الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

قرار وزير الخارجية 3 لسنة 2015 بنشر الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وإعلان مصر عدم تطبيقها على مرفق قناة السويس البحري.

الجريدة الرسمية - العدد 12 - في 19 مارس سنة 2015


وزير الخارجية
بعد الاطلاع على القرار الجمهوري رقم (279) الصادر بتاريخ 19/ 8/ 2014 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 26/ 8/ 2014؛
قرر:

مادة رقم 1

تُنشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، وإعلان جمهورية مصر العربية بشأن عدم تطبيق هذه الاتفاقية على مرفق قناة السويس البحري، وعلى السفن التي تدخل إلى موانيه، أو تغادره، بغرض استعمال قناة السويس البحرية.
ويُعمل بهذه الاتفاقية في مصر اعتباراً من 26 ديسمبر 2012.

 

مرفق

إعلان
جمهورية مصر العربية
بشأن عدم تطبيق الاتفاقية الدولية
بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب
وذات الآثار المؤذية لعام 2001
على مرفق قناة السويس البحري
وفقاً للنظام القانوني للملاحة والمرور في قناة السويس، وضماناً لحرية استعمال القناة، تُعلن جمهورية مصر العربية عدم تطبيق الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، على مرفق قناة السويس البحري، وعلى السفن التي تدخل إلى موانيه، أو تغادره، بغرض استعمال قناة السويس البحرية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق