صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الثلاثاء، 2 يونيو 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 77 : التطليق للامتناع عن الإنفاق
في الدعوي رقم 8 لسنة 33 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 76 : فسخ عقد الزواج
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 75 : توثيق الطلاق وأثره (الطلاق الشفوي)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 74 : الأصل في الطلاق الرجعية
الاثنين، 1 يونيو 2026
الطعن 595 لسنة 49 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 77 ص 424
جلسة 19 من مارس سنة 1980
برياسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجي، وممدوح مصطفى حسن، وراغب عبد القادر عبد الظاهر؛ ومحمد ممدوح سالم.
--------------------
(77)
الطعن رقم 595 لسنة 49 القضائية
(1) نقض. "سقوط الطعن".
عدم تقدم المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها قبل اليوم المحدد لنظر طعنه. أثره. سقوط الطعن.
(2) استئناف. "نظره والحكم فيه". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". حكم. "بطلانه". نقض. "أسباب الطعن. ما يقبل منها". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
إحالة المحكمة الاستئنافية الدعوى إلى دائرة أخرى بعد تلاوة تقرير التلخيص أمامها. لا يغني عن تلاوته أمام الدائرة المحال عليها. إغفال ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك؟
الطعن المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية. نقضه. لعيب في الإجراءات ترتب عليه البطلان. امتداده إلى المتهم. لتعلق البطلان بالحكم ذاته ولوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته اللوائح والقوانين بأن قاد سيارة دون أن يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه مما أدى إلى اصطدامه بها فحدثت بالمجني عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. (ثانياً) تسبب خطأ في جرح كل من...... و...... و...... و...... وكان ذلك على النحو سالف الذكر. (ثالثاً) لم يترك مسافة كافية بينه وبين السيارة التي تتقدمه وطلبت عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار الداخلية رقم 291 لسنة 1974. وقد أقام الطاعن الأول دعوى مباشرة أمام محكمة جنح مركز دمنهور الجزئية ضد........ بوصف أنه تسبب بخطئه وإهماله ومخالفته اللوائح والقوانين في إصابته وإصابة باقي المجني عليهم في نفس الحادث، وطلب عقابه بالمادتين 238/ 1، 244/ 1، 2 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. وقررت المحكمة ضم هذه القضية للقضية رقم...... جنح مركز دمنهور ليصدر فيهما حكم واحد. وادعى ورثة المرحومة....... وهم زوجها....... عن نفسه وبصفته ولياً شرعياً على أولاده القصر وهم....... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعنين) بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. كما ادعى....... مدنياً قبل الطاعنين........ متضامنين بمبلغ تسعين ألف جنيه والمصروفات على سبيل التعويض. ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت حضورياً اعتبارياً للمتهم الأول...... وحضورياً للمتهم الثاني...... عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ. في الدعوى المدنية المقامة من...... بإلزام المتهم..... والمسئول عن الحقوق المدنية....... متضامنين بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه للمدعي بالحق المدني وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلزام.... بأداء مبلغ عشرين جنيه له والمصروفات. وفي الدعوى المدنية المقامة من ورثة المرحومة....... بإلزام المتهم....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... متضامنين بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات. فاستأنف كل من المتهمين والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بالحق المدني. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بعدم قبول استئناف المسئول عن الحقوق المدنية شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وبقبول باقي الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع (أولاً) 1 - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول....... والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل عما أسند إليه. 2 - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني....... وبعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبله. (ثانياً) وفي الدعوى المدنية المقامة من....... بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام..... بأداء مبلغ ثمانية آلاف جنيه بالتضامن مع....... والمسئول عن الحقوق المدنية...... للمدعي بالحق المدني وبعدم قبول الادعاء المدني قبله وتعديل التعويض المدني المقضى به إلى إلزام المتهم الأول والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني متضامنين مبلغ عشرين ألف جنيه والمصروفات عن الدرجتين. 2 - وفي الدعوى المدنية المقامة من...... بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين. 3 - وفي الدعوى المدنية المقامة من..... بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المحكوم عليها فيها المصروفات عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول...... - وفق ما أفصحت عنه النيابة العامة - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه فيتعين الحكم بسقوطه.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني....... المسئول عن الحقوق المدنية قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه هذا الطاعن - الثاني - على الحكم المطعون فيه أنه قد شابه البطلان لعدم وضع تقرير تلخيص وتلاوته قبل صدور الحكم.
وحيث إنه يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى لنظرها وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص، كما خلت من ذلك مدونات الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال وليتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم، فإذا قررت المحكمة بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب وفي الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد تكون واجبة وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه باطلاً نتيجة هذا البطلان في الإجراءات. مما يتعين معه نقضه والإحالة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية فقط بالنسبة للطاعن، وبالنسبة للمتهم كذلك إذ أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يتصل به لأنه يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير الدالة، وذلك مع إلزام المطعون ضدهم (المدعين بالحقوق المدنية) المصروفات، ودون حاجة إلى بحث وجوه الطعن الأخرى.
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 73 : الطلاق المقترن بعدد (بالثلاثة)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 72 : زواج المطلقة بائناً بآخر (هدم الطلاق)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 71 : الطلاق البائن بينونة كبرى (المحلل)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 70 : الطلاق البائن بينونة صغرى
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 69 : الطلاق الرجعي
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 68 : أنواع الطلاق
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 67 : شرط وقوع الطلاق على الزوجة (الطلاق البدعي)
عودة إلى صفحة التعليق على مشروع القانون لسنة 2026👈 (هنا)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 66 : طلاق العاجز عن الكلام
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 65 : كنايات الطلاق
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 64 : الطلاق غير المنجز (علي الطلاق)
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 63 : طلاق السكران والمكره والغضبان
الأحد، 31 مايو 2026
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 62 : شروط إيقاع الطلاق
الطعن 8722 لسنة 91 ق جلسة 16 / 12 / 2025
مشروع الأحوال الشخصية للمسلمين / مادة 61 : إيقاع الطلاق والتفويض فيه
القضية 136 لسنة 22 ق جلسة 19 / 12 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 198 ص 1182
جلسة 19 ديسمبر سنة 2004
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.
---------------------
قاعدة رقم (198)
القضية رقم 136 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "أوضاع إجرائية - دعوى أصلية - عدم قبول".
اتصال المحكمة بالدعوى الدستورية لا يستوي إلا وفقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له في رفع الدعوى، عدم جواز إقامة دعوى أصلية كسبيل للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية.
الإجراءات
بتاريخ السادس من أغسطس سنة 2000، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم من الخامس إلى السابع كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1030 لسنة 1999 مدني كلي الأقصر ضد المدعي بطلب الحكم بفسخ عقود الإيجار الثلاثة المؤرخة في 1/ 8/ 1991 والتي يستأجر بموجبها شقة ومحلين تجاريين بالعقار المبين بالأوراق وتسليمها خالية، وذلك لامتناعه عن سداد الأجرة شاملة الزيادة المقررة بمقتضى القانون رقم 6 لسنة 1997، وبجلسة 16/ 12/ 1999 قضت محكمة أول درجة للمدعين بطلباتهم، وإذ لم يرتض المحكوم ضده هذا القضاء فقد أقام الاستئناف رقم 128 لسنة 19 قضائية الأقصر طالباً إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعي بجلسة 4/ 6/ 2000 بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997، فأجلت محكمة الاستئناف نظره لجلسة 8/ 8/ 2000 للاطلاع وتقديم المستندات والمذكرات، فبادر بإقامة الدعوى الدستورية الماثلة قبل تقدير المحكمة جدية دفعه والتصريح له بإقامتها والذي جاء تالياً لإقامة الدعوى الدستورية.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن المشرع لم يجز الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم الدستورية، وأن مناط ولايتها بالرقابة على الشرعية الدستورية هو اتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة والمنصوص عليها في المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي للفصل في المسألة الدستورية، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعي وقدرت محكمة الموضوع جدية دفعه فرخصت له في رفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، وكانت هذه الأوضاع الإجرائية تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً في التقاضي تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية، إذ كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قد أقام دعواه الدستورية دون قرار من محكمة الموضوع بالإذن بإقامة الدعوى الدستورية تقديراً لجدية دفعه المبدى أمامها، مما تغدو معه هذه الدعوى في حقيقتها دعوى أصلية بعدم الدستورية، أقيمت بالمخالفة لطريقي الدفع والإحالة اللذين استلزمهما القانون للتداعي في المسائل الدستورية، متعيناً والحال كذلك القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.