الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024

C118 - Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-sixth Session on 6 June 1962, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to equality of treatment of nationals and non-nationals in social security, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-eighth day of June of the year one thousand nine hundred and sixty-two the following Convention, which may be cited as the Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962:

Article 1

In this Convention--

  • (a) the term legislation includes any social security rules as well as laws and regulations;
  • (b) the term benefits refers to all benefits, grants and pensions, including any supplements or increments;
  • (c) the term benefits granted under transitional schemes means either benefits granted to persons who have exceeded a prescribed age at the date when the legislation applicable came into force, or benefits granted as a transitional measure in consideration of events occurring or periods completed outside the present boundaries of the territory of a Member;
  • (d) the term death grant means any lump sum payable in the event of death;
  • (e) the term residence means ordinary residence;
  • (f) the term prescribed means determined by or in virtue of national legislation as defined in subparagraph (a) above;
  • (g) the term refugee has the meaning assigned to it in Article 1 of the Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951;
  • (h) the term stateless person has the meaning assigned to it in Article 1 of the Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954.
Article 2
  1. 1. Each Member may accept the obligations of this Convention in respect of any one or more of the following branches of social security for which it has in effective operation legislation covering its own nationals within its own territory:
    • (a) medical care;
    • (b) sickness benefit;
    • (c) maternity benefit;
    • (d) invalidity benefit;
    • (e) old-age benefit;
    • (f) survivors' benefit;
    • (g) employment injury benefit;
    • (h) unemployment benefit; and
    • (i) family benefit.
  2. 2. Each Member for which this Convention is in force shall comply with its provisions in respect of the branch or branches of social security for which it has accepted the obligations of the Convention.
  3. 3. Each Member shall specify in its ratification in respect of which branch or branches of social security it accepts the obligations of this Convention.
  4. 4. Each Member which has ratified this Convention may subsequently notify the Director-General of the International Labour Office that it accepts the obligations of the Convention in respect of one or more branches of social security not already specified in its ratification.
  5. 5. The undertakings referred to in paragraph 4 of this Article shall be deemed to be an integral part of the ratification and to have the force of ratification as from the date of notification.
  6. 6. For the purpose of the application of this Convention, each Member accepting the obligations thereof in respect of any branch of social security which has legislation providing for benefits of the type indicated in clause (a) or (b) below shall communicate to the Director-General of the International Labour Office a statement indicating the benefits provided for by its legislation which it considers to be--
    • (a) benefits other than those the grant of which depends either on direct financial participation by the persons protected or their employer, or on a qualifying period of occupational activity; or
    • (b) benefits granted under transitional schemes.
  7. 7. The communication referred to in paragraph 6 of this Article shall be made at the time of ratification or at the time of notification in accordance with paragraph 4 of this Article; as regards any legislation adopted subsequently, the communication shall be made within three months of the date of the adoption of such legislation.
Article 3
  1. 1. Each Member for which this Convention is in force shall grant within its territory to the nationals of any other Member for which the Convention is in force equality of treatment under its legislation with its own nationals, both as regards coverage and as regards the right to benefits, in respect of every branch of social security for which it has accepted the obligations of the Convention.
  2. 2. In the case of survivors' benefits, such equality of treatment shall also be granted to the survivors of the nationals of a Member for which the Convention is in force, irrespective of the nationality of such survivors.
  3. 3. Nothing in the preceding paragraphs of this Article shall require a Member to apply the provisions of these paragraphs, in respect of the benefits of a specified branch of social security, to the nationals of another Member which has legislation relating to that branch but does not grant equality of treatment in respect thereof to the nationals of the first Member.
Article 4
  1. 1. Equality of treatment as regards the grant of benefits shall be accorded without any condition of residence: Provided that equality of treatment in respect of the benefits of a specified branch of social security may be made conditional on residence in the case of nationals of any Member the legislation of which makes the grant of benefits under that branch conditional on residence on its territory.
  2. 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the grant of the benefits referred to in paragraph 6 (a) of Article 2--other than medical care, sickness benefit, employment injury benefit and family benefit--may be made subject to the condition that the beneficiary has resided on the territory of the Member in virtue of the legislation of which the benefit is due, or, in the case of a survivor, that the deceased had resided there, for a period which shall not exceed--
    • (a) six months immediately preceding the filing of claim, for grant of maternity benefit and unemployment benefit;
    • (b) five consecutive years immediately preceding the filing of claim, for grant of invalidity benefit, or immediately preceding death, for grant of survivors' benefit;
    • (c) ten years after the age of 18, which may include five consecutive years immediately preceding the filing of claim, for grant of old-age benefit.
  3. 3. Special provisions may be prescribed in respect of benefits granted under transitional schemes.
  4. 4. The measures necessary to prevent the cumulation of benefits shall be determined, as necessary, by special arrangements between the Members concerned.
Article 5
  1. 1. In addition to the provisions of Article 4, each Member which has accepted the obligations of this Convention in respect of the branch or branches of social security concerned shall guarantee both to its own nationals and to the nationals of any other Member which has accepted the obligations of the Convention in respect of the branch or branches in question, when they are resident abroad, provision of invalidity benefits, old-age benefits, survivors' benefits and death grants, and employment injury pensions, subject to measures for this purpose being taken, where necessary, in accordance with Article 8.
  2. 2. In case of residence abroad, the provision of invalidity, old-age and survivors' benefits of the type referred to in paragraph 6 (a) of Article 2 may be made subject to the participation of the Members concerned in schemes for the maintenance of rights as provided for in Article 7.
  3. 3. The provisions of this Article do not apply to benefits granted under transitional schemes.
Article 6

In addition to the provisions of Article 4, each Member which has accepted the obligations of this Convention in respect of family benefit shall guarantee the grant of family allowances both to its own nationals and to the nationals of any other Member which has accepted the obligations of this Convention for that branch, in respect of children who reside on the territory of any such Member, under conditions and within limits to be agreed upon by the Members concerned.

Article 7
  1. 1. Members for which this Convention is in force shall, upon terms being agreed between the Members concerned in accordance with Article 8, endeavour to participate in schemes for the maintenance of the acquired rights and rights in course of acquisition under their legislation of the nationals of Members for which the Convention is in force, for all branches of social security in respect of which the Members concerned have accepted the obligations of the Convention.
  2. 2. Such schemes shall provide, in particular, for the totalisation of periods of insurance, employment or residence and of assimilated periods for the purpose of the acquisition, maintenance or recovery of rights and for the calculation of benefits.
  3. 3. The cost of invalidity, old-age and survivors' benefits as so determined shall either be shared among the Members concerned, or be borne by the Member on whose territory the beneficiaries reside, as may be agreed upon by the Members concerned.
Article 8

The Members for which this Convention is in force may give effect to their obligations under the provisions of Articles 5 and 7 by ratification of the Maintenance of Migrants' Pension Rights Convention, 1935, by the application of the provisions of that Convention as between particular Members by mutual agreement, or by any multilateral or bilateral agreement giving effect to these obligations.

Article 9

The provisions of this Convention may be derogated from by agreements between Members which do not affect the rights and duties of other Members and which make provision for the maintenance of rights in course of acquisition and of acquired rights under conditions at least as favourable on the whole as those provided for in this Convention.

Article 10
  1. 1. The provisions of this Convention apply to refugees and stateless persons without any condition of reciprocity.
  2. 2. This Convention does not apply to special schemes for civil servants, special schemes for war victims, or public assistance.
  3. 3. This Convention does not require any Member to apply the provisions thereof to persons who, in accordance with the provisions of international instruments, are exempted from its national social security legislation.
Article 11

The Members for which this Convention is in force shall afford each other administrative assistance free of charge with a view to facilitating the application of the Convention and the execution of their respective social security legislation.

Article 12
  1. 1. This Convention does not apply to benefits payable prior to the coming into force of the Convention for the Member concerned in respect of the branch of social security under which the benefit is payable.
  2. 2. The extent to which the Convention applies to benefits attributable to contingencies occurring before its coming into force for the Member concerned in respect of the branch of social security under which the benefit is payable thereafter shall be determined by multilateral or bilateral agreement or in default thereof by the legislation of the Member concerned.
Article 13

This Convention shall not be regarded as revising any existing Convention.

Article 14

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 15
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 16
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 17
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 18

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 19

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 20
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 16 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 21

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الاتفاقية رقم 111: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز (في الاستخدام والمهنة)، 1958

مقدمة
اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 25 حزيران/يونيه 1958، في دورته الثانية والأربعين تاريخ بدء النفاذ: 15 حزيران/يونيه 1960، طبقا لأحكام المادة 8 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف، وانعقد في دورته الثانية والأربعين يوم 4 حزيران/يونيه 1958، وقد انتهي إلي قرار بشأن اعتماد مقترحات معينة بصدد التمييز في مجال الاستخدام والمهنة، الذي يشكل البند الرابع من جدول أعمال الدورة، 
ولما كان قد قرر أن تصاغ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية، وإذ يضع في اعتباره أن إعلان فيلادلفيا يؤكد أن للبشر جميعا، بصرف النظر عن العنصر أو العقيدة أو الجنس، الحق في العمل من أجل رفاهيتهم المادية وتقدمهم الروحي في ظروف توفر لهم الحرية والكرامة والأمن الاقتصادي وتكافؤ الفرص، 
وإذ يضع في اعتباره أيضا أن التمييز يشكل انتهاكا للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يعتمد في هذا اليوم، الخامس والعشرين من شهر حزيران/يونيه من العام 1958، الاتفاقية التالية، التي يطلق عليها اسم "اتفاقية التمييز في مجال الاستخدام والمهنة لعام 1958":

1
1. في مصطلح الاتفاقية، تشمل كلمة "تمييز": 
أ- أي ميز او استثناء أو تفضيل يتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو المنشأ الاجتماعي، ويفسر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، 
ب- اي ضرب آخر من ضروب الميز أو الاستثناء أو التفضيل يكون من أثره إبطال أو انتقاض المساواة في الفرص أو المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة قد يحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، ان وجدت، ومع غيرهم من الهيئات المناسبة. 
2. لا يعتبر تمييزا أي ميز او استثناء او تفضيل بصدد عمل معين اذا كان مبنيا على أساس المؤهلات التي تقتضيها طبيعة هذا العمل. 
3. في مصطلح هذه الاتفاقية، تشمل كلمتا "الاستخدام" و"المهنة" مجال التدريب المهني والالتحاق بالعمل وبالمهن المختلفة، وكذلك ظروف الاستخدام وشروطه.

2
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بان يضع ويطبق سياسة وطنية تهدف، من خلال طرائق توائم البلد وأعرافه، الى تحقيق المساواة في الفرص وفي المعاملة على صعيد الاستخدام والمهنة، بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال.

3
يتعهد كل عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة إزاءه بالعمل، من خلال طرائق توائم ظروف البلد وأعرافه، على: 
أ‌. كسب مؤازرة منظمات أصحاب العمل والعمال وغيرها من الهيئات المناسبة بغية تيسير تقبل هذه السياسة والأخذ بها، 
ب‌. إصدار قوانين والنهوض ببرامج تربوية تستهدف ضمان تقبل هذه السياسة والأخذ بها، 
ج‌. إلغاء أية أحكام تشريعية وتعديل أية أحكام أو أعراف إدارية لا تتفق مع هذه السياسة، 
د‌. انتهاج هذه السياسة في ما يتعلق بالوظائف الخاضعة مباشرة للسلطات الوطنية، 
ه‌. كفالة مراعاة هذه السياسة في أنشطة إدارات التوجيه المهني والتدريب المهني والتوظيف التابعة للسلطات الوطنية، 
و‌. تضمن تقاريره السنوية عن تطبيق الاتفاقية بيانا بالتدابير المتخذة طبقا لهذه السياسة وبالنتائج التي أسفرت عنها.

4
لا تعتبر من قبيل أية إجراءات تتخذ إزاء شخص يقوم، أو يشتبه عن حق بقيامه، بأنشطة ضارة بأمن الدولة، على أن يكون لهذا الشخص حق التظلم أمام هيئة مختصة أنشئت طبقا للأساليب المتبعة في البلد.

5
1. لا تعتبر من قبيل التمييز تدابير الحماية الخاصة أو المساعدة الخاصة المنصوص عليها في اتفاقيات أو توصيات أخرى اعتمدها مؤتمر العمل الدولي. 
2. لكل عضو، بعد التشاور مع المنظمات التمثيلية لأصحاب العمل وللعمال، ان مراعاة المتطلبات الخاصة بأشخاص يعتبرون عموما، بسبب جنسهم أو سنهم او عجزهم أو مسؤولياتهم العائلية او وضعهم الاجتماعي أو الثقافي أو ما ذلك، في حاجة الى حماية أو مساعدة خاصة.

6
يتعهد كل عضو يصدق هذه الاتفاقية بان يطبقها على الأقاليم غير المستقلة التابعة له.

7
ترسل صكوك التصديق الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها.

8
1. لا تلزم هذه الاتفاقية إلا أعضاء منظمة العمل الدولية الذين تم تسجيل صك تصديقهم لها لدى المدير العام. 2. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهرا من تسجيل المدير العام صكي تصديق عضوين. 3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية إزاء كل عضو بعد اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل المدير العام صك تصديقه لها.

9
1. لكل عضو صدق هذه الاتفاقية ان ينسحب منها لدى انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي، الذي يقوم بتسجيلها. ولا يسري مفعول هذا الانسحاب الا بعد سنة من تاريخ تسجيله. 
2. كل عضو صدق هذه الاتفاقية ولم يمارس، خلال سنة من انقضاء فترة السنوات العشر المذكورة في الفترة السابقة، حق الانسحاب الذي تنص عليه هذه المادة، يظل مرتبطا بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعد ذلك يجوز له الانسحاب من هذه الاتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات بالشروط المنصوص عليها في هذه المادة.

10
1. يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإشعار جميع أعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي يوجهها إليه أعضاء المنظمة. 
2. على المدير العام، حين يقوم بإشعار أعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني الموجه اليه، ان يسترعي نظر أعضاء المنظمة الى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية.

11
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بايداع الامين العام للامم المتحدة بيانات كاملة عن جميع صكوك التصديق ووثائق الانسحاب التي قام بتسجيلها للمواد السابقة، كيما يقوم هذا الاخير بتسجيلها وفقا لاحكام المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.

12
يقوم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي، كلما رأى ذلك ضروريا، بتقديم تقرير الى المؤتمر العام حول سير تطبيق هذه الاتفاقية، كما يدرس مسالة ضرورة أو عدم ضرورة إدراج بند في جدول أعمال المؤتمر حول تنقيحها كليا أو جزئيا.

13
1. اذا حدث أن اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة تنطوي على تنقيح كلي أو جزئي لهذه الاتفاقية، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك: 
أ‌. يستتبع تصديق العضو للاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح، بمجرد قيام هذا التصديق، وبصرف النظر عن أحكام المادة 9 أعلاه، انسحابه الفوري من هذه الاتفاقية، اذا، ومتى أصبحت الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح نافذة المفعول، 
ب‌. تصبح هذه الاتفاقية، اعتبارا من بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المنطوية على التنقيح غير متاحة للتصديق من قبل الأعضاء. 
2. تظل هذه الاتفاقية على أية حال، بشكلها ومضمونها الراهنين، نافذة المفعول إزاء الأعضاء الذين صدقوها ولكنهم لم يصدقوا الاتفاقية المنطوية على التنقيح.

14
يكون النصان الإنجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويين في الحجية. 
النص الوارد أعلاه هو النص الرسمي للاتفاقية التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وفقا للأصول في دورته الثانية والأربعين المنعقدة في جنيف والتي اعلن اختتامها في اليوم السادس والعشرين من شهر حزيران/ يونية 1958. 
وإثباتا لذلك، ذيلناه بتواقيعنا في هذا اليوم، الخامس من تموز/ يولية 1958.

C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Forty-second Session on 4 June 1958, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to discrimination in the field of employment and occupation, which is the fourth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention, and

Considering that the Declaration of Philadelphia affirms that all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity, and

Considering further that discrimination constitutes a violation of rights enunciated by the Universal Declaration of Human Rights,

adopts this twenty-fifth day of June of the year one thousand nine hundred and fifty-eight the following Convention, which may be cited as the Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958:

Article 1
  1. 1. For the purpose of this Convention the term discrimination includes--
    • (a) any distinction, exclusion or preference made on the basis of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or social origin, which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation;
    • (b) such other distinction, exclusion or preference which has the effect of nullifying or impairing equality of opportunity or treatment in employment or occupation as may be determined by the Member concerned after consultation with representative employers' and workers' organisations, where such exist, and with other appropriate bodies.
  2. 2. Any distinction, exclusion or preference in respect of a particular job based on the inherent requirements thereof shall not be deemed to be discrimination.
  3. 3. For the purpose of this Convention the terms employment and occupation include access to vocational training, access to employment and to particular occupations, and terms and conditions of employment.
Article 2

Each Member for which this Convention is in force undertakes to declare and pursue a national policy designed to promote, by methods appropriate to national conditions and practice, equality of opportunity and treatment in respect of employment and occupation, with a view to eliminating any discrimination in respect thereof.

Article 3

Each Member for which this Convention is in force undertakes, by methods appropriate to national conditions and practice--

  • (a) to seek the co-operation of employers' and workers' organisations and other appropriate bodies in promoting the acceptance and observance of this policy;
  • (b) to enact such legislation and to promote such educational programmes as may be calculated to secure the acceptance and observance of the policy;
  • (c) to repeal any statutory provisions and modify any administrative instructions or practices which are inconsistent with the policy;
  • (d) to pursue the policy in respect of employment under the direct control of a national authority;
  • (e) to ensure observance of the policy in the activities of vocational guidance, vocational training and placement services under the direction of a national authority;
  • (f) to indicate in its annual reports on the application of the Convention the action taken in pursuance of the policy and the results secured by such action.
Article 4

Any measures affecting an individual who is justifiably suspected of, or engaged in, activities prejudicial to the security of the State shall not be deemed to be discrimination, provided that the individual concerned shall have the right to appeal to a competent body established in accordance with national practice.

Article 5
  1. 1. Special measures of protection or assistance provided for in other Conventions or Recommendations adopted by the International Labour Conference shall not be deemed to be discrimination.
  2. 2. Any Member may, after consultation with representative employers' and workers' organisations, where such exist, determine that other special measures designed to meet the particular requirements of persons who, for reasons such as sex, age, disablement, family responsibilities or social or cultural status, are generally recognised to require special protection or assistance, shall not be deemed to be discrimination.
Article 6

Each Member which ratifies this Convention undertakes to apply it to non-metropolitan territories in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 7

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 8
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification has been registered.
Article 9
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 10
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the Members of the Organisation.
  2. 2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention will come into force.
Article 11

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 12

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 13
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 9 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 14

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الاتفاقية رقم 11: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التجمع (الزراعة)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحقوق العمال الزراعيين في التجمع والاتحاد, وهو موضوع يدخل ضمن البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية والتي يطلق عليها اسم الاتفاقية الخاصة بحق العمال الزراعيين في تشكيل جمعيات 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بأن تكفل لكل من يشتغلون بالزراعة نفس حقوق التجمع والاتحاد المكفولة لعمال الصناعة، وبان تلغى أي أحكام قانونية أو غيرها هذه الحقوق بالنسبة لمن يشتغلون بالزراعة.

2
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

3
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3. ويبدأ بع ذلك نفاها بالنسبة لأي دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

4
بمجرد تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لهذه الاتفاقية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك، كما يخطرها بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

5
مع عدم الإخلال لحكام المادة الثالثة، تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق أحكام المادة 1 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924 وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

6
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لأحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

7
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

8
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسالة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

9
النصان الفرنسي و الإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.

الخميس، 14 نوفمبر 2024

الطعن 2081 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 أحوال شخصية ق 102 ص 486

جلسة 14 من فبراير سنة 1979
برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، محمد طه سنجر؛ صبحي رزق داود؛ ومحمد أحمد حمدي.
--------------------
(102)
الطعن رقم 30 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"
(1، 2) أحوال شخصية "لغير المسلمين". "التطليق".
(1) دعوى التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات. م 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938. المقصود باستحكام النفور. وجوب ألا يكون راجعاً إلى خطأ الزوج طالب التطليق.
(2) للزوجة التمسك بالإقامة في مسكن مستقل. م 149 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938. قيود الزوج طالب التطليق عن إعداده ورفضها الإقامة مع أهله لإساءتهم معاملتها. الحكم بالتطليق لاستحكام النفور والفرقة. خطأ.
------------------
1 - المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات، ولما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما بما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل، وبحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأيه، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق في هذه الحالة عقابي يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذي أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى استحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لإعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية.
2 - مفاد المادة 149 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب، ومن حق الزوجة التمسك بالإقامة في مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها - إن وجدوا، ومن ثم فإن الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على إقامتها في منزل أهله رغم استفحال النزاع بينها وبين أهله الأمر الذي ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
-----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 895 لسنة 1976 "أحوال شخصية نفس" أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة بطلب الحكم بتطليقها منه. وقال بياناً لها أنها زوجة له طبقاً لشريعة طائفة الأقباط الأرثوذكس بمقتضى العقد المؤرخ 18/ 8/ 1960، وإذ دأبت الطاعنة على الإساءة إليه وهجرت منزل الزوجية مدة تزيد على ثلاث سنوات مما أدى إلى استحكام النفور بينها، فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 19/ 4/ 1977 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعنة زوجته ما زالت في عصمته وأنهما على السواء من طائفة الأقباط الأرثوذكس حتى تاريخ التداعي وأن فرقة استحكمت بينهما لمدة ثلاث سنوات متتالية سابقة على الدعوى مما أدى إلى استحكام النفور بينهما بخطأ الزوجة، وبعد سماع شهود الطرفين، عادت وحكمت بتاريخ 8/ 11/ 1977 برفض الدعوى. استأنفه المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 171 سنة 94 ق أحوال شخصية "نفس" القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق الطاعنة من المطعون عليه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم بني قضاءه بالتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون عليه اللذين ذهبا إلى أنها أساءت العشرة وأصرت على عدم الإقامة مع أهلها بعيداً عن محل عمله في حين أن - الفرقة التي تجيز التطليق طبقاً لشريعة الطرفين - يجب أن تؤدي إلى استحكام الكراهية بحيث يصبح الإبقاء على رابطة الزوجية عديم الجدوى، وليس كذلك مجرد اختلاف وجهات النظر حول إقامة الزوجية مع أهل الزوج أو مع ذويها. هذا إلى أن الثابت من أقوال الشهود أن الطاعنة كانت تقيم مع أهله الذين أساءوا إليها واعتدوا عليها. وأنه هو الذي تسبب في طردها فيكون قد اصطنع أسباب الفرقة بما لا يحق معه الاستفادة من خطئه، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتاليات. ولما كان يتعين القول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما بما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل، وبحيث يكون الصدع الواقع مما يصعب علاجه أو رأبه، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق في هذه الحالة عقابي يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذي أخل بواجباته الزوجية، أو أدى إلى استحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحوه. لما كان ذلك فأنه وإن كان تحقق استحكام النفور مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات، إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق، ولما كان البين من أقوال شهود الطرفين حسبما نقلها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة إنما تركت منزل الزوجية ولاذت بالإقامة عند ذويها بسبب عدم قيام المطعون عليه بتهيئة سكن مستقل لها، وكان الثابت من تقريرات الحكم الابتدائي أن المطعون عليه شرط لعودة الحياة الزوجية أن تقيم الطاعنة مع أسرته، رفضت هي ذلك بسبب إساءتهم إليها، وكان مفاد المادة 149 من القواعد سالفة الإشارة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد السكن المناسب، ومن حق الزوجة التمسك للإقامة في سكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها إن وجدوا، فإن الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون عليه بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على إقامتها في منزل أهله رغم استفحال النزاع بينها وبين أهله الأمر الذي ينطوي على خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين تأييد حكم محكمة أول درجة.

الطعن 1000 لسنة 52 ق جلسة 5 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 75 ص 402

جلسة 5 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة، عبد النبي خمخم، خلف فتح الباب وحسام الدين الحناوي.

----------------

(75)
الطعن رقم 1000 لسنة 52 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم". دفوع.
الدفاع الذي تلزم المحكمة بالرد عليه. وجوب أن يكون في صيغة صريحة وجازمة.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة. حكم "تسبيب الحكم".
(2) تكرار تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة الذي يوجب الإخلاء من العين. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981، المقصود به التقاعس عن أدائها والتسويف في سدادها في دعوى إخلاء موضوعية سابقة تم سدادها قبل قفل باب المرافعة فيها.
(3) استخلاص الحكم المطعون فيه تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية المرفوعة عليه والمنتهية بالترك أو الشطب لإساءته استعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها. لا خطأ.

------------------
1 - إن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو ما يقدم إليها في صيغة صريحة وجازمة تدل على تصميم صاحبه عليه ويكون في أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته.
2 - إذ كان المقصود بالتكرار في تأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها، المدة تلو الأخرى، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك، بشرط أن يكون التأخير السابق قد رفعت بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التي تتطلبها المادة سالفة الذكر، بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره إياه للجوء للقضاء وأكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التي رفعها مورث المطعون ضدهم عليه والتي انتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من أدلة صحيحة تؤدي إليه فإن النعي عليه يكون في غير محله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 5949 سنة 1979 أمام محكمة سوهاج الابتدائية طلبوا فيها الحكم بإخلاء الطاعن من العين المؤجرة إليه والمبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم. وقالوا في بيان دعواهم أن الطاعن يستأجر من مورثهم الشقة محل النزاع بموجب عقد مؤرخ 1/ 11/ 1963 بأجرة شهرية قدرها جنيهان بعد التخفيضات وقد تأخر في سداد الأجرة من أول نوفمبر سنة 1975 حتى تاريخ رفع الدعوى فقاموا بتكليفه بالوفاء إلا أنه لم يفعل، كما أنه سبق أن تكرر منه التأخير في سداد الأجرة مما دفع مورثهم إلى رفع الدعاوى أرقام 2 سنة 69 و1080 سنة 71 و1068 سنة 74 مدني كلي سوهاج بطلب إخلاء العين لعدم سداد الأجرة إلا أنه كان يقوم بسدادها قبل قفل باب المرافعة في هذه الدعاوى مما كان يستتبع التقرير بترك الخصومة أو تركها للشطب - حكمت المحكمة بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 وإخلاء الطاعن من العين موضوع التداعي الموضحة بعقد الإيجار بصحيفة الدعوى - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" برقم 318 لسنة 55 قضائية، وبتاريخ 18/ 1/ 1982 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه بأن المطعون ضدهم لم يسعوا إليه كدائنين لاقتضاء الأجرة منه في محل إقامته بأخميم عملاً بالمادة 437 مدني بل كانوا يتهربون منه لإظهاره في صورة المتأخر عن سداد الأجرة مما كان يدعوه إلى عرضها عليهم قانوناً كل فترة من الزمن بموجب إنذار عرض فيقبضونها أو تودع لحسابهم بالمحكمة، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق هذا الدفاع أو يرد عليه مع أنه دفاع جوهري لو حقق يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الدفاع الذي تلتزم المحكمة بتحقيقه والرد عليه هو ما يقدم إليها في صيغة صريحة تدل على تصميم صاحبه عليه ويكون في أوراق الدعوى ما يكشف عن جديته، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي التي أحال إليها الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهم - ومورثهم من قبلهم - قد أنذروا الطاعن على يد محضر بوفاء الأجرة المستحقة عليه وذلك قبل إقامة الدعوى المطعون في حكمها وكل من الدعاوى السابقة عليها المقامة من مورثهم، وكان توجه المحضر إلى موطن الطاعن لإعلانه بورقة التكليف بالوفاء قبل كل من هذه الدعاوى هو من قبيل السعي بصفة قانونية إلى الطاعن في موطنه لاقتضاء الأجرة المطالب بها. الأمر الذي يكشف عن عدم جدية دفاع الطاعن الذي ساقه في صحيفة استئنافه بهذا الخصوص، ومن ثم فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن تحقيق هذا الدفاع أو الرد عليه ويضحى النعي بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد استخلص تكرار التأخير في سداد الأجرة من إقامة مورث المطعون ضدهم الدعاوى أرقام 2 سنة 69 و1080 سنة 71 و1068 سنة 74 مدني كلي سوهاج مع أن الخصومة في الدعويين الأولى والثانية قد تركت وبالتالي زال أثر العريضة في كل منهما، كما أن الدعوى الثالثة قد شطبت ومضت المدة القانونية دون تجديدها مما يجعلها معتبرة كأن لم تكن، ومن ثم فإن استدلال الحكم من هذه الدعاوى على تكرار التأجير في سداد الأجرة يكون قائماً على ما لا يؤدي إليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقصود بالتكرار في التأخير سداد الأجرة فيما يعنيه عجز المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد على عدم الوفاء بالأجرة في مواعيدها، المدة تلو الأخرى، ثم سدادها قبل قفل باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلى رفعها نتيجة هذا المسلك، بشرط أن يكون التأخير السابق قد رفع بشأنه دعوى إخلاء موضوعية روعيت فيها الإجراءات التي تتطلبها المادة سالفة الذكر بما ينبئ عنه ذلك من إعنات للمؤجر ومشاغبة له باضطراره للجوء للقضاء وأكثر من مرة لإخلاء المستأجر وإساءة الأخير لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء التي منحها له القانون، وإذ كان الحكم المطعون في قد استخلص واقعة تكرار تأخر الطاعن في سداد الأجرة المستحقة عليه من دعاوى الإخلاء الموضوعية السابقة التي رفعها مورث المطعون ضدهم عليه والتي انتهت بالترك أو الشطب نتيجة إساءة الطاعن لاستعمال رخصة توقي الحكم بالإخلاء ضده بسداده الأجرة المتأخرة قبل قفل باب المرافعة في كل منها وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من أدلة صحيحة تؤدي إليه فإن النعي عليه يكون بهذا السبب في غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1712 لسنة 29 ق جلسة 21 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 54 ص 273

جلسة 21 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود إبراهيم إسماعيل المستشار, وبحضور السادة: فهيم يسى جندي، ومحمود حلمي خاطر، وعباس حلمي سلطان، ورشاد القدسي المستشارين.

-----------------

(54)
الطعن رقم 1712 سنة 29 القضائية

(أ، ب) دعوى مدنية.
المدعى عليه فيها:
تدخل المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية. أثره. الم 254 أ. ج.
نقض.
ممن يجوز؟
الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية من المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية المتدخل في غير ادعاء مدني - غير جائز. علة ذلك. الم 420/ 1، 423 أ. ج.
الحكم في الطعن: ترتيب الجزاءات الإجرائية.
جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على مباشرته في الميعاد أو بعده.
(ج) دعوى جنائية.
تحريكها عن جرائم الموظفين ومن إليهم: الم 63/ 3 معدلة بق 121 لسنة 1956.
كفاية صدور الإذن برفع الدعوى وتكليف وكيل النيابة المختص بتنفيذه.
(د، هـ) حريق بإهمال.
عناصر الواقعة الإجرامية: الإهمال. صورة واقعة يتوافر بها هذا العنصر. ما لا يعيب التدليل: ما تزيد فيه الحكم - في مقام بيان ظروف الجريمة - لا يعيبه. مثال.

----------------
1 - (1) المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية - وإن أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى بدون أن يوجه إليه ادعاء مدني فيها - إلا أن هذا التدخل الانضمامي لا يعطي المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وحدها الذي لا يمسه الحكم فيها، إذ دل الشارع بما نصت عليه المادتان 420 في فقرتها الأولى، 423 من قانون الإجراءات الجنائية - في وضوح وصراحة - على أن الطعن بطريق النقض وهو طعن غير عادي لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه - وفيما يختص بحقوقه فقط، ولا يعتبر الشخص طرفاًًًًً في الحكم إلا إذا قضي له أو عليه فيما فصل فيه - فطعن المسئول عن الحقوق المدنية لا يجوز إلا فيما يختص بالدعوى المدنية بالتظلم مما انتهت إليه المحكمة في قضائها ضده - فإذا كان الثابت من الحكم أنه صدر في الدعوى الجنائية التي أقامتها النيابة العامة ضد المتهمين - ولم يتعرض الحكم لمسئولية الوزارة ولم يلزمها بشيء ما - فإن طعنها على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية يكون غير جائز.
2 - النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه من جانب الطاعن.
3 - (2) لا يشترط في رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها - على ما نصت عليه المادة 63 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 - أن يباشره النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بنفسه، بل يكفي أن يأذن أحدهم برفع الدعوى ويكلف أحد أعوانه بتنفيذه، وبصدور الإذن تسترد النيابة كامل حريتها فيما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها، فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءات التكليف بالحضور بنفسه.
4 - إذا كان الحكم قد أثبت توافر عنصر الإهمال وعدم الاحتياط في حق المتهمين - من دخولهما المخزن ومعهما "الفانوس" ووجوده على مقربة من "البنزين" فاتصل رذاذ البنزين أثناء التفريغ بالفانوس واشتعلت النار في المخزن، فإن هذا يكفي لإدانتهما - ولو لم يقع منهما أي خطأ آخر.
5 - إذا كانت المحكمة قد عولت في إثبات ركن الإهمال إلى وجود "الفانوس" داخل المخزن - وكان هذا هو السبب في الحريق - فلا يعيبه ما تزيد فيه وذكره بشأن مخالفة التعليمات، إذ أن هذا النعي محله أن يكون الحكم قد أثبت أن "الفانوس" كان خارج المخزن، وما أورده الحكم من ذلك لم يكن منصباًًًًً على دليل الإدانة بل على الظروف التي وقعت فيها الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول والثاني بأنهما: تسببا بإهمالهما في إحراق مخزن الإصلاح الزراعي، بأن قاما بنقل البنزين من داخل المخزن ووضعا مصباحاًًًًً بالقرب منه فاشتعلت النار بمحتويات المخزن المبين بالمحضر وأحرقتها، وطلبت عقابهما بالمادة 360 من قانون العقوبات، وأمام المحكمة الجزئية طلب الحاضر عن اللجنة العليا للإصلاح الزراعي تدخله في الدعوى, والمحكمة المذكورة قضت حضورياًًًًً - عملاًًًًً بمادة الاتهام - بحبس كل من المتهمين شهراًًًًً مع الشغل وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية، فاستأنف المتهمان هذا الحكم والمحكمة الاستئنافية قضت حضورياًًًًً بتأييد الحكم المستأنف فطعن الوكيل عن المتهمين في هذا الحكم بطريق النقض، كما قررت الطاعنة الثالثة - إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزارة الإصلاح الزراعي بصفتها مسئولة احتمالاًًًًً عن الحق المدني الطعن بطريق النقض في هذا الحكم... إلخ.


المحكمة

وحيث وإن كانت وزارة الإصلاح الزراعي - قد طعنت بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1958 في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ضد المتهمين بتاريخ 22 من أكتوبر سنة 1958 أي بعد انقضاء أكثر من أربعين يوماًًًًً مما يجعل طعنها في الأصل غير مقبول شكلاًًًًً إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جواز الطعن من جانب المسئولة المحتملة عن الحقوق المدنية.
وحيث وإن كانت المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل - من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية - في أية حالة كانت عليها الدعوى - بدون أن يوجه إليه ادعاء مدني فيها - إلا أن هذا التدخل الانضمامي - لا يعطي المسئول المحتمل عن الحقوق المدنية حق الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وحدها الذي لا يمسه الحكم فيها إذ نصت المادة 420/ 1 من قانون الإجراءات على أن "لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه وكذا المسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها فيما يختص بحقوقهم فقط الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة" كما نصت المادة 423 على أن "للنيابة العامة وللمدعي بالحق المدني والمسئول عنها كل فيما يختص به الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية" فدل الشارع بذلك في وضوح عبارته وصراحتها - أن الطعن بالنقض - وهو طعن غير عادي لا يكون إلا لمن مسه الحكم المطعون فيه - وفيما يختص بحقوقه فقط ولا يعتبر الشخص طرفاًًًًً في الحكم إلا إذا قضي له أو عليه فيما فصل فيه فطعن المسئول عن الحقوق المدنية لا يجوز - إلا فيما يختص بالدعوى المدنية بالتظلم مما انتهت إليه المحكمة في قضائها ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه صدر في الدعوى الجنائية التي أقامتها النيابة ضد المتهمين - ولم يتعرض الحكم لمسئولية الوزارة ولم يلزمها بشيء ما، فإن طعنها على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية يكون غير جائز.
"عن الطعن المرفوع من المحكوم عليهما".
من حيث إن الطعن قد استوفى شكله المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن - هو الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد والتناقض في التسبيب - وفي بيان ذلك يقول الطاعنان أن الحاضر عنهما دفع بعدم قبول الدعوى العمومية لرفعها من غير ذي صفة استناداًًًًً إلى الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 - التي لا تجيز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد أي موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ولما قدمت القضية للمحكمة تمسك الحاضر عنهما بالدفع المذكور تأسيساًًًًً على أن التأشيرة الموجودة بالأوراق برفع الدعوى أخيراًًًًً لم يثبت أنها صادرة من رئيس النيابة. وهي على فرض صحتها لا تكفي للقول بأن الدعوى الجنائية قد رفعت صحيحة بل يجب لاعتبارها كذلك أن يكون التكليف بالحضور موجهاًًًًً من الآمر نفسه لأن الدعوى الجنائية لا تتحرك ولا تعتبر مرفوعة إلا بالإعلان - ولكن المحكمة لم تعن بتحقيق صدور الإذن برفع الدعوى من رئيس النيابة - أو ترد عليه - مع أنه دفاع جوهري يترتب على ثبوت صحته القضاء بعدم قبول الدعوى، كما ردت على الشطر الثاني من الدفع رداًًًًً غير صحيح، هذا وقد أطرح الحكم دفاع الطاعنين بمقولة إن مندوب الإصلاح الزراعي قد نفى إصدار أي أمر للمتهمين بفتح المخازن ليلاًًًًً مع مخالفة ذلك للتعليمات المعمول بها - ولم يوضح الحكم - على وجه ناف للشك - المكان الذي كان به الفانوس - فتارة يقول إن الفانوس كان موجوداًًًًً على باب المخزن وأخرى يقول إنه كان موضوعاًًًًً خارج المخزن - ثم انتهى إلى القول "إنه لو كان المتهمان على جانب من الاحتياط لبقى أحدهما خارج المخزن بالفانوس ويدخل الآخر المخزن ويقضي غايته" وما قاله الحكم كإجراء احتياطي - هو ما فعله المتهمان في الواقع - مما ينتفي معه في منطق الحكم نفسه وقوع أي خطأ من جانبهما، هذا إلى أن الحاضر عن الطاعنين تمسك أمام محكمة أول درجة بجلسة 3/ 10/ 1956 بسماع شهود الإثبات وتأجلت الدعوى أمام محكمة أول درجة عدة مرات لسماعهم - ولم يتنازل عن هذا الطلب أمام محكمة ثاني درجة - وصدر الحكم الابتدائي والاستئنافي دون سماع أحد من الشهود.
وحيث إن الدعوى العمومية رفعت على الطاعنين بأنهما "تسببا بإهمالهما في إحداث حريق بمخزن الإصلاح الزراعي بمنطقة معمل القزاز بأن لم يتخذا الحيطة الكافية عند قيامهما بنقل البنزين من داخل المخزن ووضعا مصباحاًًًًً بالقرب منه فاشتعلت النار بمحتويات المخزن المبينة بالمحضر وحرقتها" - فقضت محكمة أول درجة برفض الدفع وبقبول الدعوى وبحبس كل من المتهمين شهراًًًًً مع الشغل، فاستأنف المتهمان الحكم، فقضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم، وقد بين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إنه في حوالي الساعة 9 مساء قدمت سيارة النقل 5205 حكومة قيادة المتهم الأول عوض حسين الشريف "الطاعن الأول" وبصحبته المتهم الثاني "الطاعن الثاني" مخزنجي الإصلاح - بقصد تموين السيارة المذكورة وفتحا باب مخزن للبنزين وأثر دخولهما شاهد الخفيران اندلاع النار فيه بشدة فخرج المتهمان من الباب هاربين بالسيارة إلى خارج المخزن - وأضاف المأمور "يقصد مأمور المركز" في محضره أنه إثر ضبط المتهمين قرر سائق السيارة أنه حضر صحبة المخزنجي الذي يحمل مفاتيح المخزن وأثناء قيامه بإفراغ صفيحة بنزين من الفنطاس وخروجه لاحظ اتصال بعض رشاش من سائل البنزين من صنبور الفنطاس واتصل بالفانوس فاشتعلت النار مرة واحدة وبشدة فاستغاثا وحضر الخفراء والأهالي إلا أن النار امتدت للمخازن"، وأورد الحكم تدليلاًًًًً على صحة الواقعة أقوال الخفيرين - محمد الصافي ورشاد عبد العزيز الغنام - ومفادها أن الطاعنين حضرا ليلة الحادث في سيارة للإصلاح الزراعي وفتح الطاعن الثاني المخزن بقصد تموينها وأخذا فانوساًًًًً هوائياًًًًً لاستعماله في الإضاءة - فاشتعلت النار في المخزن نتيجة اتصال البنزين بالفانوس الذي كان المتهمان يستعينان به لإضاءة المخزن وقت عملية التفريغ - كما اعتمد على أقوال مندوب الإصلاح الزراعي وما جاء بأقوال المتهمين بمحضر جمع الاستدلالات وما أثبتته المعاينة في هذا الخصوص - وفي ذلك يقول الحكم "وقد ثبت من المعاينة أن الفانوس كان موضوعاً بداخل المخزن من العثور على أجزائه وتأيد ذلك بأقوال المتهم الثاني - من أن الفانوس كان على مسافة 1 و1/ 4 متراًًًًً من فنطاس البنزين وكان عليهما أن يقدرا أن هذه المسافة دقيقة جداًًًًً يحتمل معها تطاير رذاذ البنزين وامتدادها إلى الفانوس المستعمل أما كون الفانوس هوائياً فهو لا ينفي إهمالهما - ولو كان المتهمين على جانب من الحيطة لبقى أحدهما خارج المخزن يحمل الفانوس ولدخل الثاني على ضوئه يقضي غايته" - ثم عرض الحكم للدفع بعدم قبول الدعوى فقال: "وحيث إن السيد رئيس النيابة أقام الدعوى بإشارته المؤرخة 9/ 2/ 1958، ومن ثم تكون الدعوى مقبولة" وأضاف الحكم الاستئنافي إلى ذلك "وحيث إنه فيما يتعلق بالدفع المبدى من المسئول عن الحقوق المدنية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة - فقد تناول الحكم المستأنف هذا الدفع بالمناقشة والرد على وجه سائغ تقره هذه المحكمة، وتضيف إليه أنه ما دام أن الثابت من التأشيرة المؤرخة 9/ 2/ 1958 أن رئيس النيابة هو الذي أمر بإعادة القضية إلى النيابة الجزئية آذناًًًًً برفع الدعوى العمومية على المتهمين - وقد ذيلت هذه التأشيرة وعلى ظهر الملف تأشيرة أخرى لوكيل النيابة الجزئية بتاريخ 12/ 2/ 1958 بتقديم القضية لجلسة 2/ 3/ 1958 فإن المستفاد من ذلك أن رئيس النيابة هو الذي رفع الدعوى الجنائية إعمالاًًًًً لحقه المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 إذ أنه قد تحققت بتلك الإجراءات الاعتبارات التي حرص من أجلها المشرع على عدم إجازة رفع الدعوى الجنائية لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط القضائي لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، وهذه الاعتبارات تدور حول عدم إطلاقه حق رفع الدعوى الجنائية لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة حتى لا يساء استعماله بالنسبة لأولئك الموظفين والمستخدمين العموميين حتى يوفر لهم القانون حماية خاصة تتفق مع ما يتحملون به من واجبات خاصة وما ينفردون به من عقوبات شديدة، ومن ثم فإن ما قال به المسئول عن الحقوق المدنية من أن إذن رئيس النيابة برفع الدعوى - لا يعتبر رفعاًًًًً أو تحريكاًًًًً لها - لا يكون على أساس صحيح من القانون أو المنطق ويتعين لذلك رفض الدفع سالف الذكر" وما قاله الحكم من ذلك صحيح في القانون إذ لا يشترط في رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها على ما نصت عليه المادة 63/ 3 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 121 لسنة 1956 أن يباشره النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة بنفسه بل يكفي أن يأذن أحدهم برفع الدعوى ويكلف أحد أعوانه بتنفيذه وبصدور الإذن تسترد النيابة كامل حريتها فيما يتعلق بإجراءات رفع الدعوى ومباشرتها فلا تثريب على وكيل النيابة المختص إن هو أمر بعد ذلك بتحديد الجلسة التي تطرح فيها القضية على المحكمة وباشر إجراءات التكليف بالحضور بنفسه، وكان الثابت مما أورده الحكم أن رئيس النيابة أذن برفع الدعوى ضد الطاعنين فإن هذه الدعوى تعتبر مرفوعة منه، ويكون الحكم إذ قضى برفض الدفع وقبول الدعوى قد أجرى تطبيق القانون على وجهه الصحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت توافر عنصر الإهمال وعدم الاحتياط في حق الطاعنين من دخولهما المخزن ومعهما الفانوس ووجوده على مقربة من البنزين - فاتصل رذاذ البنزين أثناء التفريغ بالفانوس واشتعلت النار في المخزن، وهذا يكفي لإدانتهما - ولو لم يقع منهما أي خطأ آخر، ولا يجدي الطاعنين الجدل على فرض صحته فيما أثبته الحكم من أن عدم مراعاة المتهمين للوائح والقوانين وفتح المخزن ليلاًًًًً - كان له أثره في حصول الحادث، إذ أن هذا القول محله أن يكون الحكم قد أثبت أن الفانوس كان خارج المخزن، فإذا كانت المحكمة قد عولت في إثبات ركن الإهمال إلى وجود الفانوس داخل المخزن، وكان هذا هو السبب في الحريق فلا يعيبه ما تزيد فيه وذكره بشأن مخالفة التعليمات، وما أورده الحكم من ذلك لم يكن منصباًًًًً على دليل الإدانة بل على الظروف التي وقعت فيها الجريمة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في شأن وجود الفانوس خارج المخزن - إنما كان سرداًًًًً لرواية الطاعنين أنفسهما - ولم تر المحكمة مسايرتهما فيها فأطرحتها أخذاًًًًً بالأدلة القائمة في الدعوى - فلا تناقض. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسة محكمة أول درجة أن الحاضر عن الطاعنين لم يصر على التمسك بسماع الشهود كما لم يطلب ذلك أمام محكمة ثاني درجة، مما يفيد تنازله عن سماعهم، فإن المحكمة لا تكون مخطئة إذ هي عولت على أقوال الشهود في التحقيقات وفقاًًًًً لنص المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957، فإن الطعن برمته لا يكون له محل متعيناًًًًًًًًًًًًًًً رفضه موضوعاًًًًً.


(1) المبدأ ذاته في الطعن 1842/ 29 ق (جلسة 23/ 5/ 1960).
(2) المبدأ ذاته في الطعون 1803، 1804/ 29 ق (جلسة 25/ 4/ 1960)، 355/ 30 ق (جلسة 20/ 6/ 1960).