الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 11 فبراير 2018

الطعن 1213 لسنة 63 ق جلسة 11 /1 / 1995 مكتب فني 46 ق 15 ص 127


برئاسة السيد المستشار /ناجى إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة وهاني خليل.
----------
- 1  نقض " اجراءات الطعن - التقرير بالطعن وايداع الاسباب".
التقرير بالطعن بالنقض دون تقديم الأسباب. اثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كانت المحكوم عليها .... ولئن قررت بالطعن بالنقض فى الميعاد الا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها ومن ثم يتعين الحكم بعدم طعنها شكلاً .
- 2  إجراءات " اجراءات المحاكمة". تزوير
اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة اجراء جوهري من اجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى . اغفال ذلك يعيب الاجراءات علة ذلك. ضم صورة رسمية من المحرر المزور بأوراق الحكم المطعون عليه . اعتبارها معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم .
لما كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى ، اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع على الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن الى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها الا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها أنه مرفق بأوراق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسمياً لوثيقة عقد الزواج رقم .... غير محرزة وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم .
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". تزوير
القصد الجنائي في جريمة التزوير . موضوعي . تحدث الحكم استقلالا عنه . غير لازم . مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه . مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بانتفاء ركن العلم لدى الطاعنين في جريمة تزوير .
لما كان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها وفى رده على دفاع كل من الطاعنين بشأن انتفاء ركن العلم لديه سائغاً وكافياً للتدليل على علمهما بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية لكونها ما زالت في فترة العدة بعد طلاقها بتاريخ ..... فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لا يكون له محل .
- 4  قانون " الاعتذار بالجهل بالقانون".
الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون أخر غير قانون العقوبات شرط قبوله : اقامة مدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحريا كافيا وأن اعتقاده بمشروعية عمله كانت له أسبابا معقوله . أساس ذلك مثال .
لما كان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات ، أن يقيم من يدعى هذا الجهل الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده ، بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعدم العلم بالقانون أورد في المادة 63 من قانون العقوبات ، أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية :- إذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه طاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه ثانياً : - إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراء من اختصاصه ، وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبنياً على اسباب معقولة كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسرى على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها ، لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، الذى يحرم الزواج بالمرأة المطلقة في فترة عدتها ، ما دام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كان له أسباب مقبولة ـ وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه الى محكمة الموضوع ـ فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم اشتركوا بطريق المساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو مأذون ناحية .... مركز.... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج المتهمة الاولى من الثاني رقم .... المؤرخة ..... وذلك بجعلهم واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهم بتزويرها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن أقروا أمامه بخلو المتهمة الاولى من الموانع الشرعية وهى ما زالت في فترة العدة فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . واحالتهم الى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40 / ثالثا ،41،213 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهمين الاولى والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة المتهم الاخير بالسجن لمدة سنه واحدة وبمصادرة المحرر المزور المضبوط 
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن عن المحكوم عليهما الثاني و الثالث ...... الخ.

-------------
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليها ....., ولئن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها, ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي قد شابه بطلان في الإجراءات وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأن المحكمة أغلفت الاطلاع على وثيقة الزواج المزورة, ودفع الطاعن الأول بانتفاء القصد الجنائي لديه تأسيساً على عدم مخالفته للشريعة الإسلامية وعدم علمه بالقانون وأنه لم يعاشر الزوجة, وأطرح الحكم هذا الدفع بما لا يسوغ به اطراحه, وأن ما ساقه الحكم للتدليل على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن الثاني هو تدليل قاصر لا يتفق والظروف التي أحاطت بالواقعة, وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من توافر ركن العلم في حقه, كما رد على دفاعه بانتفاء ذلك الركن لديه وأطرحه في عبارة عامة لا يتيسر معها الوقوف على مسوغات اطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "أن المتهمين تستروا بليل..... وتسللوا إلى مأذون ناحية .......، وطلب منه المتهمون إثبات تزويج الأولى بالثاني بوكالة أخيها المتهم الثالث, وبشهادة المتهمين الرابع والخامس, وأقروا له شفاهة أن المتهمة الأولى بكر لم يسبق لها الزواج خلو من الموانع الشرعية, رغم علمهم بقيام عدتها بطلاقها من مدخلها ...... يوم ...., فضبط الموظف المذكور عقد الزواج ..... على هذا الأساس, ووقع عليه المتهمون الثالث وكيلاً للزوجة والثاني زوجاً والرابع والخامس شاهدين" وأورد الحكم على ثبوت الواقعة بهذه الصورة في حق الطاعنين, أدلة مستمدة من أقوال الشاهدين -....,.... واعتراف المتهم.......بتحقيقات النيابة, وأقوال المتهمين .....,.... بالتحقيقات, وإشهاد الطلاق رقم ..., ووثيقة الزواج رقم ....... وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, ولئن كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة, لأن إطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهري من إجراءات المحاكمة في جرائم التزوير يقتضيه واجبها في تمحيص الدليل الأساسي في الدعوى, اعتباراً بأن تلك الورقة هي الدليل الذي يكمل شواهد التزوير, ومن ثم عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور المدافع عن الطاعن لإبداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هي التي دارت مرافعته عليها, إلا أنه لما كان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها, أنه مرفق بأوراق الدعوى صورة ضوئية مصدق عليها رسمياً لوثيقة عقد الزواج رقم ...... غير محرزة, وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة في حضور الخصوم, فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التزوير من المسائل المتعلقة بوقائع الدعوى التي تفصل فيها محكمة الموضوع في ضوء الظروف المطروحة عليها, وليس بلازم أن يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه واقعة الدعوى واستعراضه لأدلتها, وفي رده على دفاع كل من الطاعنين بشأن انتفاء ركن العلم لديه, سائغاً وكافياً للتدليل على علمها بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية, لكونها في فترة العدة بعد طلاقها بتاريخ 5/9/1991, فإن النعي على الحكم بقالة القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه يشترط لقبول الاعتذار بالجهل بحكم من أحكام قانون آخر غير قانون العقوبات, أن يقيم من يدعي هذا الجهل الدليل على أنه تحرياً كافياً, وأن اعتقاده الذي اعتقده, بأنه كان يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة, وهذا هو المعول عليه في القوانين التي أخذ عنها الشارع أسس المسئولية الجنائية, وهو المستفاد من مجموع نصوص القانون, فإنه مع تقرير قاعدة عدم قبول الاعتذار بعد العلم بالقانون, أورد في المادة 63 من قانون العقوبات, أنه لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف أميري في الأحوال الآتية:- أولاً:- إذا ارتكب الفعل تنفيذاً لأمر صادر إليه من رئيس وجبت عليه طاعنة أو اعتقد أنها واجبة عليه. ثانياً:- إذا حسنت نيته وارتكب فعلاً تنفيذاً. لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن إجراءه من اختصاصه, وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل إلا بعد التثبت والتحري وأنه كان يعتقد مشروعيته, وأن اعتقاده كان مبيناً على أسباب معقولة, كما أورد في المادة 60 من قانون العقوبات أن أحكام هذا القانون لا تسري على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة. لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن الأول بعدم علمه بخلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وقت تحرير عقد زواجه منها, لا ينهض بمجرده سنداً للتمسك بالاعتذار بحكم من أحكام قانون الأحوال الشخصية, الذي يحرم الزواج بالمرأة المطلقة في فترة عدتها, مادام لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده الذي اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له أسباب مقبولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع - فإن النعي على الحكم في هذا المنحى يكون بعيداً عن الصواب. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 8855 لسنة 62 ق جلسة 11 / 1/ 1995 مكتب فني 46 ق 14 ص 122


برئاسة السيد المستشار /محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد اللطيف على أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد على رجب.
---------
- 1  حيازة
استهداف المشرع من نص المادة 373 عقوبات المعدلة بالقانون 29 لسنة 1982 . المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد . صاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك . علة ذلك ؟
إن الشارع إذ نص في المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ..... ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه ، قد استهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369،370 من قانون العقوبات فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة الى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء الى القضاء ولو استناداً الى حق مقرر يعتبر من الجاني اقامة للعدل بنفسه مما يؤدي الى الاخلال بالنظام العام.
- 2  محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات " بوجه عام".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صورة أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً الى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الاوراق.
- 3  حكم " تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب". إثبات" بوجه عام".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي مادام الرد مستفاد ضمنا من الحكم بالإدانة استنادا الى ادلة استنادا الى ادلة الثبوت التي اوردها . حسب الحكم كيما يتم ويستقيم قضاؤه ان يورد الادلة المنتجة التي صحت لديه على مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه.
من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذ يحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مفارقة المتهم للجريمة المسندة اليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته منها أنه أطرحها.
- 4  دخول عقار بقصد منع حيازته .  نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الاسباب".
إدانة الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها المنصوص عليها في المادة 373 عقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة . النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يثبت في حقه استعمال القوة . غير مقبول . علة ذلك : عدم تعلق أسباب الطعن بالحكم المطعون فيه أو اتصالها به .
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى إدانته دون أن يثبت في حقه استعماله القوة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين دخل ارض زراعية في حيازة ..... ولم خرج منها بناء على تكليفه ممن له الحق فى ذلك وطلبت عقابه بالمادة 373 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز ادكو قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ وتأييد قرار قاضى الحيازة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. استأنف . ومحكمة دمنهور الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بتغريم المتهم خمسين جنيها وتأييده فيما عدا ذلك
فطعن الاستاذ/ .... المحامي عن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ.

----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك قد شابه القصور في التسبيب وأخطأ في تطبيق القانون, ذلك أن المجني عليه أستند في حيازته للأرض محل النزاع إلى عقد قسمة لم يعد قائماً وقدم الطاعن إلى محكمة الموضوع صورة رسمية من تقرير خبرة في دعوى مدنية بين ذات الخصوم تدليلاً على أن الأرض المذكورة مازالت على الشيوع بينهم غير أن الحكم التفت عن هذا المستند, ودانه رغم أن حيازة المجني عليه للعقار قائمة على الغصب وغيره جديرة بالحماية, ورغم أن الثابت من معاينة الشرطة وجود منزل لأخرى بأرض النزاع, كما أنه لم يثبت أن الطاعن استعمل القوة لمنع تلك الحيازة
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ولا يجادل الطاعن في أن لها معينها الثابت بالأوراق, لما كان ذلك وكان الحكم قد خلص إلى أن المجني عليه هو الحائز للأرض موضوع النزاع استناداً إلى أقوال جيران الأرض المذكرة ورجال الإدارة وما ثبت من تحريات الشرطة وكتاب الإدارة الزراعية وكان الشارع إذ نص في المادة 373 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على أن "كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني ..... ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه, قد أستهدف المحافظة على النظام العام بمعاقبة من يتعرض لواضع اليد شأنها في ذلك شأن المادتين 369, 370 من قانون العقوبات, فصاحب الحق في التكليف بالخروج هو الحائز للمكان حيازة فعلية مستقرة سواء كانت هذه الحيازة مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك, تقديراً من الشارع بأن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن حيازة المجني عليه للأرض محل النزاع قائمة على الغصب وغير جديرة بحماية القانون يكون غير سديد, لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق, وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم مادام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما أستخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها, وإذ كان الحكم على نحو ما سلف قد خلص - استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها - إلى أن المجني عليه هو الحائز للأرض محل النزاع فإن ما يثيره الطاعن من ثبوت تلك الحيازة لأخرى وما ينعاه عن الحكم من التفاته عن المستندات التي قدمها تأييداً لدفاعه القائم على المنازعة في الحيازة لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة دخول أرض زراعية وعدم الخروج منها بناء على تكليفه ممن له الحق في ذلك المنصوص عليها في المادة 373 من قانون العقوبات وليس بجريمة دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون بدعوى إدانته دون أن يثبت في حقه استعماله القوة لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله مع مصادرة الكفالة.

الطعن 3326 لسنة 62 ق جلسة 11 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 13 ص 119


برئاسة السيد المستشار /ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا نواب رئيس المحكمة
----------
دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره". نقض "اسباب الطعن - ما يقبل من اسباب الطعن".
دفاع الطاعن بأن المدعية بالحقوق المدنية تسلمت منقولاتها الزوجية قبل رفع الدعوى . جوهري. عدم تعرض الحكم له بالبحث والتمحيص. قصور .
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى ـ دفاعاً جوهرياً ــ لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه ولم يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً الى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور.
-----------
الوقائع
اقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح مركز المراغة ضد الطاعن بوصف انه بدد المنقولات المبينة وصفا وقيمة بقائمة المنقولات المسلمة اليه على سبيل الامانة فأختلسها لنفسه إضرار بها . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ واحد وخمسون جنيها على سبيل التعويض المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة عشر جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين حنيها على سبيل التعويض المؤقت استأنف . ومحكمة سوهاج الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وامرت بوقف تنفيذ العقوبة
فطعن الاستاذ/ ......... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ.

-------------
المحكمة
من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة خيانة أمانة قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن المحكمة لم تعرض لمحضر الصلح الموثق بتاريخ 9/10/1988 والمقدم من الطاعن رغم دلالته على أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية في تاريخ سابق على رفع الدعوى مع ما لذلك من أثر على عدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الثانية أن الطاعن قدم محضر صلح موثق وتمسك في دفاعه بذلك المحضر. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد التفت عن محضر الصلح ولم يورد مضمونه وكان ما يثيره الطاعن من دفاع بشأن محضر الصلح أن الثابت به أن المدعية بالحقوق المدنية قد تسلمت منقولات الزوجية قبل رفعها لهذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر يعد في خصوصية هذه الدعوى - دفاعاً جوهرياً - لتعلقه بتحقيق أدلتها والعناصر القانونية للجريمة التي دان الحكم الطاعن بها مما من شأنه لو صح أن يتغير وجه الرأي في الدعوى, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لمحضر الصلح ودفاع الطاعن المؤسس عليه يعن ببحثه وتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن وإلزام المدعية بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 12044 لسنة 64 ق جلسة 10 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 12 ص 112


برئاسة السيد المستشار /محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان ومصطفى عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وطه قاسم.
---------
- 1  نقض " اجراءات الطعن . ميعاد الطعن".
عدم تقديم اسباب الطعن بالنقض في الميعاد . اثره عدم قبول الطعن شكلاً.
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة اجرائية لا يغنى أحدهما عن الآخر وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى الميعاد الا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً.
- 2  إعدام . نيابة عامة
قبول عرض النيابة العامة لقضايا الاعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر في القانون . علة ذلك ؟
لما كانت النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها الى طلب اقرار الحكم الصادر حضوريا بإعدام المحكوم عليه ، وقد خلت الأوراق من تاريخ ايداع هذه المذكرة ، الا أنه لما كان تجاوز ميعاد الستين يوماً الذى أوجبت المادتان 34،46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه ـ على ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ عدم قبول عرض النيابة بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها ما دام الحكم صادراً فيها حضورياً بعقوبة الاعدام وتفصل فيه لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية.
- 3  إعدام . حكم "بطلان الحكم". محكمة الاعادة
وجوب استطلاع محكمة الجنايات رأي مفتي الجمهورية قبل إصدار الحكم بالإعدام . المادة 381 إجراءات . إغفال ذلك : يبطله . لا يغير من ذلك استطلاع رأيه في المحاكمة الأولى قبل إصدار الحكم بالإعدام الذي قضى بنقضه . علة ذلك .
لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الاجراءات الجنائية قد جرى على أنه ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام الا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوراق القضية اليه فإذا لم يصل هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب ارسال أوارق القضية اليه فإذا لم يصل رأيه الى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمومة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذى قضى بنقضه ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى الى محكمة الاعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الاجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الاجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغنى عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى.
- 4  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض". نقض" حالات الطعن - الخطأ في القانون".
رقابة محكمة النقض لأحكام الاعدام شمولها عناصر الحكم موضوعية كانت او شكلية وجوب نقضها الحكم للخطأ في القانون او البطلان ولو من تلقاء نفسها المواد 35 / 2 ، 39 / 2 - 3 ، 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
من المقرر أن المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه مع عدم الاخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضوريا بعقوبة الاعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34 ، وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضى بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام ـ وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار اليه.
- 5  إعدام .  محكمة النقض " سلطة محكمة النقض".
وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 وجوب ان تقضى محكمة النقض من تلقاء نفسها بنقض الحكم الصادر بالإعدام .
لما كان البطلان الذى لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التى احالت اليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
- 6  نقض " الطعن للمرة الثانية".
كون الطعن لثاني مرة. وجوب تحديد جلسة لظر الموضوع. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .
لما كان النقض لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه : قتل ..... عمدا مع سبق الاصرار بان بيت النية وعقد العزم على قتلها وتوجه اليها في مسكنها وما ان انفرد بها حتى جثم على صدرها واطبق على عنقها ووضع وسادة على فاها قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي اودت بحياتها وكان قصده من ذلك ارتكاب جنحة هي انه في ذات الزمان والمكان سرق المصوغات والمنقولات ومبلغ النقود المبينة وصفا وقيمة وقدرا بالتحقيقات المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر ، واحالته الى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة .والمحكمة المذكورة قررت احالة ملف الدعوى الى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضوريا عملا بالمواد 230،231،234/2،317/1،4 من قانون العقوبات وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما اسند اليه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها (قيد الطعن بجدول المحكمة برقم ..... لسنة .... القضائية). ومحكمة النقض قضت بقبول عرض النيابة العامة للقضية وقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات الاسكندرية لتحكم فيها من جديد دائرة اخرى . ومحكمة الاعادة - بهيئة اخرى - قضت حضوريا عملا بذات مواد الاتهام وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام عما اسند اليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة بالرأي ..... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر, وكان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
ومن حيث إن النيابة العامة عرضت القضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم الصادر حضورياً بإعدام المحكوم عليه, وقد خلت الأوراق من تاريخ إيداع هذه المذكرة, إلا أنه لما كان تجاوز ميعاد الستين يوماً الذي أوجبت المادتان 34, 46 من القانون سالف الذكر على النيابة العامة عرض القضية فيه على محكمة النقض مع مذكرة برأيها في الحكم لا يترتب عليه - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم قبول عرض النيابة بل إن المحكمة تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها مادام الحكم صادر فيها حضورياً بعقوبة الإعدام وتفصل فيه لتستبين من تلقاء نفسها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من أخطاء أو عيوب, يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة حاصلاً في الميعاد المحدد أو بعد فواته, ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة لهذه القضية
وحيث إن نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه, فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال عشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى" وإذ كان البين من الاطلاع على الأوراق والمفردات المضمونة أن الحكم المعروض صدر حضورياً بمعاقبة المتهم بالإعدام دون أن تأخذ المحكمة رأي المفتي فإن الحكم يكون باطلاً, ولا يقدح في ذلك أن تكون محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى قد استطلعت رأي المفتي قبل إصدار حكمها بالإعدام الذي قضى بنقضه, ذلك أن مقتضى نقض هذا الحكم أن تعود الدعوى على محكمة الإعادة بحالتها قبل صدور الحكم المنقوض لتفصل فيها من جديد بما يستوجب إعادة الإجراءات أمامها ويستتبع بالتالي استطلاع رأي المفتي قبل أن تصدر حكمها بالإعدام باعتبار هذا الإجراء شرطاً لازماً لصحة الحكم بتوقيع تلك العقوبة قد أوجبه القانون لذاته إذ لم يقيد المحكمة بنتيجة بما لا يغني عنه سبق اتخاذه في المحاكمة الأولى. لما كان ذلك, وكانت المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالف البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد المبين بالمادة 34, وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39, ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي بنقض الحكم في أية حال من حالات الخطأ في القانون أو البطلان ولو من تلقاء نفسها غير مقيدة في ذلك بحدود أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة العامة لتلك الأحكام - وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المشار إليه. لما كان ذلك, وكان البطلان الذي لحق الحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 30 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39, وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل, فإنه يتعين نقض الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه, ولما كان النقض لثاني مرة فإن يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 سالف البيان.

الطعن 10319 لسنة 64 ق جلسة 8 / 1 / 1995 مكتب فني 46 ق 10 ص 101


برئاسة السيد المستشار /عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وحسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
------------
- 1  إعدام .
اثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الاعدام . غير لازم . اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالراي الذى ضمنته النيابة مذكرتها . اساس ؟
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة ـ رأت فيها اقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .... اعمالاً لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 الا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد ـ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها ودون أن تتقيد بالرأي الذى ضمنته النيابة مذكرتها ـ ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوى في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ، فإنه يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
- 2  دفاع " الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره".
الدفاع بعدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة فى حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل . جوهري . وجوب تحقيقه عن طريق المختص فنيا . إغفال ذلك . قصور واخلال بحق الفاع . 
سكوت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة لتحديد وقت وقوع الحادث الذي يتنازع فيه . لا يقدح في اعتبار دفاعه جوهريا . منازعته فيه تتضمن بذاتها المطالبة الجازمة بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه . 
حدود سلطة المحكمة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى .
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار الى عدم وقوع الحادث في الوقت الذى حدده الشهود و وقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضى أقل من يوم على القتل كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجنى عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفى تاريخ يتفق وتاريخ الحادث وأحال في الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث الى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك وكان الدفاع الذى أبداه الطاعنان في الدعوى المطروحة ـ على ما سلف بيانه ـ يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الاثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبني عليه ـ لو صح ـ تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهى مسالة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً الى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الاخلال بحق الدفاع ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذى وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده . ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغنى في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث الا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها كما هو الحال في خصوصية الدعوى المطروحة .
------------
الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما 1- قتلا ..... عمدا مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا ناريا " مسدس" وتوجها اليه في المكان الذى ايقنا سلفا وجوده فيه وما أن ظفرا به حتى اطلق عليه الاول عدة أعيرة نارية بينما وقف الثاني ليشد من أزره قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الاصابات الموصوفة في الصفة التشريحية والتي اودت بحياته . 2- المتهم الاول ايضا : احرز بغير ترخيص سلاح ناريا مششخنا " مسدس" . 3- احرز ذخائر ( عدة طلقات ) مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون ان يكون مرخصا له في حيازته واحرازه . وإحالتهما الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . وادعى والد المجنى عليه مدنيا قبل المتهمين بمبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قررت ارسال اوراق القضية الى فضيلة مفتى جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة للنطق بالحكم . وبالجلسة المحددة قضت حضوريا وبإجماع الآراء عملا بالمادتين 230،231 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 6 ،26/2، 5 ،30/1 من القانون رقم 394 /1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ،165 لسنة 1981 والبند" أ " من القسم الاول من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الاول مع اعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الاول بالإعدام شنقا وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة والزامهما بأن يؤديا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسة الاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ، كما عرضت النيابة العامة القضية مشفوعة بمذكرة الرأي ..... الخ.

----------
المحكمة

حيث إن النيابة العامة قد عرضت القضية على هذه المحكمة مشفوعة بمذكرة - رأت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه......- إعمالا لنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المحددة في المادة 34 من ذلك القانون والمعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتتبين من تلقاء نفسها - ودون أن تتقيد بالرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب, يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته, فإن يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل دفاعهما القائم على عدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على الوفاء ولم يعن بتحقيقه عن طريق المختص فنياً مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأحال في الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية. لما كان ذلك, وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنان في الدعوى المطروحة - على ما سلف بيانه - يعد دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع قد ينبني عليه - لو صح - تغيير وجه الرأي في الدعوى مما كان يقتضي من المحكمة وهى تواجه مسألة تحديد وقت الوفاء وهى مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي أما وهي لم تفعل فإن حكمها معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع, ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة, ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده. ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من رد قاصر لا يغني في مقام التحديد لأمر يتطلبه ذلك وأنه وإن كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحتة التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقاً لإبداء الرأي فيها كما هو واقع الحال في خصوصية الدعوى المطروحة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.