الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 سبتمبر 2024

الطعن 382 لسنة 44 ق جلسة 13 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 304 ص 1774

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد عباس، وصلاح الدين يونس؛ ومحمد وجدي عبد الصمد.

----------------

(304)
الطعن رقم 382 لسنة 44 القضائية

(1، 2، 3) ضرائب "ضريبة التركات." تقادم مسقط".
(1) ضريبة التركات ورسم الأيلولة. واجبة الأداء في حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة.
(2) بدء تقادم رسم الأيلولة وضريبة التركات من تاريخ الوفاة. أسباب قطع التقادم. التنبيه بالوفاة. بقاؤه حافظاً أثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل. أو إنذار بالحجز العقاري أياً كان مآله. قاطع للتقادم.
(3) وجوب بيان عناصر التركة وأسس التقدير في النموذج 8 تركات الخاص بربط الضريبة. إغفال ذلك. أثره. بطلان الإجراء. لمحكمة الموضوع استخلاص كفاية البيانات المذكورة.
(4) تسجيل. بيع. وصية.
التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً، ولا يحول ذلك دون الطعن عليه بأنه يخفى وصية.
(5) ضرائب "ضرائب التركات ". وصية. بيع.
ثبوت أن تصرف المورث هو في حقيقته وصية ليس بيعاً. أجازة للورثة لهذا التصرف. انصرافها إلى العقد باعتباره وصية. خضوع الأموال الموصى بها لضريبة التركات ورسم الأيلولة.

------------------
1 - مفاد نص الفقرة "ب" الرابعة والخامسة من المادة 37 والفقرة الثانية من المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944، أن الضريبة والرسوم تكون واجبة الأداء فى حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة وأن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه إلى لجان الطعن هو الذى يتراخى وجوب أداء الرسم عنه إلى أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه وتنقضي خمسة عشر يوماً على إعلان هذا القرار إلى ذوى الشأن.
2 - المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة - أن تقادم رسوم الأيلولة والضريبة على التركة في ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، وقبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967، يبدأ من تاريخ الوفاة، ولما كانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب انقطاع تقادم الرسم، وكانت المادة 383 من القانون المدني قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم، واعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم تنبيها قاطعاً للتقادم اوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة، وكان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظاً لأثره في قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل، لما كان ذلك وكانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية، وأجازت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها وإذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه واقتصر في المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة، وكانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لأجل تحصيل رسوم الأيلولة - حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر التنبيه الحاصل في 21/ 5/ 1963 قبل توقيع حجز المنقول والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل في 28/ 9/ 1966 قبل توقيع الحجز على العقار - وأيا كان مال هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 29/ 5/ 1958 والذى قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة في 16/ 12/ 1955، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
3 - مؤدى نص الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 والمادة 27 من اللائحة التنفيذية والمادة 29 من ذات اللائحة المعدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954، وجوب بيان عناصر التركة والأسس التي تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب في مطالبتهم بالضريبة والأساس الذي اعتمدته في التقدير ويتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه وهو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه - رداً على الدفع ببطلان النماذج 8 تركات - أن محكمة الموضوع قد استخلصت كفاية البيانات التي تضمنها إعلان النماذج 8 ووفاءها بمقصود الشارع منها وهو - في خصوص هذه الدعوى - استخلاص موضوعي سائغ يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
4- إذ كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزاً أو أنه يخفى وصية للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكم الصادر فى الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة والذى قضى باعتبار العقد الصادر من المورث إلى فريق من الطاعنين هو فى حقيقته وصية فإنه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أى أثر فى تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفى وصية.
5- إذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوا التصرف - الذى ثبت أنه يخفى وصية - باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية، وفى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة، كما أن انتقال المال فى حدود ثلث التركة إلى المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أن " الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها حكم الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته" فإن الحكم إذ قضى باقتضاء رسم الأيلولة وضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها إلى الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 29/ 5/ 1958 أخطرت مأمورية الضرائب المختصة ورثة المرحوم ...... بتقدير تركة مورثهم بمبلغ 9418 جنيهاً 418 مليماً فلم يقبلوا هذا التقدير وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن حيث دفع الورثة ببطلان النماذج 8 تركات وبسقوط حق المصلحة فى المطالبة، وفى 15/ 4/ 1970 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الدفع بسقوط ضريبة التركات ورسم الأيلولة المستحقين على المرحوم..... عن نصيبه فى تركة مورثه المرحوم ..... بالتقادم وباعتماد تقدير المأمورية لنصيب الطاعنين الآخرين في صافي التركة، فأقام هؤلاء الأخيرون الدعوى رقم 317 لسنة 1970 تجارى كلى المنصورة بالطعن في هذا القرار فيما قضى به اعتماد تقدير المأمورية طالبين إلغاءه، كما أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 306 لسنة 1970 تجارى كلى المنصورة طالبة إلغاء القرار فيما قضى به من قبول الدفع بسقوط الضريبة المستحقة على المرحوم.....، وفى 29/ 3/ 1962 حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوع الطعن رقم 306 لسنة 1970 بإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه فيما قضى به من قبول الدفع بسقوط الضريبة بالنسبة للوارث المرحوم ... بالتقادم، وفى موضوع الطعن رقم 317 لسنة 1970 برفض الدفعين ببطلان النماذج 8 تركات وسقوط الدين بالتقادم وتأييد قرار اللجنة. استأنف الورثة هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد الاستئناف برقم 320 لسنة 76 ق، وفى 5/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الورثة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون من ثلاثة أوجه، وفى بيان الوجه الأول يقول الطاعنون أن الحكم بنى قضاءه برفض الدفع بسقوط الضريبة على أنها تعتبر مستحقة وواجبة الأداء من تاريخ الوفاة مما يحقق معه لمصلحة الضرائب اتخاذ إجراءات تحصيلها من هذا التاريخ، وأن المصلحة أوقعت حجز منقول ووجهت للورثة إنذاراً بالحجز العقاري قبل أن تنقضي خمس سنوات على إخطارهم بالنموذج 8 تركات، وفى هذا مخالفة للقانون لأن الضريبة ورسم الأيلولة لا تكونان واجبتي الأداء إلا بعد صدور قرار لجنة الطعن بتحديد قيمة التركة ومن ثم تكون إجراءات التنفيذ السابقة على هذا القرار قد وقعت باطلة لانعدام السند التنفيذي فلا تقطع التقادم، هذا فضلاً عن أن حجز المنقول اعتبر كأن لم يكن لعدم تمام البيع خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعه فزال أثره فى قطع التقادم، كما زال أثر الإنذار بالحجز العقاري لعدم تسجيله الميعاد المحدد فى القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أن "لذوى الشأن خلال شهر من تاريخ إعلانهم بالتقدير أن يخطرو المصلحة بملاحظاتهم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، فإذا قبلوه أو انقضت هذه المدة ولم ترد ملاحظاتهم إعتبر التقدير نهائياً وأصبحت الرسوم واجبة الأداء " ونصت الفقرة الخامسة على أنه" أما إذا اعترضوا فتؤدى الرسوم من واقع تقديراتهم وما قبلوه من تقدير المصلحة وتحال أوجه الخلاف دون غيرها إلى لجان الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ..." ونصت الفقرة الثانية من المادة 38 على أن " تعلن قرارات اللجان إلى مصلحة الضرائب وذوى الشأن بكتاب موصى عليه بعلم وصول وتصبح الرسوم المستحقة واجبة الأداء بعد مضى خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان" فقد دلت على أن الضريبة والرسوم تكون واجبة الأداء في حدود تقديرات ذوى الشأن وما يقبلونه من تقديرات المصلحة وأن ما عدا ذلك مما تحال أوجه الخلاف بشأنه إلى لجان الطعن هو الذى يتراخى وجوب أداء الرسم عنه إلى أن تصدر هذه اللجان قرارها فيه وتنقضي خمسة عشر يوماً على إعلان هذا القرار إلى ذوى الشأن، وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دفع الطاعنين بالتقادم على قوله " ويبين من نص هاتين المادتين (37، 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944) أن رسم الأيلولة وضريبة التركات يكونان واجبى الأداء - وليسا مستحقين فحسب - على الفور من واقع تقديرات ورثة المتوفى وما قبلوه من تقدير المصلحة. ولما كان ذلك وكان غاية ما ضمنه المستأنفون طعونهم على تقدير المصلحة لتركة مورثهم أن هذه الأخيرة قد بالغت فى تقدير التركة وضمنتها مساحة من الأطيان الزراعية سبق للمورث بيعها إلى ورثته فإن رسم الأيلولة وضريبة التركات يكونان واجبى الأداء بالنسبة لباقى عناصر التركة قلت أو كثرت هذه العناصر والتي لم تكن موضع اعتراض من المستأنفين ويحق لذلك لمصلحة الضرائب مطالبتهم بالرسم والضريبة المستحقة على الفور وقبل صدور قرار من اللجنة بشأن العناصر المتنازع عليها ومن ثم يكون التنبيه الحاصل فى 21/ 5/ 1963 قد تم صحيحاً متفقاً مع أحكام القانون 142 لسنة 1944 ومنتجاً لكافة آثاره القانونية ومن بينها قطع التقادم..... وكذا الشأن بالنسبة للتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل فى 28/ 9/ 1966 "، وإذ كان الطاعنون لم يعيبوا الحكم فيما قرره من عدم اعتراضهم على بعض عناصر التركة - مما يجوز معه الحجز التنفيذي بقيمة ما لم يؤد من الضريبة والرسم عنها - أو ينسبوا إليه عواراً أو فساداً في هذا الخصوص، وكان المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة - أن تقادم رسوم الأيلولة والضريبة على التركة فى ظل المادة 52 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات، وقبل تعديلها بالقانون رقم 56 لسنة 1967، يبدأ من تاريخ الوفاة وكانت هذه المادة قبل تعديلها لم تبين أسباب انقطاع تقادم الرسم، وكانت المادة 383 من القانون المدني قد اعتبرت التنبيه بالوفاء مما ينقطع به التقادم، واعتبرت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 فى شأن تقادم الضرائب والرسوم تنبيها قاطعاً للتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الورثة بربط الضريبة بالنموذج رقم 8 تركات مما ينقطع به تقادم الضريبة، وكان من المقرر قانوناً أن التنبيه يبقى حافظاً لأثره فى قطع التقادم ولو لم يعقبه حجز أو أعقبه حجز باطل، لما كان ذلك، وكانت المادة 44 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد نصت على أن يكون تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون بالطرق الإدارية، وأجازت المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإداري إتباع إجراءات هذا الحجز عند عدم الوفاء بالضرائب والرسوم بجميع أنواعها في مواعيدها؛ وإذ خلا هذا القانون من النص على تسجيل التنبيه، واقتصر فى المادة 44 منه على النص على شهر محضر الحجز العقاري الذي يوقع وفاء لدين من الديون غير الممتازة، وكانت المادة 43 من القانون رقم 142 لسنة 1944 قد خولت للحكومة - لأجل تحصيل رسوم الأيلولة - حق امتياز على نصيب كل وارث بقدر المطلوب منه، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر التنبيه الحاصل في 31/ 5/ 1963 قبل توقيع الحجز على المنقول ، والتنبيه بالدفع والإنذار بالحجز العقاري الحاصل في 28/ 9/ 1966 قبل توقيع الحجز على العقار - وأيا كان مآل هذين الحجزين - قاطعين للتقادم الجديد الذى سرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على الإخطار بربط الضريبة فى 29/ 5/ 1958 والذى قطع التقادم الأول الذى كان قد سرى من تاريخ الوفاة فى 16/ 12/ 1955، يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
وحيث إن حاصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان النماذج 8 تركات المعلنة للورثة - الطاعنين - مع خلوها من بيان تفصيلي لعناصر التركة واقتصارها على الرقم الإجمالي للتقدير، على أساس أن تلك النماذج قد أوضحت مفردات التركة على أنها أراض زراعية ومبان ومنقولات ثم قدرت قيمتها جملة وأن هذه البيانات كافية لتحقيق قصد المشرع وأن القانون لم ينص على البطلان، يكون قد خالف القانون، ووجه المخالفة أن نصوص القانون رقم 142 لسنة 1944 ولائحته التنفيذية أوجبت أن تكون كافة عناصر التقدير تحت نظر ذوى الشأن عند إعلانهم بها ليعترضوا على مالا يقبلونه منها وترتب البطلان على مخالفة هذا الإجراء لا يحتاج إلى نص لأن الإجراءات التى رسمها المشرع في قوانين الضرائب تتعلق بالنظام العام.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 37 من القانون رقم 142 لسنة 1944 على أنه " ويجب اعتماد التقدير - قبل إعلانه إلى ذوى الشأن من مصلحة الضرائب بالكيفية التي تنص إليها اللائحة التنفيذية ويكون الإعلان بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول تبين فيه الأسس التي قام عليها تقدير التركة" وفى المادة 27 من اللائحة التنفيذية على أن " يجب على المأمور المختص بعد الفراغ من حصر التركة وجود كل العناصر التي تتألف منها بما في ذلك كافة حقوقها والتزاماتها إعداد تقرير مفصل يتضمن بيان عناصر التركة من واقع المستندات والأوراق التي يقدمها أصحاب الشأن وغير ذلك من الإجراءات التي تمت.... ويجب أن يتضمن التقرير بيان الأسس التي يقوم عليها التقدير بالنسبة إلى جميع عناصر التركة بأنواعها المختلفة مع ذكر مسوغاته في كل حالة وتعيين نصيب كل وارث وفقاً لما جاء بالإعلام الشرعي بثبوت الوفاة أو الوراثة أو ما في حكمه..." وفى المادة 29 معدلة بالقرار الوزاري رقم 65 لسنة 1954 - على أن " يجب اعتماد التقدير من رئيس المأمورية قبل إعلانه لذوى الشأن ويعلن التقدير المعتمد بأسبابه إلى كل من ذوى الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على النماذج 8 تركات " وأن دل على وجوب بيان عناصر التركة والأسس التى تم تقديرها عليها بقدر كاف من التفصيل فى النموذج 8 تركات حتى يتمكن ذوو الشأن من الوقوف على مدى أحقية مصلحة الضرائب فى مطالبتهم بالضريبة والأساس الذى اعتمدته فى التقدير ويتسنى لهم من ثم إبداء ملاحظاتهم عليه أو قبوله كله أو بعضه ، وهو ما يترتب على إغفاله البطلان لما هو مقرر من أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهى إجراءات ومواعيد حتمية ألزم المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها ورتب البطلان على مخالفتها، إلا أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه رفض الدفع ببطلان النماذج 8 تركات في قوله "والبادي من الاطلاع على صور المنضمة للأوراق أنها أوضحت مفردات التركة على أنها أراض زراعية ومباني ومنقولات وريع هذه الأطيان ثم قدرت جملتها ونصيب كل وارث من رسم الأيلولة وضريية التركات ... وهذه البيانات كافية لحمل المعنى الذى قصده المشرع من هذه الأسس ولا يبقى منها سوى مساحات الأطيان وطريقة تقدير قيمتها ...وهذه حددها القانون بالتقدير الحكمي "وزاد الحكم المطعون فيه قوله "وحيث أنه يبين من الوقائع على التفصيل السالف بيانه أن المستأنفين الطاعنين وقد أعلنوا بالنماذج 8 تركات مبينا بها أسس التقدير بالقدر الذى أشارت إليه المحكمة أول درجة بادروا إلى الطعن فى تقدير المأمورية لتركة مورثهم وأقاموا هذه الطعون على القول بأن التقدير مبالغ فيه وبأنه قد أدخل ضمن عناصر التركة مساحة من الأطيان سبق للمورث بيعها إلى ورثته هكذا يتضح أن النماذج تركات المعانة إلى المستأنفين بالقدر الذى تضمنته من أسس التقدير التي قصد المشرع إلى بيانها قد حققت الغاية منها".، وإذ كان يبين من هذا الذى قرره الحكم أن محكمة الموضوع قد استخلصت كفاية البيانات التي تضمنها إعلان النماذج 8 تركات ووفاءها بمقصود الشارع منها وهو - في خصوص هذه الدعوى - استخلاص موضوعي سائغ يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم من صحة إعلان التقدير ويكفى وحده لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه بعد ذلك تزيداً من أن النماذج 8 تركات قد حققت الغاية منها بطعن الورثة على التقدير ومن ثم فلا يقضى بالبطلان ذلك أن الحكم قد أقيم في خصوص رفض الدفع بالبطلان على دعامتين، الأولى كفاية البيانات التي تضمنتها النماذج 8 تركات والثانية تحقق الغاية من الإجراء، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية وحدها لحمل قضائه، فإن تعييبه في الدعامة الثانية - بفرض صحته - يكون غير منتج.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الطاعنين طلبوا استبعاد قيمة الأطيان الزراعية المبيعة من المورثة إلى ورثته بعقد مسجل قبل وفاته لأن ملكية الرقبة قد انتقلت إليهم بالتسجيل، وحق الانتفاع الذى احتفظ به المورث لنفسه لا يورث، ولكن الحكم أطرح هذا الدفاع وأقام قضاءه على صدور حكم قضائي باعتبار العقد وصية تطبيقاً للمادة 917 من القانون المدني ومن ثم أخضع الأطيان للضريبة والرسم، وهذا من الحكم خطأ لأن القرينة القانونية المقررة في المادة 917 من القانون المدني مقررة لمصحة الورثة فلا يحق لمصلحة الضرائب أن تتمسك بها، كما أن حجية الأحكام مقصورة على أطرافها، واعتبار العقد فى حكم الوصية طبقاً للمادة 917 من القانون المدني قصد به عدم نفاذه فيما زاد على ثلث التركة بالنسبة لباقي الورثة إلا بإجازتهم، أما في حدود الثلث فإن المال ينتقل إلى المتصرف إليه دون إجازة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه متى كانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن التصرف الصادر من المورث إلى بعض الطاعنين لم يكن منجزاً أو أنه يخفى وصية، للأسباب السائغة التي أوردتها ومنها الحكم الصادر في الدعوى رقم 81 لسنة 11 ق المنصورة والذى قضى باعتبار العقد الصادر من المورث إلى فريق من الطاعنين هو في حقيقته وصية، فإنه لا يكون لتسجيل العقد حال حياة البائع أي أثر في تصحيح التصرف أو نقل الملكية لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بأنه يخفى وصية، وإذ كان الورثة لا يستطيعون أن يجيزوه على التصرف - باعتباره بيعاً وإنما لهم أن يجيزوه على الاعتبار الصحيح بوصفه وصية، وفى هذه الحالة تجرى عليه أحكام الوصية التي يجيزها الورثة، كما أن انتقال المال في حدود ثلث التركة إلى المتصرف إليه إنما يكون بهذا الوصف وكانت المادة الثالثة من القانون رقم 142 لسنة 1944 تنص على أن " الأموال التي تنتقل بطريق الوصية يكون حكمها الأموال التي تنتقل بطريق الإرث ويحصل عنها الرسم ذاته" فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باقتضاء رسم الأيلولة وضريبة التركات عن الأطيان المتصرف فيها إلى الطاعنين من مورثتهم بعد تكييف العقد بأنه وصية يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 376 لسنة 44 ق جلسة 14 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 306 ص 1794

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي.

----------------

(306)
الطعن رقم 376 لسنة 44 القضائية

شفعة. اختصاص " الاختصاص المحلي ".
إيداع الشفيع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه. وجوب أن يتم بخزينة المحكمة المختصة بنظر دعوى الشفعة. حصول الإيداع بخزينة المحكمة الجزئية الكائن بدائرتها العقار رغم أن المحكمة الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى. أثره. سقوط الحق في الأخذ بالشفعة.

------------------
إذ كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ،فان لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة"، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 942/ 2 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدم هذه العبارة في القضية بمعنى اصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانوناً بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، وإذ كان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ونظراً لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة مختلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه في الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول في الشفعة ورفض دعواه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 251 سنة 1964 مدنى كلى أسوان طالباً الحكم بأحقيته في أن يأخذ بالشفعة قطعة من أرض البناء اشتراها الطاعن من باقي المطعون ضدهم لقاء ثمن قدره 2598 جنيها و750 مليماً وتسليمها إليه - وبتاريخ 29/ 11/ 1966 قضت له المحكمة بطلباته فلم يرتض الطاعن هذا الحكم وطعن عليه بالاستئناف 95 لسنة 41 قضائية أسوان وإذ قضت المحكمة بجلسة 27/ 1/ 1974 بتأييده رفع الطاعن هذا الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وقال في بيان ذلك أنه تمسك في صحيفة الاستئناف بسقوط حق المطعون ضده الأول في أخذ العقار بالشفعة على أساس أنه أودع ثمنه البالغ 2598 جنيهاً و750 مليماً خزانة محكمة إدفو الجزئية وكان يتعين عليه إبداعه خزانة محكمة أسوان الابتدائية التابع لها العقار والمختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادتين (942 و943) من القانون المدني وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة إنه لا خلاف على أن العقار محل التداعي يقع بدائرة محكمة إدفو التي أودع الثمن خزانتها وأن محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى باعتبار قيمة العقار ومن ثم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أنه لما كانت المادة 942 من القانون المدني قد نصت في فقرتها على أنه "يجب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة - أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كامل الثمن الحقيقي الذى حصل به البيع في مع مراعاة هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة"، وكان إيداع الثمن الحقيقي خزانة المحكمة في خلال الموعد الذى حددته المادة السالفة هو إجراء من إجراءات دعوى الشفعة فإنه يتعين اتخاذه أمام المحكمة المختصة قانوناً بنظر تلك الدعوى، يؤكد ذلك أن المادة 943 من القانون المدني قد حددت المحكمة التي ترفع إليها دعوى الشفعة بأنها المحكمة الكائن في دائرتها العقار المشفوع فيه مستخدمة ذات العبارة التي حددت بها المادة 942/ 2 السابقة عليها المحكمة التي يجب إيداع الثمن الحقيقي بخزانتها إذ استخدم هذه العبارة في القضية بمعنى اصطلاحي واحد يدل على وجوب إيداع الثمن الحقيقي للعقار المشفوع فيه بخزانة المحكمة المختصة قانونا بنظر دعوى الشفعة وإلا سقط الحق فيها، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد أودع هذا الثمن خزانة محكمة أدفو الجزئية دون محكمة أسوان الابتدائية الواقع بدائرتها العقار المشفوع فيه والتي رفعت إليها دعوى الشفعة، وقد اعتبر الحكم المطعون فيه إيداع الثمن بخزينة المحكمة الجزئية صحيحاً تأسيساً على أن العقار يقع بدائرة محكمة أدفو الجزئية وإن كانت محكمة أسوان الابتدائية هي المختصة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تأويله وتفسيره بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، ونظرا لأن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم لا يعتد بالإيداع الحاصل ويعتبر طالب الشفعة مختلفاً عن إيداع الثمن وفقاً للقانون مما يسقط حقه في الأخذ بالشفعة ويتعين لذلك إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بسقوط حق المطعون ضده الأول فى الشفعة ورفض دعواه.

الطعن 502 لسنة 44 ق جلسة 14 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 307 ص 1798

جلسة 14 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق؛ ومحمد عبد الخالق البغدادي، وسليم عبد الله سليم، ومحمد عبد العزيز الجندي.

---------------

(307)
الطعن رقم 502 لسنة 44 القضائية

(1) تقادم " التقادم المسقط ". تعويض. مسئولية " مسئولية تقصيرية ".
دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً. رفع دعوى التعويض من آخرين في الميعاد. لا يؤثر على سريان التقادم بالنسبة لمن عداهم. علة ذلك.
(2) محاماة. وكالة.
إصدار التوكيل للمحامي بعد مباشرة الإجراء. لا بطلان.
(3) تقادم " التقادم المسقط ". مسئولية "مسئولية تقصيرية ". تعويض. كفالة.
حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض. سقوطه بالتقادم. أثره. انقضاء التزام المتبوع باعتباره كفيلاً متضامناً. علة ذلك.

-----------------
1 - دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياًَ إلى أن يصدر فى الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم وإذ كان الحكم النهائي بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 7/ 6/ 1962 ولم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه استناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين في الميعاد في 6/ 6/ 1965، كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته وهو ما أشارت إليه محكمة أول درجة في أسبابها، لأن الالتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التي رفعها آخرون فى الميعاد للدعوى التي رفعها الطاعن وآخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات في كل دعوى لأن الضم لا يفقد كلاً من الدعويين ذاتيتها أو استقلالها بالنسبة للطلبات التي لم تتخذ خصوماًَ وموضوعاً وسبباً ويجوز الحكم في كل منهما على حدة.
2 - مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له.
3 - مسئولية مالك السيارة التي أحدثت الضرر هي مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه قائد السيارة - المطعون ضده الأول - ومؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلاً متضامناً لقائد السيارة في أداء التعويض الذى يحكم به عليه، ولما كان مما لا يجوز أن يسوي في الحكم بين الكفيل المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً فينقضي حتما بانقضاء التزام المدين ولو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون بسقوط الحق في مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض بالتقادم وهو المدين الأصلي بما ينبني عليه حتماً وبطريق اللزوم بالنسبة للمالك السيارة - باعتباره كفيلا متضامنا، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثاني والثالث - بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن التزام هذه الشركة انقضى تبعاً لانقضاء التزام المدين الأصلي المطعون ضده الأول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين رفعوا الدعوى 232 لسنة 1967 مدني كلي القاهرة بطلب إلزام ..... - المطعون ضده الأول - و .... أصحاب الشركة العامة للأعمال التجارية ....... بأن يدفعوا لهم متضامنين مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاً عن وفاة مورثهم استناداً إلى أن المطعون ضده الأول وهو تابع لشركة..... صدمه فأحدث به الإصابات التي أودت بحياته وقد حوكم عن ذلك جنائياً وقضى انتهائياً بحبسه سنة مع الشغل، وبتاريخ 4/ 12/ 1969 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما سالفي البيان بأن يدفعا متضامنين للمدعين مبلغ ألفي جنيه. استأنف هذا الحكم المطعون ضده الأول.... و....... بصفتها الشخصية وشركة أتوبيس ... بالاستئناف 2340 سنة 88 قضائية القاهرة. وبتاريخ 11/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف من شركة أتوبيس....... وبإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى 232 سنة 1967 مدني كلي القاهرة بالتقادم الثلاثي، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الراي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثالث من أسباب الطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بسقوط الدعوى 232 سنة 1967 مدني كلي القاهرة بالتقادم الثلاثي لرفعها بعد أكثر من ثلاث سنوات من علم الطاعن بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه في حين أن تلك الدعوى رفعت فى الميعاد ولكن الإعلان الدال على ذلك والمشار إليه بحكم محكمة أول درجة والثابت ضمن المفردات على ملف الدعوى انتزاع من أوراقها وفضلاً عن ذلك فقد استبعدت المحكمة الإعلان الموجه من للمطعون ضده الأول والمقدم لها بعد انتهاء المرافعة باعتباره مستنداً لم يصرح بتقديمه بالرغم من أن هذا الإعلان ليس مستنداً ولكنه من مفردات الدعوى ويثبت تخلف المطعون ضده الأول عن الحضور بالجلسات وتوكيله لمحام بموجب توكيل مؤرخ 8/ 4/ 1972 بعد أن سلخت الدعوى زمناً طويلاً مما دعا الطاعن للدفع بسقوط الاستئناف من المطعون ضده الأول لرفعه من محامٍ لم يكن موكلاً عند إيداع صحيفته بقلم الكتاب أو خلال ميعاد الاستئناف وهذا ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الحكم المطعون فيه اسند قضاءه بسقوط الدعوى 232 سنة 1967 مدنى كلى القاهرة إلى أن سريان تقادم الحق في التعويض قد وقف طوال مدة المحاكمة الجنائية والتي انتهت بالحكم الجنائي الاستئنافي 6737 سنة 1961 جنح مستأنفة القاهرة الصادر في 7/ 6/ 1962 ومن بعده حكم النقض الصادر في الطعن 2720 سنة 22 قضائية بتاريخ 3/ 12/ 1962 إلا أنه ليس في الدعوى 232 سنة 1967 مدني كلي القاهرة ومن مفرداتها الدعوى 724 سنة 1965 مدنى الدرب الأحمر ما يقف التقادم في السنوات الثلاث التالية لانتهاء المحاكمة الجنائية وهذا من الحكم المطعون فيه يتفق وصحيح القانون فدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه عملاً بالمادة 172 من القانون المدني ويقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسئول جنائياً إلى أن يصدر في الدعوى الجنائية حكم نهائي في موضوعها سواء من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة فعندئذ يعود سريان التقادم، وإذ كان ذلك وكان الحكم النهائي بإدانة المطعون ضده الأول قد صدر من محكمة الجنح المستأنفة بتاريخ 7/ 6/ 1962 ولم يرفع الطاعن دعواه للمطالبة بالتعويض خلال السنوات الثلاث التالية فلا يعيبه استناده لإعلان رفع الدعوى من آخرين في الميعاد في 6/ 6/ 1965 أمام محكمة الدرب الأحمر كما يستفاد من الشهادة المقدمة بحافظته وهو ما أشارت إليه محكمة أول درجة في أسبابها لأن الالتزام بالتعويض يقبل التجزئة بين مستحقيه، كما أن ضم محكمة أول درجة للدعوى التي رفعها آخرون في الميعاد للدعوى التي رفعها الطاعن وآخرون بعد الميعاد لا يمنع سريان التقادم بالنسبة للطلبات التي لم تتحد خصوماً وموضوعاً وسبباً ويجوز الحكم فى كل منهما على حدة أما ما يثيره الطاعن من أن المطعون ضده الأول لم يصدر توكيلاً مصدقاً عليه للمحامي الذي رفع الاستئناف إلا بعد انقضاء ميعاده مما يدعو للحكم بسقوط الاستئناف فلا محل له لأن مباشرة المحامي للإجراء قبل الحصول على سند بالوكالة لا تبطله طالما أكدت صفته في مباشرته بإصدار توكيل له ويكون النعي على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني والوجه الأول من السبب الثالث التناقض والقصور في التسبيب ومخالفة القانون وبياناً لذلك يقول إن الحكم الابتدائي قضى بإلزام سائق السيارة مرتكب الحادث - المطعون ضده الأول - والشركة مالكة السيارة ولم يحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث بشخصيهما ومن ثم فلا يقبل منهما الاستئناف ولكن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الاستئناف الذى رفعه المطعون ضدهما المذكوران - بعد أن أثبت في صدر أسبابه أن الدعوى لم ترفع ضدهما شخصياً وإنما رفعت ضد الشركة مالكة السيارة بما يعيبه بالتناقض والقصور في التسبيب ومخالفة القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج ولا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية ذلك بأن مسئولية مالك السيارة التي أحدثت الضرر هى مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه قائد السيارة - المطعون ضده الأول - ومؤداها أن يكون مالك السيارة كفيلاً متضامناً لقائد السيارة فى أداء التعويض الذى يحكم به عليه ولما كان مما لا يجوز أن يسوي في الحكم بين الكفيل المتضامن والمدين المتضامن لأن تضامن الكفيل مع المدين لا يجعله مديناً أصلياً بل يبقى التزامه تبعياً فينقضي حتما بانقضاء التزام المدين ولو كان ذلك بالتقادم الذى وقف سريانه بالنسبة للكفيل، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى على سند صحيح من القانون - كما سبق البيان في الرد على سبب الطعن الأول - بسقوط الحق في مطالبة قائد السيارة مرتكب الحادث بالتعويض بالتقادم وهو المدين الأصلي بما ينبني عليه حتماً وبطريق اللزوم انقضاء الالتزام بالنسبة لمالك السيارة - باعتباره كفيلاً متضامناً، فإنه لا جدوى من بحث تمثيل المطعون ضدهما الثاني والثالث - بشخصيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لأن التزام هذه الشركة انقضى تبعاً لانقضاء التزام المدين الأصلي المطعون ضده الأول ويكون النعى بهذا السبب وذلك الوجه فى غير محله متعين الرفض.

الطعن 572 لسنة 44 ق جلسة 10 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 303 ص 1770

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، وحسن السنباطي، والدكتور بشرى رزق، ورأفت عبد الرحيم.

-----------------

(303)
الطعن رقم 572 لسنة 44 القضائية

تأمينات اجتماعية "مواعيد الاعتراض". دعوى.
مواعيد الاعتراض على حساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية م 13 ق 63 لسنة 1964 . التجاء صاحب الشأن إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على الاعتراض. عدم الاعتداد بتاريخ الرد صراحة أو ضمناً وجوب احتساب مدة الشهر دون النظر إلى عدد أيامه.

------------------
مؤدى نص المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن المشرع جعل مناط الحق في رفع صاحب العمل دعواه إلى القضاء بالاعتراض على الحساب أن يتم إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة لهيئة التأمينات للرد على اعتراضه دون اعتداد بتاريخ الرد عليه صراحة أو ضمناً، ولما كان الثابت من الأوراق أن اعتراض الطاعن ورد للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 22 من يناير سنة 1972، وكانت مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على اعتراضه تنتهي في 22 من فبراير سنة 1972 - لأن الميعاد إذ كان مقدراً بالشهر، لا يحتسب بالأيام بل باعتباره شهراً كاملاً دون نظر إلى عدد أيامه، وتبدأ بعد ذلك مدة الثلاثين يوماً المحددة للطاعن للالتجاء إلى القضاء التي تنتهى في يوم 23 من مارس سنة 1972 - باعتبار أن شهر فبراير في سنة 1972 كان - تسعة وعشرين يوماً، وكان الطاعن قد أقام دعواه - على ما هو ثابت من الصورة الرسمية بصحيفتها المقدمة بملف الطعن، بتاريخ 23 من مارس 1972، أي قبل انتهاء الأجل المحدد له فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف الثابت في الأوراق ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في إقامة الدعوى، يكون معيباً بما يتعين نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 578 لسنة 1972 مدنى كلى الزقازيق على الهيئة المطعون ضدها طالباً الحكم بإلغاء القرار الصادر في المطالبة رقم 35 بتاريخ 17 يناير سنة 1972 واعتباره كأن لم يكن وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك جراراً زراعياً لاستعماله في زراعته الخاصة، ويتولى إدارته في فترات تشغيله عامل زراعي موسمي، وأنه سدد عنه الاشتراكات المقررة على تأمين إصابات العمل حتى نهاية عام 1972. وفى 17 من يناير سنة 1972 أخطرته الهيئة المطعون ضدها بأنه مدين لها باشتراكات مستحقة حتى 31 ديسمبر سنة 1971 مقدارها 290 جنيهاً و660 مليماً، فاعترض على هذا الحساب بتاريخ 22 يناير سنة 1972 إلا أن الهيئة رفضت اعتراضه، فأقام دعواه بطلباته السابق بيانها. وفى 18/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت بجلسة 23 من مايو سنة 1973 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها وبإلغاء تقدير هيئة التأمينات الاجتماعية في المطالبة رقم 25 بتاريخ 27 يناير سنة 1972 واعتباره كأن لم يكن. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 271 سنة 16 ق أمام محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق)، وفى 18 مارس سنة 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق المستأنف عليه في إقامة الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 12 نوفمبر سنة 1977، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في إقامة الدعوى تأسيسا على أنه رفع دعواه بعد انقضاء الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964، في حين أن الثابت من الأوراق أنه اعترض على حساب الهيئة بتاريخ 22 يناير سنة 1972، وبذلك تكون دعواه قد أقيمت خلال الأجل المنصوص عليه في المادة 13 المشار إليها.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 13 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 64 بعد أن بينت فى فقراتها الثلاث الأولى كيفية حساب الاشتراكات المستحقة على صاحب العمل نصت فى فقراتها التالية على أنه تعتبر قيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك المبالغ الأخرى المستحقة للهيئة وفقاً لأحكام القانون واجبة الأداء بعد انقضاء خمسة وأربعين يوماً من إخطار صاحب العمل بها بخطاب موصى عليه مع علم الوصول أو بفوات ميعاد الاعتراض دون حدوثه. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذا الحساب بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه الإخطار، وعلى الهيئة أن ترد على هذا الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها، ولصاحب العمل فى حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يلجأ إلى القضاء خلال الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه المدة وإلا صار الحساب نهائياً. ويعتبر عدم رد الهيئة على اعتراض صاحب العمل خلال الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بمثابة قرار ضمني بالرفض - ومؤدى - ذلك أن المشرع جعل مناط الحق في رفع صاحب العمل دعواه إلى القضاء بالاعتراض على الحساب أن يتم إقامتها خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحددة لهيئة التأمينات للرد على اعتراضه دون اعتداد بتاريخ الرد عليه صراحة أو ضمناً، ولما كان الثابت من الأوراق أن اعتراض الطاعن ورد للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 22 من يناير سنة 1972، وكانت مدة الشهر المحددة للهيئة للرد على اعتراضه تنتهى في22 من فبراير سنة 1972 لأن الميعاد إذ كان مقدراً بالشهر، لا يحتسب بالأيام بل باعتباره شهراً كاملاً دون نظر إلى عدد أيامه، وتبدأ بعد ذلك مدة الثلاثين يوماً المحددة للطاعن للالتجاء إلى القضاء التي تنتهي في يوم 23 من مارس سنة 1972 - باعتبار أن شهر فبراير في سنة 1972 كان تسعة وعشرين يوماً، وكان الطاعن قد أقام دعواه - على ما هو ثابت من الصورة الرسمية بصحيفتها المقدمة بملف الطعن، بتاريخ 23 من مارس 1972، أي قبل انتهاء الأجل المحدد له فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف الثابت في الأوراق، ورتب على ذلك قضائه بسقوط الحق في إقامة الدعوى، يكون معيباً بما يتعين نقضه بغير حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 420 لسنة 44 ق جلسة 15 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 310 ص 1815

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين : أحمد صلاح الدين زغو، محمد فاروق راتب، وإبراهيم فوده، وعماد الدين بركات.

------------------

(310)
الطعن رقم 420 لسنة 44 القضائية

(1، 2) تقادم "التقادم المسقط". تعويض. حكم. مسئولية.
(1) صيرورة الحكم الجنائي نهائياً قبل المسئول. أثره. زوال سبب وقف تقادم الدعوى المدنية. الحكم يصبح نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها.
(2) القضاء بتسليم المتهم الصغير لولى أمره. صيرورته نهائياً بعد فوات الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام. بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن المسئول بعد انتهاء ميعاد الطعن.
(3) مسئولية "مسئولية متولى الرقابة".
مسئولية متولي الرقابة عن الأعمال غير المشروعة الصادرة ممن يجب عليه رقابتهم. مبناها. خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس. طلب الطاعن إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات أنه لم يقصر في واجب الرقابة ولنفي علاقة السببية. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 172 من القانون المدني أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض.
2 - متى كانت دعوى التعويض ناشئة عن جناية أحداث فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضده بصفته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجناية المذكورة بإدانة الجاني، وإذ كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 10/ 1968 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولي أمره وإن كان لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاد طرق الطعن وإذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالاستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أي من 19/ 11/ 1968 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية - ثلاث سنوات - ، ولما كان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت في 9/ 11/ 1971 فإنها تكون قد رفعت قبل مضى الثلاث سنوات المقررة بسقوطها بالتقادم، ولا يغير من الأمر شيئا خطؤه تاريخ الحكم الصادر في استئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها.
3 - إذ كان مؤدى نص المادة 173/ 3 من القانون المدني أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية، مبناها خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفى مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محال واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الصادر الذي وقع من ابنه القاصر مؤسسة ذلك على أنه لم يقصر في واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسئ تربيته، فضلاً عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذي أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذي سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى ولو لم يهمل في واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به أن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 3140 لسنة 1971 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وأخرى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة في 9/ 11/ 1971 للحكم بإلزامها بان يؤديا له مبلغ عشرة آلاف من الجنيهات وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 20/ 10/ 1967 أطلق نجل الطاعن مسماراً من نبله فأحدث جرحاً بعين نجله مما نشأ عنه حدوث عاهة مستديمة هي فقد إبصار عينه اليمنى وقدم المتهم للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 3216 لسنة 1967 جنايات أحداث العطارين، وفي 20/ 10/ 1968 قضت محكمة جنح العطارين بتسليم المتهم لولى أمره على أن يكون مسئولاً عن حسن سيره مستقبلاً، طعن الطاعن في هذا الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة بالإسكندرية وقيد برقم 2550 لسنة 1968 وفي 1/ 1/ 1969 حكمت المحكمة حضورياً بعدم جواز الاستئناف، وأنه لما كان الحادث قد سبب أضراراً مادية وأدبية للمطعون عليه يقدر التعويض عنها بمبلغ عشرة آلاف جنيه فقد رفع الدعوى للحكم بطلباته، وبتاريخ 2/ 11/ 1972 حكمت المحكمة بقبول الدفع المبدى من المدعى عليهما (الطاعن وشقيقة ...... بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي - استأنف المطعون عليه لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالباً إلغاءه والحكم بطلباته وقيد الاستئناف برقم 1930 38ق، وفي 2/ 2/ 1974 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم وإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 500 جنيهاً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن المطعون عليه بصفته إذ أبلغ بتاريخ 20/ 10/ 1967 عن حدوث إصابة ابنه القاصر واتهم ابن الطاعن بارتكاب الحادث وبناء على ذلك حرر له المحضر الذي انتهى بقيد الواقعة ضده برقم 3216 لسنة 1967 جنايات أحداث العطارين فإنه يكون على علم يقيني منذ ذلك التاريخ بالضرر وبالمسئول عنه فإذا كان قد أقام دعواه المدنية بطلب التعويض في 9/ 11/ 1971 فإنها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثي، كما أن الحكم في القضية رقم 3216 لسنة 1967 جنايات أحداث العطارين قد صدر بتاريخ 20/ 10/ 1978 وهو حكم نهائي كنص المادة 354 من قانون الإجراءات الجنائية ولم يرفع المطعون عليه دعواه بطلب التعويض إلا في 9/ 11/ 1971 أي بعد فوات ثلاث سنوات من تاريخ صدوره فتكون الدعوى من هذه الناحية أيضاً قد سقطت بالتقادم.
وحيث إنه إذ تنص المادة 172 من القانون المدني - على أنه "(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، (2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط ألا بسقوط الدعوى الجنائية" وكان مؤدى ذلك أنه إذا كان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختار المضرور - الطريق المدني دون الطريق الجنائي - للمطالبة بالتعويض فإن سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية فإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها بإدانة الجاني أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية بسبب آخر فإنه يترتب على ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية وهي ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونياً في معنى المادة 382/ 1 من القانون المدني الذي يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الماثلة ناشئة عن الجناية رقم 3216 سنة 1968أحداث فإن سريان التقادم الثلاثي المسقط لحق المطعون ضده بصفته في الرجوع على المسئول عن الفعل الضار لا يبدأ إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي في الجناية المذكورة بإدانة الجاني، وإذ كان الحكم الصادر فيها بتاريخ 20/ 10/ 1968 بتسليم المتهم الصغير ابن الطاعن - لولى أمره وإن كان لا يقبل الطعن فيه بالاستئناف من المتهم كنص المادة 354 من قانون الإجراءات المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل إلغائها بالقانون رقم 31 لسنة 1974 - بشأن الأحداث - فإنه لا يكون نهائياً إلا بفوات المواعيد المقررة للطعن فيه من النيابة العامة أو باستنفاد طرق الطعن، وإذ كانت النيابة العامة لم تطعن على الحكم المذكور بالاستئناف فإنه يكون نهائياً بفوات مدة الثلاثين يوماً المقررة للطعن فيه بالاستئناف من النائب العام كنص الفقرة الأخيرة من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية أى من 19/ 11/ 1968 وهو التاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان تقادم دعوى التعويض المدنية بمدتها الأصلية علي ما سلف بيانه، ولما كان الثابت بالأوراق أن هذه الدعوي أقيمت في 9/ 11/ 1971 فإنها نكون قد رفعت قبل مضي الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون الحكم المطعون فيه قد أصاب في قضائه برفض الدفع بسقوطها بالتقادم ولا يغير من الأمر شيئا خطئه في اعتبار تاريخ الحكم الصادر في استئناف المتهم مبدأ لسريان التقادم طالما أن ذلك لم يؤثر في النتيجة التي انتهى إليها ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانونية بالسبب الأول غير منتج.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بطلانه لقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يسئ تربية ابنه القاصر وأنه قام بواجب الرقابة عليه بما يلزم من حرص وعناية فضلاً عن تمسكه بنعي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه والضرر الذي أحدثه تأسيساً على أن الفعل الذي سبب الضرر لابن المطعون عليه كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى مع قيامه بواجب الرقابة وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أوجه دفاعه إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع مع أنه دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 173/ 3 من القانون المدني أن مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع ممن تجب عليه رقابتهم هي مسئولية، مبناها خطأ مفترض افتراضاً قابلاً لإثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى الرقابة أن ينفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المعقولة ليمنع من نيطت به رقابته من الإضرار بالغير وأنه بوجه عام لم يسئ تربيته فإن فعل انتفى الخطأ المفترض في جانبه وارتفعت عنه المسئولية كما يستطيع أيضاً أن ينفى مسئوليته بنفي علاقة السببية بإثبات أن الضرر كان محالة واقعاً ولو قام بما يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة بما ينبغي من العناية، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بنفي مسئوليته عن الفعل الضار الذي وقع من ابنه القاصر مؤسسا ذلك على أنه لم يقصر في واجب الرقابة المفروض عليه بما ينبغي من العناية وأنه لم يسئ تربيته، فضلاً عن تمسكه بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض في جانبه وبين الضرر الذي أحدثه الفعل على أساس أن الفعل الذي سبب الضرر كان مفاجأة من شأنها أن تجعل وقوع الضرر مؤكداً حتى ولو لم يهمل في واجب الرقابة بما ينبغي من حرص وعناية، وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير به أن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعن بالرد عليه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في خصوص هذا السبب.

الجمعة، 20 سبتمبر 2024

الطعن 472 لسنة 44 ق جلسة 15 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 311 ص 1821

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عبد العال السيد وعضوية السادة المستشارين : أحمد صلاح الدين زغو، ومحمد فاروق راتب، وعماد الدين بركات.

------------------

(311)
الطعن رقم 472 لسنة 44 القضائية

(1) دعوى. حكم "ما لا يعد قصورا". تقادم "تقادم مسقط".
خلو صحيفة الاستئناف والمذكرة الختامية من تمسك المستأنف بالدفع بسقوط الدعوى بالتقادم ورود عبارة تفيد ذلك بوجه حافظة المستندات المقدمة منه قبل المذكرة الختامية. إغفال الحكم الرد على هذا الدفع. لا قصور.
(2) حكم " تسبيب الحكم ".
التفات محكمة الموضوع عن المستندات المقدمة تأييداً لدفاع لم يبدأ أمامها. لا خطأ.
(3) بيع. عقد "فسخ العقد". ملكية.
إقامة المشترى مبان على الأرض المبيعة. فسخ عقد البيع بسبب راجع إليه. أثره. اعتباره بسوء نية في حكم المادة 924 مدني. وجوب تقديم البائع طلب الإزالة خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالفسخ أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ.

-------------------
1 - لئن كان قد ورد بوجه حافظة المستندات التي قدمها الطاعن ملخصاً لإشهار البيع الصادر له في 9/ 1/ 1949 أنهاه بعباره "بذلك تكون دعوى الوزارة التي رفعت بفسخ عقد بيع تم في سنة 1944 وعلى الأقل في 19/ 1/ 1949 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت في أكتوبر سنة 1963 " إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 8/ 4/ 1973 أي بعد تقديمه لتلك الحافظة بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الاستئناف التي خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق في رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن في ختام دفاعه الذى طلب الحكم في الاستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه ولم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع.
2 - لا يعيب محكمة الموضوع التفاتها عن المستندات التي تقدم تأييداً لدفاع لم يبد أمامها.
3 - نص المادة 160 من القانون المدني على أن فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءً يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد وإذ كان العقد بيعاً وفسخ رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشتري، فإذا كان المشترى قد أقام بناء على العين المبيعة اعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته، وفى هذه الحالة نطبق القاعدة المقررة في المادة 924 من القانون المدني التي تنص على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بالنسبة لحق البائع في طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو استبقاؤه مع دفع المقابل، وكذلك حق المشترى الذى أقام البناء على الأرض التي عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد وبين قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء ولا يتصور في هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة في تلك المادة والتي تفيد حق صاحب الأرض في طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد مازال قائما لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك القيد الزمنى في طلبه الإزالة لأن ذلك لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمنى في طلب الإزالة لا يسري في حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان البائع عالماً بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ وفى جميع الأحوال فإن حق البائع في طلب الإزالة يسقط بمضي خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ احتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليهما، بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه انتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها فى طلب الإزالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون عليه بصفته أقام الدعوى رقم 775 سنة 1963 ديروط ضد الطاعن بصحيفة أعلنت فى 27/ 10/ 1963 للحكم بفسخ التصرف الصادر إليه من وزارة الأوقاف عن الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وإعادة الحال إلى ما كانت عليه وتسليم الأرض إليها بالحالة التى كانت عليها وقت التصرف وإلا قامت بإزالة ما أقامه الطاعن عليها من مبان فى ظرف أسبوعين من تاريخ الحكم بمصاريف ترجع بها عليه وقال بياناً للدعوى أن الطاعن تقدم لوزارة الأوقاف بطلب استبدال قطعة أرض ليقيم عليها مسجداً ووافقت الوزارة وصدر الإشهاد الشرعي بتاريخ 9/ 1/ 1949 فى المادة 114 سنة 48 "تصرفات بالموافقة على الاستبدال على أن يقوم الطاعن ببناء المسجد خلال ثلاث سنوات، ولما كان الطاعن لم يقم المسجد فى المدة المتفق عليها، بل أقام على الأرض داراً للسينما فقد أقامت الدعوى للحكم بطلباتها، حكمت محكمة ديروط بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها لمحكمة أسيوط الابتدائية حيث قيدت برقم 51 لسنة 1969. وبتاريخ 29 نوفمبر سنة 1969 حكمت بطلبات المطعون عليه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاء الحكم برفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 15 مدنى سنة 45 ق. وبتاريخ 4 مارس سنة 1974 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من وجهين الأول أنه قدم لمحكمة الاستئناف حافظة مستندات دفع فيها بسقوط حق الوزارة المطعون عليها فى رفع الدعوى بالتقادم لأن البيع تم فى سنة 1944 أو على الأقل فى 19/ 5/ 1948 تاريخ صدور قرار دائرة التصرفات إلا أن الدعوى لم ترفع إلا فى أكتوبر سنة 1963 فيكون حق المطعون عليها فى رفع الدعوى قد سقط بالتقادم، ولكن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع وأغفل الرد عليه رغم أنه يتغير به وجه الرأي فى الدعوى. الوجه الثاني: أنه لما كان أساس طلب الفسخ هو عدم إقامة المسجد وكان الطاعن قد قدم مستندات تدل على قيام ابنه ببنائه، وأن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث هذه المستندات يكون مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي فى وجهه الأول فى غير محله ذلك أنه وإن كان قد ورد بوجه حافظة المستندات التي قدمها الطاعن ملخصا لإشهار البيع الصادر له فى 9/ 1/ 1949 أنهاه بعباره "بذلك تكون دعوى الوزارة التي رفعت بفسخ عقد بيع تم فى سنة 1944 وعلى الأقل فى 19/ 1/ 1949 تاريخ صدور قرار اللجنة قد سقطت لأن الدعوى رفعت فى أكتوبر سنة 1963 " إلا أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بجلسة 8/ 4/ 1973 أي بعد تقديمه لتلك الحافظة فى 9/ 3/ 1973 بمذكرة لا تخرج عن مضمون ما جاء بصحيفة الاستئناف التي خلت من تمسكه بالدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى بالتقادم مما مؤداه أن الطاعن في ختام دفاعه الذى طلب الحكم فى الاستئناف على مقتضاه لم يتمسك بدفعه ولم يظهر تصميمه عليه فلا يحق له أن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض لهذا الدفع.
كما أن النعي فى وجهه الثاني غير مقبول ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن دفاع الطاعن أمام محكمة الموضوع انصب على عدم التزامه بإقامة المسجد دون التمسك بالدفاع الذى انبنى عليه هذا النعي، فإن ما ينعاه الطاعن يكون بذلك سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يعيب محكمة الموضوع التفاتها عن المستندات التى تقدم تأييداً لدفاع لم يبد أمامها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه إذ كيف التصرف الصادر له من وزارة الأوقاف بأنه معلق على شرط فاسخ مستخلصاً ذلك من قلة الثمن الوارد فى العقد وحصول التصرف دون مزايدة وهو ما يناقض ما قرره مندوب وزارة الأوقاف بجلسة مادة التصرفات رقم 114 سنة 1948 المنعقدة بتاريخ 9/ 1/ 1949 من أن أحداً لم يحضر للمزاد سوى من رسا عليه المزاد وأن الثمن قد سدد للوزارة وهو مناسب وهو ما يبين منه أن البيع قد تم بالمزاد وغير معلق على شرط فاسخ فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي فى غير محله ذلك أنه لما كان الطاعن لم يقدم صورة من محضر جلسة التصرفات التى يقول بأنه يفيد أن البيع تم بطريق المزاد وأن الثمن مناسب، وكان الحكم المطعون فيه قد كيف العقد بأنه بيع معلق على شرط فاسخ وأقام قضائه على قوله" حيث إن هذه المحكمة ترى أن التكييف الصحيح للقانون والذى تنزله على واقعة الدعوى مستخلصة ذلك من ظروف التعاقد وملابساته وطبيعته وقلة الثمن الوارد فى العقد وحصول التعاقد دون مزايدة أن نية الطرفين انصرفت إلى تعليق آثار البيع على شرط هو أن يقوم المستأنف ببناء مسجد على قطعة الأرض محل العقد، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق فإن النعى عليه بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بقضائه بالإزالة إذ انتهى إلى أن الدعوى أقيمت قبل انقضاء سنة من وقت علم الوزارة المطعون عليها إقامة المنشآت مستنداً فى ذلك إلى ما ورد بتقرير الخبير من حيث أن تاريخ إقامة المباني لم تكن من مأمورية الخبير فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النص فى المادة 160 من القانون المدني على أنه "إذ فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ......" يدل على أن فسخ العقد اتفاقاً أو قضاءً يترتب عليه انحلال العقد واعتباره كأن لم يكن، وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد فإذا كان العقد بيعاً وفسخ رد المشترى المبيع إلى البائع ورد البائع الثمن إلى المشترى فإذا كان المشترى قد أقام بناء على العين المبيعة اعتبر بانياً بسوء نية ما دام الفسخ قد ترتب بسبب آت من جهته، وفى هذه الحالة نطبق القاعدة المقررة فى المادة 924 من القانون المدني التي تنص على أنه " إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض، كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة المنشآت أو يطاب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد في ثمن الأرض بسبب هذه المنشآت ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها إن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضرراً، إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، وذلك بالنسبة لحق البائع فى طلب إزالة ما يكون المشترى قد أقامه من مبان على الأرض المبيعة أو استبقائه مع دفع المقابل، وكذلك حق المشترى الذى أقام البناء على الأرض التى عادت ملكيتها إلى البائع بفسخ العقد وبين قدر المقابل الذى يستحقه عند إزالة البناء ولا يتصور فى هذه الحالة إعمال القاعدة الواردة فى تلك المادة والتى تفيد حق صاحب الأرض فى طلب إزالة البناء بأن يكون طلبه خلال سنة من يوم علمه بإقامة البناء، ذلك أنه طالما أن العقد مازال قائما لم يفسخ فلا يتصور إلزام البائع بذلك القيد الزمنى عند طلبه الإزالة لأن ذلك الطلب لن يكون إلا بعد انحلال العقد، ومن ثم فإن ذلك القيد الزمنى فى طلب الإزالة لا يسرى حق البائع إلا من تاريخ الحكم النهائي بفسخ العقد إذا كان البائع عالما بإقامة المنشآت قبل ذلك أو من تاريخ علمه بإقامتها إذا كان العلم بعد الفسخ وفى جميع الأحوال فإن حق البائع فى طلب الإزالة يسقط بعد خمسة عشر عاماً من تاريخ الحكم إذ كان ذلك فإنه يكون غير منتج النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون إذ احتسب مدة السنة من تاريخ علم المطعون عليها بإقامة المنشآت قبل فسخ العقد طالما أنه إنتهى صحيحاً إلى رفض الدفع بسقوط حقها فى طلب الإزالة.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 3 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز والمداولة.
حيث إن محكمة التمييز قررت في الطعن رقم 193 لسنة 2006 طعن مدني أن النص في المادة 68 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية ــ السابق ــ على أنه ((1- يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة تحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاة أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن بالطرق المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة. 2- ويجوز لقاضي الأمور المستعجلة في الحالة سالفة الذكر أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين ، وعندئذ يكون على القاضي أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة)) ، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذه الدعوى هي دعوى تحفظية يفترض فيها أن نزاعًا يزمع إثارته أمام القضاء بخصوص واقعة مادية ويخشى أن تضيع معالم هذه الواقعة ويتعذر إثبات هذه المعالم أو أدلتها أو معرفة أسبابها حين نظر الموضوع أمام القضاء إذا ما اتبعت إجراءات التقاضي العادية ، ولذلك أجاز المشرع لمن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة أن يرفع دعوى إثبات حالة ويطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة خصمه إثبات هذه الحالة كي يستطيع أن يحتج بها حين يثار النزاع بشأنها أمام القضاء، مما مؤداه أنها دعوى يلجأ إليها الخصم لدرء الخطر القائم خشية زوال معالم الواقعة التي لا تسعفها إجراءات التقاضي العادية تمهيدا لرفع دعوى الموضوع ، ويشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة وحده بها توافر شرطي اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، مما مؤداه أنه في حالة عدم توافر أي من هذين الشرطين فإن الاختصاص ينعقد، للدائرة الكلية بالمحكمة الابتدائية ، باعتبار أنها دعوى غير مقدرة القيمة.
وحيث إن الهيئة العامة تنوه إلى أن النص في المادة 108 من مرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية على أن ((1 . يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (107) من هذا القانون. 2 . للمحكمة في حال التقدم بدعوى مستعجلة لها أن تندب خبيرًا للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى الزوم سماع أقواله ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله، وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب العاشر من هذا القانون. )) والنص المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن ((1. يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بأصل الحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.2. تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل إذا رفعت إليها بطريق التبعية.))، والنص في المادة (1) من القرار الإداري رقم (51) لسنة 2020 بشأن اختصاص مركز التسوية الودية للمنازعات على أن ((يختص المركز بنظر المنازعات التالية: 1ــ .... 4 ــ طلبات الخبرة المنفرد ابتداءً أيًا كانت قيمتها أو أطرافها )) ، تدل مجتمعة على أن دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة هي دعوى إجرائية تحفظية صرفة يقيمها رافعها على نفقته ليكون ما يُثبت فيها من وقائع ــ سمعها الخبير المنتدب في الدعوى من طرفيها وشهودهم وما يطلع عليه من أوراق أو مستندات تُقدم له ــ سندًا يتقدم به لمحكمة الموضوع بما قد يدعيه مستحقًا له تَملكُ هذه المحكمة أن تطرحه أو تأخذ ببعض ما جاء به، فهي إذن ليست من الدعاوى الموضوعية فلا تمس أصل الحق ولا تُعتبر فاصلة فيه ، وأن المشرع قد أَفرَّد القضاء المستعجل بالاختصاص النوعي بها إذا توافر فيها شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق ، لكى يتخذ إجراءً عاجلًا يصون به موضوع الحق أو دليلًا من أدلة الحق ، ودون أن يمس بأصل الحق الذي يتعين أن يترك لذوي الشأن يتناضلون فيه أمام القضاء الموضوعي، وأجاز لمحكمة الموضوع أيضًا الاختصاص بنظرها في حالة واحدة فقط إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها متى كان هناك رابط بين دعوى إثبات الحالة وبين الدعوى الأصلية ، ينبى على ذلك أن دعوى إثبات الحالة بصورها المتعددة إذا رفعت مستقلة وتوافر فيها شرطي الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق فيختص بنظرها وحده القضاء المستعجل ، أما في حالة عدم توافر أي من هذين الشرطين وكان الطلب في الدعوى ندب خبير فقط فإنه يختص بنظرها مركز التسوية الودية للمنازعات ، ولا تختص محكمة الموضوع بنظرها إلا إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها .
وحيث إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز قد انتهت بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية إلى العدول عن المبدأ الذي قرره حكم التمييز السابق رقم 193 لسنة 2006 طعن مدني ، والأخذ بالمبدأ الجديد من أن دعوى إثبات الحالة هي دعوى تحفظية يُفترض فيها أن نزاعًا يزمع إثارته أمام القضاء بخصوص واقعة مادية ويخشى أن تضيع معالم هذه الواقعة ويتعذر إثبات هذه المعالم أو أدلتها أو معرفة أسبابها حين نظر الموضوع أمام القضاء إذا ما اتبعت إجراءات التقاضي العادية ، ولذلك أجاز المشرع لمن يخشى ضياع معالم هذه الواقعة أن يرفع دعوى إثبات حالة ويطلب من القضاء المستعجل في مواجهة خصمه إثبات هذه الحالة كي يستطيع أن يحتج بها حين يثار النزاع بشأنها أمام القضاء ، مما مؤداه أنها دعوى يلجأ إليها الخصم لدرء الخطر القائم خشية زوال معالم الواقعة التي لا تسعفها إجراءات التقاضي العادية تمهيدًا لرفع دعوى الموضوع ، ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل وحده بها توافر شرطي اختصاصه وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق، مما مؤداه أنه في حالة توافر هذين الشرطين فإن الاختصاص بنظر هذه الدعوى يكون للقضاء المستعجل وحده ، ولا تختص محكمة الموضوع بنظرها إلا إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها ، أما إذا تخلف أيًا من الشرطين فإن الاختصاص ينعقد لقاضى الموضوع ما لم يكن الطلب فيها ندب خبير فقط فيختص بنظرها مركز التسوية الودية للمنازعات.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الجديد باختصاص القضاء المستعجل وحده بدعوى إثبات الحالة، ولا تختص محكمة الموضوع بنظرها إلا إذا رفعت إليها بطريق التبعية لدعوى موضوعية منظورة أمامها.

الطعن 424 لسنة 44 ق جلسة 21 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 319 ص 1867

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيف الدين ومحمد عبد الخالق البغدادي وسليم عبد الله سليم ومحمد عبد العزيز الجندي.

-----------------

(319)
الطعن رقم 424 لسنة 44 القضائية

عمل. شركات. مسئولية "مسئولية عقدية". تقادم "تقادم مسقط".
دعوى التعويض عن إخلال العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بالتزاماتهم. عدم سقوطها بالتقادم الثلاثي المقرر بالمادة 172 مدنى. علة ذلك.

-----------------
جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة في ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل ولائحة العاملين بالشركات باعتبارها جزءا متمما لعقد العمل، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً وعضو بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه وكانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل واللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين ودون مخالفة للتعليمات الإدارية ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسؤوليتهم عن تعويضه مسئولية مصدرها عقد العمل مستكملا بقانون العمل واللائحة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة - بمطالبة المطعون ضده بالتعويض - بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدني يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة الشرق الأدنى للمراجعة والتخزين المندمجة فيما بعد في الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى 2710 سنة 1969 مدنى كلى القاهرة على المطعون ضده طالبة الحكم بإلزامه بأن يدفع لها مبلغ 330 جنيهاً والفوائد، تأسيساً على أنه كان يعمل لديها مديراً إدارياً وعضوا بمجلس إدارتها وقد تعاقد بتاريخ 4/ 8/ 1964 باسمها ولحسابها وبدون تفويض من ممثلها القانوني مع مقاول ليقوم بتجميع وغربلة القمح المودع بشونها لقاء أجر جزافى قدره 500 جنيه مخالفاً فى ذلك نظام الشركة وتعليماتها التى تقضى بضرورة الحصول على موافقة رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام على إجراء العملية وضرورة الإعلان عنها فى مناقصة عامة للحصول على أقل الأسعار وعرض الأمر على الإدارة القانونية بالشركة لصياغة العقد ووضع شروطه ثم توقيع رئيس مجلس الإدارة عليه وكانت الكمية التى قام المقاول بتجميعها وغربلتها قد بلغت ألفى طن فحاسبته الطاعنة على أساس الطن عشرة قروش طبقاً لما جرى عليه العمل بها - ودفعت له مبلغ 200 ج إلا أن المقاول طالبها قضائياً بالفرق وقدره 300 ج وقضى له نهائياً بهذا المبلغ وبذلك تكون قد تحملته نتيجة خطأ المطعون ضده ويحق لها الرجوع عليه به. وبتاريخ 18/ 12/ 1969 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 315 سنة 87 ق القاهرة فدفع المطعون ضده بسقوط حق الطاعنة في رفع الدعوى بالتقادم استناداً إلى المادة 172 من القانون المدني. وبتاريخ 13/ 2/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبقبول الدفع وبسقوط الدعوى بالتقادم بمقولة أن مسئولية المطعون ضده أساسها الخطأ التقصيري وقد مضى أكثر من ثلاث سنوات قبل رفع الدعوى من يوم علم المضرور وبالضرر وبشخص المسئول عنه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ أقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على أن مسئولية المطعون ضده هى مسئولية تقصيرية تتقادم دعوى التعويض عن الضرر الناشئ بمضي ثلاث سنوات عملاً بالمادة 172 من القانون المدني في حين أن هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا حيث يكون المسئول عن الضرر أجنبياً عن المضرور لا تربطه به رابطة لائحية أما حيث تجمع بينهما هذه الرابطة فإن دعوى المسئولية المستند إليها تخضع فى تقادمها لحكم المادة 374 من القانون المدني في شأن تقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن مؤدى نص المادة الأولى من نظام موظفي وعمال الشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1598 سنة 1961 والمادة الأولى من نظام العاملين بالشركات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 والمادة الرابعة من القرار الأول والمادة الثانية من القرار الثاني والفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 سنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام، إن علاقة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة فى ظل هذه النظم المتعاقبة هي علاقة تعاقدية لا تنظيمية يحكمها قانون عقد العمل ولائحة العاملين بالشركات باعتبارها جزءا متمما لعقد العمل، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل مديراً إدارياً وعضو بمجلس إدارة الشركة الطاعنة وقت وقوع الفعل المطلوب التعويض عنه وكانت واجبات هؤلاء العاملين فيما نص عليه قانون العمل واللائحة توجب أداء العمل المنوط بهم بعناية الشخص الأمين ودون مخالفة للتعليمات الإدارية ويترتب على إخلالهم بتلك الالتزامات إذا ما أضروا بصاحب العمل مسئوليتهم عن تعويضه مسؤولية مصدرها عقد العمل مستكملاً بقانون العمل واللائحة فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط دعوى الطاعنة بالتقادم الثلاثي إعمالاً لحكم المادة 172 من القانون المدني يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ولما كان الحكم قد حجب نفسه عن النظر في موضوع الدعوى فإنه يتعين أن تكون مع نقضه الإحالة.

الطعن 220 لسنة 44 ق جلسة 27 /12 / 1977 مكتب فني 28 ج 2 ق 323 ص 1888

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وعبد الحميد المرصفاوي، ومحمد طه سنجر.

----------------

(323)
الطعن رقم 220 لسنة 44 القضائية

إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
إغفال المحضر إثبات أن من تسلم صورة الإعلان يقيم مع المعلن إليه وأن الأخير غير موجود. أثره. بطلان الإعلان. م10 مرافعات.

------------------
الأصل في إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإن لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. ولما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الاستئناف أن المحضر إذ اتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى .... ابنة خالة الطاعنة الأولى وزوجة عم الطاعن الثاني دون أن يثبت عدم وجودهما ومن غير أن يذكر أنها تقيم معهما، وكان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهرين في محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات. فإن إعلان الطاعنين بالاستئناف يكون قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 1873 سنة 1969 مدنى طنطا الابتدائية ضد الطاعنين ومن تدعى..... طالباً الحكم بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 25/ 1/ 1969 المتضمن بيع الأخيرة والطاعنة الأولى بضمان الطاعن الثاني أرضاً زراعية مساحتها 1 فدان و3 قراريط و 6 أسهم بثمن قدره 3950 جنيهاً..... ثم أضاف إلى طلباته طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البدل المتضمن تبادل الطاعنة الأولى مع ولديها القاصرين ....... واختصت فيه بمساحة 20 قيراطاً و12 سهماً على الشيوع في 1 فدان و2 قيراط و 8 أسهم التي تضمنها عقد البيع سالف الذكر، وقال بيانا للدعوى أنه بموجب عقد مؤرخ 25/ 2/ 1969 باعت إليه الطاعنة الأولى ...... 1 فدان و 2 قيراط و8 أسهم اتضح أن مساحتها 1 فدان و 3 قراريط و 6 أسهم بثمن قدره 150 جنيهاً للقيراط من بينها 20 قيراط و 12سهما آلت إلى الطاعنة الأولى بمقتضى عقد بدل محرر بينها وبين الطاعن الثاني باعتباره وصياً على ولديها القاصرين..... وقد وافقت عليه محكمة الأحوال الشخصية بتاريخ 21/ 1/ 1969، وإذا امتنعت البائعتان عن إشهار عقد البيع فقد أقام هذه الدعوى للحكم له بطلباته. وبتاريخ 28/ 2/ 1970 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 1969 بالنسبة لمساحة 3 قراريط و 7 أسهم المباعة من.......... مقابل ثمن قدره 493 جنيهاً و 750 مليماً ثم قضت بتاريخ 25/ 3/ 1972 بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمساحة 20 قيراط و 12 سهم موضوع عقد البدل. استأنف المطعون عليه هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 141 سنة 22 ق مدنى. وبتاريخ 25/ 12/ 1973 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ العقد المؤرخ 21/ 1/ 1969 المتضمن تبادل الطاعنة الأولى مع أولادها قصر المرحوم....... والذي اختصت فيه بمساحة 20 قيراط و 12 سهم المبينة بصحيفة الدعوى، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 25/ 2/ 1969 بالنسبة لنصيب الطاعنة فيه وقدره 23 قيراط و 23 سهم مقابل ثمن قدره 3593 جنيهاً و 750 مليماً طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم في خصوص السبب الأول، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقولان أنهما دفعا ببطلان إعلانهما بصحيفة الاستئناف استناداً إلى أن المحضر سلم صورة الصحيفة إلى من تدعى..... دون أن يثبت بمحضره عدم وجودهما بموطنهما وقت الإعلان ودون أن يبين أن من خوطبت في هذا الإعلان تقيم معهما، غير أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع تأسيساً على أن صحيفة الاستئناف أعلنت إلى جميع المستأنف عليهم إعلاناً صحيحاً وأن المحضر بخاطب المستأنف ضدها....... شخصياً وسلمها إعلان الطاعنين بعد أن ذكرت له أنها ابنة خالة الطاعنة الأولى وزوجة عم الطاعن الثاني وأنه تم إخطار الأخيرين بالبريد المسجل، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين - حسب ما تقضى به المادة 10 من قانون المرافعات - أن يتم تسليم الورقة المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه، فإن لم يجده المحضر في هذا الموطن وجب عليه أن يسلمه إلى من يقرر أنه وكيله أو أنه يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج والأقارب والأصهار. ولما كان يبين من الصورة الرسمية لأصل إعلان الاستئناف أن المحضر إذ اتجه إلى موطن الطاعنين سلم صورة الإعلان إلى...... ابنه خالة الطاعنة الأولى وزوجة عم الطاعن الثاني دون أن يثبت عدم وجودهما ومن غير أن يذكر أنها تقيم معهما، وكان إغفال المحضر لهذين البيانين الجوهرين في محضره مخالفاً لما نصت عليه المادة 10 من قانون المرافعات. فإن إعلان الطاعنين بالاستئناف يكون قد وقع باطلاً، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا الإعلان للأسباب التي أوردها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب الأخرى.

الطعن 7059 لسنة 91 ق جلسة 24 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 85 ص 792

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / نادي عبد المعتمد أبو القاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت مكادي ، سامح حامد ، أحمد واصف وسامح عبد الغفار نواب رئيس المحكمة .
-------------
(85)
الطعن رقم 7059 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه .
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
مثال .
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) ظروف مشددة . مواد مخدرة .
الظرف المشدد المنصوص عليه بالمادة 34/2 بند 4 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . تحققه بوقوع الجريمة في أحد الأماكن المنصوص عليها بها أو بالجوار المباشر له ولو لم يلجه الجاني . خلو الأوراق مما يفيد ملاصقة الطاعن لجدران المسجد محل الواقعة . مؤداه : انتفاؤه في حقه . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات والشهادة من الجدول الخاصة بالقضية رقم .... جنح أمن دولة طوارئ .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد .
2- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
3- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن وجود قصور بتحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم وجود شهادتين من الجدول في القضيتين سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم .
4- من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- من المقرر أن الشارع قد اشترط لقيام الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 34/2 بند 4 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل - والذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون لزوم وقوع الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية كالمدن الجامعية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات والسجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ، وقد اعتبر النص الجوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الأماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى ولو لم يلج الجاني تلك الأماكن لارتكاب جرمه وقارفه في جوارها المباشر ، كأن يقع مجاور لمدرسة أو معسكر أو نادي مستهدفًا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادي . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق والمفردات المضمومة أنها خلت من قيام الطاعن بملاصقة إحدى جدران المسجد الذي أسند إليه مباشرة نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة جواره ، فإن هذا الظرف يكون منتفياً في حقه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة وهو ( مسجد حي .... ) وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
- أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( سكين ) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، ۲ ، 7 /1 ، 34/ 1 بند (أ) ، 2 بند 4 ، 42/ 1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ۱۹۸۹ والبند رقم (٥٦) من القسم الثاني من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷ ، والمواد ۱/۱ ، 25 مكرراً/1 ، 30 /1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ٢٠٠٧ ، مع إعمال نص المادتين ۱٧ ، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن عشر سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه لما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ . كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المحكوم عليه :
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة ( مسجد ) وإحراز أداة ( كتر ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأن أسبابه جاءت غامضة مبهمة ولم يُلِم بوقائع الدعوى وأدلتها ، وعول على أقوال شاهد الإثبات بمفردها رغم كذبها وانفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة عنها وأن الواقعة لها صورة أخرى ، ودانه رغم قصور تحقيقات النيابة العامة لعدم ضم القضيتين رقمي .... جنح أمن دولة طوارئ والجناية رقم .... أمن دولة طوارئ بالأوراق ، وأغفلت المحكمة دفعيه بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية الواقعة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات والشهادة من الجدول الخاصة بالقضية رقم .... جنح أمن دولة طوارئ .... وما ثبت من تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، ومتى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن الشارع لم يُقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، كما أن سكوت الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المصاحبة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن كل ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً عن وجود قصور بتحقيقات النيابة ولم يطلب من محكمة الموضوع تدارك ما شاب تحقيقات النيابة العامة من نقص ، فضلاً عن أن الثابت بمدونات الحكم وجود شهادتين من الجدول في القضيتين سالفتي الذكر ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة بما لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ، ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار بالجوار المباشر لإحدى دور العبادة ( مسجد ) وإحراز أداة ( كتر ) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك أن العقوبة المقررة لهذه الجريمة الإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه ، ولا يجوز طبقاً لنص المادة 36 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل عند إعمالاً للمادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى عقوبة السجن المؤبد ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر أن الشارع قد اشترط لقيام الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 34/ 2 بند 4 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل - والذي يحكم واقعة الدعوى - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون لزوم وقوع الجريمة في إحدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية كالمدن الجامعية أو النوادي أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن ، وقد اعتبر النص الجوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الأماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى ولو لم يلج الجاني تلك الأماكن لارتكاب جرمه وقارفه في جوارها المباشر ، كأن يقع مجاور لمدرسة أو معسكر أو نادي مستهدفًا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادي . لما كان ذلك ، وكان البيّن من الأوراق والمفردات المضمومة أنها خلت من قيام الطاعن بملاصقة إحدى جدران المسجد الذي أسند إليه مباشرة نشاطه في الاتجار في المواد المخدرة جواره ، فإن هذا الظرف يكون منتفياً في حقه ، ويضحى الطعن قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 12674 لسنة 91 ق جلسة 28 / 11 / 2022 مكتب فني 73 ق 88 ص 819

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة ، وائل شوقي وهاني مختار المليجي نواب رئيس المحكمة .
--------------
(88)
الطعن رقم 12674 لسنة 91 القضائية
(1) نقض " سقوط الطعن " .
عدم تقدم الطاعن لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية قبل يوم الجلسة . أثره : سقوط الطعن . أساس ذلك ؟
(2) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
قضاء الحكم على الطاعن برد مثل المبلغ المختلس رغم سداده . خطأ في تطبيق القانون . تقديمه وآخر طلبي تصالح استوفيا أوضاعهما القانونية . يوجب نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة لهما دون المحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه . علة وأساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة خلافاً لما توجبه المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الطعن .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن الثاني بعقوبة رد مثل المبلغ المختلس على الرغم من قيام هذا الطاعن – على ما يبين من المفردات – بسداد كل المبلغ المختلس محل الجريمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بعقوبة الرد مما كان يؤذن بتصحيحه ، إلا أنه لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً ( ب ) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعنان بها – التصالح ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليهما / .... ، .... تقدما بطلبي تصالح قيدا برقمي .... ، .... في القضية محل الطعن ، ووافقت لجنة الخبراء المختصة على قبول التصالح والتسوية معهما ، واعتمدت هذه الموافقة من مجلس الوزراء ، وأوقفت النيابة العامة تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهما ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك بالنسبة لهما فقط دون المحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه لاختلاف ما أُسند إليه من اتهامات أدانته بها محكمة الموضوع عن الطاعنين مقدمي طلبي التصالح وإن جمعهم أمر إحالة واحد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين - وآخر سبق الحكم بانقضاء الدعوى قبله بالوفاة – بأنهم :
أولاً : المتهم الأول : بصفته موظفاً عاماً (أمين صندوق نقابة .... الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي) اختلس أموالاً مملوكة لجهة عمله (مبلغ ....) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وذلك بإثباته صرف قدر من هذا المبلغ لعملاء النقابة وإثبات شراء مستلزمات طبية لها تزيد على المستخدم الفعلي على خلاف الحقيقة واحتبس تلك الأموال لنفسه بنية تملكها حال كونه من الأمناء على الودائع ومن مندوبي الصرف ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكب وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات جهة عمله وهي فواتير صرف هذه المبالغ المالية بأن اصطنعها على غرار الصحيح منها ونسبها زوراً لتلك الجهة وأثبت بها استحقاق بعض العملاء لصرف هذه المبالغ المالية على خلاف الحقيقة واستعمل هذه المحررات فيما زورت من أجله بأن وقع عليها بالموافقة على صرف قيمتها واحتفظ بها لدى جهة عمله للاحتجاج بها ولإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف وذلك لإخفاء اختلاس تلك المبالغ .
ثانياً : المتهم الثاني : بصفته موظفاً عاماً ( رئيس الحسابات بمستشفى .... التخصصي المملوكة لنقابة .... الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ) اختلس أموالاً مملوكة لجهة عمله ( مبلغ .... ) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن استغل وظيفته كونه المختص بصرف وتحصيل قيمة تكلفة العلاج المستحق لجهة عمله فأثبت على خلاف الحقيقة توقيعات بعض المرضى على ما يفيد استردادهم لمبالغ مالية حال كونهم متوفين قبل تاريخ التوقيع وتوقيعات من أشخاص لا صلة لهم بالمرضى الصادر لهم حق الاسترداد وتوقيع آخر منسوب لطفل عمره أربع سنوات ودون إثبات اسم الشخص مستحق الصرف وعدم توريده قيمة التذاكر العلاجية المسددة من المرضى وباصطناع كشوف حساب للجهات المتعاقد معها لمبالغ مالية تقل عن القيمة الحقيقية المسددة فعلياً من الجهة المتعاقد معها وتمكن بذلك اختلاس تلك المبالغ واحتباسها لنفسه بنية تملكها حال كونه من مندوبي الصرف ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكب وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات جهة عمله بأن أثبت على خلاف الحقيقة استلام المرضى لمبالغ مالية مرتدة من تلك الجهة وتوريده قيمة التذاكر العلاجية وسداد الجهات المتعاقد معها لمبالغ مالية تقل عن المسدد الفعلي واحتفظ بها لدى جهة عمله للاحتجاج بها وإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف وذلك لإخفاء اختلاسه تلك المبالغ .ثالثاً : المتهم الثالث : بصفته موظفاً عاماً ( رئيس الشئون الإدارية بمستشفى .... التخصصي المملوكة لنقابة .... الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ) اختلس أموالاً مملوكة لجهة عمله ( مبلغ .... ) والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن استغل وظيفته كونه المختص بتسليم العاملين بالمستشفى لمستحقاتهم المالية فأثبت على خلاف الحقيقة استلامهم هذه المبالغ المالية وتمكن بذلك من احتباس تلك المبالغ المالية لنفسه بنية تملكها حال كونه من مندوبي الصرف ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكب وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات جهة عمله بأن أثبت استلام العاملين لمبالغ مالية بالكشوف المعدة لذلك على خلاف الحقيقة واحتفظ بها لدى جهة عمله للاحتجاج بها وإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف وتمكن بذلك من اختلاس المبالغ المالية سالفة الذكر واحتباسها لنفسه بنية تملكها .
رابعاً : المتهم الأول وآخر ( سبق الحكم بانقضاء الدعوى قبله بالوفاة ) : بصفتهما موظفين عموميين ( الأول أمين صندوق نقابة .... والثاني رئيس مجلس إدارة نقابة .... والخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن الاجتماعي ) اختلسا أموالاً مملوكة لجهة عملهما ( مبلغ .... ) والتي وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتيهما بأن استغلا وظيفتيهما كونهما المختصين بالصرف من حساب جهة عملهما لدى البنوك المتعامل معها وأصدرا شيكات بهذه المبالغ المالية على سند استحقاقها لأعضاء جهة عملهما على خلاف الحقيقة وتمكنا بذلك من اختلاس هذا المبلغ المالي واحتباسه لنفسيهما بنية تملكه حال كونهما من الأمناء على الودائع ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجريمتي تزوير في محررات واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة إذ إنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان : ارتكبا وآخر مجهول أثناء تأدية وظيفتهما تزويراً في محررات جهة عملهما بأن أثبتا استحقاق أشخاص لمبالغ مالية على سند من كونهم أعضاء النقابة وتحقق شروط الصرف لهم وأصدرا شيكات بهذه القيمة لصرفها من حساب جهة عملهما وحصلا قيمتها لنفسيهما بواسطة تظهيرها إلى عاملين حسني النية بجهة عملهما لصرفها من حسابهما البنكي وأرفقا صور ضوئية من شيكات الصرف بمستندات تلك الجهة مشطوباً به كلمة لأمر لإخفاء كون الصرف تم بتظهير هذه الشيكات واحتفظا بها لدى جهة عملهما للاحتجاج بها وإعمال آثارها لإثبات صحة هذا الصرف على خلاف الحقيقة وتمكنا بذلك من اختلاس المبلغ المالي سالف الذكر واحتباسه لنفسيهما بنية تملكه ولإخفاء اختلاسهما تلك المبالغ .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمُعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد ۳۰ ، 112 /1 ، ۲ ( أ ، ب ) ، ۱۱۸ ، ۱۱۸ مكرراً ، ۱۱۹/ د ، ١١٩ مكرراً / هـ من قانون العقوبات ، وبعد إعمال المادة ٣٢ من ذات القانون ، أولاً : بمعاقبة الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته برد مبلغ .... ومبلغ .... وبتغريمه مبلغاً مساوياً وأمرت بعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ، ثانياً : بمعاقبة الثاني بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته برد مبلغ .... وبتغريمه مبلغاً مساوياً وأمرت بعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ، ثالثاً : بمعاقبة الثالث بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وألزمته برد مبلغ .... وبتغريمه مبلغاً مساوياً وأمرت بعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات ، رابعاً : بإلزام المتهمين جميعاً بالمصاريف الجنائية وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة .
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من الطاعن الأول :
من حيث إن الطاعن – على ما أفصحت عنه مذكرة النيابة العامة لدى محكمة النقض – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة خلافاً لما توجبه المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 ، ومن ثم يتعين الحكم بسقوط الطعن .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والثالث :
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن الثاني بعقوبة رد مثل المبلغ المختلس على الرغم من قيام هذا الطاعن – على ما يبين من المفردات – بسداد كل المبلغ المختلس محل الجريمة ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون حين قضى بعقوبة الرد مما كان يؤذن بتصحيحه ، إلا أنه لما كان القانون رقم 16 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بتاريخ 12 من مارس سنة 2015 نص في المادة الثانية منه على إضافة المادة 18 مكرراً (ب) إلى قانون الإجراءات الجنائية والتي أجازت للمتهم في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعنان بها – التصالح ، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليهما / .... ، .... تقدما بطلبي تصالح قيدا برقمي .... ، .... في القضية محل الطعن ، ووافقت لجنة الخبراء المختصة على قبول التصالح والتسوية معهما ، واعتمدت هذه الموافقة من مجلس الوزراء ، وأوقفت النيابة العامة تنفيذ العقوبات المحكوم بها عليهما ، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وذلك بالنسبة لهما فقط دون المحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه لاختلاف ما أُسند إليه من اتهامات أدانته بها محكمة الموضوع عن الطاعنين مقدمي طلبي التصالح وإن جمعهم أمر إحالة واحد .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