الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 مايو 2018

قانون اتحادي 31 لسنة 1999 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء


الجريدة الرسمية العدد  343السنة التاسعة والعشرون  بتاريخ 31 / 12 / 1999
نحن زايد بن سلطان آل نهيان، 
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، 
بعد الاطلاع على الدستور ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م . بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1973م . في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية والقوانين المعدلة له ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1973م . في شأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976م . بإنشاء ديوان المحاسبة ، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999م . بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، 
وبناء على ما عرضه وزير الكهرباء والماء ، وموافقة مجلس الوزراء ، والمجلس الوطني الاتحادي ، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد ، 
أصدرنا القانون الآتي:

المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الوزارة: وزارة الكهرباء والماء
الوزير: وزير الكهرباء والماء
الهيئة: الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء
المجلس: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس: رئيس مجلس الإدارة
المدير العام: مدير عام الهيئة
الطاقة: الطاقة الكهربائية.

المادة 2
تنشأ، بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى (الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء) تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها وتلحق بالوزير.
المادة 3
تكون أهداف الهيئة كما يأتي
1- تلبية احتياجات الإمارات التي تشرف عليها الوزارة من الطاقة والمياه. والعمل على إنشاء مشاريع رفع القدرة على توليد الطاقة وإنتاج الماء لسد الاحتياجات المتزايدة بكفاءة عالية وبأقل تكلفة ممكنة
2- تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة وذلك للعمل في مجال نشاطات الهيئة
3- التحسين المستمر لعناصر توليد الطاقة وإنتاج المياه من محطات توليد وشبكات توزيع وبما يكفل رفع القدرة على إنتاجهما والحد من إهدارهما وتوعية ترشيد استخدامهما
4- تحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع. مع مراعاة جواز إتباع سياسات سعرية متغيرة تتناسب وطبيعة نشاط الجهات المستفيدة من الطاقة وتحسين طرق التحصيل وتطويرها.

المادة 4
يكون مقر الهيئة مدينة دبي. ولها أن تنشئ فروعا ومكاتب ومنشآت لها داخل الدولة وخارجها. مما يحقق الأهداف المنوطة بها.
المادة 5
يدير الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعشرة أعضاء من المواطنين من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم وتحديد مكافآتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير
وتكون العضوية في المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة 6
يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
المادة 7
المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف أمورها، ورسم السياسة التي تسير عليها لتحقيق أغراضها، وإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها. ويمارس جميع 
الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك وللمجلس أن يفوض بعض صلاحياته إلى رئيسه. ويمارس المجلس على وجه الخصوص ما يأتي
1- رسم السياسات العامة للهيئة في ضوء سياسة الدولة لتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما ومتابعة تنفيذها
2- الموافقة على الخطط التي تكفل تطوير الهيئة وتحقيق أهدافها وتقدمها
3 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي
4- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ويصدر به قرار من مجلس الوزراء
5- إقرار اللوائح المتعلقة بشئون العاملين في الهيئة والشئون المالية والإدارية والفنية ولائحة شراء المواد ومقاولات الأعمال ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء
6- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها المدير العام.

المادة 8
يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز دعوته لاجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ستة من أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 9
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة
وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس المجلس وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.

المادة 10
رئيس المجلس هو الممثل القانوني للهيئة ويمارس جميع الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له
ولرئيس المجلس حق التوقيع عن الهيئة منفردا أو تفويض نائبه أو المدير العام.

المادة 11
لا يجوز أن يكون لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو لأحد شاغلي الوظائف بالهيئة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد معها ولا يشترك في إدارة شركة أو مؤسسة تقوم 
بأعمال مشابهة لنشاطها.

المادة 12
يكون للهيئة مدير عام يعين بمرسوم اتحادي ويكون مسئولا أمام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة للهيئة وعن حسن سير العمل بها. ويتولى تسيير شئون الهيئة الفنية والإدارية والمالية والإشراف عليها والتنسيق بين أجهزتها وفقا لقانون ولوائح نظم الهيئة وقرارات المجلس
يقوم المدير العام بإعداد تقارير دورية يرفعها للمجلس.

المادة 13
يكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من السنة التالية.
المادة 14
تتكون موارد الهيئة من
01 الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة
02 إيرادات بيع الطاقة والماء
03 الغرامات والتعويضات
04 الفائض المتحقق عن تنفيذ الهيئة ميزانيتها عن السنوات المالية السابقة
05 الهبات والمنح التي يقبلها المجلس
6. أية إيرادات أخرى تحققها ا الهيئة من ممارسة أنشطتها
7. ناتج استثمار وبيع وتأجير ممتلكات الهيئة.

المادة 15
تؤول للهيئة جميع حقوق وممتلكات وموجودات الوزارة المتعلقة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما وبيعهما. كما ينقل للهيئة كافة الالتزامات والديون المترتبة على الوزارة في كل ما 
يتعلق بالطاقة والمياه
كما يجوز للوزير ضم ما يراه مناسبا إلى الهيئة.

المادة 16
ينقل إلى الهيئة العاملون في الإدارات المتعلقة بتوليد الطاقة وإنتاج المياه وتوزيعهما وبيعهما بالوزارة وغيرهم ممن يقرر الوزير نقلهم. من العاملين بالوزارة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم 
ومزاياهم. على أن تسوى أوضاعهم طبقا لأحكام نظام شئون العاملين بالهيئة وذلك مع عدم المساس مما يتقاضونه من مرتبات ومخصصات وأجور.

المادة 17
يخضع العاملون في الهيئة لقوانين وأنظمة الخدمة المدنية المعمول بها في الحكومة الاتحادية إلى حين صدور لائحة شئون العاملين في الهيئة. وتسري عليهم بعد ذلك أحكام تلك القوانين والنظم فيما لم يرد فيه نص في اللائحة.
المادة 18
يعد المدير العام مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويقدمه للمجلس لإقراره قبل أول أكتوبر من كل عام. كما يعد الحساب الختامي للهيئة.
المادة 19
يجوز النقل من بند إلى بند آخر في ذات الباب من أبواب الميزانية بقرار من الرئيس ويجوز النقل من باب إلى باب بقرار من المجلس بناء على اقتراح المدير العام.
المادة 20
تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة. وتسري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.
المادة 21
تعفى الهيئة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة. وتستثنى مشترياتها من البرامج والأجهزة والمواد اللازمة لها من أحكام نظام شراء المواد ومقاولات الأعمال المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
المادة 22
يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من بين المرخص لهم. مزاولة مهنة. مدققي الحسابات للتدقيق على حسابات الهيئة وفقا للأصول المحاسبية التعارف عليها يعينون وتحدد مكافآتهم بقرار من المجلس لمدة سنة قابلة للتجديد.
المادة 23
تعفى الهيئة من الضرائب والرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لأعمالها وتحقيق أغراضها.
المادة 23 مكرر
للهيئة السماح للقطاع الخاص بإنشاء محطات توليد الطاقة وإنتاج المياه المحلاة من البحر في المناطق التي تشرف عليها شريطة الالتزام بالمعايير والتشريعات البيئية مع التزام الهيئة دون غيرها بتقديم خدمات الكهرباء والماء للمواطنين بأسعار تحقق المساواة بينهم على مستوى الدولة.
المادة 24
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره. ويلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريد الرسمية.

الطعن 198 لسنة 70 ق جلسة 15 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 168 ص 1028

جلسة 15 ديسمبر سنة 2011
برئاسة السيد القاضي / عبــد الله عصـر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسنى عبد اللطيف ، شريف سلام ، خير الله سعــد وعلاء الدين أحمـد نواب رئيس المحكمة .
-----------
(168)
الطعن 198 لسنة 70 ق
(1) عقد " آثار العقد : أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين " .
العقد شريعة المتعاقدين . التزام عاقديه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً . عدم جواز استقلال أي من طرفيه أو القاضي بنقضه أو تعديله . م 147 مدني .
(2) التزام " آثار الالتزام : التعويض الاتفاقي : قواعد إعمال الشرط الجزائي عند زوال الالتزام الأصلي " .
الشرط الجزائي . التزام تابع للالتزام الأصلي في العقد . سقوطه بسقوط الالتزام الأصلي بفسخ العقد . جواز طلب تقدير التعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . استقلال الشرط الجزائي وعدم تعلقه بتنفيذ الالتزامات التي ينشئها العقد المفسوخ . أثره . عدم تأثره بزوال العقد ولو أثبت بورقته .
(3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : انتهاء عقد الإيجار : انفساخ العقد بهلاك العين " .
النص في عقد الإيجار على التزام المالك – المطعون ضده الأول – في حالة قيامه بهدم العقار الكائـــن بـــه العين المؤجرة أو صدور قرار بإزالته بتخصيص محل آخر للطاعن – المستأجر – بذات المساحة أو تعويضه . مؤداه . اعتباره شرطاً جزائياً مستقلاً عن العقد . أثره . عدم سقوطه بانفساخ العقد . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 147من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي .
2 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشرط الجزائي – باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد .
3 - إذ كان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ 19/8/1986 أنه قد نص في بنده السادس على أنه " إذا قام المالك بهدم العقار الكائن به المحل موضوع هذا العقد أو صدر بشأنه قرار إزالة من الجهات المختصة يلتزم المالك سواء بشخصه أو خلفه الخاص أو العام بتخصيص محل آخر وبنفس المساحة إلى الطرف الثاني وإلا التزم بالتعويض " وكان ما تضمنه هذا البند هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة حصول إزالة للعقار الكائنة به عين النزاع ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلي في العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 1997 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بإلزامهما بتخصيص محل له بديلاً للمحل عين النزاع - استئجاره من المطعون ضده الأول - واحتياطياً أن يؤديا له متضامنين مبلغ 250000 جنيه تعويضاً في حالة تعذر التنفيذ وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ../ ../1986 استأجر من المطعون ضده الأول الحانوت عين التداعي وقد تضمن العقد في البند السادس منه أنه إذا قام المالك بهدم العقار أو صدر قرار بإزالته من الجهات المختصة يلتزم بتخصيص محل آخر للطاعن أو تعويضه وإذ تبين للأخير صدور القرار رقم ../ .../250 لسنة 1980 بإزالة العقار حتى سطح الأرض وصــار نهائياً وتم طرده من المحل عين النزاع فأقام الدعوى . حكمت المحكمة برفضها . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنــة 51 ق المنصورة ، وبتاريخ ../ .../1999 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن0 وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بتاريخ ../ .../1986 تضمن في بنده السادس أنه في حالة هدم العقار الكائن به عين النزاع أو صدور قرار من الجهة الإدارية بإزالته يلتزم المطعون ضده الأول بتخصيص محل آخر للطاعن أو تعويضه وإذ تبين صدور القرار رقم ../ .../250 لسنة 1980 بإزالة العقار حتى سطح الأرض بتاريخ 19/9/1980 قبل تحرير عقد الإيجار المشار إليه الأمر الذى يرتب المسئولية العقدية قبل المطعون ضده الأول وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى انتفاء الخطأ العقدي في جانب الأخير بما يعيبه ويستــوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الأصل المقرر بنص المادة 147من القانون المدني أن العقد شريعة المتعاقدين ويلتزم عاقداه بما يرد الاتفاق عليه متى وقع صحيحاً فلا يجوز لأى من طرفيه أن يستقل بنقضه أو تعديله كما لا يجوز ذلك للقاضي ، وأنه ولئن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الشرط الجزائي – باعتباره تعويضاً اتفاقياً – هو التزام تابع لالتزام أصلى في العقد والقضاء بفسخه يرتب سقوط الالتزامات الأصلية فيسقط الالتزام التابع بسقوطها ويزول أثره ولا يصح الاستناد إلى المسئولية العقدية لفسخ العقد وزواله ويكون الاستناد – إن كان لذلك محل – إلى أحكام المسئولية التقصيرية طبقاً للقواعد العامة ، بيد أن ذلك محله أن يكون الشرط الجزائي متعلقاً بالالتزامات التي ينشئها العقد قبل عاقديه باعتباره جزاء الإخلال بها مع بقاء العقد قائماً ، فإذا كان هذا الشرط مستقلاً بذاته غير متعلق بأى من تلك الالتزامات فلا يكون ثمة تأثير على وجوده من زوال العقد ما دام الأمر فيه يتضمن اتفاقاً مستقلاً بين العاقدين ولو أثبت بذات ورقة العقد ، لما كان ذلك وكان الثابت من عقد الإيجار المؤرخ ../ .../1986 أنه قد نص في بنده السادس على أنه " إذا قام المالك بهدم العقار الكائن به المحل موضوع هذا العقد أو صدر بشأنه قرار إزالة من الجهات المختصة يلتزم المالك سواء بشخصه أو خلفه الخاص أو العام بتخصيص محل آخر وبنفس المساحة إلى الطرف الثاني وإلا التزم بالتعويض " وكان ما تضمنه هذا البند هو اتفاق الطرفين على الجزاء في حالة حصول إزالة للعقار الكائنة به عين النزاع ومن ثم تتحقق لهذا الشرط ذاتيته واستقلاله عما تضمنه العقد – الذى انفسخ نتيجة هلاك العين – من التزامات مما لا يعتبر معه هذا الاتفاق التزاماً تابعاً لالتزام أصلى في العقد يسقط بسقوطه ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا الوجه من سبب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1315 لسنة 74 ق جلسة 13 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 167 ص 1022

برئاسة السيد القاضي / عبد المنعـم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسيني ، د . خالد عبد الحميد ، عمـران عبد المجيـد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحيم عبد العال الشاهد .
----------

(1 – 3) أوراق تجارية " تداول الأوراق التجارية : التظهير التأميني " .
(1) التظهير التأميني لا ينقل الحق الثابت في الورقة المرهونة إلى المظهر . اعتباره بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية . أثره . تطهير الورقة من الدفوع وللمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاءً أو قضاءً . م 394/1 ، 397 ، 399 ق 17 لسنة 1999 .
(2) تلقى الورقة التجارية بمقتضى تظهير ناقل للملكية قرينة على حسن نية حاملها . للمدين نفى هذه القرينة بكافة طرق الإثبات . علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود دفع يستطيع المدين توجيهه للمظهر. عدم كفايته لاعتباره سيئ النية . وجوب إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بهذا الدفع إضرارا به . تقدير سوء النية . العبرة فيه بوقت التظهير .
(3) التفات الحكم المطعون فيه عن المستندات المقدمة من الطاعن للتدليل على ثبوت سوء نية المظهر إليه في التظهير التأميني للسند الإذني لعدم صلاحيتها لإثبات سوء النية وقت التظهير . صحيح .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - النص في المادة 394/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " ..... ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة " وفى المادة 397 من ذات القانون على أنه " .... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها الإضرار بالمدين " وفى المادة 399 منه على أنه " 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " أو " القيمة للرهن " أو أى بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين .... " يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية ـ أو التظهير للضمان ـ وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه , إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية , فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة , وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر , ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاءً أو قضاءً .
2 - حسن النية في المظهر إليه مفترض , وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفى لاعتبار المظهر إليه سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذى يستطيع المدين توجيهه للمظهر بل يلزم إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بهذا الدفع إضراراً به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقت التظهير بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك .
3 - إذ كان الثابت في البيانات المدونة بظهر السند الإذني محل النزاع أن الشركة المستفيدة منه قامت بتظهيره تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده , واستوفى هذا التظهير شروطه بما يجعله في حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للطاعن وهو المدين الأصلي فيه , يتطهر به السند الإذني من الدفوع ويكون للبنك المظهر إليه الحق في مطالبة الأخير بقيمته , وكان ما قدمه الطاعن من مستندات لا تصلح للتدليل على سوء نية البنك وقت التظهير وقصده الإضرار به , إذ تم تظهير السند الإذني له بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2001 , وهو التاريخ الذى يعتد به بشأن حسن نية المظهر إليه من عدمه دون نظر إلى ما قد يطرأ على نيته بعد هذا التاريخ , بينما أنذر الطاعن البنك والشركة المظهرة لوقف اتخاذ أي إجراء بخصوص هذا السند الإذني بتاريخ 11 من يونيو سنة 2002 وبتاريخ 28 من سبتمبر من ذات السنة , وأقام دعواه عليهما لإثبات أحقيته في حبس باقي ثمن المبيع بتاريخ 19 من يونيو سنة 2002 أي بعد تاريخ التظهير فلا يعتد بهذه المستندات لإثبات سـوء نية البنك . وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذه المستندات وأيد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من انتفاء الارتباط بينها وبين الدعوى الماثلة , فإنــــــه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
       وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيـه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده تقدم بطلب لاستصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغ 340000 ثلاثمائة وأربعين ألف جنيه وما يستجد من فوائد اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , وذلك على سند من أنه يداينه بهذا المبلغ بموجب كمبيالة مستحقة الوفاء في 15 من أكتوبر سنة 2002 لصالح شركة .... ومظهرة للبنك المطعون ضده تظهيراً تأمينياً وإذ حل أجل سدادها ورغم تحرير بروتستو عدم الدفع لم يقم الطاعن بالوفاء بالدين فقد تقدم بطلبه . رفض رئيس محكمة جنوب الجيزة الابتدائية إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم .. لسنة 2003 تجارى الجيزة الابتدائية وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 2003 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدى للبنك المطعون ضده مبلغ 340000 ثلاثمائة وأربعين ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد , استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 121 ق أمام محكمة استئناف القاهرة وبتاريخ 29 من أغسطس سنة 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض , وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفـة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
 وحيث إن الطعن أُقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الأوراق والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن تظهير الكمبيالة سند التداعي تم بسوء نية وبالتواطؤ بين البنك المطعون ضده والشركة المظهرة لحرمانه من حبس باقي ثمن المبيع والمتمثل في خمس كمبيالات قيمة كل منها 340000 جنيه منها الكمبيالة موضوع النزاع وذلك لإخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية طبقاً لبنود هذا العقد وقد أخطر كلاً منهما بتاريخ 18 من يونيو , 9 من سبتمبر سنة 2002 بوقف أية إجراءات تتعلق بهذه الكمبيالة واختصمهما معاً في الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدنى شمال القاهرة المقامة منه بتاريخ 19 من يونيو سنة 2002 بذات السبب ، وكان ذلك قبل واقعة التظهير ودلل على ذلك بتقديمه لأصل الإنذارين ولصورة رسمية من صحيفة تلك الدعوى , وإذ لم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع المؤيد بالمستندات وأيد الحكم المستأنف في قضائه بإلزامه بالمبلغ المقضي به اكتفاءً بما أورده بمدوناته من أن " هذه الدعاوى والإنذارات ليست مرتبطة بالدعوى محل البحث وهذا ثابت من واقع التظهير " وهو ما لا يصلح رداً على ذلك الدفاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود , ذلك بأن النص في المادة 394/1 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على أنه " ..... ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة " وفى المادة 397 من ذات القانون على أنه " ... ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالة أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصولــه عليها الإضرار بالمديـن " وفي المادة 399 منه على أنه " 1- إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للضمان " أو " القيمة للرهن " أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . 2- وليس للملتزمين بالكمبيالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة الإضرار بالمدين .... " يدل على أن التظهير التأميني للورقة التجارية - أو التظهير للضمان - وإن كان لا ينقل الحق الثابت في الورقة إلى المظهر إليه , إلا أن هذا التظهير يعتبر بالنسبة للمدين الأصلي في حكم التظهير الناقل للملكية , فيجيز للمظهر إليه استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة , وتتطهر به من الدفوع بحيث لا يجوز لهذا المدين التمسك في مواجهة المظهر إليه حسن النية بالدفوع التي يستطيع التمسك بها قبل المظهر , ويكون للمظهر إليه حسن النية مطالبة المدين بقيمة الكمبيالة رضاءً أو قضاءً . وحسن النية في المظهر إليه مفترض , وعلى المدين إذا ادعى سوء نيته عبء إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ولا يكفى لاعتبار المظهر إليه سيئ النية إثبات مجرد علمه وقت التظهير بالدفع الذى يستطيع المدين توجيهه للمظهر بل يلزم إثبات قصده حرمان المدين من التمسك بهذا الدفع إضراراً به والعبرة في تقدير سوء النية وقصد الإضرار بالمدين بوقت التظهيـر بحيث لا يعتد بما يطرأ على نية المظهر إليه من تغير بعد ذلك . لما كان ذلك , وكان الثابت في البيانات المدونة بظهر السند الإذني محل النزاع أن الشركة المستفيدة منه قامت بتظهيره تظهيراً تأمينياً للبنك المطعون ضده , واستوفى هذا التظهير شروطه بما يجعله في حكم التظهير الناقل للملكية بالنسبة للطاعن وهو المدين الأصلي فيه , يتطهر به السند الإذني من الدفوع ويكون للبنك المظهر إليه الحق في مطالبة الأخير بقيمته , وكان ما قدمه الطاعن من مستندات لا تصلح للتدليل على سوء نية البنك وقت التظهير وقصده الإضرار به , إذ تم تظهير السند الإذني له بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 2001 , وهو التاريخ الذى يعتد به بشأن حسن نية المظهر إليه من عدمه دون نظر إلى ما قد يطرأ على نيته بعد هذا التاريخ , بينما أنذر الطاعن البنك والشركة المظهرة لوقف اتخاذ أي إجراء بخصوص هذا السند الإذني بتاريخ 11 من يونيو سنة 2002 وبتاريخ 28 من سبتمبر من ذات السنة , وأقام دعواه عليهما لإثبات أحقيته في حبس باقي ثمن المبيع بتاريخ 19 من يونيو سنة 2002 أي بعد تاريخ التظهير فلا يعتد بهذه المستندات لإثبات سوء نية البنك . وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن هذه المستندات وأيد الحكم المستأنف فيما خلص إليه من انتفاء الارتباط بينها وبين الدعوى الماثلة , فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو شابه القصور في التسبيب , ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس .
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11590 لسنة 80 ق جلسة 12 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 166 ص 1018

