الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 أغسطس 2022

الطعن 1391 لسنة 36 ق جلسة 9 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 7 ص 46

جلسة 9 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

----------------

(7)
الطعن رقم 1391 لسنة 36 القضائية

(أ) دفوع. قوة الشيء المحكوم فيه. دعوى جنائية. "قبولها". أمر حفظ. رشوة. نصب.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. محل قيام هذا الدفع أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هى بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. مثال.
(ب) تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". رشوة.
انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله. جواز الإحالة عليه أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديد مفعوله ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. مثال.
(ج) دفوع. تفتيش. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(د) محكمة ثاني درجة. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إجراءات المحاكمة.
محكمة ثاني درجة تحكم على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. مثال.
(هـ, و, ز) إجراءات المحاكمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
)هـ) عدم التزام المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة - لإجراء تحقيق فيها - بعد حجزها للحكم.
(و) قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يلزمها.
(ز) للمحكمة الاستغناء عن سماع شهود الإثبات. شرط ذلك؟ لها الاعتماد في حكمها على أقوال هؤلاء الشهود في التحقيقات الأولية ما دامت كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة.

---------------
1 - من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ. ولما كان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكبا لجنحة النصب, ولما كان لكل من واقعتي الرشوة والنصب ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل, فلا يكون لهذا الدفع محل.
2 - من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلا أن يجدد مفعوله. ومن ثم فإن الإحالة عليه أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور. ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رات أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور, وكان الحكم قد أثبت فضلا عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة بناء على ما أثبته ضابط المباحث من أن المجني عليه قد عاود الاتصال برجال المباحث مبلغا عن اتفاقه مع الطاعن على تسليمه مبلغ الرشوة في موعد معين, وكان هذا الاتصال لاحقا على استصدار الإذن الأول الذي تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه, وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروكا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها, فإن ما يثيره الطاعن حول بطلان إذن التفتيش - لصدوره بعد انتهاء أجل إذن سابق وعدم استناده إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن السابق - لا يكون له محل.
3 - متى كان يبين من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه, كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله في مسكن آخر غير المأذون بتفتيشه، فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض, ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان.
4 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق, وهى لا تجرى من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. ولما كانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذي أبداه الطاعن في فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شهود النفي وضم القضية التي يشير إليها بوجه الطعن, وكان الدفاع قد ترافع في الدعوى بغير أن يطلب سماع هؤلاء الشهود أو ضم القضية المشار إليها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد.
5 - من المقرر أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها.
6 - قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
7 - من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية, ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بمناقشة أقوالهم في التحقيقات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 10 يناير سنة 1962 بالسويس: توصل بالاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ الموضح بالمحضر عدا وقيمة لموسى حسن حسني وكان ذلك باتخاذه صفة كاذبة بأن أوهمه بأنه سيعتقل ابنه صباح وطلب منه المبلغ لإلغاء أمر اعتقاله واستعان على تأييد مزاعمه بمظاهر خارجية هو اتصاله بضباط سلاح الحدود وانخدع المجني عليه بهذا المظهر وسلمه المبلغ. وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت غيابيا بتاريخ 20 يناير سنة 1964 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية. عارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بتاريخ 18 يناير سنة 1965 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفته النيابة العامة. وفي أثناء نظر الاستئناف أمام محكمة السويس الابتدائية دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وبعد أن أتمت المحكمة نظره قضت حضوريا بتاريخ 27/ 11/ 1965 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع (أولا) برفض الدفع ببطلان القبض. والتفتيش. (ثانيا) برفض وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع في النصب قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب كما انطوى على إخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيسا على أن إذن النيابة تضمن ندب ضابط معين لتنفيذه هو الرائد عزت النقيب في حين أن الثابت بالأوراق أن الملازم إبراهيم ناجي هو الذي قام بتنفيذ الإذن دون أن يكون مأذونا له بذلك, ولكن الحكم أطرح هذا الدفع بمقالة أن إذن التفتيش الصادر من وكيل النيابة بتاريخ 10 يناير سنة 1962 تضمن ندب الضابط الأخير لتنفيذه مع أن الإذن المذكور جاء باطلا لصدوره بعد انتهاء أجل إذن سابق هو الإذن الذي أصدره رئيس النيابة وانتهت مدة سريانه في يوم 8 يناير سنة 1962 والذي ندب فيه الرائد عزت النقيب للقيام بتنفيذه مما لا يصح معه اعتبار الإذن اللاحق امتدادا له, فضلا عن أن الإذن الأخير لم يستند إلى أية ظروف جديدة أو تحريات جدية أجريت بعد انتهاء الأجل المحدد في الإذن السابق. كما أن الضابط الذي قام بتنفيذه قد تجاوز نطاقه بإجراء التفتيش في منزل خلاف الصادر الإذن بشأنه كما تجاوز الغرض من التفتيش, هذا فضلا عن أن الحكم استند إلى أقوال الشهود الذين سئلوا في التحقيقات دون أن يبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة على الرغم من أن الطاعن قدم طلبا في فترة حجز القضية للحكم التمس فيه فتح باب المرافعة لسماع الشهود الذين سبق أن صرحت له المحكمة بإعلانهم ولا يغني في ذلك أن يكون المدافع عنه قد اكتفى بأقوال الشهود في التحقيقات طالما أن المتهم هو صاحب الشأن الأول في الدعوى المقامة عليه وقد تمسك الطاعن أيضا بطلب ضم قضية الجناية رقم 2 سنة 1961 عليا عتاقة واستجابت المحكمة لهذا الطلب في مبدأ الأمر فقررت ضمها وأجلت الدعوى لتنفيذ قرار الضم ولكنها عادت ففصلت فيها دون أن تنفذ قرارها في هذا الشأن ودون أن تبرر عدولها عنه على الرغم من أن الطاعن أصر في مذكرته المقدمة في فترة حجز القضية للحكم على طلب تنفيذ هذا القرار. ومع أن المحكمة لم تنتظر ورود القضية المطلوب ضمها فقد تعرضت في حكمها لوقائعها مما كان له أثره في النتيجة التي انتهت إليها في الدعوى. هذا إلى أن الثابت بالأوراق أن النيابة العامة اتجهت في الأصل إلى اعتبار الواقعة جناية رشوة ضد الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم ضابط مخابرات قسم عتاقة بوصفه مرتشيا وضد الطاعن بوصفه وسيطا في الرشوة, ثم أمرت نيابة أمن الدولة باستبعاد شبهة جناية الرشوة وأعادت الأوراق لنيابة السويس للتصرف, مما كان يقتضي استبعاد التهمة الموجهة إلى الطاعن إذ أن حفظ جريمة الرشوة يعني في ذاته حفظ الاتهام الجنائي كله ولا يتصور أن يكون الدليل موجبا لحفظ تلك الجريمة ثم يبقى هذا الدليل قائما بالنسبة لجريمة الشروع في النصب ما دامت الوقائع المكونة لأي من الجريمتين هي ذات الوقائع المكونة للجريمة الأخرى, وكان يتعين على المحكمة - إزاء ما هو مقرر من أن أمر الحفظ قد يكون ضمنيا مستفادا من تصرف النيابة في الدعوى - أن تقضي بعدم جواز نظر هذه الدعوى بالتطبيق لنص المادة 209 من قانون الإجراءات الجنائية. وفضلا عما تقدم فقد ثبت من ظروف الحادث أن المجني عليه لم يكن مخدوعا بل كان هو الخادع للمتهم وأنه إنما سلمه النقود بغية الإيقاع به لما يعلمه عنه من أنه من مرشدي رجال المخابرات وأنه قد ساهم في الإرشاد عن ابنه في جناية إحراز المخدرات التي قضى بإدانته فيها الأمر الذي ينتفي معه قيام ركن الطرق الاحتيالية اللازم توافره في جريمة النصب والشروع فيها ويقتضي بالتالي تبرئة الطاعن مما أسند إليه. وعلى الرغم من ذلك كله فقد انتهى الحكم إلى القضاء بالإدانة وبذا جاء معيبا مستوجبا نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله" إنه بتاريخ 4/ 1/ 1962 أبلغ المجني عليه مرسي حسن حسين إدارة المباحث العامة بالسويس أن المتهم سمير إبراهيم دسوقي (الطاعن) حضر إليه في يوم 1/ 1/ 1962 ومعه شخص لا يعرفه واصطحبا ابنه صباح موسى حسن بحجة أنه مطلوب في مركز عتاقة وبعد فترة عاد المتهم إليه وأبلغه بأنه تمكن من الحيلولة دون اعتقال ابنه وطلب منه مرافقته فرافقه في سيارة حيث قادها المتهم إلى طريق الزيتية بالسويس, وهناك وجد ابنه راكبا سيارة (بيك أب) يقودها شخص يرتدي الملابس الإفرنجية قرر له المتهم أنه واحد من رجال مخابرات الحدود وكان معه شخص آخر يعرفه هو مصطفى كرار الذي كان يعمل جنديا بسلاح الحدود وفصل من وظيفته وعرفه المتهم أنهما بصدد إطلاق سراح ابنه شريطة أن يدفع لهم مبلغ 300ج, وبعد مساومات من جانب المجني عليه طالبه المتهم بدفع مبلغ 160ج وحددوا له موعدا للدفع ومكانا للقائهم فيه إلا أن المجني عليه تخلف عن الذهاب إليهم, فحضروا إليه في منزله يطالبون بهذا المبلغ, وبعد مساومات أخرى ارتضوا أن يكون المبلغ 80ج على أن يدفعها لهم في يوم 4/ 1/ 1962 بطريق الزيتية في موعد حددوه له, فأسرع المجني عليه إلى إدارة المباحث العامة مبلغا عما وقع له, فأحالته الإدارة المذكورة إلى المباحث الجنائية حيث استدعاه رئيسها الرائد عزت النقيب وأثبت مضمون بلاغه في محضر قام بتحريره وناقشه فيه, ثم استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش من يتسلم من المبلغ النقود التي كانت معه في ذلك الوقت وقدرها أحد عشر جنيها, وتوجه على رأس قوة إلى مكان اللقاء بطريق الزيتية حيث كمنوا فيه توطئة لإجراء عملية الضبط. وفي الموعد المحدد شاهدت القوة السيارة 516 ملاكي السويس قادمة من ناحية السويس وبها المتهم وشخص آخر لا يعرفه, وقد توقفت السيارة عند مكان وقوف المبلغ وراح الأخير يحادث راكبها زهاء ثلث ساعة ثم انصرفت السيارة دون أن يتم تسليم المبلغ, وعاد المجني عليه إليهم ليخبرهم بأن المتهم رفض اقتضاء المبلغ لضآلته وقد حدد له موعدا آخر بمقهى أبو حجازية بشارع الجلاء بالسويس لاستلام المبلغ المتفق عليه. فطلب منه رئيس المباحث مقابلته في نادي البوليس بالسويس قبل هذا الموعد, إلا أن المجني عليه تأخر عن موعده مما اضطر معه رئيس المباحث إلى التوجه إلى المقهى المحدد لهذا اللقاء في الموعد المحدد وهناك شاهد السيارة 516 ملاكي السويس واقفة بالطريق ثم شاهد السيارة 1077 حدود قادمة تجاه السيارة الأولى حتى دانتها وتوقفت عندها, وهنا أقبل المتهم إلى قائد سيارة الحدود وحادثه بعض الوقت ثم انصرفا وعاد رئيس المباحث إلى نادي الشرطة حيث علم بوجود المجني عليه ومعه 28ج, فأخبره رئيس المباحث بما شاهده بالمقهى فعرفه المجني عليه بأنهم لابد أن يحاولوا الاتصال به مرة أخرى. وبتاريخ 9/ 1/ 1962 أبلغ جمعه موسى حسن أن سيارة من سيارات الحدود قد أقلت والده - المجني عليه - ولم تعده حتى ساعة إبلاغه بذلك, إلا أن الأخير عاد الاتصال برجال المباحث مبلغا أن المتهم قد اتفق معه على استلام المبلغ المطلوب في الواحدة من مساء يوم 10/ 1/ 1962 على أن يتم التسليم في منزل المتهم. فأثبت الملازم أول إبراهيم ناجي عبد الحميد ضابط المباحث ذلك البلاغ في محضر حرره ذكر فيه أنه اضطر إلى تحريره لانشغال رئيس المباحث بالتحري في حادث قتل. واستصدر إذنا من السيد وكيل نيابة السويس بضبط وتفتيش المتهم ومسكنه لضبط المبلغ الذي يقدمه المجني عليه إليه بعد أن تأكد سيادته من مطابقة أرقام الأوراق المالية المسلمة إلى المجني عليه للأرقام المثبتة في محضر ضابط المباحث وكان مقدارها 65ج وسارع الضابط بعد حصوله على هذا الإذن على رأس قوة إلى حيث شاهدوا المجني عليه يدخل منزل المتهم وبعد خمس دقائق فتح المجني عليه باب المنزل فداهموه وعندئذ شاهدوا المتهم يلقي رزمة من أوراق النقد على الأرض فالتقطها الضابط وتأكد من أنها هي التي سبق له تسليمها للمجني عليه لهذا الغرض, وسأل المتهم عن سبب استلامه هذا المبلغ من المجني عليه فأنكر المتهم في بادئ الأمر ثم عاد وقرر له أنه استلمه للاحتفاظ به لديه" وأردف الحكم ذلك بقوله "وقد تولت النيابة تحقيق الحادث بعد ذلك ولم تخرج أقوال المجني عليه وزوجته وولديه جمعه وصباح وكذا أقوال رجال المباحث الجنائية عن مضمون ما سبق تفصيله. وقد تقدم رئيس المباحث بعد ذلك بمحضر تحريات قال فيه إنه ترامى إلى علمه عن طريق تحرياته السرية أن الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم الضابط بسلاح الحدود هو ذلك الشخص الذي كان يرافق المتهم واشترك معه في ارتكاب الحادث فقامت النيابة بسؤال مصطفى كرار الذي قرر أنه كان مع المستأنف والملازم أول عطا فتحي عبد العظيم في سيارة الحدود التي أقلت المجني عليه وابنه صباح إلى طريق الزيتية حيث ترجل منها المستأنف وهذا الضابط وأنزلا المجني عليه وابنه من السيارة وراحا يحادثانهما بعض الوقت ثم صرفاهما وعادا إلى السيارة دون أن يدري ما دار بينهم كما قامت النيابة العامة بسؤال كل من عثمان محمد علي ومحمد محمد السيد وهما من رجال مخابرات الحدود فقررا أن المتهم والملازم أول عطا فتحي قد أحضرا المجني عليه في يوم 9/ 1/ 1962 إلى مبنى المخابرات وانصرف الضابط من المبنى بينما بقى المتهم إلى جوار المجني عليه حتى عاد هذا الضابط بعد فترة من الوقت وأمر بإطلاق سراح المبلغ. وأضافا أنهما لا يعرفان تعليلا لما دار أمامهما. ثم سألت النيابة العامة الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم فقرر أن المتهم يعمل مرشدا لمخابرات الحدود وأنه كان يقابله لهذا الغرض وبحجة أن المجني عليه كان بصدد إرشادهم عن كميات من المواد المخدرة مخبأة في الأرض بطريق الزيتية ونفى علمه بما طلبه المتهم من المجني عليه". وقد عرض الحكم إلى دفاع الطاعن فأطرحه كما أطرح دفعه ببطلان الضبط والتفتيش وانتهى إلى ثبوت الواقعة في حقه وذلك بقوله: "وحيث إن الحاضر مع المستأنف قدم مذكرة طلب فيها براءة المتهم (الطاعن) دافعا ببطلان الضبط والتفتيش على أساس أن إذن النيابة قد حدد فيه مصدره شخصا معينا لتنفيذه هو الرائد عزت النقيب بينما قام الملازم أول إبراهيم ناجي بتنفيذه بدلا من المأذون بذلك كما أن نيابة أمن الدولة قد استبعدت جريمة الرشوة التي كانت منسوبة إلى الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم وهى جريمة تكون مع ما هو منسوب إلى المتهم المستأنف وحدة لا يمكن تجزئتها, وكان من المتعين والأخير شريك للأول في جريمته أن يستبعد إتهام المستأنف تبعا لاستبعاد جريمة الفاعل الأصلي. وأضاف الدفاع في مذكرته أنه متى كان المجني عليه لم ينخدع لاحتيال المتهم وإنما كان هو الخادع الذي سلمه المبلغ للإيقاع به في شرك الاتهام فإن جريمة النصب تكون منهارة بانهيار ركن لها مما يستوجب القضاء ببراءة موكله. ومن حيث إنه بالنسبة للدفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش فإن أوراق الدعوى كفيلة بالقول بأن الحق قد جانب الدفاع فيما أسس عليه دفعه فالثابت بالأوراق أن إذن التفتيش الصادر من السيد وكيل نيابة السويس بتاريخ 1/ 1/ 1962 والذي انتهى تنفيذه إلى ضبط المتهم ومعه أوراق النقد التي سلمها المجني عليه إليه, قد حدد الملازم أول إبراهيم ناجي لإجراء الضبط والتفتيش وقد قام الأخير بنفسه بتنفيذ الإذن, الأمر الذي يهدر تماما ما قرره الدفاع من أن إجراءات الضبط والتفتيش قد أجريت بواسطة غير من أذن له بالقيام بها مما يتعين معه رفض الدفع. ومن حيث إنه من المقرر قانونا أن قيام النيابة العامة بحفظ التحقيق بالنسبة إلى متهم معين في الدعوى الجنائية أو باستبعاده من قائمة الاتهام لا يقيدها في شيء بالنسبة لباقي المتهمين في هذه الدعوى ولا يحول أبدا بينها وبين تقديم من ترى تقديمه منهم إلى المحاكمة, ذلك أن القانون قد أخالها حفيظة على الدعوى الجنائية, وخول لها أن تقدر حق المجتمع الذي تنوب عنه في رفع هذه الدعوى إلى ساحة القضاء أو حفظها لأي وجه تراه. فإذا كان الثابت من أوراق هذه الدعوى أن نيابة أمن الدولة قد استبعدت وقوع جريمة رشوة من الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم ثم أقامت الدعوى الجنائية قبل المتهم المستأنف بالقيد والوصف سالفي الذكر فإنها تكون قد استعملت حقها المقرر لها قانونا, ويضحي ما نعاه الدفاع عليها في مذكرته مردودا ولا سند له من القانون. ومن حيث إن المحكمة تطمئن تماما إلى جماع تلك الأقوال المتساندة التي أبداها كل من المجني عليه وزوجته وولديه جمعه وصباح وما أثبته الرائد عزت النقيب رئيس المباحث والملازم أول إبراهيم ناجي ضابط المباحث في محضريهما أو في تحقيقات النيابة, وكذلك ما ردده كل من الملازم أول عطا فتحي عبد العظيم ومصطفى كرار وعثمان محمد علي ومحمد محمد السيد في التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة وإيجاز ما اطمأنت إليه هذه المحكمة من مجمل تلك الأقوال أن المتهم المستأنف يعمل مرشدا لرجال مخابرات الحدود ويقتضي عمله هذا أن يكون على اتصال بالملازم أول عطا فتحي والتنقل معه بسيارة الحدود لإرشاده عن تجار المخدرات وتهريبها - وقد استغل المتهم كل ذلك كما استغل فرصة سبق اتهام صباح موسى حسن - نجل المجني عليه - في الجناية رقم 2 لسنة 1961 عتاقة بتهريب كمية من المواد المخدرة وتوجه ومعه ضابط الحدود سالف الذكر في سيارته إلى المجني عليه واصطحب ابنه معه موهما إياه كذبا أنه ضابط بمخابرات الحدود وأنه مكلف بضبط ابنه ثم عاد إليه بعد ذلك ليريه بنفسه أن ابنه في قبضة ضابط الحدود المرافق وأنه بصدد السعي في إطلاق سراحه على أن يدفع له مبلغا قدره ثلاثمائة جنيه خفضه بعد ذلك إلى مائة وستين جنيها وقد انخدع المجني عليه بكل هذه المظاهر من حضور المتهم برفقة أحد ضباط سلاح الحدود بسيارته والقبض على ابنه الذي سبق اتهامه في إحدى قضايا المخدرات فوعد بسداد المبلغ المطلوب, ولم يسدده في حينه لبهاظته إلا أنه إزاء كثرة إلحاح المتهم وقيامه بتخفيض المبلغ أكثر من مرة فقد داخله الشك في صفة المتهم التي أوهمه بها وراح ليبلغ الشرطة بالواقعة حتى يتم ضبط المتهم وهو يتسلم المبلغ منه وبعد اتخاذ الترتيبات اللازمة واستئذان النيابة قام الملازم أول إبراهيم ناجي عبد الحميد بضبط المتهم ومعه الأوراق النقدية السابق تسليمها للمجني عليه لهذا الغرض. ومن حيث إن جريمة النصب تقع وفقا لأحكام المادة 336 عقوبات إذا توصل الجاني إلى الاستيلاء على شيء مما ذكرته هذه المادة باستعمال إحدى الطرق الاحتيالية الثلاث الواردة فيها على سبيل الحصر بقصد سلب مال المجني عليه وحرمانه منه وقع الجريمة كاملة متى تم تسليم محلها نتيجة انخداع المجني عليه بهذه الطرق الاحتيالية وإلا فإنها تكون جريمة شروع في نصب معاقب عليه. ومن حيث إنه بإنزال هذه الأصول القانونية على الواقعة موضوع الدعوى وفقا لما اطمأنت إليه المحكمة على النحو السالف بيانه أن المتهم قد استخدم من وسائل الاحتيال ما يصلح بطبيعته لما أعد له, فقد اتخذ صفة غير صحيحة هي أنه ضابط بمخابرات الحدود وأيد زعمه هذا بما استغله من ظروف وجود الضابط عطا فتحي معه وركوبهما في إحدى سيارات سلاح الحدود وإلقائهما القبض على ابن المجني عليه واصطحابه في هذه السيارة, كل ذلك رتبه المتهم بقصد سلب المبلغ المطلوب من المجني عليه وحرمانه منه, وهو ما كان يمكن معه أن تقع الجريمة كاملة لو كان المجني عليه حائزا للمبلغ المطلوب في حينه إلا أن جريمته لم تتحقق بعد ذلك لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة المجني عليه بعد فترة من الزمن لما رآه من إلحاح غير عادي من جانب المتهم على اقتضاء أي مبلغ منه والخضوع في تقريره للمساومات, مما تكون معه الواقعة في صحيح القانون شروعا في جريمة نصب تنطبق عليها المواد 45 و47 و336/ 1 من قانون العقوبات. أما ما نعاه الدفاع من أن المجني عليه لم ينخدع في حيلة المتهم وإنما كان هو الخادع له بالإيقاع به في شرك الاتهام فهو مردود بما قرره المجني عليه في تحقيقات النيابة - وهو ما تطمئن إليه المحكمة - من أنه ظل معتقدا لفترة من الزمن صحة مزاعم المتهم حتى أنه تخلف عن مقابلته أكثر من مرة خوفا منه لعدم وجود المبلغ المطلوب معه, مما يؤكد أن احتيال المتهم قد انتج أثره في حينه وكان يمكن أن يؤدي إلى وقوع الجريمة كاملة في حالة وجود المبلغ المطلوب في حوزة المجني عليه لولا أن داخل الأخير الشك فيما يدور أمامه من مساومات وهو ما تتحقق به جريمة الشروع في النصب - والقول بوجوب انخداع المجني عليه منذ الفترة التي يقع فيها فريسة لاحتيال المتهم حتى تمام تسليم الشيء محل جريمة النصب قول لا تسانده أحكام القواعد العامة للشروع بل ويبطل ما نص عليه المشرع في عجز المادة 336/ 1 من إيراد عقوبة على الشروع في النصب... أما إبلاغ المجني عليه للشرطة بعد أن فطن لحقيقة الأمر فلم يكن إلا لإيراد الدليل الحاسم على ما أورده في بلاغه من أن المتهم شرع في الاحتيال عليه, وذلك بضبطه متلبسا بجريمته وهو أمر جائز ولا خداع فيه للمتهم" لما كان ذلك, وكان الحكم قد تناول الدفع المبدى من المدافع عن الطاعن ببطلان الضبط والتفتيش وحصله بما يتفق والثابت بمحاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية وما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة لمحكمة أول درجة - على ما يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقا للطعن, وكان ما قاله الحكم ردا على هذا الدفع سديدا وسائغا في تبرير إطراحه له, وكان يبين أيضا من مطالعة الأوراق أن الطاعن لم يدفع ببطلان الإذن الصادر من وكيل النيابة بضبطه وتفتيشه كما لم يدفع ببطلان التفتيش لحصوله في مسكن آخر غير المأذون بتفتيشه, فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الحكم المطعون فيه قد خلا مما يدل على وقوع هذا البطلان. هذا فضلا عن أن ما يثيره الطاعن بشأن الإحالة على إذن سابق انتهت مدته مردود بأنه من المقرر أن انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن الصادر به لا يترتب عليه بطلانه وإنما لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك إلى أن يجدد مفعوله, ومن ثم فإن الإحالة عليه - بفرض حصولها - أو على التحريات التي بنى عليها بصدد تجديد مفعوله جائزة ما دامت منصبة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور ومتى كانت النيابة العامة حين أصدرت إذنها الأول بالتفتيش قد رأت أن التحريات كافية لتسويغ هذا الإصدار ثم أصدرت إذنها بالتجديد بناء على استقرار تلك التحريات التي لم يؤثر فيها انقضاء الأجل المذكور, وكان الحكم قد أثبت فضلا عن ذلك أن الإذن اللاحق قد صدر من النيابة العامة بناء على ما أثبته الملازم أول إبراهيم ناجي عبد الحميد ضابط المباحث من أن المجني عليه قد عاود الاتصال برجال المباحث مبلغا عن اتفاقه مع الطاعن على تسليمه النقود في موعد معين وكان هذا الاتصال لاحقا على استصدار الإذن الأول الذي تحققت النيابة العامة من التحريات السابقة عليه, وكان تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وقد أقرتها على سلامة تقديرها, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب من المحكمة الاستئنافية بجلسة 5 يونيه سنة 1965 ضم الجناية رقم 2 سنة 1961 عليا عتاقه فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 9 أكتوبر سنة 1965 لضم القضية المذكورة وصرحت له بإعلان شهود نفي, إلا أنه لم يتمسك بهذا الطلب في الجلسة التالية التي أجلت لها الدعوى وقرر صراحة بهذه الجلسة أنه يكتفي بمناقشة أقوال الشهود الواردة بالتحقيقات ثم أتم مرافعته في الدعوى دون أن يطلب من المحكمة إجراء تحقيق ما أو سماع شهود إلى أن تقرر حجز القضية للحكم لجلسة 27 نوفمبر سنة 1965 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. ولما كان من المقرر قانونا أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمنا دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات الأولية ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث في الجلسة, وكان المدافع عن الطاعن قد تنازل عن سماع الشهود مكتفيا بمناقشة أقوالهم في التحقيقات, وكان من المقرر أيضا أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق, وهى لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. لما كان ذلك, وكانت المحكمة الاستئنافية لم تر من جانبها حاجة لإجابة طلب التحقيق الذي أبداه الطاعن في فترة حجز القضية للحكم بسماع أقوال شهود النفي وضم القضية التي يشير إليها بوجه الطعن, وكان الدفاع قد ترافع في الدعوى بغير أن يطلب سماع هؤلاء الشهود أو ضم القضية المشار إليها, وكان من المقرر - فضلا عن ذلك - أن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لإجراء تحقيق فيها, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قالة الإخلال بحق الدفاع يكون غير سديد. ولا يقدح في ذلك أن تكون المحكمة قد أجلت الدعوى لإعلان شهود النفي وضم القضية رقم 2 سنة 1961 عليا عتاقة ثم عدلت عن ذلك, لأن قرار المحكمة الذي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن يكون قرارا تحضيريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. وإذ ما كان ما أورده الحكم في مدوناته عن الجناية سالفة الذكر لم يستند فيه إلى اطلاع المحكمة على تحقيقات هذه القضية وإنما استخلصه من أقوال الشهود في التحقيقات الأولية مما لا يجحد الطاعن أن له مأخذا صحيحا من الأوراق, فإن ما ينعاه الطاعن من أن الحكم قد اعتمد في هذا الخصوص على دليل لم يكن مطروحا بالجلسة لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية - أو بعدم جواز نظرها - لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه, ولأجل أن يكون له محل يجب أن تكون الواقعة المطلوب محاكمة المتهم من أجلها هي بعينها الواقعة الصادر فيها أمر الحفظ, وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمونة أن النيابة العامة بعد أن باشرت التحقيق الابتدائي رأت استبعاد شبهة جناية الرشوة وأقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعن بوصفه مرتكبا لجنحة النصب, وإذ ما كانت لكل من واقعتي الرشوة والنصب أو الشروع فيه ذاتية خاصة وظروف خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل, فلا يكون لهذا الدفع محل. لما كان ذلك, وكان الحكم قد اثبت في حق الطاعن أنه قد استعمل طرقا احتيالية لإدخال الغش على المجني عليه وخدعه بقصد الاستيلاء على مبلغ من النقود إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة المجني عليه, وكان ما استخلصه الحكم من ذلك تتوافر به جريمة الشروع في النصب - التي دان الطاعن بها - كما هي معرفة به في القانون, وكان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الثبوت في الدعوى واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به محكمة الموضوع, طالما كان استخلاصها سائغا كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا تجوز منازعتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1972 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 6 ص 41

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ حسين السركي نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان, وجمال المرصفاوي, وحسين سامح, ومحمود العمراوي.

---------------

(6)
الطعن رقم 1972 لسنة 36 القضائية

(1) اختلاس. إثبات. مستشار إحالة. أمر بعدم وجود وجه.
إثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات, لا يلزم فيه طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة. للمحكمة الاقتناع بوقوع الفعل المكون للجريمة من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال المختلس.
(2) إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته. عدم تقيده في ذلك بدليل معين إلا بنص قانوني.

--------------
1 - لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون قد أخطأ فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعي باختلاسه لنصاب الإثبات بها, إلا أنه وقد عول بصفة أساسية في قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى اطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة. وكانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود, فإن ذلك الخطأ القانوني الذي جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذي أثر, طالما أنه قد أحاط بالدعوى وأدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى يحيطها الشك ولا تكفي لإحالة المطعون ضده للمحاكمة.
2 - من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه, إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده: بأنه في الفترة من 5 إلى 25 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز البلينا محافظة سوهاج: بصفته موظفا عموميا من مأموري التحصيل (أمين نقل البضائع بمحطة السكة الحديد) اختلس مبلغ 240ج من أجور الشحن التي قام بتحصيلها من بعض العملاء والتي كانت قد سلمت إليه بهذه الصفة. وطلبت من مستشار الإحالة بمحكمة سوهاج الابتدائية إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 111 و112/ 1 - 2 و118 و119 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 26/ 2/ 1966 حضوريا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم. فطعنت النيابة العامة في هذا القرار بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على القرار المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم (المطعون ضده) عن تهمة اختلاسه مبالغ من النقود سلمت إليه بسبب وظيفته قد شابه الخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه استند إلى تقرير قانوني خاطئ تأدي منه إلى انسحاب قواعد الإثبات المدنية على واقعة تسلم الموظف العام للمال المختلس باعتبارها تصرفا قانونيا لا يجوز إثباته بغير الكتابة لزيادة نصابه عما تجوز البينة فيه مع أن واقعة التسليم لا تعدو أن تكون واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية ومنها البينة. ويكفي في جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون المال المختلس بين يدي الموظف العام بمقتضى وظيفته دون أن يتقيد القاضي في قضائه فيها بدليل معين. وإذ كان القرار المطعون فيه قد صادر بينة النيابة بدعوى أن شهادة الشهود لا تصلح في القانون دليل إثبات على واقعة تسليم المال إلى المتهم لتجاوز قيمة المال لنصاب إثباته بالبينة, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. أما ما استطرد إليه القرار من أن أقوال شهود الإثبات لم تتأيد بدليل ما فضلا عن مجافاتها لموجب صدور إيصال عن أي مبلغ يورد لجهة الحكومة ومنافاتها لشهادة رؤساء المتهم من حسن سيره وسلوكه, فإنه لم يكن في ذاته قواما لقضائه منفصلا عن ذلك التقرير القانوني الخاطئ حتى يتخذ وحده تدليلا موضوعيا يحمل النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن القرار المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إنها كما يعرضها الاتهام تجمل فيما أبلغ به كل من نور الدين عثمان محمد وسيد أحمد تمام وموسى حسين محمد ومحمد جاد أبو رحاب من أنهم سلموا المتهم أحمد محمد عبد الكريم (المطعون ضده) مخزنجي محطة البلينا قيمة تأمينات لحجز عربات بضاعة لشحن بضائعهم وقد بلغت قيمتها 240ج وقد اختلس هذا المتهم هذه المبالغ لنفسه. فقد شهد المجني عليه الأول أنه دفع مبلغ 60ج وشهد الثاني بأنه دفع مبلغ 150ج وشهد الثالث بأنه دفع مبلغ 27ج كما شهد الرابع بأنه دفع له مبلغ 27ج, إلا أن المتهم أنكر ما أسند إليه مقررا أن نظام العمل الرسمي الذي يتبعه ويتبعه جميع موظفي الدولة ويعرفه جيدا المجني عليهم جميعا أن أي مبلغ يسلم لأحد الموظفين لغرض مصلحي لابد أن يورد ولابد أن يستخرج عنه قسيمة من عدم صور يأخذ إحداها من دفع المبلغ. وقد شهد ناظر محطة البلينا مصطفى محمد ومفتش النقل حمزه محمود محمد سالم بما يؤيد ذلك مقررين أنه من المحتم أن يحرر المتهم إيصالا باستلامه المبلغ يسلمه لمن دفع هذا المبلغ". ثم خلص القرار إلى الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم - المطعون ضده - بقوله: "وحيث إن المحكمة تلاحظ أن ركاز الاتهام في هذه الدعوى هو شهادة المجني عليهم وشهادة عطية عبد الراضي وكيل المقاول محمد علام متعهد الشيالة وهي شهادة مرسلة لم تتأيد بدليل ما فضلا عن مجافاتها لمنطق الأمور الرسمية لدى الحكومة, فمن البداهة أن يتسلم كل فرد إيصالا عن أي مبلغ يورده لموظفي الحكومة. فالقول من جانب المجني عليهم إنهم اعتادوا عدم استلام إيصال دال على ما يدفعوه قول قد نفاه صراحة رؤساء المتهم بالمصلحة الذين شهدوا بحسن سيره وسلامة تصرفاته فضلا عن أن المتهم قد دفع بعدم جواز إثبات ما يدعيه المجني عليهم بغير كتابة. ولما كان من المقرر قانونا أنه يرجع إلى قواعد الإثبات المدنية في إثبات الأشياء التي يتسلمها الموظف متى كان ذلك التسليم قد تم بناء على أحد التصرفات القانونية فيتعين الإثبات بالكتابة بالنسبة إلى ما يتسلمه بناء على أحد هذه التصرفات من أشياء تزيد قيمتها على عشرة جنيهات. ولما كان ما يدعيه كل من المجني عليهم يزيد عن هذا القدر فإنه يتعين الالتفات عن هذا الاتهام. ولا يسع المحكمة إلا عدم الاعتداد بشهادة المجني عليهم وعندئذ يكون الاتهام على غير أساس من الواقع والقانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بألا وجه لإقامة الدعوى". لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القضاء في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته, فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إذ جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه - إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه, وكان لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة, بل يكفي كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها مهما كانت قيمة المال موضوع الجريمة. لما كان ذلك, وإن كان القرار المطعون فيه قد أخطأ فيما استلزمه من تطبيق قواعد الإثبات المقررة في القانون المدني على الواقعة المادية المكونة لجريمة الاختلاس المسندة إلى المطعون ضده وفيما رتبه على هذا النظر من قبول الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة لتجاوز قيمة المال المدعي باختلاسه لنصاب الإثبات بها إلا أنه وقد عول بصفة أساسية في قضائه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم على عناصر موضوعية خلص فيها إلى اطراح أقوال شهود الإثبات بما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة, وكانت الدعوى قد خلت من أدلة أخرى غير شهادة هؤلاء الشهود فإن ذلك الخطأ القانوني الذي جنح إليه القرار المطعون فيه يكون غير ذي أثر طالما أنه قد أحاط بالدعوى وأدلتها وخلص في تقدير سائغ إلى أن الأدلة القائمة في الدعوى يحيطها الشك ولا تكفي لإحالة المطعون ضده للمحاكمة. لما كان ما تقدم, فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1965 لسنة 36 ق جلسة 2 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 5 ص 37

جلسة 2 من يناير سنة 1967

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري, ومحمد عبد المنعم حمزاوي, ونصر الدين عزام, وأنور أحمد خلف.

---------------

(5)
الطعن رقم 1965 لسنة 36 القضائية

عمل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
عقد العمل. تميزه بخصيصتين أساسيتين هما: التبعية والأجر.
تمسك المدافع عن الطاعنة في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم توافر عنصري التبعية والأجر. خلو الحكم المطعون فيه من بيان مؤدي الأدلة على توافرهما وعدم التعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي. قصور.

----------------
عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. ولما كان المدافع عن الطاعنة قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء في جمعية ويعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية, فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هي قوام عقد العمل وأحد خصائصه, وكذلك المقابلة بين الخدمات التي تؤدي إلى الراهبة والتي تتمثل في المأكل والملبس والمسكن وبين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجرا مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم انخراطها في سلك الرهبنة واعتصامها بالأديرة بعد ترهبها وسواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التي بينها وبين المدرسة في هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردي. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدي الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعارضة ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي, فإنه يكون قاصر البيان.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها في يوم 15 مارس سنة 1964 بدائرة قسم حلوان: (أولا) لم تحرر عقود عمل من نسختين. (ثانيا) لم تنشئ ملفا خاصا لكل عامل يتضمن البيانات المقررة. وطلبت عقابها بالمواد 42 و43 و69 و215 و221 و235 من القانون 91 لسنة 1959. ومحكمة حلوان الجزئية قضت حضوريا بتاريخ أول نوفمبر سنة 1965 عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهمة 200 قرش عن كل تهمة عن كل عامل (9 مدرسات). فاستأنفت المتهمة هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت - بهيئة استئنافية - حضوريا بتاريخ 29 يناير سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن وكيل المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنة بوصفها ناظرة مدرسة العائلة المقدسة للبنات بجريمة عدم تحرير عقود عمل وعدم إنشاء ملفات للراهبات المدرسات بها قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال, ذلك بأنه أسس قضاءه على أن العلاقة التي تجمع بين الطرفين هي علاقة عمل ينطبق عليها أحكام قانون عقد العمل الفردي بينما هي في حقيقتها علاقة روحية بحت يحكمها نظام الرهبنة المعترف به قانونا والذي يقوم أساسا على أن الراهب هو شخص ناسك متعبد وهب نفسه للهيئة الدينية التي يتبعها متبرعا لا يبغي من ذلك إلا المثوبة من الله وإذا أسندت إليه هذه الهيئة أعمال التدريس في المدارس التابعة لها فهو تكليف ديني محض بدون أجر أما المأكل والملبس والمأوى الذي تكفله له فهو نفقة له تعينه على أداء فرائض التنسك بصفته عضوا في الهيئة الدينية التي ينتمي إليها وشريكا فيها فلا يقوم بعمله في المدرسة التابعة لهذه الهيئة في خدمة صاحب العمل أو تحت سلطته وإشرافه ولا يخضع لأحد من باقي الأعضاء إلا فيما تفرضه الأحكام الدينية فقط ويعد هو نفسه صاحب عمل له الإشراف والرقابة على العمال المدنيين من غير أعضاء الهيئة الدينية الذين يعملون بالمدرسة. وقد تمسكت الطاعنة بدفاعها هذا أمام محكمة الموضوع وأيدته بشهادة صادرة من مفوضية الكرسي الرسولي بالجمهورية العربية المتحدة, إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع أو يفنده وعول في إثبات علاقة العمل بين الطرفين على اللائحة الداخلية للمدرسة في حين أن هذه اللائحة لا تنطبق إلا على موظفي المدرسة من المدنيين دون أعضاء الهيئة الدينية.
وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي الذي تبني الحكم المطعون فيه أسبابه أنه أورد في بيانه لواقعة الدعوى أن المدرسات اللاتي وقعت في شأنهن المخالفة هن من طائفة الراهبات. ثم خلص إلى إدانة الطاعنة بوصفها ناظرة المدرسة لمخالفتها أحكام قانون العمل في قوله: "إن المحكمة تطمئن إلى ما قرره مفتش العمل مصداقا لما أثبته بمحضره المشار إليه يضاف إلى ذلك أن الراهبة وإن كانت تنتمي من الناحية الدينية إلى الهيئة الدينية إلا أنها ما دامت تؤدي عملا بالمدرسة وتتقاضى عنه أجرا عينيا وتقوم بعملها تحت إشراف صاحب العمل الذي يتقاضى المصروفات من التلاميذ, ومن ثم فإن قانون عقد العمل يكون منطبقا عليها. ولا يقدح في ذلك شهادة مفوض الكرسي الرسولي المشار إليها". وأضاف الحكم المطعون فيه لتلك الأسباب قوله: "إن المتهمة التي تدير مدرسة تجمع من طلبتها رسوما ومصاريف وتشرف على مدرسين ومدرسات منهم راهبات يقمن بوظيفة التدريس تحت إشراف وائتمار المتهمة نظير أجر عيني هو المأكل والملبس والمسكن ولاشك أن ذلك يكون عناصر عقد العمل..." لما كان ذلك, وكان عقد العمل يتميز بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر وبتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل. وكان المدافع عن الطاعنة قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الرهبان يخضعون لنظام خاص يعتبرون بموجبه أعضاء في جمعية ويعملون بدون أجر خلاف النفقة الضرورية, فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التي هى قوام عقد العمل وأحد خصائصه, وكذلك المقابلة بين الخدمات التي تؤدي إلى الراهبة والتي تتمثل في المأكل والملبس والمسكن وبين تكليفها أداء عمل التدريس بالمدرسة للفصل فيما إذا كانت تلك الخدمات تعد أجرا مقابل هذا العمل أو أن الخدمات المشار إليها إنما تكفل للراهبة العيش بحكم انخراطها في سلك الرهبنة واعتصامها بالأديرة بعد ترهبها وسواء أدت ما يناط بها من أعمال التدريس أو لم تؤدها فلا تخضع العلاقة التي بينها وبين المدرسة في هذه الحالة الأخيرة لأحكام قانون عقد العمل الفردي. أما وأن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدي الأدلة على توافر عنصري التبعية والأجر كما هو معرف به في قانون عقد العمل باعتباره من عقود المعاوضة ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن بالرد الكافي, فإنه يكون قاصر البيان. ولا يكفي في هذا الصدد أن يستند الحكم المطعون فيه إلى مجرد أقوال مفتش العمل الذي ارتأى توافر خصائص عقد العمل بين الراهبات المدرسات وبين الجهة التي يعملن فيها لأن قول مفتش العمل في هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبني عليه الحكم تكييفا قانونيا لتلك العلاقة. كما لا يكفي أيضا الاعتماد على لائحة المدرسة فيما تضمنته من سريان قانون العمل على المدرسات اللاتي يعملن بالمدرسة لأن مفاد ذلك هو سريان عقد العمل على العلاقات التي تخضع بطبيعتها له أما باقي العلاقات التي لا تنبسط عليها أحكامه فتخرج عن نطاق تطبيقه. لما كان ما تقدم, وكان هذا القصور قد حجب المحكمة عن إنزال حكم القانون على الواقعة, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تحول العقد



الحكم الصادر برفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع لوروده على أرض مقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على تقسيمها. يمنع طرفيه من إعادة الجدل في وصف العين المبيعة. علة ذلك الاعتصام بنص المادة 144 مدني.الحكم كاملاً




تحول العقد إلى عقد آخر. شرطه. أن تتوافر فيه أركان عقد صحيح وثبوت انصراف نية المتعاقدين إلى الارتباط بالعقد الجديد لو تبينا بطلان العقد الأصلي.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل إلى عقد صحيح. افتراض قيام العقد الجديد بين نفس العاقدين بصفاتهما. ليس للقاضي إجراء أي تغيير في هذه الصفات.الحكم كاملاً




تحول العقد الباطل. شرطه. اشتماله عناصر عقد آخر انصرفت نية الطرفين إلى قبوله دون إدخال عنصر حديد عليه. العقد الباطل لانعدام صفة موقعيه. لا يمكن القول بتحوله لأنه عقد لم ينشأ.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - تجديد العقد



عقد الإيجار المفروش. عدم سريان أحكام تحديد الأجرة والامتداد القانوني عليه. خضوعه للقانون المدني. انتهائه بانتهاء مدته ما لم يشترط التنبيه.الحكم كاملاً




التجديد الضمني لعقد الإيجار المفروش. اعتباره إيجار جديد بنفس شروط العقد الأصلي عدا المدة وعدم اعتباره امتداد للعقد الأصلي.الحكم كاملاً




دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد / التعبير عن الإرادة



الغش والتدليس في التعاقد. شرطه. أن يكون ما استعمل في خدع المتعاقد حيلة غير مشروعة قانوناً من شأنها جعل المتعاقد غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.الحكم كاملاً




التعبير عن الإرادة إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود م 90 من القانون المدني.الحكم كاملاً




مفاد نص المادة 91 من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله، وكان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد / الإيجاب والقبول





الإيجاب ماهيته العرض الذى يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته فى إبرام عقد معين اقترانه بقبول مطابق له أثره انعقاد العقد عدم جواز التنصل منه أو التحلل من آثاره بالإرادة المنفردة لأى من طرفيه.الحكم كاملاً




انعقاد البيع بتلاقي الإيجاب والقبول على حصوله. ركن القبول في حالة إبداء الشركة المؤجرة رغبتها في بيع عقاراتها إلى مستأجرين. شرطه. أن يكون المشتري مستأجراً للعقار المبيع أو وارثاً له منتفعاً به .الحكم كاملاً




المقرر وفقاًًًًً لنص المادة 97/ 2 من القانون المدني على أن - يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيها الموجب بالقبول ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.الحكم كاملاً




طرح وزارة الزراعة مناقصة توريد ليس إيجاباً منها وإنما مجرد دعوة إلى التعاقد. الإيجاب يصدر ممن يتقدم بعطائه بالشروط المبينة فيه.الحكم كاملاً




عدم تمام بيع الأملاك الخاصة بالدولة بين مصلحة الأملاك وطالب الشراء إلا بالتصديق عليه من وزارة المالية.الحكم كاملاً




مناط انعقاد الاتفاق وتمامه أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب لا يختلف عنه زيادة أو نقصاً أو تعديلاً وإلا كان هذا القبول المخالف رفضاًًً يتضمن إيجاباً جديداً.الحكم كاملاً




اشتراط مطابقة القبول للإيجاب لانعقاد العقد. اقتران القبول بما يعدل في الإيجاب لا يجعله في حكم القبول الذي يتم بعد التعاقد. اعتباره بمثابة إيجاب جديد. استخلاص محكمة الموضوع لأسباب سائغة أن الخلاف بين الإيجاب والقبول يتناول مسألة جوهرية في التعاقد وليس وليد خطأ مادي وقع فيه القابل ورتبت على ذلك عدم مطابقة القبول للإيجاب وبالتالي عدم انعقاده العقد أصلاً - لا مخالفة في ذلك للقانون.الحكم كاملاً




التّزام الموجب بالبقاء على إيجابه مدة معينة عدم جواز العدول عن هذا الإيجاب أو تعديله إلا في الفترة السابقة على وصوله إلى علم من وجه إليه.الحكم كاملاً




التعاقد لا يعتبر تاماً ملزماً بمجرد تدوين نصوصه كتابة ولو حصل التوقيع عليها بل أنه لا بد من قيام الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه وهذا ما يقتضي تسليم السند المثبت له لصاحب الحق فيه بحيث لو تبين أنه لم يسلم إليه مطلقاً لما صلح هذا دليلاً على الالتزام، كذلك إذا تبين أنه قد حرر مكتوب بالتعاقد ولكنه سلم لأمين فإنه يتعين البحث في ظروف وشروط تسليم ذلك المكتوب للأمين.الحكم كاملاً




إذا أنذر أحد الشركاء شريكه فى الأطيان مكلفاً إياه أن يسلمه نصيبه فيها مفرزاً وإلا كان ملزماً بإيجاره على أساس مبلغ معين، واستخلصت المحكمة استخلاصاً سائغاً من عبارة الإنذار صدور إيجاب من معلنه بتأجير أطيانه للمعلن إليه بالسعر المبين بالإنذار فى حالة تأخره عن التسليم فى الموعد المحدد به.الحكم كاملاً












الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد - انعقاد العقد




انعقاد العقد بتلاقى الإيجاب والقبول إمكانية استخلاص تحققهما من المكاتبات المتبادلة عدم إثباتهما فى محرر واحد.الحكم كاملاً




العقد فى المزايدات انعقاده بإيجاب من المزايد هو عطاؤه وقبول من الجهة صاحبة المزاد هو رسوه ضرورة الرجوع إلى شروط المزاد إذا تضمنت أحكاماً خاصة فى هذا الشأن بإعتبارها قانون المتعاقدين.الحكم كاملاً




تحرير المحرر المثبت للعقد في تاريخ لاحق لانعقاده. جائز.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. وجوب توافر الدليل على تلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه.الحكم كاملاً




إعلان المطعون ضده الثاني عن رغبته في بيع أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد عليها. تقدم الطاعن للشراء وموافقة المطعون ضده الأول - المحافظ - على طلبه وعلى تقرير اللجنة المشكلة بتقدير سعر الأرض وإخطار الطاعن بذلك وتكليفه بسداد الثمن المحدد إذا ما رغب في الشراء. مؤداه.الحكم كاملاً




عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون العاقدين والمرجع في التعرف على إرادتهما النهائية. قصره على شروط البيع وأحكامه. اشتمال العقد الابتدائي على أكثر من تصرف. عدم ورود هذه التصرفات في العقد النهائي وخلو عباراته مما يناقضها. لا يعتبر عدولاً عنها ما لم يثبت اتجاه رغبة المتعاقدين في العدول عنها.الحكم كاملاً




الإيجاب. ماهيته. العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه عن إرادته في إبرام عقد معين. تمام التعاقد بتلاقي إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام ونفاذه. شرطه. اقتران الإيجاب بقبول مطابق.الحكم كاملاً




عقد البيع. عقد رضائي. شرطه. مؤدى ذلك. عدم لزوم إفراغه في محرر مكتوب أو شكل رسمي.الحكم كاملاً




عقد المقاولة تمامه باتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية. الخلاف على المسائل التفصيلية. للطرفين اللجوء للمحكمة للفصل فيها.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها.الحكم كاملاً




الحق في إبطال العقد للغلط أو التدليس. سقوطه بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكتشاف حالة الغلط أو التدليس.الحكم كاملاً




تمام البيع. يتلاقى إرادة المتعاقدين على قيام الالتزام بالبيع ونفاذه. بإيجاب من المتعاقد. وقبول من المتعاقد الآخر أو من ينوب عنه قانوناً بنقل ملكية المبيع مقابل ثمن نقدي.الحكم كاملاً




انعقاد عقد البيع الذي يتم بالمزاد أصلاً بإيجاب من المزايد بعطاء يتقدم به وقبول من الجهة صاحبة المزاد برسو المزاد. م 99 مدني. شرطه. ألا يكون القبول معلقاً بموجب قائمة المزاد أو القوانين واللوائح على تصديق جهة معينة. أثره. عدم تمام العقد إلا بالتصديق عليه .الحكم كاملاً




البيع عقد رضائي. انعقاده بمجرد تراضي المتبايعين. عدم اشتراط شكلاً خاصاً لانعقاده.الحكم كاملاً




انعقاد العقد. تمامه بمجرد تطابق إرادة طرفيه. اشتراط القانون أوضاعاً أو إجراءات معينة لانعقاده. أثره. لا عبرة بالإعلان عن الرغبة في التعاقد وما يتخذ بشأنه من مفاوضات م 89 مدني.الحكم كاملاً




قيام العلاقة الإيجارية بشأن الأراضي الزراعية أو الأراضي البور المملوكة ملكية خاصة للدولة والخاضعة لأحكام القانون 100 لسنة 1964. شرطه. اتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المذكور. وجوب توافر الشروط اللازمة في طالب الاستئجار.الحكم كاملاً




طرح مناقصات التوريد وغير ذلك من البيانات الموجهة إلى الجمهور أو الأفراد كالنشرات والإعلانات. ليس إيجاباً إنما مجرد دعوة إلى التفاوض. الإيجار هو الاستجابة لهذه الدعوة .الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على المسائل الجوهرية وإرجاء مسائل تفصيلية. أثره. تمام العقد ما لم يعلق ذلك على الاتفاق عليها. للطرفين اللجوء للقضاء للفصل في المسائل التفصيلية.الحكم كاملاً




اتفاق الطرفين على جميع المسائل الجوهرية في العقد مع الاحتفاظ بمسائل تفصيلية يتفق عليها فيما بعد. عدم اشتراط أن العقد لا يتم عند الاتفاق عليها. أثره. اعتبار العقد قد تم. م 95 مدني. مثال بشأن قرار صادر من اللجنة العليا للإصلاح الزراعي.الحكم كاملاً




دفع المشتري الثمن إلى البائع. تسلمه العقد الموقع من هذا الأخير. تمسك وارث المشتري بهذا العقد وإقامته الدعوى على البائع بصحته ونفاذه. اعتبار الحكم ذلك قبولاً من المشترى للبيع يغني عن توقيعه على العقد. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




شكل التصرف. خضوعه لقانون محل إبرامه كأصل. م 20 مدني اختصاص قانون الشكل لا يتناول إلا عناصره الخارجية. الشكلية المعتبرة ركناً في انعقاد التصرف دون تلك المفضية لإثباته - خضوعها لقانون الموضوع.الحكم كاملاً




عقد البيع في القانون المدني المصري عقد رضائي سواء كان في حقيقته بيعاً أو يستر هبة. الوكالة في هذا البيع رضائية. خضوعها في الشكل الخارجي لقانون محل إبرامها.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. مخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




منع الموظفين من الجمع بين وظائفهم وبين الأعمال الأخرى. ومخالفة ذلك لا تعدو أن تكون مخالفة إدارية لا تنال من صحة التصرفات التي يبرمها أولئك الموظفون.الحكم كاملاً




قرار اعتماد البيع الصادر من مصلحة الأملاك. إلغاؤه بحكم من محكمة القضاء الإدارى. أثره. اعتبار العقد لم ينعقد أصلا.الحكم كاملاً




لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. جواز استخلاص ذلك من تسلسل البرقيات والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين.الحكم كاملاً




تكييف الرابطة بين طرفين في عمل معين تكييفاً صحيحاً بأنها تعاقد بشروط معينة.الحكم كاملاً