الجريدة الرسمية - العدد 16 - في 20 أبريل سنة 2006
قرار جمهورية مصر العربية
رقم 384 لسنة 2005
بشأن الموافقة على اتفاق مقر بين حكومة جمهورية مصر العربية
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط
وشمال أفريقيا والموقع في القاهرة بتاريخ 12 / 7 / 2005
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (١٥١) من الدستور ؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاق مقر بين حكومة جمهورية مصر العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والموقع في القاهرة بتاريخ 12/7/2005، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢ ذي القعدة سنة ١٤٢٦ هـ
الموافق 4 ديسمبر سنة ٢٠٠٥ م
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٣ المحرم سنة ١٤٢٧ هـ
الموافق ٢٢ فبراير سنة ٢٠٠٦ م .
اتفاق مقر
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إن حكومة جمهورية مصر العربية (المشار إليها فيما بعد بـ "الحكومة") ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المشار إليه فيما بعد بـ "المكتب الإقليمي").
إذ يذكران بأن حكومة جمهورية مصر العربية سبق أن وقعت اتفاق مقر لإنشاء مكتب إقليمي في القاهرة (مصر) لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صدر بالموافقة عليه قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 253 لسنة 1997، بهدف تنسيق وتوفير القيادة الفعالة لكافة أنشطة الأمم المتحدة في مجال مكافحة المخدرات والجريمة.
وأخذا في الاعتبار رغبة المكتب الإقليمي في إنشاء مركز إقليمي في القاهرة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تكون مهمته الرئيسية دعم حكومة جمهورية مصر العربية وكذا حكومات الدول المعنية الأخرى في جهودها لمكافحة الجريمة المنظمة وذلك إعمالا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.
ورغبة في تسهيل إنشاء المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الجريمة المنظمة في القاهرة.
فقد اتفقا على ما يلي:
المادة (1)
المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة
الجريمة المنظمة
ينشأ المركز الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة التابع للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة - ويشار إليه فيما بعد بالمركز الإقليمي للتدريب - في القاهرة, ويتمتع المركز بالشخصية القانونية.
المادة (2)
أهداف المركز الإقليمي للتدريب
يضطلع المركز الإقليمي للتدريب بتنفيذ الأهداف المتفق عليها بين الطرفين وذلك على التفصيل الوارد بالملحق المرفق بهذا الاتفاق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه.
المادة (3)
إنشاء المركز
تيسري الحكومة في إقليمها، وفقا لقوانينها، إنشاء المقر اللازم للمركز.
المادة (4)
المزايا و الحصانات
1- تكون لمقار المركز الإقليمي للتدريب وممتلكاته ومعداته ومحفوظاته حرمة مصونة.
2- يعفى المركز الإقليمي وأصوله ودخله وممتلكاته الأخرى من كافة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، إلا ما كان منها مقابل خدمات المنافع العامة المؤداة أو تلك التي تدخل عادة في ثمن السلع أو الخدمات.
3- يعفى المركز الإقليمي للتدريب من الرسوم الجمركية ومن القيود المفروضة على الواردات والصادرات بالنسبة للمواد المعدة للاستخدام الرسمي للمركز والتي تشمل ما يلي:
(أ) الأثاث والأدوات المكتبية والمواد الأخرى اللازمة لعمل المكتب.
(ب) سيارتا ركوب لا يجوز التصرف فيها قبل انقضاء سنتين من تاريخ الدخول ما لم تسدد الضرائب والرسوم التي سبق الإعفاء منها.
(ج) تجوز الموافقة على شراء سيارة ركوب ثالثة تخضع لنظام الموقوفات بناء على طلب المركز وبموافقة الحكومة.
4- يتمتع مدير المركز - المعين من قبل الممثل الإقليمي - وزوجته وأولاده القصر بالمزايا والحصانات المقررة للمبعوثين الدبلوماسيين في مصر شريطة ألا يكون من المصريين أو المقيمين إقامة دائمة في مصر.
5- يتمتع مدير وموظفو المركز الإقليمي للتدريب وشريطة ألا يكونوا من المصريين أو من المقيمين إقامة دائمة في مصر بالحصانات والمزايا الواردة في المادة (5) الفقرة (18) لاتفاقية مزايا وحصانات الأمم المتحدة المؤرخة 13 فبراير 1946 والتي انضمت إليها مصر بتاريخ 17 سبتمبر 1948.
6- يعفى مدير وموظفو المركز الإقليمي للتدريب وشريطة ألا يكونوا من المصريين أو من المقيمين إقامة دائمة في مصر, من الرسوم الجمركية والضرائب المباشرة وغير المباشرة بالنسبة لسيارة ركوب واحدة لاستخدامهم الشخصي أو لاستخدام عائلاتهم بمناسبة أول توطن لهم في مصر، ولا يجوز التصرف فيها قبل انقضاء سنتين من تاريخ الدخول والإقامة ما لم يتم سداد الضرائب والرسوم التي سبق الإعفاء منها, ما لم تصرح بذلك الحكومة، وفقا للقواعد واللوائح السارية، وذلك في حالة النقل المفاجئ للموظف المعني.
المادة (5)
التفسير والتطبيق
(أ) يسوى أي خلاف ينشأ بين المكتب الإقليمي للتدريب والحكومة بشأن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالمفاوضات بين الطرفين.
(ب) في حالة تعذر التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات, يقوم الطرفان بعرضه على التحكيم ما لم يتم الاتفاق بينهما على اللجوء إلى أية وسيلة أخرى للتسوية.
المادة (6)
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ إتمام جمهورية مصر العربية للإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لسريانه، وتقوم الحكومة بإخطار المكتب الإقليمي بإتمام هذه الإجراءات.
المادة (7)
التعديلات - الإنهاء
(أ) يسري هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات, يجدد بعدها تلقائيا لمدد متتالية مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل انتهاء سريانه بستة أشهر.
(ب) يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين كتابة على أن يدخل هذا التعديل حيز النفاذ وفقا للإجراءات المشار إليها بالمادة السادة من هذا الاتفاق.
وإشهادا على ما تقدم فإن الممثلين الموقعين أدناه المفوضين قاما بتوقيع هذا الاتفاق بتاريخ 12 / 7 / 2005 من أصلين باللغتين الإنجليزية والعربية، ولكل منهما ذات الحجية.
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية مكتب الأمم المتحدة الإقليمي
المستشار الدكتور/إسكندر غطاس المعني بالمخدرات والجريمة
مساعد وزير العدل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لقطاع التعاون الدولي والثقافي الأستاذ/محمد عبد العزيز
بوزارة العدل الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة
الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة
للشرق الأسط وشمال أفريقيا
مرفق
المركز الإقليمي للتدريب
لمكافحة الجريمة المنظمة
القاهرة- جمهورية مصر العربية
مراجع الإسناد
(المادة الأولي)
ينشأ مركز إقليمي للتدريب لمكافحة الجريمة المنظمة (المشار إليه فيما بعد بالمركز) تحت مظلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعني بالمخدرات والجريمة وذلك بهدف مساعدة دول المنطقة في جهودها الرامية إلى تنفيذ أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة وما يتصل بها من أنشطة إجرامية، وبالأخص ما يتصل بتأسيس إطار العمل القانون اللازم بتفعيل أحكام هذه الصكوك ودعم التعاون الإقليمي ودون الإقليمي في المسائل الجنائية، والاستفادة من أساليب التحريات المتقدمة وتشجيع التعاون في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتسهيل التفاعل بين مختلف البلدان بهدف الاستفادة من الممارسات الناجحة في هذا المجال، وذلك من خلال القيام بتنظيم حلقات تدريب تخصصية لرجال القضاء والادعاء العام, وتدريب رجال إنقاذ القانون على كيفية تعقب ومتابعة تشكيلات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتجار المخدرات وغاسلي الأموال وكشف الصلة بينها. بما يكفل إسهام هذه النشاطات في تطوير وتحديث نظم العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ويسدي المركز المشورة للحكومات بشأن موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد بهدف كفالة تكامل الجوانب المختلفة لسياسات مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية.ويباشر المركز نشاطاته المشار إليها أعلاه بالتعاون والتنسيق مع اللجنة القومية المصرية للتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بجمهورية مصر العربية والجهات المعنية الأخرى.
(المادة الثانية)
يتكون البناء التنظيمي للمركز من عدد مناسب من وحدات تدريبية وبحوث وتوثيق. ويلحق بالمركز عدد كاف من العاملين يصدر بتعيينهم قرار من الممثل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتنشأ بقرار من المكتب الإقليمي، بناء على عرض مدير المركز، وحدات دائمة أو مؤقتة يناط بها تدريب الدارسين والمتدربين من الدول المشمول باختصاص المكتب الإقليمي.
ويجوز وفق القواعد التي يضعها الممثل الإقليمي أن يستفيد من نشاط المركز أعضاء الهيئات القضائية والأجهزة الأمنية من مواطني الدول الإفريقية والإسلامية وغيرها
(المادة الثالثة)
تتولي حدة البحوث والتوثيق جمع ونشر وحفظ الوثائق والتشريعات والاتفاقيات والأبحاث والمعلومات والمبادئ القانونية وغير ذلك مما يساعد على تحقيق أهداف المركز، كما يناط بها النهوض بالبحوث ذات الصلة بنشاط المركز ومتابعة تطوراتها والاتصال بالهيئات العلمية المحلية والدولية المعنية للاستفادة من تجاربها وخبراتها.
(المادة الربعة)
يتولى مدير المركز الإقليمي التدريب لمكافحة الجريمة المنظمة، أو من يقوم مقامه تحت إشراف الممثل الإقليمي الإدارة التنفيذية لنشاط المركز وأعماله والإشراف على تنفيذ برامجه في نطاق السياسة العامة والبرامج المقررة لتحقيق أهداف المركز وله على الأخص:
- اقتراح السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذ الخطط المعتمدة.
- اعتماد برنامج نشاط المركز في بداية كل سنة ميلادية بالتشاور مع ذوي الشأن في الدول المعنية
-إقرار خطط وبرامج التدريب والبحوث والحلقات الدراسية والندوات في إطار المعايير الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مع مراعاة أحكام الصكوك الدولية المبرمة تحت مظلة الأمم المتحدة وملاحقة التطور القانوني والقضائي الحديث.
- إدارة المركز وتصريف شئونه العلمية والإدارية والفنية ومتابعة سير العمل في أقسامه ووحداته ورفع التقارير الدورية والسنوية بشأنها للمكتب الإقليمي.
- إعداد التقرير السنوي عن سائر نواحي النشاط بالمركز ومقترحاته لتطوير أسلوب العمل للارتقاء بمستوى الأداء.
- الاختصاصات الأخرى التي قد يعهد بها إليه المكتب الإقليمي.
(المادة الخامسة)
يسعى المركز إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والفني للمتدربين من خلال إقامة شراكات فعالة مع شركاء التنمية والمنظمات الدولية والإقليمية والحكومية وغير الحكومية والمراكز الدولية الأخرى المعنية.
(المادة السادسة)
يسعى المركز لتوفير الدعم المالي لنشاطه، ويقيم الاتصالات مع السلطات الحكومية وبرامج المساعدة الثنائية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وموظفي برامج ووكالات الأمم المتحدة الممثلة في المنطقة إلى جانب الاتصالات مع برامج المهمات الزائرة لهذه الأجهزة.
(المادة السابعة)
يصدر الممثل الإقليمي القرارات المنظمة لشئون المركز ولائحته الداخلية في إطار أهداف المركز.
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية مكتب الأمم المتحدة الإقليمي
المستشار الدكتور/إسكندر غطاس المعني بالمخدرات والجريمة
مساعد وزير العدل للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
لقطاع التعاون الدولي والثقافي الأستاذ/محمد عبد العزيز
بوزارة العدل الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة
الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة
للشرق الأسط وشمال أفريقيا
وزارة الخارجية
قرار رقم 15 لسنة 2006
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ( 384 ) الصادر بتاريخ 4 /12 /2005 بشأن الموافقة على اتفاق مقر بين حكومـة جـمـهـورية مصر العربية ومكتب الأمم المتـحـدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
والموقع في القاهرة بتاريخ 12 /7 / 2005
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 22 /2 / 2006 ؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتأريخ 25 /2 / 2006؛
قـرر:
(مادة وحيدة)
ينشر في الجريدة الرسمية اتفاق المـقـر بـين حـكـومـة جـمـهـوريـة مـصـر الـعـربـيـة ومـكـتـب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،
والموقع في القاهرة بتاريخ 12 / 7 / 2005
ويعمل باتفاق المقـر هـذا اعتبارا من 25 / 2 / 2006
صدر بتاريخ 6 / 2 / 2006
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق