الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 12044 لسنة 64 ق جلسة 10 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 12 ص 112


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه قاسم.
---------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
عدم تقديم اسباب الطعن بالنقض في الميعاد . اثره عدم قبول الطعن شكلاً.
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
- 2  إعدام . نيابة عامة
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الاعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . علة ذلك ؟
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه ، وقد خلت الأوراق من تاريخ ايداع هذه المذكرة ، الا أنه لما كان تجاوز ميعاد الستين يوماً الذى أوجبت المادتان 34،46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ عدم قبول عرض النيابة بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الاعدام وتفصل فيه لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
- 3  إعدام . حكم "بطلان الحكم". محكمة الاعادة
وجوب استطلاع محكمة الجنايات رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام . المادة 381 إجراءات . إغفال ذلك : يبطله . لا يغير من ذلك استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضى بنقضه . علة ذلك .
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام الا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوراق القضية اليه فإذا لم يصل هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوارق القضية اليه فإذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذى قضى بنقضه ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الاجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الاجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغنى عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى.
- 4  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض". نقض" حالات الطعن - الخطأ في القانون".
رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت او شكلية وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون او البطلان ولو من تلقاء نفسها المواد 35 / 2 ، 39 / 2 - 3 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
من المقرر أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 ، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام ـ وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه.
- 5  إعدام .  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب ان تقضى محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم الصادر بالإعدام .
لما كان البطلان الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
- 6  نقض " الطعن للمرة الثانية".
كون الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
لما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : قتل ..... عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه اليها في مسكنها وما ان انفرد بها حتى جثم على صدرها واطبق على عنقها ووضع وسادة على فاها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها وكان قصده من ذلك ارتكاب جنحة هي انه في ذات الزمان والمكان سرق المصوغات والمنقولات ومبلغ النقود المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر ، واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .والمحكمة المذكورة قررت احالة ملف الدعوى الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 230،231،234/2،317/1،4 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما اسند اليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد الطعن بجدول المحكمة برقم ..... لسنة .... القضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى . ومحكمة الاعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما اسند اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي ..... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه, وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة, إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الستين يوماً الذي أوجبت المادتان 34, 46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم قبول عرض النيابة بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادر فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيه لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب, يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته, ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه, فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى" وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً, ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذي قضى بنقضه, ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى على محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى. لما كان ذلك, وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34, وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39, ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك, وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل, فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه, ولما كان النقض لثاني مرة فإن يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان.

الطعن 10319 لسنة 64 ق جلسة 8 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 10 ص 101


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
------------
- 1  إعدام .
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الاعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالراي الذى ضمنته النيابة مذكرتها . اساس ؟
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة ـ رأت فيها اقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... اعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره".
الدفاع بعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل . جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا . إغفال ذلك . قصور واخلال بحق الفاع . 
سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد وقت وقوع الحادث الذي يتنازع فيه . لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهريا . منازعته فيه تتضمن بذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه . 
حدود سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى .
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار الى عدم وقوع الحادث في الوقت الذى حدده الشهود و وقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث وأحال في الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث الى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان في الدعوى المطروحة ـ على ما سلف بيانه ـ يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الاثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبني عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسالة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده . ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغنى في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث الا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها كما هو الحال في خصوصية الدعوى المطروحة .
------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- قتلا ..... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا " مسدس" وتوجها اليه في المكان الذى ايقنا سلفا وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى اطلق عليه الاول عدة أعيرة نارية بينما وقف الثاني ليشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة في الصفة التشريحية والتي اودت بحياته . 2- المتهم الاول ايضا : احرز بغير ترخيص سلاح ناريا مششخنا " مسدس" . 3- احرز ذخائر ( عدة طلقات ) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له في حيازته واحرازه . وإحالتهما الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت ارسال اوراق القضية الى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6 ،26/2، 5 ،30/1 من القانون رقم 394 /1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981 والبند" أ " من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الاول بالإعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة الرأي ..... الخ.

----------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه......- إعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته, فإن يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل دفاعهما القائم على عدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على الوفاء ولم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنياً مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأحال في الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك, وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنان في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاء وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع, ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة, ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 7979 لسنة 64 ق جلسة 5 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 9 ص 94


برئاسة السيد المستشار /محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /صلاح البرجي ومجدي الجندي وحسين الشافعي وحسن أبو المعالى أبو النصر نواب رئيس المحكمة.
----------
- 1  إكراه . دفوع "الدفع ببطلان اذن النيابة العامة بالضبط". نقض " اسباب الطعن. ما يقبل من اسباب الطعن".
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير إكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه سواء وقع الإكراه على المتهم المعترف أو على غيره من المتهمين متى عول الحكم عليه في الإدانة . الاعتراف الذى يعول عليه شرطه ؟ الوعيد أو الإغراء يعد قرينة الإكراه والتهديد . علة ذلك ؟ تعويل المحكمة على الدليل المستمد من الاعتراف . يوجب عليها بحث الصلة بينه وبين الإكراه المقول بحصوله . إغفالها ذلك. يعيب الحكم.
لما كان الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الاكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن ارادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد اكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره وكان الوعيد أو الاغراء يعد قرين الاكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الانكار أو الاعتراف ويؤدى الى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة اكراه مادى تمثل في تعذيبه واكراه أدبى تعرض له تمثل في التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته الى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به في حالة إدلاله بالاعتراف أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الاكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور .
- 2  إثبات " بوجه عام".
تساند الادلة في المواد الجنائية مؤداه .
من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل في الرأي الباطل الذى انتهت اليه المحكمة.
- 3  إعدام . نقض " اجراءات الطعن - ميعاد الطعن". نيابة عامة
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الاعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . علة ذلك ؟
من المقرر أن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الستين يوماً المبين في المادة 34 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً الى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً.
- 4  إعدام . محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها . سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم . وظيفة محكمة النقض . في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ؟ .
من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برايها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذى تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثابتة من المادة 35 والفقرتين الثانية من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه.
- 5  إجراءات " اجراءات المحاكمة". محاماة
حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات الدفاع عنه واجب اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات . المادة 377 إجراءات . تعذر التثبت أن المحاميين اللذين توليا الدفاع عن الطاعنين مقبولين للمرافعة امام محكمة الجنايات . أثرة بطلان إجراءات المحاكمة .
لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابي نقابة المحامين المرفقين عدم الاستدلال على إسمي هذين المحاميين بجدول النقابة نظراً لأن الاسم ثنائي لكل منهما ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء كل منهما لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن اجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا .... عمدا مع سبق الاصرار بان عقدا العزم وبيتا النية على قتله واعدا لذلك جرارا زراعيا ثم استدرجته المتهمة الثانية للمبيت بمكان الحادث وما ان اطمأنت لاستغراقه في النوم حتى قام المتهم الاول بدهمه بالجرار الزراعي قاصدين من ذلك قتله 
فاحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياته واحالتهما الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبتهما طبقا للقيد و الوصف الواردين بأمر الاحالة .وادعى شقيق المجنى عليه بصفته وصيا على أولاد أخية القصر وهم ....و ... و .....مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت حضوريا احالة اوراق المتهمين الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم ،وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 13 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا وإلزامهما بأن يؤديا الى المدعى بالحقوق المدنية بصفته مبلغ 250 جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة بالرأي ...... الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة الثانية على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها - والطاعن الأول - بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار فقد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة وقد عولت في إدانتها ضمن ما عولت عليه على الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول بالتحقيقات فإنها لم ترد على ما أثاره المدافع عنه من بطلان هذا الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه والتعذيب والتهديد وهذا مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1993 أن المدافع عن الطاعن الأول قد دفع ببطلان كافة إجراءات الدعوى بما فيها اعتراف المتهم "على أساس ممارسة ضابط الشرطة التعذيب ضد المتهم" في فترة سابقة على تحرير محضر التحريات وممارسته الضغط عليه بتهديده باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة لفعل مالا يمكن أن يقال ولتواجده حال التحقيق مع المتهم وإفهامه بضرورة سرد الاعتراف وإلا سيتعرض لتنفيذ ما هدد به من قبل وألا يظن المتهم أنه أصبح بمنأى عنه وطلبه استدعاء الضابط لمناقشته في تلك الأمور وفي قوله "وإن الاعتراف للأخذ به له شروط أن يكون وليد إرادة حرة سليمة خالية من كل العيوب" وقوله "وإن المتهم أمليت عليه أقواله أملى عليه الاعتراف" ويبين من الحكم المطعون فيه أنه استند إليه في إدانة الطاعنين إلى اعتراف الطاعن الأول في تحقيق النيابة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوي في ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذي وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذي يعتد به يجب أن يكون اختيارياً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف - ولو كان صادقاً - متى كان وليد إكراه أو تهديد أو تهديد كائنا ما كان قدره وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأنه له تأثيره على حرية المتهم في الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدي إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجني من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة إكراه مادي تمثل في تعذيبه وإكراه أدبي تعرض له تمثل في التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به في حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هي تحقيق هذا الدفاع وتبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هي نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذي عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور ولا يغني في ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنين معاً
ومن حيث إن النيابة العامة ولئن كانت قد عرضت هذه القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الستين يوماً المبين في المادة 34 من القانون سالف الذكر بعد تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992- وطلبت إقرار الحكم إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً كما أن من المقرر أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده - ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة تلك الأحكام وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة أنه حضر مع الطاعن الأول أمام محكمة الجنايات الأستاذ/ ........... المحامي كما حضر مع الطاعنة الثانية الأستاذ/ ....... المحامي وهما اللذان شهدا المحاكمة وقاما بالدفاع عنهما - ولما كان من المقرر وجود حضور محام مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه وكانت المادة 377 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم للمرافعة أمام محكمة الجنايات وكان يبين من كتابي نقابة المحامين المرفقين عدم الاستدلال على اسمي هذين المحاميين بجدول النقابة نظراً لأن الاسم ثنائي لكل منهما ومن ثم تعذر لهذه المحكمة الوقوف على استيفاء كل منهما لشرائط المرافعة أمام محكمة الجنايات فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضاً ويوفر سبباً آخر لنقضه الأمر الذي يتعين معه قبول عرض النيابة العامة للقضية ونقض الحكم الصادر بإعدام الطاعنين والإعادة.

الطعن 1515 لسنة 57 ق جلسة 5 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 8 ص 84


برئاسة السيد المستشار /صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مجدى الجندي وحسين الشافعي وابراهيم الهنيدي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  محكمة النقض " الحكم في موضوع الدعوى". سرقة
مثال لحكم صادر بالإدانة في جريمة السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل ........ والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم .......... القاهرة بقيادة واحد منهم بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم, ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده ، وفى مدينة ..... كان المجنى عليه ..... وصاحبه ....... يبغيان العودة الى بلدتهما ..... فاستقلا سيارة المتهمين وفى الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فإنبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة ـ وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول اليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجنى عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود ، فأخرج الأول مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى قام باحتجازه ورفض اعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة ، فلما تشبث بها أثناء نزوله منها من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصاباته المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الاخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث بالدور الذى قام به كل منهم خلال ارتكابهومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل ...... من شهادة كل من المجنى عليه ....... و ...... ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجنى عليه ... ومما دلت عليه تحريات الشرطة إذ شهد المجنى عليه .... بأنه وصاحبه ..... كان يبغيان العودة الى بلدتهما ..... يوم 13 أغسطس سنة 1982 ، وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة ...... وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة ـ منهم المتهم الماثل ـ وعرضوا توصيلهما الى بلدتهما وفى الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم ، وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث ، وهنا طلب الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة واذ فتش .....الشاهد الثاني ـ عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد اليه بعد ذلك بينما عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذى رفض إعادة هذا المبلغ اليه عندما طالبه بذلك ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة الا أنه تشبت بها أثناء نزوله منها مستغيثاً فقام الذى تولى تفتيشه من أولئك الأربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الاصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها وشهد ..... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين رداً اليه ، وأنه بتفتيش المجنى عليه عثر معه على مبلغ الف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه نزل من السيارة وأضطر لركوب سيارة أخرى وفى الطريق أبصر بالمجنى عليه ملقى على الارض مصاباً فنقله الى المستشفى وأضاف أن ـ المجنى عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذى أوراه في شهادته ، واعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم ، و وزعت بينهم الأدوار بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده وأن المجنى عليه ...... وزميله ...... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبها الى وجوده كضابط مباحث ـ وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات ، فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر ، واستولى من المجنى عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له ، ولما طالبه المجنى عليه برده أمره بالنزول من السيارة ـ وكان قد أنزل صاحبه من قبل ـ فتشبت المجنى عليه بالسيارة أثناء نزوله منها ـ فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة فى الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملائه الثلاثة الآخرين هم مرتكبو الحادث وأنهم قد أتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذا لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم ...... القاهرة قيادة واحد منهم ، وزعت عليهم الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده ونفذ الاتفاق ، و وقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهدين الأول والثاني المتقدم بيانه وثبت من التقرير الطبي أن المجنى عليه ...... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر العلوى طوله 3سم وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3سم وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما استند اليه ، وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجنى عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهى ايهام المجنى عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه . والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما اوردته من أدلة الى أصل ثابت في أوارق الدعوى .

- 2  جريمة "اركان الجريمة". سرقة
التسليم الذى ينتفى به ركن الاختلاس في السرقة . شرطه : أن يكون برضاء حقيقي يقصد به التخلي عن الحيازة. المهم في جريمة السرقة عدم الرضا لا عدم العلم . يستوى أن يكون الإكراه سابقاً على السرقة أو لاحقا عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات. مثال.
من المقرر أن التسليم الذى ينفى ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة وعدم الرضا ـ لا عدم العلم ـ هو الذى يهم في جريمة السرقة والحاصل في هذه الدعوى أن المجنى عليه لم يسلم نقوده برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الاكراه الذى ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوى في الاكراه أن يكون سابق على السرقة أو لاحقاً عليها ما دام بقصد الهروب بالمسروقات .
- 3  إكراه .
الاكراه. ظرف عيني يتعلق بالأركان المادية للجريمة سريانه في حق كل من ساهموا فيها ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
من المقرر أن ظرف الاكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين .
- 4  عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة" . نقض " اسباب الطعن - نظر الطعن والحكم فيه".
ارتباط جريمتي السرقة بإكراه وتداخل في وظيفة عمومية المسندتين إلى المتهم وآخرين ارتباطا لا يقبل التجزئة . وجوب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهم . المادة 2/32 عقوبات .
من المقرر أن ارتباط الجريمتين المستندتين الى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه واخرين سبق الحكم عليهم اولا : سرقوا النقود المبينة قدرا بالتحقيقات المملوكة ........ واخر بطريق الاكراه البدني عليه بأن استدرجوه لركوب سيارة يستقلونها وانتحل الاول صفة ضابط مباحث والثاني رقيبا للشرطة وقام الاخير بتفتيشه بهذه الصفة واستولى على المبلغ السالف الذكر ثم طعنه بمطواة وقد ترك الاكراه اثرا بالمجنى عليه هو اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا " مطواه " وكان ذلك في احدى وسائل النقل البرية . ثانيا : تداخل في وظيفة عمومية بأن ادعى بأنه ضابط مباحث وان الثاني رقيب شرطه دون ان يكون لهما صفة رسمية من الحكومة واحالتهم الى محكمة جنايات المنصورة لمعاقباتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 314،315/1-2-3،155 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند اليه .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ( قيد بجداول محكمة النقض برقم........ لسنة 55 القضائية) وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة جنايات المنصورة لتحكم فيها من جديد في دائرة اخرى . ومحكمة الاعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بالمادتين 155،336 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه . فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم عن طريق النقض ( للمرة الثانية وقدمت اسباب الطعن بذات التاريخ موقعا عليها من رئيس بها ) . فقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 18 من فبراير سنة 1988 لنظر الموضوع وفى 11 من مايو 1988 قضت هذه المحكمة بمعاقبة المتهم ........ بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما عما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية
ثم أعيدت اجراءات المحاكمة مرة اخرى وحددت جلسة 21 من مارس سنة 1991 لنظر الدعوى ......... الخ.

------------
المحكمة
حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بالجلسة تتحصل في أن اتفاقاً قد تم بين المتهم الماثل...... والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين سبق الحكم عليهم على أن يكونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابياً ينتحلون فيه صفة رجال المباحث حتى يتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتهم بالإكراه, وتنفيذاً لهذا الاتفاق فقد استقل الأربعة في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 السيارة الأجرة رقم ....... القاهرة بقيادة ......... بعد أن وزعت الأدوار فيما بينهم بأن ينتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث. وآخر صفة رقيب شرطة بينما يكون دور أحدهم هو سب نظام الحكم القائم, ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم لهم تخويفه ثم الاستيلاء على نقوده, وفي مدينة المنصورة كان المجني عليه........ وصاحبه ........ يبغيان العودة إلى بلدتهما أجا فاستقلا سيارة المتهمين وفي الطريق نفذ من كان عليه سب نظام الحكم ما تم الاتفاق عليه فانبرى له المنتحل من بينهم لصفة رقيب الشرطة وصفعه على وجهه معلناً أن ضابط المباحث يستقل السيارة - وحينئذ أمره المتهم الماثل الموكول إليه القيام بهذا الدور الأخير أن يجعل المجني عليه وصاحبه يخرجان ما معهما من أوراق وأمتعة ونقود, فأخرج الأول مبلغ ألف وعشرين جنيهاً استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي قام باحتجازه ورفض إعادته لصاحبه ولما أصر الأخير على استرداده أمره بمغادرة السيارة, فلما تشبث بها أثناء نزوله منها طعنه من قام بدور رقيب الشرطة بمطواة وأحدث به إصابته المبينة بالتقرير الطبي المرفق, فخارت قواه وسقط أرضاً، وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل والثلاثة الآخرين هاربين. وقد اعترف المتهم الماثل والثلاثة الآخرون في تحقيقات النيابة العامة بارتكابهم الحادث وبالدور الذي قام به كل منهم خلال ارتكابه
من حيث إن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قام الدليل على صحتها وثبوتها بيقين في حق المتهم الماثل...... من شهادة كل من المجني عليه .... و ..... , ومن اعتراف المتهم وزملائه تفصيلاً في تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث, وبما ثبت من التقرير الطبي الموقع على المجني عليه......... ومما دلت تحريات الشرطة. إذ شهد المجني عليه .... بأنه وصاحبه........ كانا يبغيان العودة إلى بلدتهم أجا يوم 13 من أغسطس سنة 1982 وأثناء وقوفهما أمام المعهد الديني بمدينة المنصورة وكانت الساعة التاسعة والنصف مساء وقفت سيارة أجرة يستقلها أربعة - منهم المتهم الماثل - وعرضوا توصيلهما إلى بلدتهم, وفي الطريق دار حديث من أحد أولئك الأربعة أخذ فيه يسب نظام الحكم القائم, وحينئذ انبرى له آخر من الباقين وصفعه على وجهه مخبراً إياه بأنه رقيب شرطة وأن المتهم الماثل ضابط مباحث, وهنا طلب هذا الأخير من سابقه أن يقوم بتفتيش من بالسيارة وإذ فتش ........ الشاهد الثاني - عثر معه على مبلغ جنيهين أعيد إليه بعد ذلك, بينما عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً - استولى عليها وسلمها للمتهم الماثل الذي رفض إعادة المبلغ إليه عندما طالبه بذلك, ولما أصر على استرداده أمره بالنزول من السيارة إلا أنه تشبث بها أثناء نزوله مستغيثا, فقام الذي تولى تفتيشه من أولئك الربعة بطعنه بمطواة وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي المرفق فخارت قواه وسقط أرضاً وانطلقت السيارة بالمتهم الماثل ورفاقه الثلاثة هاربين بها. وشهد .... بركوبه وصاحبه الشاهد الأول للسيارة الأجرة التي كان يستقلها المتهم الماثل وزملاؤه الثلاثة الآخرون وبتفتيشه عثر معه على مبلغ جنيهين ردا إليه, وأنه بتفتيش المجني عليه عثر معه على مبلغ ألف وعشرين جنيهاً تم الاستيلاء عليها وأنه أنزل من السيارة واضطر لركوب سيارة أخرى وفي الطريق أبصر بالمجني عليه ملقى على الأرض مصاباً فنقله إلى المستشفى وأضاف أن - المجني عليه أخبره بما فعله المتهمون قبله على النحو الذر أوراه في شهادته. وأعترف المتهم الماثل بتحقيقات النيابة العامة أن اتفاقاً تم بينه وبين باقي المتهمين على أن يستقلوا سيارة يقودها أحدهم, ووزعت بينهم الأدوار, بأن ينتحل هو صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة ويقوم ثالثهم بسب نظام الحكم القائم ليستدرج من يستقل معهم السيارة, ويتمكنوا بذلك من الاستيلاء على نقوده, وأن المجني عليه ...... وزميله ..... استقلا السيارة من مدينة المنصورة ونفذت الخطة فقام من كان عليه سب نظام الحكم بالسب فصفعه منتحل صفة رقيب الشرطة على وجهه منبهاً إلى وجوده كضابط كباحث - وقد أمره بتفتيش الراكبين بحثاً عن ممنوعات, فنفذ المنتحل لصفة رقيب الشرطة الأمر, واستولى من المجني عليه على مبلغ من المال كان معه وسلمه له, ولما طالبه المجني عليه برده أمره بالنزول من السيارة - وكان قد أنزل صاحبه من قبل - فتشبث المجني عليه بالسيارة أثناء نزوله منها - فطعنه المنتحل لصفة رقيب الشرطة بمطواة وأنزله عنوة في الطريق ثم قام هو بتوزيع المبلغ على زملائه الذين اعترفوا بالتحقيقات بهذا المضمون ودلت تحريات المباحث أن المتهم الماثل وزملاءه الثلاثة الآخرين هم مرتكبو الحادث وأنهم قد اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابي ينتحلون فيه صفة رجال المباحث وذلك ليتمكنوا من الاستيلاء على نقود من يصادفهم من المواطنين وسرقتها مستخدمين السيارة الأجرة قيادة أحدهم ونفاذاً لهذا الاتفاق فقد استقلوا السيارة الأجرة رقم ....... القاهرة قيادة واحد منهم, وزعت عليه الأدوار فيما بينهم بأن انتحل المتهم الماثل صفة ضابط المباحث وآخر صفة رقيب شرطة والأخير منهم يكون دوره سب نظام الحكم القائم ليستدرج بذلك من يستقل معهم السيارة حتى يتم تخويفه والاستيلاء على نقوده. ونفذ الاتفاق, ووقع الحادث طبقاً لتصوير الشاهين الأول والثاني المتقدم بيانه. وثبت من التقرير الطبي أن المجني عليه ..... مصاب بجرح قطعي أعلى الجفن الأيسر الطوى طوله 3 سم, وجرح أسفل الفك الأيسر طوله 3 سم. وبجلسات المحاكمة السابقة أنكر المتهم ما أسند إليه, وأمام هذه المحكمة التزم الصمت وقال المحامي الحاضر معه أن تسليم المجني عليه للمبلغ كان نتيجة خدعة وهي إيهام المجني عليه بأن المتهم وزميله من رجال المباحث والتسليم على هذا الأساس اختيارياً والتمس الحكم ببراءة المتهم واحتياطياً استعمال الرأفة معه. والمحكمة تلتفت عن إنكار المتهم السابق اقتناعاً منها بما أوردته من أدلة تستند إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى وتكتفي المحكمة بالإشارة إلى الآتيأن التسليم الذي ينفي ركن الاختلاس في جريمة السرقة يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة حقيقة, وعدم الرضا - لا عدم العلم - هو الذي يهم في جريمة السرقة, والحاصل في هذه الدعوى أن المجني عليه لم يسلم نقوضه برضاء منه بل أخذها أحد المتهمين قسراً عنه ولما طالب بها أجبر على ترك السيارة دونها باستعمال الإكراه الذي ترك به جروحاً بينما هرب الجناة بالمسروقات ويستوي في الإكراه أن يكون سابقاً على السرقة أو لاحقاً عليها مادام بقصد الهروب بالمسروقات وهو الحال في الدعوى.2- أن ظرف الإكراه في السرقة ظرف عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة ولذلك فهو يسري في حق كل من أسهم في الجريمة المقترنة ولو كان وقوعه من أحد المتهمين دون الباقين
ومن حيث إنه لما تقدم, يكون قد ثبت لدى المحكمة وأستقر في يقينها على وجه جازم أن المتهم....... في ليلة 13 من أغسطس سنة 1982 بدائرة مركز أجا - محافظة الدقهلية. أولاً: سرق وآخرون سبق الحكم عليهم النقود المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة ...... بطريق الإكراه الواقع عليه بأن اتفقوا فيما بينهم على اختلاس نقوده وتنفيذاً لهذا الغرض وحال معيتهم لهذا السبب انتزعها أحدهم قسراً ثم طعنه بمطواة لشل مقاومته وقد تمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر والفرار به, وقد ترك الإكراه أثراً بالمجني عليه هو إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وكان ذلك في إحدى وسائل النقل البرية. ثانياً: تداخل هو وآخر - سبق الحكم عليه - في وظيفة عمومية بأن ادعى هو أنه ضابط مباحث والآخر أنه رقيب شرطة دون أن يكون لهما صفة رسمية من الحكومة وأجريا عملاًُ من أعمالها. ومن ثم تعين إدانة المتهم الماثل عن هاتين الجريمتين عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عنهما عملاً بالمواد 314/1, 2, 315/1, 3, 155 من قانون العقوبات
ومن حيث إنه بالنظر إلى ارتباط الجريمتين المسندتين إلى المتهم الماثل ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأحدهما عملاً بنص المادة 32/2 من قانون العقوبات
وحيث إنه عن المصروفات الجنائية فتلزم بها المحكمة المتهم عملاً بنص المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية.