المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
السبت، 28 سبتمبر 2024
الطعن 466 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 67 ص 328
الطعن 377 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 66 ص 322
المحكمة
الطعن 511 لسنة 43 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 68 ص 338
المحكمة
الطعن 406 لسنة 43 ق جلسة 26 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 61 ص 291
جلسة 26 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.
------------------
(61)
الطعن رقم 406 لسنة 43 القضائية
إيجار. محكمة الموضوع. تعويض.
التزام المستأجر بألا يحدث تغييرا في العين إلا بإذن المالك. الإخلال بذلك. حق المؤجر في المطالبة بالإزالة والتعويض. م 580 مدني. جواز نزول المؤجر عن حقه صراحة أو ضمنا. لمحكمة الموضع استخلاصه من الظروف والملابسات، ليس للمؤجر الرجوع في التنازل.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 1521 لسنة 1970 مدنى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المطعون علية الأول بطلب الحكم بإزالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد المؤرخ أول أغسطس سنة 1962 وقالا بيانا لها إنه بمقتضى عقد مؤرخ 1/ 8/ 1962 استأجر المطعون عليه الأول من المالك السابق قطعة أرض كائنة بناحية محرم بك بالإسكندرية والمنزل المقام على جزء منها لاستعمالها في السكنى والتجارة المشروعة وحول عقد الإيجار إليهما إثر شرائهما العقار اعتبارا من أول إبريل 1968، وإذ أقام المطعون عليه الأول مسبكا صناعيا على الأرض المؤجرة بغير إذن منهما وإضرارا بهما فقد أقاما الدعوى. أدخل الطاعنان المطعون عليه الثاني خصما في الدعوى بصفته مستأجرا من الباطن وطلبا الحكم في مواجهته بالطلب سالف البيان، وبتاريخ 8/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بندب أحد الخبراء لبيان قيمة المسبك المطلوب إزالته وما أحدثه المطعون علية الأول من مخالفات لشروط العقد، وبعد أن قدم الخبر تقريره عادت فحكمت بتاريخ 9/ 4/ 1972 بالزام المطعون علية الأول بإزالة المسبك المقام على الأرض الفضاء المؤجرة له بالعقد. استأنف كل من المطعون عليهما هذا الحكم طالبين إلغاءه وقيد استئناف الأول برقم 535 لسنة 28 ق الإسكندرية والثاني برقم 637 لسنة 28 ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 20/ 2/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى بهما الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من أن سكوت المالك الأصلي ومن أعقبه من المشترين فترة ناهزت ثلاث سنوات دون اعتراض على ما أحدثه المطعون عليهما فى العين المؤجرة من تغييرات رغم علمهم بذلك يعد نزولا ضمينا منهم عن حقهم في طلب إزالتها وهو بمثابة الإذن السابق بإجرائها، حالة أن عقد الإيجار تضمن شرطا يحظر على المستأجر إحداث أي تغير في العين المؤجرة دون الحصول على إذن كتابي من المالك، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور هذا الإذن أو الاتفاق على إلغاء هذا الشرط فلا يصح القول بنزول الطاعنين ضمنا عن حقهما في طلب الإزالة لأنه متى ثبت هذا الحق فإنه لا يسقط إلا بفوات المدة المقررة لسقوطه وهو ما لم يدعه المطعون عليهما. هذا إلى أن القرائن التي خلص منها الحكم إلى نزول الطاعنين عن هذا الحق، وهى إقامة المسبك المطلوب إزالته في سنة 1967، وسداد العوائد عنه في 18/ 9/ 1967، وصدور رخصة بإدارته وقيد نشاطه في السجل التجاري، وعلم المؤجر الأصلي بذلك وعدم اعتراضه عليه وتحويله عقد الإيجار اعتبارا من أول أبريل 1968 إلى الطاعن الأول وآخر بعد شرائهما العقار وقيام الأخير بتحويل نصيبه إلى الطاعن الثاني وتضمين عقد البيع ما أحدث بالعين المؤجرة من إضافة المسبك، هذه القرائن جميعها لا تستقيم دليلا على ما استدل بها عليه، ذلك أن المؤجر الأصلي كان يقيم بعيدا عن المدينة الكائنة بها عين النزاع بما لا يصح معه افتراض علمه بما أدخل عليها من تعديل، ثم أنه تصرف بالبيع فيها في السنة التالية لإقامة المسبك فلم تكن له مصلحة ملحة في مقاضاة المطعون عليهما في هذا الخصوص والإشارة إلى وجود هذا المسبك في المعاينة التي أجرتها مصلحة الشهر العقاري توطئة للتسجيل لا يفيد علم الطاعنين به وإجازتهما لإقامته وتنازلهما عن الحق في طلب إزالته، كما أن المدة التي انقضت بين قام الطاعن الثاني بشراء حصته في عام 1969 وبين إقامته الدعوى في السنة التالية ليست من الطول بحيث تصلح قرينه على رضائه بما أدخل على العين من تغيرات وتنازله عن حقه في طلب إزالتها، ويكون الحكم فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 580 من التقنين المدني على إنه "لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون إذن المؤجر إلا إذا كان هذا التغير لا ينشأ عنه أى ضرر للمؤجر. فإذا أحدث المستأجر تغييرا في العين المؤجر مجاوزا في ذلك حدود الالتزام الوارد في الفقرة السابقة، جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها مع التعويض إن كان له مقتض"، يدل على أن الشارع ألزم المستأجر بألا يحدث تغييرا ضارا في العين المؤجرة بدون إذن المالك ورتب على الإخلال بهذا الالتزام قيام حق المؤجر فى المطالبة بإلزام المستأجر بإزالة ما يكون قد أحدثه بالعين المؤجر من تغيير فضلا عن التعويض إن كان له مقتض، وإذا كان ترتيب الأثر على هذا الإخلال يتوقف على إرادة المؤجر المنفردة فإن له النزول عن حقه فيه، وليس لهذا النزول شكل خاص، فكما يصح التعبير عنه صراحة يجوز أن يكون ضمنيا، ولقاضي الموضوع استخلاص هذه الإرادة من الظروف والملابسات المحيطة بموقف المؤجر والتي تكشف عن نزوله عن الحق، ولا يصح للمؤجر متى ثبت في حقه هذا النزول أن يرجع فيه باعتباره تصرفا قانونيا صادرا من جانب واحد لا حاجة فيه إلى قبول المستأجر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من القرائن التي أوردها إلى نزول المؤجر الأصلي ومن بعده خلفائه من المشترين عن الحق في طلب إزالة المسبك موضوع الدعوى وأورد في هذا الخصوص قوله "... وكان البين من المستندات المقدمة من المستأنف ......." المطعون عليه الثاني - أن المسبك المطلوب إزالته قد أقيم في سنة 1967 وتم سداد العوائد عنه في 18/ 9/ 1967 كما صدرت بشأنه رخصة من وزارة الإسكان والمرافق وتم قيد نشاطه في السجل التجاري وأن المؤجر الأصلي علم بذلك ولم يعترض ثم قام بعد ذلك بتحويل عقد الإيجار اعتبار من أول إبريل 1968 إلى....... - الطاعن الأول - و...... المشترين الجدد للعقار وقد قام الأخير بتحويل نصيبه وهو النصف إلى...... - الطاعن الثاني - وأن المستأنف عليهما الأول والثاني يعلمان فعلا بهذا التغيير منذ شراء العقار ولم يعترضا بل قبلا مشتراه بحالته كما جاء بعقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1969 والمسجل برقم 1436 سنة 1969 بمكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بما يعتبر نزولا من المؤجر الأصلي ومن خلفه بعد ذلك عن حقهم في إعادة العين المؤجرة إلى حالتها ومن ثم فليس لأي منهم أن يعود إلى طلب إعادة العين إلى حالتها وإزالة المسبك" وكان هذا الذى أورده الحكم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكانت القرائن التي ساقها الحكم تؤدي متساندة في مجموعها إلى ما انتهت إليه المحكمة، فإنه لا يجوز للطاعنين مناقشة كل قرينة على حدتها لإثبات عدم كفايتها في ذاتها، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
قانون رقم (8) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014
بشأن
سُلطة دبي للتطوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن سُلطة دبي للتطوير وتعديلاته،
وعلى المرسوم رقم (30) لسنة 2017 بشأن تطبيق تشريعات التخطيط والبناء الخاصّة بسُلطة دبي للتطوير على بعض الأراضي في إمارة دبي،
نُصدر القانون التالي:
المادة المُستبدلة
المادة (1)
يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم (15) لسنة 2014 المُشار إليه، النّص التالي:
نطاق التطبيق
المادة (3)
تُطبّق أحكام هذا القانون على:
1. سُلطة دبي للتطوير، باعتبارها سُلطة عامّة، تتمتّع بالشخصيّة الاعتباريّة، والاستقلال المالي والإداري، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئت المُجمّعات لأجلِها.
2. المُجمّعات والأراضي المُبيّنة حدودها ومساحتها في الخرائط المُلحقة بهذا القانون، باعتبارها منطقة حُرّة، وتسري بشأنِها أحكام التشريعات النّافذة لدى السُّلطة، بما فيها المرسوم رقم (30) لسنة 2017 المُشار إليه.
3. أي منطقة أو قطعة أرض يتم إخضاعها لإشراف السُّلطة بقرار يُصدِرُه الحاكم، بناءً على توصية الرّئيس.
السّريان والنّشر
المادة (2)
يُعمل بهذا القانون من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 فبراير 2023م
الموافــــــــــــــــــق 15 رجب 1444هـ
الجمعة، 27 سبتمبر 2024
قانون رقم (10) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي
قانون رقم (10) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2020
بشأن
تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 2012 بإنشاء مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2015 بشأن مُؤسّسة مدينة دبي للطيران،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيّار في إمارة دبي، ويُشار إليه فيما بعد بـِ "القانون الأصلي"،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن هيئة دبي للطيران المدني،
نُصدر القانون التالي:
المواد المُستبدلة
المادة (1)
تُستبدل بنُصوص المواد (7)، (20)، (21)، و(23)، من القانون الأصلي، النُّصوص التالية:
اعتماد معايير وتصاميم المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار
المادة (7)
أ- لغايات هذا القانون، تتولّى الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنيّة في الإمارة، وبما يتّفق مع التشريعات السّارية، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. تحديد واعتماد المُواصفات والمعايير والشُّروط الواجب توفُّرها في المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار.
2. اعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار للاستخدامات الحُكوميّة أو غير الحُكوميّة، ومحطّاتها، ومرافِقها، والبنية التحتيّة اللازمة لها، والرّقابة على تنفيذِها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، على أن تتوافق تلك التصاميم والمُخطّطات مع مُتطلّبات التخطيط العمراني، وإجراءات تنظيم حركة المُواصلات والنّقل المُعتمدة في الإمارة.
3. تحديد أسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين، العامِلين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها.
4. دراسة المُعوِّقات الهندسيّة والفنّية التي تُواجِه عمليّات تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ووضع الحلول المُناسِبة لها.
5. إعداد البحوث المُتعلِّقة بالتطوير الهندسي والابتكار في المجالات المُتعلِّقة بالمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، والبنية التحتيّة، وتشغيلِها.
ب- على الرَّغم مِمّا ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تتولّى مُؤسّسة دبي لمشاريع الطيران الهندسيّة، بالتنسيق مع الهيئة والجهات المعنيّة، وضمن حدود مدينة دبي للطيران المُحدَّدة بمُوجب القانون رقم (10) لسنة 2015 المُشار إليه، القيام بالمهام والصلاحيّات التالية:
1. وضع التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، المُخصّصة للاستخدامات الحُكوميّة، ولجميع محطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها، والإشراف على تنفيذها، بما يتّفق مع التشريعات السّارية والمعايير الدوليّة المُعتمدة في هذا الشأن.
2. اعتماد التصاميم الهندسيّة للمطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، المُخصّصة للاستخدامات غير الحُكوميّة، ولجميع محطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها، وإصدار شهادات الإنجاز المُتعلِّقة بها، بما يتفق مع التشريعات السّارية في هذا الشأن.
3. تحديد أُسس ومعايير تأهيل واعتماد المُقاولين والاستشاريين العامِلين في إنشاء المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار، ومحطّاتها ومرافِقها والبنية التحتيّة اللازمة لها.
إنشاء البنية التحتيّة
المادة (20)
لا يجوز لأي شخص إنشاء البنية التحتيّة للقيام بعمليّات تشغيل الطائرات بدون طيّار، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.
إنشاء وتشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار
المادة (21)
لا يجوز لأي شخص إنشاء أو تشغيل المطارات الخاصّة بالطائرات بدون طيّار أو إجراء أي تعديل عليها، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والمُتطلّبات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.
التزويد بالوقود والطاقة
المادة (23)
لا يجوز لأي شخص تزويد الطائرات بدون طيّار بالوقود أو الطاقة، إلا بعد الحُصول على تصريح بذلك من الهيئة، ويتم إصدار هذا التصريح بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، ووفقاً للشُّروط والإجراءات المُعتمدة لدى الهيئة وتلك الجهات في هذا الشأن.
الإلغاءات
المادة (2)
يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
النّشر والسّريان
المادة (3)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
صدر في دبي بتاريخ 6 أبريل 2023م
الموافــــــــــــق 15 رمضان 1444هـ