الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 سبتمبر 2024

قانون رقم (14) لسنة 2023 بشأن مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية

قانون رقم (14) لسنة 2023

بشأن

مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2020 بشأن العهدة،

وعلى القانون رقم (10) لسنة 2012 بإنشاء مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري،

وعلى القانون رقم (13) لسنة 2021 بإنشاء مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية،

وعلى القانون رقم (14) لسنة 2017 بشأن تنظيم الوقف والهبة في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي،

وعلى المرسوم رقم (9) لسنة 2022 بشأن إخضاع الكيانات الخاصة ذات النفع العام المنشأة بموجب تشريع لإشراف ورقابة هيئة تنمية المجتمع في دبي،

 

نصدر القانون التالي:

اسم القانون

المادة (1)

 

يُسمى هذا القانون "قانون مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية رقم (14) لسنة 2023".

 

التعريفات

المادة (2)

 

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كُلٍّ منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة 

:

إمارة دبي.

الحاكم

:

صاحب السمو حاكم دبي.

الحكومة 

:

حكومة دبي.

المؤسسة

:

مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية.

مجلس الإدارة

:

مجلس إدارة المؤسسة.

مؤسسة الجليلة

:

مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية.

المجلس

:

مجلس إدارة مؤسسة الجليلة.

المجلس الفخري

:

المجلس الفخري لمؤسسة الجليلة.

المدير التنفيذي

:

المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة.

 

تطبيق القانون على مؤسسة الجليلة

المادة (3)

 

تطبق أحكام هذا القانون على "مؤسسة الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية" المنشأة بموجب القانون رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة خاصة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتمارس مهامها واختصاصاتها تحت إشراف المؤسسة.

مقر مؤسسة الجليلة

المادة (4)

 

يكون مقر مؤسسة الجليلة الرئيس في الإمارة، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها وفقاً للتشريعات السارية.

 

أهداف مؤسسة الجليلة

المادة (5)

تهدف مؤسسة الجليلة إلى تحقيق ما يلي:

1.      جمع وإدارة الهبات والتبرعات وأي من العطاءات الخيرية، على نحو يكفل دعم المؤسسة في تحقيق أهدافها، المتمثلة في تعزيز الخدمات الصحية في الإمارة، من خلال منظومة صحية أكاديمية متكاملة تشمل الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي في المجالات ذات العلاقة، وبما يتوافق مع التشريعات السارية في الإمارة.

2.      المساهمة في تأمين الدعم المالي لتمويل مشروعات ومبادرات وبرامج القطاع الصحي في الإمارة، بما فيها المشروعات والمبادرات والبرامج المتعلقة بالمجالات الصحية الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة لها، بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة ودعمها في القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه.

3.      المساهمة في دعم وتعزيز التعليم الطبي والأبحاث في المؤسسة والجهات التابعة لها.

4.      المساهمة في تنفيذ السياسات المعتمدة لقطاع الصحة على مستوى الحكومة بالتنسيق مع المؤسسة.

5.      المساهمة في تحقيق الريادة للإمارة في مجال تقديم الخدمات الصحية، وإدارة صحة السكان، والعلوم الطبية، من خلال دعم التعليم والأبحاث.

 

اختصاصات مؤسسة الجليلة

المادة (6)

 

يكون لمؤسسة الجليلة في سبيل تحقيق أهدافها وبالتنسيق مع المؤسسة القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      وضع خطة لجمع التبرعات وتوفير مصادر التمويل، بما يتوافق مع خططها الإستراتيجية والخطط الإستراتيجية المعتمدة للمؤسسة، والتشريعات السارية في الإمارة.

2.      توفير المساعدة المالية للمحتاجين من المرضى من مختلف الجنسيات لتلقي علاجهم في المستشفيات والعيادات التابعة للمؤسسة، أو أي من المستشفيات أو العيادات الأخرى التي يتم إحالتهم إليها من المؤسسة.

3.      تقديم الدعم المالي لمشاريع البحث العلمي وبرامج استقطاب العلماء التي تعتمدها المؤسسة، بما في ذلك العلماء الإكلينيكيين.

4.      دعم الباحثين والمؤسسات البحثية المتخصصة، وتشجيعهم على تقديم البحوث العلمية المتميزة في المجالات الطبية، وذلك من خلال منح الجوائز والمكافآت التقديرية بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة.

5.      تمويل برامج ومشاريع البحث العلمي التي تركِّز على توظيف العلوم والمعرفة والتكنولوجيا.

6.      تسويق نتائج أبحاثها ودراساتها العلمية إلى المتبرعين وغيرهم من أفراد المجتمع.

7.      دعم إصدار المجلات العلمية المتخصصة في المجالات الطبية داخل الدولة وخارجها.

8.      رعاية المؤتمرات والندوات العلمية والتعليمية المتخصصة في المجالات الطبية التي تُنظم داخل الدولة وخارجها.

9.      تقديم المنح الدراسية في المجالات الطبية المتخصصة لمواطني الدولة وغيرهم.

10. التعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والهيئات المحلية الحكومية والأهلية وغيرها من الجهات المعنية لغايات دعم البحث العلمي والتطوير التقني في المجالات الطبية.

11. المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في الاستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة بهدف تنمية أموال التبرعات على نحو يكفل دعم مؤسسة الجليلة في تحقيق أهدافها.

12. تنفيذ البرامج والمبادرات التطوعية والخيرية في المجالات الصحية.

13. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون لازمة لتمكين مؤسسة الجليلة من تحقيق أهدافها، وبما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة وتمكينها من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه، أو التي تُكلّف بها من الحاكم أو رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة.

مجلس إدارة مؤسسة الجليلة

المادة (7)

 

يكون لمؤسسة الجليلة مجلس إدارة، يتكوّن من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، لا يقل عددهم عن (5) خمسة ولا يزيد على (9) تسعة، بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه، يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وتكون مُدة العُضوية في المجلس (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

اختصاصات المجلس

المادة (8)

 

‌أ-        يتولى المجلس مهمة الإشراف العام على أعمال مؤسسة الجليلة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      اقتراح السياسات والخطط الإستراتيجية والأهداف الخاصة بمؤسسة الجليلة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

2.      اعتماد الخطط اللازمة لتأمين التمويل الذي تقدمه مؤسسة الجليلة للمنح والمشاريع والبرامج التي تدعمها.

3.      اعتماد الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بتنظيم العمل في مؤسسة الجليلة من النواحي الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية.

4.      اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم إطار حوكمة العلاقة بين المؤسسة ومؤسسة الجليلة، وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها.

5.      إقرار الموازنة السنوية لمؤسسة الجليلة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لاعتمادهما.

6.      تحديد أسس التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالبحث العلمي في المجالات الطبية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالتنسيق مع المؤسسة.

7.      تحديد معايير تعيين أعضاء المجلس الفخري.

8.      تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، لمعاونته في أداء مهامه، وتحديد مهام وصلاحيات هذه اللجان وفرق العمل وآلية عملها.

9.      الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات المتخصصة في المجالات ذات الصلة بتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة.

10. أي مهام أو صلاحيات أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة وتمكينها من مزاولة اختصاصاتها، يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة.

‌ب-   للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

  

المجلس الفخري

المادة (9)

 

يكون لمُؤسّسة الجليلة مجلس فخري، يتألّف من رئيس ونائبٍ للرئيس وعدد من الأعضاء المشهود لهُم بالسخاء والعطاء، يُعيّنون بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على توصية المجلس، وذلك لمُدّة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مهام المجلس الفخري

المادة (10)

 

يعتبر المجلس الفخري مجلساً شرفياً، يتولى تقديم الدعم والمشورة لمؤسسة الجليلة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 

1.      تقديم الاستشارات حول آلية إعداد وتنفيذ السياسات والأهداف والخطط الإستراتيجية لمؤسسة الجليلة.

2.      تقديم المقترحات بشأن الحملات والمبادرات الخاصة بجمع التبرعات لصالح مؤسسة الجليلة.

3.      تحديد أسس التعاون مع المتبرعين لصالح مؤسسة الجليلة.

4.      المشاركة في الفعاليات والجهود المبذولة لجمع التبرعات الداعمة لتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة.

5.      تقديم المقترحات والتوصيات للأولويات والخطط الخاصة بتمويل المنح والدعم للأشخاص والمشاريع الخاصة بالمؤسسة والجهات التابعة لها.

6.      أي مهام أخرى تكون ذات صلة بتحقيق أهداف مؤسسة الجليلة وتمكينها من مزاولة اختصاصاتها، يتم تكليفه بها من المجلس.

 

اجتماعات المجلس والمجلس الفخري

المادة (11)

 

يُتَّبع في شأن آلية عمل المجلس والمجلس الفخري، وكيفية وشروط صحة عقد اجتماعاتهما واتخاذ قراراتهما وتوصياتهما، النظام الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الإدارة في هذا الشأن.

 

الجهاز التنفيذي

المادة (12)

 

يتكوّن الجهاز التنفيذي لمؤسسة الجليلة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، الذين يطبق بشأنهم نظام شؤون الموارد البشرية الذي يقترحه المجلس ويعتمده مجلس الإدارة في هذا الشأن.

تعيين المدير التنفيذي وتحديد اختصاصاته

المادة (13)

 

‌أ-        يعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس.

‌ب-   يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرةً أمام المجلس عند تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه والتشريعات السارية في الإمارة، وبما يضمن تحقيق أهداف مؤسسة الجليلة وتمكينها من القيام باختصاصاتها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية:

1.      إعداد السياسات والأهداف والخطط الإستراتيجية والتطويرية والتشغيلية لمؤسسة الجليلة، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لمتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

2.      إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والمالية والفنية اللازمة لتنظيم عمل مؤسسة الجليلة والخدمات التي تقدمها، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها.

3.      إعداد مشروع الموازنة السنوية لمؤسسة الجليلة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما.

4.      الإشراف اليومي على الجهاز التنفيذي لمؤسسة الجليلة، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي تقدمها.

5.      الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تدعمها مؤسسة الجليلة.

6.      تمثيل مؤسسة الجليلة أمام الغير، والتوقيع باسمها ونيابةً عنها على جميع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقاً لجدول تفويض الصلاحيات الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.

7.      فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها بناءً على موافقة المجلس ووفقاً للتشريعات السارية.

8.      أي مهام أو صلاحيات أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.

‌ج-    للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لأي من موظفي مؤسسة الجليلة، على أن يكون هذا التفويض خطياً ومحدداً.

 

الموارد المالية لمؤسسة الجليلة

المادة (14)

 

‌أ-        تتكوّن الموارد المالية لمؤسسة الجليلة مما يلي:

1.   عوائد الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة أو الموقوفة أو المخصصة لصالح مؤسسة الجليلة.

2.   المنح والهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس.

3.   أي موارد مالية أخرى يوافق عليها المجلس.

‌ب-   تُحدّد بقرار من المجلس وبالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري المعايير والضوابط الخاصة بالمبالغ المستقطعة من التبرعات التي يتم جمعها لغايات تغطية المصاريف والنفقات التشغيلية والإدارية لمؤسسة الجليلة، على أن يتم تزويد المتبرعين بتقرير سنوي يتضمن مقدار تلك الأموال التي تم جمعها والنسبة المستقطعة منها.

 


 

ميزانية وحسابات مؤسسة الجليلة

المادة (15)

 

‌أ-        تطبق مؤسسة الجليلة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التي يعتمدها المجلس، وفقاً للمعايير الدولية المعترف بها، ويتم تدقيق حساباتها وسجلاتها من شركة تدقيق حسابات خارجية يعينها المجلس لهذه الغاية.

‌ب-   تبدأ السنة المالية لمؤسسة الجليلة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.

 

صحة الإجراءات والقرارات السابقة

المادة (16)

 

تعتبر صحيحةً وكأنها تمت وفقاً لأحكام هذا القانون جميع الإجراءات التي تم اتخاذها والقرارات التي تم إصدارها في المسائل ذات العلاقة بمؤسسة الجليلة، سواءً من مجلس الإدارة أو أي من اللجان المُشكّلة من قبله، خلال الفترة الممتدة من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (13) لسنة 2021 المشار إليه وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.

 

إصدار القرارات التنفيذية

المادة (17)

 

باستثناء القرارات التي يختص رئيس مجلس الإدارة بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القانون، يُصدر رئيس المجلس القرارات والأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بعد الموافقة عليها من المجلس.

الحلول والإلغاءات

المادة (18)

 

يحل هذا القانون محل القانون رقم (10) لسنة 2012 المشار إليه، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

 


 

النشر والسريان

المادة (19)

 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

 

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

 

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م>>

الموافـــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ

قانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2022 بإنشاء مُؤسَّسة مدارس راشد ولطيفة

قانون رقم (15) لسنة 2023

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2022

بإنشاء
مُؤسَّسة مدارس راشد ولطيفة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحن          محمد بن راشد آل مكتوم          حاكم دبي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 2022 بإنشاء مؤسسة مدارس راشد ولطيفة،

 

نُصدر القانون التالي:

المادة المستبدلة
المادة (1)

 

يستبدل بنص المادة (15) من القانون رقم (11) لسنة 2022 المشار إليه، النص التالي:

 

حسابات المُؤسّسة وسنتها الماليّة

المادة (15)

 

‌أ-        تُطبِّق المُؤسّسة في تنظيم حساباتها وسِجلاتها أصول ومبادئ المُحاسبة التي يعتمِدها المجلس وفقاً للمعايير الدوليّة المُعترف بها في هذا الشأن.

‌ب-   تبدأ السّنة الماليّة للمُؤسّسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كُل سنة.

 

السّريان والنّشر
المادة (2)

 

يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

محمد بن راشد آل مكتوم

حاكم دبي

صدر في دبي بتاريخ 14 يونيو 2023م

الموافــــــــــــق 25 ذو القعدة 1444هـ

الطعن 384 لسنة 43 ق جلسة 18 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 55 ص 255

جلسة 18 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي.
----------------
(55)
الطعن رقم 384 لسنة 43 القضائية
(1) وقف "تدخل النيابة". دعوى. نيابة عامة.
النزاع المتعلق بملكية جهة الوقف لأرض النزاع. عدم تعلق النزاع بأصل الوقف أو بسائر مسائلة مؤداه. عدم لزوم تدخل النيابة العامة في الدعوى.
(2 و3) أموال "الأموال العامة". ملكية. نزع الملكية للمنفعة العامة
(2) العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة. اكتسابها صفة المال العام.
عدم جواز اكتساب ملكيتها بأي سبب من الأسباب. م 87 مدني.
(3) نزع ملكية الأرض المحكرة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة أثره. فسخ عقد الحكر. للمحتكر ثمن البناء وللوقف ثمن الأرض.
-----------------
1 - إذ كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبالزام الطاعن الأول - محافظ القاهرة بصفته - بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة استنادا إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة للوقف الذي آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول باعتبارهم مستحقين فيه، وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنتظر عليها. ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائلة التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها، بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه، ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة في الدعوى طبقا لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955
2 - متى كان يبين من تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماما وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام، وكانت العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بما تقضي به المادة 87 من القانون المدني ولا يكون لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض وفقا للإجراءات المقررة في القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأول للعقارات المذكورة رغم أن ملكيتها قد نزعت للمنفعة العامة فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
3 - ملكية الأرض المحكرة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه حتما أن يفسخ عقد الحكر ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار، ولا يكون له إلا ثمن بنائه، أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين الدعوى رقم 1017 سنة 1964 مدنى القاهرة الابتدائية طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم للعقارات التابعة لجهة وقف المرحوم ...... المشمول بحراسة المطعون عليه الأول والمبينة بصحيفة افتتاح الدعوى والزام محافظ القاهرة - الطاعن الأول بصفته - وفي مواجهة وزير الأوقاف - الطاعن الثاني بصفته بأن يصرف لهم ثمن هذه العقارات المودع لديه، وقالوا بيانا لدعواهم أن إدارة نزع الملكية التي يمثلها الطاعن الأول قامت خلال سنة 1956 بنزع ملكية العقارات المذكورة للمنفعة العامة وقدرت التعويض المستحق عنها فطلبوا منها صرفة لهم لأنهم ملاك تلك العقارات إلا أنها أمتنعت بناء على اعتراض وزارة الأوقاف التي أدعت أن لها حقوق ملكية عليها وإذا كانت تلك الأعيان تابعة لجهة وقف الأمير حسن باشجاويش الشهير بحسن كتخذا الشعراني وعين المطعون عليه الأول حارسا عليها وهم يستحقون فيه بموجب حجج الوقف والتكليف ووضع اليد المكسب للملكية بالمدة الطويلة، فقد أقاموا هذه الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 28/ 1/ 1965 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة العقارات محل النزاع وتطبيق مستندات الخصوم عليها لبيان حقيقة مالكها وواضع اليد عليها حتى تاريخ الاستيلاء عليها ونزع ملكيتها للمنفعة العامة الحاصل في سنة 1956 ومظهر ذلك ومدته وتقدير نصيب وزارة الأوقاف فيها أو في التعويضات المستحقة عنها أن كان لها حق وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة في 27/ 11/ 1769 بتثبيت ملكية المطعون عليهم للعقارات رقم 12 جزء من 14/ 16 تنظيم سوق الجراية، 2، 4 عوائد شارع سوق الجراية الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى وتقرير الخبير المودع والتابعة لجهة وقف حسن كتخذا الشعرانى وبإلزام الطاعن الأول بأن يدفع للمطعون عليهم مبلغ 7866 جنيها و869 مليما وذلك في مواجهة الطاعن الثاني. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 81 سنة 87 ق مدنى. وبتاريخ20 فبراير سنة 1963 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الثاني، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشوره فرأت أنه جدير بالنظر وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان بأولهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفى بيان ذلك يقولان أن النزاع المطروح على محكمة الاستئناف كان يدور حول أحقية المطعون عليهم لعقارات النزاع ومدى تبعيتها لوقف حسن كتخذا الشعرانى الذى يدعون الاستحقاق فيه وحقهم فى الحصول على التعويض عن نزع ملكية هذه العقارات وما إذا كان هذا الحق هو لوقف كتخذا الشعرانى أم لأوقاف خيرية أخرى تنتظر عليها وزارة الأوقاف، وكل ذلك يقتضى تفسير كتاب الوقف وبحث أحقية المستحقين فيه بعد صدور القانون رقم 180 سنة 1952 مما كان لزاما معه على النيابة العامة أن تتدخل في الدعوى لإبداء رأيها فيها إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955، وإذ قضت المحكمة فى الدعوى دون أن تتدخل فيها النيابة فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المطعون عليهم قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم بثبوت ملكيتهم للعقارات موضوع النزاع وبالزام الطاعن الأول بأن يصرف لهم التعويض المستحق عن نزع ملكيتها للمنفعة العامة استنادا إلى أن العقارات المذكورة كانت تابعة لوقف المرحوم حسن كتخذا الشعراني الذي آلت إليهم أعيانه فيما عدا المطعون عليه الأول باعتبارهم مستحقين فيه وتدعى وزارة الأوقاف أن تلك العقارات مملوكة لأوقاف خيرية تنتظر عليها، ولما كان النزاع على هذه الصورة يتعلق بملكية جهة الوقف للعقارات موضوع الدعوى ولا علاقة له بأصل الوقف ولا بسائر مسائله التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية قبل إلغائها بل تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه؛ ومن ثم فلا يلزم تدخل النيابة العامة فى الدعوى، طبقا لما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 628 سنة 1955، لما كان ذلك فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الوجه الأول من السبب الثاني يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان يقول الطاعنان إن الحكم قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهم عدا الأول للعقارات موضوع الدعوى رغم ما ثبت من تقرير الخبير من أنها أصبحت ضمن أموال الدولة العامة بعد أن نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت فعلا وأصبحت ضمن طريق عام مما يمتنع معه أن تكون محلا للقضاء بتثبيت ملكيتها للأفراد.
وحيث إن المطعون هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من تقرير الخبير الذى اعتمده الحكم المطعون فيه أن العقارات موضوع النزاع قد نزعت ملكيتها للمنفعة العامة وأزيلت تماما وأصبحت أرضها ضمن الطريق العام وكانت العقارات التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة تكتسب صفة المال العام ولا يرد عليها أي سبب من أسباب كسب الملكية عملا بما تقضى به المادة 87 من القانون المدني ولا يكون لملاك هذه العقارات إلا الحق في التعويض وفقا للإجراءات المقررة فى القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتثبيت ملكية المطعون عليه عدا الأول للعقارات المذكورة رغم أن ملكيتها قد نزعت للمنفعة العامة فأنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون عليهم بتعويض عن أرض العقارات المملوكة للوقف الخيرى يعادل 40% من قيمتها في مقابل حق المنفعة في حين أن نزع ملكية العين المحتكرة للمنفعة العامة يترتب عليه انتهاء حق الحكر وصيرورة الأرض المحكرة من أموال الدولة العامة ولا يكون للمحتكر في هذه الحالة الرجوع بتعويض عن حقه في الحكر، وإنما ينحصر حقه في التعويض عما يكون له من بناء أو غراس على الأرض المحتكرة ويكون ثمن الأرض كلها للوقف.
وحيث إن هذا النعي في محله أيضا، ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه يبين أنه بنى قضاءه في هذا الخصوص على قوله "أما العقارات رقم 4 تبع زقاق حنفي، 2، 2/ 3 تبع 2، تبع 2، 2/ 7 تبع 2 درب المدبح وقد ثبتت ملكيتها لأوقاف أخرى غير الوقف المدعى وبذلك يستحق المدعون - المطعون عليهم - ما يعادل 40% فقط من قيمة هذه العقارات المقررة بمعرفة الجهة نازعة الملكية وحسبما هو موضح بمحاضر نزع الملكية المرفقة بالأوراق وذلك نظير حق المنفعة وهو ما يعادل مبلغ 1692 جنيها 184 مليما فقط مفاده أن المحكمة بنت هذا القضاء على أن المطعون عليهم حق حكر يخولهم الانتفاع بالأرض الموقوفة التي أقيمت عليها تلك العقارات، ولما كان نزع ملكية الأرض المحكرة هي وما عليها من بناء للمنفعة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يترتب عليه حتما أن يفسخ عقد الحكر ويسقط ما كان للمحتكر من حق البقاء والقرار ولا يكون له إلا ثمن بنائه أما الوقف فيكون له كل ثمن الأرض وكان يبين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة الاستئناف لجلسة 20/ 6/ 1972 أنهما تمسكا بهذا الدفاع، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون عليهم بنسبة من ثمن الأرض المحكرة التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة مقابل حق انتفاعهم بها يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الخصوص.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه للسبب الثاني من سببي الطعن.

الطعن 403 لسنة 43 ق جلسة 12 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 50 ص 224

جلسة 12 من يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور عبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد صلاح الدين وهدان.
----------------
(50)
الطعن رقم 403 لسنة 43 القضائية
(1) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات". تجزئة.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لا يجوز لغير الخصم الذي بطل إعلانه التمسك به، ولو كانت الدعوى غير قابلة للتجزئة.
(2) دعوى "الإعادة للمرافعة". حكم "إصدار الحكم".
إعادة الدعوى للمرافعة. وجوب دعوة الخصوم للاتصال بها. تحقيق ذلك بإعلانهم أو حضورهم النطق بالقرار. إثبات حضور الخصوم قبل تحرير قرار أعادة الدعوى للمرافعة. لا يعدو أن يكون إثباتا لحضورهم وقت النطق بالقرار.
(3) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإجراءات". دعوى "الإعادة للمرافعة".
بطلان الإجراءات لعدم إعلان أحد الخصوم بقرار إعادة الدعوى للمرافعة. نسبي. لا يجوز لغيره من الخصوم التمسك به.
(4، 5) إيجار "إيجار أماكن.
(4) التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار. وجوب حصول المستأجر على إذن كتابي صريح من المالك بذلك. قبض وكيل المالك الأجرة من المتنازل له عن الإيجار مباشرة ودون تحفظ اعتباره بمثابة موافقة من المالك تقوم مقام الأذن الكتابي.
(5) ثبوت موافقة المالك ضمنا على تنازل المستأجر الأصلى عن الإيجار. أثره. اعتبار المتنازل له هو المستأجر للعين. حق المستأجر الجديد في تأجير العين من الباطن خلال فترة إقامته الموقوتة بالخارج.
------------------
1 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحماتيه وليس متعلقا بالنظام العام، فلا يجوز لغير الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به، ولو كان موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة، وأفاده من صح إعلانهم البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون فيتمسك من له الحق في ذلك وتحكم به المحكمة.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى بدا للمحكمة بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة أطراف الخصومة للاتصال بالدعوى، ولا تتم هذه الدعوى إلا بإعلانهم قانونا أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار، لما كان ذلك وكان البين في الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي نظرت الدعوى كانت مشكلة أصلا من المستشارين....، ....، وبعد أن سمعت المرافعة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 4/ 3/ 1973، وفى الجلسة المذكورة المحددة للنطق بالحكم انعقدت بهيئة حل فيها المستشار.... محل المستشار....، وحضر محامون عن كل من الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالثة وترافعوا جميعا مصممين على طلباتهم ثم قررت المحكمة بهيئتها الجديدة إعادة الدعوى إلى المرافعة لنفس اليوم، وناطت بقلم الكتاب إعلان الخصوم، وبعد ذلك وفى ذات الجلسة أصدرت حكمها المطعون فيه، فإن مفاد ذلك أن الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالثة تحقق علمهم اليقيني وعاودوا اتصالهم بالدعوى بعد إعادتها للمرافعة، وحضر وكلاء عنهم وأبدوا أمام الهيئة الجديدة التي أصدرت الحكم، لا يقدح في ذلك أن إثبات حضورهم بمحضر الجلسة جاء سابقا على تحرير القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بدلا من وروده قبل النطق بالحكم المطعون فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون تسجيلا لمثول الخصوم عند النطق بالقرار.
3 - أنه وأن كان الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى للمرافعة اعتبارا بأن آخر إجراء ثم في مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاما إعلانه بفتحها من جديد، ولئن كان الثابت أن المطعون عليها الأولى لم تعلن بهذا القرار رغم أنها لم تكن حاضرة النطق به، إلا أنه لما كانت الخصومة قد انعقدت في الأصل صحيحة قبل حجز الدعوى للحكم ثم طرأ عليها عيب عارض في إجراء من إجراءاتها هو تخلف الإعلان لأحد الخصوم فيما بعد إعادة الدعوى للمرافعة، وكان ما يترتب على ذلك من بطلان لا يتعلق بالنظام العام ويتمخض لمصلحة المطعون عليها الأولى وحدها فلا يجوز للطاعنين التمسك به.
4 - وإن كان مفاد نص الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو التنازل عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذى اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة وسيلة للإثبات وليست ركنا شكليا في الإذن ومن ثم يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه.
5 - إذ كان يبين من الذى قرره الحكم المطعون فيه أنه اتخذ من استلام وكيل الطاعنين الأجرة من المطعون عليه الثاني مباشرة دون تحفظ دليلا على موافقتهم على تنازل المستأجر الأصلي له عن الإيجار واعتباره هو المستأجر للعين، فأنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم؛ فإن من حق المطعون عليه الثاني ترتيبا عليها أن يؤجر العين من باطنه إلى المطعون عليها الأخيرة إقامته الموقوتة بالخارج وفقا للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 6563 سنة 1971 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم طالبين الحكم بإخلائهم من الشقة الموضحة بصحيفة الدعوى، وقالوا بيانا لدعواهم أنه بموجب عقد مؤرخ 24/ 3/ 1955 استأجرت شركة التجار المتحدين - المطعون عليها الأولى - منهم الشقة رقم 7 من العقار رقم 2 بممر بهلر بمدينة القاهرة، وإذ تنازلت عنها رغم شرط الحظر المنصوص عليه بالعقد للمطعون عليه الثاني الذي غادر البلاد نهائيا وتنازل عنها بدوره لشركة سفنكس للسياحة - المطعون عليها الثالثة - دون علمهم إلا حين أخطرتهم الشركة الأخيرة بطلب الموافقة على إجراء بعض التعديلات بالشقة، فقد أقاموا الدعوى. وبتاريخ 4/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء المطعون عليهم من عين النزاع. استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 4825 سنة 89 ق. القاهرة طالبا إلغاءه ورفض الدعوى. وبتاريخ 4/ 3/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض على المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه البطلان من وجهين (أولهما) أن المطعون عليه الثاني - المستأنف - أعلن بصحيفة الاستئناف الشركة المطعون عليها الأولى فى مواجهة النيابة دون أن يقوم بالتقصي عن محل إقامة ممثلها القانوني، كما أعلن الشركة المطعون عليها الثالثة في شخص ممثلها بموطنه المختار، مع أنه يتعين إعلانها في موطنها الأصلي، بما مؤداه أن إعلانهما بصحيفة الاستئناف وقع باطلا، وكان يتعين على المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها عملا بالمادة 85 من قانون المرافعات، ويكون الحكم المستأنف نهائيا بالنسبة لهما، وهو ما يترتب عدم قبول الاستئناف بالنسبة للطاعنين لتعلق الخصومة بموضوع غير قابل للتجزئة. و(الثاني) أن محكمة الاستئناف حجزت الدعوى لإصدار حكم فيها لجلسة 4/ 3/ 1973 وفى هذه الجلسة انعقدت بهيئة أخرى، وأثبت فى محضر الجلسة حضور محامين عن الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالثة فقط دون المطعون عليها الأولى، وبعد إثبات ما تقدم قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة لذات اليوم نظرا لتعذر المداولة بسبب تغيب عضو اليسار وكلفت قلم الكتاب إعلان الخصوم، وإذ كان إثبات حضور المحامين ممثلين للخصوم جاء سابقا على صدور القرار بفتح باب المرافعة، فانه يكون لغوا وإجراء باطلا لا ينتج أثرا، إذ لا جدوى من مثول هؤلاء المحامين في وقت كان فيه باب المرافعة مقفلا، بالإضافة إلى أن قرار المحكمة بإعلان المطعون عليها الأولى التي لم يسبق حضورها في أية مرحلة من مراحل التقاضي لم ينفذ، ولم يعد من المستطاع تنفيذه تبعا لصدور الحكم المطعون فيه في نفس اليوم، وهو ما يعيبه لقيامه على إجراءات باطلة.
وحيث إن النعي مردود في وجهه الأول، ذلك أنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام فلا يجوز لغير الخصم الذى يطل إعلانه الدفع به ولو كان الموضوع غير قابل التجزئة، وأفاده من صح إعلانهم من البطلان الحاصل في إعلان غيرهم من المطعون عليهم لا يكون إلا بعد أن يثبت هذا البطلان بالطريق الذى يتطلبه القانون ويتمسك به من له الحق في ذلك وتحكم به المحكمة فلا يجوز لهما آثاره هذا الدفع أمام محكمة النقض لانتفاء صفتهما فيه. والنعي مردود في وجهه الثاني بأنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا بدا بعد حجز الدعوى للحكم أن تعيدها إلى المرافعة استئنافا للسير فيها تحتم دعوة أطراف الخصومة للاتصال بالدعوى، بإعلانهم قانونا أو ثبوت حضورهم وقت النطق بالقرار، وكان البين من الصورة الرسمية لمحاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن الهيئة التي نظرت الدعوى كانت مشكلة أصلا من المستشارين..... وبعد أن سمعت المرافعة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 4/ 3/ 1973، وفى الجلسة المذكورة المحددة للنطق بالحكم انعقدت بهيئة حل فيها المستشار... محل المستشار...، وحضر محامون عن كل من الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالثة، وترافعوا جميعا مصممين على طلباتهم، ثم قررت المحكمة بهيئتها الجديدة إعادة الدعوى إلى المرافعة بنفس اليوم، وناطت بقلم الكتاب إعلان الخصوم، وبعد ذلك وفى ذات الجلسة أصدرت حكمها المطعون فيه، فإن مفاد ذلك أن الطاعنين والمطعون عليهما الثاني والثالثة تحقق علمهم اليقيني وعادوا اتصالهم بالدعوى بعد إعادتها للمرافعة، وحضر وكلاء عنهم وأبدوا دفاعهم أمام الهيئة الجديدة التىي أصدرت الحكم فلا يقدح في ذلك أن إثبات حضورهم بمحضر الجلسة جاء سابقا على تحرير القرار بإعادة الدعوى للمرافعة بدلا من وروده قبل النطق بالحكم المطعون فيه لأن ذلك لا يعدو أن يكون تسجيلا لمثول الخصوم عند النطق بالقرار لما كان ذلك فأنه وإن كان من الواجب على المحكمة أن تتحقق من إعلان الخصم الذى لم يثبت حضوره وقت النطق بقرار إعادة الدعوى إلى المرافعة، واعتبارا أن آخر إجراء تم في مواجهته هو إقفال باب المرافعة فيصير لزاما إعلانه بفتحها من جديد، ولئن كان الثابت أن المطعون عليها الأولى لم تعلن بهذا القرار رغم أنها لم تكن حاضرة النطق به، إلا أنه لما كانت الخصومة قد انعقدت في الأصل صحيحة قبل حجز الدعوى للحكم ثم طرأ عليها عيب عارض في إجراء من إجراءاتها هو تخلف الإعلان لأحد الخصوم فيها بعد إعادة الدعوى للمرافعة، وكان ما يترتب على ذلك من بطلان على ما سلف بيانه لا يتعلق بالنظام العام ويتمحض لمصلحة المطعون عليها الأولى وحدها، فلا يجوز للطاعنين التمسك به، ويكون النعي ببطلان الإجراءات على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم أسس قضاءه على سند من أن المطعون عليه الثاني اشترى الشقة محل النزاع من المستأجر الأصلي - المطعون عليها الأولى - بما فيها من جدك وأنها تنازلت له عن إيجارها نظير مبلغ معين، وأن من حقه التأجير للمطعون عليها الثالثة أثناء إقامته المؤقتة بالخارج كما اتخذ من استلامهم الأجرة من المطعون عليه الثاني دليلا على قبوله مستأجرا للعين، في حين أن الشركة المستأجرة قد صفت أعمالها بالقاهرة قبل التنازل ولم يكن لها مقومات المحل التجاري التي تجيز أعمال حكم المادة 594 من القانون المدني، هذا إلى أن السماح بالتأجير من الباطن يشترط فيه إذن كتابي صريح من المالك الأمر المنتفي في واقع الدعوى، ومجرد استلام الطاعنين الأجرة، من المطعون عليه الثاني لا يقوم مقام هذا الإذن، وبالتالي فلا يصح لهذا الأخير الاحتماء بالمادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 فيؤجر الشقة مفروشة إلى المطعون عليه الأخير بحجة إقامته الموقوتة بالخارج، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد نص الفقرة (ل) من المادة 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 المقابلة للفقرة (ب) من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذى اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركنا شكليا في الإذن، ومن ثم فأنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص... أنه متى ثبت للمحكمة أن الملاك الأصليين قد وافقوا على حلول المستأنف - المطعون عليه الثاني محل شركة التجار المتحدين - المطعون عليها الأولى - وشغله العين المؤجرة برضاء وكيلهم لمدة خمسة عشر سنة حيث كانت تحرر الشيكات بأجرة الشقة باسمه خاصة كطلبه لصعوبة صرفها إذا ما حررت باسم الملاك الذين يقيمون بصفة دائمة بسويسرا، وقد قدم المستأنف ما يفيد صرف وكيل الملاك للشيكات التي تمثل سداد الأجرة، فإن بقاءه في الشقة وشغله لها يكون بعلم المستأنف عليهم الثلاثة الأول - الطاعنين - ووكيلهم... وكان يبين من هذا الذى قرره الحكم أنه اتخذ من استلام وكيل الطاعنين الأجرة من المطعون عليه الثاني مباشرة دون تحفظ دليل على موافقتهم على تنازل المستأجر الأصلي له عن الإيجار واعتباره هو المستأجر للعين فأنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ما تقدم وكانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم، وكان من حق المطعون عليه الثاني ترتيبا عليها أن يؤجر العين من باطنه إلى المطعون عليها الأخيرة مدة إقامته المؤقتة بالخارج وفقا للفقرة الثانية من المادة 26 من القانون رقم 52 لسنة 1969 وكان ما ساقه الحكم خاصا ببيع المتجر ليس إلا سردا لوقائع وتفاصيل التنازل الذى آلت بموجبه شقة النزاع إلى المطعون عليه الثاني وكان لم يستند في قضائه إلى الرخصة التي أجازتها المادة 594 من القانون المدني، ولم يرتب عليها أثرا، فإن النعي بصده يكون غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.