الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 15 نوفمبر 2024

الطعن 1729 لسنة 29 ق جلسة 21 / 3/ 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 55 ص 282

جلسة 21 من مارس سنة 1960

برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار، وبحضور السادة: أحمد زكي كامل، والسيد أحمد عفيفي، ومحمد عطية إسماعيل، وعادل يونس المستشارين.

-----------------

(55)
الطعن رقم 1729 لسنة 29 القضائية

إثبات. تقدير أقوال الشهود: محكمة الموضوع.
سلطة محكمة الموضوع في الاعتماد على أقوال الشهود في خصوص واقعة القتل وإطراحها في شأن أداته.

-----------------
لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها، فلا تثريب عليها إذا هي أسست قضائها بإدانة المتهم على أقوال الشهود الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة القتل التي قارفها المتهم وأطرحتها في شأن أداة القتل لما لها من سلطة تقدير الدليل.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة "الطاعن" وآخرين بأنهم - أولاًًًًً - قتلوا عمداًًًًً مع سبق الإصرار والترصد السيد محمد عابدين بأن بيتوا النية على قتل حسان محمد علي أغا وعبد القوى علي أغا وأعدوا لذلك أسلحة نارية "بنادق" وانتظروهم في المكان الذي أيقنوا مرورهم منه حتى إذا ما ظفروا بهم أطلقوا عليهم أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم فأصاب العيار الذي أطلقه المتهم الأول المجني عليه السيد محمد عابدين وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - وثانياً - شرعوا في قتل حامد محمد علي أغا وعبد القوى علي أغا عمداًًًًً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذالك أسلحة نارية - بنادق - وانتظروهما في المكان الذي أيقنوا مرورهما فيه، حتى إذا ما ظفروا بهما أطلقوا عليهما أعيرة نارية قاصدين قتلهما وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو عدم إحكام الرماية - وثالثاًًًًً - أحرزوا بنادق مششخنة وذخيرة بدون ترخيص. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و232 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 546 لسنة 1954 والقسم الأول من الجدول رقم 3 المرافق. فصدر قرار الغرفة بذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضورياًًًًً عملاًًًًً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى الطاعن بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وبمصادرة السلاح والذخائر المضبوطة، فطعن المتهم الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه فساد في الاستدلال وقصور في البيان وتناقض في الأسباب، ذلك أنه استظهر نية القتل من استعمال الطاعن آلة قاتلة بطبيعتها "بندقية" وتصويبها نحو مقتل فأصابت الهدف وأردت المجني عليه السيد عابدين قتيلاًًًًً، في حين أنه حصل واقعة الدعوى على أن الطاعن كان متربصاًًًًً عودة عبد القوى علي وحامد محمد أغا وما أن رآهما حتى أطلق مقذوفات نارية قاصداًًًًً قتلهما فلم يحكم الرماية نحوهما وأصاب أحد مقذوفاته المجني عليه السيد محمد عابدين وأودى بحياته، ودلل الحكم على ذلك بأقوال الشهود الذين اعتمد عليهم، وفي هذا تناقض يعيب الحكم، إذ لا يستقيم القول بتصويب البندقية في مقتل مع ما سبق أن أورده الحكم من عدم إحكام الطاعن الرماية وخطئه في الهدف عند إطلاق النار على المجني عليهما الآخرين، ولعل المقذوف الذي نشأت عنه الوفاة كان طائشاًًًًًًًًًً - كما قال الدفاع بذلك في مرافعته - وأطلق على غير هدى مثل باقي الأعيرة التي لم تصب، كما اعتمد الحكم في الإدانة على أقوال الشهود الذين تعرفوا على البندقية المضبوطة قولاًًًًً منهم إنها هي التي كانت بيد الطاعن وقت ارتكاب الجريمة مع أنه ثبت من تقرير الطبيب الشرعي استبعاد حدوث إصابة المجني عليه من مثل تلك البندقية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى في قوله: "إن عبد القوي علي أغا كان عائداًًًًً من حقله بالخرزة وفي صحبته ابن عمه حامد محمد علي أغا ومعهما ذرة فاستقلا "قارباًًًًً" مملوكاًًًًً للسيد محمد عابدين الذي كان يدير الدفة ويقود السفينة في فرع رشيد متجهين إلى جهة أبو الخاوي فمروا بمنزل أحمد أبو شوشه المقام على النيل وبينما كانوا بجواره حيث كان المتهم الأول السعيد "الطاعن" متربصاًًًًً بجوار المنزل مترقباًًًًً عودة عبد القوي وحامد وما أن رآهما حتى أطلق المتهم الأول - السعيد محمد غباشي - مقذوفات نارية قاصداًًًًً قتل عبد القوي وحامد فلم يحكم الرماية نحوهما وأصاب أحد مقذوفاته السيد عابدين فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واتجه "القارب" بهم إلى الضفة الشرقية لفرع رشيد الواقعة في مديرية المنوفية.....". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال المجني عليهم ومن أقوال الشهود ومن تقرير الطبيب الشرعي، وهي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار والترصد وإحراز الأسلحة والذخيرة التي دين الطاعن بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت نية القتل "من استعمال المتهم (الطاعن) آله قاتلة بطبيعتها (بندقية) وتصويبها نحو مقتل فأصابت الهدف وأردت السيد عابدين قتيلاًًًًً، ومما يوغر في صدره من ضغن وحفيظة قبل عبد القوي وأسرته"، وكان ما أورده الحكم سائغاًًًًً وتتوافر به نية القتل كما هي معرفة به في القانون، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم لا تعارض فيه مع ما ذكره في معرض تحصيله لواقعة الدعوى من تعمد الطاعن قتل المجني عليهما حامد محمد علي أغا وعبد القوي علي أغا وخطئه في إصابتهما عند إطلاق النار عليهما بقصد إحداث هذه النتيجة وإصابة المجني عليه السيد محمد عابدين بدلاًًًًً منهما إصابة أودت بحياته، ذلك أن الحيدة عن الهدف والخطأ في شخص المجني عليه في مجال القتل العمد أمران لا تأثير لهما على مسئولية الجاني بوصفه قاتلاًًًًً للشخص الذي أصابه بالفعل إذا مات نتيجة هذا الاعتداء المتعمد، إذ يكفي أن يكون الجاني قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، إذ الأمر في ذلك مرجعه إلى اطمئنانها، فلا تثريب عليها إذا هي أسست قضاءها بإدانة الطاعن على أقوال الشهود الذين أوردت مؤدى شهادتهم واعتمدت عليها في خصوص واقعة القتل التي قارفها الطاعن وأطرحتها في شأن أداة القتل لما لها من سلطة تقدير الدليل، وكان لا جدوى للطاعن من النعي على الحكم فيما قضى به عليه في خصوص واقعة القتل العمد طالما أنه لم يتناول في طعنه تهمتي الشروع في القتل العمد وإحراز السلاح المششخن اللتين أثبتهما عليه الحكم بأي مطعن، وكان الحكم إذ دانه في الجرائم المنسوبة إليه قد أوقع عليه من أجلها عقوبة واحدة تطبيقاًًًًً للمادة 32 من قانون العقوبات داخلة في نطاق العقوبة المقررة للتهمتين المذكورتين. لما كان ما تقدم، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاًًًًً.

الطعن 137 لسنة 55 ق جلسة 7 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 77 ص 412

جلسة 7 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمد وليد الجارحي ومحمود رضا الخضيري.

----------------

(77)
الطعن رقم 137 لسنة 55 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم" "الأحكام الجائز الطعن فيها". بيع "دعوى صحة التعاقد". ملكية. قوة الأمر المقضي. صورية. نقض.
(1) الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع إلى الغير. يتضمن القضاء بجدية وصحة التصرف الناقل للملكية. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع بشأنه في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.
(2) الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.

-------------------
1 - لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع انتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذي زالت به هذه الملكية جدي وصحيح ومن ثم يمتنع التنازع في شأن جدية هذا التصرف وصحته من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تاليه ولو بأدلة قانونية تعد واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها.
2 - لما كان الحكم الصادر في الدعوى 401 لسنة 1972 مدني ديرب نجم الذي تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضي، وتفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة نفاذ عقدي بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد مسجل برقم 2946 لسنة 1972 شرقية وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع انتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى 41 لسنة 1981 مدني ديرب نجم على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب إبطال عقد البيع الصادر من الأخيرين إليه بتاريخ 21/ 5/ 1972 والمسجل برقم 2946 سنة 1972 شرقية عن مساحة 18 س 14 ط وقالت بياناً لذلك أنها اشترت المساحة ذاتها من البائعين نفسيهما وبالرغم من حيازتها لها فقد فوجئت بهما يعيدان بيعها للطاعن بالعقد المسجل سالف الذكر وإذ كان هذا العقد صورياً صورية مطلقة إضراراً بها فقد أقامت دعواها بالطلب السالف. ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى ثم أحالتها إلى التحقيق حكمت في 12/ 4/ 1983 برفضها استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم أمام محكمة الزقازيق الابتدائية بالاستئناف 280 سنة 1983 وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق من جديد حكمت بتاريخ 25/ 11/ 1984 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان العقد لصورتيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطرق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضدها الأولى أن أقامت الدعوى 401 لسنة 1972 مدني ديرب نجم بطلب الحكم بصحة عقدي البيع الصادرين إليها من البائعين نفسيهما عن الأرض محل العقد ذاتها وتدخل في تلك الدعوى وقضى فيها لصالحه برفضها تأسيساً على أن ملكية تلك الأرض آلت إليه بتسجيل عقده وبذلك يكون ذلك الحكم قد حسم النزاع في شأن صحة عقده وجديته، وإذ حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي ومع ذلك قضى الحكم المطعون فيه بصورية عقده فإنه يكون قد فصل في النزاع خلافاً لذلك الحكم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان القضاء نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس أن ملكية المبيع انتقلت إلى الغير يتضمن أن التصرف الذي زالت به هذه الملكية جدي وصحيح ومن ثم يمتنع التنازع في شأن جدية هذا التصرف أو صحته من جديد بين الخصوم أنفسهم في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أُثيرت في الدعوى السابقة ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى 401 لسنة 1972 مدني ديرب نجم - الذي تدل صورته التنفيذية على أنه حاز قوة الأمر المقضي، وتفيد مدوناته أن المطعون ضدها الأولى أقامتها على الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي بيع صدرا إليها من المطعون ضدهما الثاني والثالث عن مساحة النزاع فطلب الطاعن رفضها تأسيساً على أن البائعين نفسيهما باعاه هذه المساحة ذاتها بعقد سُجل برقم 2646 سنة 1972 شرقية وانتهى الحكم إلى رفض الدعوى تأسيساً على أن ملكية القدر المبيع انتقلت إلى الطاعن بهذا التسجيل، لما كان ما تقدم، وكان الحكم فيه قد قضى مع ذلك بصورية عقد الطاعن، فإنه يكون قد فصل في النزاع بين الخصوم أنفسهم خلافاً لذلك الحكم، ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض جائزاً ولما كان هذا الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية، وكان الموضوع صالحاً للفصل فيه فإنه يتعين نقض الحكم لهذا السبب والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الطعن 1838 لسنة 53 ق جلسة 6 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 76 ص 406

جلسة 6 من فبراير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد طارق البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وعزت البنداري.

------------------

(76)
الطعن رقم 1838 لسنة 53 القضائية

عمل "العاملون بالهيئة العامة للبترول" "علاوة دورية".
العاملون بالهيئة المصرية العامة للبترول المعارين للخارج والمرخص لهم بأجازات بدون مرتب منحهم العلاوات الدورية وفقاً للائحة نظام العاملين بها. مؤداه. عدم أحقيتهم في المطالبة بالعلاوات الدورية المقررة بنظام العاملين بالقطاع العام.

-----------------
لما كانت المادة التاسعة من القانون 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول تنص على أن "........" وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المذكورة والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً لهذا القانون، قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين. ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافر الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. ونصت اللائحة على منح العلاوة الدورية بنسبة مئوية من الأجر الأساسي الشهري وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية الواردة بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978، وكانت الهيئة الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الجمعية التعاونية للبترول - الدعوى رقم 1257 لسنة 1980 عمال كلي جنوب القاهرة وطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة الأجازة الخاصة بدون مرتب التي حصل عليها في الفترة من 12/ 2/ 1975 حتى 20/ 12/ 1979 إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية وما يترتب على ذلك من آثار وبصفة خاصة العلاوات الدورية المستحقة له في السنوات من 1976 إلى 1980. وقال بياناً لها أنه يعمل لدى الطاعنة وقد حصل على أجازة بدون مرتب خلال المدة سالفة الذكر. وإذ كانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المعمول بها اعتباراً من 1/ 5/ 1977 تستبعد مدة الأجازة الخاصة بدون مرتب من المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية، وأدى ذلك إلى حرمانه من علاواته خلال إجازته بالمخالفة لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 16/ 3/ 1981 ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت في 21/ 12/ 1981 بأحقية المطعون ضده في ضم مدة الأجازة الخاصة التي منحت له بدون مرتب من 12/ 12/ 1975 حتى 20/ 12/ 1979 إلى المدة التي تدخل في استحقاق العلاوة الدورية وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 305 مليم 308 جنيه عن المدة من 20/ 12/ 1979 حتى 30/ 4/ 1981. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 135 لسنة 99 ق، وبتاريخ 17/ 5/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والرابع منها على الحكم المطعون فيه التناقض والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره. وفي بيان السببين الأول والثاني تقول أن المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول قد خولت مجلس إدارة الهيئة إصدار لائحة العاملين بقطاع البترول دون التقيد بالنظم والقواعد الخاصة بالعاملين بالحكومة والقطاع العام، وإذ صدرت هذه اللائحة وتضمنت نظاماً جديداً لترتيب الوظائف وتعادلها ويرتبط تماماً بنظام أجور أفضل بكثير مما ورد بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 وكان لهذه اللائحة قوة القانون لصدورها استناداً إلى تفويض من القانون ذاته فتكون أحكامها واجبة التطبيق على العاملين بقطاع البترول ولو خالف بعضها أحكام القانونين سالف الإشارة إليهما وإذ قضى الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده للعلاوات الدورية خلال مدة الأجازة بدون مرتب تأسيساً على أنه ليس لمجلس إدارة الهيئة الطاعنة أن يضع باللائحة أحكاماً تخالف أحكام القانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون 48 لسنة 1978 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه. وفي بيان السبب الرابع تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه قد جمع بين نظامين قانونين في وقت واحد رغم اختلاف الأساس القانوني لكل منهما، فبينما أسس قضاءه باستحقاق المطعون ضده للعلاوات الدورية خلال مدة أجازته على أحكام نظام العاملين في القطاع العام منحه القدر المقرر لهذه العلاوات في لائحة الهيئة الطاعنة بما يعيبه بالتناقض والبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت المادة التاسعة من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية للبترول تنص على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة التي يقررها المجلس الأعلى لقطاع البترول على الوجه المبين في هذا القانون دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وله على الأخص (1)......... (2)........ (3) وضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بالهيئة ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج ولا يتقيد مجلس الإدارة فيما يصدره من قرارات في هذا الشأن - بالنظم والقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام وتسري أحكام هذه اللوائح على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل.... وكانت لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول بهدف الحفاظ على الخبرات وتقريب التفاوت في الأجور إلى حد ما بين العاملين بالهيئة وأقرانهم العاملين بشركات البترول المشتركة وربط الأجر بالعمل وعدم الالتزام بتسعيرة محددة للمؤهلات قد وضعت جدولاً أساسياً لدرجات الوظائف وفئات الأجور والعلاوات لزيادة أجور العاملين، ونظمت أحكام العلاوات والبدلات والمكافآت التشجيعية وحوافز الإنتاج والأجور الإضافية التي تصرف لهم. لما كان ذلك وكان تطبيق أحكام العلاوات الدورية بهذه اللائحة يعتبر أفضل للعاملين بقطاع البترول مما ورد بنظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ومن بعده القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ أن العلاوة الدورية قد تصل إلى 12% من الأجر وكانت الطاعنة قد طبقت هذه اللائحة في شأن المطعون ضده فلا يحق له من بعد أن يطالب بالعلاوات الدورية طبقاً لأحكام نظام العاملين بالقطاع العام خلال فترة أجازته تأسيساً على أن اللائحة تحرمه منها لما في ذلك من تجزئة في تطبيق النظامين وهو ما لا يجوز. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 135 لسنة 99 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

C17 - Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Seventh Session on 19 May 1925, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to workmen's compensation for accidents, which is included in the first item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this tenth day of June of the year one thousand nine hundred and twenty-five the following Convention, which may be cited as the Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention undertakes to ensure that workmen who suffer personal injury due to an industrial accident, or their dependants, shall be compensated on terms at least equal to those provided by this Convention.

Article 2
  1. 1. The laws and regulations as to workmen's compensation shall apply to workmen, employees and apprentices employed by any enterprise, undertaking or establishment of whatsoever nature, whether public or private.
  2. 2. It shall nevertheless be open to any Member to make such exceptions in its national legislation as it deems necessary in respect of--
    • (a) persons whose employment is of a casual nature and who are employed otherwise than for the purpose of the employer's trade or business;
    • (b) out-workers;
    • (c) members of the employer's family who work exclusively on his behalf and who live in his house;
    • (d) non-manual workers whose remuneration exceeds a limit to be determined by national laws or regulations.
Article 3

This Convention shall not apply to--

  • (1) seamen and fishermen for whom provision shall be made by a later Convention;
  • (2) persons covered by some special scheme, the terms of which are not less favourable than those of this Convention.
Article 4

This Convention shall not apply to agriculture, in respect of which the Convention concerning workmen's compensation in agriculture adopted by the International Labour Conference at its Third Session remains in force.

Article 5

The compensation payable to the injured workman, or his dependants, where permanent incapacity or death results from the injury, shall be paid in the form of periodical payments; provided that it may be wholly or partially paid in a lump sum, if the competent authority is satisfied that it will be properly utilised.

Article 6

In case of incapacity, compensation shall be paid not later than as from the fifth day after the accident, whether it be payable by the employer, the accident insurance institution, or the sickness insurance institution concerned.

Article 7

In cases where the injury results in incapacity of such a nature that the injured workman must have the constant help of another person, additional compensation shall be provided.

Article 8

The national laws or regulations shall prescribe such measures of supervision and methods of review as are deemed necessary.

Article 9

Injured workmen shall be entitled to medical aid and to such surgical and pharmaceutical aid as is recognised to be necessary in consequence of accidents. The cost of such aid shall be defrayed either by the employer, by accident insurance institutions, or by sickness or invalidity insurance institutions.

Article 10
  1. 1. Injured workmen shall be entitled to the supply and normal renewal, by the employer or insurer, of such artificial limbs and surgical appliances as are recognised to be necessary: provided that national laws or regulations may allow in exceptional circumstances the supply and renewal of such artificial limbs and appliances to be replaced by the award to the injured workman of a sum representing the probable cost of the supply and renewal of such appliances, this sum to be decided at the time when the amount of compensation is settled or revised.
  2. 2. National laws or regulations shall provide for such supervisory measures as are necessary, either to prevent abuses in connection with the renewal of appliances, or to ensure that the additional compensation is utilised for this purpose.
Article 11

The national laws or regulations shall make such provision as, having regard to national circumstances, is deemed most suitable for ensuring in all circumstances, in the event of the insolvency of the employer or insurer, the payment of compensation to workmen who suffer personal injury due to industrial accidents, or, in case of death, to their dependants.

Article 12

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 13
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 14

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 15

Subject to the provisions of Article 13, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11 into operation not later than 1 January 1927 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 16

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 17

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of five years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 18

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 19

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

C16 - Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921

 [Abrogated Convention - By decision of the International Labour Conference at its 109th Session (2021)]

Preamble

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Third Session on 25 October 1921, and

Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the compulsory medical examination of children and young persons employed at sea, which is included in the eighth item of the agenda of the Session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts the following Convention, which may be cited as the Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921, for ratification by the Members of the International Labour Organisation in accordance with the provisions of the Constitution of the International Labour Organisation:

Article 1

For the purpose of this Convention, the term vessel includes all ships and boats, of any nature whatsoever, engaged in maritime navigation, whether publicly or privately owned; it excludes ships of war.

Article 2

The employment of any child or young person under eighteen years of age on any vessel, other than vessels upon which only members of the same family are employed, shall be conditional on the production of a medical certificate attesting fitness for such work, signed by a doctor who shall be approved by the competent authority.

Article 3

The continued employment at sea of any such child or young person shall be subject to the repetition of such medical examination at intervals of not more than one year, and the production, after each such examination, of a further medical certificate attesting fitness for such work. Should a medical certificate expire in the course of a voyage, it shall remain in force until the end of the said voyage.

Article 4

In urgent cases, the competent authority may allow a young person below the age of eighteen years to embark without having undergone the examination provided for in Articles 2 and 3 of this Convention, always provided that such an examination shall be undergone at the first port at which the vessel calls.

Article 5

The formal ratifications of this Convention, under the conditions set forth in the Constitution of the International Labour Organisation, shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 6
  1. 1. This Convention shall come into force at the date on which the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered by the Director-General.
  2. 2. It shall be binding only upon those Members whose ratifications have been registered with the International Labour Office.
  3. 3. Thereafter, the Convention shall come into force for any Member at the date on which its ratification has been registered with the International Labour Office.
Article 7

As soon as the ratifications of two Members of the International Labour Organisation have been registered with the International Labour Office, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation. He shall likewise notify them of the registration of the ratifications which may be communicated subsequently by other Members of the Organisation.

Article 8

Subject to the provisions of Article 6, each Member which ratifies this Convention agrees to bring the provisions of Articles 1, 2, 3 and 4 into operation not later than 1 January 1924 and to take such action as may be necessary to make these provisions effective.

Article 9

Each Member of the International Labour Organisation which ratifies this Convention engages to apply it to its colonies, possessions and protectorates, in accordance with the provisions of Article 35 of the Constitution of the International Labour Organisation.

Article 10

A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered with the International Labour Office.

Article 11

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 12

The French and English texts of this Convention shall both be authentic.

الاتفاقية رقم 13: اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن استخدام الرصاص الأبيض (في الطلاء)، 1921

مقدمة
إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية, وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته الثالثة في الخامس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1921 
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بحظر استعمال الرصاص الأبيض في الطلاء وهو موضوع البند السادس في جدول أعمال هذه الدورة: 
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية, يعتمد الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الرصاص الأبيض ( الطلاء) 1921, لتصدقها الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية, وفقا لأحكام دستور هذه المنظمة:

1
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تحظر ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادة 2 ، استعمال الرصاص الأبيض وكبريتات الرصاص وجميع المنتجات التي تحتوى على هذه الأصباغ في أعمال الطلاء الداخلي للمباني ، إلا إذا رأت السلطة المختصة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، أن استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص أو المنتجات التي تحتوى على هذه الأصباغ ضروري في محطات السكك الحديدية أو في المنشات الصناعية . 
2. ولكن يجوز استعمال الأصباغ البيضاء التي تحتوى على نسبة 2 في المائة على الأكثر من الرصاص في شكل معدن الرصاص.

2
1. لا تنطبق أحكام المادة 1 على الرسوم الفنية أو النقوش الدقيقة . 
2. تعين الحكومات الحد الفاصل بين مختلف أنواع الطلاء ، وتنظم استعمال الرصاص الأبيض ، وكبريتات الرصاص ، وجميع المنتجات التي تحتوى على هذه الأصباغ اللازمة لهذه الأنواع من الطلاء ، وفقا لأحكام المواد 5 و6 و7 من هذه الاتفاقية.

3
1. يحظر استخدام الأحداث الذكور الذين تقل سنهم عن الثامنة عشر وجميع النساء في أعمال الطلاء الصناعي التي تتطلب استعمال الرصاص الأبيض أو كبريتات الرصاص أو أي منتجات أخرى تحتوى على هذه الأصباغ . 
2. ويجوز للسلطات المختصة أن تسمح ، بعد استشارة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية ، باستخدام المتدربين على أعمال الطلاء في العمليات التي تحظرها الفقرة السابقة ، بغية تدريبهم على مهنتهم .

4
يبدأ نفاذ الحظر المنصوص عليه في المادتين 1 و 3 بعد مضى ست سنوات على أختام الدورة الثالثة لمؤتمر العمل الدولي.

5
1. تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بان تنظم استعمال الرصاص الأبيض ، وكبريتات الرصاص ، وجميع المنتجات المحتوية على هذه الأصباغ في عمليات لا يحظر فيه استعمالها ، على أساس المبادئ التالية : 
أولا : 
أ ) لا يجوز تداول الرصاص الأبيض ، وكبريتات الرصاص ، والمنتجات المحتوية على هذه الأصباغ ، في عمليات الطلاء إلا في شكل معجون أو طلاء جاهز للاستعمال . 
ب ) اتخاذ ما يلزم من تدابير للوقاية من الخطر الذي ينشا عن الطلاء بالرش. 
ج ) اتخاذ ما يلزم من تدابير، كلما أمكن ذلك، للوقاية من خطر الأتربة التي تثيرها عمليتا الصقل الجاف والكشط. ثانيا : 
أ ) توفير تسهيلات مناسبة لتمكين عمال الطلاء من الاغتسال أثناء العمل وبعد الانتهاء منه .
ب ) ارتداء عمال الطلاء ملابس العمل طوال مدة العمل . 
ج ) اتخاذ ما يناسب من ترتيبات لمنع تلوث الملابس التي تخلع أثناء العمل بمواد الطلاء. 
ثالثا : 
أ ) الإبلاغ عن حالات التسمم بالرصاص وبحالات الاشتباه في التسمم به ، وقيام طبيب تعينه السلطة المختصة بالتحقق منها عقب هذه الإبلاغ . 
ب ) يجوز للسلطة المختصة عند الاقتضاء أن تطلب فحصا طبيا للعمال . رابعا : تعميم التعليمات المتعلقة بوسائل الوقاية الصحية الخاصة التي تتخذ في مهنة الطلاء على العمال الذين يمارسون هذه المهنة.

6
تتخذ السلطة المختصة ما تراه ضروريا من تدابير لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية التي توضع بموجب المواد السابقة ، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية .

7
توضع إحصاءات لحالات التسمم بالرصاص بين عمال الطلاء تشمل : ‌
أ) الحالات المرضية: من واقع البلاغات والشهادات الطبية الخاصة بجميع حالات التسمم بالرصاص. 
ب) حالات الوفاة بطريقة تقرها هيئة الإحصاءات الرسمية في كل بلد.

8
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، وفقا للشروط المقررة في دستور منظمة العمل الدولية.

9
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية من تاريخ تسجيل المدير العام لمكتب العمل الدولي لتصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية. 
2. ولا تكون ملزمة إلا للدول الأعضاء التي سجلت تصديقاتها لدى مكتب العمل الدولي. 
3. ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة لكل دولة عضو اعتبارا من تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل الدولي.

10
بمجرد تسجيل وثائق تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية لدى مكتب العمل الدولي، يخطر المدير العام جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. كما يخطرهم بتسجيل التصديقات التي ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء في المنظمة.

11
تتعهد كل دولة عضو تصدق هذه الاتفاقية بتطبيق هذه الأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 في موعد أقصاه أول كانون الثاني / يناير 1924 ، وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ أحكامها.

12
تتعهد كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق هذه الاتفاقية بتطبيقها على مستعمراتها وممتلكاتها ومحمياتها، وفقا لحكام المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.

13
يجوز لكل دولة عضو صدقت هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضى عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذها ، وذلك بوثيقة ترسل إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها ، ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضى سنة من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل الدولي.

14
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى المؤتمر العام، كلما رأى ضرورة لذلك، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

15
النصان الفرنسي و الإنجليزي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية .

الطعن 14394 لسنة 91 ق جلسة 28 / 2 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / صفوت مكادي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حازم عبد الرءوف دخيل ، محمد أبو السعود ، حاتم حميدة ، أحمد عمران نواب رئيس المحكمة 
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى راجح. 
وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة 1445 ه الموافق 28 من فبراير سنة 2024م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14394 لسنة 91 القضائية.
المرفوع من
....... "محكوم عليه طاعن"
ضد
النيابة العامة "مطعون ضدها"
-------------------
" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن في قضية الجناية رقم ٣٧٥٠ لسنة ٢٠١٩ قسم ١٥ مايو (المقيدة برقم ١٤٢٩ لسنة ٢٠١٩ كلي حلوان).
بأنه في الثاني من سبتمبر سنة 2019 - بدائرة قسم ۱5 مايو - محافظة القاهرة:
قتل المجني عليها / ...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وتفكر بروية وصمم على تحقيق المنية وما أن تدخلت للحول بينه وبين نجلها المجني عليه - محل الاتهام الثاني - فالتف بيده حول جيدها إلى أن خارت قواها وسقطت أرضاً منازعة سكرات الموت فاستحصل على سلاح أبيض (سكين) وعاجلها بعدة طعنات بالصدر والبطن وما استوقفه تلف السلاح المار بيانه فاستحصل على آخران موالياً التعدي عليها فأثخن بعدة طعنات بالوجه والرقبة محاولاً نحر جيدها حتى أخمد روحها قاصداً من ذلك قتلها فأحدث ما بها من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
وقد اقترنت بتلك الجناية وتلتها جناية قتل أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان آنف البيان:
قتل المجني عليه / ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله متخلياً عن نزعة الأبوة منتزعاً من داخله كل وازع قويم واغتال نفساً بريئة بأن قام بحمله والدلوف إلى دورة المياه راطماً رأسه عدة مرات بالمرحاض فتناثرت دمائه وعلت صرخاته فهرعت المجني عليها محل الاتهام الأول لنجدته فطرحه أرضاً معتقداً وفاته وأتم جرمه قبلها وما أن أبصره على قيد الحياة لا حول له ولا قوة فعاود الكرة له مرة أخرى فحمله وهرع به خارج العين اتجاه نافذة الطابق الخامس ملقياً إياه فسقط مضرجاً في دمائه قاصداً من ذلك قتله فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبياً بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق وذلك حال كونه يبلغ من العمر خمس سنوات على النحو المبين بالتحقيقات.
أحرز بغير ترخيص أسلحة بيضاء (ثلاث سكين) أو ضرورة شخصية أو مهنية تبيح له إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى مدنياً كلاً من والد المجني عليها المدعو / ...... ، ووالدتها المدعوة / ..... - بوكيل عنهما محام - بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة الجنايات المذكورة قررت بجلسة ١٤ من أبريل سنة ٢٠٢١ إرسال الأوراق إلى فضيلة مفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأن ما أسند إلى المتهم / ..... ، وحددت جلسة ٤ من يوليه سنة ۲۰۲۱ للنطق بالحكم ، ومدت أجل لجلسة ٥ من يوليه سنة ۲۰۲۱ للنطق بالحكم.
وبتلك الجلسة المحددة - آنفة البيان - قضت المحكمة المذكورة عملاً بالمواد ۲۳۰/ 1، ٢٣١، ٢٣٤/ 2،1 من قانون العقوبات والمواد ۱/ ۱، ۲5 مكررا/ 1، ٣۰/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸، ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (٦) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ والمادتين ٢، ١١٦ مكررا أ/ 1 من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ۱۹۹٦ - بعد أن أعملت مقتضى المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. حضورياً وبإجماع الآراء: بمعاقبة / ..... بالإعدام شنقاً عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وأمرت بإحالة الدعوى المدنية المقامة من المدعي المدني إلى المحكمة المدنية بلا مصاريف.
فطعن المحكوم عليه / ..... في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخي ۳۰ من أغسطس ، ۱5 من سبتمبر سنة ۲۰۲۱.
كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
-------------------
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن بطريق النقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
من حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت للقضية الماثلة على هذه المحكمة عملاً بنص المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مشفوعة بمذكرة برأيها موقعاً عليها من رئيس نيابة بتوقيع غير مقروء انتهت فيه إلى طلب إقرار الحكم فيما قضى به من اعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبين بالمادة 34 من ذلك القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وتوقيعها بتوقيع غير مقروء من رئيس نيابة بالمخالفة للقانون سالف الذكر المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 الذي يوجب توقيعها من محام عام، وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل أن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها - دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة مذكرتها - بما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة لهذه القضية .
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى في قوله: " من حيث أن وقائع الدعوى تتحصل في أن المتهم / ..... كان قد تزوج منذ سنوات بالمجني عليها / ..... وأنجب منها المجني عليه / ....وبمرور الوقت زادت الخلافات بين المتهم والمجني عليها زوجته لأسباب متعددة منها مرور المتهم أحياناً بضائقة مالية وأيضاً لحدوث بعض التغيير في سلوكيات المتهم وتشدده في بعض الأمور الدينية مما أحدث العديد من الخلافات الزوجية بينهما ، وبتاريخ الواقعة 2/ 9/ 2019 وحوالي الساعة 2 صباحاً وحال تواجد المتهم مع زوجته ونجله المجني عليهما بمسكنه الكائن بمدينة 15 مايو ...... وعقب عودة المتهم من الخارج وتعاطيه سيجارة محشوة بالحشيش المخدر فقد سيطر عليه شيطانه وبدأ في تنفيذ الفكرة الشيطانية الكامنة في نفسه الشريرة فكان أن قام بالإمساك بنجله الطفل / مالك البالغ من العمر حوالي خمس سنوات وإدخاله حمام الشقة وقام بضرب رأس الطفل الصغير بقاعدة المرحاض بعنف عدة مرات حتى أغرقت الدماء حمام المسكن وعلى الرغم من صراخ الطفل الصغير من الألم مما يفعله به المتهم إلا أن الأخير لم يتوقف عن هذا السلوك الإجرامي ، وحال ذلك استيقظت المجني عليها ..... زوجة المتهم على صوت صراخ واستغاثة نجلها .... فقامت بمحاولة منع المتهم من موالاة الاعتداء على نجلها فما كان من المتهم إلا أن قام بخنق زوجته محاولاً قتلها حتى سقطت أرضاً فقام المتهم بإحضار عدة سكاكين من المطبخ وأحد الغرف وقام بطعن المجني عليها زوجته العديد من الطعنات في أماكن متفرقة من جسدها ببطنها وصدرها ووجهها حتى فارقت الحياة وحال ذلك تلاحظ له أن نجله مالك ما زال على قيد الحياة فقام بحمله بيديه وإلقائه من الدور الخامس فسقط الطفل البرئ مدرجاً في دمائه وقاصداً من كل تلك الأفعال قتل المجني عليها متجرداً من كل مشاعر الإنسانية والأبوة ، ولدى نزوله بالطريق تم الإمساك به من الأهالي والقبض عليه بفرقة رجال الشرطة عقب ذلك ، وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها / ..... على أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجسدها هي إصابات طعنية حيوية حديثة وأخرى قطعية حدثت من طعنه بأداة صلبة لها نصل حاد وطرف مدبب والواقعة جائزة الحدوث وفقاً لتصوير النيابة العامة ومن مثل الأداة المنوه عنها والوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطوع بالرئة والأمعاء والمعدة والكبد والطحال ونزيف دموي إصابي ، وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / ..... أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجسده هي إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة حدثت من المصادمة بجسم صلب راضٍ وهي جائزة الحدوث من مثل السقوط من علو والإصابة بالرأس جائزة الحدوث من مثل الرطم بالمرحاض والواقعة جائزة الحدوث من مثل تصوير النيابة العامة ، والوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات الرضية المشاهدة والموصوفة وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والضلوع وتهتك الرئتين والقلب ونسيج المخ ونزيف دموي إصابي ، وأثبتت تحريات مباحث قسم شرطة 15 مايو صحة ارتكاب المتهم لواقعة قتل زوجته ونجله قاصداً قتلهما وأقر المتهم / ..... بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه واقعة قتل زوجته ونجله قاصداً قتلهما " ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها مما شهد به كل من / عبد الرحمن عبد الله إبراهيم عبد الله ، علاء الدين شعبان عبد الواصل فوزي ، فايز فتح الله علي سعداوي ، بلال فايز فتح الله علي ، طارق فتحي مصطفى عبد المجيد ، كريم طارق فتحي مصطفى عبد المجيد ، الملازم أول / أحمد محمد حسين محمد معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو ، وما أثبته تقريري الصفة التشريحية للمجني عليهما / ..... ، ...... ، وإقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعة . لما كان ذلك ، ولما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته في بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون النعي على الحكم المعروض بالقصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى المواد 230/ 1 ، 231 ، 234 من قانون العقوبات، والمواد 1/ 1 ، 25مكرر/ 1 ، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ، والمواد 2 ، 116 مكرر/ 1 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات التي أخذ الطاعن بها ، فإن في ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في إيراد أقوال الشهود إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت متفقة مع ما استند إليه الحكم منها، وكان ما حصله الحكم له أصوله الثابتة في تحقيقات النيابة العامة ولم يحد الحكم عن نص ما أنبأت به أو فحواه فإن الحكم يكون قد انحسر عنه قالة الخطأ في الإسناد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد حصل مضمون اعتراف المحكوم عليه في قوله: " أقر المتهم ..... بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة المسندة إليه ، وأنه كان قد تزوج المجني عليها ..... منذ حوالي ست سنوات وعقب زواجه منها تكررت الخلافات فيما بينهما لشعوره بتغير سلوكها تجاهه وعدم رغبتها فيه وخاصة في معاشرته مما جعله يتشكك في أمرها ولرفضها الصلاة عندما استقام هو في ذلك ، وأنه كان قد توجه لأحد رجال الدين بصحبة والده وشقيقه قبل ارتكاب الواقعة لمساعدته في إنهاء تلك الخلافات الزوجية وأضاف أنه بتاريخ الواقعة وعقب تعاطيه جوهر الحشيش المخدر وهو بكامل إرادته حمل نجله مالك ودخل به إلى دورة المياه وقام برطم رأس نجله بالمرحاض عدة مرات بشدة قاصداً من ذلك قتله فتناثرت الدماء بأنحاء دورة المياه ، وحال ذلك استيقظت زوجته ..... على صوت استغاثة نجلها فقامت محاولة استغاثته فما كان منه الإذن بخنقها حتى خارت قواها وسقطت أرضاً فقام بإحضار سلاح أبيض سكين انهال به طعناً على المجني عليها بصدرها وبطنها وأنحاء جسدها ثم أحضر سكاكين أخرى لاستكمال جريمته وانهال بها طعناً على المجني عليها ومحاولاً ذبحها وقاصداً من ذلك قتلها إلى أن أجهز عليها ، وما أن أبصر نجله مالك ما زال على قيد الحياة حتى قام بحمله مرة أخرى وألقاه من الطابق الخامس ليلقى الصغير حتفه وكان يقصد من ذلك قتله ، وأن ما قام به كان تنفيذاً لإرادة الله وانتقاماً من زوجته لشكوكه الدائم وخلافاته معها " ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم بالإدانة ، بما تنحسر عن الحكم المطعون فيه دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد أورد مضمون تقريري الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما في قوله: " وحيث أثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها ..... على أن الإصابات المشاهدة والموصوفة بجسد المجني عليها ..... علي هي إصابات طعنية حيوية حديثة وأخرى قطعية حدثت من طعن بأداة صلبة لها نصل حاد مدبب والواقعة جائزة الحدوث من مثل تصوير النيابة العامة ومن مثل الأداة المنوه عنها، والوفاة تعزى من مجموع الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطوع بالرئة والأمعاء والمعدة والكبد والطحال ونزيف دموي إصابة، وأثبت تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه / ..... هي إصابات رضية واحتكاكية حيوية حديثة من المصادمة بجسم صلب راض وهي جائزة الحدوث من مثل السقوط من علو والإصابة بالرأس جائزة الحدوث من مثل الرطم بالمرحاض والواقعة جائزة الحدوث من مثل تصوير النيابة العامة ، والوفاة تعزى إلى مجموع الإصابات الرضية المشاهدة والموصوفة وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والضلوع وتهتك الرئتين والقلب ونسيج المخ ونزيف دموي إصابي" ، وكان البين من مدونات الحكم المعروض أنه أورد مضمون تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليهما - على النحو المار ذكره - فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليهما التي أوردها تفصيلاً عن تقريري الصفة التشريحية وبين وفاتهما فأورد من واقع التقريرين أن وفاة كل منهما حدثت من الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطوع بالرئة والأمعاء والمعدة والكبد والطحال للمجني عليها الأولى ومن الإصابات الرضية وما أحدثته من كسور بعظام الجمجمة والضلوع وتهتك الرئتين والقلب ونسيج المخ للمجني عليه الثاني وما صاحبها من نزيف دموي غزير ، فإنه ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض قد استظهر نية القتل بقوله: " وحيث أنه عن قصد القتل فهو متوافر في الواقعة ذلك أن جريمة القتل العمد لا تتطلب سوى ارتكاب فعل عل المجني عليه بنية قتله يؤدي بطبيعته إلى وفاته سواء أكانت الوفاة حصلت من إصابة وقعت في مقتل أو إصابة وقعت في غير مقتل ما دامت الوفاة نتيجة مباشرة للجريمة ، وأنه من المقرر ..... " ، وقد توافر هذا القصد في الواقعة الماثلة في حق المتهم وذلك من اعترافاته التفصيلية في جميع مراحل التحقيق أمام النيابة العامة وأمام المحكمة والدالة على تصميمه على قتل المجني عليهما انتقاماً منهما وذلك لتكرار خلافاته مع زوجته المجني عليها الأولى وشكوكه فيها وفي نجله الصغير المجني عليه الثاني ، وذلك الثابت من قيامه برطم رأس المجني عليه بالمرحاض بشدة حتى سالت دمه ثم قيامه بخنق المجني عليها الأولى بشدة حتى سقطت أرضاً ثم استل سكيناً سلاح قاتل بطبيعته انهال بها طعناً على زوجته في مواضع قاتلة بصدرها وبطنها ووجهها ومحاولة ذبحها حتى يتيقن من الاجهاز عليها وقد فارقت الحياة ثم قام بحمل الصغير وألقى به من نافذة الدور الخامس فسقط أرضاً مضرجاً في دمائه وقد توفي إلى رحمة الله تعالى وقاصداً مما سبق من تصرفات قتل المجني عليهما زوجته ونجله ، ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة توافر قصد القتل لدى المتهم من الظروف المحيطة بالواقعة والمظاهر والأمارات الخارجية التي أتاها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه من انتوائه قتل المجني عليهما " ، لما كان ذلك ، وكان قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان ما أورده الحكم المعروض - على السياق المتقدم - يكفي لاستظهار نية القتل ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضي الموضوع ويستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلاً مع ذلك الاستنتاج ، وكان الحكم قد بين توافر ظرف سبق الإصرار وتوافره في حق المحكوم عليه في قوله: " وحيث إنه عن الدفع المبدي من دفاع المتهم بإنتفاء ظرف سبق الإصرار بالدعوى فقد جاء في غير محله ومردود بأنه من المقرر ..... ، لما كان ذلك ، وكان قد ثبت للمحكمة توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم من اعترافاته التفصيلية الصحيحة بتحقيقات النيابة العامة وأمام المحكمة ومن توافر الباعث على القتل في نفس المتهم وهو الضحية التي يختزنها في نفسه للمجني عليها الأولى زوجته وتحوره الدائم بكراهيتها له واستمرار شكوكه فيها وفقاً لمعتقداته ومن ثم شكوكه في نسب نجله الصغير وهل هو من صلبه ومع مرور الأيام والسنوات وتزايد الخلافات بين الطرفين واقبال المتهم على تعاطي المخدرات وقد سيطر على المتهم شيطانه الشر والانتقام لمعتقدات قد لا يكون لها أساس من الصحة في الواقع ومن ثم فقد أعمل فكره في هدوء وتروي في تحديد الخطة التي رسمها والوسيلة التي استعملها في قتل المجني عليهما، فقد بدأ المتهم في الانفراد بنجله الصغير مالك والذي لم يتجاوز خمسة سنوات برطم رأسه بشدة وبإصرار بمرحاض منزله ثم قيامه بخنق زوجته وضربها بالسكاكين بطعنات متعددة في مواضع قاتلة حتى أجهز عليها ثم إصراره على إنهاء حياة الصغير عندما علم أنه لا يزال حياً فما كان من المتهم إلا أن قام بحمل الطفل والقائه من نافذة الدور الخامس فسقط مدرجاً في دمائه وقد فارق الحياة ، وهي الوقائع التي تؤكد أن المتهم قد ارتكب جريمته وهو هادئ البال وبعد تفكير متأني وهادئ وتصميم محكم على تنفيذ ما انتواه وذلك بقصد الانتقام من المجني عليهما لما سيطر عليه من كراهية وضغينة لهما وهو الأمر الذي يدل بيقين على توافر ظرف سبق الإصرار في حق المتهم كما هو معرف قانوناً وقد دلت عليه ظروف وملابسات الواقعة وتصرفات المتهم ، ومن ثم تطرح المحكمة هذا الدفع من دفاع المتهم " ، فإن الحكم يكون قد دلل على توافر ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون وما يكفي للرد على ما أثاره الدفاع عن المحكوم عليه بشأن انتفاء ظرف سبق الإصرار . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لظرف الاقتران في قوله: " وحيث إنه عن الاقتران فإنه من المقرر أنه يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا في وقت واحد أو في فترة وجيزة من الزمن، فإذا كان ذلك وكان الثابت من وقائع الدعوى الماثلة أن ما أتاه المتهم من أفعال من خنق زوجته المجني عليها وطعناً بسكين ومحاولة ذبحها وذلك بقصد قتلها ومن ثم تكون جناية القتل العمد قد توافرت في حقه ، وما وقع منه عقب ذلك من الانفراد بنجله الطفل الصغير مالك وحمله والقائه من الدور الخامس بقصد قتله وقد سقط الصغير مالك مدرجاً في دمائه كل ذلك يوفر في حق المتهم ظرف الاقتران لوقوع الجرائم في مكان واحد وزمن قصير وبفعل مادي مستقل لكل جريمة الأمر الذي يتحقق به توافر ظرف الاقتران بين الجنايات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 234 عقوبات " ، وكان يكفي لتغليظ العقاب عملاً بالمادة 234/ 2 عقوبات أن يثبت الحكم استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة من قصيرة من الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم فيما سلف يتحقق به توافر ظرف الاقتران كما هو معرف به في القانون وبالتالي تغليظ العقاب في جناية القتل العمد عملاً بالفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون في هذا الشأن ، فضلاً عن ذلك فإن عقوبة الإعدام المقضي بها على المحكوم عليه هي ذاتها المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التي أثبتها الحكم في حقه مجرد من ظرف الاقتران . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن تقدير حالة المتهم العقلية من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة ، كما أن تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها دون أن تلتزم بندب خبير آخر ولا بإعادة المتهم إلى ذات الخبير ما دام استنادها إلى الرأي الذي انتهت إليه لا يجافي العقل والمنطق، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به مما جاء بتقرير اللجنة الثلاثية للطب النفسي من أنه لا توجد لدى المتهم أعراض دالة على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت ارتكابه الواقعة محل الاتهام يفقده أو ينقصه الادراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز والحكم الصائب على الأمور ومعرفة الخطأ من الصواب مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه في القضية وكان الحكم أورد - في مدوناته - مضمون ذلك التقرير ومن ثم فلا وجه لتعييب الحكم في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط لثبوت جريمة القتل والحكم بالإعدام على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ومتى رأت الإدانة كان لها أن تقضي بالإعدام على مرتكب الفعل المستوجب القصاص دون حاجة إلى إقرار منه أو شهادة شاهدين برؤيته حال وقوع الفعل منه أو ضبطه متلبساً بها ، ومن ثم فإن ما يثيره المحكوم عليه في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل واستنباط معتقدها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمها في الإثبات وكان الحكم - على ما سلف بيانه - قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى سلامة اعتراف المتهم وأفصح عن اطمئنانه إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وخلوه مما يشوبه ، فإنه يكون قد برئ من أي شائبة في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود واعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، كما أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه قد أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فإن الحكم المعروض يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني . لما كان ذلك ، وكان المحكوم عليه من نعي على تحريات الشرطة مردوداً بأن لمحكمة الموضوع أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت التحريات قد عرضت على بساط البحث فإن ما أثاره المطعون ضده بجلسة المحاكمة بشأن عدم جدية التحريات لا يعدو أن جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له - اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها - أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضي ضميره وعلى حسب ما تهديه إليه خبرته، وإذا كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن المحكوم عليه وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع، ومن ثم فإن الحكم المعروض يكون قد سلم من الاخلال بحق الدفاع في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يستوجب توقيع جميع أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم على ورقته ، ويكفي توقيع رئيسها وكاتب الجلسة طبقاً لنص المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة وما أثبت في ديباجة الحكم المعروض أن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وأجرت المداولة فيها هي بذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم الذي حملت ورقته توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ومن ثم يكون الحكم المعروض بمنأى على البطلان . لما كان ذلك ، وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت في فقرتها الثانية على أنه: " لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية " ، ويبين من النص المتقدم - وعلى ما أوردته المذكرة الايضاحية للقانون بشأنه - أن الشارع إذ استلزم انعقاد الاجماع عند إصدار الحكم بالإعدام كإجراء منظم لإصداره وشرط لازم لصحته - خروجاً على القاعدة العامة في الأحكام من صدورها بأغلبية الآراء - إنما كان ذلك تقديراً لجسامة الجزاء في عقوبة الإعدام وحرصاً على إحاطتها بضمان إجرائي يكفل أن ينحصر النطق بها في الحالات التي يرجع فيها إلى ما يقرب اليقين أن تكون مطابقة للقانون ، وقد استوجب الشارع أن يسبق إصدار الحكم مقترناً بشرط الاجماع إجراء آخر هو أخذ رأي مفتي الجمهورية فقطع بذلك استقلال كل من الإجراءين عن الآخر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز الخروج على النص المنوه عنه متى كان واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على بيان المراد منه وكان النص المنوه آنفاً لم يستلزم انعقاد الاجماع إلا عند إصدار الحكم بعقوبة الإعدام فلا يلزم توافره في الإجراء السابق على الحكم وهو أخذ رأي المفتي، وإذ التزم الحكم المعروض هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون الحكم قد برئ من البطلان في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على أوراق القضية أن الحكم المطروح قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - على ما سلف بيانه - كما أن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً للقانون وإعمالاً لما تقضي به المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية من استطلاع رأي المفتي قبل إصدار حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء أعضاء المحكمة، وقد خلا الحكم من عيب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى، ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات ، فيتعين لذلك قبول عرض النيابة العامة وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً . ثانياً: بقبول عرض النيابة العامة للقضية وإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه / ......