الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 14 يونيو 2025

مرسوم رقم (19) لسنة 2025 بشأن السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي

مرسوم رقم (19) لسنة 2025

بشأن

السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن      محمد بن راشد آل مكتوم      حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2015 بشأن أمن وسلامة المجال الجوي في إمارة دبي،

وعلى القانون رقم (32) لسنة 2015 بشأن الجريدة الرسمية لحكومة دبي،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2023 بشأن المجلس التنفيذي لإمارة دبي،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2024 بإنشاء هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي،

وعلى المرسوم رقم (22) لسنة 2009 بشأن مناطق التطوير الخاصة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصّة بسُلطة دبي للتطوير على بعض الأراضي في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (45) لسنة 2021 بشأن كود دبي للبناء،

وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2022 بإنشاء المُؤسّسات التابعة لبلدية دبي وتحديد اختصاصاتها،

وعلى أمر تأسيس مجلس بلديّة دبي لسنة 1961،

وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (28) لسنة 2022 بشأن وثيقة تأمين ترخيص أعمال البناء في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (61) لسنة 1991 بشأن أنظمة حماية البيئة في إمارة دبي،

وعلى الأمر المحلي رقم (89) لسنة 1994 بشأن تنظيم مُزاولة مهنة الاستشارات الهندسية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (3) لسنة 1999 بشأن تنظيم أعمال البناء في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى الأمر المحلي رقم (11) لسنة 2003 بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما،

وعلى القرار الإداري رقم (125) لسنة 2001 باعتماد لائحة شُروط ومُواصفات البناء وتعديلاته،

وعلى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2008 باعتماد دليل مُمارسة السلامة في أعمال الإنشاءات،

وعلى التشريعات المُنشِئة والمُنظِّمة للمناطق الحُرّة في إمارة دبي،

 

نرسم ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثُما وردت في هذا المرسوم، المعاني المُبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النّص على غير ذلك:

الإمارة

:

إمارة دبي.

المجلس التنفيذي

:

المجلس التنفيذي للإمارة.

البلدية

:

بلدية دبي.

المُدير العام

:

مُدير عام البلدية.

الجهة المُختصّة

:

أي جهة معنيّة بمُوجب التشريعات السارية في الإمارة، بترخيص أعمال البناء والرقابة والإشراف عليها في أي منطقة من مناطق الإمارة.

الدليل

:

الوثيقة المُعدّة من البلدية، والمُعتمدة وفقاً لأحكام هذا المرسوم، المُتضمِّنة القواعد والمعايير والإرشادات والالتزامات التي ينبغي مُراعاتها لضمان سلامة العاملين داخل وخارج مواقع البناء قيد الإنشاء في الإمارة، والمُحافظة على الأرواح والمُمتلكات والمُعِدّات، والتقليل من مخاطر الحوادث والإصابات والأمراض المهنية.

 

إعداد واعتماد الدليل

المادة (2)

 

‌أ-        تتم مُمارسة السلامة في أعمال الإنشاءات في الإمارة وفقاً للقواعد والمعايير والإرشادات والالتزامات المنصوص عليها في "دليل السلامة في أعمال الإنشاءات في إمارة دبي"، الذي تُعِدُّه البلدية، بالتنسيق مع الجهة المُختصّة.

‌ب-   يتولى المُدير العام، بمُوجب قرار يصدُر عنه في هذا الشأن، اعتماد الدليل، على أن يتم نشره في الموقع الإلكتروني الخاص بالبلدية والجهة المُختصّة، خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم.

 


 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

يُطبّق الدليل في جميع أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي.

 

إلزاميّة الدليل

المادة (4)

 

على جميع المُقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية التقيُّد بِكُل ما هو وارد في الدليل من قواعد ومعايير وإرشادات والتزامات تتعلق بالسلامة أثناء تنفيذ أعمال الإنشاءات في مواقع البناء في الإمارة.

 

حجّية النشر

المادة (5)

 

يُعتبر الدليل المُعتمد وفقاً لأحكام هذا المرسوم معلوماً ومُلزِماً وواجب العمل به، بعد نشره في الموقع الإلكتروني للبلدية والجهة المُختصّة، وتكون له ذات الحجّية المُقرّرة للتشريعات المنشورة في الجريدة الرسمية لحُكومة دبي بمُوجب القانون رقم (32) لسنة 2015 المُشار إليه.

 

تطبيق الدليل وتحديثه

المادة (6)

 

‌أ-        تتولى البلدية والجهة المُختصّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الدليل موضع التطبيق.

‌ب-   تتولى البلدية بالتنسيق مع الجهة المُختصّة مُراجعة الدليل وتحديثه بشكل دوري، على أن يتم اعتماد التحديثات التي تتم على الدليل بقرار من المُدير العام، وأن يتم نشر هذه التحديثات في الموقع الإلكتروني للبلدية والجهة المُختصّة.

 

المُخالفات والجزاءات الإداريّة

المادة (7)

 

تُحدَّد بقرار يُصدِرُه رئيس المجلس التنفيذي الأفعال التي تُشكِّل مُخالفة لأحكام هذا المرسوم والدليل، والجزاءات والتدابير الإداريّة الواجب فرضها على مُرتكبي تلك الأفعال.

 

 

 

 

الضبطيّة القضائيّة

المادة (8)

 

تكون لمُوظّفي البلدية والجهة المُختصّة الذين يصدُر بتسميتهم قرار من مسؤوليها، صفة الضبطيّة القضائيّة في إثبات الأفعال التي تُرتكب بالمُخالفة لأحكام هذا المرسوم والقرارات الصادرة بمُوجبه، ويكون لهم في سبيل ذلك التفتيش على مواقع البناء وأعمال الإنشاءات في الإمارة، وتحرير محاضر الضبط اللازمة في هذا الشأن، والاستعانة بأفراد الشُّرطة عند الاقتضاء.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

يُصدر المُدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى القرار الإداري رقم (51) لسنة 2008 المُشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم.

 

النّشر والسّريان

المادة (11)

 

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد (3) ثلاثة أشهُر من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 7 أبريل 2025م

الموافــــــــــــــــــق 9 شوال 1446هـ

 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق