مرسوم رقم (15) لسنة 2025
بتعيين
قُضاة في محاكم دبي
ـــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السُّلطة القضائيّة في إمارة دبي وتعديلاته،
وعلى القرار رقم (21) لسنة 2022 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين في إمارة دبي،
وبناءً على توصِية المجلس القضائي في إمارة دبي،
نرسم ما يلي:
تعيين قُضاة استئناف
المادة (1)
يُعيّن قاضي استئناف كُلٌّ من:
1. أشرف محمد أنور محمد إبراهيم.
2. أحمد عبد القوي أحمد سلامة.
ويُمنح كُلٌّ مِنهُم بداية مربوط الدرجة الرابعة لقاضي استئناف، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
تعيين قُضاة "ابتدائي أوّل"
المادة (2)
يُعيّن قاضي ابتدائي أوّل كُلٌّ من:
1. هاني عبدالغفار محمد السعيد هلال.
2. محمد عبدالوهاب أبازيد أحمد.
3. يوسف عبدالفتاح محمد خليل.
4. أحمد علي حافظ بيومي.
5. علي عباس أحمد عبدربه.
6. جعفر محمد عبدالقادر الصرايرة.
ويُمنح كُلٌّ مِنهُم بداية مربوط الدرجة الخامسة لقاضي ابتدائي أوّل، وفقاً للقرار رقم (21) لسنة 2022 المُشار إليه، وجدول رواتب ومُخصّصات أعضاء السُّلطة القضائيّة غير المُواطنين المُلحق به.
السّريان والنّشر
المادة (3)
يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ 28 فبراير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 12 مارس 2025م
الموافــــــــــــــــق 12 رمضان 1446هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق