الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 سبتمبر 2024

الطعن 466 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 67 ص 328

جلسة 31 من يناير سنة 1977
برياسة السيد/ المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئس المحكمة رئيسا وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي.
--------------------
(67)
الطعن رقم 466 لسنة 43 القضائية
(1) بيع "صورية البيع". صورية. خلف.
تمسك الخلف الخاص بالعقد الصوري. شرطه. أن يكون حسن النية. م 244/ 1 مدنى ثبوت سوء نيته بأن كان يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر. أثره. سريان العقد الحقيقي في حقه.
(2) نقض "السبب الجديد". إثبات "البينة".
واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض مثال في الإثبات بالبينة.
(3) حكم "حجية الحكم". صلح. صورية. بيع. وصية.
تصديق المحكمة على عقد الصلح. ماهيته. لا يعد قضاء له حجية الشيء المحكوم فيه البيع الذى سبق أن تحرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة. القضاء بإلغائه لأنه في حقيقته وصية. لا خطأ.
(4) إثبات "البينة". بيع. صورية.
البائع في البيع الصوري. اعتباره من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المشتري الصوري إثبات صورية البيع الأخير بكافة طرق الإثبات القانونية.
(5) حكم "التناقض". بيع. وصية.
ثبوت أن عقد البيع في حقيقته وصية. القضاء بإلغاء العقد المذكور بالنسبة لأحد المتصرف إليهما دون الآخر لرجوع الموصي في وصيته بالنسبة له. لا تناقض.
------------------
1 - مفاد نص المادة 244/ 1 من القانون المدني أنه يشترط في الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى، حتى يتمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع الملك الظاهر، أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري، أما إذا كان سيء النية أي يعلم وقت تعامله بصوريه العقد الظاهر، فإن العقد الذي يسري في حقه هو العقد الحقيقي شأنه في ذلك شأن المتعاقدين. ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وفى أسباب سائغة أن الطاعن - المشترى - كان سيء النية ويعلم بورقة الضد عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع، ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في التمسك بالعقد الظاهر المبرم بين المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية – والثانية، وإنما تسري في حقه ورقة الضد المشار إليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - النعي - بأن المحكمة لم تتحقق من أقوال شاهد الطاعن بوجود صلة قرابة بينه وبين المطعون عليهما الأولين - يقوم على واقع، وإذ لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع فانه يعتبر سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - القاضي وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومه لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق، ومن ثم فان هذا الاتفاق لا يعدوان يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند أثباته، لما كان ذلك فانه لا يترتب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع الذي حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو في حقيقته وصية رجعت فيها الموصية.
4 - متى كانت المطعون عليها الأولى - المالكة الأصلية والبائعة المطعون عليها الثانية بالعقد الصوري تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن - عن ذات القدر - وكان لها بالتالي أن تثبيت صوريته بكافة طرق الإثبات، وقد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسباب سائغة إلى أن عقد الطاعن صوري ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقده، فأن النعي على الحكم بعدم جواز إثبات صورية عقده. بغير الكتابة يكون غير سديد.
5 - إذ كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بإلغاء عقد البيع الصادر إلى ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة لأنه فى حقيقته وصية طبقا لورقة الضد وأنها رجعت فى وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية، وكان يجوز للموصي الرجوع فى وصيته بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الآخر ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة، فانه لا يكون معيبا بالتناقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في الطاعن أقام الدعوى رقم 576 سنة 1976 مدني الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليها الثانية طالبا الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 20/ 2/ 1976 المتضمن بيعها له أطيانا زراعية مساحتها 1 فدان و17 قيراط لقاء ثمن قدره 350 جنيها، وقدم عقد البيع المذكور وقد أقرت فيه البائعة بأن الملكية آلت إليها بطريق الشراء، من المطعون عليها الأولى. وتدخلت الأخيرة في هذه الدعوى طالبة الحكم بتثبيت ملكيتها للأطيان المبيعة استنادا إلى إنها تملكها بموجب حجة وقف وأنها كانت قد باعتها لابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة بمقتضى عقد بيع صوري في 1/ 3/ 1956 وهو في حقيقة وصية بدليل ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أقرت فيها ابنتاها بعدم دفعهما ثمنا في هذا البيع وبحقها في الانتفاع بالأطيان المبيعة مدى حياتها وأنها لهذا ترجع في وصيتها بالنسبة لنصيب المطعون عليها الثنية، كما أن عقد البيع الصادر من الأخيرة إلى الطاعن هو عقد صوري وكانت المطعون عليها الأولى قد أقامت الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية ضد ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة طالبة إلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر منها لهما وذلك بالنسبة لمقدار 1 فدان و17 قيراطا شيوعا في 3 أفدنة و10 قراريط والخاص بالمطعون عليها الثانية وشطب التسجيلات الموقعة عليه لصالحها، وقالت بيانا لدعواها أنها أرادت أن توصى لابنتيها بأطيان مساحتها 3 أفدنه و10 قراريط فحررت لهما عقدا بتاريخ 1/ 3/ 1956 تضمن بيعها لهم هذه الأطيان مناصفة بينهما وذكر في العقد أنهما دفعتا الثمن وقدره 600 جنيه مع أنهما لم تدفعا شيئا إذ قصد بهذا التصرف الوصية ولهذا حررت المطعون عليهما الثانية والثالثة ورقة ضد بتاريخ 15/ 5/ 1956 يوم التصديق على عقد الصلح في الدعوى رقم 314 سنة 1956 مدني الزقازيق الابتدائية التي كانت قد رفعت منهما بصحة ونفاذ هذا العقد وأضافت أنها قد رجعت عن الوصية بالنسبة للمطعون عليها الثانية التي حاولت أن تغتصب هذه الأطيان بالقوة من تحت يدها وحكم ضدها برد حيازتها، وطلب الطاعن دخوله خصما منضما للمطعون عليها الثانية في طلب رفض هذه الدعوى، وبتاريخ 4/ 3/ 1968 قررت المحكمة ضم الدعوى الثانية إلى الأولى للارتباط ليصدر فيها حكم واحد وقضت بقبول تدخل كل من الطاعن والمطعون عليها الأولى في دعوى الآخر وبإحالة الدعويين إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه كان يجهل وجود ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وقت تحرير عقد البيع العرفي المؤرخ 20/ 2/ 1967 ولتثبيت المطعون عليها الأولى أن هذا العقد صوري صورية مطلقة، ولعدم تنفيذ هذا الحكم في الميعاد صدر حكم آخر فى 31/ 3/ 1970 بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذات الوقائع. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين قضت بتاريخ 28/ 12/ 1971 برفض الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية وفى الدعوى رقم 576 سنة 1967 مدني الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 استأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 37 سنة 15 ق مدنى "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 10/ 3/ 1973 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وفى الدعوى رقم 354 سنة 1967 بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليها الثانية بالنسبة للأطيان البالغ مساحتها 1 فدان و17 قيراطا شيوعا في 3 أفدنة و10 قراريط وفى الدعوى رقم 576 سنة 1967 برفض دعوى الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجهين الأولين من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ويقول بيانا لذلك إن الحكم أقام قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عيها الثانية استنادا إلى أنه كان يعلم وقت التصرف بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أقرت فيها البائعة له بأن عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر لها من المطعون عليها الأولى هو وصية يجوز لها الرجوع فيها في حين أن ورقة الضد المشار إليها ليست ورقة رسمية أو ورقة عرفية ثابتة التاريخ حتى يحتج بها عليه، هذا إلى أن الطاعن خلف خاص للمطعون عليها الثانية وحسن النية وليس في الأوراق ما يفيد علمه بهذه الورقة فيكون من حقه طبقا للمادة 244 من القانون المدني أن يتمسك بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1956 ويتعين بالتالي الحكم له بصحة عقده، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه إلى ثبوت تاريخ ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أقرت فيها البائعة له - المطعون عليها الثانية - بأن عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر لها من المطعون عليها الأولى هو وصية وإنما استند الحكم إلى علم الطاعن بهذه الورقة قبل التصرف إليه بالبيع من المطعون عليها الثانية المؤرخ 20/ 2/ 1967، وكانت المادة 244/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "1 - إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسنى النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر وليثبتوا بجميع الوسائل صورية الذى أضر بهم" مما مفاده أنه يشترط في الخلف الخاص وهو من كسب حقا من المشترى حتى يتمسك بالعقد الصوري أن يكون حسن النية أي لا يعلم وقت تعامله مع المالك الظاهر أن العقد الظاهر إنما هو عقد صوري، أما إذا كان سيء النية أي يعلم وقت تعامله بصورية العقد الظاهر بأن العقد الذى يسري في حقه هو العقد الحقيقي شأنه في ذلك شأن المتعاقدين، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد الأدلة والقرائن على علم الطاعن بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وعلى صورية عقده بقوله "أولا - أن - المستأنف عليه الثالث - الطاعن - قريب للمستأنفة - المطعون عليها الأولى - وابنتها المستأنف عليها الأولى - المطعون عليها الثانية - بدليل ما قرره..... شاهد المستأنف ضده الثالث من أنه عمه وخال المستأنف عليها الأولى (ثانيا) أنه ولصلة القربى هذه لاشك يعلم بأمر ورقة الضد ولا يمكن القول بأن هذه الورقة قد ظلت في الكتمان بين أم وابنتها حتى قدمتها الأولى في النزاع الماثل، ذلك أن النزاع قد بدأ بين المستأنفة والمستأنف عليها الأولى منذ أقامت الأولى قبل الثانية دعوى استرداد الحيازة رقم 561 سنة 1964 أبو كبير بشأن الأطيان موضوع ورقة الضد والبيع الصادر للمستأنف ضده الثالث والتي أشارت فيها رافعة الدعوى إلى أن العقد الصادر منها إلى ابنتها هو في حقيقته وصية وقد انتهى النزاع المذكور بالحكم للمستأنفة ابتدائيا واستئنافيا باسترداد حيازتها للأطيان مما مفاده أن هذه الأطيان قد بقيت في حيازة المستأنفة وليس من شأن هذه الحيازة وفى بلد صغير أن يبقى أمرها خافيا، ذلك فضلا عن أنه من البديهي أن يقوم المشتري قبل شرائه للأطيان بالتحقيق من شخص واضع اليد عليها ومن سند وضع يده وقد أقر المستأنف عليه الثالث في العقد بمعاينتها مما يدل على أنه كان وقت تحريره على علم بوضع يد المستأنفة على الأطيان المبيعة له وبسندها في ذلك مما يقطع بسوء نيته (ثالثا) أن الشاهد الأول من شاهدي المستأنف ضده الثالث... وكذلك الحال بالنسب لشهادة الثاني..... مما يشكك في صحة أقوالهما التي ذهبا فيها إلى أن المستأنف ضده قد أدى للمستأنف عليها الأولى الثمن المسمى بالعقد (خامسا) أن المستأنف عليه الثالث لم يرفع دعواه بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه من المستأنف علها الأولى المؤرخ 20/ 2/ 1967 إلا بتاريخ 23/ 9/ 1967 أي بعد أن قامت المستأنفة برفع دعواها رقم 354 سنة 1967 في 28/ 5/ 1967 وبتسجيل صحيفتها في 31/ 8/ 1967 (سادسا) أن شاهدي المستأنف قرروا في التحقيق أن المستأنف عليه الثالث كان يعلم بأمر ورقة الضد إذ شهد أولهما...... بأن المستأنف عليه المذكور كان حاضرا وقت تحريرها وشهد الثاني ...... بأنه أي المستأنف عليه قد حضر مع شاهده..... والمستأنف عليها الأولى لمنزل المستأنفة لإقناعها بالتصالح معها بعد أن رفعت دعواها فلما فشلوا في ذلك هددها المستأنف عليه الأخير بأنه سيتعبها في المحاكم، والمحكمة تطمئن إلى هاتين الشهادتين لاتساقها مع المعقول وخلوهما مما ينال منهما" ولما كانت محكمة الموضوع على ما سلف إيراده قد استخلصت في حدود سلطتها التقديرية وفي أسباب سائغة أن الطاعن كان سيء النية ويعلم بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1967 عندما تصرفت له المطعون عليها الثانية بالبيع بالعقد المؤرخ 20/ 2/ 1967 ورتب الحكم على ذلك عدم أحقية الطاعن في التمسك بالعقد الظاهر المؤرخ 1/ 3/ 1956 المبرم بين المطعون عليها الأولى والثانية وإنما تسري في حقه ورقة الضد المشار إليها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزام صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه قصور في التسبيب ذلك أنه استند فيما قرره من أن الطاعن يعلم بورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 إلى ما شهد به شاهده...... من أن الطاعن قريب للمطعون عليها الأولين مع أنه لا توجد بينه وبينها صلة قرابة بدليل عدم تشابه الأسماء، وإذ فصل الحكم في الدعوى دون أن يتحقق من وجود هذه الصلة فإنه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه يقوم على واقع ولم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به أمام محكمة الموضوع، مما يعتبر منه سببا جديدا لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن مبنى الوجه الرابع من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر ببيع فدان و17 قيراطا للمطعون عليها الثانية وهو ما يتناقض مع الحكم رقم 314 سنة 1956 مدنى الزقازيق الابتدائية الذى صدق على عقد الصلح المبرم بين المطعون عليهما الأولين وتضمن إقرار البائعة بصحة عقد البيع المذكور وهذا الحكم له حجيته ويدل على حسن نية الطاعن الأمر الذى يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان القاضي وهو يصدق على الصلح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يكون قائما بوظيفة الفصل في خصومة لأن مهمته إنما تكون مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق ومن ثم هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدا ليس له حجية الشيء المحكوم فيه وإن كان يعطى شكل الأحكام عند إثباته، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 الذى حرر بشأنه عقد صلح صدقت عليه المحكمة لما تبين من أن هذا البيع هو في حقيقته وصية رجعت فيها الموصية - المطعون عليها الأولى - بالنسبة للقدر الذي أوصت به المطعون عليها الثانية وكان الحكم قد استخلص وعلى ما سلف ذكره سوء نية الطاعن وعلمه بورقة الضد فان النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، ذلك أن الحكم استند في قضائه إلى أن الطاعن لم يرفع دعواه رقم 576 لسنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليه من المطعون عليها الثانية إلا بعد أن رفعت المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 354 سنة 1967 مدنى الزقازيق الابتدائية وسجلت صحيفتها في 31/ 8/ 1967 مع أن الطاعن كان أيضا قد سجل صحيفة دعواه في 1/ 10/ 1967 وإذ التفت الحكم عن هذه الواقعة التي تؤكد صحة دفاعه فانه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان لا خلاف في أن المطعون عليها الأولى قد سبقت إلى سجل صحيفة دعواها رقم 354 سنة 1967 مدني الزقازيق الابتدائية بتاريخ 31/ 8/ 1967 والتي كانت قد أقامتها بطلب إلغاء عقد البيع المؤرخ في 1/ 3/ 1956 والمتضمن بيعها للمطعون عليها الثانية الأطيان الموضحة به استنادا إلى ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 التي أشارت إليها في صحيفة تلك الدعوى، واتخذ الحكم من ذلك قرينة على علم الطاعن بورقة الضد فأنه لا يغير من ذلك أن الطاعن قام في تاريخ لاحق بتسجيل صحيفة دعواه بطلب صحة ونفاذ عقده، ويكون النعي على الحكم بهذا السبب غير صحيح.
وحيث إن مبنى النعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ويقول الطاعن بيانا لذلك أن الحكم استند في قضائه إلى ورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وعلم الطاعن بها دون أن يتحقق مما إذا كان عقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 الصادر له من المطعون عليها الثانية صحيحا دفع فيه ثمن هذا وتوجب قواعد الإثبات في هذه الحالة أن يكون إثبات الصورية بالكتابة لأن الطاعن يعتبر خلفا خاصا للبائعة غير أن الحكم أجاز إثبات صورية عقده بغير الكتابة وهذا ما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، بأنه لما كانت المطعون عليها الأولى تعتبر من الغير بالنسبة لعقد البيع المؤرخ 20/ 2/ 1967 الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن وكان لها بالتالي أن تثبيت صوريته بكافة طرق الإثبات، وقد قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبيت المطعون عليها الأولى صورية هذا العقد صورية مطلقة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسباب سائغة وعلى ما سلف البيان إلى أن عقد الطاعن صوري ورتب على ذلك قضاءه برفض دعواه بصحة ونفاذ عقده، فان النعي على الحكم بهذا الوجه يكون غير سديد.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه التناقض ذلك أنه قضى بإلغاء عقد البيع المؤرخ 1/ 3/ 1956 بالنسبة للقدر المبيع إلى المطعون عليها الثانية وحدها مع أن المطعون عليها الأولى تصرفت بالبيع بعقد واحد إلى المطعون عليها الثانية والثالثة مما مفاده أن الحكم اعتبر ذات العقد باطلا بالنسبة للمطعون عليها الثانية وصحيحا بالنسبة للمطعون عليها الثالثة مما يعيبه بالتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها بإلغاء العقد المؤرخ 1/ 3/ 1956 الصادر منها إلى ابنتيها المطعون عليهما الثانية والثالثة بيع 3 أفدنة 10 قراريط لأنه في حقيقته وصية طبقا لورقة الضد المؤرخة 15/ 5/ 1956 وأنها رجعت في وصيتها بالنسبة للمطعون عليها الثانية وكان يجوز للموصى الرجوع في وصيته في بالنسبة لبعض الموصى لهم دون البعض الآخر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء العقد المذكور بالنسبة للمطعون عليها الثانية دون المطعون عليها الثالثة فانه لا يكون معيبا بالتناقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 377 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 66 ص 322

جلسة 31 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي.
----------------
(66)
الطعن رقم 377 لسنة 43 القضائية
مسئولية "مسئولية تقصيرية". مقاولة. تعويض.
علاقة التبعية. ماهيتها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للجاري عن خطأ مقاول الحفر استنادا إلى تدخلها الإيجابي في تنفيذ العملية. لا خطأ. لا يغير من ذلك ما ورد في عقد المقاولة من مسئولية المقاول وحده عن الأضرار التي تصيب الغير.
---------------
إن مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها، وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان في استطاعته استعمالها. لما كان ذلك وكان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة - الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي - عن خطأ المطعون عليه الثاني - مقاول الحفر على ما خلص إليه استنادا إلى شروط المقاولة وتقرير الخبير من أن عمل موظفي الطاعنة لم يقتصر على مجرد الإشراف الفني، بل تجاوزه إلى التدخل الإيجابي في تنفيذ العملية وهو ما تتوافر به سلطة التوجيه والرقابة في جانب الطاعنة ويؤدي إلى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذي وقع من المطعون عليه الثاني باعتباره تابعا لها، ولا وجه للاحتجاج بأن الحكم لم يعمل شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فيما نص عليه من أن المقاول وهو حده المسئول عن الأضرار التي تصيب الغير من أخطائه وذلك إزاء ما حصله الحكم من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول في تسيير العمل.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 139 سنة 1965 مدني الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني ووزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية بصفتهما ممثلين لمصلحة المجاري بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 6975 جنيها وما يستجد من مقابل الانتفاع ابتداء من 1/ 2/ 65 حتى تاريخ الحكم بواقع 37 جنيها و500 مليما شهريا، وقال بيانا لدعواه أن المدعى عليهما الأخيرين أسندا إلى المطعون عليه الثاني عملية إعداد الحفر اللازمة لشبكة المجاري الممتدة بشارع أحمد أبو سليمان بقسم الرمل الذى يقع به منزله، وأثناء حفر خندق أمام المنزل تسربت مياه الرشح إلى الخندق فاستخدم المطعون عليه الثاني ماكينة لسحبها دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة مما أدى إلى هبوط المنزل وميله فأصدرت المحافظة قرارا بإخلائه فأقام الدعوى رقم 5152 سنة 1962 مستعجل إسكندرية يطلب إثبات حالة المنزل ثم صدر القرار رقم 22 سنة 1964 بهدمه، وإذ كان الضرر الذي لحقه من هدم المنزل وحرمانه من الانتفاع به قد وقع بسبب خطأ المطعون عليه الثاني الذي يلزم بتعويضه، ويسأل وزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية بوصفهما متبوعين للمطعون عليه الثاني عن الضرر الذى أحدثه بعمله غير المشروع، فقد أقام الدعوى بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 13/ 4/ 1966 حكمت المحكمة بندب خبير استبدلت به آخر بتاريخ 25/ 5/ 1966 لتقدير قيمة المباني وما لحق بها من أضرار نتيجة الأعمال التي قام بها المطعون عليه الثاني وتقدير مقابل الانتفاع الذي حرم منه المطعون عليه الأول مع تحديد مسؤولية كل من المدعي عليهم عن الخطأ الذي رتب هذه الأضرار. أودع الخبير تقريره ثم أعادت إليه المحكمة المأمورية لاستكمالها في 14/ 6/ 1967 وبعد أن قدم الخبير ملحقا لتقريره، عادت المحكمة فحكمت بتاريخ 13/ 3/ 1968 بالزام المطعون عليه الثاني ووزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية متضامنين بأن يدفعوا للمطعون عليه الأول مبلغ 5714 جنيها و800 مليما. استأنف وزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 410 سنة 24 ق مدني كما استأنفه المطعون عليه الثاني أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 432 سنة 24 ق مدني، وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني إلى الأول. وأثناء نظر الاستئناف زالت صفة وزير الإسكان والمرافق ومحافظ الإسكندرية في تمثيل مصلحة المجاري التي حلت محلها الهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي - الطاعنة - وتم تصحيح شكل الاستئناف على هذا الأساس. وبتاريخ 14/ 2/ 1973 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفته الثابت في الأوراق، وفى بيانه تقول أن الحكم ألزمها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت المطعون عليه الأول بسبب خطأ المطعون عليه الثاني استنادا إلى أنه تابعها وأنها مسؤولة عن خطئه طبقا للمادة 174 من القانون المدني ودلل الحكم على ذلك بأنه تبين من تقرير الخبير أن الطاعنة كان لها مندوبون فنيون يقومون بالإشراف والتوجيه في تنفيذ الأعمال المسندة إلى المطعون عليه الثاني، في حين أن الطاعنة اشترطت على المطعون عليه الثاني في عقد المقاولة مسئوليته وحده عن جميع الأضرار التي تحدث للغير أثناء قيامه بتنفيذ العملية دون أن يكون لإشرافها أي أثر على ذلك. كما اشترطت عليه اتخاذ كافة الاحتياطات لمنع ما يحدث بسبب سير العمل من وفاة أو حوادث للعمال أو لغيرهم أو ما يحدث من أضرار لممتلكات الحكومة أو البلدية أو الممتلكات الخاصة باعتبار أنه مهندس فني له الخبرة والدراية الفنية الكافية لتنفيذ مثل هذه العملية، مما مفاده أن المطعون علية الثاني كان مستقلا عن الطاعنة في تنفيذ المقاولة ولم يكن لها حق التوجيه والرقابة عليه مما تنتفى به تبعيته لها ولا محل لاستناد الحكم في وجود هذه العلاقة إلى تقرير الخبير لأنه لم يذكر أن الطاعنة كان لها مندوبون فنيون يقومون بالإشراف والتوجيه في تنفيذ المقاولة بل كل ما ورد بالتقرير أن التنفيذ تم تحت إشراف الهيئة وهو لا يعدو أن يكون إشرافا عاما على سير العمل من حيث تنفيذه وإتمامه في المواعيد المحددة وبالطريقة والمواصفات والمواد المتفق عليه، ولا يعتبر من قبيل الرقابة والتوجيه ومن ثم فلا تكون مسئولة عن خطأ المطعون عليه الثاني وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مقتضى حكم المادة 174 من القانون المدني أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته استعمالها. وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن خطأ المطعون عليه الثاني على قوله "أن تنفيذ المدعى عليه الأول- المطعون عليه الثاني - للعملية المذكورة واستعماله المضخات لسحب المياه تم بموافقة المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين حلت محلهما الطاعنة - وتحت إشرافهما الممثل في شخص المهندس..... أحد المهندسين المعينين من محافظة الإسكندرية للإشراف على أعمال المقاولين بمرفق المجاري فإن المدعى عليهما الثاني والثالث باعتبارهما متبوعين للمدعى عليه الأول يكونان مسئولين مع الأخير بالتضامن عن جميع الأضرار التي تحدث للمدعى - المطعون عليه الأول - وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "لا ينال منه تمسك الهيئة العامة للصرف الصحي - الطاعنة - بما جاء بالبند 25 من دفتر الشروط الخاص بالعملية من أن المقاول مسئول عن جميع الأضرار التي تحدث للغير أثناء قيامة بتنفيذ العقد المبرم بينهما وبين المقاول. ذلك أنه بمطالعة البند المذكور يتضح أنه قد نص فيه على مسئولية المقاول عن جميع الأعمال التي يتم استلامها نهائيا ولا يستثنى من ذلك سوى الأضرار الناشئة عن الزلازل أو الحرب... وأن إشراف البلدية أو تصرفها سواء بشخصها أو بمن ينوب عنها لا ينقض أو يؤثر على مسئولية المقاول عن تنفيذ الأعمال تنفيذا دقيقا وأنه مسئول عن جميع الأعمال ويجب عليه وقايتها من التآكل أو التقلبات الجوية كما يجب عليه إصلاح ما يظهر من عيوب أو ما تتعرض له الأعمال لأى سبب من الأسباب وهذا كله فيما يتصل بالأعمال المنوط به القيام بها. أما فيما عداها فقد نص على أن على المقاول أن يصون جميع المباني والأساسات القائمة عند منطقة الأعمال ويلتزم بأن يصلح أى تلف أو تآكل يكون قد حدث لتلك الأعمال بسب إهماله ويكون ذلك تحت مسئوليته بمصاريف على حسابه وإذا قصر في إصلاح أي من هذه العيوب أو التآكل فإن للمدير العام أن يأمر بتنفيذ تلك الإصلاحات على حسابه وهذه الشروط ليس فيها ما ينفي مسئولية الهيئة عن الأضرار التي تحدث للغير يسبب خطأ المقاول في تنفيذ العملية كما خلت من أي نص على أن المقاول وحده هو القائم بتنفيذ العملية دون إشراف أو توجيه من الهيئة بل على العكس من ذلك فقد ثبت من تقرير الخبير السالف الإشارة إليه ومن ملحقه التكميلي أن الهيئة كان لها مندوبون فنيون يقومون بالإشراف والتوجيه في تنفيذ الأعمال المسند للمقاول، وكان البند السادس والعشرون من شروط المقاولة قد نص في فقرته الأولى على أنه "ولا يقلل من هذه المسئولية - مسئولية المطعون عليه الثاني - أو يؤثر عليها ما يطلب اتخاذه المدير العام أو ممثله من احتياطات" وكان يبين من ملحق تقرير الخبير المؤرخ 8/ 11/ 1971 أنه أورد فيه ما يلى "أنه بمراجعة المواصفات العامة والتقرير المقدم عن طريقة التنفيذ يبين أن الإجراءات والطريقة التي اتبعها المدعى عليه الأول - المطعون عليه الثاني - في نزح مياه الرشح تتفق مع المواصفات العامة الموضوعة لأعمال الحفر بمشروع المجاري، وقد تم تنفيذ ذلك تحت إشراف المدعى عليهما الثاني والثالث اللذين حلت محلها الطاعنة وكان مفاد ما خلص إليه الحكم المطعون فيه استنادا إلى شروط المقاولة وتقرير الخبير أم عمل موظفي الطاعنة لم يقتصر على مجرد الإشراف الفني بل تجاوزه إلى التدخل الإيجابي في تنفيذ العملية وهو ما تتوافر به سلطة التوجيه والرقابة في جانب الطاعنة ويؤدى إلى مساءلتها عن الفعل الخاطئ الذي وقع من المطعون عليه الثاني باعتباره تابعا لها، وكان لا مخالفة في ذلك للثابت بتقرير الخبير لأن التوجيه في العمل مستفاد حسبما انتهى إليه الحكم مما قرره الخبير من أن المقاول التزم المواصفات العامة الموضوعة له لتنفيذ العملية والتي تمت تحت إشراف مهندس الطاعنة، وكان لا وجه للاحتجاج بأن الحكم لم يعمل مقتضى البندين 25، 26 من شروط عقد المقاولة المبرم بين الطرفين فيما نص عليه من أن المقاول هو وحده المسئول عن الأضرار التي تصيب الغير من أخطائه وذلك إزاء ما حصله الحكم على النحو المتقدم من ثبوت السلطة الفعلية للطاعنة على هذا المقاول في تسيير العمل. لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 511 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 68 ص 338

جلسة 31 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ محمد صالح أبو راس وعضوية السادة المستشارين/ حافظ وفقي وجميل الزيني، وسعد العيسوي، وحمدي عبد العزيز.
---------------
(68)
الطعن رقم 511 لسنة 43 القضائية
أثبات "إقرار". حكم "ما يعد مقصورا".
التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب مبلغ معين. عدم اعتبارها دليلا على إقرار مفردات الحساب. إغفال الحكم بحث دفاع الطاعن في هذا الخصوص. قصور.
------------------
من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالما بتفصيلات الحساب فاذا كان التوقيع على ورقة مجملة لم يد كر بها سوى أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملما بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المصادقة المقدمة والموقع عليها من وكيله وردت مجملة وأن من وقع عليها لم يكن يلم بتفاصيل الحساب الذى أنكره الطاعن فان الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما يثبت بالمصادقة المجملة دون أن يعنى ببحث دفاع الطاعن وتمحيصه يكون معيبا بالقصور.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الذي التقرير تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 767 لسنة 1967 تجاري كلي القاهرة على الطاعن طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 6239 جنيها و410 مليما وفوائده القانونية استنادا إلى أنه بموجب عقد مؤرخ في أول يناير سنة 1951 تعاقد الطاعن مع شركة الغاز المصرية التي أدمجت فيما بعد بالشركة المطعون ضدها - على القيام ببيع منتجاتها البترولية في منطقة كفر الشيخ على أن يقوم بدفع ثمن ما يورد إليه نقدا ولكنه أخل بهذا الالتزام مما ترتب عليه مديونيته للمطعون ضدها في المبلغ المطالب به ثمنا لما تسلمه من منتجات حتى 31/ 8/ 1967 واستندت المطعون ضدها على مصادقة موقعة من وكيل الطاعن برصيد الحساب المستحق حتى 31/ 8/ 1963 وبتاريخ 14/ 4/ 1968 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة في 12/ 3/ 1976 برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدها الحكم بالاستئناف رقم 158 سنة 89 ق وبتاريخ 29/ 3/ 1973 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدها مبلغ 6238 جنيها و540 مليما وفوائده القانونية. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيما التزمت النيابة رأيه
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المصادقة المقدمة والموقع عليها من وكليه وردت مجمله دون بيان مفردات الحساب بما لا يدل على علم موقعها بتفصيلات هذا الحساب أنكر الطاعن صحته لأن التعامل بين الطرفين كان واستمر يتم نقدا ضمن بوالص الشحن وفقا للعقد المبرم بينهما في 1/ 1/ 1951، وأن الشركة المطعون ضدها عجزت عن تقديم ما يؤيد صحة الحساب المشار إليه ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره أن يثبت أنه كان عالما بتفصيلات الحساب فاذا كان التوقيع على ورقة مجملة لم يذكر بها سوى أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس في هذا ما يدل على أن الموقع كان ملما بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد لما كان ذلك وان الموقع وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك أمام محكمه الموضوع بان المحكمة المصادفة المقدمة والموقع عليها من وكيله وردت مجملة وأن من وقع عليها لم يكن يعلم بتفاصيل الحساب الذى أنكره الطاعن لاتفاق الطرفين على التعامل بالنقد وفقا للاتفاق المبرم بينهما في 1/ 1/ 1951 والذي ينص صراحة على أن الوفاء بالثمن يتم أولا بأول ودفعه بدفعة ويتحقق باستلام بوالص الشحن فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على ما ثبت بالمصادقة المجملة وحدها من رصيد الحساب دون أن يعنى بالتحدث عن الوفاء الفوري المتفق عليه وبحث دفاع الطاعن وتمحيصه في ضوء الاتفاق المؤرخ 1/ 1/ 1951 يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه لهذه السبب.
---------------
(1) نقض 21 / 3 / 1957 مجموعة المكتب الفني السنة 8 ص 241 .

الطعن 406 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 61 ص 291

جلسة 26 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.

------------------

(61)
الطعن رقم 406 لسنة 43 القضائية

إيجار. محكمة الموضوع. تعويض.
التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا في العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر في المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدني. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع في التنازل.

------------------
مؤدى نص المادة 580 من التقنيين المدني أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغيرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر في المطالبة بالزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجرة من تغيير فضلا عن التعويض إن كان له مقتض، وإذ كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه، وليس لهذا النزول شكل خاص، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتي تكشف عن نزوله عن الحق، ولا يصح للمؤجر متى ثبت في حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1521 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون علية الأول بطلب الحكم بإزالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد المؤرخ أول أغسطس سنة 1962 وقالا بيانا لها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر المطعون عليه الأول من المالك السابق قطعة أرض كائنة بناحية محرم بك بالإسكندرية والمنزل المقام على جزء منها لاستعمالها في السكنى والتجارة المشروعة وحول عقد الإيجار إليهما إثر شرائهما العقار اعتبارا من أول إبريل 1968، وإذ أقام المطعون عليه الأول مسبكا صناعيا على الأرض المؤجرة بغير إذن منهما وإضرارا بهما فقد أقاما الدعوى. أدخل الطاعنان المطعون عليه الثاني خصما في الدعوى بصفته مستأجرا من الباطن وطلبا الحكم في مواجهته بالطلب سالف البيان، وبتاريخ 8/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان قيمة المسبك المطلوب إزالته وما أحدثه المطعون علية الأول من مخالفات لشروط العقد، وبعد أن قدم الخبر تقريره عادت فحكمت بتاريخ 9/ 4/ 1972 بالزام المطعون علية الأول بإزالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد. استأنف كل من المطعون عليهما هذا الحكم طالبين إلغاءه وقيد استئناف الأول برقم 535 لسنة 28 ق الإسكندرية والثاني برقم 637 لسنة 28 ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 20/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن سكوت المالك الأصلي ومن أعقبه من المشترين فترة ناهزت ثلاث سنوات دون اعتراض على ما أحدثه المطعون عليهما فى العين المؤجرة من تغييرات رغم علمهم بذلك يعد نزولا ضمينا منهم عن حقهم في طلب إزالتها وهو بمثابة الإذن السابق بإجرائها، حالة أن عقد الإيجار تضمن شرطا يحظر على المستأجر إحداث أي تغير في العين المؤجرة دون الحصول على إذن كتابي من المالك، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور هذا الإذن أو الاتفاق على إلغاء هذا الشرط فلا يصح القول بنزول الطاعنين ضمنا عن حقهما في طلب الإزالة لأنه متى ثبت هذا الحق فإنه لا يسقط إلا بفوات المدة المقررة لسقوطه وهو ما لم يدعه المطعون عليهما. هذا إلى أن القرائن التي خلص منها الحكم إلى نزول الطاعنين عن هذا الحق، وهى إقامة المسبك المطلوب إزالته في سنة 1967، وسداد العوائد عنه في 18/ 9/ 1967، وصدور رخصة بإدارته وقيد نشاطه في السجل التجاري، وعلم المؤجر الأصلي بذلك وعدم اعتراضه عليه وتحويله عقد الإيجار اعتبارا من أول أبريل 1968 إلى الطاعن الأول وآخر بعد شرائهما العقار وقيام الأخير بتحويل نصيبه إلى الطاعن الثاني وتضمين عقد البيع ما أحدث بالعين المؤجرة من إضافة المسبك، هذه القرائن جميعها لا تستقيم دليلا على ما استدل بها عليه، ذلك أن المؤجر الأصلي كان يقيم بعيدا عن المدينة الكائنة بها عين النزاع بما لا يصح معه افتراض علمه بما أدخل عليها من تعديل، ثم أنه تصرف بالبيع فيها في السنة التالية لإقامة المسبك فلم تكن له مصلحة ملحة في مقاضاة المطعون عليهما في هذا الخصوص والإشارة إلى وجود هذا المسبك في المعاينة التي أجرتها مصلحة الشهر العقاري توطئة للتسجيل لا يفيد علم الطاعنين به وإجازتهما لإقامته وتنازلهما عن الحق في طلب إزالته، كما أن المدة التي انقضت بين قام الطاعن الثاني بشراء حصته في عام 1969 وبين إقامته الدعوى في السنة التالية ليست من الطول بحيث تصلح قرينه على رضائه بما أدخل على العين من تغيرات وتنازله عن حقه في طلب إزالتها، ويكون الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 580 من التقنين المدني على إنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر. فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجر مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتض"، يدل على أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر فى المطالبة بإلزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجر من تغيير فضلا عن التعويض إن كان له مقتض، وإذا كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه، وليس لهذا النزول شكل خاص، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتي تكشف عن نزوله عن الحق، ولا يصح للمؤجر متى ثبت في حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من القرائن التي أوردها إلى نزول المؤجر الأصلي ومن بعده خلفائه من المشترين عن الحق في طلب إزالة المسبك موضوع الدعوى وأورد في هذا الخصوص قوله "... وكان البين من المستندات المقدمة من المستأنف ......." المطعون عليه الثاني - أن المسبك المطلوب إزالته قد أقيم في سنة 1967 وتم سداد العوائد عنه في 18/ 9/ 1967 كما صدرت بشأنه رخصة من وزارة الإسكان والمرافق وتم قيد نشاطه في السجل التجاري وأن المؤجر الأصلي علم بذلك ولم يعترض ثم قام بعد ذلك بتحويل عقد الإيجار اعتبار من أول إبريل 1968 إلى....... - الطاعن الأول - و...... المشترين الجدد للعقار وقد قام الأخير بتحويل نصيبه وهو النصف إلى...... - الطاعن الثاني - وأن المستأنف عليهما الأول والثاني يعلمان فعلا بهذا التغيير منذ شراء العقار ولم يعترضا بل قبلا مشتراه بحالته كما جاء بعقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1969 والمسجل برقم 1436 سنة 1969 بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بما يعتبر نزولا من المؤجر الأصلي ومن خلفه بعد ذلك عن حقهم في إعادة العين المؤجرة إلى حالتها ومن ثم فليس لأي منهم أن يعود إلى طلب إعادة العين إلى حالتها وإزالة المسبك" وكان هذا الذى أورده الحكم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت القرائن التي ساقها الحكم تؤدي متساندة في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة، فإنه لا يجوز للطاعنين مناقشة كل قرينة على حدتها لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

قانون رقم (8) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير

قانون رقم (8) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014

بشأن

سُلطة دبي للتطوير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن         محمد بن راشد آل مكتوم               حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير وتعديلاته،

وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصّة بسُلطة دبي للتطوير على بعض الأراضي في إمارة دبي،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة المُستبدلة

المادة (1)

 

يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (15) لسنة 2014 المُشار إليه، النّص التالي:

 

نطاق التطبيق

المادة (3)

 

تُطبّق أحكام هذا القانون على:

1.      سُلطة دبي للتطوير، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت المُجمّعات لأجلِها.

2.      المُجمّعات والأراضي المُبيّنة حدودها ومساحتها في الخرائط المُلحقة بهذا القانون، باعتبارها منطقة حُرّة، وتسري بشأنِها أحكام التشريعات النّافذة لدى السُّلطة، بما فيها المرسوم رقم (30) لسنة 2017 المُشار إليه.

3.      أي منطقة أو قطعة أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرّئيس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

السّريان والنّشر

المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م

الموافــــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي

قانون رقم (10) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020

بشأن

تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن    محمد بن راشد آل مكتوم           حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2012 بإنشاء مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2015 بشأن مُؤسّسة مدينة دبي للطيران،

وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،

 

نُصدر القانون التالي:

المواد المُستبدلة

المادة (1)

 

تُستبدل بنُصوص المواد (7)، (20)، (21)، و(23)، من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:

 

اعتماد معايير وتصاميم المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار

المادة (7)

 

‌أ-        لغايات هذا القانون، تتولّى الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وبما يتّفق مع التشريعات السّارية، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      تحديد واعتماد المُواصفات والمعايير والشُّروط الواجب توفُّرها في المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار.

2.      اعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات الحُكوميّة أو غير الحُكوميّة، ومحطّاتها، ومرافِقها، والبنية التحتيّة اللازمة لها، والرّقابة على تنفيذِها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمُخطّطات مع مُتطلّبات التخطيط العمراني، وإجراءات تنظيم حركة المُواصلات والنّقل المُعتمدة في الإمارة.

3.      تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين، العامِلين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها.

4.      دراسة المُعوِّقات الهندسيّة والفنّية التي تُواجِه عمليّات تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ووضع الحلول المُناسِبة لها.

5.      إعداد البحوث المُتعلِّقة بالتطوير الهندسي والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بالمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، والبنية التحتيّة، وتشغيلِها.

‌ب-   على الرَّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولّى مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة، وضمن حدود مدينة دبي للطيران المُحدَّدة بمُوجب القانون رقم (10) لسنة 2015 المُشار إليه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:

1.      وضع التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، المُخصّصة للاستخدامات الحُكوميّة، ولجميع محطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها، والإشراف على تنفيذها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية والمعايير الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن.

2.      اعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، المُخصّصة للاستخدامات غير الحُكوميّة، ولجميع محطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، بما يتفق مع التشريعات السّارية في هذا الشأن.

3.      تحديد أُسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين العامِلين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها.

 

إنشاء البنية التحتيّة

المادة (20)

 

لا يجوز لأي شخص إنشاء البنية التحتيّة للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.

 

إنشاء وتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار

المادة (21)

 

لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليها، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.

 

 

التزويد بالوقود والطاقة

المادة (23)

 

لا يجوز لأي شخص تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.

 

الإلغاءات

المادة (2)

 

يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 

النّشر والسّريان

المادة (3)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2023م

الموافــــــــــــق 15 رمضان 1444هـ