برئاسة السيد القاضي / سيد محمـود يوسـف نائب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / أحمد إبراهيم سليمان ، بليـغ كمال ، شريف سامى الكومي وأحمد رشدي ســلام نواب رئيس المحكمة .
----------

(1 ، 2) اختصاص " الاختصاص القضائي الدولي " .
(1) الحصانة القضائية للدولة التي لا تخضعها لولاية القضاء في دولة أخرى . مؤداه . امتناع القضاء في حقها أو حق ممثليها وممثلي سلطاتها العامة من محاكم دولة أخرى بالنسبة لأعمال السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة . أثره . التزام المحاكم بأن تقضى من تلقاء نفسها بعدم الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية القضاء من دولة أخرى .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه ضمنياً باختصاصه بنظر المنازعة بشأن طلب إلزام الطاعن بصفته بتعويض المطعون ضده جراء استبعاده من دولة الكويت لظروف مرضه على الرغم من أحقيتها في تحديد الاشتراطات الواجب توافرها في دخول وإقامة الأجانب بها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان على اقليمها . مخالفة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - المقرر – في قضاء محكمة النقض – إن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي باعتباره من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام . ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمــال هــو ولاية القضاء في الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة لهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء مما يعد مساساً بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها ، وعلى المحكمة أن تقضى في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى .
2 - إذ كانت دولة ..... قد أبعدت المطعون ضده الأول من أراضيها بسبب مرضه بالتهاب كبدي وبائي ممارسة بذلك حقها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان على إقليمها في تنظيم دخول وإقامة الرعايا الأجانب وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيهم ابتغاء مصلحة معينة تقدرها هي ومن ثم فلا يجوز مقاضاتها عن ذلك أمام القضاء المصري والذى يضحى غير مختص بنظر هذه المنازعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد تضمن قضاء باختصاصه بنظر هذه المنازعة بالمخالفة لقواعد القانون والقانون الدولي .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى ... لسنة 2006 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن – بأن يؤديا له مبلغ 7770 دينار كويتي و97000 جنيهاً مصرياً تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء فصله من عمله بالكويت وترحيله بسبب التحاليل الطبية التي أجراها بالمعامل التابعة للطاعن والتي أفادت بإصابته بالتهاب كبدي فيروسي على خلاف الحقيقة ، ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف ... لسنة125 ق والتي قضت بجلسة ../ ../2010 بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وإلزام الطاعن بصفته بــأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً شاملاً من جراء فسخ عقد عمله . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وقواعد القانون الدولي ذلك أن إنهاء إقامة المطعون ضده بدولة الكويت وإبعاده عنها لإصابته بمرض كبدي وبائي هو مما يدخل في نطاق السياسية الصحية التي تتبعها دولة الكويت لحماية مواطنيها وتعتبر من أعمال السيادة وتستلزم قواعد القانون الدولي احترامها لتمتعها بالحصانة القضائية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامه بوصفه ممثلاً لدولة الكويت بالتعويض المقضي عما لحقه من أضرار نتيجة إبعاده وهو ما يتضمن قضاء باختصاصه بنظر هذه المنازعة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أن الحصانة القضائية التي لا تخضع بموجبها الدولة لولاية القضاء في دولة أخرى تقوم أساساً على مبدأ استقلال الدولة وسيادتها في المجتمع الدولي باعتباره من المبادئ المسلمة في القانون الدولي العام ومن مقتضاه أن يمتنع على محاكم دولة أن تقضى في حق دولة أخرى بالنسبة للأعمال التي تصدر منها وهى تباشر سلطتها بصفتها صاحبة السيادة دون التصرفات العادية وأعمال التجارة لأن حق الدولة في القضاء في المنازعات التي تتعلق بتلك الأعمال هو حق لصيق بسيادتها على إقليمها لا تستطيع دولة أخرى مباشرته عنها ، وإذا انعدمت ولاية القضاء في الدولة بالنسبة لدولة أخرى كشخص قانوني مستقل ذي سيادة فهي تنعدم بالنسبة لممثلي هذه الدولة وممثلي سلطتها العامة الذين يعبرون عنها داخلياً وخارجياً لأن خضوعهم لقضاء غير القضاء الوطني بالنسبة لهم يعنى خضوع الدولة بأسرها لذلك القضاء مما يعد مساساً بسلطة الدولة وسيادتها واستقلالها ، وعلى المحكمة أن تقضى في هذه الحالة بعدم الاختصاص من تلقاء نفسها ما لم تتنازل الدولة عن تلك الحصانة فتقبل ولاية قضاء دولة أخرى . لما كان ذلك ، وكانت دولة الكويت قد أبعدت المطعون ضده الأول من أراضيها بسبب مرضه بالتهاب كبدي وبائي ممارسة بذلك حقها باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان على إقليمها في تنظيم دخول وإقامة الرعايا الأجانب وتحديد الاشتراطات الواجب توافرها فيهم ابتغاء مصلحة معينة تقدرها هي ومن ثم فلا يجوز مقاضاتها عن ذلك أمام القضاء المصري والذي يضحى غير مختص بنظر هذه المنازعة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعن بصفته بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد تضمن قضاء باختصاصه بنظر هذه المنازعة بالمخالفة لقواعد القانون والقانون الدولي بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 2577 لسنة 68 ق جلسة 11 / 12/ 2011 مكتب فني 62 ق 165 ص 1009

برئاسة السيد القاضي / محمد شهـاوى عبد ربه نائـب رئيس المحكمة ، وعضوية السادة القضاة / محسـن فضـلى ، عبـد العزيـز فرحـات ، إيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة وطـارق فتحــي يوسف .
------------
(1) قوة الأمر المقضي " نطاقها " .
قوة الأمر المقضي . ماهيتها . صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه صراحةً أو ضمناً سواء في منطوق الحكم أو في أسبابه المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحدة لا تتجزأ .
(2) حكم " حجية الأحكام : أثر الحجية " .
حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها . مناطها . فصل الحكم في مسألة أساسية تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان .
(3) التصــاق " انتقال ملكية المنشآت للباني بالتسجيل " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة البناء على سبيل البقاء والاستقرار على أرض غير مملوكة له . حق عيني لا ينشأ ولا ينتقل إلا بالتسجيل . م 9 ق 114 لسنة 1946بتنظيم الشهر العقارى . مؤداه . ملكية المنشآت قبل التسجيل لصاحب الأرض بحكم الالتصاق . م 922/1 مدنى .
(4) إثبات " طرق الإثبات : اليمين : اليمين الحاسمة " .
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي . مؤداه . للخصم طلب توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى والتزام القاضي بإجابته إلى طلبه . شرطه . كون اليمين متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها .
(5) التصــاق " انتقال ملكية المنشآت للباني بالتسجيل " . ملكية " أسباب كسب الملكية : الالتصاق " .
إقامة الطاعنين دعواهما بطلب بطلان عقد بيع العقار المحرر من المطعون ضدها الأولى للمطعون ضدهم من الثاني للخامس استناداً لملكيتهما لحصة شائعة فيه ميراثاً عن والدهما بموجب عقد اتفاق محرر بين المورث والمطعون ضدها الأولى يقضي بامتلاك الأول سبعة أثمان ذلك العقار إذا لم تقم بسداد القرض موضوعه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعواهما ورفض طلب توجيه اليمين الحاسمة بشأن سداد المطعون ضدها الأولى لذلك القرض استناداً إلى سبق صدور حكم نهائي بين الطرفين برفض طلب الطاعنين تثبيت ملكيتهما لتلك الحصة معتبراً أن ذلك الاتفاق قرض وليس بيعاً ناقلاً للملكية التزاماً بحجية ذلك الحكم . صحيح . تمسك الطاعن الأول بملكيته لإحدى وحدات ذلك العقار ببنائها بعد موافقة المطعون ضدها الأولى وطلبه توجيه اليمين الحاسمة لها مع عدم ثبوت تسجيل تلك الموافقة . لا أثر له . علة ذلك . اعتبار تلك الموافقة حقاً عينيا يجب تسجيله . حق الطاعن الأول في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة بالقانون المدني .
(6) إثبات " طرق الإثبات : القرائن : القرائن القانونية " .
القرينة المنصوص عليها في المادة 917 مدني . من شروط إعمالها . كون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف . امتناع وصف المتصرف إليه بكونه وارثاً للمتصـرف ما دام ذلك الأخير على قيد الحياة .
(7) إثبات " إجراءات الإثبات : الإحالة إلى التحقيق " .
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد سند الدعوى وأنه حرر تحايلاً على قواعد الميراث استناداً إلى عدم أحقية الطاعنين في إبدائه إلا بعد وفاة مورثتهم . صحيح .
(8) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب الجديدة " .
خلو الأوراق مما يفيد التمسك بالدفاع الوارد بوجه النعي أمام محكمة الموضوع . اعتباره سبباً جديداً . عدم جواز التمسك به أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 – المقـرر – في قضاء محكمة النقض – أن قوة الأمر المقضي صفـة تـثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحده لا تتجزأ .
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط هذه الحجية ( حجية الحكم النهائي ) المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيه بحكم ثان .
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن حق القرار الذي يعطي لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني .
4 - المقرر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيبه إلى طلبه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون اليمين متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها .
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين ببطلان قيد البيع المشهر برقم .... لسنة 1994 " مأمورية الأهرام " استناداً إلى حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة 110 ق القاهرة والذى قضى برفض دعواهما السابقة قبل المطعون ضدها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في عقار التداعي تأسيساً على أن عقد الاتفاق سندهما المؤرخ ../ ../1959 المحرر بين المطعون ضدها الأولى ومورث كل من الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس هو في حقيقته عقد قرض ليس من شأنه أن ينقل الملكية ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز الحكم حجية الأمر المقضي في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم واستقرت الحقيقة في شأنها وهى عدم ملكية مورثهم وبالتالي عدم ملكيتهما لحصة في هذا العقار ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النزاع من ذات الخصوم بشأنها من جديد التزاماً بحجية الحكم ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن الأول من ملكيته لبناء الشقة رقم ( ... ) إذ لم يدع أنه سجل الاتفاق الذى تم بينه ومالكة الأرض ـ المطعون ضدها الأولى ـ والذى خوله حق إقامة البناء على سبيل القرار فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذى أقامه لعدم تسجيل سنده ويبقى حقه قائماً فقط في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض توجيه اليمين الحاسمة المتعلقة بسداد القرض محل الاتفاق المشار إليه ، وبملكية المطعون ضده الأول لمباني إحدى شقق العقار باعتبارها غير منتجة في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
6 - إن مؤدى نص المادة 917 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن من بين شروط إعمال القرينة القانونية الواردة به أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف ، وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف مما لا يصح معه وصف المتصـرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة .
7 - إذ كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ( وهى كون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف كشرط من شروط إعمال القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني وعدم تحقق ذلك إلا بوفاة المتصرف) ورفض طلب المدعيين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد وأنه حرر تحايلاً على قواعد الإرث لعدم أحقية الطاعنين في إبدائه إلا بعد وفاة مورثتهم المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون . ويضحى النعي (عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بعدم إجابة الطاعنين إلى طلبهما الاحالة إلى التحقيق لإثبات صوريته وأنه لم يدفع فيه ثمن وقصد به التحايل على قواعد الإرث) على غير أساس .
8 - إذ كانت الأوراق قـد خلت ممــا يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعي (وهو مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسك الطاعنان بتملك الطاعن الأول لإحدى شقق عقار النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بدءاً من تاريخ اقامته لها بناءً على موافقة المطعون ضدها الأولى وطلبهما إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عنه) أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، باعتباره سبباً جديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقـائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيــه وسائـر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنْين أقاما الدعوى رقم ... سنة 1993 مدنى محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من المطعون ضدها الأولى إلى المطعون ضدهم من الثاني للخامس والمشهر برقم ... لسنة 1994 مأمورية الأهرام وشطب قيده وذلك في مواجهة المطعون ضدهم من السادس للأخير ، وقالا بياناً لذلك إن كلا منهما يمتلك حصة شائعة في العقار محل التداعي ميراثاً عن والده وذلك بموجب عقد الاتفاق المحرر بينه وبين المطعون ضدها الأولى بتاريخ ../ ../1959 بأحقية الأول في ملكية سبعة أثمان المنزل محل النزاع أرضاً وبناءً إذا لم تقم الأخيرة بسداد قيمة القرض المحدد بهذا العقد ، كما أن الطاعن الأول يمتلك بالبناء إحدى وحداته بموافقة المطعون ضدهــا الأولى ، إلا أنها قامت ببيع العقار كاملاً إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس بموجب العقد المسجل سابق الإشارة وأنذرت السكان بذلك مما يعد تعرضاً لهما في ملكيتهما فأقاما الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره أضاف الطاعنان طلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها الأولى فيما يتعلق بسدادها القرض محل الاتفاق المشار إليه ، وتصريحها للطاعن الأول بناء الشقة من ماله الخاص . وحكمت المحكمة برفض الدعوى بحكم استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم ... لسنة 113 ق القاهرة وبتاريخ ../ ../1998 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنان في الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالوجهين الأول والثالث من السبب الأول والوجه الأول والثالث من السبب الثاني والسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواهما ببطلان عقد بيع المطعون ضدها الأولى للعقار محل النزاع لأولادها - المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس - رغم تمسكهما بتملكهما لحصة فيه ميراثًا عن والدهما الذى تملك 7/8 العقار بموجب عقد الاتفاق المؤرخ ../ ../1959 مع المطعون ضدها الأولى ، وأن الطاعن الأول يتملك أيضاً الشقة رقـم ( .. ) في هذا العقار لإقامته مبانيها من ماله الخاص بموافقتها التي ضمنتها خطابها إلى المطعون ضدها الرابعة ، كما طلبا توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها المذكورة في خصوص هذه الموافقة وسداد القرض محل الاتفاق المشار إليه ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ورفض توجيه اليمين بمقولة أنها غير منتجة في النزاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غيــر سديـــد ، ذلك أنه من المقـرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قوة الأمر المقضي صفة تثبت للحكم النهائي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المتصلة به اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها وتكون معه وحده لا تتجزأ ، وأن مناط هذه الحجية المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي بها أن يكون الحكم قد قطع في مسألة أساسية بعد أن تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً يمنع من إعادة طرحها ومناقشتها والبت فيها بحكم ثان ، وكان من المقرر أيضاً أن حق القرار الذى يعطى لصاحبه سلطة أن يستقر ببنائه على أرض غير مملوكة له هو حق عيني ومن ثم فإنه بهذه المثابة لا ينشأ ولا ينتقل وفق حكم المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946 إلا بتسجيل سنده أما قبل ذلك فإن المنشآت التي تقام على أرض الغير تعتبر من عمل صاحب هذه الأرض وتكون مملوكة له بحكم الالتصاق وذلك على ما أفصحت عنه الفقرة الأولى من المادة 922 من القانون المدني ، وكان من المقرر - وعلى مـــــــا جرى من قضاء هذه المحكمة - إنه لئن كانت اليمين الحاسمة ملكاً للخصم لا للقاضي ويجوز للخصم توجيهها في أيه حالة كانت عليها الدعوى وعلى القاضي أن يجيبه إلى طلبه ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون اليمين متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنين ببطلان قيد البيع المشهر برقم .... لسنة 1994 مأمورية الأهرام استناداً إلى حجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة .. ق .... والذى قضى برفض دعواهما السابقة قبل المطعون ضدها الأولى بتثبيت ملكيتهما لحصة في عقار التداعي تأسيساً على أن عقد الاتفاق سندهما المؤرخ ../ ../1959 المحرر بين المطعون ضدها الأولى ومورث كل من الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني إلى الخامس هو في حقيقته عقد قرض ليس من شأنه أن ينقل الملكية ولا يصح اعتباره بيعاً وقد حاز الحكم حجية الأمر المقضي في مسألة أساسية تناضل فيها الخصوم واستقرت الحقيقة في شأنها وهي عدم ملكية مورثهم وبالتالي عدم ملكيتهما لحصة في هذا العقار ، فإنه لا يجوز إثارة هذا النزاع من ذات الخصوم بشأنها من جديد التزاماً بحجية الحكم ، ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن الأول من ملكيته لبناء الشقة رقم ( ... ) إذ لم يدع أنه سجل الاتفاق الذى تم بينه ومالكة الأرض - المطعون ضدها الأولى - والذى خوَّله حق إقامة البناء على سبيل القرار فإنه لا يعد بذلك مالكاً لهذا البناء الذى أقامه لعدم تسجيل سنده ويبقى حقه قائماً فقط في طلب إعمال أحكام الالتصاق بالعقار الواردة في القانون المدني ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض توجيه اليمين الحاسمة المتعلقة بسداد القرض محل الاتفاق المشار إليه ، وبملكية المطعون ضده الأول لمباني إحدى شقق العقار باعتبارها غير منتجة في الدعوى فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان في الوجهين الثاني والرابع من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع موضـوع التداعي وأنه لم يدفع فيه ثمن وقصد به التحايل على قواعد الإرث ودللا على ذلك بأن المطعون ضدها الأولى لازالت محتفظة بحيازتها لعقار التداعي وقائمة على إدارته بالرغم من بيعها للعقار للمطعون ضدهم من الثاني للخامس مما تتوافر معه شروط إعمال القرينة القانونية الواردة بالمادة 917 من القانون المدني ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع معتبراً أن الطاعنين غير ذي صفة في طلب إثبات صورية عقد البيع لأنها لازالت على قيد الحياة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن مؤدى نص المادة 917 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن من بين شروط إعمال القرينة القانونية الواردة به أن يكون المتصرف إليه وارثاً للمتصرف ، وإذ كانت هذه الصفة لا تتحدد إلا بوفاة المتصرف مما لا يصح معه وصف المتصرف إليه بأنه وارث للمتصرف ما دام الأخير على قيد الحياة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر ورفض طلب المدعيين إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات صورية العقد سند التداعي وأنه حرر تحايلاً على قواعد الإرث لعدم أحقية الطاعنين في إبدائه إلا بعد وفاة مورثتهم المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ تمسكا بتملك الطاعن الأول الشقة رقم ( .. ) بعقار النزاع بالمدة الطويلة المكسبة للملكية بدءًا من تاريخ إقامته لها بناءً على موافقة المطعون ضدها الأولى أخذاً بما ورد في خطابها لابنتها المطعون ضدها الرابعة ـ وطلبا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم التفت عنه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أن الأوراق قد خلت مما يفيد التمسك بهذا الدفاع الوارد بوجه النعي أمام محكمة الموضوع ومن ثم فلا يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، باعتباره سبباً جديداً ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 7 مايو 2018

الطعن 674 لسنة 46 ق جلسة 28 / 2 / 1979 مكتب فني 30 ج 1 ق 122 ص 647


برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري؛ محمد طه سنجر، إبراهيم فراج ومحمد أحمد حمدي.
-----------
- 1  إثبات " طرق الإثبات ". إيجار " ايجار الاماكن".
حق المؤجر في اخلاء المستأجر من العين المؤجرة لتنازله عن الايجار أو التأجير من الباطن . للمؤجر التنازل عنه صراحة أو ضمنا . جواز اثبات التنازل الضمني بكافة الطرق .
منع المستأجر من تأجير المكان من باطنه أو التنازل عن الإجارة حق مقرر لمصلحة المؤجر ، فيجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً ، و ليس له من بعد حصوله طلب فسخ الإجارة بسببه ، و لئن كانت الكتابة كطريق لإثبات الإذن بالتنازل عن الشرط المانع ليست ركناً شكلياً ولا هي شرط لصحته ، فيجوز إثبات التنازل الضمني بكافة طرق الإثبات اعتباراً بأن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية تثبت بجميع الوسائل .
- 2  إيجار " ايجار الاماكن". محكمة الموضوع "مسائل الواقع . في ايجار الاماكن".
تنازل المستأجر عن الايجار للغير دون اذن المؤجر . وجوب القضاء بإخلائه من العين . ليس للمحكمة سلطة تقديرية في فسخ العقد .
ثبوت واقعه النزول عن الإجارة دون إذن يحتم على المحكمة أن تقضى بفسخ الإيجار و إخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية ، لأن حق المؤجر في الإخلاء ينشأ بمجرد وقوع المخالفة فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه .
- 3  إثبات " طرق الإثبات ".
الواقعة محل الاثبات . وجوب أن تكون غير محرم اثباتها قانونا . حظر الاثبات المنطوي علي افشاء الشخص أسرار المهنة أو الوظيفة . تعلقه بدليل الاثبات دون الواقعة في حد ذاتها .
يشترط في الواقعة محل الإثبات أن تكون جائزة القبول و ليست مما يحرم القانون إثباتها لأغراض مختلفة، وحظر الإثبات إذا كان منطوياً على إفشاء لأسرار المهنة أو الوظيفة. لا يتعلق بواقعه يحرم إثباتها، وإنما يتعلق بدليل لا يجوز قبوله في صورة معينة، بمعنى أن عدم جواز القبول لا ينصب على الواقعة في حد ذاتها، وبحيث تكون الواقعة التي يقف عليها الشخص بسبب وظيفته أو مهنته جائزة القبول ولكن لا يجوز إثباتها بشهادته.
- 4  إثبات "طرق الإثبات". ضرائب .
حظر افشاء سر المهنة في الأمور المتعلقة بربط الضريبة وتحصيلها ق 14 لسنة 1939 . قاصر علي موظفي مصلحة الضرائب . اشهار بيع منشأة بالمزاد . اتسامه بالعلانية . تقديم الدليل عليه جائز .
مؤدى نص المادة 84 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة و على الأرباح التجارية و الصناعية و على كسب العمل ، أن المشرع إنما خاطب بها موظفي مصلحة الضرائب و غيرها ممن لهم شأن في ربط الضرائب أو تحصيلها أو الفصل في المنازعات الخاصة بها دون سواهم ، و جعل سر المهنة مقصوراً على الأغراض المتصلة بربط الضريبة و تحصيلها دون غيرها من البيانات التي تتوافر للكافة أو يستوجب القانون فيها العلانية ، و لما كان إشهار البيع بالمزاد الذى قدمه المطعون عليه الأول تدليلاً على انتقاء الضرورة الملجئة للبيع لدى المطعون عليه الثاني يتسم بسمة العلانية تبعاً لاشتراك الجمهور فيه فإن الدليل بعد قبوله منه ، لا يقدح في ذلك أن مصلحة الضرائب تحوزاً منها رفضت إعطاء أي بيانات عنه تبعاً لأنها ليست طرفاً في الدعوى و أخذاً بالسرية التي يفرضها القانون عليها ، لأن عدم جواز الأدلاء بقولها في هذا الشأن لمظنة أن يكون للمستند صلة بربط الضريبة لا يحول دون تقديم الدليل من آخر طالما يمكن الحصول عليه على ما سلف بيانه .
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 5318 سنة 1974 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني، بطلب الحكم بإخلائها من العين المؤجرة المبينة بصحيفة الدعوى. وقال في بيانها أنه بموجب عقد مؤرخ 1/9/1967 استأجر منه المطعون عليه الثاني الدكانين رقمي 10، 11 الكائنين بالعقار رقم ........ بمحافظة القاهرة، وإذ تنازل عن الإيجار للطاعن بالمخالفة لشروط العقد فقد أقام الدعوى. أجاب الطاعن بأنه اشترى المتجر وفق المادة 594/2 من القانون المدني من المطعون عليه الثاني – بموجب عقد مؤرخ 15/6/1968 وتقدم بطلب عارض للحكم بصحة ونفاذ هذا العقد. وبتاريخ 15/3/1975 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن والمطعون عليه الثاني وجود ضرورة ملحة اقتضت بيع المحل للطاعن وبعد أن استمعت لشهود الطرفين عادت وحكمت في 22/11/1975 برفض الدعوى الأصلية وفي الطلب العارض باعتبار الطاعن حالا محل المطعون عليه الثاني في إيجار عين النزاع. استأنف المطعون عليه الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3768 سنة 92ق القاهرة للحكم له بطلباته. وبتاريخ 20/5/1976 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن والمطعون عليه الثاني من العين المؤجرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر. وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.

الطعن 1803 لسنة 57 ق جلسة 6 / 5 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 195 ص 348


برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي. محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة. عبد الملك نصار وعلي شلتوت.
----------
اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية . اختصاص محكمة القيم". حراسة " الحراسة الادارية . تصرفات الخاضع للحراسة قبل صدور قرار منعه من التصرف". محكمة القيم "اختصاصها".
محكمة القيم . اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة . مؤدى ذلك . عدم اختصاصها بالدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة . وجوب الاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع للحراسة إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل صدور قرار المنع من التصرف . م 18 ق 34 لسنة 1971 .
لما كانت المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولا... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة، وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن ... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر احد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2530 لسنة 1982 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب الحكم - في مواجهة المطعون ضده الأخير - بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28/10/1980 المتضمن بيعهما لها الشقة المبينة الحدود والمعالم بالصحيفة لقاء ثمن مقداره سبعة آلاف جنيه استنادا إلى أن البائعين تقاعسا عن تقديم مستندات الملكية لإتمام شهر العقد. تدخل المطعون ضدهم الرابع والخامس والسادس في الدعوى طالبين رفضها تأسيسا على أنهم المالكون لعين النزاع بعقد بيع نهائي شهر برقم 1339 في 29/4/1982. أدخلت المطعون ضدها الأولى - المدعي العام الاشتراكي بصفته والسيد وزير العدل بصفته - الطاعن والمطعون ضده السابع - خصمين في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهما بصحة ونفاذ العقد. دفع الطاعن بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وبعدم سماعها أو بوقفها حتى تنقضي الحراسة دون مصادرة. وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1985 قضت المحكمة برفض الدفوع وبصحة ونفاذ العقد. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 421 لسنة 41 ق الإسكندرية. وبتاريخ 19 من مارس سنة 1987 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعن بصفته بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر النزاع لانعقاد الاختصاص به لمحكمة القيم دون غيرها لأنه من المنازعات المتعلقة بالأموال المفروض عليها الحراسة التي كانت تختص به المحكمة المشكلة وفقا للمادة العاشرة من القانون رقم 34 لسنة 1971 وهو ما انتهى إليه التفسير رقم 16/8 ق الصادر من المحكمة الدستورية في مقام تفسير المادة السالفة، كما طلب من المحكمة وقف الدعوى نزولا على حكم المادة 20 من ذات القانون التي توجب وقف المطالبات والدعاوى المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة وعدم استئناف السير فيها إلا بعد انقضائها دون مصادرة، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف في قضائه في موضوع الدعوى بصحة ونفاذ العقد استنادا لما جرى به نص المادة 18 من القانون الأخير من خروج المال الذي تصرف فيه الخاضع للغير من الحراسة متى نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل المنع مع أن الخطاب الوارد به موجه إلى محكمة القيم المختصة بنظر تلك المنازعات الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 34 من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب تنص على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي: أولا:- ....... ثانيا: كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب المقررة بالقانون المذكور ........" وكانت هذه المحكمة تختص وفقا للمادة العاشرة من القانون الأخير بالفصل في دعاوى فرض الحراسة، ومن ثم يخرج عن اختصاصها الدعاوى المتعلقة بالأموال التي لا تشملها الحراسة. لما كان ذلك وكان النص في المادة 18 من ذات القانون على أن "...... وكذلك لا تشمل الحراسة أي مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف في المال ...." يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع اشترط للاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع في هذه الحالة توافر أحد أمرين أن يكون التصرف قد نفذ أو أن يكون ثابت التاريخ وذلك قبل صدور قرار المنع من التصرف، لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه سائغا من المستندات المقدمة من المطعون ضدها الأولى أن عقد البيع الصادر لها من المطعون ضدهما الثاني والثالثة حرر في 18/10/1980 وأقيمت الدعوى بصحيفته ونفاذه في 15/4/1982 وأشهرت صحيفته في 17/4/1982 فيكون تصرف البائعين ثابت التاريخ وفقا للمادة 15 من قانون الإثبات قبل صدور قرار المنع من التصرف في 12/10/1982 ومن ثم فإنه يكون بمنأى عن نطاق القرار المذكور بما يستوجب الاعتداد به ونفاذه قبل الطاعن ولا تعد المنازعة المطروحة بالنسبة لهذا التصرف من المنازعات التي تختص محكمة القيم بالفصل فيها، كما لا يسري في شأنها وقف المطالبات والدعاوى وفقا للمادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 لخروج المال من الحراسة قبل صدور حكم الحراسة في 11/12/1982. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.