الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 2015
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (279) الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2014 بشأن
الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم
السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 8/ 2014؛
قرر:
مادة رقم 1
تُنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية
المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، وإعلان جمهورية مصر
العربية بشأن عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحري، وعلى السفن
التي تدخل إلى موانيه، أو تغادره، بغرض استعمال قناة السويس البحرية.
ويُعمل بهذه الاتفاقية في مصر اعتباراً من 26 ديسمبر 2012.
مرفق
إعلان
جمهورية مصر العربية
بشأن عدم تطبيق الاتفاقية الدولية
بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
وذات الآثار المؤذية لعام 2001
على مرفق قناة السويس البحري
وفقاً للنظام القانوني للملاحة والمرور في قناة السويس، وضماناً لحرية استعمال
القناة، تُعلن جمهورية مصر العربية عدم تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم
السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، على مرفق قناة
السويس البحري، وعلى السفن التي تدخل إلى موانيه، أو تغادره، بغرض استعمال قناة
السويس البحرية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق