الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 يونيو 2025

مرسوم رقم (32) لسنة 2024 بشأن نقل مُفتِّش قضائي إلى محاكم دبي

مرسوم رقم (32) لسنة 2024

بشأن

نقل مُفتِّش قضائي إلى محاكم دبي

ـــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن       محمد بن راشد آل مكتوم         حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2021 بنقل بعض أعضاء السلطة القضائية إلى جهاز التفتيش القضائي،

وعلى القرار رقم (13) لسنة 2024 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية المُواطنين في إمارة دبي،

وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

نقل مُفتِّش قضائي

المادة (1)

 

يُنقل المُفتِّش القضائي، السيّد/ عمر محمد ميران محمد، إلى محاكم دبي، ويُعيّن على الدرجة الثانية لقاضي تمييز، وفقاً للقرار رقم (13) لسنة 2024 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية المُواطنين المُلحق به.

 

الحقوق المُكتسبة

المادة (2)

 

يُراعى عند تسكين القاضي المُشار إليه في المادة (1) من هذا المرسوم، عدم المساس بحقوقه المُكتسبة، بما في ذلك الراتب الإجمالي أو الأقدميّة في الدرجة القضائية التي كان يشغلها قبل النقل.

 


 

السّريان والنّشر

المادة (3)

 

يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 3 أبريل 2024م

الموافــــــــــــق 24 رمضان 1445هـ                                                          

 

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق