الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 يونيو 2025

الطعن 15887 لسنة 87 ق جلسة 12 / 12 / 2019 مكتب فني 70 ق 104 ص 989

جلسة 12 من ديسمبر سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / عبد التواب أبو طالب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رفعت طلبة ، صفوت أحمد عبد المجيد وهشام رسمي نواب رئيس المحكمة وسامح عبد الغفار .
-----------------
(104)
الطعن رقم 15887 لسنة 87 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان واف . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
مفاد اطمئنان المحكمة لأقوال المجني عليه ؟
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تناقض أقوال المجني عليه . لا يعيب الحكم . ما دام قد استخلص الإدانة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه واطراح ما عداه . لها الأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة دون بيان العلة .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(4) ضرب " ضرب بسيط " . قصد جنائي .
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً . مناط تحققه ؟
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات . موضوعي .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . غير مقبول .
مثال .
(7) سلاح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
جريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . لا تنقضي بالصلح أو التنازل . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الضرب البسيط . ما دام عاقبه بجريمة إحراز سلاح أبيض باعتبارها الأشد .
(8) نقض " المصلحة في الطعن " .
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم بشأن جريمة الشروع في القتل العمد . ما دام لم يدنه بها .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
لمحكمة الموضوع تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً دون معقب . النعي بشأن ذلك . غير مقبول .
(10) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . سلاح . ضرب " ضرب بسيط " . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . محكمة النقض " سلطتها " .
العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية طبقاً لترتيبها بالمواد 10 و 11 و 12 عقوبات لا حسبما يقدره القاضي .
عقوبة إحراز سلاح أبيض أشد من العقوبة المقررة للضرب البسيط . خطأ الحكم في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد . لا يستوجب نقضه اكتفاءً بتصحيح أسبابه . إغفاله القضاء بالغرامة المقررة للجريمة الأولى . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . أساس وعلة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله ( إنها تتحصل في أنه وعلى أثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب تعطيل الأول لحركة المرور على الطريق العام قام على أثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض " سكين " من بين طيات ملابسه واعتدى بها على المتهم ضرباً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات الثاني ومما ثبت من التقرير الطبي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصرٍ وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
2- لما كان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - ، وكانت المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعة التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له .
4- لما كانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، هذا إلى أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحته بما يسوغ اطراحه ، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
5- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات بقوله ( وعن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود ذلك باطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات وشخص مجريها وأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها ، الأمر الذي يكون معه نعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض .
6- لما كان الطاعن لا يدعي أنه طلب من المحكمة استدعاء المصدر السري لمناقشته في الأمر فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها .
7- لما كانت الأفعال التي قارفها الطاعن يتداولها وصفين قانونيين : أحدث إصابة المجنى عليه ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تلك الجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما قد ارتكبتا لغرض واحد ولم توقع عليه المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وكانت هذه الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه ، فضلاً عن أنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الضرب البسيط ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح أبيض " سكين " وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد .
8- لما كانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في القتل العمد وعاقبته عن جنحة الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض " سكين " ، وكان ما ينعاه الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في القتل والتي لم تدنه عنها المحكمة ، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد ولا محل له .
9- من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
10- لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن جريمتي الضرب المنصوص عليها بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المنصوص عليها في المواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسون جنيهاً ولا تزيد عن خمسمائة جنيهاً والمصادرة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات وهي الحبس ، إذ إنه من المقرر أن العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلي الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس والغرامة أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس إذ إن خطأه في تحديد الجريمة ذات العقوبــــة الأشــــد لا يبطلـــه ولا يقتضي نقضــه اكتفاءً بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة تلك بالإضافة لعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات المقضي بها ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه إعمالاً لحكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في قتل المجني عليه / .... من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن عاجله بطعنة في بطنه مستخدماً السلاح الأبيض محل الوصف الثاني قاصداً من ذلك قتله فأحدث به إصابته الثابتة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركته بالعلاج ، على النحو المبيَّن بالأوراق .
2- أحرز سلاحاً أبيض " سكين " بغير مسوغ قانوني على النحو المبيَّن بالأوراق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 242 /3،1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، والبند 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول ، وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، وبعد إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات : بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه . بعد أن عدَّلت المحكمة وصف التهمة الأولى من جريمة الشروع في قتل إلى جريمة الضرب البسيط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض " سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أورد وقائع الدعوى بصورة مجملة مبهمة لا تشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها ، وعولت المحكمة في إدانته على أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة والتي تناقضت مع ما أقر به أمام المحكمة بعدم ارتكابه للواقعة ولم يورد الحكم تلك الأقوال ، وتمسك المدافع عنه بعدم التواجد على مسرح الحادث وبانتفاء القصد الجنائي لديه وعدم جدية التحريات إلا أن المحكمة اطرحت دفوعه بما لا يسوغ وقعدت عن سؤال المصدر السري لمجري التحريات ، والتفتت المحكمة عن دفاعه بانقضاء الدعوى الجنائية وفقاً لحكم المادة 18مكرراً (أ) من قانون الإجراءات الجنائية لإقرار المجني عليه بالصلح والتنازل لعدم ارتكابه الواقعة ، كما دانته بجريمة الشروع في القتل العمد دون أن تدلل تدليلاً كافياً على توافر نية القتل في حقه وقضت بالحبس ثلاث سنوات متأثرة بالوصف القانوني لتلك الجريمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى في قوله ( إنها تتحصل في أنه وعلى أثر مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه بسبب تعطيل الأول لحركة المرور على الطريق العام قام على أثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض " سكين " من بين طيات ملابسه واعتدى بها على المتهم ضرباً فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات ) ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الإثبات الثاني ومما ثبت من التقرير الطبي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان وافٍ مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصرٍ وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليه يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ، وكان التناقض في أقوال المجني عليه - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - ، وكانت المحكمة غير مُلزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك ، فإن كافة ما يثيره الطاعن في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم ارتكاب الجريمة أو التواجد على مسرحها مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعة التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الضرب أو إحداث جرح عمداً لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته ، هذا إلى أن المحكمة قد ردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحته بما يسوغ اطراحه ، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات بقوله ( وعن الدفع بعدم جدية التحريات فمردود ذلك باطمئنان المحكمة إلى تلك التحريات وشخص مجريها وأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها ، الأمر الذي يكون معه نعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعيناً رفضه ) ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع ، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا يدعي أنه طلب من المحكمة استدعاء المصدر السري لمناقشته في الأمر فليس له - من بعد - النعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكانت الأفعال التي قارفها الطاعن يتداولها وصفين قانونيين : أحدث إصابة المجنى عليه ، وإحراز سلاح أبيض " سكين " ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تلك الجريمتين اللَّتين دان الطاعن بهما قد ارتكبتا لغرض واحد ولم توقع عليه المحكمة سوى عقوبة واحدة تطبيقاً للمادة 32 من قانون العقوبات - وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية ، وكانت هذه الجريمة لا تدخل في الجرائم التي تنقضي فيها الدعوى الجنائية بالصلح أو التنازل ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير ذي وجه ، فضلاً عن أنه لا مصلحة له فيما يثيره بشأن جريمة الضرب البسيط ما دامت المحكمة قد دانته بجريمة إحراز سلاح أبيض " سكين " وأوقعت عليه عقوبتها بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد استبعدت جناية الشروع في القتل العمد وعاقبته عن جنحة الضرب البسيط وإحراز سلاح أبيض " سكين " ، وكان ما ينعاه الطاعن خاصاً بتهمة الشروع في القتل والتي لم تدنه عنها المحكمة ، فإن منعاه على الحكم في هذا الصدد ولا محل له . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أن تقدير العقوبة في الحدود المقررة قانوناً مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى توقيع العقوبة بالقدر الذي ارتأته ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه دان الطاعن عن جريمتي الضرب المنصوص عليها بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات وإحراز سلاح أبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية وأجرى تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات ، وكانت العقوبة المقررة قانوناً لجريمة إحراز السلاح الأبيض بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية المنصوص عليها في المواد 1/1 ، 25 مكرراً/1 ، 30 من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وهي الحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسون جنيهاً ولا تزيد عن خمسمائة جنيهاً والمصادرة أشد من العقوبة المقررة لجريمة الضرب المنصوص عليها بالمادة 242/3،1 من قانون العقوبات وهي الحبس ، إذ إنه من المقرر أن العبرة في تحديد عقوبة أشد الجرائم المنسوبة إلي الجاني هي بتقدير القانون ذاته لها – أي العقوبة المقررة لأشدها في نظر القانون من العقوبات الأصلية وطبقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات – لا حسب ما يقدره القاضي بالحكم فيها وبالتالي فإن القانون الذي يقرر للفعل المؤثم عقوبة الحبس والغرامة أشد من ذلك الذي يقرر له عقوبة الحبس إذ إن خطأه في تحديد الجريمة ذات العقوبة الأشد لا يبطله ولا يقتضي نقضه اكتفاءً بتصحيح أسبابه عملاً بالمادة 40 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة تلك بالإضافة لعقوبة الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات المقضي بها ، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين معه تصحيحه وفقاً للقانون ، إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه ، فإنه لا سبيل لتصحيح هذا الخطأ حتى لا يُضار الطاعن بطعنه إعمالاً لحكم المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق