مرسوم رقم (23) لسنة 2025
بترقية
قاضٍ في محاكم دبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،
وبناءً على توصية المجلس القضائي لإمارة دبي،
نرسم ما يلي:
الترقية إلى قاضي استئناف
المادة (1)
يُرقّى السيّد/ علاء الدين إبراهيم عبدالحميد زهران، قاضي ابتدائي أوّل، إلى بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م>>>>
الموافــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق