الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 سبتمبر 2024

الطعن 2 لسنة 2024 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني جلسة 24 / 7 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-07-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2024 الهيئة العامة لمحكمة التمييز
طاعن:
ش. د. ا. ل. و. ا. ش. م. ع. 
مطعون ضده:
م. ع. ع. ع. ا. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالطعن رقم 2024/141 طعن مدني
بتاريخ 23-05-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم ضد الطاعنة بالمنازعة رقم 1418لسنة 2023 منازعات تأمين أمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ومبلغ 100,000 تعويضًا جابرًا عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث، تأسيسًا على أنه بتاريخ 14/4/ 2018 تعرضت سيارته رقم 520999 خصوصي دبي "بنتلي موديل 2014 " لحادث مرورى نتيجة اصطدام مفاجئ مع السيارة 17597 خصوصي دبي F " نيسان باترول "، وقد حاق بالسيارة العائدة له أضرارًا جسيمة على النحو الثابت بتقرير الحادث المرورى المقدم في الأوراق، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 15/5/2023 قررت اللجنة إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضًا مقداره مبلغ403,375 درهمًا مع أيلولة حطام المركبة لها خالية من أي التزامات والتزام المطعون ضده بأي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الشركة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 2525 لسنة 2023 مدنى جزئي بطلب الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر المنازعة لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 632 لسنة 2019 والاستئناف رقم 524 لسنة 2020 والطعن بالتمييز رقم 912 لسنة 2020 والاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري واحتياطيًا: بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي وفقًا لنص المادة (1036) من قانون المعاملات المدنية والبند الثاني من الفصل السابع من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 وبسقوط حق المطعون ضده في المطالبة لمخالفته شروط وبنود وثيقة التأمين للتراخي في الإبلاغ مدة جاوزت أربع سنوات، أو رفض الدعوى، وبتاريخ 20/11/2023 حكمت المحكمة برفض الطعن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1635 لسنة 2023 مدني، وبتاريخ 29/2/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/3/2024 وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 23 من مايو سنة 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملًا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى وتعديلاته للنظر في العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن رقم 386 لسنة 2005 تجاري بتاريخ 1/5/2006 والحكم الصادر في الطعن رقم 452 لسنة 2022 مدني بتاريخ 10/11/2022، من أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع على نحو ما تقضي به المادة 484 من قانون المعاملات المدنية بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه، إلا أن أثر هذا الإجراء أو المطالبة القضائية يزول إذا ما قُضي نهائيًا برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بعدم الاختصاص الولائي بنظرها أو ببطلان الحكم الصادر فيها لعدم انعقاد الخصومة بين أطرافها، مما يترتب عليه أن مدة عدم السماع تظل سارية بعد زوال أثر الانقطاع، ولا عبرة بالإجراء القضائي الذي يقوم به الدائن للتمسك بحقه متى كانت المحكمة المقدم إليها قد قضت برفضها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها ولائيًا بالفصل فيها.
وحيث إنه بعد إعادة قيد الطعن برقم (2) لسنة 2024 هيئة عامة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن النص في المادة 484 من قانون المعاملات المدنية على أن " تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه " يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً، وهو ما يتحقق بطريق رفع الدعوى لاستصدار الحكم بإجبار المدين الممتنع عن الوفاء بما التزم به أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ما دام ذلك في مواجهة المدين بالنسبة لحق أو حقوق معينة، ويستوي في الدعوى أن ترفع أمام جهة القضاء العادي وهي المحاكم بصفة عامة أو القضاء الاتفاقي كهيئات التحكيم، وأن مؤدى نص المادتين 44، 47 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة، وأنها تعتبر مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة ما دام تم سداد الرسم المقرر لها في المواعيد المقررة، ينبني على ذلك أنه إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة وسداد الرسوم المقررة لها، وكانت الصحيفة متضمنةً المطالبة بالحق المراد اقتضاؤه وتم إعلانها للمدين إعلانًا صحيحًا، فإنها تُعد مطالبة قضائية بالمعنى سالف البيان وينقطع بها سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى دون النظر إلى ما سوف يقضى به نهائيًا في الدعوى سواء برفضها أو بعدم قبولها أو بعدم الاختصاص الولائي بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن، لأن هذا القضاء لا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة مكتب إدارة الدعوى، إذ لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه، وبالتالي فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الدعوى صحيحًا من شأنه أن تظل منتجة لآثارها القانونية ومنها قطع المدة المقررة لعدم السماع.
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكما محكمة التمييز السابقان رقما 386 لسنة 2005 تجاري، 452 لسنة 2022 مدني، وحددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 2 لسنة 2024 هيئة عامة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي - بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع والسبب - والذي تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1524 لسنة 2020 تجاري والطعن بالتمييز رقم 912 لسنة 2020 تجاري، والاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من اختلاف موضوع الدعويين وسببهما دون أن يبين أوجه هذا الاختلاف، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده على الطاعنة وشركة الحبتور للسيارات " ش.ذ.م.م" بطلب الحكم بفسخ عقد شراء المركبة المبرم بينه وبين تلك الشركة وإلزامهما بأن يؤديا له قيمة تلك المركبة ومقدارها خمسمائة ألف درهم وتعويضًا مقداره مليون درهم عن فقد المركبة، استنادًا إلى تحقق المسؤولية العقدية بضمان عيب صناعة وسيلة الأمان بالمركبة، في حين أن الدعوى الماثلة أقامها المطعون ضده على الشركة الطاعنة لإلزامها بالتعويض عن هلاك المركبة بسبب الحادث محل النزاع وفقًا لوثيقة التأمين التي أصدرتها، وبالتالي فإن السبب في الدعويين يكون مختلفًا، إذ إن سبب الدعوى السابقة هو عقد بيع المركبة بينما سبب الدعوى الماثلة هو الفعل الضار " الحادث" ، بما لا يحوز معه الحكم الصادر في الدعوى السابقة أية حجية تحول دون نظر الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصل بالحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي والمؤيد بالأحكام الصادرة في الاستئناف رقم 1524 لسنة 2020 تجاري والطعن بالتمييز رقم 912 لسنة 2020 تجاري، والاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنها دفعت بعدم سماع الدعوى لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الحادث وعلم المطعون ضده بها، ذلك أن الحادث وقع بتاريخ 14/4/2018 ولم تنقطع هذه المدة أو توقف لأي سبب من الأسباب، ولا يوجد للمطعون ضده عذر شرعي للمطالبة خلال المدة المقررة قانونًا، بيد أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الأحكام المشار إليها في السببين الأولين تقطع هذا التقادم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 484 من قانون المعاملات المدنية على أن " تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه " فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتحقق بطريق رفع الدعوى لاستصدار الحكم بإجبار المدين الممتنع عن الوفاء بما التزم به أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ما دام ذلك في مواجهة المدين بالنسبة لحق أو حقوق معينة، ويستوي في الدعوى أن ترفع أمام جهة القضاء العادي وهي المحاكم بصفة عامة أو القضاء الاتفاقي كهيئات التحكيم، وأن مؤدى نص المادتين 44، 47 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة، وأنها تعتبر مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة ما دام تم سداد الرسم المقرر لها في المواعيد المقررة، ينبني على ذلك أنه إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة وسداد الرسوم المقررة لها وكانت الصحيفة متضمنةً المطالبة بالحق المراد اقتضاؤه وتم إعلانها للمدين إعلانًا صحيحًا، فإنها تُعد مطالبة قضائية بالمعنى سالف البيان وينقطع بها سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى دون النظر إلى ما سوف يقضى به نهائيًا في الدعوى سواء برفضها أو بعدم قبولها أو بعدم الاختصاص الولائي بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن ، لأن هذا القضاء لا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة مكتب إدارة الدعوى، إذ لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه، وبالتالي فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الدعوى صحيحًا من شأنه أن تظل منتجة لآثارها القانونية ومنها قطع المدة المقررة لعدم السماع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن لائحة تصحيح شكل الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي والمقدمة بجلسة 25 / 11 / 2019 قد تضمنت إدخال الشركة الطاعنة ومطالبتها بالحق المراد اقتضاؤه بموجب الدعوى الماثلة وتم إعلانها لها إعلانًا صحيحًا ، وبالتالي فإنها تُعد مطالبة قضائية ينقطع بها سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى دون النظر إلى ما قُضي به نهائيًا في الدعوى بالرفض، ولما كانت الدعوى المشار إليها قد استقر القضاء برفضها نهائيًا بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري بتاريخ 30 / 3 / 2022، وكان هذا التاريخ هو الذى يبدأ منه سريان المدة المقررة قانونًا لعدم سماع منازعة التأمين الماثلة ، وإذ قدم المطعون ضده هذه المنازعة ضد الشركة الطاعنة أمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في غضون عام 2023 ، أي قبل انقضاء المدة المقررة لعدم سماعها ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 893 لسنة 91 ق جلسة 17 / 1 / 2022 مكتب فني 73 ق 6 ص 78

جلسة 17 من يناير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علاء الدين مرسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد حافظ ، مدحت دغيم ، محمد أنيس ومحمد صلاح نواب رئيس المحكمة .
---------------
(6)
الطعن رقم 893 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(3) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الأدلة في المواد الجنائية إقناعية . للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات . موضوعي . المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض . غير مقبولة .
(5) مسئولية جنائية . صلح .
دفع الطاعنة بتصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعوى تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بعد صدور الحكم . لا أثر له على مسئوليتها الجنائية .
(6) عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " . إزعاج . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
العبرة في تحديد عقوبة الجريمة الأشد . بتقدير القانون للعقوبات الأصلية وفق ترتيبها في المواد 10 و 11 و 12 عقوبات .
عقوبة الجريمة المنصوص عليها بالمادة 309 مكرراً/1 بند ب عقوبات أشد من تلك المقررة للجريمة المؤثمة بالمادة 25 من القانون 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات . معاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للأخيرة باعتبارها الأشد . خطأ في تطبيق القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هوالحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
3- من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد.
4- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحريّة في تقدير القوة التدليليّة لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني للأسباب التي أثارتها في وجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير ، ممّا لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض .
5- لما كان ما تثيره الطاعنة في أسبابها من تصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها .
6- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم ، وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين ، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة ، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية وفقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من قانون العقوبات – فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنها الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها :
1- اعتدت على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / .... بأن نقلت باستخدام جهاز الحاسب الآلي وموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) المرتبط بشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) صورتها وكريمتها في مكان خاص على النحو المبين بالأوراق .
2- سَبّت المجني عليها سالفة الذكر بأن أسندت إليها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الألفاظ والعبارات الثابتة بالأوراق والتي تمثل خدشاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها على النحو المبين بالأوراق .
3- تعمدت إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابها بالمواد 166 مكرراً ، 306 ، 308 مكرراً/2 ، 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات والمادتين ۷۰ ، 76/2 من القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بشأن تنظيم الاتصالات .
ومحكمة .... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريم المتهمة خمسين ألف جنيه عن جميع التهم للارتباط وألزمتها بالمصاريف الجنائية .
فاستأنفت المحكوم عليها ، وقيد استئنافها برقم .... لسنة .... جنح مستأنف .... .
ومحكمة .... الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بجلسة .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ومحكمة استئناف .... الدائرة ( .... ) الجنائية طعون نقض الجنح قضت بجلسة .... بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تعمد إزعاج ومضايقة الغير باستعمال أجهزة الاتصالات والسب العلني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة من خلال شبكة الإنترنت، قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوى وأدلتها بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانها بها ، والتفت عن دفعها بانتفاء صلتها بالواقعة بدلالة ما قدمته من مستندات تفيد أنها ليست المالكة لخط التليفون سند الاتهام ، كما عول على تقرير الفحص الفني رغم أنه لا يصلح دليلاً للإدانة حيث أثبت أن خط التليفون سند الاتهام مسجل باسمها على خلاف الحقيقة ، وأخيراً فقد تصالحت الطاعنة مع المجني عليها بموجب محضر صلح موثق ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لمّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء وما يوجه إليها من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحريّة في تقدير القوة التدليليّة لتقرير الخبير المقدم إليها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلّة ، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة من بطلان تقرير الفحص الفني للأسباب التي أثارتها في وجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير ، ممّا لا يقبل التصدي له أو معاودة الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره الطاعنة في أسبابها من تصالحها مع المجني عليها وتنازل الأخيرة عن دعواها بعد صدور الحكم المطعون فيه ابتغاء أخذها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح ، لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات التي أعملها الحكم المطعون فيه تقضي بأنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وكانت العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، وكانت عقوبة الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي الحبس مدة لا تزيد على سنة ، وكانت العبرة في تحديد العقوبة المقررة لأشد الجرائم التي يقضي بها على الجاني بالتطبيق للمادة 32 من قانون العقوبات هي بتقدير العقوبة الأصلية – وفقاً لترتيبها في المواد 10 ، 11 ، 12 من القانون العقوبات – فإن الجريمة المنصوص عليها في المادة 309 مكرراً/1 بند ب من قانون العقوبات هي صاحبة العقوبة الأشد المتعين القضاء بها دون غيرها عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم إذ قضى بمعاقبة الطاعنة بالعقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنها الأشد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بالعقوبة المقررة للجريمة الأشد سالفة الذكر ، إلا أنه لما كان الطعن مقدماً من المحكوم عليها وحدها دون النيابة العامة فإنه يمتنع على هذه المحكمة تصحيح هذا الخطأ حتى لا يضار الطاعن بطعنه عملاً بنص المادة 43من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 10469 لسنة 90 ق جلسة 9 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 77 ص 727

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / خلف عبد الحافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادر جويلي ، أحمد فرحان وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمة ومحمد علي المشد .
---------------
(77)
الطعن رقم 10469 لسنة 90 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " خبرة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه . لا ينال من سلامته .
(2) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة بناءً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لا على الفرض والاحتمال . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
(4) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
تعويل الحكم على أقوال ضابطي الواقعة . صحيح . متى انتهى لصحة الإجراءات .
(5) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) قانون " تطبيقه " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
النعي بعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . لا ينال من سلامة إجراءات الضبط . علة ذلك ؟
(7) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب التحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(8) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطلب الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة حصول الواقعة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
مثال .
(9) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
منازعة الطاعن بشأن عدم ضبطه متلبساً بالجريمة أو عدم وجود دليل مادي على الإدانة . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(10) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
إجابة أو رد المحكمة على الطلب المبدى على سبيل الاحتياط . غير لازم . لها أن تجيبه أو تطرحه . شرط ذلك ؟
(11) ارتباط . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
معاقبة الطاعن بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جرائم إحراز السلاح الناري وذخائره ومقاومة السلطات والثانية عن جريمة الاتجار في الأسلحة النارية رغم إعمال المادة 32 /2 عقوبات . لا يعيب الحكم . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير المعمل الجنائي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى .
2- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
3- لما كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حمله حكمها وردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يسوغه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم لصورة مخالفة للحقيقة والواقع أو في تصديقها لأقوال الضابطين أو محاولة تجريحها إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان عدم إثبات ضابطي الواقعة قيامهما بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ، لأنه إجراء ليس بلازم ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، وكانت المحكمة قد التزمت هذا النظر عند ردها على ذلك الدفع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
7- لما كان البيِّن من مدونات الحكم أنه قد ردَّ على دفاع الطاعن بقصور تحقيقات النيابة لعدم إجراء معاينة لمسكنه بما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول .
8- من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الضبط واطرحه استناداً لاطمئنانها لأقوال ضابطي الواقعة وأن الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم والتي يستقيم بها اطراحه ، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته .
9- لما كان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن عدم ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة أو عدم وجود دليل مادي على الإدانة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
10- لما كان البيّن من محضري جلستي المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن بسماع أقوال ضابطي الواقعة كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
11- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جرائم إحراز السلاح الناري وذخائره ومقاومة السلطات والثانية عن جريمة الاتجار في الأسلحة النارية فلا يعيبه إن أفصح بأسبابه عن إعماله المادة 32 /2 عقوبات بشأن الجرائم المسندة إلى الطاعن ما دام قد فصل ذلك الارتباط بالمنطوق وفق صحيح القانون بما ينفي أي تناقض بين أسبابه ومنطوقه ، ويكون النعي عليه في هذا الوجه غير سديد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين وهما النقيب / .... والنقيب / .... لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو ضبطه بأن قام بإطلاق صوبهما والقوة المرافقة لهما أعيرة نارية من السلاح الناري تالي الوصف وقد بلغ من ذلك مقصده وتمكن من الفرار .
- أحرز سلاحاً نارياً مششخناً ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- أحرز ذخائر عدة طلقات استعملها على السلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه .
- حاز بقصد الاتجار ثلاث أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) حال كونها ما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتوكيل عملاً بالمادتين 30 ، ۱۳۷ مكرراً (أ)/2،1 ، من قانون العقوبات والمواد 1 /2 ، 6 ، 12 ، 13 /1 ، 2 ، 26 /3 ، 4 ، 30/ 1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانونين رقمي ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ، ۱۰۱ لسنة ۱۹۸۰ ، والمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۲ ، والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (۳) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٣٣٥٤ لسنة ١٩٩٥ ، مع إعمال نص المادتين ۱۷ ، 32 /2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته أولاً : بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتغريمه ألف جنيه عما أسند إليه في الاتهامات الأول والثاني والثالث ، ثانياً : بالسجن المشدد خمس سنوات عما أسند إليه في الاتهام الرابع وألزمته بالمصروفات ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز سلاح ناري مششخن ( بندقية آلية ) وذخيرته مما لا يجوز الترخيص به وحيازة أسلحة نارية مششخنة ( بنادق آلية ) بقصد الاتجار واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وبلوغ مقصده قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن اكتفى بإيراد نتيجة تقرير المعمل الجنائي دون بيان مضمونه ، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ، وعول في إدانته على أقوال ضابطي الواقعة على الرغم من أنه يمتنع قانوناً قبول شهادتهما على إجراء باطل قاما به ، وتساند الحكم في قضائه على أدلة ظنية لا تصلح دليلاً للإدانة ، واعتنق تصويراً للواقعة يخالف الحقيقة والواقع رغم تمسكه بعدم معقوليته وانفراد ضابطي الواقعة بالشهادة وحجب باقي القوة عنها وعدم إثبات مأموريتهما بدفتر الأحوال ، وخلو أوراق الدعوى من إجراء معاينة لمسكن الطاعن وتقاعس المحكمة عن إجرائها ، وعدم ضبطه متلبساً بإحراز سلاح أو ضبط أية فوارغ أو آثار مادية تؤكد أقوال الضابطين ، والتفات المحكمة عن طلب الدفاع بسماع شهادة ضابطي الواقعة ، هذا إلى أن المحكمة أوقعت عليه عقوبتين مستقلتين رغم إعمالها نص المادة 32 من قانون العقوبات وتوافر شروط انطباقها ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته نقلاً عن تقرير المعمل الجنائي كافياً في بيان مضمون ذلك التقرير الذي عول عليه في قضائه فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك بأنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكل فحواه وأجزائه ، ومن ثم تنتفي عن الحكم دعوى القصور في هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التي متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الإذن بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهم إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات التفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وأن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابطي الواقعة وصحة تصويرهما للواقعة على النحو الذي حمله حكمها وردت على دفاع الطاعن في هذا الشأن بما يسوغه ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن اعتناق الحكم لصورة مخالفة للحقيقة والواقع أو في تصديقها لأقوال الضابطين أو محاولة تجريحها إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان عدم إثبات ضابطي الواقعة قيامهما بالمأمورية وعودتهما منها بدفتر الأحوال لا ينال من سلامة إجراءات الضبط ، لأنه إجراء ليس بلازم ، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون ، وكانت المحكمة قد التزمت هذا النظر عند ردها على ذلك الدفع ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم أنه قد ردَّ على دفاع الطاعن بقصور تحقيقات النيابة لعدم إجراء معاينة لمسكنه بما يسوغ به الرد على هذا الدفع ، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن إجراء معاينة لمكان الضبط لا يعدو - في مجموعه - أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، فإن منعى الطاعن في هذاالشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك مع بيان العلة ، وإذ عرض الحكم لدفاع الطاعن بشأن طلب إجراء معاينة لمكان الضبط وأطرحه استناداً لاطمئنانها لأقوال ضابطي الواقعة وأن الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم والتي يستقيم بها اطراحه ، وكان هذا الدفاع لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة حصول الواقعة بل كان المقصود به إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة ، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من منازعة بشأن عدم ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة أو عدم وجود دليل مادي على الإدانة محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضري جلستي المحاكمة أن طلب المدافع عن الطاعن بسماع أقوال ضابطي الواقعة كان طلباً على سبيل الاحتياط ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بإجابته أو الرد عليه إلا إذا كان طلباً جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها ، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه بعقوبتين مستقلتين إحداهما عن جرائم إحراز السلاح الناري وذخائره ومقاومة السلطات والثانية عن جريمة الاتجار في الأسلحة النارية فلا يعيبه إن أفصح بأسبابه عن إعماله المادة 32 /2 عقوبات بشأن الجرائم المسندة إلى الطاعن ما دام قد فصل ذلك الارتباط بالمنطوق وفق صحيح القانون بما ينفي أي تناقض بين أسبابه ومنطوقه ، ويكون النعي عليه في هذا الوجه غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5651 لسنة 90 ق جلسة 12 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 82 ص 763

جلسة 12 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / علي سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي ، أحمد كمال الخولي ، رامي شومان وياسين إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
----------------
(82)
الطعن رقم 5651 لسنة 90 القضائية
(1) جريمة " أركانها " . قصد جنائي . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة القبض على شخص بدون أمر أحد الحكام المختصين . تحققهما بحرمان المجني عليه من حرية الانتقال مدة زمنية طالت أو قصرت أو أمره بعدم التجول واتجاه إرادة الجاني لارتكاب ذلك الفعل مع علمه بكونه عدواناً على الحق الذي يحميه القانون . تحدث الحكم عنهما استقلالاً . غير لازم . حد ذلك ؟
(2) ظروف مشددة . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . مساهمة جنائية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الظرف المشدد في جريمة القبض بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال الاتصاف بصفة كاذبة . عيني متعلق بالأركان المادية للجريمة . سريانه على كل من ساهم فيها . النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع بعدم توافره . غير مقبول . علة ذلك ؟
مثال .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من اعتراف الطاعن ما يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 إجراءات جنائية . كفايته .
عدم التزام محكمة الموضوع نص اعتراف المتهم وظاهره . لها تجزئته واستنباط الحقيقة منه كما كشف عنها . ورود الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها . غير لازم . كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة اقتراف الجاني للجريمة . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
خطأ الحكم في تسمية أقوال الطاعن اعتراف . لا يعيبه . حد ذلك ؟
مثال .
(4) استجواب . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . محاماة . نقض " المصلحة في الطعن " . حكم " تسبيبه . تسبيبه غير معيب " .
المادة ١٢٤ إجراءات الجنائية . مفادها ؟
استمرار المحقق في استجواب الطاعن دون حضور محام معه . جائز . متى صار ندبه أمراً غير ممكن . علة ذلك ؟
نعي الطاعن ببطلان استجوابه لدى إعادة سؤاله بالنيابة لعدم وجود محام بالنقابة . غير مجد . متى أنكر التهمة الموجهة إليه بتلك الجلسة .
مثال .
(5) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد تناقضاً في الحكم .
(6) استدلالات . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات لا بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غبر جائز أمام محكمة النقض .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إلمام المحكمة بعناصر الدعوى وإحاطتها بالاتهام المسند للطاعن وإدانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها . المنازعة في هذا الشأن . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(8) دفوع " الدفع بعدم الاختصاص الولائي " . نظام عام . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . اختصاص القضاء العسكري .
الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً . من النظام العام . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . متى كانت عناصر المخالفة ثابتة بالحكم دون حاجة لتحقيق موضوعي .
كون الطاعن من الخاضعين لأحكام القانون العسكري رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ لا يحول دون محاكمته أمام القضاء العادي. متى كانت التهم المسندة إليه ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة منه ولم تقع بسبب تأديته لوظيفته وساهم معه في ارتكابها آخر مجهول من غير الخاضعين لأحكامه . نعيه في هذا الشأن . غير مقبول . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من المقرر أن الركن المادي في جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يتحقق بحرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ، ويكفي لتوافر هذا الركن أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديده حتى يقيد حريته ، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بأن تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوناً مع العلم بأن فعله إنما يكون عدواناً على الحق الذي يحميه القانون ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته وفي مقام اطراحه الدفع كافياً وسائغاً لإثبات توافر تلك الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً .
2- لما كان البيّن مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت أنه اعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً - طبقاً لنص المادة ٣٩ عقوبات - في جريمة القبض بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة - ضابط مباحث جنائية - ورتب التضامن في المسئولية بين الطاعن والآخر المجهول ، إذ أورد بمدوناته اتفاق الطاعن مع الآخر المجهول على ارتكاب الواقعة وقاما باستيقاف المجني عليه بالطريق العام وأمراه بتسليم هاتفه المحمول ومبلغ مالي بعد أن أفهمه الطاعن - وهو عالم بمخالفة ذلك للحقيقة - بأنه والآخر المجهول من رجال البحث الجنائي متخذين طرق احتيالية للإيهام بصفتهم غير الحقيقية - على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه - وكان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - مما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والآخر المجهول على ارتكاب جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف آخر مجهول بصفة كاذبة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما ووقوع الجريمة عن باعث واحد باتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها ، وكان الظرف المشدد في تلك الجريمة المار بيانها عينياً متعلقاً بالأركان المادية المكونة لها ولذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم بالقصور في الرد على دفعه بعدم توافر الظرف المشدد المتعلق بتزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة في حقه لكونه مجنداً بقوات أمن .... التابعة لمديرية أمن .... بفرض صحة ذلك وأياً كان وجه الرأي فيه .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد اعتراف الطاعن في قوله : (وحيث إنه باستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة فأقر بأنه احتفظ بهاتف المجني عليه بحوزته وتم ضبط الهاتف بحوزته ) ، فإن ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا إلى أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ، فضلاً عن أن الخطأ في تسمية أقوال الطاعن اعتراف لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لا ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها ، فإنه لا تثريب إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ويكون سليماً في نتيجته ومنصباً على فهم صحيح للواقع ، ويضحى كل ما أثاره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس .
4- لما كانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .... ) ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم - في مقام رده على دفع الطاعن ببطلان استجوابه - أن الواقعة كانت في حالة تلبس وأن الطاعن لم يعلن اسم محاميه للمحقق بجلسة التحقيق بالنيابة العامة ، هذا إلى أن ما يقول به الطاعن - بأسباب الطعن - من أن النيابة العامة قد أرسلت لدعوة أحد السادة المحامين لحضور استجواب المتهم بأن أرسلت في طلب أحدهم من النقابة لحضور استجواب المتهم ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك لغلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن فلا تثريب على النيابة العامة إن استمرت في استجواب المتهم ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات ، إذ إن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى عنه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اقترن بالصواب الذي يوافق صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن فيما يثيره ببطلان استجوابه بجلسة التحقيق معه الثانية - عند إعادة سؤاله بالنيابة العامة - تأسيساً على تقاعس المحقق عن ندب محام له بدعوى عدم وجود محام بالنقابة طالما يسلم الطاعن بأسباب طعنه إنكاره التهم الموجهة إليه بتلك الجلسة ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الخصوص غير منتج .
5- من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم عند تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني - على النحو الوارد بأسباب الطعن - لا يتعارض مع ما أثبته - أيضاً - في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني من أن الطاعن قبض على المجني عليه بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة وانتهى إلى إدانته بتلك الجريمة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد بما يثيره في هذا الخصوص غير المعنى الذي بينه الحكم بمدوناته المتكاملة ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
6- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد ببلاغ الواقعة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7- لما كانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بعناصر الدعوى عن بصر وبصيرة وعلى وجه يفصح عن أنها فطنت إليها وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي في الدعوى ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك تنطوي على منازعة في سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
8- لما كان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ويؤكد ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلاً عن أن المادة ٤ من القانون ۲٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة ١٩٦٨ على أن : ( تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات .... ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة .... ) ، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن : ( تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي :١- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم. ٢- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت التهم المسندة إلى الطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان مجنداً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم مجهول من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ، ويكون النعي عليه لذلك السبب في غير محله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- قبض وآخر مجهول على المجني عليه / .... بدون أمر من أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة وقدحصل ذلك بأن تزيا بدون حق بزي مستخدمي الحكومة واتصف المجهول بصفة كاذبة على النحو المبين بالتحقيقات .
2- تداخل وآخر مجهول في وظيفة من الوظائف العمومية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة وإذن منها بأن ادعى بأن المجهول ضابط مباحث وأنه من أفراد البحث حال حمل المجهول لمسدس صوت وأجرى عملاً من مقتضيات تلك الوظيفة بأن قبض على المجني عليه وشرع في تفتيشه. 3- توصل وآخر مجهول إلى الاستيلاء على المبلغ المالي والهاتف المحمول والمبينين وصفاً ومقداراً بالتحقيقات والمملوكين للمجني عليه وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروته باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام المجني عليه اتصافهم بصفة غير صحيحة محل الاتهام السابق وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على أمواله .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱٥٥ ، ۲۸۲ ، ٣٣٦ /١ من قانون العقوبات ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عما هو منسوب إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال تزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة واتصاف آخر مجهول بصفة كاذبة والتداخل في وظيفة عمومية والنصب قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه دانه بالجريمة الأولى المار ذكرها رغم دفاعه بانتفاء أركانها في حقه لاسيما عدم توافر الظرف المشدد المتعلق بتزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة في حقه لكونه مجنداً بقوات أمن .... التابعة لمديرية أمن .... إلا أن الحكم اطرح دفعه بما لا يسوغ ، وعول الحكم - ضمن ما عول عليه - في قضائه بالإدانة على ما أسماه اعترافاً للطاعن بارتكابه الواقعة بتحقيقات النيابة العامة دون أن يورد مضمونه ورغم أن أقواله بجلسة التحقيق الأولى معه بالنيابة العامة لم تكن نصاً في ارتكابه الجرائم المسندة إليه بأوصافها القانونية وإنما اقتصرت على اقترافه تهمة الشروع في سرقة المجني عليه ، وبإعادة سؤاله بجلسة ثانية بالنيابة العامة أنكر التهم المسندة إليه ، هذا إلى بطلان استجواب الطاعن بتلك التحقيقات لعدم حضور محام معه بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذ تقاعس المحقق عن ندب محام له بجلستي التحقيق معه بدعوى غلق نقابة المحامين بالأولى منهما وعدم وجود محام بالنقابة بالثانية عند إعادة سؤاله بالنيابة العامة ، وحصل الحكم واقعة الدعوى بأن المتهم تملكه شيطانه ووسوس إليه بسرقة الآمنين ، كما حصل بأقوال ضابط الواقعة أنه أبصر جمع من الناس ممسكين بالمتهم وأفهموه أنه سرق وآخر المجني عليه مما يصمه بالتناقض مع ما انتهى إليه بإدانة الطاعن عن جرائم ليس من بينها السرقة ، كما لم يعن بما ورد ببلاغ الواقعة مما ينبئ عن أنه لم يحط بوقائع الدعوى وعناصرها عن بصر وبصيرة ، وأخيراً يدفع الطاعن بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لكون الثابت من التحقيقات أنه مجند بالقوات المسلحة وهو ما كان يوجب أن يحال للقضاء العسكري لمحاكمته وفقاً لنص المادة الرابعة من قانون القضاء العسكري رقم ٢٥ لسنة 19٦٦ المعدل ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح يتحقق بحرمان المجني عليه من حرية التجول والانتقال مدة زمنية طالت هذه المدة أم قصرت ، ويكفي لتوافر هذا الركن أمر المجني عليه بعدم التجول أو تهديده حتى يقيد حريته ، كما أن القصد الجنائي يتحقق في هذه الجريمة بأن تتجه إرادة الجاني نحو ارتكاب الفعل وإلى حرمان المجني عليه من حريته بغير وجه قانوناً مع العلم بأن فعله إنما يكون عدواناً على الحق الذي يحميه القانون ، وكان ما أورده الحكم بمدوناته وفي مقام اطراحه الدفع كافياً وسائغاً لإثبات توافر تلك الجريمة بأركانها بما فيها ركنيها المادي والمعنوي ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم عنهما على استقلال متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى ومما ساقه من أدلة الثبوت أنه اعتبر الطاعن فاعلاً أصلياً - طبقاً لنص المادة ٣٩ عقوبات - في جريمة القبض بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة - ضابط مباحث جنائية - ورتب التضامن في المسئولية بين الطاعن والآخر المجهول ، إذ أورد بمدوناته اتفاق الطاعن مع الآخر المجهول على ارتكاب الواقعة وقاما باستيقاف المجني عليه بالطريق العام وأمراه بتسليم هاتفه المحمول ومبلغ مالي بعد أن أفهمه الطاعن - وهو عالم بمخالفة ذلك للحقيقة - بأنه والآخر المجهول من رجال البحث الجنائي متخذين طرق احتيالية للإيهام بصفتهم غير الحقيقية - على النحو الوارد بالحكم المطعون فيه - ، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف بيانه - مما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق الطاعن والآخر المجهول على ارتكاب جريمة القبض على شخص بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف آخر مجهول بصفة كاذبة من معيتهما في الزمان والمكان ونوع الصلة بينهما ووقوع الجريمة عن باعث واحد باتجاههما وجهة واحدة في تنفيذها وأن كلاً منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها وقارف فعلاً من الأفعال المكونة لها، وكان الظرف المشدد في تلك الجريمة المار بيانها عينياً متعلقاً بالأركان المادية المكونة لها ولذلك فهو يسري على كل من أسهم في الجريمة المقترنة به ولو كان وقوعه من أحدهم فقط دون الباقين ، ومن ثم فإنه لا يجدي الطاعن ما ينعاه على الحكم بالقصور في الرد على دفعه بعدم توافر الظرف المشدد المتعلق بتزييه بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة في حقه لكونه مجنداً بقوات أمن .... التابعة لمديرية أمن .... بفرض صحة ذلك وأياً كان وجه الرأي فيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أورد اعتراف الطاعن في قوله : ( وحيث إنه باستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أقر بارتكابه الواقعة فأقر بأنه احتفظ بهاتف المجني عليه بحوزته وتم ضبط الهاتف بحوزته ) ، فإن ما أورده الحكم فيما سلف بالنسبة لاعتراف الطاعن يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، هذا إلى أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة في أخذها باعتراف المتهم أن تلتزم نصه وظاهره بل لها أن تجزئه وأن تستنبط منه الحقيقة كما كشف عنها ، ولا يلزم أن يرد الاعتراف على الواقعة بكافة تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج المحكمة منها ومن باقي عناصر الدعوى بكافة الممكنات العقلية والاستنتاجية اقتراف الجاني للجريمة - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ، فضلاً عن أن الخطأ في تسمية أقوال الطاعن اعتراف لا يعيب الحكم طالما أن المحكمة لا ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف وهو الاكتفاء به وحده والحكم على الطاعن بغير سماع شهود بل بنت معتقدها كذلك على أدلة أخرى عددتها ، فإنه لا تثريب إذا هو استمد من تلك الأقوال ما يدعم الأدلة الأخرى التي أقام عليها قضاءه بالإدانة ويكون سليماً في نتيجته ومنصباً على فهم صحيح للواقع ، ويضحى كل ما أثاره الطاعن في هذا الشأن على غير أساس . لما كان ذلك ، وكانت المادة ١٢٤ من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانونين ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ ، ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ قد نصت على أنه : ( لا يجوز للمحقق في الجنايات وفي الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوباً أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو يخطر به المحقق كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً .... ) ، وكان مفاد هذا النص أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم في جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس وجوباً هو دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذي يثبته المحقق في المحضر وذلك تطميناً للمتهم وصوناً لحرية الدفاع عن نفسه ، وللتمكن من دعوة محامي المتهم تحقيقاً لهذه الضمانة الهامة يجب على المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير في قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن أو أن يتولى محاميه هذا الإقرار أو الإعلان ، ولم يتطلب القانون لهذه الدعوة شكلاً معيناً فقد تتم بخطاب أو على يد محضر أو أحد رجال السلطة العامة ، وإذا لم يكن للمتهم محام أو لم يحضر محاميه بعد دعوته وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم - في مقام رده على دفع الطاعن ببطلان استجوابه - أن الواقعة كانت في حالة تلبس وأن الطاعن لم يعلن اسم محاميه للمحقق بجلسة التحقيق بالنيابة العامة ، هذا إلى أن ما يقول به الطاعن - بأسباب الطعن - من أن النيابة العامة قد أرسلت لدعوة أحد السادة المحامين لحضور استجواب المتهم بأن أرسلت في طلب أحدهم من النقابة لحضور استجواب المتهم ولكنها عجزت عن تنفيذ ذلك لغلق النقابة فصار ندب المحامي أمراً غير ممكن فلا تثريب على النيابة العامة إن استمرت في استجواب المتهم ولا يعتبر المحقق قد أخطأ في الإجراءات إذ إن المحقق غير ملزم بانتظار المحامي أو تأجيل الاستجواب لحين حضوره ، والقول بغير ذلك فيه تعطيل للنيابة العامة عن أداء وظيفتها انتظاراً لحضور المحامي الذي يتعذر حضوره أو يتراخى عنه ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اقترن بالصواب الذي يوافق صحيح القانون ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يجدي الطاعن فيما يثيره ببطلان استجوابه بجلسة التحقيق معه الثانية - عند إعادة سؤاله بالنيابة العامة - تأسيساً على تقاعس المحقق عن ندب محام له بدعوى عدم وجود محام بالنقابة طالما يسلم الطاعن بأسباب طعنه إنكاره التهم الموجهة إليه بتلك الجلسة ، ومن ثم يضحى منعاه في هذا الخصوص غير منتج . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما أورده الحكم عند تحصيله واقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني - على النحو الوارد بأسباب الطعن - لا يتعارض مع ما أثبته - أيضاً - في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الثاني من أن الطاعن قبض على المجني عليه بدون أمر من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح حال اتصاف الآخر المجهول بصفة كاذبة وانتهى إلى إدانته بتلك الجريمة ، ولا يغير من الأمر أن الطاعن أراد بما يثيره في هذا الخصوص غير المعنى الذي بينه الحكم بمدوناته المتكاملة ، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن ما ورد ببلاغ الواقعة مردوداً بما هو مقرر من أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير المحكمة يفصح عن أنها فطنت إليها وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ووازنت بين أدلة الإثبات والنفي في الدعوى ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها ، فإن مجادلتها في ذلك تنطوي على منازعة في سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي ، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ويؤكد ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها ، هذا فضلاً عن أن المادة ٤ من القانون ۲٥ لسنة ١٩٦٦ الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه ثم نصت المادة الخامسة منه والمعدلة بالقانون 5 لسنة ١٩٦٨ على أن : ( تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية : أ- الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات .... ب- الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة .... ) ، كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن : ( تسري أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي : ١- كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم ٢- كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون ) . لما كان ذلك ، وكانت التهم المسندة إلى الطاعن ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون ولم تقع بسبب تأدية الطاعن لوظيفته ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان مجنداً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة السابعة سالفة الذكر إذ يوجد معه مساهم مجهول من غير الخاضعين لأحكام القانون المذكور ، ويكون النعي عليه لذلك السبب في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الطعن 32 لسنة 44 ق جلسة 23 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 أحوال شخصية ق 102 ص 556

جلسة 23 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد نائب رئيس المحكمة المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، ومحمد الباجوري، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

-----------------

(102)
الطعن رقم 32 لسنة 44 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2، 3) أحوال شخصية. نيابة عامة. استئناف. نقض.
(1) اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية. ق 628 لسنة 1955. مؤداه. تخويلها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام بطريق الاستئناف والنقض.
(2) تخويل النيابة العامة حق الطعن في الأحكام التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها. م 96 مرافعات. القصد منه. مواجهة الحالات التي لم تتدخل فيها النيابة العامة.
(3) تخويل النائب العام حق الطعن في الأحكام الانتهائية. م 250 مرافعات القصد منه. اختلاف مجالها عن حالة الطعن المرفوع من النيابة في مسائل الأحوال الشخصية.
(4) أحوال شخصية. قانون.
استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف. خضوعه للمواد الخاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية دون قانون المرافعات. اعتبار الاستئناف مرفوعا بتقديم الصحيفة وقيده في الجدول. القضاء اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه في الميعاد المنصوص عليه في المادة 70 مرافعات. خطأ.

------------------
1 - مفاد نص المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 627 لسنة 1950 أن - المشرع استهدف بإصداره تنظيم تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وأنه منذ صدوره - أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بالمحاكم الابتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها، وخولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريقي الاستئناف والنقض. ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى الطلاق التي أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 في اختصاص المحاكم الابتدائية، وكان يتعين تبعا لذلك تدخل النيابة العامة فيها، وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملا بالمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فانه يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
2- لا تعارض بين المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 628 لسنة 1955 وبين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات، لأنه بالإضافة إلى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطعن فى الأحكام حال نص القانون على ذلك وهو الأمر المتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955، فأن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذي أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التي لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هي قعدت عنه فيضيع حق المجتمع، إذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة، ودفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمة وأولى باعتبار.
3- أجازات المادة 250 من قانون المرافعات للنائب العام الطعن بطريق النقض - بصحيفة موقعه منه. في الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وكذلك الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأخذ في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعني اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن حالة الطعن المرفوع من النيابة في مسائل الأحوال الشخصية.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مقاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التي كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، وأن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذى يجب التزامه ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، لما كان ذلك وكان الاستئناف يعتبر مرفوعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة، وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ورتب على مخالقته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات، رغم أنه لا انطباق لها، فأنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه الثاني أقام الدعوى رقم 1521 لسنة 1972 "أحوال شخصية" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليها الأولى طالبا الحكم بتطليقها منه وأمرها بعدم التعرض له في أمور الزوجية، وبتاريخ 30/ 4/ 1974 حكمت المحكمة بتطليق المطعون عليها الأولى من زوجها المطعون عليه الثاني.  استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 91 ق "أحوال شخصية" القاهرة طالبة إلغاءه، وبتاريخ 18/ 11/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه في غير الأحوال المنصوص عليها قانونا، قدمت نيابة النقض المدني مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع بنقض الحكم وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن أن المادة 96 من قانون المرافعات لم تجز للنيابة العامة الطعن في الأحكام إلا إذا خالف قاعدة من قواعد النظام العام وهو ما لا يتوافر في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن إعمالا لنص المادة 70 من قانون المرافعات إذ يجوز للمدعى عليه أن يتمسك به كماله أن يتنازل عنه وليس للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها. هذا إلى أن المادة 250 من قانون المرافعات لا تنطبق على الطعن الماثل، لأنه لم يوقع عليه من النائب العام، ولا يوجد إحدى الحالات الواردة فيها.
وحيث إن الدفع مردود، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 628 لسنة 1955 على أنه "يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 المشار إليه. وعليها أن تتدخل في كل قضية أخرى تتعلق بالأحوال الشخصية أو الوقف وإلا كان الحكم باطلا ......"، وفى المادة الثانية منه على أنه "في الأحوال التي يجوز فيها استئناف الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة يجوز للنيابة العامة بهذا الطريق ....."، وفي المادة الثالثة منه على أن "للخصوم وللنيابة العامة الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات المشار إليها في المادة السابقة..."، يدل على أن الشارع استهدف بإصدار القانون رقم 628 لسنة 1955 بتنظيم تدخل النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955، وأنه منذ صدوره أصبحت النيابة العامة طرفا أصليا فى قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية حيث أوجب القانون تدخلها فيها، وخولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريقي الاستئناف والنقض، ولما كانت الدعوى الماثلة من دعاوى الطلاق التي أدخلتها المادة الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 في اختصاص المحاكم الابتدائية، وكان يتعين تبعا لذلك تدخل النيابة العامة فيها، وكان الحكم الصادر فيها مما يقبل الاستئناف عملا بالمادة الثامنة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإنه يجوز للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض. لما كان ذلك وكان لا تعارض بين المواد آنفة الإشارة وبين ما تنص عليه المادة 96 من قانون المرافعات من أن للنيابة العامة الطعن في هذا الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك، لأنه بالإضافة إلى أن المادة الأخيرة خولت النيابة العامة الطاعن في الأحكام حال نص القانون على ذلك وهو الأمر المتحقق بالقانون رقم 628 لسنة 1955 على ما سلف بيانه، فإن المراحل التشريعية للنص المستحدث الذى أوردته المادة 96 مرافعات يبين منه أنه قصد به مواجهة الحالات التي لا تتدخل فيها النيابة على الرغم من أنه كان عليها أولها التدخل فيها، بقصد أن تتدارك ما فاتها من تدخل، بفكرة أنه لا يسوغ مجازاة النيابة أن هي قعدت عنه فيضيع حق المجتمع، إذ للنظام العام مصلحة تعلو على تقدير النيابة، ودفع المضارة عن المجتمع أحق بالتقدمة وأولى بالاتباع. لما كان ما تقدم وكان لا محل للقول بعدم توافر شروط المادة 250 من قانون المرافعات التي أجازت للنائب العام الطعن بطريق النقض - بصحيفة موقعة منه. فى الأحكام الانتهائية - أيا كانت المحكمة التي أصدرتها - التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها، وكذلك الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا عنه، متى كانت هذه الأحكام مبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله، لأن الطعن بهذا السبيل إنما يراد به تحقيق مصلحة عليا هي مصلحة القانون، لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم كما تتوحد أحكام القضاء فيها مما مقتضاه الأخذ بها في كل حالة تتحقق فيها هذه المصلحة وعدم قصرها على الحالة التي يكون الحكم فيها قابلا للطعن بطريق النقض، ومما مؤداه ألا يفيد الخصوم من هذا الطعن حتى يخلص لوجه القانون، وهو ما يعنى اختلاف مجال تطبيق هذه المادة عن الحالة المعروضة التي يرفع الطعن على أساسها. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه صادرا في استئناف قضاء يتعلق بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية التي تعتبر النيابة العامة فيها طرفا أصليا، وقامت طعنها في الميعاد وبتقرير استوفى كافة بياناته القانونية، فإن الدفع المبدى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تقيم طعنها على سبب واحد تنعى به على الحكم المطعون الخطأ فى تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن القانون رقم 462 سنة 1955 أوجب اتباع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس المحلية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصه في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها، وأنه أن ألغى بعض مواد اللائحة إلا أنه أبقى على الفصل الثاني من الباب الخامس الخاص بالاستئناف، ومن ثم فإن استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف يظل محكوما بالقواعد الواردة في هذه اللائحة دون تلك المقررة في قانون المرافعات، فيتعين رفعه بصحيفة تقدم إلى قلم الكتاب في الموعد المحدد بالمادة 307 من اللائحة ثم تقيد بالجدول المبين بالمادة 314 منها، ورتب على عدم مراعاة الميعاد في الحالة الأولى رفض الاستئناف وفى الحالة الثانية إلغاءه، وإذ كانت المادة 105/ 3 أوجبت إعلان الخصوم بالصحيفة إلا أنها لم تحدد موعد لإجرائه، وهو ما مؤداه إن الاستئناف يستوفى أوضاعه الشكلية بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب ثم قيده بالجدول في المواعيد المحددة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب طبقا لنص المادة 70 من قانون المرافعات فإنه يكون أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن مفاد المادتين 5، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 إن المشرع استبقى استئناف الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التي كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم والواردة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات، وإن هذه اللائحة لا تزال هي الأصل الأصيل الذي يجب التزامه، ويتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال استئناف هذه الأحكام وضوابطه وإجراءاته، لما كان ذلك وكان الاستئناف يعتبر مرفوعا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وتتصل به محكمة الاستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب في الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة، وبقيده في الجدول في الميعاد المحدد في المادة 314 منها، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه وبين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعادا، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب ورتب على مخالفته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات رغم أنه لا انطباق لها، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطعن 8 لسنة 44 ق جلسة 19 / 2 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 92 ص 481

جلسة 19 من فبراير سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الأسيوطي، وعضوية السادة المستشارين/ جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وصلاح الدين يونس، ود. إبراهيم على صالح.

----------------

(92)
الطعن رقم 8 لسنة 44 القضائية

1 - ضرائب. "الطعن الضريبي".
قرار لجنة الطعن الضريبي. انطواؤه ضمنا على تقرير خضوع الأرباح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية. قضاء الحكم بعدم خضوع الأرباح للضريبة. قضاء في مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا.
2 - ضرائب "تأجير المساكن المفروشة" قانون.
تأجير الوحدات السكنية المفروشة قبل صدور القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن والقانون 78 لسنة 73 المعدل للقانون 14 لسنة 1939. عدم خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية طالما أنه غير مصحوب بأعمال قصد بها خدمة غرض تجارى. علة ذلك.

-----------------
1 - مفاد نص المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر في أمر الطعن الموجة إلى قرار لجنة الطعن هو التحقق مما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له. ولما كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات عل تقدير المأمورية للضريبة المستحقة على الممول ينطوي ضمنا على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها في قدر الضريبة التي ربطتها مأمورية الضرائب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على عدم خضوع الأرباح المتنازع عليها للضريبة فإنه يكون قد قضى في مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا ويكون ما نعته الطاعنة عليه على غير أساس ويتعين رفضه.
2 - النص في المادة 32/ 5 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 1946 لسنة 1950 على أن "تسرى الضريبة كذلك على أرباح الشركات والأشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا مع أثاثه والأدوات التي تلزم لتشغيله". يدل على أن المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية والصناعية مع أثاثها والأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها منشآت أعدها أصحابها ومؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وخرجت بهذا الإعداد من نطاق الاستغلال العادي إلى نطاق المضاربة، ولما كان تأجير الوحدات السكنية دون أن يصاحب عملية التأجير أعمال تضفى عليها صيغة خدمة غرض تجارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان، ويؤيد ذلك أن المشرع إذ أراد إخضاع الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فقد اقتضاه ذلك إجراء تعديل تشريعي للفقرة المشار إليها فأصدر القانون رقم 78 لسنة 1973 والذي عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 23 من أغسطس سنة 1973 والذي قضى بسريان الضريبة على الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه جعل الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضاف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة وذلك اتساقا مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن التي تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملا تجاريا وذلك حرصا على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة مما مفاده أن استغلال الوحدات السكنية المفروشة في الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - ومن بينها العين محل النزاع - لم تكن لتسري عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراع وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح المطعون ضده عن العشة المملوكة له برأس البر بمبلغ 210 ج عن سنة 1961 قياسا على أرباحه منها في سنة 1959 وبمبلغ 240 ج عن سنة 1962 وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 21 يوليه سنة 1965 بتعديل أرباحه عن سنة 1961 وفقا لما ينتهي إليه الخلاف بالنسبة لسنة 1959 وبتخفيض تقدير أرباحه عن سنة 1962 إلى مبلغ 2000 ج، فقد أقام المطعون ضده الدعوى رقم 263 سنة 1965 ضرائب كلى دمياط، وبتاريخ 17 يناير سنة 1967 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه واعتبار الأرباح الناتجة عن تأجير عشة الطاعن فى سنة 1962 غير خاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 14 لسنة 5 ق (مأمورية دمياط) وبتاريخ 11 نوفمبر سنة 1973 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من وجهين حاصل أولهما أن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على عدم خضوع أرباح المطعون ضده للضريبة فى حين أن قرار اللجنة الذى طرح على محكمة أول رجة المنصب على ما آثاره الطاعن أمامها فى شأن تحديد أرباحه ودون أن تستطيل مجادلته إلى جواز خضوع تلك الأرباح للضريبة من عدمه فإنه بذلك يكون مخالفا لقواعد التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن النص فى المادة 54 من القانون 14 لسنة 939 المعدل بالرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية" مفاده أن ولاية المحكمة الابتدائية بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنة الطعن هو التحقق مما إذا كان هذا القرار صدر موافقا لأحكام القانون أو بالمخالفة له. ولما كان قرار لجنة الطعن فيما يحال عليها من اعتراضات عل تقدير المأموريه للضريبة المستحقة على الممول ينطوى ضمنا على تقرير خضوع ذلك الربح لضريبة مقررة قانونا باعتبارها مسألة أولية تطرح نفسها على اللجنة قبل أن تقول كلمتها فى قدر الضريبة التى ربطتها مأمورية الضرائب. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على عدم خضوع الأرباح المتنازع عليها للضريبة فإنه يكون قد قضى في مسألة عرضت على اللجنة وفصلت فيها ضمنا ويكون ما نعته الطاعنة عليه في هذا الوجه على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه إذ جرى في قضائه على عدم خضوع أرباح المطعون ضده من العشة التي يمتلكها لضريبة الأرباح التجارية والصناعية فقد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن نص المادة 30 من القانون رقم 14 لسنة 1939 مؤداه عدم قصر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية على الأرباح الناتجة من مزاولة النشاط في المهن التي تعتبر تجارية طبقا للقانون التجاري بل هي تسري كذلك على أرباح المهن والحرف التي قد لا تعتبر تجارية فى عرف هذا القانون والمستفاد من منطق التشريع والأعمال التحضيرية للقانون رقم 14 لسنة 1939 أن المشرع أراد لهذا الضريبة أن تفرض أساسا على كل ربح ناتج من مصدر مختلط من العمل ورأس المال معا وتأجير العشش المفروشة يقتضى الحصول على المنقولات وتهيئتها للاستعمال الفعلى مما ينطوى على عمل يقوم به المؤجر يضاف إلى استغلال رأس المال العقارى وعلى ذلك فإن الأرباح الناتجة من هذين العنصرين تخضع لضريبة الأرباح التجارية والصناعية وخصوصا وإن شراء المنقول بفصد بيعه أو تأجيره يعتبر طبقا للمادة الثانية من القانون التجارى عمل تجاريا.
وحيث إن هذا النعى مردود بأن النص فى المادة 32/ 5 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 1946 لسنة 1950 على أن "تسرى الضريبة كذلك على أرباح الشركات والأشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا أو صناعيا مع أثاثه والأدوات التى تلزم لتشغيله". يدل على أن المشرع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد أخضع الأرباح الناتجة عن تأجير المحال التجارية والصناعية مع أثاثها والأدوات اللازمة لتشغيلها للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية باعتبارها منشآت أعدها أصحابها ومؤجروها لخدمة أغراض تجارية أو صناعية وخرجت بهذا الاعداد من نطاق الاستغلال العادى إلى نطاق المضاربة، ولما كان تأجير الوحدات السكنية دون أن يصاحب عملية التأجير أعمال تضفى عليها صيغة خدمة غرض تجارى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يتناوله نص الفقرة الخامسة من المادة 32 سالفة البيان، ويؤيد ذلك أن المشرع إذ أراد إخضاع الوحدات السكنية المفروشة للضريبة على الارباح التجارية والصناعية فقد اقتضاه ذلك إجراء تعديل تشرعى للفقرة المشار إليها فأصدر القانون رقم 78 لسنة 1973 والذى عمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية فى 23 من أغسطس سنة 1973 والذى قضى بسريان الضريبة على الأشخاص والشركات الذين يؤجرون أكثر من وحدة سكنية مفروشة وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه جعل الفقرة الخامسة من النص القديم فقرة رابعة بعد أن أضاف إليها الربح الناتج من تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة وذلك اتساقا مع الفقرة الأخيرة من المادة 26 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن التي تعتبر تأجير أكثر من وحدة سكنية مفروشة عملا تجاريا وذلك حرصا على عدم إفلات ربح من الخضوع للضريبة، مما مفاده أن استغلال الوحدات السكنية المفروشة في الفترة السابقة على صدور هذا التعديل - ومن بينها العين محل النزاع - لم تكن لتسري عليها ضريبة الأرباح التجارية والصناعية وإذ التزام الحكم الطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون على غير أساس.