بتاريخ 23-05-2024
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ سعد محمد زويل، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم ضد الطاعنة بالمنازعة رقم 1418لسنة 2023 منازعات تأمين أمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 500,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ومبلغ 100,000 تعويضًا جابرًا عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحادث، تأسيسًا على أنه بتاريخ 14/4/ 2018 تعرضت سيارته رقم 520999 خصوصي دبي "بنتلي موديل 2014 " لحادث مرورى نتيجة اصطدام مفاجئ مع السيارة 17597 خصوصي دبي F " نيسان باترول "، وقد حاق بالسيارة العائدة له أضرارًا جسيمة على النحو الثابت بتقرير الحادث المرورى المقدم في الأوراق، ومن ثم فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 15/5/2023 قررت اللجنة إلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده تعويضًا مقداره مبلغ403,375 درهمًا مع أيلولة حطام المركبة لها خالية من أي التزامات والتزام المطعون ضده بأي مصاريف مقابل نقل ملكية المركبة أو استصدار شهادة حيازة للمركبة المشطوبة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، طعنت الشركة الطاعنة على هذا القرار بالدعوى رقم 2525 لسنة 2023 مدنى جزئي بطلب الحكم بإلغائه والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر المنازعة لسابقة الفصل فيها بالحكم رقم 632 لسنة 2019 والاستئناف رقم 524 لسنة 2020 والطعن بالتمييز رقم 912 لسنة 2020 والاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري واحتياطيًا: بسقوط حق المطعون ضده بالتقادم الثلاثي وفقًا لنص المادة (1036) من قانون المعاملات المدنية والبند الثاني من الفصل السابع من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 وبسقوط حق المطعون ضده في المطالبة لمخالفته شروط وبنود وثيقة التأمين للتراخي في الإبلاغ مدة جاوزت أربع سنوات، أو رفض الدعوى، وبتاريخ 20/11/2023 حكمت المحكمة برفض الطعن، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1635 لسنة 2023 مدني، وبتاريخ 29/2/2024 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 19/3/2024 وقدم محامى المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد طلب فيها رفض الطعن.
وإذ عرض الطعن على الدائرة المدنية الأولى المختصة رأت بجلستها المعقودة بتاريخ 23 من مايو سنة 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للفصل فيه عملًا بنص الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبى وتعديلاته للنظر في العدول عن المبدأ الذي قرره الحكم الصادر في الطعن رقم 386 لسنة 2005 تجاري بتاريخ 1/5/2006 والحكم الصادر في الطعن رقم 452 لسنة 2022 مدني بتاريخ 10/11/2022، من أن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى تنقطع على نحو ما تقضي به المادة 484 من قانون المعاملات المدنية بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه، إلا أن أثر هذا الإجراء أو المطالبة القضائية يزول إذا ما قُضي نهائيًا برفض الدعوى أو بعدم قبولها أو بعدم الاختصاص الولائي بنظرها أو ببطلان الحكم الصادر فيها لعدم انعقاد الخصومة بين أطرافها، مما يترتب عليه أن مدة عدم السماع تظل سارية بعد زوال أثر الانقطاع، ولا عبرة بالإجراء القضائي الذي يقوم به الدائن للتمسك بحقه متى كانت المحكمة المقدم إليها قد قضت برفضها أو بعدم قبولها أو بعدم اختصاصها ولائيًا بالفصل فيها.
وحيث إنه بعد إعادة قيد الطعن برقم (2) لسنة 2024 هيئة عامة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن النص في المادة 484 من قانون المعاملات المدنية على أن " تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه " يدل على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً، وهو ما يتحقق بطريق رفع الدعوى لاستصدار الحكم بإجبار المدين الممتنع عن الوفاء بما التزم به أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ما دام ذلك في مواجهة المدين بالنسبة لحق أو حقوق معينة، ويستوي في الدعوى أن ترفع أمام جهة القضاء العادي وهي المحاكم بصفة عامة أو القضاء الاتفاقي كهيئات التحكيم، وأن مؤدى نص المادتين 44، 47 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية من أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة، وأنها تعتبر مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة ما دام تم سداد الرسم المقرر لها في المواعيد المقررة، ينبني على ذلك أنه إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة وسداد الرسوم المقررة لها، وكانت الصحيفة متضمنةً المطالبة بالحق المراد اقتضاؤه وتم إعلانها للمدين إعلانًا صحيحًا، فإنها تُعد مطالبة قضائية بالمعنى سالف البيان وينقطع بها سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى دون النظر إلى ما سوف يقضى به نهائيًا في الدعوى سواء برفضها أو بعدم قبولها أو بعدم الاختصاص الولائي بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن، لأن هذا القضاء لا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة مكتب إدارة الدعوى، إذ لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه، وبالتالي فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الدعوى صحيحًا من شأنه أن تظل منتجة لآثارها القانونية ومنها قطع المدة المقررة لعدم السماع.
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكما محكمة التمييز السابقان رقما 386 لسنة 2005 تجاري، 452 لسنة 2022 مدني، وحددت الهيئة العامة جلسة لنظر الطعن بعد إعادة قيده برقم 2 لسنة 2024 هيئة عامة.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأولين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك أنها دفعت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي - بين ذات الخصوم وعن ذات الموضوع والسبب - والذي تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1524 لسنة 2020 تجاري والطعن بالتمييز رقم 912 لسنة 2020 تجاري، والاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر على سند من اختلاف موضوع الدعويين وسببهما دون أن يبين أوجه هذا الاختلاف، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للتمسك بحجية الأمر المقضي اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوى التي سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي أن الدعوى أقيمت من المطعون ضده على الطاعنة وشركة الحبتور للسيارات " ش.ذ.م.م" بطلب الحكم بفسخ عقد شراء المركبة المبرم بينه وبين تلك الشركة وإلزامهما بأن يؤديا له قيمة تلك المركبة ومقدارها خمسمائة ألف درهم وتعويضًا مقداره مليون درهم عن فقد المركبة، استنادًا إلى تحقق المسؤولية العقدية بضمان عيب صناعة وسيلة الأمان بالمركبة، في حين أن الدعوى الماثلة أقامها المطعون ضده على الشركة الطاعنة لإلزامها بالتعويض عن هلاك المركبة بسبب الحادث محل النزاع وفقًا لوثيقة التأمين التي أصدرتها، وبالتالي فإن السبب في الدعويين يكون مختلفًا، إذ إن سبب الدعوى السابقة هو عقد بيع المركبة بينما سبب الدعوى الماثلة هو الفعل الضار " الحادث" ، بما لا يحوز معه الحكم الصادر في الدعوى السابقة أية حجية تحول دون نظر الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المطروحة لسابقة الفصل بالحكم الصادر في الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي والمؤيد بالأحكام الصادرة في الاستئناف رقم 1524 لسنة 2020 تجاري والطعن بالتمييز رقم 912 لسنة 2020 تجاري، والاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنها دفعت بعدم سماع الدعوى لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الحادث وعلم المطعون ضده بها، ذلك أن الحادث وقع بتاريخ 14/4/2018 ولم تنقطع هذه المدة أو توقف لأي سبب من الأسباب، ولا يوجد للمطعون ضده عذر شرعي للمطالبة خلال المدة المقررة قانونًا، بيد أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الأحكام المشار إليها في السببين الأولين تقطع هذا التقادم، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 484 من قانون المعاملات المدنية على أن " تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه " فقد دلت على أن المقصود بالمطالبة القضائية هو مطالبة الدائن لمدينه مطالبة صريحة جازمة بالحق قضاءً وهو ما يتحقق بطريق رفع الدعوى لاستصدار الحكم بإجبار المدين الممتنع عن الوفاء بما التزم به أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه ما دام ذلك في مواجهة المدين بالنسبة لحق أو حقوق معينة، ويستوي في الدعوى أن ترفع أمام جهة القضاء العادي وهي المحاكم بصفة عامة أو القضاء الاتفاقي كهيئات التحكيم، وأن مؤدى نص المادتين 44، 47 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أن الدعوى ترفع إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة، وأنها تعتبر مقيدة ومنتجة لآثارها من تاريخ تقديم الصحيفة ما دام تم سداد الرسم المقرر لها في المواعيد المقررة، ينبني على ذلك أنه إذا رفعت الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب صاحب الحق وذلك بإيداع صحيفتها لدى مكتب إدارة الدعوى أو بقيدها إلكترونيًا أو ورقيًا وفق المعمول به في المحكمة وسداد الرسوم المقررة لها وكانت الصحيفة متضمنةً المطالبة بالحق المراد اقتضاؤه وتم إعلانها للمدين إعلانًا صحيحًا، فإنها تُعد مطالبة قضائية بالمعنى سالف البيان وينقطع بها سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى دون النظر إلى ما سوف يقضى به نهائيًا في الدعوى سواء برفضها أو بعدم قبولها أو بعدم الاختصاص الولائي بنظرها أو باعتبارها كأن لم تكن ، لأن هذا القضاء لا يمتد إلى صحة الصحيفة المودعة مكتب إدارة الدعوى، إذ لا أثر للإجراء الباطل على الإجراء الصحيح السابق عليه، وبالتالي فإن بقاء إجراء إيداع صحيفة الدعوى صحيحًا من شأنه أن تظل منتجة لآثارها القانونية ومنها قطع المدة المقررة لعدم السماع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن لائحة تصحيح شكل الدعوى رقم 632 لسنة 2019 تجاري كلي والمقدمة بجلسة 25 / 11 / 2019 قد تضمنت إدخال الشركة الطاعنة ومطالبتها بالحق المراد اقتضاؤه بموجب الدعوى الماثلة وتم إعلانها لها إعلانًا صحيحًا ، وبالتالي فإنها تُعد مطالبة قضائية ينقطع بها سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى دون النظر إلى ما قُضي به نهائيًا في الدعوى بالرفض، ولما كانت الدعوى المشار إليها قد استقر القضاء برفضها نهائيًا بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 3035 لسنة 2020 تجاري بتاريخ 30 / 3 / 2022، وكان هذا التاريخ هو الذى يبدأ منه سريان المدة المقررة قانونًا لعدم سماع منازعة التأمين الماثلة ، وإذ قدم المطعون ضده هذه المنازعة ضد الشركة الطاعنة أمام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في غضون عام 2023 ، أي قبل انقضاء المدة المقررة لعدم سماعها ، ومن ثم فإن الدفع المبدى من الطاعنة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض هذا الدفع ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بما سلف على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الشركة الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب مع مصادرة مبلغ التأمين.