإدارة قضايا الحكومة، وتدرج في وظائفها حتى رقى في مارس سنة 1973 إلى درجة نائب من الفئة (ب) وانطوى ملف خدمته بتلك الإدارة على التقارير التي تدل على كفاءته. وفي 2/1/1974 عين قاضيا من الفئة "ب" وتسلم العمل بمحكمة جنوب القاهرة في 1/2/1974 وباشره على خير وجه، وبتاريخ 21/8/1974 أخطرته وزارة العدل بأن دوره في الترقية إلى قاضي فئة "أ" قد حل ولم تشمله الحركة القضائية نظرا لعدم استيفاء تقارير الكفاية التي تؤهله للترقية وأن الأمر سيعرض على اللجنة الخماسية لحجز درجة له لحين توافر شروط الأهلية للترقية وعندئذ يرقى في حركة مقبلة، فتظلم إلى اللجنة الخماسية التي قررت رفض تظلمه، ولما عرض قرارها على المجلس الأعلى للهيئات القضائية عند نظر الحركة القضائية قرر الاحتفاظ بالأقدمية لمن حل دورهم في الترقية ولم يرقوا بسبب عدم استيفاء تقارير التفتيش وعند استيفائها تتم ترقيتهم اعتبارا من تاريخ الحركة المنظورة مع عدم صرف فروق مالية، وعلى هذا الأساس صدر القرار المطعون فيه وإذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون لأنه كان يجب على إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل إجراء التفتيش على عمله في القضاء عن المدة من 1/2/1974 حتى تاريخ صدور الحركة القضائية أما وقد تراخت في ذلك فإنه كان يتعين ترقيته على أساس تقارير التفتيش عن عمله في إدارة قضايا الحكومة، فقد قدم الطلب للحكم له بطلباته. وفوض الحاضر عن الحكومة الرأي للمحكمة. وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، وطلبت الحكم للطالب بطلباته.

الطعن 47 لسنة 42 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 11 ص 39


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد وحافظ رفقي.
----------
استقالة "الاستقالة للترشيح لعضوية مجلس الأمة". مرتبات. معاش. ضرائب.
تسوية معاشات من دون المستشارين ومن في درجتهم من رجال القضاء ومن في حكمهم الذين يعتزلون الخدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة. وجوب صرف مرتبهم مضافا إليه إعانة الغلاء شهريا لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ قبول الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات. خضوع هذا المرتب لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات.
بالرجوع إلى القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 1975 يتضح أنه بعد أن أوضح في البند أولاً التيسيرات الخاصة بالمستشارين ومن في درجتهم الذين يرغبون في اعتزال الخدمة لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الأمة نص في البند ثانياً على أن من دون ذلك من رجال القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة يسوى معاشه على أساس مرتبه الأخير قبل الاستقالة . . . وينص كذلك على أن يصرف لمن اعتزل الخدمة من هؤلاء المرتب الحالي مضافاً إليه إعانة الغلاء المستحقة شهراً فشهراً حتى تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ، ويستمر الصرف إليه لمدة مكملة لثلاث سنوات اعتبار من تاريخ الاستقالة ، وذلك في حالة عدم نجاحه في الانتخابات ، الأمر الذى يبين منه أن ما يصرف خلال الثلاث السنوات من تاريخ الاستقالة في حالة عدم النجاح في الانتخابات هو مرتب وليس معاشاً ، وهو ما قضى به للطالب في الطلب ، لما كان ذلك ، وكان ما يستحقه الطالب خلال الثلاث السنوات المشار إليها هو ذات مرتبه الأخير قبل الاستقالة ، فإنه يخضع لكافة الضرائب المقررة بالنسبة للمرتبات ، وبالتالي يكون طلب رد هذه الضرائب على غير سند من القانون
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الاطلاع على الأوراق – تتحصل في أن الأستاذ ...... تقدم إلى قلم كتاب المحكمة في 31/8/1972 بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 240.084 جنيها والمصاريف – وقال بيانا لطلبه أنه استقال من منصبه كرئيس للمحكمة في 25/11/1968 للترشيح لعضوية مجلس الأمة وجاءت نتيجة الترشيح في غير صالحه وأنه تقدم بالطلب رقم 4 لسنة 39 ق "رجال القضاء" للحكم بأعمال القرار الجمهوري رقم 479 سنة 1957 حيث قضى له بتاريخ 1/6/1972 بإلزام المدعى عليهم بأن يدفعوا له قيمة الفرق بين مرتبه الأخير عند الاستقالة والمعاش الذي تقرر له وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 25/11/1968 وبلغت قيمة الفرق 1061.143 جنيها لم يستلم منها سوى 812.780 جنيها وقد علم أن الباقي وقدره 248.364 جنيها اختصم لأنه يمثل قيمة ضرائب التمغة وكسب العمل والدفاع والأمن القومي – ولما كانت المعاشات قد أعفيت من كافة أنواع الضرائب اعتبارا من أول يناير سنة 1969، فلم يكن يحق للوزارة سوى خصم الضرائب المستحقة من 25/11/1968 حتى آخر ديسمبر سنة 1968 وقدرها 8.280 جنيها وتكون الوزارة قد خصمت مبلغ 240.084 جنيها دون وجه حق الأمر الذي يحق له الحكم له بإلزام المدعى عليهم متضامنين بهذا المبلغ. طلبت الحكومة رفض الطلب كما قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطلب.

الطعن 42 لسنة 42 ق جلسة 22 / 5 / 1975 مكتب فني 26 ج 1 رجال قضاء ق 10 ص 36


برياسة السيد المستشار الدكتور حافظ هريدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد صفاء الدين، وعز الدين الحسيني، وعبد العال السيد وحافظ رفقي.
-----------
تعيين. أقدمية.
صلاحية المحامي للتعيين في القضاء. تحديد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله. طلب تعديل أقدمية الطالب على أساس تاريخ التخرج. لا سند له.
النص في الفقرة هـ من المادة 46 من القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية الذى عين الطالب في ظله ، على أنه يشترط لتعيين المحامي قاضياً أن يكون قد اشتغل أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متتالية ، وفي الفقرة الأخيرة من المادة 75 منه على أنه " بالنسبة للمحامين فتحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم من داخل الكادر القضائي " يدل على - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه قصد أن يجعل من المساواة في الأقدمية مع من هم داخل الكادر القضائي أساساً عادلاً لرعاية حقة تستند إلى صلاحية المحامي للتعيين في القضاء وصيرورته بهذا التعيين زميلاً متكافئاً لمن سبقه في التعيين بداخل الكادر القضائي في تاريخ صلاحيته هو لهذا التعيين بمرور أربع سنوات متوالية على اشتغاله بالمحاماة أمام محاكم الاستئناف ، فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا الصلاحية في نفس التاريخ وعينوا في القضاء قبله ، وإذ كان الثابت من ملف الطالب أنه قبل للمرافعة أمام محاكم الاستئناف في 1967/9/14 وأن صلاحيته للتعيين في القضاء لم تتوافر إلا بتاريخ 1971/9/16 فتحدد أقدميته بين أغلبية زملائه الذين استوفوا شرط الصلاحية في التاريخ المذكور ، وإذ كان زملاؤه خريجو سنة 1954 الذين يطلب الطالب وضعه بينهم قد توافرت لهم الصلاحية للتعيين في وظيفة قاضى سنة 1961 ، فإن طلبه بتعديل أقدميته على أساس تاريخ التخرج دون الأساس المتقدم يكون على غير سند من القانون .
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الأوراق – تتحصل في أنه بتاريخ 15/8/1972 تقدم القاضي .... بعريضة إلى قلم كتاب هذه المحكمة طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 852 لسنة 1972 فيما تضمنه من تحديد أقدميته بعد الأستاذ .... وجعلها بعد الأستاذ .... وقبل الأستاذ .... مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بيانا لطلبه أنه تخرج في سنة 1952 وقيد بجدول المحامين العام في 20/9/1952 وبدأ عمله في المحاماة فعلا في 25/9/1952 إلى أن عين قاضيا بمقتضى القرار الجمهوري المنشور بالجريدة الرسمية في 27/7/1972 – الذي حدد أقدميته بعد الأستاذ .... المعين من المحاماة والذي تحددت أقدميته بعد الأستاذ ..... وكيل النائب العام من الفئة الممتازة المتخرج بعده في سنة 1962 وطبقا لنص المادة 57 من القانون رقم 43 لسنة 1965 يجب أن تحدد أقدميته بين غالبية زملائه من داخل الكادر القضائي في سنة 1953 – إلا أنهم وقد رقوا إلى درجات أعلى – فإنه يكتفي بأن تحدد أقدميته بعد خريجي سنة 1954 – طلبت الحكومة رفض الطلب وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطلب.