قرار إداري رقم (13) لسنة 2025
بشأن
اعتماد دليل النظم الوقائية
ــــــــــــــــــــــــــــــ
الرئيس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (12) لسنة 2016 بشأن تنظيم الصناعة الأمنية في إمارة دبي،
قررنا ما يلي:
اعتماد الدليل
المادة (1)
أ- يُعتمد بموجب هذا القرار "دليل النظم الوقائية" المُلحق بما يتضمنه من متطلبات ومواصفات فنية.
ب- على مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية نشر الدليل المعتمد بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، وأي تعديل يطرأ عليه، على موقعها الإلكتروني.
نطاق التطبيق
المادة (2)
يطبق الدليل المعتمد بموجب هذا القرار على جميع المنشآت المحددة في قرار مجلس الإدارة رقم (1) لسنة 2018 المشار إليه.
الإلغاءات
المادة (3)
يلغى أي نص في أي قرار إداري آخر أو أي أدلة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار والدليل الملحق به.
النشر والسريان
المادة (4)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة، ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة إبراهيم السليس
الرئيس التنفيذي
صدر في دبي بتاريخ 14 أبريل 2025م
المــــــــــــــــــوافق 16 شوال 1446هـ
للاطلاع على الدليل يرجى التفضل بالضغط على الرابط أدناه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق