مرسوم رقم (63) لسنة 2024
بتعيين
قاضيين في محاكم دبي
ـــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،
وبناءً على توصية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين قاضي تمييز
المادة (1)
يُعيّن السيّد/ مجدي إبراهيم عبدالصمد مسعود، قاضي تمييز، ويُمنح بداية مربوط الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
تعيين قاضي ابتدائي أوّل
المادة (2)
يُعيّن السيّد/ حسام محمد بركات بركات، قاضي ابتدائي أوّل، ويُمنح بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
السّريان والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 15 سبتمبر 2024، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 22 أكتوبر 2024م
الموافــــــــــــق 19 ربيع الآخر 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق