الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 20 ديسمبر 2024

C65 - Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1939

 
Adoption: Geneva, 25th ILC session (27 Jun 1939).

[Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 107th Session (2018)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Twenty-fifth Session on 8 June 1939, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the progressive abolition of penal sanctions for breaches of contracts of employment by indigenous workers, which is included in the second item on the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-seventh day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-nine the following Convention, which may be cited as the Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1939:

Article 1
  1. 1. This Convention applies to all contracts by which a worker belonging to or assimilated to the indigenous population of a dependent territory of a Member of the Organisation, or belonging to or assimilated to the dependent indigenous population of the home territory of a Member of the Organisation, enters the service of any public authority, individual, company or association, whether non-indigenous or indigenous, for remuneration in cash or in any other form whatsoever.
  2. 2. For the purpose of this Convention the term breach of contract means--
    • (a) any refusal or failure of the worker to commence or perform the service stipulated in the contract;
    • (b) any neglect of duty or lack of diligence on the part of the worker;
    • (c) the absence of the worker without permission or valid reason; and
    • (d) the desertion of the worker.
Article 2
  1. 1. All penal sanctions for any breach of contract to which this Convention applies shall be abolished progressively and as soon as possible.
  2. 2. All penal sanctions for any such breach by a non-adult person whose apparent age is less than a minimum age to be prescribed by law or regulations shall be abolished immediately.
Article 3

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 4
  1. 1. In respect of the territories referred to in article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation, each Member of the Organisation which ratifies this Convention shall append to its ratification a declaration stating--
    • (a) the territories to which it undertakes to apply the provisions of the Convention without modification;
    • (b) the territories to which it undertakes to apply the provisions of the Convention subject to modifications, together with details of the said modifications;
    • (c) the territories ito which the Convention is inapplicable and in such cases the grounds on which it is inapplicable;
    • (d) the territories in respect of which it reserves its decision.
  2. 2. The undertakings referred to in subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and shall have the force of ratification.
  3. 3. Any Member may by a subsequent declaration cancel in whole or in part any reservations made in its original declaration in virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of paragraph 1 of this Article.
Article 5
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have registered with the Director-General ratifications to which are appended, in accordance with Article 4 of this Convention, declarations indicating territories to which they undertake to apply the provisions of the Convention.
  3. 3. Thereafter this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 6
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 7
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation and of declarations communicated to him in accordance with the provisions of Article 4 of this Convention.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him which fulfils the condition stated in Article 5, paragraph 2, of this Convention, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 8

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 9
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 6 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 10

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 16660 لسنة 89 ق جلسة 11 / 5 / 2022 مكتب فني 73 ق 34 ص 321

جلسة 11 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وأحمد أنور الغرباوي نواب رئيس المحكمة ومحمد حمدي متولي .
----------------
(34)
الطعن رقم 16660 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات الديباجة " .
الخطأ المادي في تاريخ الحكم . لا يعيبه . علة ذلك ؟
مثال .
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(3) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال الشاهد في بيان واف . لا قصور .
(4) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . آثار .
بيان الحكم ماهية المضبوطات ووصفها أنها أثرية . النعي بخلاف ذلك . غير مقبول .
(5) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامته .
مثال .
(6) حكم " بيانات التسبيب " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية الإشارة إلى النص الذي آخذ به الطاعن . أساس ذلك ؟
مثال .
(7) آثار . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
إحراز الآثار بقصد الاتجار . واقعة مادية . تقديرها موضوعي . حد ذلك ؟
(8) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . حقه في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي .
(10) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي بقيام الحكم على رأي لسواه . غير مقبول . متى أسس قضاءه على أقوال شاهد الإثبات وتحرياته وتقرير لجنة خبراء الهيئة العامة للآثار .
(11) آثار . مصادرة . قانون " تفسيره " . محكمة النقض " سلطتها " .
المادة 44 من قانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون 3 لسنة 2010 . مؤداها ؟
إغفال الحكم القضاء بأن مصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار . خطأ . يوجب تصحيحه بإضافتها . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان يبين من الاطلاع على محضري الجلسة أن المحكمة قد نظرت الدعوى في يوم السبت .... ثم أصدرت قرارها بتأجيلها بناءً على طلب الدفاع – إلى يوم الأربعاء وهو اليوم الخامس من ذات الدور الموافق .... حيث سمعت المرافعة وصدر الحكم وكان ذلك بحضور الطاعن ومحامييه - حسبما ثبت من شهادة نيابة .... الكلية والصورة الرسمية من رول محكمة جنايات .... - ومن ثم فلا شبهة في أن ما جاء بالحكم ومحضر جلسته من أنه صدر بالجلسة الأولى إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم ، إذ لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه .
2- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال العقيد .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
4- لما كان البيّن من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام والمقاسات وجميعها أثرية تخضع لقانون الآثار على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله .
5- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير لجنة الآثار وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات عبارة عن ثلاثمائة وستة وأربعين قطعة وتبين بفحصها أن جميعها أثرية وخاضعة لقانون الآثار ، وهو بيان كاف للدلالة على ما ضبط مع الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد .
6- من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون .
7- من المقرر أن إحراز الآثار بقصد الاتجار هي واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال شاهد الإثبات وما كشفت عنه تحرياته ، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً .
8- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل .
10- لما كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهد الإثبات والتي انصبت على التحريات التي أجراها والإجراءات التي قام بها وتقرير لجنة خبراء الهيئة العامة للآثار ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد .
11- لما كانت المادة 44 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 198۳ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٠ قد تضمنت بالنسبة لجريمة الاتجار في الآثار أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بالمادة 43 من ذات القانون بمصادرة الأثر لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فقد تعين إضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- قام بالاتجار في آثار ترجع للعصر المتأخر على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 ، 8 ، 40 ، 43 /1 ، 44 ، 47 من القانون رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة ۲۰۱۰ ، ۹۱ لسنة ٢٠١٨ من قانون حماية الآثار ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة الآثار المضبوطة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم .
فطعـن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنه يبين من الاطلاع على محضري الجلسة أن المحكمة قد نظرت الدعوى في يوم السبت .... ثم أصدرت قرارها بتأجيلها بناءً على طلب الدفاع – إلى يوم الأربعاء وهو اليوم الخامس من ذات الدور الموافق .... حيث سمعت المرافعة وصدر الحكم وكان ذلك بحضور الطاعن ومحامييه - حسبما ثبت من شهادة نيابة .... الكلية والصورة الرسمية من رول محكمة جنايات .... - ومن ثم فلا شبهة في أن ما جاء بالحكم ومحضر جلسته من أنه صدر بالجلسة الأولى إنما كان عن سهو من كاتب الجلسة وهو ما لا يمس سلامة الحكم ، إذ لا عبرة بالخطأ المادي الذي يرد على تاريخ الحكم وإنما العبرة هي بحقيقة الواقع بشأنه .
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاتجار في الآثار قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك بأنه صيغ في عبارات عامة معماة ، ولم يورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات وماهية المضبوطات وسنده في اعتبارها من الآثار ، ولم يورد مضمون تقرير لجنة الفحص في بيان جلي ومفصل ، وخلا من نص القانون الذي حكم بموجبه ، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على قصد الاتجار في حقه سيما وأنه لم يضبط حال اتجاره في الآثار المضبوطة ، وعول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة رغم انفراده بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة له عنها ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ، وعول على رأي لسواه بأن اتخذ من التحريات دليلاً أساسياً لإدانته رغم أنها لا تصلح لذلك ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد مؤدى أقوال العقيد .... - التي كانت من بين الأدلة التي استخلص منها الإدانة - في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه تنحسر عنه دعوى القصور في التسبيب ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه اشتمل على بيان ماهية المضبوطات محل الاتهام ووصفها بأنها تماثيل مختلفة الأشكال والأحجام والمقاسات وجميعها أثرية تخضع لقانون الآثار على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير لجنة الآثار وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المضبوطات عبارة عن ثلاثمائة وستة وأربعين قطعة وتبين بفحصها أن جميعها أثرية وخاضعة لقانون الآثار ، وهو بيان كاف للدلالة على ما ضبط مع الطاعن ، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه ، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النصوص التي آخذ الطاعن بها ، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إحراز الآثار بقصد الاتجار هي واقعة مادية تستقل بها محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنها تقيمها على ما ينتجها ، وكان الحكم قد استخلص ذلك القصد من أقوال شاهد الإثبات وما كشفت عنه تحرياته ، وهو من الحكم تدليل سائغ في العقل والمنطق ويكفي لحمل قضائه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادة الشاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وكفايتها وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فإذا كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن - كما هو الحال في الدعوى الراهنة – ، فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهد الإثبات والتي انصبت على التحريات التي أجراها والإجراءات التي قام بها وتقرير لجنة خبراء الهيئة العامة للآثار ، ومن ثم فإنه لم يبن حكمه على رأي لسواه ، ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 44 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 198۳ المعدل بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠١٠ قد تضمنت بالنسبة لجريمة الاتجار في الآثار أن يقضى بالإضافة للعقوبة المقررة بالمادة 43 من ذات القانون بمصادرة الأثر لصالح المجلس الأعلى للآثار ، فقد تعين إضافة عبارة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار لعقوبة المصادرة المقضي بها عملاً بنص المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1410 لسنة 30 ق جلسة 12 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 170 ص 875

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفي، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود إسماعيل المستشارين.

------------------

(170)
الطعن رقم 1410 لسنة 30 القضائية

(أ - ب) تحقيق. الدفع ببطلان التفتيش من حيث صلته بالتسبيب: الرد الضمني: تطبيقات.
(أ) عدم لزوم تصريح المحكمة بأنها تقر سلطة التحقيق على ما ارتأته من جدية التحريات.
(ب) الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو دفع موضوعي لا يستلزم رداً خاصاً ما دام أن تعاقب الإجراءات مستفاد من الحكم.
(ج) إثبات. أقوال شهود نفي المتهم والدفوع الموضوعية من حيث صلتها بالتسبيب:
عدم التزام المحكمة بالرد على ما جاء بشهادة شهود النفي، ولا على الدفع بتلفيق التهمة.

---------------------
1 - (1) إذا كان الحكم قد ردّ على دفع المتهم ببطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس خلو الدعوى من التحريات بقوله "إن الضابط أثبت في محضره من الوقائع ما يوحي بصحة التحريات وجديتها، وقد أخذت النيابة بتلك التحريات وأصدرت الإذن على أساسها وفي حدود سلطتها" فإن هذا يفيد أن المحكمة أقرت سلطة التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات.
2 - الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً - بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت وأن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة.
3 - (2) لا تلتزم المحكمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم، ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز "حشيشاً وأفيوناً" في غير الأحوال المرخص بها قانوناً وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 2، 33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952، 1، 12 من الجدول 1 المرافق فقررت بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر عن المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة وقد ذكرت في أسباب حكمها أن الدفع في غير محله. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ملخص أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه يشوبه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في الإسناد - ويقول الطاعن بياناً لذلك في السبب الأول أنه استند في دفاعه أمام محكمة الموضوع على أن إذن التفتيش صدر بعد القبض والتفتيش وأنه صدر باطلاً لأنه لم يبن على تحريات جدية، وأن الادعاء بأنه كان جالساً في مقهى مع آخرين ولما أن رأى رجال البوليس قادمين وضع يده في جيبه الأيسر فأمسكه الضابط وأخرج من جيبه منديلاً به المخدرات غير صحيح وأن التهمة ملفقة، كما يقول بأن الحكم المطعون فيه تجنب في بيان الواقعة تحديد ساعات التحريات والإذن ومحضر الضبط، كما أن ما أورده الحكم في صدد الرد على الدفع ببطلان القبض ليس سائغاً لأن القبض والتفتيش حصلا الساعة 30 و7 صباحاً وصدر الإذن الساعة 20 و11، ويقول الطاعن أيضاً بأن الحكم لم يفاضل بين شهادة شهود الإثبات وشهادة شهود النفي وانتهى إلى إدانته دون أن يقول رأيه في الواقعة كما رواها المتهم والشهود وهي أنه قبض عليه في الطريق واقتاده المخبر للقسم حيث فتش ولم يعثر معه على مخدر، وأن رد الحكم على دفاعه بعدم جدية التحريات جاء قاصراً إذ اقتصرت المحكمة على القول بأن النيابة أخذت بتحريات الضابط التي قام بها - مع أن الأمر في التحريات خاضع لرقابة محكمة الموضوع. ويقول الطاعن في السبب الثاني بأنه كان له محام موكل طرأ عليه مرض مفاجئ منعه من الحضور في الجلسة فأناب عنه آخر طلب التأجيل لهذا العذر فلم تستجب المحكمة له بل ندبت محامياً آخر حضر عن نفسه وعن زميل آخر كان هو الآخر غائباً ولا يصح وجود المحامي المنتدب مع محام آخر موكل، والمحكمة إذ استمرت في إجراءات المحاكمة رغم غيبة المحامي الموكل تكون قد أخلت بحق الدفاع. ويقول الطاعن في السبب الثالث إن الحكم المطعون فيه أشار إلى شهادة الضابط والكونستابل فقال بأن كليهما شهد بأن المخدر كان موضوعاً في منديل في حين أن الكونستابل شهد أمام النيابة بأن المخدر كان موضوعاً في كيس.
وحيث إنه فيما يتعلق بما يثيره الطاعن في الوجه الأول فالثابت من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه ذكر بأن الحاضر عن المتهم دفع ببطلان إذن التفتيش وببطلان القبض والتفتيش على أساس خلو الدعوى من التحريات وأن المتهم لم يكن في حالة تلبس كما أن إذن التفتيش والضبط كانا في وقت واحد مما يدعو إلى الشك في إجراءات الضابط، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بأنه "لا سند له لأن الضابط أثبت في محضره من الوقائع ما يوحي بصحة التحريات وجديتها وقد أخذت النيابة بتلك التحريات وأصدرت الإذن على أساسها وفي حدود سلطتها" وهو ما يفيد أن المحكمة أقرت سلطة التحقيق على ما رأته من جدية هذه التحريات. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعن كما يبين من الاطلاع على محضر الجلسة لم يذكر أكثر من "إن المحضر حرر في 14/ 8 الساعة التاسعة وعشر دقائق والإذن صدر في اليوم نفسه الساعة 10 و40 دقيقة ومحضر الضبط حرر في الساعة 5 ويقول الضابط أنه نزل من القسم الساعة 11 و30 دقيقة في نفس اليوم ومن الغريب أن تكون التحريات والإذن والضبط في يوم واحد ومتلاحقة" ولم يدل في دفاعه بأن الإذن صدر بعد حصول التفتيش كما يقول في طعنه، وكان الحكم في بيان الواقعة أثبت "إن المحكمة قد اطلعت على الأوراق وإن النيابة اطلعت على محضر التحريات فأصدرت الإذن بعد اطلاعها عليه فقام الضابط المأذون بالتفتيش على رأس قوة من رجال البوليس من بينهم الكونستابل عبد الله بباوي فوجد المتهم جالساً في مقهى ففتشه وعثر معه على منديل به المخدرات المضبوطة". ومع ذلك فإن الدفع بأن إذن التفتيش صدر بعد إجرائه هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الحكم - من أن الإجراءات قد تعاقبت وأن التفتيش إنما وقع بعد صدور الإذن به من النيابة لما كان ذلك، وكان الحكم لم يأخذ بدفاع الطاعن من أنه كان يسير بالطريق عند ضبطه، وكانت المحكمة غير ملزمة بأن ترد على ما جاء بشهادة شهود نفي المتهم ولا على ما أبداه بشأن تلفيق التهمة ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استنداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها، ومع ذلك فقد رد الحكم على ما أبداه المتهم من أن الاتهام ملفق له وانتهى إلى إطراحه. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إنه فيما يثيره الطاعن في الوجه الثاني فهو مردود بأنه يبين مراجعة محضر الجلسة أنه حضر مع الطاعن محاميان أحدهما قرر أنه يحضر عن الأستاذ علي الخشخاني وطلب التأجيل لعذر طرأ على هذا الأخير فلما رفضت المحكمة طلب التأجيل ونظرت الدعوى استمع إلى أقوال الشهود وناقشهم فيما ارتآه، ثم أبدى دفاعه ولم يصر على طلب التأجيل، كما أن الطاعن لم يطلب التأجيل لحضور المحامي الأصلي ولم يعترض على سماع الدعوى في غيابه، لما كان ذلك فإن ما جاء بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الثالث مردود كذلك بأنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن ما ذكره الحكم من أن المخدرات المضبوطة كانت بداخل منديل يتفق مع ما شهد به الضابط محمد رضا هاشم والكونستابل عبد الله بباوي، ولما كان للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق ولو خالفت ما قاله في مرحلة أخرى. لما كان ذلك، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.
وحيث إن الواقعة كما بينها الحكم تفيد أن الطاعن كان يحرز المخدرات المضبوطة للاتجار بها، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى، وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 قد صدر بعد الحكم في هذه الدعوى وهو الأصلح للمتهم بما جاء في نصوصه من عقوبات أخف فهو الواجب التطبيق عملاً بالمادة 5 من قانون العقوبات، لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد في خصوص العقوبة المقيدة للحرية وتقدير ما يستحقه المتهم منها بعشرة سنوات أشغال شاقة، وذلك بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المقضى بها.


[(1)] المبدأ ذاته في الطعن 1473/ 30 ق - (جلسة 26/ 12/ 1960).
[(2)] المبدأ ذاته في الطعون 1246/ 30 ق - (جلسة 31/ 1/ 1961)، 1953، 1958/ 30 ق (جلسة 6/ 2/ 1961)، 1573/ 30 ق - (جلسة 21/ 2/ 1961)، 2422/ 30 ق - (جلسة 6/ 3/ 1961)، 1744، 2614/ 30 ق - (جلسة 13/ 3/ 1961).

قرار رقم (16) لسنة 2024 بشأن تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها

 قرار رقم (16) لسنة 2024

بشأن

تشكيل دوائر المحاكم الابتدائية وتحديد اختصاصاتها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رئيس محاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (50) لسنة 2022 بإصدار قانون المعاملات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس،

وعلى القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (23) لسنة 2023 بإنشاء محكمة التركات في إمارة دبي،

وعلى القرار رقم (8) لسنة 2022 بشأن تحديد المنازعات التي يختص مركز التسوية الودية للمنازعات بالنظر والبت فيها،

وعلى القرار رقم (1) لسنة 2024 بشأن ندب مدير محاكم دبي للقيام بمهام رئيس محاكم دبي،

 

قررنا ما يلي:

 

التعريفات

المادة (1)

 

 تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة

:

إمارة دبي.

المحاكم

:

محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية، وأي محكمة أخرى يتم إنشاؤها فيها.

رئيس المحاكم

:

رئيس محاكم دبي.

المحاكم الابتدائية

:

تشمل المحاكم الابتدائية المدنية والمحاكم الابتدائية الجزائية.

المحاكم الابتدائية المدنية

:

تشمل المحكمة المدنية، المحكمة التجارية، المحكمة العقارية، المحكمة العمالية، محكمة الأحوال الشخصية، ومحكمة التنفيذ، وغيرها من المحاكم المدنية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية.

المحاكم الابتدائية الجزائية

:

تشمل محكمة الجنح والمخالفات ومحكمة الجنايات، وغيرها من المحاكم الجزائية التي تنشأ في المحاكم الابتدائية.

رئيس المحكمة

:

رئيس أي من المحاكم الابتدائية المتخصصة.

الدعوى الأصلية

:

الدعوى التي يتم تقديمها إلى المحاكم الابتدائية للنظر في الطلبات الأصلية التي تتعلق بها الدعوى.

 

تشكيل المحاكم الابتدائية

المادة (2)

 

‌أ-        باستثناء محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ، تتكون المحاكم الابتدائية من دوائر جزئية ودوائر كلية، يَصدُر بتشكيلها قرار من رئيس المحكمة، بعد موافقة رئيس المحاكم الابتدائية.

‌ب-   تُشكل الدوائر الجزئية في المحاكم الابتدائية من قاض فرد لا يقل مسماه القضائي عن قاضي ابتدائي أول.

‌ج-    تُشكل الدوائر الكلية في المحاكم الابتدائية من (3) ثلاثة قضاة، على ألا يقل المسمى القضائي لرئيسها عن قاضي ابتدائي أول.

‌د-      تتكون محكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ من دوائر جزئية مشكلة من قاضٍ فرد، ويجوز بقرار من رئيس المحاكم إنشاء دوائر كلية من (3) ثلاثة قضاة، على أن يُحدد في قرار إنشائها الاختصاصات المنوطة بها.

 

اختصاصات الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية

المادة (3)

 

‌مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى والطلبات التالية:  

1.      الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي لا تجاوز قيمتها مليون درهم.

2.      دعاوى الأحوال الشخصية.

3.      طلبات ومنازعات ودعاوى الإفلاس.

4.      الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.

5.      طلبات ومنازعات ودعاوى التنفيذ.

6.      الدعاوى والطلبات التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.

 

اختصاصات الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية

المادة (4)

 

‌مع عدم الإخلال بقواعد الاختصاص القضائي بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية في الدولة، وقواعد الاختصاص الولائي للجهات القضائية في الإمارة، وقواعد توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية، تختص الدوائر الكلية بالمحاكم الابتدائية المدنية بالنظر والفصل في الدعاوى التالية: 

1.      الدعاوى المدنية والتجارية والعمالية والعقارية التي تجاوز قيمتها مليون درهم، والدعاوى غير مقدرة القيمة. 

2.      الدعاوى الإدارية أيّاً كانت قيمتها.

3.      الدعاوى المتقابلة، المرتبطة بالدعاوى الأصلية التي تدخل في اختصاص هذه الدوائر، أيّاً كانت قيمتها.

4.      الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص الدوائر الجزئية بالمحاكم الابتدائية المدنية.

5.      الدعاوى التي تنص التشريعات السارية في الإمارة على اختصاصها بها.

 

اختصاص المحاكم الابتدائية الجزائية

المادة (5)

 

‌أ-        تختص الدوائر الجزئية في محكمة الجنح والمخالفات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنح والمخالفات.

‌ب-   تختص الدوائر الكلية في محكمة الجنايات بالمحاكم الابتدائية الجزائية بالنظر والفصل في جرائم الجنايات.

‌ج-    يجوز تشكيل دائرة كلية أو أكثر للنظر والفصل في بعض جرائم الجنح ذات الطبيعة الخاصة أو المهمة بقرار من رئيس المحكمة وبموافقة رئيس المحاكم الابتدائية.

 

الإحالة

المادة (6)

 

تحال الدعاوى المنظورة أمام دوائر المحاكم الابتدائية بالحالة التي هي عليها إلى الدائرة المختصة بنظرها للفصل فيها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، ما لم تكن محجوزة للحكم.

 

عدم الاختصاص

المادة (7)

 

إذا تبين للدائرة في أي حالة كانت عليها الدعوى أنها غير مختصة بنظرها، بحسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القرار، فعليها أن تقضي بعدم اختصاصها ولو بغير طلب، وتحيلها بحالتها إلى الدائرة أو المحكمة المختصة بنظرها.

 

سريان القواعد العامة

المادة (8)

 

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار، تُطبق القواعد العامة المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 المشار إليه، وغيره من التشريعات السارية في الإمارة.

 

إصدار القرارات التنفيذيّة

المادة (9)

 

 يُصدر رئيس المحاكم الابتدائية بالتنسيق مع رؤساء المحاكم الابتدائية المتخصصة والوحدات التنظيمية المعنية بالمحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 

الإلغاءات

المادة (10)

 

يُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.

 


 

السريان والنشر

المادة (11)

 

يُعمل بهذا القرار اعتباراً من الأول من نوفمبر 2024، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

رئيس محاكم دبي بالإنابة

 

صدر في دبي بتاريخ 14 أغسطس 2024م

الموافــــــــــــــــــــــــق 10 صفر 1446هـ

الخميس، 19 ديسمبر 2024

الطعن 1023 لسنة 30 ق جلسة 6 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 169 ص 871

جلسة 6 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وعبد الحليم البيطاش، وحسن خالد المستشارين.

---------------------

(169)
الطعن رقم 1023 لسنة 30 القضائية

(أ) إعلان. معارضة.
وجوب اشتمال الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إما على توقيع من سلمت إليه صورة الورقة على الأصل أو إثبات امتناعه وسببه. علة ذلك: عدم استيفاء هذا الشرط يبطل الإعلان. الم 10/ 5 و24 مرافعات.
الإعلان الباطل للحكم الغيابي لا يبدأ به ميعاد المعارضة.
(ب) معارضة. دفاع.
تسبيب الأحكام الصادرة في المعارضة بعدم قبولها للتقرير بها بعد الميعاد. وجوب تعرض المحكمة للعذر الذي حال دون حضور المعارض بالجلسة، وللشهادة المرضية المقررة له. إغفال ذلك وعدم تمكين المحكوم عليه من الحضور لسماع ما عساه يبديه في تبرير تأخيره في التقرير بالمعارضة يعيب الحكم بالإخلال بحق الدفاع.

-------------------
1 - (1) توجب المادة العاشرة من قانون المرافعات في فقرتها الخامسة أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه - لأن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه - فإذا كان الثابت أن إعلان الحكم الغيابي قد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطباً مع شخصه، ولا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه ولا من تسلم الإعلان، فإنه يكون باطلاً طبقاً للمادة 24 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية وذلك لعدم استيفائه الشروط المبينة في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من هذا القانون، وبطلان هذا الإعلان يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابي، ولا يصح أن تبدأ به ميعاد المعارضة.
2 - (2) المرض عذر قهري وحق الدفاع مكفول بالقانون - فإذا كان الثابت أن المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور في جلسة المعارضة، واعتذر عنه محاميه وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر، فإن على المحكمة إن لم تروجها للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر وللشهادة المرضية وأن تبدي رأيها فيها - أما وهي لم تفعل، ولم تمكن المحكوم عليه من الحضور لسماع دفاعه - لعل له وجهاً يبرر به تأخيره في التقرير بالمعارضة , فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز القضائي المتوقع لصالح آخر والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها لنفسه إضراراً بالحاجز وذلك حالة كونه مالكاً. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. والمحكمة الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف المتهم هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت غيابياً بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وحضر محاميه بالجلسة وقدم شهادة مرضية تفيد أن المتهم مريض، ثم قضي بعدم قبولها شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه ولو أن الحكم المطعون فيه صدر في 18 من نوفمبر سنة 1957 ولم يقرر الطاعن الطعن فيه بطريق النقض إلا في 22 من ديسمبر سنة 1959 إلا أن الطاعن لم يحضر الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه كما هو ثابت بمحضر الجلسة وقد اعتذر محاميه لمرضه وليس في أوراق المفردات التي أمرت هذه المحكمة ما يدل على أنه علم بهذا الحكم قبل التقرير بالطعن، فإن طعنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وبطلان الإجراءات، ذلك بأن الطاعن لم يتمكن من الحضور بجلسة 18/ 11/ 1957 التي صدر فيها الحكم بعدم قبول معارضته شكلاً لمرضه الذي أقعده الفراش وقدم الدفاع عنه شهادة طبية تفيد ذلك فقضت المحكمة في المعارضة دون التفات إلى هذا العذر، كذلك أقامت المحكمة الاستئنافية قضاءها بعدم قبول المعارضة شكلاً قولاً منها بأن المتهم أعلن مع شخصه بتاريخ 28/ 2/ 1957 واعتمدت على أصل ورقة الإعلان مع أنها ورقة باطلة إذ لم يثبت فيها توقيع المتهم باستلامه الصورة أو بحصول الإعلان في مواجهته فلا يصح أن يبدأ بهذا الإعلان ميعاد المعارضة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لأنه بدد أشياء محجوزاً عليها قضائياً ومسلمة إليه على سبيل الوديعة وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات فقضت محكمة أول درجة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 100 قرش لإيقاف التنفيذ فعارض وقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن فاستأنف وقضي غيابياً بعدم قبول استئنافه شكلاً ولما عارض قضت محكمة ثاني درجة بحكمها المطعون فيه بعدم قبول المعارضة شكلاً للتقرير بها بعد الميعاد. وقالت في أسباب حكمها "إن المتهم قرر في 9/ 3/ 1957 بالمعارضة في الحكم المعلن إليه شخصياً بتاريخ 28/ 2/ 1957 أي بعد المدة المقررة للتقرير بالمعارضة وهي ثلاثة أيام من اليوم التالي لحصول الإعلان" لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن إعلان الحكم الغيابي المؤرخ 28 من فبراير سنة 1957 وقد ورد به أن المحكوم عليه قد أعلن مخاطباً مع شخصه ولا يوجد على أصل الإعلان توقيع المخاطب معه ولا من تسلم الإعلان، فإنه يكون باطلاً طبقاً للمادة 24 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، وذلك لعدم استيفائه الشروط المبينة في الفقرة الخامسة من المادة العاشرة من هذا القانون التي توجب أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما على إثبات واقعة امتناعه وسببه، لأن عدم توقيع المخاطب معه لا يدل حتماً على امتناعه بل قد يرد إلى سبب آخر كتقصير المحضر في القيام بواجبه، وبطلان هذا الإعلان - يستتبع عدم علم الطاعن بالحكم الغيابي. لما كان ذلك، وكان الطاعن كما يبين من مراجعة محضر الجلسة قد تخلف عن الحضور في جلسة المعارضة واعتذر عنه محاميه وقدم شهادة مرضية تأييداً لهذا العذر، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى العذر الذي أبداه المحامي ولا هو تحدث عن الشهادة الطبية المقدمة منه، ولما كان المرض عذراً قهرياً وحق الدفاع مكفولاً بالقانون فكان على المحكمة إن لم تروجها للتأجيل أن تعرض في حكمها للعذر وللشهادة المرضية وأن تبدي رأيها فيها - أما وهي لم تفعل ولم تمكن الطاعن من الحضور لسماع دفاعه لعل له وجهاً يبرر به تأخيره في التقرير بالمعارضة, فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.


[(1)] راجع الحكم الصادر من الدائرة المدنية في الطعن 86/ 23 ق - (جلسة 25/ 4/ 1957) - القاعدة 47 - مج الأحكام المدنية - السنة الثامنة - صفحة 451.
[(2)] المبدأ ذاته في الطعن 1022/ 30 ق - (جلسة 6/ 12/ 1960).

الطعن 1400 لسنة 30 ق جلسة 5 / 12/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 168 ص 866

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.

---------------------

(168)
الطعن رقم 1400/ 30 القضائية

(أ) نقض. أسباب الطعن الموضوعية: تحقيق. الاختصاص المكاني بإجرائه: تفتيش: الشروط الموضوعية لصحة الإذن به.
الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه. المنازعة في اختصاص مصدر الإذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً. عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
(ب) تحقيق. تفتيش: شروط صحة الإذن بتفتيش منزل المتهم.
جواز صدور الأمر به من النيابة العامة بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار الإذن.

-----------------
1 - (1) الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه، ولما كان ما أورده الطاعن في أسباب طعنه بشأن عدم اختصاص من أصدر الإذن بالتفتيش وبطلان تنفيذه مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً عند إبدائه أمام محكمة الموضوع، فإنه لا يقبل من المتهم ما يثيره من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - (2) استقر قضاء محكمة النقض على جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص وذخيرة مما تستعمل في الأسلحة النارية بغير ترخيص، وسرق الأسلحة والذخيرة المبينة بالأوراق والمملوكة للقوات المسلحة، وبصفته مستخدماً عمومياً "أمباشي مطافئ" استولى بغير حق على مال للدولة (الأسلحة والذخيرة والبطانية المبينة بالأوراق والمملوكة للقوات المسلحة) وسرق البطاريات المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة لمجهول. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و4 و5 و6 و30 و36 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والجدول المرفق والمواد 111 و113 و118 و119 و318 من قانون العقوبات. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و2 و26/ 2 - 4 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم 3 والقسم الثاني من هذا الجدول أيضاً و111 و113 و118 و119 من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 69 لسنة 1953 والمادة 316 مكررة فقرة أولى من نفس القانون المضافة بالقانون رقم 424 لسنة 1954 مع تطبيق المواد 32 و17 و55 و56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه خمسمائة جنيه والرد والعزل عن التهم الأربع الأولى وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة فقط وببراءته من التهمة الخامسة بشأن سرقة البطاريات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن خطأ في تطبيق القانون وبطلان الإجراءات وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن أوراق الدعوى خالية من وجود إذن من النيابة العامة المختصة بتفتيش منزل المتهم، وأن وجود هذا الإذن من المسائل الجوهرية، وكان من المتعين على المحكمة أن تتحقق من وجوده، وأن المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا في تحقيق مفتوح وبناء على تهمة موجهة إلى من يقيم في ذلك المنزل، كما أن قانون استقلال القضاء عين اختصاص أعضاء النيابة العامة بالنسبة لدائرة عمل كل منهم بحيث إذا باشر أحدهم إجراء في غير دائرة اختصاصه كان إجراء باطلاً، ولم تبحث المحكمة ما إذا كان قد صدر إذن صحيح بالتفتيش، وما إذا كان قد صدر ذلك الإذن من مختص إذ الثابت أن منزل الطاعن يقع بدائرة قسم أول بور سعيد والضابط الذي باشر التفتيش هو ضابط من ضباط قسم ثالث - ويقول هذا الضابط إن الإذن صدر من نيابة قسم ثالث، وبذلك تكون المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ولا تعذر في ذلك بأن أحداً لم يطعن ببطلان التفتيش أو ببطلان الإذن، كما أن واقعة الدعوى لم تكن واضحة للمحكمة إذ أنها اعتمدت في إدانة الطاعن على أقوال كل من ضابط المباحث علي محمود يونس والمخبرين فتحي محمد سليمان والسيد عباس عبد الرحيم ومحمد البلتاجي - بينما اختلف كل من فتحي محمد سليمان والسيد عباس عبد الرحيم المخبرين - إذ قرر الأخير أن الأسلحة كان مغلفة بالخيش، بينما قرر الأول في أقواله أنها كانت موضوعة بحالتها عارية - وهذا التضارب في أقوال الشهود الذين اعتمدت المحكمة على أقوالهم معاً في إدانة الطاعن مما يعد فساداً في الاستدلال.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه بتاريخ 7 من أبريل سنة 1957 سرقت أسلاك هوائية لمصلحة التليفونات بمنطقة الجميل واتهم بسرقتها وإخفائها المتهم صابر سيد أحمد الفار الأومباشي بقوة مطافئ بور سعيد وبتاريخ 12 من أبريل سنة 1957 الساعة 40 و4 دقيقة مساء أذنت النيابة المختصة للملازم أول علي محمود يونس ضابط مباحث قسم ثالث بور سعيد بتفتيش مسكن هذا المتهم والسيد محمد البدري لضبط ما لديهما من أسلاك مسروقة على أن يتم ذلك مرة واحدة خلال ثلاثة أيام فقام ذلك الضابط بتنفيذ هذا الإذن في ذات يوم صدوره وصحب معه فتحي محمد سليمان والسيد عباس عبد الرحيم من رجال البوليس الملكي ضمن القوة التي رافقته بالسيارة إلى مسكن المتهم في الكابينة رقم 54 صف أول بشارع الكورنيش حيث وصلوا إليها قبل غروب ذلك اليوم ولم يجدوا المتهم إذ كان يقوم بعمله في منطقة الجميل - فصعد الضابط والمخبران إلى الجزء العلوي من الكابينة وتركوا باقي رجال القوة حولها وقام الضابط بالتفتيش بحضور سنية سيد أحمد الفار أخت المتهم وإبراهيم سيد أحمد الفار أخيه فعثر على (1) مدفع من نوع برتا (2) ومدفع من طراز لانكستر (3) وبندقية مششخنة (4) و480 طلقة لذخائر مختلفة الأنواع (5) وأربع خزانات لمدافع رشاشة (6) وصندوق من الخشب يداخله أربع بطاريات جافة (7) وبطانية أميرية. وذلك بخلاف بعض الأسلاك التليفونية وهي موضوع دعوى أخرى مستقلة في الجناية رقم 832 سنة 1957 قسم المناخ - وكان العثور على صندوق البطاريات في القسم العلوي من الكابينة بداخل صندرة بأعلى دورة المياه بينما عثر على باقي المضبوطات الأخرى سالفة الذكر في الجزء الأسفل منها وهو عبارة عن حجرة من الخشب لها باب يقفل - فيما عدا البطانية فوجدت بإحدى الغرف العلوية، واتضح أنه سبق سرقة بطاريات من مخزنها في الدائرة الجمركية - كما أن البطانية ليست من النوع الذي يصرف عهدة لرجال البوليس بل هي مما يتسلمه جنود الجيش". واستندت المحكمة في إدانة الطاعن إلى أقوال ضابط المباحث علي محمود يونس والمخبرين فتحي محمد سليمان والسيد عباس عبد الرحيم ومحمد بلتاجي علي ومفتش مباحث الجمارك محمد جلال ومندوب مخازن البوليس نصر يونس سعودي، كما استندت في ذلك أيضاً إلى اعتراف الطاعن بمحضر البوليس وإلى التقرير الطبي الشرعي.
وحيث إن الثابت في الحكم المطعون فيه أنه تحدث عن الإذن الصادر بالتفتيش وعن فحواه وأثبت تاريخ وساعة صدوره وأنه صدر من نيابة مختصة الأمر الذي يقطع بوجوده، ولما كان الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع ما أورده في أسباب طعنه بشأن اختصاص من أصدر الإذن وبطلان تنفيذه، وكان الأصل في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه، وكان ما أثاره الطاعن من ذلك مما يقتضي تحقيقاً موضوعياً عند إبدائه أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على جواز صدور أمر النيابة بتفتيش منزل المتهم بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت كفاية ما تضمنه لإصدار هذا الأمر. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.
وحيث إن ما يثيره الطاعن في الوجه الثاني من أسباب طعنه من خلاف بين أقوال المخبرين فتحي محمد سليمان وسيد عباس عبد الرحيم من أن أولهما قرر أن الأسلحة كانت مغلفة خلافاً لما قرره الثاني، فهذا الخلاف ليس من شأنه أن يعيب الحكم، ما دام المستفاد مما حصله من أقوالهما أنهما شاهدا تلك الأسلحة وحدّدا عددها بما يتفق في جملته مع ما فصله ضابط المباحث في شهادته التي أثبتها الحكم إذ وصف هذه الأسلحة وباقي المضبوطات. لما كان ذلك، وكان التفتيش قد تم بحضور المخبرين - كما أثبت الحكم في بيان واقعة الدعوى، وكان من سلطة محكمة الموضوع أن تلتفت عن الخلاف بين أقوال الشهود ما دام هذا الخلاف لا يؤثر في جوهر الشهادة، فإن الاستدلال بأقوال هذين الشاهدين يكون سليماً من الفساد الذي يدعيه الطاعن، ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الوجه غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.


(1) المبدأ ذاته بشأن اختصاص مأموري الضبط القضائي - راجع الحكم في الطعن 2263/ 28 ق (جلسة 11/ 5/ 1959) - القاعدة 113 - مجموعة الأحكام - السنة العاشرة - صفحة 517، راجع في استلزام إثارة الدفع ببطلان التفتيش أمام محكمة الموضوع - الأحكام في الطعون 294/ 27 ق - (جلسة 29/ 4/ 1957)، 1166/ 27 ق (جلسة 18/ 11/ 1957) - قاعدة 121، 244 - مجموعة الأحكام - السنة الثامنة - صفحة 440، 895، 74/ 28 ق - (جلسة 28/ 4/ 1958) - قاعدة 116 - مجموعة الأحكام - السنة التاسعة - صفحة 429.
(2) راجع الأحكام الصادرة في الطعون 2037/ 27 ق - (جلسة 3/ 6/ 1958)، 939/ 28 ق - (جلسة 7/ 10/ 1958) - قاعدة 154 وقاعدة 190 - مجموعة الأحكام - السنة التاسعة - صفحة 602 وصفحة 782 و448/ 29 ق - (جلسة 18/ 5/ 1959) - قاعدة 118 - مجموعة الأحكام - السنة العاشرة - صفحة 535.