الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

C61 - Reduction of Hours of Work (Textiles) Convention, 1937

Adoption: Geneva, 23rd ILC session (22 Jun 1937).

 [Withdrawn instrument - By decision of the International Labour Conference at its 88th Session (2000)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization, Having been convened in Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 88th Session on 30 May 2000, and Following consideration of the proposal for the withdrawal of several international labour Conventions, which is the seventh item on the agenda of this session; decides this fifteenth day of June of the year two thousand to withdraw the Reduction of Hours of Work (Textiles) Convention, 1937 (No. 61). The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization as well as the Secretary-General of the United Nations of this decision to withdraw the instrument. The English and French versions of the text of this decision are equally authoritative.

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having met at Geneva in its Twenty-third Session on 3 June 1937;

Considering that the question of the reduction of hours of work in the textile industry is the second item on the agenda of the Session;

Confirming the principle laid down in the Forty-Hour Week Convention, 1935, including the maintenance of the standard of living;

Considering it to be desirable that this principle should be applied by international agreement to the textile industry;

adopts this twenty-second day of June of the year one thousand nine hundred and thirty-seven the following Convention, which may be cited as the Reduction of Hours of Work (Textiles) Convention, 1937:

Article 1
  1. 1. This Convention applies to--
    • (a) persons employed in an undertaking which fulfils the condition stated in paragraph 2 of this Article, including persons employed in any branch of such an undertaking which branch does not fulfil that condition; and
    • (b) persons employed in a branch of an undertaking which branch fulfils the condition stated in paragraph 2 of this Article, even though the undertaking does not fulfil that condition.
  2. 2. The condition referred to in the preceding paragraph is that the undertaking or branch of an undertaking is engaged wholly or mainly in one or more of the series of operations delimited in paragraphs 3, 4 and 5 of this Article in the course of the manufacture of any kind of thread, yarn, twine, cord, rope, netting or felt, or any woven, piled, knitted or lacework fabric from any one or more of the following materials: cotton, wool, silk, flax, hemp, jute, rayon or other synthetic fibre, or any other textile material whether of vegetable, animal or mineral origin.
  3. 3. The series of operations referred to in paragraph 2 of this Article begins--
    • (a) in the case of cotton, with the reception of the bales of ginned cotton for breaking up and cleaning;
    • (b) in the case of wool, with the reception of the raw wool for sorting and cleaning (excluding the process of anthrax disinfection);
    • (c) in the case of silk, with the reeling of the silk from the cocoon or the steeping of the silk waste;
    • (d) in the case of flax, jute and hemp, with the operation of retting, except where this operation is effected as work accessory to that of an agricultural undertaking;
    • (e) in the case of rayon or other synthetic fibre, with the reception of the materials used in the chemical production of the fibre;
    • (f) in the case of rags, with the sorting of the rags or the reception of the sorted rags; and
    • (g) in the case of any other textile material, with the operation prescribed by the competent authority as corresponding to the operations set out above.
  4. 4. The series of operations referred to in paragraph 2 of this Article includes the operations of bleaching, dyeing, printing, and finishing and similar operations, and ends with the packing and despatch of the products specified in that paragraph.
  5. 5. The series of operations referred to in paragraph 2 of this Article includes the making in whole or in part of any garment or other article only in the following cases:
    • (a) the case of hosiery manufacture; and
    • (b) cases in which the garment or other article is made by the same process as the fabric thereof.
  6. 6. In any case in which it is doubtful whether an undertaking or branch of an undertaking fulfils the condition stated in paragraph 2 of this Article, the question shall be determined by the competent authority after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist.
  7. 7. Where and so long as the principle of a forty-hour week is applied to persons to whom this Convention applies in accordance with the provisions of any international labour Convention other than this Convention, the competent authority may exclude such persons from the application of this Convention.
  8. 8. This Convention applies to persons employed in both public and private undertakings.
Article 2

The competent authority may, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, exempt from the application of this Convention--

  • (a) persons employed in undertakings in which only members of the employer's family are employed;
  • (b) classes of persons who by reason of their special responsibilities are not subjected to the normal rules governing the length of the working week.
Article 3
  1. 1. For the purpose of this Convention the term hours of work means the time during which the persons employed are at the disposal of the employer and does not include rest periods during which they are not at his disposal.
  2. 2. Where at the date of adoption of this Convention it is the practice not to regard time spent in the cleaning or oiling of machines as part of ordinary working time, the competent authority may permit any time not exceeding one-and-a-half hours in any week which is so spent to be disregarded in reckoning for the purpose of this Convention the hours of work of the persons concerned.
Article 4
  1. 1. The hours of work of persons to whom this Convention applies shall not exceed an average of forty per week.
  2. 2. In the cases of persons who work in successive shifts on processes required by reason of the nature of the process to be carried on without a break at any time of the day, night or week, weekly hours of work may average forty-two.
  3. 3. The competent authority shall, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, determine the processes to which paragraph 2 of this Article applies.
  4. 4. Where hours of work are calculated as an average, the competent authority shall, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, determine the number of weeks over which the average may be calculated and the maximum number of hours that may be worked in any week.
Article 5

The competent authority may, by regulations made after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, provide that the limits of hours authorised by the preceding Article may be exceeded to an extent prescribed by such regulations in the case of--

  • (a) persons employed on preparatory or complementary work which must necessarily be carried on outside the limits laid down for the general working of the undertaking, branch or shift;
  • (b) persons employed in occupations which by their nature involve long periods of inaction during which the said persons have to display neither physical activity nor sustained attention or remain at their posts only to reply to possible calls;
  • (c) persons employed in connection with the transport, delivery or loading or unloading of goods.
Article 6
  1. 1. The limits of hours authorised by the preceding Articles may be exceeded, but only so far as may be necessary to avoid serious interference with the ordinary working of the undertaking--
    • (a) in case of accident, actual or threatened, or in case of urgent work to be done to machinery or plant, or in case of force majeure ;
    • (b) in order to make good the unforeseen absence of one or more members of a shift.
  2. 2. The employer shall notify the competent authority without delay of all time worked in virtue of this Article and of the reasons therefor.
Article 7
  1. 1. The limits of hours authorised by the preceding Articles may be exceeded in cases where the continued presence of particular persons is necessary for the completion of a bleaching, dyeing, finishing or other operation, or of a succession of such operations, which for technical reasons cannot be interrupted without damage to the material worked and which by reason of exceptional circumstances it has not been possible to complete within the normal limit of hours.
  2. 2. The competent authority shall, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, determine the operations to which and the conditions subject to which the preceding paragraph applies and the maximum number of hours which may be worked in virtue of that paragraph by the persons concerned.
Article 8
  1. 1. Upon application by an employer, the competent authority may, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, grant an allowance of overtime for specified classes of persons in exceptional cases in which overtime on one or more operations is necessary in order to enable the workers engaged in subsequent operations in the same undertaking to be employed up to the authorised limits of hours.
  2. 2. The competent authority shall determine, after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist, the maximum number of hours of overtime which may be worked in virtue of paragraph 1 of this Article, so however that no such allowance shall permit of any person being employed for more than sixty hours of such overtime in any year or for more than four hours of such overtime in any week.
  3. 3. Overtime worked in virtue of this Article shall be remunerated at not less than one-and-a-quarter times the normal rate.
  4. 4. The competent authority may attach to the grant of an allowance of overtime such conditions as it deems expedient with a view to securing a progressive reduction in the amount of overtime.
Article 9
  1. 1. The competent authority may permit the limits of hours authorised by the preceding Articles to be exceeded subject to the conditions that--
    • (a) all time worked in virtue of this Article shall be regarded as overtime and shall be remunerated at not less than one-and-a-quarter times the normal rate; and
    • (b) no person shall be employed in virtue of this Article for more than seventy-five hours of overtime in any year.
  2. 2. In cases in which national laws or regulations apply the weekly limit of hours as a strict limit applicable to each week, the competent authority may permit not more than one hundred additional hours of overtime in any year to be worked, subject to the condition that such additional hours of overtime shall be remunerated at not less than one-and-a-quarter times the normal rate.
  3. 3. When granting permission in virtue of the preceding paragraphs, the competent authority shall satisfy itself that there will be no consistent working of overtime.
  4. 4. The competent authority shall only grant permission to work overtime in virtue of this Article in accordance with regulations made after consultation with the organisations of employers and workers concerned where such exist.
  5. 5. The regulations referred to in the preceding paragraph shall prescribe--
    • (a) the procedure by which permission may be granted to employers to work overtime in virtue of this Article; and
    • (b) the maximum number of hours for which the competent authority may grant permission and the minimum overtime rate to be paid for such hours.
Article 10

In order to facilitate the effective enforcement of the provisions of this Convention every employer shall--

  • (a) notify in a manner approved by the competent authority, by the posting of notices or otherwise,
    • (i) the hours at which work begins and ends;
    • (ii) where work is carried on by shifts, the hours at which each shift begins and ends;
    • (iii) where a rotation system is applied, a description of the system including a time-table for each person or group of persons;
    • (iv) the arrangements made in cases where the average duration of the working week is calculated over a number of weeks; and
    • (v) effective rest periods as defined in Article 3; and
  • (b) keep a record in the form prescribed by the competent authority of all additional hours worked in virtue of Articles 7, 8 and 9 of this Convention and of the payments made in respect thereof.
Article 11

Any Member may suspend the operation of the provisions of this Convention during any emergency which endangers the national safety.

Article 12

During a period which shall not exceed two years from the coming into force of this Convention for the Member concerned, the competent authority may approve transitional arrangements in virtue of which--

  • (a) the reduction of hours of work to the limits authorised by the preceding Articles may be accomplished by stages during the said period;
  • (b) specified classes of workers or undertakings may be exempted from all or any of the provisions of the Convention during the said period.
Article 13

The annual reports upon the application of this Convention to be submitted by Members under Article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation shall include more particularly full information concerning--

  • (a) decisions taken in virtue of Article 1, paragraph 3 (g);
  • (b) exemptions made in virtue of Article 2, and any conditions subject to which such exemptions are made;
  • (c) any recourse to the provisions of Article 3, paragraph 2;
  • (d) determinations made in pursuance of Article 4, paragraph 4;
  • (e) regulations made in virtue of Article 5;
  • (f) determinations made in pursuance of Article 7, paragraph 2;
  • (g) allowances of overtime granted in virtue of Article 8; and
  • (h) the extent to which recourse has been had to the provisions of Article 9.
Article 14

In accordance with article 19, paragraph 11 (Note: That provision reads as follows: In no case shall any Member be asked or required, as a result of the adoption of any Recommendation or draft Convention by the Conference, to lessen the protection afforded by its existing legislation to the workers concerned. As a result of the amendment of the Constitution in 1946, a corresponding provision is now contained in article 19, paragraph 8, thereof.), of the Constitution of the International Labour Organisation, nothing in this Convention shall affect any law, award, custom or agreement between employers and workers which ensures more favourable conditions to the workers than those provided for by this Convention.

Article 15

In the event of the Conference adopting a further Convention determining such modifications of the provisions of this Convention as may be required to meet the case of countries to which article 19, paragraph 3, of the Constitution of the International Labour Organisation applies, this Convention and the aforesaid further Convention shall be deemed to form one Convention.

Article 16

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 17
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratifications has been registered.
Article 18

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 19
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 20

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 21
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 19 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 22

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الطعن 1332 لسنة 30 ق جلسة 22 / 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 156 ص 815

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(156)
الطعن رقم 1332 لسنة 30 القضائية

قتل عمد. رابطة السببية: قصور بيان الحكم في استظهارها:
عند إغفاله صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني - وهو الكشف الطبي الذي أورد الحكم مضمونه. قول الحكم إن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه لا يغني.

-----------------
(1) إذا كان الحكم الصادر بإدانة المتهم عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه، ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه - ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني - وهو الكشف الطبي - مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه محكمة النقض أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل المتهم والنتيجة التي آخذه بها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل المجني عليه عمداً بأن أطلق عليه مقذوفاً نارياً من مسدسه قاصداً من ذلك قتله فأصابه بالإصابات النارية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 من قانون العقوبات فقررت بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل عمد قد شابه قصور في التسبيب ذلك أنه لم يدلل على قيام رابطة السببية بين الفعل المسند إليه وهو إطلاق النار وبين النتيجة التي ساءله عنها وهي موت المجني عليه فلم يبين مؤدى تقرير الصفة التشريحية عن سبب الوفاء وصلتها بإطلاق العيار على المجني عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما مجمله أنه على إثر نقاش بين المجني عليه والطاعن أغلظ كل منهما للآخر في القول فكان أن غضب الطاعن لما اعتقده من خدش كرامته فأسرع بتناول مسدسه وصوبه على المجني عليه وأطلق منه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي والتي أودت بحياته. وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن تقرر الطبيب الشرعي. وبعد أن أشار الحكم إلى ما تضمنه تقرير الطبيب الشرعي من إصابات وعرض لدفاع الطاعن الموضوعي ففنده استظهر نية القتل في حقه وخلص إلى إدانته بقتل المجني عليه عمداً. لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى إلى إدانة الطاعن ومعاقبته عن جريمة القتل العمد لم يبين كيف انتهى إلى أن الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية هي التي سببت وفاة المجني عليه فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن التي أثارها الطاعن في طعنه، ولا يقدح في ذلك ما أورده الحكم في ختامه من أن الإصابات النارية أودت بحياة المجني عليه ذلك أنه أغفل عند بيانه مضمون التقرير الطبي صلة الوفاة بالإصابات التي أشار إليها من واقع الدليل الفني وهو الكشف الطبي مما يجعل بيانه هذا قاصراً قصوراً لا تستطيع معه هذه المحكمة أن تراقب سلامة استخلاص الحكم لرابطة السببية بين فعل الطاعن والنتيجة التي آخذه بها.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.


(1) راجع أيضاً الحكم في الطعن 1264/ 30 ق - (جلسة 7/ 11/ 1960).

الطعن 18106 لسنة 92 ق جلسة 18 / 1 / 2024

باسم الشعب
محكمــة النقــــــــض
الدائــــــرة الجنائيــــــــــة
الخميس (ب)
ــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضي / مصطفى أحمد الصادق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد السنباطـي و د. أحمد عاصم وأحمد جلال نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد الرؤوف الإبياري
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى عمر القماري .
وأمين السر السيد / طارق عبد العزيز .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 6 من رجب سنة 1445 هـ الموافق 18 من يناير سنة 2024 م .
أصـدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 18106 لسنة 92 القضائية .
المرفوع مـن :
۱– ....... .
2- ........
3- ....... . المحكوم عليهم
ضــد
النيابة العامة . المطعون ضدها
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة – 1 - ....... ( طاعن ) 2- .......( طاعن ) 3- ....... ( طاعن ) 4- ...... ( قُضي بمعاقبته غيابياً ) في الجنحة رقم .... لسنة ..... اقتصادية ..... .
بأنهم في يوم ١٣ من أكتوبر سنة ۲۰۲۲ وبتاريخ سابق - بدائرة قسم شرطة .....- محافظة ....... .
1- قاموا بأنشطة متعلقة بالعملات المشفرة - دون ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري - والمتمثلة في بيع وصيانة أجهزة التعدين عن العملات الافتراضية للراغبين في ذلك من عموم الجمهور ، وكذا تحميل - لعملائهم - البرامج الإلكترونية اللازمة لإجراء عملية التعدين عن العملات الافتراضية ، فضلاً عن إنشاء المحافظ الإلكترونية وربطها بتلك الأجهزة المباعة ، حتى يتسنى لمالكي تلك الأجهزة - من عملائهم - التحصل على العملات الافتراضية الناتجة من عمليات التعدين الناجحة ، وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك ، علي النحو المبين بالتحقيقات .
2- أنشأوا واستخدموا وأداروا حسابات الكترونية ( محافظ الكترونية ) على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين تفصيلاً بتقرير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
3- حازوا وصنعوا معدات اتصالات غير مصرح بدخولها أو حيازتها داخل البلاد بغرض تسويقها في الداخل واستخدامها في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بدون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
وطلبت عقابهم بالمواد 206 ، 225 /1 ، 236 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمواد ٤٤ ، ٤٨ ، ۷۷/1 ( بند أ 1 ، 3 ) من القانون رقم 10 لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات والمادتين ٢٧ ، ۳۸/1 من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
وأحالتهم إلى محكمة جنح ...... الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت بجلسة ٢٩ من يناير سنة ۲۰۲۲ ، حضورياً للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع : أولاً : براءة المتهمين من الاتهام الثاني المسند إليهم . ثانياً : بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وحبس المتهم الرابع ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتاً والمصادرة ونشر ملخص الحكم بجريدة الأهرام على نفقة المتهمين والمصاريف الجنائية .
فاستأنف كل من المحكوم عليهم حضورياً والنيابة العامة هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 166 لسنة ۲۰۲۱ جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية .
والمحكمة الاقتصادية ...... - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة 6 من أبريل سنة ۲۰۲۲ ، حضورياً للأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع : أولاً : بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المستأنف ضدهم الأول والثاني والثالث من التهمة الثانية والقضاء مجدداً وبإجماع الآراء بجعل العقوبة المقضى بها للمتهمين عن الاتهامات جميعها الحبس لمدة ثلاث سنوات وبتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف جنيه وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات الجنائية . ثانياً : بقبول استئناف المتهمين الأول والثاني والثالث شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمتهم بالمصروفات الجنائية . ثالثاً : في استئناف النيابة العامة قبل المستأنف ضده الرابع وقبل الفصل في شكل الاستئناف وموضوعه بوقف الاستئناف تعليقاً لحين استنفاذ محكمة أول درجة ولايتها قبله وأبقت الفصل في المصروفات .
فقرر المحكوم عليهم /1 - ....... 2- .......3- ....... - بشخصهم - بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 1 من يونيو سنة ۲۰۲۲ .
وبذات التاريخ أودعت مذكرتان بأسباب طعنهم بالنقض موقعاً عليهما من الأستاذ / ......... المحامي .
وبجلسة اليوم لم يحضر أحد على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
---------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .
حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول علي ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً وحيازة أجهزة اتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه حرر في عبارات عامة معماة خلت من بيان واقعة الدعوى بياناً تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دانهم بها ، كما لم يبين الأفعال المادية التي أتاها الطاعنون والتي تفصح عن الدور الذي قام به كل منهم ، ولم يستظهر أركان جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول علي ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي بركنيها المادي والمعنوي ، لاسيما وأن الفعل المسند للطاعنين مباح وبمنأى عن التأثيم وفقاً لنص المادتين ٤ ، ٥ من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي ، ولعدم إصدار اللائحة التنفيذية لذلك القانون ، وعدم علمهم بقواعد ونصوص قانون البنك المركزي ، ولم يفطن الحكم إلى أن حيازة أجهزة التعدين عن العملات الافتراضية غير مجرم ومباح استخدامها بدلالة خلو أمر الإحالة من مواد تجرم حيازتها ، وأن الحكم عول على أدلة غير صالحة للإدانة ، إذ تساند إلى أقوال ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها وانفراده بالشهادة واختلاقه لحالة التلبس، معتمدا في قضائه بالإدانة على شهادته رغم أنها نتيجة لإجراء باطل ، كما عول على إقرار الطاعنين بمحضر الضبط بالرغم من بطلانه لكونه وليد استجواب محظور ، مما ينبئ عن أن المحكمة لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة، وأطرح الحكم بما لا يسوغ دفوعهم ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس في حقهم لتلقي نبأ الجريمة من مصدر سري وقعت الجريمة بتحريض منه وضابط الواقعة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم الحصول على طلب من محافظ البنك المركزي وفقاً للقانون ، وببطلان تحقيقات النيابة العامة وإجراءات فحص الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب لعدم إجرائها من رئيس نيابة بالمخالفة لنص المادة ٢٠٦ مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية ، وبطلان إقرار الطاعنين الأول والثالث بالتحقيقات وإجراءات فحص هواتفهم كونه وليد إكراه وقع عليهم بالتحقيقات وببطلان تقرير الفحص الفني ، ووجود عبث بالأحراز ، وأغفلت المحكمة الرد على دفعهم بانتفاء أركان الجريمة في حقهم ، وبعدم جدية التحريات ، بما ينبئ عن أنه قد تولدت لدى المحكمة عقيدة مسبقة في الإدانة ، وأخيراً خلت أوراق الدعوى من وضع تقرير تلخيص لوقائعها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهم أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان تحصيل المحكمة للواقعة في حدود الدعوى المطروحة قد جاء وافياً في شأن بيان الأفعال المادية التي أتاها كل من الطاعنين بما يفصح عن الدور الذي قام به كل منهم في الجرائم التي دائهم الحكم بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس. لما كان ذلك ، وكانت المادة ۲۰٦ من القانون رقم ١٩٤ - لسنة ۲۰۲۰ في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي قد حظرت إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها ونصت المادة ٢٢٥ /1 من هذا القانون على أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد ( ٦٣ ، ١٨٤ ، 205 ، 206 ) من هذا القانون ...... ". لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لإثبات جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المنصوص عليها في المادة ۲۰٦ من القانون سالف الذكر طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - بوقوع الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها . وكان ما أورده الحكم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول علي ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي بأركانها المادية والمعنوية ، إذ لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة ، بل يكفى أن يكون ما أورده من وقائع وظروف دالاً على قيامه ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم في هذا الصدد غير سديد ، هذا فضلاً عن إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبهم بالعقوبة المقررة لأشدهم ، ومن ثم فلا مصلحة فيما يثيره الطاعنون بشأن جريمة تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول علي ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، ما دامت المحكمة قد دانتهم بجريمة إدارة واستخدام حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً وأوقعت عليهم عقوبتها عملاً بالمادة ٣٢ من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان النعي بأن ما وقع من الطاعنين لا يعدو أن يكون فعلاً مباحاً وينأى عن التأثيم لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ما دام قضاؤها في ذلك سليماً ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قد صدر ونشر في الجريدة الرسمية في ۱٥/ ۹ / ۲۰۲۰ - أي في تاريخ سابق على الدعوى الماثلة - فأصبح بذلك نافذاً ونصوصه ممكن إعمالها بغض النظر عن عدم صدور لائحته التنفيذية ولا يصح تعطيل أي نص مادام أن إعماله لا يتوقف على شرط ، فإن ما يثيره الطاعنون بشأن إعمال نصوص ذلك القانون لا يكون له محل. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة ، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع ، ولذا قد جرى قضاء محكمة النقض على أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة ، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي ، ويضحى منعي الطاعنين في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من أن حيازة أجهزة تعدين العملات الافتراضية غير مجرم مما يعد استخدامها مباحاً ، مردوداً بأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ذلك بأن الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعتبر حيازة أجهزة تعدين العملات الافتراضية ، وإنما هي تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول علي ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي بمقتضي نص المادتين ۲۰٦ ، 225/1 من القانون رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي التي طبقها - بحق - الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أستند الى أدلة الثبوت التي أوردها المستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الفحص الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن إقرار الطاعنين الأول والثالث وهي تؤدي في مجموعها الى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها ، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزيئات الدعوى؛ لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي ومن ثم فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، فإن ما يثيره الطاعنون في شأن استناد الحكم إلى أدلة لا تصلح للإدانة لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى. ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره للواقعة فإن كافة ما يثيره الطاعنون من منازعة في صورة الواقعة بمقولة أن الضابط اختلق حالة التلبس ليصحح الإجراء الباطل لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليها ولا يكون ذلك إلا عند قيام البطلان وثبوته. ومتى كان لا بطلان فيما قام به الضابط من قبض على الطاعنين وتفتيشهم فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي عولت على أقواله في إدانة الطاعنين، ويكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم . لما كان ذلك ، وكان لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعنين لمحرر محضر الضبط لصدوره وليد استجواب محظور من مأمور الضبط القضائي مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الفحص الفني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن إقرار الطاعنين الأول والثالث بتحقيقات النيابة، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون في غير محله ، ولا يجوز التحدي في ذلك بما ورد بأقوال الضابط القائم بالضبط حسبما حصلها الحكم - من أن الطاعنين أقروا له بارتكابهم الواقعة، إذ هو لا يعد إقراراً من الطاعنين بما أسند إليهم وإنما مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع ، وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك . ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعنين للجرائم التي دانهم بها، فإن ما يثيره الطاعنون من أن المحكمة لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و كان ما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعنون من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كاف وسائغ في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون، ولا ينال من ذلك تظاهر ضابط الواقعة للطاعنين برغبته في شراء أجهزة التعدين للعملة الافتراضية ( البتكوين) إذ لم يكن ذلك من الضابط إلا بعد أن علم أن الطاعن الثالث يتعامل في تلك الأجهزة بما مفاده أن الجريمة كانت واقعة وأن الضابط لم يخلق فكرتها في وجدان ذلك الطاعن ولم يحرضه عليها و غايته لم تتعد الكشف عن الجريمة والتوصل إلى معاقبة مرتكبيها، كما أن الطاعنين وقد أوجدوا أنفسهم طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطهم يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجة إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك ، وكانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع، وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد الطاعنين وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تنفيذ أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة والنقود الإلكترونية دون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وإنشاء حساب خاص على شبكة معلوماتية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً وحيازة أجهزة اتصالات لاسلكية دون الحصول على تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجريمتين الأخيرتين وهما جريمتان مستقلتان متميزتان بعناصرهما القانونية عن الجريمة الأولى المنصوص عليها في القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي، فإن قيام النيابة العامة بتحقيق الوقائع موضوع الاتهامين الأخيرين ومباشرة الدعوى بشأنها لا يتوقف على صدور طلب من محافظ البنك المركزي ولو ارتبطت بهاتين الجريمتين جريمة من جرائم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف باقي الجرائم ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير سديد، فضلاً عن أن الحكم قد عرض للدفاع المثار في هذا الصدد وأطرحه برد سائغ كاف وتدليل مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر وفقاً - لنص المادة ۲۰٦ من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠٠٦ أن لأعضاء النيابة من درجة رئيس نيابة على الأقل بالإضافة لاختصاصات النيابة العامة سلطات قاضي التحقيق ، فيما عدا مدد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 142 من هذا القانون ، وذلك في تحقيق الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني و الثاني مكرراً والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ، ومفاد ذلك أن القانون خول أعضاء النيابة العامة - من درجة رئيس نيابة على الأقل - سلطات قاضي التحقيق في أمور معينة في الجنايات المنصوص عليها في الأبواب المار ذكرها من قانون العقوبات، وليس من بينها الجرائم التي اقترفها الطاعنون ، والتي خول قانون الإجراءات في المادة ۱۹۹ منه لأي عضو من أعضاء النيابة العامة - أيا كانت درجته تحقيقها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في اطراحه لدفع الطاعنين ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة ، يكون قد وافق صحيح القانون ولم يخطئ في تطبيقه، فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا يكون له وجه، ويضحى النعي على الحكم في هذا المنحى غير مقترن بالصواب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البت في صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى اطراح الدفع ببطلان اعتراف الطاعنين الأول والثالث لصدوره تحت تأثير الإكراه وأفصح عن اطمئنانه إلى صحة هذا الاعتراف ومطابقته للحقيقة والواقع فإنه يكون قد اقترن بالصواب، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير أراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اقتنعت بتقرير الفحص الفني واطمأنت إليه فإنه لا يجوز مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من وجود عبث بالأحراز إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة ومن عملية الفحص التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ، ويكون ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بانتقاء أركان الجريمة من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاءً بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . فضلاً عن أنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يدفعوا بعدم جدية التحريات ، وكان من المقرر أنه لا يُقبل من المتهم أن يطالب المحكمة بالرد على دفاع لم يبد أمامها فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعنون من تولد عقيدة مسبقة لدى قضاة المحكمة والرغبة في إدانتهم كلها مسائل داخلية تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا المنحى لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنين أن يجحدوا ما أثبته الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعلوه ، فإن ما ينعاه الطاعنون في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــ بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .

الطعن 1208 لسنة 30 ق جلسة 22 / 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 155 ص 811

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وعبد الحسيب عدي، ومحمود إسماعيل، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(155)
الطعن رقم 1208 لسنة 30 القضائية

شيك بدون رصيد. اختصاص.
متى تتم جريمة المادة 337 ع؟
بتسليم الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء.
ما يعد من قبيل الأعمال التحضيرية:
تحرير الشيك وتوقيعه ما دام لم يسلم إلى المستفيد.
المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى:
هي المحكمة التي حصل تسليم الشيك إلى المستفيد بدائرتها. أو التي يقيم بها المتهم, أو التي يقبض عليه فيها. اعتبار الحكم مكان الوفاء بقيمة الشيك هو الذي يحدد الاختصاص مخطئ في القانون. خطأ الحكم في الدفع والموضوع.

-------------------
تتم جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب - إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية - ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد - فإذا كانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها، ولم يكن للمتهم محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب، ولم يقبض عليه في دائرتها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق، ويكون ما ذهب إليه الحكم من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك المسحوب عليه بدائرتها قد بني على خطأ في تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع - حين تناولته المحكمة، ومن ثم يتعين نقض الحكم والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية لآخر شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات مع تطبيق أقصى العقوبة. وادعى المدعي بالحق المدني بحق مدني قبل المتهم بقرش صاغ واحد تعويضاً مؤقتاً ثم عدل طلباته إلى 51 جنيهاً. وأمام المحكمة الجزئية دفع الحاضر مع المتهم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبطلان شهادة الشاهدين وعدم قبول الدعوى المدنية. والمحكمة قضت حضورياً بتغريم المتهم 20 جنيهاً وعدم قبول الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بالمصاريف. استأنف كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ أحد وخمسين جنيهاً كتعويض مؤقت والمصروفات المدنية عن الدرجتين وأتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون حين قضى برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى وفصل في موضوعها على رغم انعقاد الاختصاص المحلي لمحكمة بولاق الجزئية بقولة إن جريمة إعطاء الشيك بدون رصيد المنسوبة إلى الطاعن وقعت بدائرة قسم السيدة زينب تأسيساً على أن الشيك موضوع الاتهام مسحوب على بنك مصر فرع الدواوين التابع للقسم المذكور ومن ثم يتحدد اختصاص محكمة السيدة زينب بجريمة عدم وجود رصيد للطاعن قائم وقابل للوفاء بقيمة الشيك في البنك محل الوفاء. وهذا الذي أورده الحكم يجافي التأويل الصحيح للقانون لأن الجريمة تقع وتتم فور إصدار الشيك وفي مكان إعطائه، وهو بدائرة قسم بولاق. أما الجهة المسحوب عليها الشيك فلا تعدو أن تكون الجهة التي كشفت فيها الجريمة وهي ما لا يتحدد بها الاختصاص المحلي طبقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن أمام محكمة السيدة زينب الجزئية بوصف أنه أعطى بسوء نية لوليم طحان شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح السيدة زينب دفع الحاضر عن الطاعن بعدم اختصاص المحكمة المذكورة بنظر الدعوى تأسيساً على أن الطاعن لا يقيم بدائرتها وأن الجريمة تمت في منزل وليم طحان ثم نزل الدفاع عن هذا الدفع. وقضت المحكمة بإدانة الطاعن وبتغريمه عشرين جنيهاً وبعدم قبول الدعوى المدنية وعرضت في حكمها إلى ما أثاره الدفاع من دفع بعدم اختصاصها وانتهت إلى اختصاصها بنظر الدعوى فاستأنفت النيابة العامة والطاعن والمدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم ولدى نظر الاستئناف أصر المدافع عن الطاعن على التمسك بالدفع بعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية محلياً بنظر الدعوى لحصول تسليم الشيك خارج دائرتها. فقضت المحكمة الاستئنافية بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وإلزامه بالتعويض المطالب به وقالت في ردها على الدفع "وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فإنه لما كان الثابت أن الشيك موضوع الاتهام مسحوب على بنك مصر فرع الدواوين وهو محل الوفاء وفيه وقعت الجريمة لعدم وجود رصيد للمتهم (الطاعن) قائم للوفاء بقيمة الشيك، ومن ثم يتحدد الاختصاص لمحكمة السيدة، ويكون الدفع على غير أساس سليم جديراً بإطراحه". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد دفع على ما يبين مما سبق أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها محلياً بنظر الدعوى، وكان الثابت من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن الشيك موضوع الاتهام حرر وأعطى إلى المستفيد إدوار سليم غريب بمنزل وليم جورج طحان بدائرة قسم بولاق، وأنه لما تقدم به إلى فرع بنك مصر بالدواوين رد إليه لعدم وجود رصيد للطاعن فأبلغ النيابة العامة بالواقعة وبعد أن سار التحقيق شوطاً تقدم الطاعن إلى النيابة العامة من تلقاء نفسه وأدلى بأقواله. ولما كان الاختصاص يتعين بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، وكانت جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات - أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد. لما كان ذلك، وكانت الجريمة قد وقعت بدائرة قسم بولاق التابع لمحكمتها ولم يكن للطاعن محل إقامة بدائرة قسم السيدة زينب ولم يقبض عليه في دائرتها، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة بولاق، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة السيدة زينب الجزئية بدعوى وجود البنك محل الوفاء بدائرتها قد بني على خطأ في تأويل القانون امتد أثره إلى الدفع وإلى الموضوع حين تناولته المحكمة، ذلك أن الطاعن إذ دفع على لسان محاميه أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ردت عليه رداً اعتبرت فيه مكان الوفاء بقيمة الشيك هو الذي يحدد الاختصاص - وهو رد خاطئ قانوناً لأن الجريمة تتم بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد كما سبق القول. لما كان ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون سديداً، ويتعين لذلك نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص محكمة السيدة زينب الجزئية بنظر الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1335 لسنة 30 ق جلسة 21 / 11/ 1960 مكتب فني 11 ج 3 ق 154 ص 807

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطية إسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدي، وحسن خالد المستشارين.

----------------

(154)
الطعن رقم 1335 لسنة 30 القضائية

(1) اشتباه. 

جريمة العود إلى هذه الحالة: ماهيتها: جريمة وقتية. بدء قيامها:
العبرة في ذلك بتاريخ وقوع الجريمة بعد سبق الحكم بالمراقبة. قضاء النقض المستقر على توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه إنما يتعلق بتطبيق العقوبة - لا بطبيعة الجريمة.

-----------------
جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية، والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة، ولا محل للتحدي بما جرى عليه قضاء محكمة النقض في خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه - لأن هذا القضاء الذي استندت إليه النيابة العامة إنما يتعلق بتطبيق العقوبة، في حين أن الطعن المقدم منها قد عرضت فيه إلى طبيعة الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في القضية رقم 370 سنة 1955 لسرقة بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة، وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1، 7، 8، 9 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. والمحكمة الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام ما عدا المادة 7 وبدلاً عنها المادة 6/ 2 بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده السيد وزير الداخلية تبدأ من تاريخ إمكان التنفيذ عليه مع النفاذ. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم. وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم الحكم الأخير وأمام المحكمة الاستئنافية دفع الحاضر مع المتهم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي ثلاث سنوات. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 15 و417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بلا مصروفات جنائية. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة العودة للاشتباه المسندة إليه تأسيساً على أن هذه الجريمة وقتية تبدأ وتنتهي من وقت ارتكاب الجريمة التي اعتبر بمقتضاها عائداً لحالة الاشتباه، وإذ كان الحكم على المطعون ضده بالمراقبة قد صدر في 30/ 12/ 1952 وكان الحكم عليه في الجنحة رقم 370 سنة 1955 الميناء قد صدر في 18/ 3/ 1955 وكان الاتهام لم يوجه إليه إلا في 12/ 7/ 1958 فإن الجريمة تكون قد سقطت بمضي المدة - وهذا الذي قاله الحكم غير سديد ذلك لأن جرائم الاشتباه لا تتكون من فعل واحد محدد بذاته يقع في وقت معين وينتهي بانقضائه، وإنما هي وصف إذا توافرت عناصره قانوناً لصق بالشخص المشتبه فيه ويستدل عليه بما طبع عليه هذا الشخص من اتجاه إلى ارتكاب جرائم حددها المشرع فإذا وقع من المشتبه فيه بعد الحكم عليه باعتباره كذلك أي عمل مؤثم من شأنه تأييد حالة الاشتباه عد عائداً للاشتباه دون أن يلزم في هذه الحال تطبيق أحكام العود كما هو معرف به في القانون. ولما كان هذا الوصف لا يزول عن المشتبه فيه فلا تخضع تلك الجريمة لقواعد السقوط بمضي المدة المقررة في القانون، ومتى ارتكب هذا الفعل واستشفت المحكمة منه اتصال حاضره بماضيه وكمون الخطر في نفسه حق عليه العقاب ولو تراخت إجراءات رفع الدعوى الجنائية لأكثر من المدة التي حددها القانون لسقوط الدعوى الجنائية ولا يكون للمدة تأثير إلا فيما يتعلق بما تنتهي إليه المحكمة من دلالة الفعل على كمون الخطر - يؤيد هذا النظر ما جرى عليه قضاء محكمة النقض من أن حالة الاشتباه تقتضي دائماً توقيع جزائها مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه دون تطبيق أحكام المادة 32 من قانون العقوبات.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بوصف أنه في يوم 10 مايو سنة 1958 بدائرة قسم العرب عاد لحالة الاشتباه بأن حكم عليه بالحبس في القضية رقم 370 سنة 1955 لسرقة بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة في القضية رقم 731 سنة 1952 جنح الميناء ومحكمة جنح بور سعيد الجزئية قضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل والنفاذ وبوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يحدده وزير الداخلية، فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف الحكم وقضت محكمة بور سعيد الابتدائية بهيئة استئنافية حضورياً بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وقالت في أسباب حكمها: "وحيث إن الثابت من مطالعة تذكرة سوابق المتهم (المطعون ضده) المرفقة أنه حكم على المتهم بتاريخ 30/ 12/ 1952 بالمراقبة ستة شهور في جريمة اشتباه في القضية رقم 731/ 2715 سنة 1952 بور سعيد وبتاريخ 18/ 3/ 1955 حكم عليه في القضية رقم 370 سنة 1955 في جريمة سرقة وأن النيابة لم تقيد التهمة المسندة إلى المتهم محل هذه الدعوى إلا بتاريخ 12/ 7/ 1958 ولم يعلن المتهم بهذه التهمة محل هذه الدعوى إلا بتاريخ 21/ 7/ 1958. وحيث إن النيابة العامة لم ترفع الدعوى الجنائية قبل المتهم إلا بتاريخ 21/ 7/ 1958. وأن تهمة العود المنسوبة إلى المتهم قامت متوافرة لأركانها من يوم ارتكابها جريمة السرقة المحكوم فيها في القضية رقم 370 سنة 1955 وقبل الحكم عليه فيها بتاريخ 18/ 3/ 1955 وبعد الحكم عليه. وباحتساب المدة التي مضت من هذا اليوم حتى أقامت النيابة الدعوى الجنائية تكون أكثر من ثلاث سنوات وتكون النيابة العامة قد أقامت هذه الدعوى الجنائية بعد انقضائها بمضي المدة القانونية وهي ثلاث سنوات ودون اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى، ويترتب على ذلك أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة عملاً بنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية" وخلص الحكم إلى تكييف جريمة العود للاشتباه بأنها جريمة مؤقتة واحتساب مدة السقوط من تاريخ ارتكاب جريمة السرقة في القضية رقم 370 سنة 1955 بور سعيد سابقة البيان بعد الحكم عليه بالمراقبة وقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون ذلك أن جريمة العود للاشتباه هي جريمة وقتية والعبرة في تحققها بتاريخ وقوع الجريمة التي تقع من المشتبه فيه بعد سبق الحكم عليه بالمراقبة. لما كان ذلك؛ وكان الثابت مما أورده الحكم أن الجريمة التي ترتب عليها العود للاشتباه قد وقعت قبل يوم 18/ 3/ 1955 وهو تاريخ الحكم فيها ولم تتخذ النيابة العامة أي إجراء قاطع للمدة منذ ذلك التاريخ حتى رفعها الدعوى على المطعون ضده في 21/ 7/ 1958 فإن ما انتهى إليه الحكم من أن هذه الجريمة قد سقطت بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ توافرها وفقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية يكون صحيحاً في القانون. ولا محل للتحدي بما جرى عليه قضاء هذه المحكمة في خصوص توقيع جزاء حالة الاشتباه مع جزاء الجريمة أو الجرائم الأخرى التي يرتكبها المشتبه فيه لأن هذا القضاء الذي استندت إليه النيابة العامة إنما يتعلق بتطبيق العقوبة في جريمة العود للاشتباه - في حين أن الطعن المقدم منها قد عرضت فيه إلى طبيعة الجريمة. لما كان ذلك، فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه لا يكون سديداً.
وحيث إنه لما تقدم، يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.


(1) مبدأ الطعن 1150 لسنة 28 ق - (جلسة 30/ 12/ 1958) قاعدة 274 مج الأحكام سنة 9 ص 1130، الطعن 1538 لسنة 29 ق - (جلسة 5/ 4/ 1960) قاعدة 64 مج الأحكام سنة 11 ص 325.

الطعن 613 لسنة 18 ق جلسة 8 / 6 / 1976 إدارية عليا مكتب فني 21 ق 75 ص 199

جلسة 8 من يونيه سنة 1976

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عثمان عبد الحليم عثمان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: صادق حسن محمد مبروك ويحيى توفيق الجارحي وأحمد سعد الدين قمحه وعبد الفتاح صالح الدهري المستشارين.

-----------------

(75)

القضية رقم 613 لسنة 18 القضائية

إصلاح زراعي - القانون رقم 50 لسنة 1969 - يجوز للفرد أو الأسرة التصرف في الزيادة الطارئة عن قدر الاحتفاظ بتصرفات ثابتة التاريخ خلال سنة من تاريخ الزيادة - مناط أعمال الرخصة المقررة منوط بتوافر شرطين:
أولهما: أن تطرأ الزيادة بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وثانيهما: أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة بغير طريق التعاقد - عقد قسمة الملكية الشائعة بين الملاك على الشيوع يعتبر كاشفاً عن حق مقرر لكل منهم فيما آل إليه منذ أن تملك في الشيوع - القسمة المقايضة تتم بعمل تعاقدي - عدم استفادة الفرد أو الأسرة من الرخصة المقررة بالمادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 - مثال.

-----------------
ومن حيث إنه التزاماً بالحد الأقصى للملكية الزراعية وضماناً لعدم الإخلال به أو مجاوزة نصابه، وضعت كل قوانين الإصلاح الزراعي المتتابعة جزاء على مخالفة الحد الأقصى للملكية الزراعية بالنص على بطلان كل عقد يترتب عليه زيادة ملكية الفرد أو الأسرة على الحد الأقصى لها وعدم جواز شهره، وقد نصت على ذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 قبل وبعد تعديلها بالقانون رقم 127 لسنة 1961 والمادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1969. على أن المشرع قد راعى أن ثمة حالات قد تزيد فيها ملكية الفرد أو الأسرة على أقصى حد لها بغير طريق التعاقد المألوف في نقل الملكية، ولا يصدق عليها بالتالي حكم البطلان الذي قرره القانون جزاء لكل عقد يترتب عليه مجاوزة الحد الأقصى لنصاب الملكية الزراعية، ومن ثم ومراعاة لتلك الحالات التي تزيد فيها الملكية على الحد المقرر قانوناً بغير طريق التعاقد، وتوفيقاً بين الالتزام بهذا الحد الأقصى في كل الحالات على حد سواء وبين ما ينبغي أن يكون للمالك من حق في التصرف في القدر الزائد من ملكيته الطارئة خلال أجل موقوت، أجازت قوانين الإصلاح الزراعي للمالك أن يتصرف في القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه الزيادة الطارئة وإلا حق للحكومة بعدها أن تستولى على تلك الزيادة نظير التعويض المقرر لذلك قانوناً وقد نصت على ذلك الفقرة (ز) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 والمادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 والمادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 التي قضت بأنه "إذا زادت - بعد العمل بهذا القانون - ملكية الفرد على خمسين فداناً بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أو ملكية الأسرة على المائة فدان بسبب من تلك الأسباب أو بسبب الزواج أو الطلاق، وجب تقديم إقرار إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي - عن الملكية بعد حدوث الزيادة وذلك خلال المواعيد ووفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية".
"ويجوز للفرد أو الأسرة التصرف في القدر الزائد - بتصرفات ثابتة التاريخ - خلال سنة من تاريخ حدوث الزيادة، وإلا كان للحكومة أن تستولى - نظير التعويض المنصوص عليه في المادة (9) على مقدار الزيادة اعتباراً من تاريخ انقضاء تلك السنة والواضح من نص المادة السابعة سالفة الذكر أن أعمال الرخصة المقررة بمقتضاها للفرد أو الأسرة في التصرف في مقدار الزيادة الطارئة على الملكية منوط بتوافر شرطين رئيسيين هما: -
أولهما: أن تطرأ بعد العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه زيادة في ملكية الفرد أو الأسرة عن الحد الأقصى المقرر قانوناً وقدره خمسون فدان للفرد ومائة فداناً للأسرة، فيخرج عن مجال النص ولا ينطبق حكمه على مجرد فرز أو تحديد حصة المالك على الشيوع أو مبادلة حصة مفرزه بحصة أخرى مفرزه أو شائعة دون أي تعديل في مقدار الحصة المفرزة أو الشائعة بالزيادة.
وثانيهما: أن تكون الزيادة الطارئة على ملكية الفرد أو الأسرة عن أقصى نصابها بغير طريق التعاقد كالميراث أو الوصية أو بسبب الزواج أو الطلاق بالنسبة للأسرة فحسب، فلا يسري النص ولا يصح إعمال الرخصة المقررة بمقتضاه على الزيادة في ملكية الفرد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بأي طريق من طرق التعاقد المألوف في إنشاء الملكية أو نقلها كأن تتم الزيادة في الملكية بسبب عقد من عقود البيع أو المقايضة أو الهبة، إذ تكون الزيادة في هذه الحالات قد أضافها المالك إلى حوزته بتصرف إرادي من جانبه بالمخالفة لحكم الأصل العام الذي حظر التملك أكثر من الحد الأقصى للملكية، ويكون العقد الذي يرتب تلك الزيادة خاضعاً للجزاء المقرر لمخالفته لهذا الحظر فيعتبر باطلاً ولا يجوز شهره، إذ لا يفيد المالك الفرد من الرخصة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون إلا إذا كانت تلك الزيادة التي طرأت على ملكيته بعد العمل بالقانون قد آلت إليه بسبب غير تعاقدي لا دخل لإرادته فيه، أما الزيادة التي تؤول إليه بعمل إرادي من جانبه بالتراضي مع الغير على نقل تلك الزيادة إليه، فهي زيادة محظورة بنص القانون.
ومن حيث إن التكييف القانوني الصحيح للعقد المشار إليه هو أنه اتفاق يجمع بين عقدي القسمة والمقايضة، فهو يتضمن اتفاقاً بين كل من....... و...... على إنهاء حالة الملكية الشائعة بينهم وتخصيص كل منهم بحصة مفرزه بقدر نصيبه في الملكية وذلك على النحو المبين بالاتفاق، كما أنه ينطوي على عقد مقايضة بين كل من...... و....... و....... اتفق بمقتضاه على مقايضة المساحة التي كانت تملكها السيدة/ .......... بزمام ناحية زاوية نعيم مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بمساحة أخرى مماثلة لها يمتلكانها السيدان...... و...... بناحية زمام العرين القبلي وزمام سيف النصر باشا بمركز ملوي بمحافظة المنيا.
ومن حيث إنه فضلاً عن أن الاتفاق سالف الذكر مبرم بتاريخ 2 من فبراير سنة 1961، وهو تاريخ سابق لتاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وإنما فيما تضمنه من اتفاق على قسمة الملكية الشائعة بين الملاك على الشيوع يعتبر كاشفاً عن حق كل منهم فيما آل إليه بمقتضى عقد القسمة منذ أن تملك في الشيوع، وفضلاً عن أن أياً من أطراف الاتفاق لم تزد ملكيته بمقتضى هذا الاتفاق عما كان عليه من قبل، بل اقتصر الأمر على فرز وتحديد حصة كل من الملاك على الشيوع، وتخصيص كل منهم بقدر نصيبه الأصلي في الملكية الشائعة، وعلى مقايضة المساحة التي كانت تملكها الطرف الرابع في الاتفاق بمساحة أخرى مماثلة تماماً كان يملكها الطرف الأول والثاني في الاتفاق، دون أن يكون من شأن الاتفاق في جملته أن يزيد من قدر ملكية أي من المتعاقدين عما كانت عليه من قبل، فإنه فضلاً عن كل ذلك فإن المقايضة والقسمة بين الأطراف الأربعة قد ترتبت بعمل تعاقدي تم الاتفاق والتراضي فيما بينهم، الأمر الذي ينأى بهذا الاتفاق عن مجال تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة السابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 - ويتقدم معه تبعاً لذلك أساس المطالبة بأعمال الرخصة المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة، ولا صحة فيما ذهب إليه الطاعنان من أنه لم يكن في استطاعة أي منهما التصرف فيما آل إليه بمقتضى الاتفاق المشار إليه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 نظراً لاعتراض الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عليه ومنازعتها فيه، وإنهما لم يتمكنا من التصرف طبقاً لهذا الاتفاق إلا بعد العمل بالقانون المذكور، وبعد أن تم إقراره والموافقة عليه نهائياً من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أثر تصديق وزير الإصلاح الزراعي على قرار الهيئة الصادر باعتماد قرار اللجنة القضائية القاضي بالاعتداد بالاتفاق سالف الذكر، لا حجة في ذلك ولا مقنع فيه، لأن الطاعن الأول - بوصف أنه كان مالكاً لحصته على الشيوع - كان يملك هذه الحصة ملكاً تاماً، وكان له بهذه المثابة، وقبل الفوز والقسمة أن يتصرف فيها شائعة كلها أو بعضها بشتى أنواع التصرفات الناقلة للملكية من بيع وهبة وغيرها، بل وكان له الحق في أن يجري التصرف على جزء مفرز من المال في حدود حصته، ويكون هذا التصرف صحيحاً ونافذاً في حق المتصرف إليه ما دام أنه كان يعلم أن المتصرف يملك حصته شائعة وإذا لم يقع الجزء المتصرف فيه عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة (826 مدني) كما أن الطاعنة الثانية بوصفها مالكة لحصتها الأصلية ملكية مفرزة كانت تستطيع أن تتصرف فيها كلها أو بعضها بكل أنواع التصرفات الناقلة للملكية، الأمر الذي تنقضي معه الاستحالة المانعة من تصرف الطاعنين في القدر الزائد من ملكيتها، وينهار تبعاً لذلك الاحتجاج بعدم قدرتها قانوناً على التصرف في هذا القدر الزائد قبل العمل بالقانون المذكور.