الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 ديسمبر 2019

الطعن 831 لسنة 52 ق جلسة 16/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 75 ص 370


جلسة 16 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدي وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد.
-----------------
(75)
الطعن رقم 831 لسنة 52 القضائية

1 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". بطلان. إعلان. نظام عام.
أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده. ليست من النظام العام. أثر ذلك؟
2 - إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
عدم توكيل الطاعنة محام للدفاع عنها وقيام المحامي المنتدب بواجب الدفاع. لا عيب.
3 - محكمة الموضوع. "نظرها الدعوى والحكم فيها". إثبات "شهود". محاماة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات. متى قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً ولا يحول عدم سماعهم دون الاعتماد على أقوالهم ما دامت مطروحة على بساط البحث.
4 - محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام".
كفاية إيراد الحكم للأدلة التي استخلص منها الإدانة. تعقب المتهمة في كل جزئية من جزئيات دفاعها غير لازم.
5 - سلاح. ذخيرة. جريمة. "أركانها".
جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص. يكفي لتحققها مجرد الحيازة المادية للسلاح أياً كان الباعث عليها.
قول الطاعنة أنها كانت تحتفظ بالسلاح والذخيرة لديها كأمانة. دفاع ظاهر البطلان.

-----------------
1 - من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود. ولما كان محامي الطاعنة قد تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في الدفع ببطلان الإجراءات، لما كان ذلك وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه، وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعنة لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض،
2 - لما كانت الطاعنة لم تطلب توكيل محام للدفاع عنها وكان المحامي المنتدب قد ترافع الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه،
3 - لما كان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قيل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث،
4 - بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
5 - لما كان من المقرر أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ فإنه - حتى مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في حقها، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم إن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت سلاحاً نارياً مششخناً "مسدس" بغير ترخيص من وزير الداخلية. ثانياً: أحرزت ذخائر "ست طلقات" مما تستعمل في السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً لها في حيازتها أو إحرازها. ثالثاً: سرقت السلاح الناري والذخائر سالفي الذكر المملوكة.....، وذلك في إحدى وسائل النقل البرية. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتها إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بني سويف قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 6، 26/ 2، 4 من القانون رقم 394 سنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 سنة 1954، 75 سنة 1958 والجدول المرفق رقم 3 بند ( أ ) من القسم الأول والمادتين 316/ مكرر ثالثاً و32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليها.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ دانها بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بغير ترخيص وسرقة في إحدى وسائل النقل قد شابه بطلان في الإجراءات وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك أنها لم تعلن بقائمة شهود الإثبات أو أمر الإحالة وجرت محاكمتها دون مراعاة لميعاد التكليف بالحضور وبالمخالفة لأحكام المواد 185، 190، 374 من قانون الإجراءات الجنائية، كما لم تعط المحكمة للمدافع عنها أجلاً لتحضير دفاعه ولم تحقق الدعوى بسماع شهود الإثبات، هذا إلى أن الطاعنة أبدت دفاعاً حاصله أنها تسلمت السلاح والذخيرة من السائق المجني عليه للاحتفاظ بهما كوديعة لحين عودته ولما لم يحضر التجأت إلى - سائق آخر لتوصيلها وأعطته السلاح والذخيرة مقابل ذلك حيث لم يكن معها نقود وذلك ينطق بحسن نيتها وبأن حيازتها للسلاح والذخيرة كانت حيازة عارضة، إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع الجوهري إيراداً له ورداً عليه -، كل ذلك يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه..
وحيث إنه من المقرر أن عدم إعلان المتهم بقائمة شهود الإثبات لا يترتب عليه البطلان وإنما يجيز فقط - طبقاً لما تقضي به المادة 379 من قانون الإجراءات الجنائية - لصاحب الشأن الاعتراض على سماع الشاهد الذي لم يعلن به في قائمة الشهود. ولما كان محامي الطاعنة قد تنازل بالجلسة عن سماع شهود الإثبات فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في الدفع ببطلان الإجراءات، لما كان ذلك وكان عدم إعلان الخصوم بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال الأجل المحدد لا ينبني عليه بطلانه. وكانت أوجه البطلان المتعلقة بإجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فإذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وإنما له - طبقاً لما تنص عليه المادة 334 إجراءات - أن يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أي نقص فيه وإعطائه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وكان الدفاع عن الطاعنة لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعلان الطاعنة بأمر الإحالة أو إعطائه أجلاً لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر قد تنازل عن حقه في إبدائه، وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، ولما كانت الطاعنة لم تطلب توكيل محام للدفاع عنها وكان المحامي المنتدب قد ترافع في الدعوى حسبما أملته عليه واجبات مهنته ورسمته تقاليدها فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع أو بطلان الإجراءات لا يكون لها وجه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستغني عن سماع شهود الإثبات إذا ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً دون أن يحول عدم سماعهم أمامها من أن تعتمد في حكمها على أقوالهم التي أدلوا بها في التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن النيابة والدفاع اكتفيا بأقوال الشاهدين الواردة بالتحقيقات وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ولم يثبت أن الطاعنة قد اعترضت على ذلك فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن سماعهم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الطلب الشرعي ومن اعترافها هي والمتهم الآخر بالتحقيقات بإحرازهما السلاح والطلقات وهي أدلة سائغة في العقل والمنطق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل دفاع موضوعي تثيره الطاعنة اكتفاء بأدلة الثبوت التي عولت عليها في قضائها بالإدانة وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعنة ولا عليه أن يتعقبها في كل جزئية من جزئيات دفاعها لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها فإن ما تثيره الطاعنة من أنها لم تسرق السلاح والذخيرة وأن المجني عليه هو الذي سلمها لها لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفي لتحقيق جريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية للسلاح - طالت أو قصرت - أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ فإنه - حتى مع ما تزعمه الطاعنة في طعنها من أنها كانت تحتفظ بالسلاح الناري والذخيرة لديها كأمانة - فإن جريمة إحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص تكون متوافرة في حقها، ويكون هذا الدفاع ظاهر البطلان فلا على الحكم إن هو التفت عنه ولا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن. لما تقدم يضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.

الطعن 823 لسنة 52 ق جلسة 16/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 74 ص 367


جلسة 16 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفي عبد الجواد وكمال المتينى.
-------------------
(74)
الطعن رقم 823 لسنة 52 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بياناته "بيانات حكم الإدانة". بلاغ كاذب. جريمة "أركانها". أمر حفظ. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص صحة الواقعة".
كذب الوقائع المبلغ عنها. ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. أثر ذلك؟
العبر في كذب البلاغ أو صحته. بحقيقة الواقع.
الأمر الصادر من الجهة الإدارية بحفظ البلاغ أو التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه ليس دليلاً على عدم صحة الوقائع المبلغ بها. أثر ذلك؟

------------------
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع. وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها, أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها, ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها, فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً. أبلغ كذباً وبسوء القصد في حق موظف عمومي بأمور لو صحت لاستوجبت عقوبة فاعلها.. ثانياً: قذف في حق موظف عمومي بعبارات تخدش الشرف والاعتبار حسبما جاء بالشكوى رقم 35 شكاوى رئاسة محكمة قنا. وطلبت معاقبته بالمواد 305, 306, 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات.. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً وألزمته بأن يدفع للمدعي بالحق المدني, مبلغ عشرين جنيهاً على سبيل التعويض النهائي.. فاستأنف المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني، ومحكمة قنا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف..
فطعن الأستاذ/ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة البلاغ الكاذب قد شابه القصور في التسبيب, إذ لم يدلل تدليلاً كافياً على كذب الوقائع التي أبلغ الطاعن عنها.
وحيث إن الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه واعتنق أسبابه - بعد أن بين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها في قضائه بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب, قد استدل على كذب الوقائع المبلغ عنها بما أورده في قوله: "وحيث إن ما تضمنه بلاغ المتهم ضد المدعي بالحق المدني أخبار بأمر كاذب, وأوراق الدعوى ومستنداتها قاطعة في كذب هذا البلاغ, فالثابت من تحقيقات الشكوى أن المتهم لم يقدم دليلاً على صدق ما أبلغ به, وقد انتهى السيد رئيس المحكمة إلى حفظ الشكوى لكيديتها ويقطع في كذب البلاغ ما اختطه السيد رئيس المحكمة في مذكرة حفظ الشكوى رقم 74 من أن المجني عليه يعمل سكرتير جلستين بالمحكمة ويتمتع بالأمانة والنزاهة في عمله وله سمعة حسنة جداً, ولا يمكن الاستغناء عنه, ومن ثم يكون الركن الثاني من أركان جريمة البلاغ الكاذب متوفراً في الدعوى, وهو أن يكون موضوع الأخبار أمراً كذباً". لما كان ذلك, وكان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع. وكان الأمر الذي تصدره الجهة الإدارية بحفظ بلاغ قدم إليها, أو بحفظ التحقيق الإداري الذي أجرته في شأنه لا ينهض دليلاً على عدم صحة الوقائع التي انطوى البلاغ عليها, ولا يقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب أو يحجبها عن واجبها في تمحيص الوقائع المبلغ عنها لتقدر بنفسها مدى صحتها أو كذبها, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعتمد في إثبات كذب الوقائع المبلغ عنها إلا على أن الطاعن لم يقدم دليل صحتها وأن الجهة الإدارية قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم إليها في شأنها, فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل له, والموجب لنقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن..

الطعن 969 لسنة 52 ق جلسة 14/ 3/ 1982 مكتب فني 33 ق 73 ص 364


جلسة 14 من مارس سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطي ومحمد صلاح خاطر وحسين لبيب.
-----------------
(73)
الطعن رقم 969 لسنة 52 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة.
الإذن بتفتيش شخص. جواز تنفيذه أينما وجد طالما جرى في دائرة اختصاص من أصدر الإذن ومن نفذه.
ضبط المخدر مع المأذون بتفتيشه. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب النقض والإحالة.

---------------
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون, ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.. إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز المخدر قد أخطأ في قضائه ببطلان تفتيش مسكن المطعون ضده لتجاوز الضابط المأذون له بالتفتيش حدود الإذن الذي انصب على شخص المطعون ضده ذلك أنه وقد تم ضبط المخدر معه بعد استئذان النيابة العامة فإنه يصبح في حالة تلبس بالجريمة مما يبيح لمأمور الضبط القضائي تفتيش مسكنه دون الرجوع لسلطة التحقيق.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن تحريات المقدم.... أسفرت عن أن الطاعن يتجر بالمواد المخدرة وبعد استئذان النيابة العامة في ضبطه وتفتيشه انتقل إلى مسكنه الكائن بدائرة قسم اللبان بمحافظة الإسكندرية وقام بضبطه وتفتيشه فعثر بجيب جلبابه على لفافتين بكل منهما قطعة من الحشيش ثم قام بتفتيش المسكن وعثر أسفل أريكة خشبية بإحدى غرفه على طربة كاملة من الحشيش, وقد أخذ الحكم بدفاع المطعون ضده ببطلان التفتيش وانتهى إلى القضاء بالبراءة بقوله "إن الثابت من إذن التفتيش أن مصدره إذن بضبط وتفتيش المتهم أثناء تواجده بدائرة غرب الإسكندرية لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة ولم يتضمن الإذن تفتيش مسكن المتهم ومن ثم يكون التفتيش الذي تم بمسكن المتهم قد وقع دون إذن من السلطة المختصة قانوناً الأمر المبطل له وبالتالي فلا يصح الاعتماد عليه ولا على شهادة من أجروه لأن مثل هذه الشهادة تتضمن إخباراً منهم عن أمر ارتكبوه مخالف للقانون.
وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه متى صدر إذن النيابة بتفتيش شخص كان لمأمور الضبط القضائي المندوب لإجرائه أن ينفذه أينما وجده ما دام المكان الذي جرى فيه التفتيش واقعاً في دائرة اختصاص من أصدر الأمر ومن نفذه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان ضبط المخدر مع المطعون ضده بعد استئذان النيابة يجعل جريمة إحراز المخدر متلبساً بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش مسكنه دون حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن النظر في موضوع الدعوى وتقدير أدلتها فإنه يكون متعيناً مع النقض الإحالة.

الطعن 1925 لسنة 52 ق جلسة 25/ 10/ 1982 مكتب فني 33 ق 164 ص 801

جلسة 25 من أكتوبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد صادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن عمار نائب رئيس المحكمة ومسعد الساعي وأحمد سعفان ومحمود البارودي.
----------------
(164)
الطعن رقم 1925 لسنة 52 القضائية

1 - إجراءات المحاكمة. حكم "وصف الحكم".
وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون العبرة فيه بحقيقة الواقع.
مناط اعتبار الحكم حضوريا؟
2 - إجراءات المحاكمة. حكم "وصف الحكم". استئناف. معارضة. إعلان. دعوى مدنية.
الأحكام الصادرة في غيبة المسئول عن الحقوق المدنية والمعتبرة حضوريا بدء ميعاد استئنافها بالنسبة له من تاريخ إعلانه بها. أساس ذلك؟
3 - إجراءات المحاكمة. إعلان. استئناف. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء الميعاد. مفاده؟
احتساب ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقيني بصدور الحكم ويقوم مقام الإعلان به. خطأ في تطبيق القانون.
4 - استئناف "ميعاده". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ميعاد الاستئناف من النظام العام. يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
--------------
1 - العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى.
2 - المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها، وكان هذا النعي وان ذكره المتهم إلا أنه يسرى أيضا على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس.
3 - لما كان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدءا لميعاد، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، واذا كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا إلى أن قررت بالاستئناف، فان الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقيني لصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني أو يغنى عن حضورها الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، يكون قد أخطأ صحيح القانون.
4 - ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة..... في الجنحة رقم..... مركز المنصورة لأنه بدائرة مركز المنصورة محافظتها: أولا: تسبب خطأ في موت كل من...... و...... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والقرارات بان قاد السيارة رقم.... بحالة خطرة فاصطدم بسيارة أخرى فانقلبت سيارته وحدثت إصابات المجنى عليهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين والتي أودت بحياتهما. ثانيا: تسبب خطأ في إصابة كل من..... و..... و..... و.... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد السيارة سالفة الذكر بحالة خطرة وبسرعة فاصطدم بسيارة أخرى وحدثت إصابات المجنى عليهم الموصوفة بالتقارير الطبية. ثالثا: قاد سيارة بسرعة تزيد عن السرعة المقررة. رابعا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص وأموالهم للخطر. خامسا: استعمل السيارة في غير الغرض المبين برخصتها وطلبت معاقبته بالمادتين 238/ 1، 244/ 1، 3 من قانون العقوبات وادعى ورثة كل من.....، ...... مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلوا طلباتهم إلى الزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا لكل من ورثتي المجنى عليهما مبلغ خمسين ألف جنيه منها عشرين ألف جنيه تعويضا موروثا لمورثهما والباقي لورثته مع إلزامهما بالمصاريف وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. ومحكمة جنح مركز المنصورة قضت حضوريا أولا: في الدعوى الجنائية: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيها عن التهم المسندة إليه وسحب رخصة القيادة لمدة شهر عن التهمة الخامسة. ثانيا: في الدعوى المدنية. بالزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني ورثة المرحوم..... مبلغ ألفين جنيها تعويضا موروثا للمجنى عليه ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه تعويضا لورثته وبأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحق المدني ورثة المرحوم...... مبلغ ألفين جنيه تعويضا موروثا للمجنى عليه ومبلغ ثلاثة آلاف جنيه لورثته. ثالثا: بالزام المدعى عليهما متضامنين بالمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. استأنف كل من المتهم والمدعون بالحق المدني وشركة التأمين المؤمن لديها "المسئولة عن الحقوق المدنية" وقيد استئنافهم برقم... ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بجلسة...... أولا: بعدم قبول استئناف المسئولة عن الحقوق المدنية شكلا للتقرير به بعد الميعاد ثانيا: قبول استئناف المتهم والمدعين بالحقوق المدنية شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وامرت بإيقاف التنفيذ إيقافاً شاملاً لكافة الآثار الجنائية وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك والزمت كل منهم بمصاريف استئنافه ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فقرر الأستاذ...... المحامي نيابة عن شركة... التأمين بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بعدم قبول استئنافها شكلا للتقرير به بعد عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم الابتدائي، تأسيسا على علم الطاعنة بحجز الدعوى للحكم حالة أن الحكم المستأنف هو من الأحكام الحضورية الاعتبارية التي لا يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبة لها إلا من تاريخ الإعلان مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلا للتقرير به بعد الميعاد على سند من قوله "يبين للمحكمة من مطالعة محاضر جلسات محكمة أول درجة أن وكيل الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية قد مثل أمام تلك المحكمة بالتوكيل رقم.... وأبدى دفاعا ثم تخلف عن الحضور باقي جلسات المحاكمة حتى قررت محكمة أول درجة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة.... يوم.... وصرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء خلال شهر حيث قدم وكيل الشركة سالفة الذكر مذكرة بدفاعه أشار فيها إلى أن القضية مؤجلة لجلسة..... ويبين منها للمحكمة علمه بحجزها للحكم بتلك الجلسة حيث طلب في نهاية تلك المذكرة على سبيل الاحتياط الكلى فتح باب المرافعة لتحقيق دفاع الشركة وقد تصادف أن يوم.... والمحدد للنطق بالحكم عطلة رسمية فقررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم يوم... حيث أصدرت الحكم المستأنف سالف الذكر. وحيث أنه يبين مما تقدم أن وكيل الشركة المستأنفة كان على علم يقيني باليوم المحدد للنطق بالحكم وذلك واضح من مذكرة دفاعه سالفة الذكر، ومن ثم فان مد أجل النطق بالحكم أسبوعا آخر لا يؤثر في كون الحكم الصادر في الدعوى حضوريا بالنسبة له ويسرى في شأنه ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة 406/ 1 أ. جـ أي خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم،. لما كان ذلك، وكانت العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تذكره المحكمة عنه. وأن مناط اعتبار الحكم حضوريا هو بحضور المتهم الجلسات التي تمت فيها المرافعة سواء صدر فيها الحكم أو صدر في جلسة أخرى. وكانت المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر الحكم حضوريا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرا مقبولا". وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعنة لم تحضر بالجلسة الأخير التي تم فيها حجز الدعوى للحكم فان مؤدى تطبيق النص المتقدم أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة هو حكم حضوري اعتباري لما كان ذلك وكانت المادة 407 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الأحكام الصادرة في غيبة المتهم والمعتبرة حضوريا طبقا للمواد 238 إلى 241 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للمتهم من تاريخ إعلانه بها، وكان هذا النص وان ذكره المتهم إلا أنه يسرى أيضا على المسئول عن الحقوق المدنية من باب القياس. لما كان ذلك، وكان قضاء محكمة النقض جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدءا لميعاد، فان أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وإذ كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة قد أعلنت بالحكم المستأنف إعلانا قانونيا إلى أن قررت بالاستئناف، فان الحكم المطعون فيه إذ حاسب الطاعنة على عدم التقرير بالاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم المستأنف تأسيسا على أن تقديم الطاعنة مذكرة خلال حجز الدعوى للحكم يعد قرينة على علمها اليقيني لصدور الحكم بما يقوم مقام الإعلان القانوني أو يغنى عن حضورها الجلسة الأخيرة التي حجزت فيها الدعوى للحكم، يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بقبول استئناف الطاعنة شكلا والإحالة بالنسبة إلى موضوع هذا الاستئناف. ولا يقدح في ذلك أن تكون الطاعنة لم تثر هذا الأمر أمام محكمة الموضوع، اذ أن ميعاد الاستئناف ككل مواعيد الطعن في الأحكام من النظام العام ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الطعن 4424 لسنة 52 ق جلسة 30/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 194 ص 937


جلسة 30 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد يونس ثابت، ومحمد عبد الرحيم نافع، حسن غلاب ومحمد أحمد حسن.
---------------------
(194)
الطعن رقم 4424 لسنة 52 القضائية

1 - أسباب الإباحة وموانع العقاب "أسباب الإباحة". قانون "تفسيره". جريمة تزوير.
طاعة الرئيس في مفهوم المادة 63 عقوبات عدم امتداها إلى ارتكاب الجرائم.
2 - أوراق رسمية. تزوير. قانون "تفسيره" "تطبيقه". موظفون عموميون.
متى يعتبر المحرر رسميا في حكم المادتين 211 و213 عقوبات؟
اختصاص الموظف بتحرير الورقة. مناطه؟.
3  - مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. موظفون عموميون.
تغيب مأمور الضبط القضائي عن مقر عمله. حقه في إنابة مساعده باتخاذ إجراءات الاستدلال. علة ذلك؟
4 - حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تزوير. إثبات "بوجه عام".
تحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير. غير لازم. شرط ذلك؟
5 - إثبات "بوجه عام".
عدم رسم القانون شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.
6 - إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. مالا يوفره".
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. مثال. لا يتحقق في هذا الطلب.
7 - إثبات "بوجه عام". "أوراق". تزوير.
دعاوى التزوير. لم يحدد القانون طريقة إثبات معينة فيها.
التعويل على الصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى. لا عيب.

----------------
1 -  من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه.
2 - من المقرر أن المحرر يعتبر رسميا في حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان في الإمكان صدوره من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير، ولا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به.
3 - لمأمور الضبط القضائي اذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعده باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال وذلك حرصا على حريات الناس التي أراد القانون المحافظة عليها.
4 - من المقرر انه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه.
5 - القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها.
6 - لما كان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التي دارت فيها المرافعة وصدر بها الحكم المطعون فيه من أنه "كان يجب إيقاف الفصل في هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأصلية لا يعتبر من قبيل الطلبات الجازمة، فضلا عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه في طلباته الختامية إذ اختتم مرافعته بطلب البراءة أصليا واستعمال الرأفة بصفة احتياطية، فانه لا تثريب على المحكمة أن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه.
7 - لما كان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفا عموميا ورقيب أول بقسم شرطة....... - أرتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في محرر رسمي هو محضر الجنحة رقم.... لسنة 1979 قسم أول..... حالة تحريره بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن أثبت على خلاف الحقيقة أقوالا نسبها زورا الى شهود الواقعة لم يدلوا بها وامتنع عن إثبات أخرى أدلوا بها أمامه، وطلبت إلى مستشار الإحالة أحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمادة 213 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بجريمة التزوير في محرر رسمي، فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وانطوى على البطلان في الإجراءات. ذلك بأنه التفت عما دفع به الطاعن من انطباق حكم المادة 63 من قانون العقوبات عليه لأن ما صدر منه كان طاعة لأمر رئيسه ومن انتفاء اختصاصه بتحرير محضر الجنحة المنسوب له التزوير فيه لعدم كونه من مأموري الضبط القضائي، وبالتالي لا يعتبر المحرر رسميا في هذا الصدد. كما جاء الحكم قاصرا في بيان أركان الجريمة التي دان الطاعن بها وفى التدليل على صفة الوظيفة العامة في حقه. والتفت عن طلب الطاعن إرجاء الفصل في الدعوى لحين الفصل في جناية القتل العمد التي شملها المحضر ذاته لما قد يترتب على الحكم فيها من ثبوت صحة البيانات التي أثبتها الطاعن في المحضر. هذا إلى أن المحكمة لم تطلع على أصل المحرر المنسوب للطاعن التزوير فيه مكتفية بالاطلاع على صورة ضوئية منه. كل ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات واعتراف الطاعن ومن الاطلاع على المحرر المزور، وهى أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، ولم يجادل الطاعن في أن لها معينها الصحيح من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن - بأنه كان مأمورا من رئيسه وبعدم اختصاصه بتحرير المحرر المزور - واطرحه على أساس أنه غير صائب في صحيح القانون وإذ كان من المقرر أن طاعة الرئيس بمقتضى المادة 63 من قانون العقوبات لا تمتد بأي حال إلى ارتكاب الجرائم، وأنه ليس على المرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، وأن المحرر يعتبر رسميا في حكم المادتين 211 و213 من قانون العقوبات متى صدر أو كان في الإمكان صدروه من موظف عام مختص بتحريره بمقتضى وظيفته أو التداخل في هذا التحرير، ولا يستمد الموظف اختصاصه بتحرير الورقة الرسمية من القوانين واللوائح فحسب، بل يستمده كذلك من أوامر رؤسائه فيما لهم أن يكلفوه به، وكان لمأمور الضبط القضائي اذا ما تغيب عن مقر عمله لقيامه بعمل آخر أن يصدر أمرا عاما لمساعدة باتخاذ ما يلزم من إجراءات الاستدلال، وذلك حرصا على حريات الناس التي أراد القانون المحافظة عليها، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ انتهى إلى اطراح دفاع الطاعن متقدم البيان يكون بريئا من قالة الخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالا عن كل ركن من أركان جريمة التزوير مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وإذ كانت الأدلة التي عول عليها الحكم المطعون فيه - التي لا يماري الطاعن في أن لها أصل صحيح في الأوراق - من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من مقارفة الطاعن لجريمة التزوير التي دانه بها، فان النعي عليه في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه به، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان ما أثبت على لسان المدافع عن الطاعن بمحضر جلسة المحاكمة التي دارت فيها المرافعة وصدر بها الحكم المطعون فيه من أنه "كان يجب إيقاف الفصل في هذه الدعوى لحين الفصل في الدعوى الأصلية لا يعتبر من قبيل الطلبات الجازمة، فضلا عن أن المدافع عن الطاعن لم يصر عليه في طلباته الختامية إذ اختتم مرافعته بطلب البراءة أصليا واستعمال الرأفة بصفة احتياطية، فانه لا تثريب على المحكمة أن هي أعرضت عن هذا الطلب وأغفلت الرد عليه. لما كان ذلك، وكان القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير للقاضي أن يكون اعتقاده فيها دون التقيد بدليل معين، فلا حرج على المحكمة إن هي أخذت بالصورة الضوئية للمحرر المزور كدليل في الدعوى مادامت قد اطمأنت إلى صحتها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.


الطعن 4482 لسنة 52 ق جلسة 28/ 11/ 1982 مكتب فني 33 ق 193 ص 930


جلسة 28 من نوفمبر سنة 1982
برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جمال الدين منصور، وصفوت مؤمن، صلاح خاطر وحسن عميرة.
--------------
(193)
الطعن رقم 4482 لسنة 52 القضائية

1 - إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها". رشوة.
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. مادامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
2 - دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". رشوة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه المختلفة. كفاية إثباتها أركان الجريمة والأدلة على ارتكاب المتهم لها دون مسايرته فيما ساقه من أدلة للتدليل على براءته.
3 - رشوة. جريمة "أركانها". قانون "تفسيره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
المادتان 107 مكرر، 108 مكرر عقوبات.
نطاق تطبيق كل منهما.؟ مثال لتسبيب غير معيب.

-----------------
1 - لما كان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهى في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر.
2 - لما كان ذلك وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن اطراحه أقوال شهود النفي مردودا بما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فانه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهى مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذا بالأدلة القائمة في الدعوى.
3 - المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها". أما نص المادة 108 مكررا من ذات القانون فيجرى بأنه "كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط في الرشوة". ويبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الوردة في النص الآخر وأن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا آنفة الذكر فانه لا موجب لإعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررا من قانون العقوبات لكونه قاصرا على الراشي والوسيط دون غيرهما ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا سند له.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 12 من يونيه سنة 1978 بدائرة مركز المنزلة محافظة الدقهلية: الأول - بصفته موظفاً عمومياً كاتب مواد البناء ومراجع الماهيات بالوحدة المحلية ...... طلب رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من ...... مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل تسليمه إذن صرف حصة الحديد المقررة له. الثاني - عين بواسطة المتهم الأول لأخذ العطية التي طلبها على سبيل الرشوة من...... وطلبت من مستشار الإحالة أحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 103، 108 مكررا، 110، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه. وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ خمسين جنيها وبمصادرة مبلغ الرشوة المضبوط.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة طلب رشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته قد شابه خطأ في الإسناد وفساد في الاستدلال ذلك بأنه عول على أن النقيب.... شاهد واقعة استلام الطاعن الثاني لمبلغ الرشوة مع أن أقوال الشاهد المذكور قد خلت مما يفيد رؤية تلك الواقعة، كما عول على أقوال الطاعن الثاني مع أنه الذى حرر إذن الحديد المرخص به للمجنى عليه وسلمه له بعد قبض مبلغ الرشوة منه وما كان اعتراف الطاعن الثاني بالرواية التي تدين الطاعن الأول إلا اعتقادا منه بأنه وسيط في الجريمة وان اعترافه يعفيه من العقوبة، وقد ثبت ان الطاعن الثاني كان بمنزل الطاعن الأول في حضور شهود، إذ شهد..... بأن الطاعن الأول سلم الطاعن الثاني دفتر الإذن للحصول على توقيع رئيس المجلس القروى على بعضها ولم يسمع أن الطاعن الأول كلفه بتسليم الإذن للمجنى عليه وقبض مبلغ الرشوة وأنه لو كان الطاعن منتويا الحصول على الرشوة لسلم الإذن للمجنى عليه الذى قصد إليه بمنزله دون وساطة الطاعن الثاني.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة في قوله "أن...... توجه إلى الوحدة المحلية بالجمالية لاستلام إذن شراء حديد باسمه بكمية قدرها 925ر4 طنا وتقابل مع الموظف المختص بتسليمه هذا الإذن وهو المتهم الأول وقام هذا الأخير بإعداد الإذن فعلا وحصل على توقيع المختصين عليه واطلع...... عليه إلا أنه رفض تسليمه الإذن إلا اذا دفع له مبلغ خمسين جنيها كرشوة وفعلا توجه....... صحبة المتهم الأول حاملا دفتر أذون صرف الحديد ومعهما المتهم الثاني إلى مدينة...... وذهبوا ثلاثتهم إلى محل تاجر الحديد....... وإذ رفض سداد مبلغ الرشوة للمتهم الأول فقد رفض هذا الأخير تسليمه الإذن وانصرف ومعه المتهم الثاني مؤكدا له انه لن يتسلم الإذن إلا بعد سداد مبلغ الرشوة المطلوب وان تسليم المبلغ سوف يتم أما له أو لزميله المتهم الثاني - فقام...... بتحرير شكوى قدمها للسيد وكيل نيابة...... الذى حرر عليها عبارة السيد رئيس وحدة مباحث المنزلة لضبط المتهم حالة تعاطيه الرشوة وقام النقيب....... رئيس وحدة مباحث...... بتحرير محضر استدلالات أثبت فيه أرقام أربع ورقات مالية فئة عشرة جنيهات وورقتين ماليتين فئة خمسة جنيهات ثم قام بإعداد كمين بالقرب من محل تاجر الحديد..... وحضر المجنى عليه بصحبة شخص تبين فيما بعد أنه المتهم الثاني وشاهد هذا الأخير يتسلم مبلغ الرشوة من المجنى عليه ويسلمه إذن صرف الحديد فقام بضبطه وبتفتيشه عثر معه على مبلغ الخمسين جنيه بجيب الفانلة التي يرتديها وهو ذات المبلغ المثبتة أرقامه بمحضر الاستدلالات كما اعترف المتهم الثاني بأن المتهم الأول عينه لاستلام مبلغ الرشوة المضبوط". ثم أورد الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة على هذه الصورة في حق الطاعنين مستمدة من أقوال...... والنقيب...... رئيس وحدة مباحث....... وكل من...... و...... و...... و...... من قوة مباحث مركز..... ومن اعتراف الطاعن الثاني. لما كان ذلك وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها مادامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهى في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر، وكان البين من المفردات المضمومة أن ما أورده الحكم مستمدا من أقوال رئيس وحدة مباحث..... له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها، اذ أنه يؤخذ منها أنه شاهد من مكمنه واقعة تسلم الطاعن الثاني مبلغ الرشوة من...... وأنه سارع إلى القبض عليه وقد ردد هذا القول أفراد قوة مباحث...... آنفو الذكر، ومن ثم فان منعى الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل لما كان ذلك وكان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم المطعون فيه من أقوال الطاعن الثاني وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعن لجريمة طلب الرشوة التي دين بها كافيا وسائغا ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فان ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم في شأن اطراحه أقوال شهود النفي مردودا بما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم من مناحي دفاعه الموضوعي في كل جزئية يثيرها فانه يكفى لسلامة الحكم أن يثبت أركان الجريمة ويبين الأدلة على وقوعها من المتهم وليس عليه أن يتحدث عن الأدلة التي ساقها في سبيل التدليل على براءته وهى مجرد أقوال شهود يريد المتهم لها معنى لم تر المحكمة مسايرته فيه فأطرحتها أخذا بالأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ثانيا: الطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون أخطأ في تطبيق القانون ذلك انه عول في إدانة الطاعن على اعترافه وأطرح دفاعه بأن الواقعة المسندة إليه لا تعدو أن تكون صورة من صور الوساطة في الرشوة بما يحق له أن يتمسك بالإعفاء المقرر بنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات لإخباره بالجريمة أثناء التحقيق واعترافه بها بجلسة المحكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه عرض لما أثاره الطاعن ورد عليه بقوله "وحيث انه لا محل لما أثاره المتهم الثاني من حقه في الإعفاء من العقوبة إعمالا لنص المادة 107 مكررا من قانون العقوبات ذلك لان هذا الإعفاء إنما ينصرف إلى الراشي والوسيط فقط دون الشخص الذى يعينه المرتشي لاستلام مبلغ الرشوة - متى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة أن المتهم الثاني أقر صراحة أن المتهم الأول رفض تسليم إذن الحديد للمجنى عليه في الليلة السابقة على يوم الضبط إلا اذا دفع له خمسون جنيها ثم اعترف بأن المتهم الأول طلب منه مصاحبة المجنى عليه يوم الضبط وعدم تسليمه إذن الحديد إلا بعد استلام مبلغ الخمسين جنيها منه وبالتالي يكون قد ثبت يقينا أن المتهم الثاني وهو يتسلم مبلغ الخمسين جنيها من المجنى عليه كان يعلم علم اليقين أن هذا المبلغ يدفع كرشوة لأداء المتهم الأول عملا من أعمال وظيفته هو تسليم المجنى عليه إذن الحديد الخاص به". وما ساقه الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ذلك أن المادة 107 مكررا من قانون العقوبات تنص على انه "يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة اذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها". أما نص المادة 108 مكررا من ذات القانون فيجرى بأنه "كل شخص عين لأخذ العطية أو الفائدة أو علم به ووافق عليه المرتشي أو أخذ أو قبل شيئا من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة متساوية لقيمة ما أعطى أو وعد به وذلك اذا لم يكن قد توسط في الرشوة". يبين من هذين النصين أن المشرع عرض في كل منهما لجريمة تختلف عن الواردة في النص الآخر وأن جريمة الوساطة في الرشوة تختلف عن جريمة تعيين شخص لأخذها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن بأدلة سائغة أنه ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة 108 مكررا آنفة الذكر فانه لا موجب لإعمال الإعفاء المقرر في المادة 107 مكررا من قانون العقوبات لكونه قاصرا على الراشي والوسيط دون غيرهما ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن لا سند له. لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.