الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024

تمييز دبي - الأحكام غير المنشورة / عقاري/ 2013

الطعن 1
الطعن 2
الطعن 3
الطعن 4
الطعن 5
الطعن 6
الطعن 7
الطعن 8
الطعن 9
الطعن 10
الطعن 11
الطعن 12
الطعن 13
الطعن 14
الطعن 15
الطعن 16
الطعن 17
الطعن 18
الطعن 19
الطعن 20
الطعن 21
الطعن 22
الطعن 23
الطعن 24
الطعن 25
الطعن 26
الطعن 27
الطعن 28
الطعن 29
الطعن 30
الطعن 31
الطعن 32
الطعن 33
الطعن 34
الطعن 35
الطعن 36
الطعن 37
الطعن 38
الطعن 39
الطعن 40
الطعن 41
الطعن 42
الطعن 43
الطعن 44
الطعن 45
الطعن 46
الطعن 47
الطعن 48
الطعن 49
الطعن 50
الطعن 51
الطعن 52
الطعن 53
الطعن 54
الطعن 55
الطعن 56
الطعن 57
الطعن 58
الطعن 59
الطعن 60
الطعن 61
الطعن 62
الطعن 63
الطعن 64
الطعن 65
الطعن 66
الطعن 67
الطعن 68
الطعن 69
الطعن 70
الطعن 71
الطعن 72
الطعن 73
الطعن 74
الطعن 75
الطعن 76
الطعن 77
الطعن 78
الطعن 79
الطعن 80
الطعن 81
الطعن 82
الطعن 83
الطعن 84
الطعن 85
الطعن 86
الطعن 87
الطعن 88
الطعن 89
الطعن 90
الطعن 91
الطعن 92
الطعن 93
الطعن 94
الطعن 95
الطعن 96
الطعن 97
الطعن 98
الطعن 99
الطعن 100

الطعن 101
الطعن 102
الطعن 103
الطعن 104
الطعن 105
الطعن 106
الطعن 107
الطعن 108
الطعن 109
الطعن 110
الطعن 111
الطعن 112
الطعن 113
الطعن 114
الطعن 115
الطعن 116
الطعن 117
الطعن 118
الطعن 119
الطعن 120
الطعن 121
الطعن 122
الطعن 123
الطعن 124
الطعن 125
الطعن 126
الطعن 127
الطعن 128
الطعن 129
الطعن 130
الطعن 131
الطعن 132
الطعن 133
الطعن 134
الطعن 135
الطعن 136
الطعن 137
الطعن 138
الطعن 139
الطعن 140
الطعن 141
الطعن 142
الطعن 143
الطعن 144
الطعن 145
الطعن 146
الطعن 147
الطعن 148
الطعن 149
الطعن 150
الطعن 151
الطعن 152
الطعن 153
الطعن 154
الطعن 155
الطعن 156
الطعن 157
الطعن 158
الطعن 159
الطعن 160
الطعن 161
الطعن 162
الطعن 163
الطعن 164
الطعن 165
الطعن 166
الطعن 167
الطعن 168
الطعن 169
الطعن 170
الطعن 171
الطعن 172
الطعن 173
الطعن 174
الطعن 175
الطعن 176
الطعن 177
الطعن 178
الطعن 179
الطعن 180
الطعن 181
الطعن 182
الطعن 183
الطعن 184
الطعن 185
الطعن 186
الطعن 187
الطعن 188
الطعن 189
الطعن 190
الطعن 191
الطعن 192
الطعن 193
الطعن 194
الطعن 195
الطعن 196
الطعن 197
الطعن 198
الطعن 199
الطعن 200
الطعن 201
الطعن 202
الطعن 203
الطعن 204
الطعن 205
الطعن 206
الطعن 207
الطعن 208
الطعن 209
الطعن 210
الطعن 211
الطعن 212
الطعن 213
الطعن 214
الطعن 215
الطعن 216
الطعن 217 جلسة 30 / 3 / 2014  بطلان عقد الوساطة + المسئولية العقدية   

الطعن 218
الطعن 219
الطعن 220
الطعن 221
الطعن 222
الطعن 223
الطعن 224
الطعن 225
الطعن 226
الطعن 227
الطعن 228
الطعن 229
الطعن 230
الطعن 231
الطعن 232
الطعن 233
الطعن 234
الطعن 235
الطعن 236
الطعن 237
الطعن 238
الطعن 239
الطعن 240
الطعن 241
الطعن 242
الطعن 243
الطعن 244
الطعن 245
الطعن 246
الطعن 247
الطعن 248
الطعن 249
الطعن 250
الطعن 251
الطعن 252
الطعن 253
الطعن 254
الطعن 255
الطعن 256
الطعن 257
الطعن 258
الطعن 259
الطعن 260
الطعن 261
الطعن 262
الطعن 263
الطعن 264
الطعن 265
الطعن 266
الطعن 267
الطعن 268
الطعن 269

الطعن 270
الطعن 271
الطعن 272
الطعن 273
الطعن 274
الطعن 275
الطعن 276
الطعن 277
الطعن 278
الطعن 279
الطعن 280
الطعن 281
الطعن 282
الطعن 283
الطعن 284
الطعن 285
الطعن 286
الطعن 287
الطعن 288
الطعن 289
الطعن 290
الطعن 291
الطعن 292
الطعن 293
الطعن 294
الطعن 295
الطعن 296
الطعن 297
الطعن 298
الطعن 299
الطعن 300
الطعن 301
الطعن 302
الطعن 303
الطعن 304
الطعن 305
الطعن 306
الطعن 307
الطعن 308
الطعن 309
الطعن 310
الطعن 311
الطعن 312
الطعن 313
الطعن 314
الطعن 315
الطعن 316
الطعن 317
الطعن 318
الطعن 319
الطعن 320
الطعن 321
الطعن 322
الطعن 323
الطعن 324
الطعن 325
الطعن 326
الطعن 327
الطعن 328
الطعن 329
الطعن 330
الطعن 331
الطعن 332
الطعن 333
الطعن 334
الطعن 335
الطعن 336
الطعن 337
الطعن 338
الطعن 339
الطعن 340
الطعن 341
الطعن 342
الطعن 343
الطعن 344
الطعن 345
الطعن 346
الطعن 347
الطعن 348
الطعن 349
الطعن 350
الطعن 351
الطعن 352
الطعن 353
الطعن 354
الطعن 355
الطعن 356
الطعن 357
الطعن 358
الطعن 359
الطعن 360
الطعن 361
الطعن 362
الطعن 363
الطعن 364
الطعن 365
الطعن 366
الطعن 367
الطعن 368
الطعن 369
الطعن 370
الطعن 371
الطعن 372
الطعن 373
الطعن 374
الطعن 375
الطعن 376
الطعن 377
الطعن 378
الطعن 379
الطعن 380
الطعن 381
الطعن 382
الطعن 383
الطعن 384
الطعن 385
الطعن 386
الطعن 387
الطعن 388
الطعن 389
الطعن 390
الطعن 391
الطعن 392
الطعن 393
الطعن 394
الطعن 395
الطعن 396
الطعن 397
الطعن 398
الطعن 399
الطعن 400
الطعن 401
الطعن 402
الطعن 403
الطعن 404
الطعن 405
الطعن 406
الطعن 407
الطعن 408
الطعن 409
الطعن 410
الطعن 411
الطعن 412
الطعن 413
الطعن 414
الطعن 415
الطعن 416
الطعن 417
الطعن 418
الطعن 419
الطعن 420
الطعن 421
الطعن 422
الطعن 423
الطعن 424
الطعن 425
الطعن 426
الطعن 427
الطعن 428
الطعن 429
الطعن 430
الطعن 431
الطعن 432
الطعن 433
الطعن 434
الطعن 435
الطعن 436
الطعن 437
الطعن 438
الطعن 439
الطعن 440
الطعن 441
الطعن 442
الطعن 443
الطعن 444
الطعن 445
الطعن 446
الطعن 447
الطعن 448
الطعن 449
الطعن 450
الطعن 451
الطعن 452
الطعن 453
الطعن 454
الطعن 455
الطعن 456
الطعن 457
الطعن 458
الطعن 459
الطعن 460
الطعن 461
الطعن 462
الطعن 463
الطعن 464
الطعن 465
الطعن 466
الطعن 467
الطعن 468
الطعن 469
الطعن 470
الطعن 471
الطعن 472
الطعن 473
الطعن 474
الطعن 475
الطعن 476
الطعن 477
الطعن 478
الطعن 479
الطعن 480
الطعن 481
الطعن 482
الطعن 483
الطعن 484
الطعن 485
الطعن 486
الطعن 487
الطعن 488
الطعن 489
الطعن 490
الطعن 491
الطعن 492
الطعن 493
الطعن 494
الطعن 495
الطعن 496
الطعن 497
الطعن 498
الطعن 499
الطعن 500
الطعن 501
الطعن 502
الطعن 503
الطعن 504
الطعن 505
الطعن 506
الطعن 507
الطعن 508
الطعن 509
الطعن 510
الطعن 511
الطعن 512
الطعن 513
الطعن 514
الطعن 515
الطعن 516
الطعن 517
الطعن 518
الطعن 519
الطعن 520
الطعن 521
الطعن 522
الطعن 523
الطعن 524
الطعن 525
الطعن 526
الطعن 527
الطعن 528
الطعن 529
الطعن 530
الطعن 531
الطعن 532
الطعن 533
الطعن 534
الطعن 535
الطعن 536
الطعن 537
الطعن 538
الطعن 539
الطعن 540
الطعن 541
الطعن 542
الطعن 543
الطعن 544
الطعن 545
الطعن 546
الطعن 547
الطعن 548
الطعن 549
الطعن 550
الطعن 551
الطعن 552
الطعن 553
الطعن 554
الطعن 555
الطعن 556
الطعن 557
الطعن 558
الطعن 559
الطعن 560
الطعن 561
الطعن 562
الطعن 563
الطعن 564
الطعن 565
الطعن 566
الطعن 567
الطعن 568
الطعن 569
الطعن 570
الطعن 571
الطعن 572
الطعن 573
الطعن 574
الطعن 575
الطعن 576
الطعن 577
الطعن 578
الطعن 579
الطعن 580
الطعن 581
الطعن 582
الطعن 583
الطعن 584
الطعن 585
الطعن 586
الطعن 587
الطعن 588
الطعن 589
الطعن 590
الطعن 591
الطعن 592
الطعن 593
الطعن 594
الطعن 595
الطعن 596
الطعن 597
الطعن 598
الطعن 599
الطعن 600
الطعن 601
الطعن 602
الطعن 603
الطعن 604
الطعن 605
الطعن 606
الطعن 607
الطعن 608
الطعن 609
الطعن 610
الطعن 611
الطعن 612
الطعن 613
الطعن 614
الطعن 615
الطعن 616
الطعن 617
الطعن 618
الطعن 619
الطعن 620
الطعن 621
الطعن 622
الطعن 623
الطعن 624
الطعن 625
الطعن 626
الطعن 627
الطعن 628
الطعن 629
الطعن 630
الطعن 631
الطعن 632
الطعن 633
الطعن 634
الطعن 635
الطعن 636
الطعن 637
الطعن 638
الطعن 639
الطعن 640
الطعن 641
الطعن 642
الطعن 643
الطعن 644
الطعن 645
الطعن 646
الطعن 647
الطعن 648
الطعن 649
الطعن 650
الطعن 651
الطعن 652
الطعن 653
الطعن 654
الطعن 655
الطعن 656
الطعن 657
الطعن 658
الطعن 659
الطعن 660
الطعن 661
الطعن 662
الطعن 663
الطعن 664
الطعن 665
الطعن 666
الطعن 667
الطعن 668
الطعن 669
الطعن 670
الطعن 671
الطعن 672
الطعن 673
الطعن 674
الطعن 675
الطعن 676
الطعن 677
الطعن 678
الطعن 679
الطعن 680
الطعن 681
الطعن 682
الطعن 683
الطعن 684
الطعن 685
الطعن 686
الطعن 687
الطعن 688
الطعن 689
الطعن 690
الطعن 691
الطعن 692
الطعن 693
الطعن 694
الطعن 695
الطعن 696
الطعن 697
الطعن 698
الطعن 699
الطعن 700
الطعن 701
الطعن 702
الطعن 703
الطعن 704
الطعن 705
الطعن 706
الطعن 707
الطعن 708
الطعن 709
الطعن 710
الطعن 711
الطعن 712
الطعن 713
الطعن 714
الطعن 715
الطعن 716
الطعن 717
الطعن 718
الطعن 719
الطعن 720
الطعن 721
الطعن 722
الطعن 723
الطعن 724
الطعن 725
الطعن 726
الطعن 727
الطعن 728
الطعن 729
الطعن 730
الطعن 731
الطعن 732
الطعن 733
الطعن 734
الطعن 735
الطعن 736
الطعن 737
الطعن 738
الطعن 739
الطعن 740
الطعن 741
الطعن 742
الطعن 743
الطعن 744
الطعن 745
الطعن 746
الطعن 747
الطعن 748
الطعن 749
الطعن 750
الطعن 751
الطعن 752
الطعن 753
الطعن 754
الطعن 755
الطعن 756
الطعن 757
الطعن 758
الطعن 759
الطعن 760
الطعن 761
الطعن 762
الطعن 763
الطعن 764
الطعن 765
الطعن 766
الطعن 767
الطعن 768
الطعن 769
الطعن 770
الطعن 771
الطعن 772
الطعن 773
الطعن 774
الطعن 775
الطعن 776
الطعن 777
الطعن 778
الطعن 779
الطعن 780
الطعن 781
الطعن 782
الطعن 783
الطعن 784
الطعن 785
الطعن 786
الطعن 787
الطعن 788
الطعن 789
الطعن 790
الطعن 791
الطعن 792
الطعن 793
الطعن 794
الطعن 795
الطعن 796
الطعن 797
الطعن 798
الطعن 799
الطعن 800
الطعن 801
الطعن 802
الطعن 803
الطعن 804
الطعن 805
الطعن 806
الطعن 807
الطعن 808
الطعن 809
الطعن 810
الطعن 811
الطعن 812
الطعن 813
الطعن 814
الطعن 815
الطعن 816
الطعن 817
الطعن 818
الطعن 819
الطعن 820
الطعن 821
الطعن 822
الطعن 823
الطعن 824
الطعن 825
الطعن 826
الطعن 827
الطعن 828
الطعن 829
الطعن 830
الطعن 831
الطعن 832
الطعن 833
الطعن 834
الطعن 835
الطعن 836
الطعن 837
الطعن 838
الطعن 839
الطعن 840
الطعن 841
الطعن 842
الطعن 843
الطعن 844
الطعن 845
الطعن 846
الطعن 847
الطعن 848
الطعن 849
الطعن 850
الطعن 851
الطعن 852
الطعن 853
الطعن 854
الطعن 855
الطعن 856
الطعن 857
الطعن 858
الطعن 859
الطعن 860
الطعن 861
الطعن 862
الطعن 863
الطعن 864
الطعن 865
الطعن 866
الطعن 867
الطعن 868
الطعن 869
الطعن 870
الطعن 871
الطعن 872
الطعن 873
الطعن 874
الطعن 875
الطعن 876
الطعن 877
الطعن 878
الطعن 879
الطعن 880
الطعن 881
الطعن 882
الطعن 883
الطعن 884
الطعن 885
الطعن 886
الطعن 887
الطعن 888
الطعن 889
الطعن 890
الطعن 891
الطعن 892
الطعن 893
الطعن 894
الطعن 895
الطعن 896
الطعن 897
الطعن 898
الطعن 899
الطعن 900
الطعن 901
الطعن 902
الطعن 903
الطعن 904
الطعن 905
الطعن 906
الطعن 907
الطعن 908
الطعن 909
الطعن 910
الطعن 911
الطعن 912
الطعن 913
الطعن 914
الطعن 915
الطعن 916
الطعن 917
الطعن 918
الطعن 919
الطعن 920
الطعن 921
الطعن 922
الطعن 923
الطعن 924
الطعن 925
الطعن 926
الطعن 927
الطعن 928
الطعن 929
الطعن 930
الطعن 931
الطعن 932
الطعن 933
الطعن 934
الطعن 935
الطعن 936
الطعن 937
الطعن 938
الطعن 939
الطعن 940
الطعن 941
الطعن 942
الطعن 943
الطعن 944
الطعن 945
الطعن 946
الطعن 947
الطعن 948
الطعن 949
الطعن 950
الطعن 951
الطعن 952
الطعن 953
الطعن 954
الطعن 955
الطعن 956
الطعن 957
الطعن 958
الطعن 959
الطعن 960
الطعن 961
الطعن 962
الطعن 963
الطعن 964
الطعن 965
الطعن 966
الطعن 967
الطعن 968
الطعن 969
الطعن 970
الطعن 971
الطعن 972
الطعن 973
الطعن 974
الطعن 975
الطعن 976
الطعن 977
الطعن 978
الطعن 979
الطعن 980
الطعن 981
الطعن 982
الطعن 983
الطعن 984
الطعن 985
الطعن 986
الطعن 987
الطعن 988
الطعن 989
الطعن 990
الطعن 991
الطعن 992
الطعن 993
الطعن 994
الطعن 995
الطعن 996
الطعن 997
الطعن 998
الطعن 999
الطعن 1000
الطعن 1001
الطعن 1002
الطعن 1003
الطعن 1004
الطعن 1005
الطعن 1006
الطعن 1007
الطعن 1008
الطعن 1009
الطعن 1010
الطعن 1011
الطعن 1012
الطعن 1013
الطعن 1014
الطعن 1015
الطعن 1016
الطعن 1017
الطعن 1018
الطعن 1019
الطعن 1020
الطعن 1021


الطعن 1022










الطعن 1023

الطعن 1024

الطعن 1025


الطعن 1026










الطعن 1027

الطعن 1028
الطعن 1029

الطعن 1030
الطعن 1031


الطعن 1032










الطعن 1033

الطعن 1034

الطعن 1035


الطعن 1036










الطعن 1037

الطعن 1038
الطعن 1039

الطعن 1040
الطعن 1041


الطعن 1042










الطعن 1043

الطعن 1044

الطعن 1045


الطعن 1046










الطعن 1047

الطعن 1048
الطعن 1049

الطعن 1050
الطعن 1051


الطعن 1052










الطعن 1053

الطعن 1054

الطعن 1055


الطعن 1056










الطعن 1057

الطعن 1058
الطعن 1059

الطعن 1060
الطعن 1061


الطعن 1062










الطعن 1063

الطعن 1064

الطعن 1065


الطعن 1066










الطعن 1067

الطعن 1068
الطعن 1069

الطعن 1070
الطعن 1071


الطعن 1072










الطعن 1073

الطعن 1074

الطعن 1075


الطعن 1076










الطعن 1077

الطعن 1078
الطعن 1079

الطعن 1080
الطعن 1081


الطعن 1082










الطعن 1083

الطعن 1084

الطعن 1085


الطعن 1086










الطعن 1087

الطعن 1088
الطعن 1089

الطعن 1090
الطعن 1091


الطعن 1092










الطعن 1093

الطعن 1094

الطعن 1095


الطعن 1096










الطعن 1097
الطعن 1098
الطعن 1099

الطعن 1100
الطعن 1101

الطعن 1102
الطعن 1103


الطعن 1104
الطعن 1105

الطعن 1106
الطعن 1107

الطعن 1108
الطعن 1109

الطعن 1110
الطعن 1111


الطعن 1112










الطعن 1113

الطعن 1114

الطعن 1115


الطعن 1116










الطعن 1117

الطعن 1118
الطعن 1119

الطعن 1120
الطعن 1121


الطعن 1122










الطعن 1123

الطعن 1124

الطعن 1125


الطعن 1126










الطعن 1127

الطعن 1128
الطعن 1129

الطعن 1130
الطعن 1131


الطعن 1132










الطعن 1133

الطعن 1134

الطعن 1135


الطعن 1136










الطعن 1137

الطعن 1138
الطعن 1139

الطعن 1140
الطعن 1141


الطعن 1142










الطعن 1143

الطعن 1144

الطعن 1145


الطعن 1146










الطعن 1147

الطعن 1148
الطعن 1149

الطعن 1150
الطعن 1151


الطعن 1152










الطعن 1153

الطعن 1154

الطعن 1155


الطعن 1156
الطعن 1157
الطعن 1158
الطعن 1159
الطعن 1160
الطعن 1161
الطعن 1162
الطعن 1163
الطعن 1164
الطعن 1165
الطعن 1166
الطعن 1167
الطعن 1168
الطعن 1169
الطعن 1170
الطعن 1171
الطعن 1172





الطعن 1173

الطعن 1174

الطعن 1175


الطعن 1176










الطعن 1177


الطعن 1178
الطعن 1179

الطعن 1180
الطعن 1181


الطعن 1182










الطعن 1183

الطعن 1184

الطعن 1185


الطعن 1186










الطعن 1187

الطعن 1188
الطعن 1189

الطعن 1190
الطعن 1191


الطعن 1192










الطعن 1193

الطعن 1194

الطعن 1195


الطعن 1196










الطعن 1197
الطعن 1198

الطعن 1199



الطعن 1200





الطعن 1201






الطعن 1202




الطعن 1203




الطعن 1204




الطعن 1205



الطعن 1206



الطعن 1207



الطعن 1208



الطعن 1209







الطعن 1210





الطعن 1211






الطعن 1212




الطعن 1213




الطعن 1214




الطعن 1215



الطعن 1216



الطعن 1217



الطعن 1218



الطعن 1219





الطعن 1220





الطعن 1221






الطعن 1222




الطعن 1223




الطعن 1224




الطعن 1225



الطعن 1226



الطعن 1227



الطعن 1228



الطعن 1229







الطعن 1230





الطعن 1231






الطعن 1232




الطعن 1233




الطعن 1234




الطعن 1235



الطعن 1236



الطعن 1237



الطعن 1238



الطعن 1239





الطعن 1240





الطعن 1241






الطعن 1242




الطعن 1243




الطعن 1244




الطعن 1245



الطعن 1246



الطعن 1247



الطعن 1248



الطعن 1249





الطعن 1250





الطعن 1251






الطعن 1252




الطعن 1253




الطعن 1254




الطعن 1255



الطعن 1256



الطعن 1257



الطعن 1258



الطعن 1259







الطعن 1260





الطعن 1261






الطعن 1262




الطعن 1263




الطعن 1264




الطعن 1265



الطعن 1266



الطعن 1267



الطعن 1268



الطعن 1269





الطعن 1270





الطعن 1271






الطعن 1272




الطعن 1273




الطعن 1274




الطعن 1275



الطعن 1276



الطعن 1277



الطعن 1278



الطعن 1279





الطعن 1280





الطعن 1281






الطعن 1282




الطعن 1283





الطعن 1284
الطعن 1285

الطعن 1286

الطعن 1287

الطعن 1288

الطعن 1289

الطعن 1290

الطعن 1291



الطعن 1292




الطعن 1293




الطعن 1294




الطعن 1295



الطعن 1296



الطعن 1297



الطعن 1298



الطعن 1299



الطعن 1300



الطعن 1301




الطعن 1302



الطعن 1303




الطعن 1304



الطعن 1305




الطعن 1306



الطعن 1307




الطعن 1308



الطعن 1309




الطعن 1310



الطعن 1311





الطعن 1312



الطعن 1313




الطعن 1314



الطعن 1315




الطعن 1316



الطعن 1317




الطعن 1318



الطعن 1319




الطعن 1320



الطعن 1321




الطعن 1322



الطعن 1323




الطعن 1324



الطعن 1325




الطعن 1326



الطعن 1327




الطعن 1328



الطعن 1329




الطعن 1330



الطعن 1331





الطعن 1332



الطعن 1333




الطعن 1334



الطعن 1335




الطعن 1336



الطعن 1337




الطعن 1338



الطعن 1339




الطعن 1340



الطعن 1341




الطعن 1342



الطعن 1343




الطعن 1344



الطعن 1345




الطعن 1346



الطعن 1347




الطعن 1348



الطعن 1349




الطعن 1350



الطعن 1351





الطعن 1352



الطعن 1353




الطعن 1354



الطعن 1355




الطعن 1356



الطعن 1357




الطعن 1358



الطعن 1359




الطعن 1360



الطعن 1361




الطعن 1362



الطعن 1363




الطعن 1364



الطعن 1365




الطعن 1366



الطعن 1367




الطعن 1368



الطعن 1369




الطعن 1370



الطعن 1371





الطعن 1372



الطعن 1373




الطعن 1374



الطعن 1375




الطعن 1376



الطعن 1377




الطعن 1378



الطعن 1379




الطعن 1380



الطعن 1381





الطعن 1382



الطعن 1383




الطعن 1384



الطعن 1385




الطعن 1386



الطعن 1387




الطعن 1388



الطعن 1389




الطعن 1390



الطعن 1391




الطعن 1392



الطعن 1393




الطعن 1394



الطعن 1395




الطعن 1396



الطعن 1397




الطعن 1398



الطعن 1399




الطعن 1400



الطعن 1401




الطعن 1402



الطعن 1403




الطعن 1404



الطعن 1405




الطعن 1406



الطعن 1407




الطعن 1408



الطعن 1409




الطعن 1410



الطعن 1411





الطعن 1412



الطعن 1413




الطعن 1414



الطعن 1415




الطعن 1416



الطعن 1417




الطعن 1418



الطعن 1419




الطعن 1420



الطعن 1421




الطعن 1422



الطعن 1423




الطعن 1424



الطعن 1425




الطعن 1426



الطعن 1427




الطعن 1428



الطعن 1429




الطعن 1430



الطعن 1431





الطعن 1432



الطعن 1433




الطعن 1434



الطعن 1435




الطعن 1436



الطعن 1437




الطعن 1438



الطعن 1439




الطعن 1440



الطعن 1441




الطعن 1442



الطعن 1443




الطعن 1444



الطعن 1445




الطعن 1446



الطعن 1447




الطعن 1448



الطعن 1449




الطعن 1450



الطعن 1451





الطعن 1452



الطعن 1453




الطعن 1454



الطعن 1455




الطعن 1456



الطعن 1457




الطعن 1458



الطعن 1459




الطعن 1460



الطعن 1461




الطعن 1462



الطعن 1463




الطعن 1464



الطعن 1465




الطعن 1466



الطعن 1467




الطعن 1468



الطعن 1469




الطعن 1470



الطعن 1471





الطعن 1472



الطعن 1473




الطعن 1474



الطعن 1475




الطعن 1476



الطعن 1477




الطعن 1478



الطعن 1479




الطعن 1480


الطعن 1481





الطعن 1482



الطعن 1483




الطعن 1484



الطعن 1485




الطعن 1486



الطعن 1487




الطعن 1488



الطعن 1489




الطعن 1490



الطعن 1491




الطعن 1492



الطعن 1493




الطعن 1494



الطعن 1495




الطعن 1496



الطعن 1497




الطعن 1498



الطعن 1499


الطعن 1500
الطعن 1501





الطعن 1502



الطعن 1503




الطعن 1504



الطعن 1505




الطعن 1506



الطعن 1507




الطعن 1508



الطعن 1509




الطعن 1510



الطعن 1511





الطعن 1512



الطعن 1513




الطعن 1514



الطعن 1515




الطعن 1516



الطعن 1517




الطعن 1518



الطعن 1519




الطعن 1520



الطعن 1521




الطعن 1522



الطعن 1523




الطعن 1524



الطعن 1525




الطعن 1526



الطعن 1527




الطعن 1528



الطعن 1529




الطعن 1530



الطعن 1531





الطعن 1532



الطعن 1533




الطعن 1534



الطعن 1535




الطعن 1536






الطعن 1537


الطعن 1538




الطعن 1539




الطعن 1540



الطعن 1541




الطعن 1542



الطعن 1543




الطعن 1544



الطعن 1545




الطعن 1546



الطعن 1547




الطعن 1548



الطعن 1549




الطعن 1550



الطعن 1551





الطعن 1552



الطعن 1553




الطعن 1554



الطعن 1555




الطعن 1556



الطعن 1557




الطعن 1558



الطعن 1559




الطعن 1560



الطعن 1561




الطعن 1562



الطعن 1563




الطعن 1564



الطعن 1565




الطعن 1566



الطعن 1567




الطعن 1568



الطعن 1569




الطعن 1570



الطعن 1571





الطعن 1572



الطعن 1573




الطعن 1574



الطعن 1575




الطعن 1576



الطعن 1577




الطعن 1578



الطعن 1579




الطعن 1580



الطعن 1581





الطعن 1582



الطعن 1583




الطعن 1584



الطعن 1585




الطعن 1586



الطعن 1587




الطعن 1588



الطعن 1589




الطعن 1590



الطعن 1591




الطعن 1592



الطعن 1593




الطعن 1594



الطعن 1595




الطعن 1596



الطعن 1597




الطعن 1598



الطعن 1599






الطعن 1600








الطعن 1601








الطعن 1602







الطعن 1603







الطعن 1604







الطعن 1605







الطعن 1606






الطعن 1607






الطعن 1608






الطعن 1609






الطعن 1610




الطعن 1611






الطعن 1612







الطعن 1613







الطعن 1614







الطعن 1615







الطعن 1616






الطعن 1617






الطعن 1618






الطعن 1619






الطعن 1620



الطعن 1621



الطعن 1622







الطعن 1623







الطعن 1624







الطعن 1625







الطعن 1626






الطعن 1627






الطعن 1628






الطعن 1629






الطعن 1630




الطعن 1631










الطعن 1632





الطعن 1633




الطعن 1634
الطعن 1635






















الطعن 1636












الطعن 1637












الطعن 1638

















الطعن 1639









الطعن 1640







الطعن 1641
الطعن 1642





الطعن 1643




الطعن 1644
الطعن 1645






















الطعن 1646







الطعن 1647
الطعن 1648

















الطعن 1649









الطعن 1650







الطعن 1651
الطعن 1652





الطعن 1653




الطعن 1654
الطعن 1655






















الطعن 1656







الطعن 1657
الطعن 1658

















الطعن 1659









الطعن 1660







الطعن 1661
الطعن 1662





الطعن 1663




الطعن 1664
الطعن 1665






















الطعن 1666







الطعن 1667
الطعن 1668

















الطعن 1669









الطعن 1670







الطعن 1671
الطعن 1672





الطعن 1673




الطعن 1674
الطعن 1675






















الطعن 1676







الطعن 1677
الطعن 1678


















الطعن 1679









الطعن 1680







الطعن 1681
الطعن 1682





الطعن 1683




الطعن 1684
الطعن 1685






















الطعن 1686







الطعن 1687
الطعن 1688

















الطعن 1689









الطعن 1690







الطعن 1691
الطعن 1692





الطعن 1693




الطعن 1694
الطعن 1695






















الطعن 1696







الطعن 1697
الطعن 1698





























الطعن 1699





الطعن 1700















الطعن 1701




الطعن 1702







الطعن 1703







الطعن 1704







الطعن 1705







الطعن 1706






الطعن 1707






الطعن 1708






الطعن 1709






الطعن 1710




الطعن 1711








الطعن 1712







الطعن 1713







الطعن 1714







الطعن 1715







الطعن 1716






الطعن 1717






الطعن 1718






الطعن 1719






الطعن 1720




الطعن 1721
الطعن 1722
الطعن 1723
الطعن 1724
الطعن 1725
الطعن 1726
الطعن 1727
الطعن 1728
الطعن 1729
الطعن 1730
الطعن 1731
الطعن 1732
الطعن 1733
الطعن 1734
الطعن 1735
الطعن 1736
الطعن 1737
الطعن 1738
الطعن 1739
الطعن 1740
الطعن 1741
الطعن 1742
الطعن 1743
الطعن 1744
الطعن 1745
الطعن 1746
الطعن 1747
الطعن 1748
الطعن 1749
الطعن 1750
الطعن 1751
الطعن 1752
الطعن 1753
الطعن 1754
الطعن 1755
الطعن 1756
الطعن 1757
الطعن 1758
الطعن 1759
الطعن 1760
الطعن 1761
الطعن 1762
الطعن 1763
الطعن 1764
الطعن 1765
الطعن 1766
الطعن 1767
الطعن 1768
الطعن 1769
الطعن 1770
الطعن 1771
الطعن 1772
الطعن 1773
الطعن 1774
الطعن 1775
الطعن 1776
الطعن 1777
الطعن 1778
الطعن 1779
الطعن 1780
الطعن 1781
الطعن 1782
الطعن 1783
الطعن 1784
الطعن 1785
الطعن 1786
الطعن 1787
الطعن 1788
الطعن 1789
الطعن 1790
الطعن 1791

الطعن 692 لسنة 42 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 65 ص 318

جلسة 31 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي.

-----------------

(65)
الطعن رقم 692 لسنة 42 القضائية

(1، 2) حكم "ما يعد قصورا". إثبات "الإحالة للتحقيق". سمسرة.
(1) رفض الحكم القضاء بأجرة السمسرة. استناده إلى مجرد أن البيع تم بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض الصادر من البائع للسمسار. إغفال الحكم بحث دور السمسار فى إتمام الصفقة وسبب عقدها بثمن أقل، وما إذا كان البائع قد تنازل عن التمسك بالثمن الأعلى. قصور.
(2) طلب السمسار إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات وساطته في عقد البيع ولإثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة. إغفال الحكم الرد على هذا الطلب. قصور.

--------------------
1 - إذ يبين الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند في قضاءه برفض الدعوى - بطلب مقابل السمسرة - بالنسب للمطعون عليها الثانية - البائعة - إلى مخالفة شروط التفويض لأن البيع تم بثمن قدره 30000 ج على خلاف التفويض الصادر من المطعون عليها المذكورة إلى الطاعن الثاني - السمسار - الذى تضمن شرطا مقتضاه أن يكون البيع بثمن قدره 35000 ج، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثاني في إتمام هذه الصفقة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذى دعا إلى عقدها بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور.
2 - إذ يبين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين قدما أمام محكمة الاستئناف فى فترة حجز الدعوى للحكم مذكرة سلمت صورتها لوكيل المطعون عليه الأول تمسكا فيها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن بيع الفيلا تم بواسطتها ولإثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حضر فيها المطعون عليهما حتى صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم فقد أصبحت هذه المذكرة ورقة من أوراق الدعوى، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحا على المحكمة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه واقتصر على الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذي لم يتعرض للدفاع المذكور بل إنه قرر أن الطاعنين لم يطلبا إثبات دعواهما بأي طريق من طرق الإثبات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعنين الأول والثاني والمرحوم...... مورث باقي الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 4363 لسنة 1964 مدنى القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما طالبين الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يؤديا لهم مبلغ 1500 جنيه، وقالوا شرحا لدعواهم أن المطعون عليه الأول كان قد تقدم بتاريخ 15/ 10/ 1963 إلى مكتب هليوبوليس للأعمال العقارية الذى يتولون إدارته مبديا رغبته في شراء فيلا، فعرضوا عليه الفيلا رقم 37 بشارع العروبة بمصر الجديدة المملوكة للمطعون عليها الثانية والتي كانت قد فوضت المكتب كتابة فى بيعها، وبعد معاينة الفيلا والتعارف يبين المطعون عليهما أتما البيع دون علمهم فطالبوهما بالسمسرة المستحقة لهم ولكنهما رفضا، وإذ نجحت وساطتهم بإبرام عقد الصفقة فقد أقاموا الدعوى للحكم لهم بطلباتهم. وبتاريخ 19/ 11/ 1966 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 104 سنة 84 ق مدنى القاهرة. وبتاريخ 14/ 6/ 1972 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف: طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرتين دفعت فيها ببطلان الطاعن بالنسبة للطاعنتين الثالثة والرابعة..... وهما وارثتا المرحوم  .... لأن المحامي الذي رفع الطعن لم يقدم توكيلا عنهما يبيح له ذلك وأبدت الرأى بالنسبة لباقي الطاعنين بنقض الحكم فى خصوص السبب الثالث من أسباب الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع الذى أبدته النيابة صحيح، ذلك أن المحامي الذى رفع الطعن لم يقدم سند توكليه عن الطاعنين الثالثة والرابعة ......، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول بالنسبة لهما.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للطاعنين الأول والثاني.
وحيث إن الطاعنين الأولين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الحكم لم يعول على التفويض الصادر من المطعون عليها الثانية إلى الطاعن الثاني لأن البيع تم بثمن قدره 30.000 جنيه خلافا لما تضمنه التفويض من أن يكون البيع بثمن قدره 35.000 ج فى حين أنهما تمسكا بأن البيع تم بواسطتهما ويعتبر قبول المطعون عليها الثانية البيع بالثمن الأقل تنازلا منها عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض وهو ما يعيب الحكم بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه برفض الدعوى بالنسبة للمطعون عليها الثانية إلى مخالفة شروط التفويض لأن البيع تم بثمن قدره 30.000 جنيه على خلاف التفويض الصادر من المطعون عليها المذكورة إلى الطاعن الثاني الذي تضمن شرطا مقتضاه أن يكون البيع بثمن قدره 35.000 جنيه وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده لم يعن ببحث دور الطاعن الثاني فى إتمام هذه الصفة بناء على هذا التفويض بالبيع والسبب الذى دعا إلى عقدها بثمن يقل عن الثمن الوارد بالتفويض المذكور، وهل كان ذلك نتيجة تنازل المطعون عليها الثانية عن التمسك بشرط البيع بثمن التفويض، لما كان ذلك فإن الحكم يكون معيبا بالقصور.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه شابه القصور، ذلك أن الطاعنين طلبا أمام محكمة الاستئناف إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد على هذا الطلب مما يعيبه بالقصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعى صحيح أيضا، ذلك أنه لما كان يبين من الاطلاع على الاوراق أن الطاعنين قدما أمام محكمة الاستئناف فى فتره حجز الدعوى للحكم لجلسة 24/ 3/ 1971 مذكرة سلمت صورتها لوكيل المطعون عليه الأول تمسكا فيها بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن بيع الفيلا تم بواسطتهما ولإثبات العرف فيما يتعلق بأجر السمسرة، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة وتداولت عدة جلسات حضر فيها المطعون عليهما حتى صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 14/ 6/ 1972 ومن ثم فقد أصبحت هذه المذكرة ورقة من أوراق الدعوى، ويكون ما ورد بها من دفاع مطروحا على المحكمة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه واقتصر على الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي الذى لم يتعرض للدفاع المذكور بل أنه قرر أن الطاعنين لم يطلبا إثبات دعواهما بأي طريق من طرق الإثبات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون للسببين الثاني والثالث دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024

الطعن 1 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ف. م. ا. د. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث انه عملاً بنص الفقرة الأولى من البند (ا) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي فقد احال السيد القاضي رئيس محكمة التمييز إلى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بحث مسائله تعارض الصحف والمذكرات الإلكترونية مع الصحف و المذكرات المؤرشفة
ولما كان المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة 44 /1 منه على انه " ترفع الدعوى إلى المحكمة بناءً على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى، أو بقيدها إلكترونيًّا أو ورقيًّا وفق المعمول به في المحكمة "" كما نصت المادة 48 /2 من ذات القانون انه علي "" على المدعى عليه أن يودع إلكترونيًّا أو ورقيًّا مذكرة بدفاعه وصورًا لمستنداته موقعًا عليها منه خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إعلانه بالدعوى. "" وإذ كانت محاكم دبي قد اعملت نظام القيد الإلكتروني لصحف الدعوى والطعون وكذلك ايداع المذكرات الكترونيا ، فان مؤدي ذلك وجوب التزام مقدمي صحف الدعوى والطعون والمذكرات بإيداعها بالطريق الالكتروني
ولما كان الواقع العملي قد بان منه - في بعض الأحوال - انه يتم قيد صحف الدعوي الكترونيا او يتم تقديم مذكرات بالإيداع الالكتروني ثم يتم ارشفه صور منها بخانه المستندات متضمنه طلبات او أسباب لم ترد في الصحيفة او المذكرة الالكترونية وهو ما يخالف نصوص قانون الإجراءات المدنية سالفه البيان والتي اوجبت اتباع النظام المعمول به في المحكمة عند رفع الدعوي او تقديم المذكرات
فلهذه الأسباب
تري الهيئة العامة لمحكمة التمييز طالما قدمت الصحيفة او المذكرة الكترونيا وجوب الالتزام بما ورد بهما من طلبات واسانيد وأسباب و تكون هي المعروضة على المحكمة دون سواها من صور مؤرشفه

الطعن 2 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 2 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
طاعن:
ا. ا. ل. ا. ل. ا. 
مطعون ضده:
ا. ا. ف. م. ا. د. 
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
حيث انه في خصوص التظلم من أمر الأداء الصادر عملاً بنص المادة 147/1 من قانون الإجراءات المدنية ، تقدم المكتب الفني لمحكمة التمييز الى الأمانة العامة للمحكمة بطلب النظر في مسالة من هو القاضي المختص بنظر التظلم هل هو ذات القاضي مصدره أم قاضياَ أخر ، وعملا بنص الفقرة الأولى من البند (ا) من المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 2016 بشان السلطة القضائية في امارة دبي فقد رأي السيد القاضي رئيس محكمة التمييز احالة تلك المسألة الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر.
ولما كان مؤدي النص في المادة 144/1 من قانون الإجراءات المدنية علي أنه (علي الـدائن ان يكلف المـدين اولاً بالوفـاء في ميعـاد (5) خمسـة ايـام علي الأقـل ثـم يستصـدر امـراً بـالأداء مـن قاضي المحكمـة التـي يقـع في دائرتها مـوطن المـدين او المحكمـة التـي تـم الاتفـاق او نفـذ كله او بعضه في دائرتها او المحكمـة التي يجب تنفيذ الاتفاق في دائرتها ، .....) ، وفي المادة 145 من ذات القانون علي أنه (علي القاضي الفصـل في الطلـب قبـولاً او رفضـاً كلياً او جزئياً، فإذا اصـدر قـراره بالرفض او بعـدم القبـول يجــب ان يكون هذا القرار مسبباً ، وإذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري يجب ان يكون مسبباً في جميع الأحوال) ، وفي المادة 147/1 من ذات القانون علي أنه (للخصوم التظلم من أمر الأداء إذا كانت قيمته في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان المدين بالأمر، ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للدائن ، وينظر التظلم أمام قاضي أمر الأداء المختص ، ويكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة ويفصل القاضي في التظلم بحكم نهائي منه للخصومة غير قابل للطعن تودع أسبابه في ذات الجلسة) ، يدل علي أن قاضي المحكمة الآمر حينما يصدر قراره بالقبول أو بالرفض يكون قد نظر الطلب بصفته القضائية وهو لكي يصل لقراره يجب عليه بحث شروط توافر أمر الأداء وبحث موضوع الطلب ومدي صحة حق الدائن أو عدم صحته فيما يطالب به ، وقد أوجب المشرع عليه في حالة رفضه للطلب أو عـدم قبـو له أو إذا كان القرار متعلقاً بإنفاذ عقد تجاري ان يكون قراره في تلك الحالات مسبباً ، وبالتالي فهو يكون قد أدلي برأيه في الطلب ، مما يمتنع عليه معه بعد ذلك إعادة نظر تظلم أي من الخصوم فيما يكون قد أصدره من قرار في ذات الطلب ، وحتي لا يخالف أو يتعارض مع صراحة نص الفقرة (ز) من المادة 116/1 من ذات القانون سالف الذكر والتي جري نصها علي أن (يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ، ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم ، في الأحوال الآتية :- ..... ز- اذا كان قد افتي او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا ومحكما او كان قد ادى شهادة فيها) ، فالقاضي لا يسلط على قضائه فهو لا يملك تعديله أو إلغاؤه ، إلا إذا نص القانون على ذلك صراحة ، كما أن المشرع لو كان قد ارتأي أن يكون القاضي مصدر الأمر هو ذاته من ينظر التظلم لنص علي ذلك صراحة كما فعل في المادة 140/1 من ذات القانون سالف الذكر بباب الأوامر علي العرائض فيما نص عليه من (للطالـب اذا صدر الأمـر برفض طلبه ولمــن صـدر عليه ولـذوي الشأن الحـق في الـتظلم من الأمـر الي المحكمة المختصة او القاضىي الذي اصدره - حسب الأحوال- الا اذا نص القانون علي خلاف ذلك .....) ، الأمر الذي تقرر معه الهيئة العامة التوجيه إلي أنه حال التظلم من أمر الأداء إعمالاً لنص المادة 147/1 سالفة الذكر يكون التظلم أمام قاضي أمر أداء مختص غير الذي أصدره.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة التوجيه إلي أن التظلم من أمر الأداء -إعمالاً لنص المادة 147/1 من قانون الإجراءات المدنية- يكون أمام قاضي أمر أداء مختص غير الذي أصدره.

الطعن 508 لسنة 42 ق جلسة 31 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 64 ص 310

جلسة 31 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وجمال الدين عبد اللطيف، وجلال الدين رافع، وعبد الحميد المرصفاوي

-----------------

(64)
الطعن رقم 508 لسنة 42 القضائية

(1) أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى". بطلان.
سلوك طريق استصدار أمر الأداء شرطه. طلب المشتري استرداد الثمن المدفوع منه بمقتضى عقد بيع قضى بإبطاله. رفع الدعوى به بالطريق العادي، دون طريق أمر الأداء. لا خطأ.
(2) أمر الأداء. حكم "تسبيب الحكم".
عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء بالأوراق التي يستند إليها المدعى. تعويل المحكمة عليها في إثبات الدين. لا تناقض.
(3، 4) أحوال شخصية "الولاية على المال." أهلية. إثراء بلا سبب. بطلان وكالة. حكم.
(3) الولي على القاصر. نيابته قانونية. تجاوز الولي حدود ولايته. أثره. عدم انصراف أثر العمل إلى القاصرة. عدم التزام الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه.
(4) القضاء بإبطال البيع الصادر من الولي على القصر لعدم حصوله على إذن من المحكمة المختصة القضاء بالزام الوصية بصفتها برد الثمن إلى المشترى. إغفال المحكمة بحث دفاع الوصية بأن القصر لم يدخل ذمتهم شيء من الثمن. قصور.
(5) أحوال شخصية "ولاية على المال". أهلية. دعوى.
(5) اختصام الولي على القصر في الدعوى بعد زوال صفته بسلب ولايته. القضاء بإلزامه بهذه الصفة بدفع المبلغ المطالب به. خطأ في القانون.

-------------------
1 - تشترط المادة 201/ 1 من قانون المرافعات لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ويقضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار فإن لم يكن الدين معين المقدار - فى ورقة من هذا القبيل - فإن سبيل الدائن فى المطالبة به يكون الطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالأداء لأنه استثناء من القواعد العامة فى رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه، ولما كانت الأوراق التى استندت عليها المطعون عليها فى استرداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هى عقد البيع الصادر منه اليها وإفادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغى... و... والحكم الذى قضى بابطال هذا البيع، لا تغنى عما استلزمه القانون لاستصدار أمر الأداء من تعيين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين. فانه إذ رفعت الدعوى بالطريق العادى، فأنها تكون قد رفعت بالطريق القانونى.
2 - إذ كان ما قرره الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن المستندات - المقدمة من المدعى - لا تصلح لاستصدار أمر الأداء لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع وكان للمحكمة فى حدود سلطتها الموضوعية تقدير قيمة المستندات المذكورة وكفايتها فى الأثبات، لما كان ذلك فأن النعى على الحكم بالتناقض يكون فى غير محله.
3 - نيابة الولى عن القاصر هى نيابة قانونية، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته أما إذا جاوز الولى هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسبها.
4 - إذا كان الثابت أن الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده باع إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 ج وقضى بأبطال هذا العقد استنادا إلى أن الولى تصرف فى عقار تزيد قيمته على 300 ج آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته، فان هذا التصرف لا يتصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شئ من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما أفادوه منه، ولما كان يبين من الاطلاع على المذكرة التى قدمها الطاعنان أمام محكمة الاستئناف والتى سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت اليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها أنها لم تتسلم شيئا من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شئ من هذا المبلغ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن البيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد علية وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.
5 - يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى عليه صفة عند رفعها عليه وإذ كان الطاعن الأول قد دفع بعدم قبول الدعوى لأنه اختصم فيها بصفته وليا على أولاده القصر مع أن صفته قد زالت بسلب ولايته وكان الثابت أن الطاعن الأول قد سلبت ولايته على أولاده القصر قبل رفع الدعوى عليه فأن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وبالزام الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر بأن يدفع للمطعون عليها المطالب به، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل أن الجمعية التعاونية للإنشاء والتعمير بطنطا - المطعون عليها - أقامت الدعوى رقم 1982 سنة 1970 مدنى طنطا الابتدائية ضد الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وليا على أولاده القصر وضد الطاعنة الثانية بصفتها وصية على هؤلاء القصر طالبا الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 5500 جنيه والفوائد وقالت بيانا لدعواها أنه بموجب عقد مؤرخ 11/ 7/ 1966 باعها الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 جنيه سددت منه 4000 ج وقت التعاقد ثم مبلغ 1500 ج بمقتضى شيك، واستصدرت زوجته - الطاعنة الثانية - حكما بسلب ولايته لتصرفه فى العقار بثمن فيه غبن للقصر ودون إذن من المحكمة كما قضى هذا الحكم بتعيينها وصية على أولادها القصر المذكورين، ثم أقامت الطاعنة الثانية بهذه الصفة الدعوى رقم 1453 سنة 1969 مدنى طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها بطلب إبطال عقد البيع المؤرخ 11/ 7/ 1966 وإلزامها بتسليم العقار إليها. وبتاريخ 22/ 3/ 1970 قضى لها فى تلك الدعوى بطلباتها وصار هذا الحكم نهائيا، وإذ كان مقتضى حكم البطلان أن يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، ومن حق المطعون عليها أن تطالب الطاعنين برد المبلغ الذى دفعته من الثمن وقدره 5500 ج وفوائده القانونية، فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها. دفع الطاعنان بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أن الطاعن الأول قد زالت صفته بالحكم الصادر بسلب ولايته وأن الطاعنة الثانية لم تكن طرفا فى عقد البيع ولم تتسلم شيئا من الثمن، كما دفعا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لأن المطعون عليها لم تتخذ طريق أمر الأداء فى المطالبة بدينها. وبتاريخ 17/ 1/ 1971 حكمت المحكمة برفض الدفعين وبطلبات المطعون عليها، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 83 سنة 21 ق مدنى طنطا. وبتاريخ 20/ 6/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم نقضا جزئيا فى خصوص الوجه الأول من السبب الرابع، وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها تنازل الطاعنان عن السبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بالنعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لأنه أيد الحكم الابتدائى وأحل إلى أسبابه رغم خلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة، وأصرت على رأيها.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض وفى بيان ذلك يقول الطاعنان إنه يبين من المستندات التى قدمتها المطعون عليها أن دينها ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء بالحكم الذى قضى بإبطال البيع الصادر منها إلى الطاعن الأول بصفته، وكان يتعين عليها أن تسلك طريق استصدار أمر الأداء وهو الطريق الواجب الاتباع فى هذه الحالة حسبما تقضى به المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات، وإذ تنكبت المطعون عليها هذا الطريق فى المطالبة بدينها وسلكت الطريق العادي لرفع الدعاوى فان دعواها تكون غير مقبولة، هذا إلى أن الحكم بعد أن قرر أن الأوراق التي قدمتها المطعون عليها لا تصلح فى ذاتها لاستصدار أمر أداء بالدين عاد وأقام قضاءه فى إلزامها بالدين على ذات الأوراق وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون والتناقض.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 201/ 1 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغا من النقود ثابتا بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء أو منقولا معينا بنوعه ومقداره ومقتضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الدين المطالب به ثابتا بورقة عليها توقيع المدين ويبين منها أو من أوراق أخرى موقع عليها منه أن هذا الدين حال الأداء ومعين المقدار، فإن لم يكن الدين معين المقدار فى ورقة من هذا القبيل فإن سبيل الدائن فى المطالبة به يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له فى هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار الأمر بالداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعوى لا يجوز التوسع فيه، ولما كانت الأوراق التي استندت إليها المطعون عليها فى استرداد الثمن الذى دفعته إلى الطاعن الأول بصفته هي عقد البيع الصادر منه إليها بتاريخ 11/ 7/ 1966 وإفادة من بنك مصر تتضمن استلام الطاعن الأول قيمة شيكين بمبلغي 4000 ج، 1500 ج والحكم الذى قضى بإبطال هذا البيع لا تغنى عما استلزمه القانون لاستصدار أمر الأداء من تعين مقدار الدين فى ورقة موقع عليها من المدين، وإذ رفعت الدعوى بالطريق العادي فإنها تكون قد رفعت بالطريق القانوني، ولما كان ما قرره الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من أن هذه المستندات لا تصلح لاستصدار أمر بالأداء - لا يحول دون تعويل الحكم عليها فى قضائه فى الموضوع - وكان للمحكمة فى حدود سلطتها الموضعية تقدير قيمة المستندات المذكورة وكفايتها فى الإثبات، لما كان ذلك فان النعي على الحكم بهذا السبب يكون فى غير محله.
وحيث إن مبنى النعي بالسبب الثالث وبالوجه الثاني من السبب الرابع أن الحكم الطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب ذلك أن الحكم قضى بإلزام الطاعنة والثانية بصفتها وصية على أولادها القصر بأن ترد إلى المطعون عليها المبلغ الذى دفعته من الثمن بعد أن حكم بإبطال البيع، فى حين أن الطاعن الأول قد جاوز حدود نيابته القانونية بأن تصرف بالبيع فى عقار مملوك لأولاده القصر تزيد قيمته على ثلثمائة جنيه دون إذن من محكمة الأحوال الشخصية وبالتالي فلا يتصرف أثر هذا العقد اليهم ولا يلزمون برد شئ من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر المنفعة التي عادت عليهم من هذا التصرف، هذا إلى أنه لم يثبت أنهم أو الوصية تسلموا هذا المبلغ أو أنه أودع فى حسابهم ومن ثم يكون الطاعن الأول هو المسئول شخصيا عن رد المبلغ المذكور من ماله الخاص وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كانت نيابة الولي عن القصر هي نيابة قانونية عليه حتى ينصرف أثر العمل الذى يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل فى حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فأنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذى قام بة أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير الا بقدر المنفعة التى عادت عليه بسببها ولما كان الثابت أنه بموجب عقد مؤرخ 11/ 7/ 1966 باع الطاعن الأولى بصفته وليا على أولاده إلى المطعون عليها قطعة أرض مقام عليها مبان بثمن قدره 6300 جنيه وقضى بإبطال هذا العقد فى الدعوى رقم 1453 سنة 1969 مدنى طنطا الابتدائية استنادا إلى أن الولي تصرف فى عقار قيمته 300 آلت ملكيته إلى القصر بطريق الشراء من مال والدتهم دون أن يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية طبقا لما توجبه المادة السابعة من القانون رقم 119 سنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، مما مفاده أنه وقد ثبت من الحكم سالف الذكر أن الولى حين تصرف فى هذا العقار قد جاوز حدود ولايته فأن هذا التصرف وعلى ما سالف البيان لا ينصرف أثره إلى القصر ولا يلزمون برد شيء من المبلغ المدفوع من الثمن إلا بقدر ما افادوه منه، ولما كان يبين من الاطلاع على المذكرة التي قدمها الطاعنان بجلسة 20/ 6/ 1972 أمام محكمة الاستئناف والتي سلمت صورتها إلى المطعون عليها وأشارت اليها المحكمة فى حكمها أن الطاعنة الثانية بصفتها وصية على القصر تمسكت فى دفاعها بانها لم تتسلم شيئا من المبلغ المدفوع من ثمن البيع وهو ما يستفاد منه أنها تتمسك بأن القصر لم يدخل فى ذمتهم شيء من هذا المبلغ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنة الثانية بصفتها برد ما قبضه الطاعن الأول من ثمن المبيع دون أن يشير إلى هذا الدفاع أو يرد عليه وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الدعوى، فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.
وحيث إن النعي بالوجه الأول من السبب الرابع يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الحكم قضى بالزام الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر برد المبلغ المطالب به على الرغم من أن هذه الصفة زالت عنه بالحكم الذى قضى بسلب ولايته فى الدعوى رقم 32 سنة 1969 أحوال شخصية طنطا "ولاية على المال".
وحيث إن النعى صحيح أيضا، ذلك أنه لما كان يلزم لقبول الدعوى أن تكون للمدعى عليه صفة عند رفعها عليه وكان الطاعن الأول قد دفع بعدم قبول الدعوى لأنه اختصم فيها بصفته وليا على أولاده القصر مع أن صفته قد زالت بسلب ولايته، وكان الثابت أن الطاعن الأول قد سبلت ولايته على أولاده القصر بمقتضى الحكم رقم 32 سنة 1969 سالف الذكر قبل رفع الدعوى عليه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض هذا الدفع وبإلزام الطاعن الأول بصفته وليا على أولاده القصر بأن يدفع للمطعون عليه المبلغ المطالب به، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص.

الطعن 636 لسنة 42 ق جلسة 11 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 46 ص 194

جلسة 11 من يناير سنة 1977

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صدقي العصار، وعبد الرؤوف عبد المجيد جودة، وزكى الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف.

-------------------

(46)
الطعن رقم 636 لسنة 42 القضائية

(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن فيها".
الطعن بطريق النقض. قصره على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها متى كانت مخالفة لحكم سابق.
(2) دعوى "الدفاع". محاماة. وكالة.
التزام المحكمة بتأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل. م 135 من قانون المحاماة 61 لسنة 1968. انتفاء حكمته إذا كان الخصم قد وكل محاميا آخر وباشر الدعوى بالفعل.
(3) حكم "الإعادة للمرافعة". دعوى. محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى للمرافعة. استقلال محكمة الموضوع بتقدير مدى الجد فيه.
(4) إفلاس. التزام. كفالة.
إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول. وجوب تقدم الدائن بحقه في تفليسة المدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصابه من ضرر. م 786 مدني. لا محل لأعمال هذا النص إذا حصل الدائن على حكم بالزام المدين والكفيل بالدين.
(5) تنفيذ عقاري. دعوى الدعوى البوليصية". رهن.
طلب الدائن المرتهن للعقار شطب تسجيل تنبيه نزع الملكية والإجراءات التالية له التي اتخذها دائن آخر ضد المدين. لا يحول دون طلب هذا الدائن الأخير عدم نفاذ عقد الرهن في حقه.
(6، 7) تقادم "تقادم مسقط". دعوى "الدعوى البوليصية".
(6) سقوط دعوى عدم نفاذ التصرف بالتقادم الثلاثي. بدء سريانه من تاريخ علم الدائن بصدور التصرف وإعسار المدين والغش الواقع منه. م 243 مدني.
(7) دعوى عدم نفاذ التصرف. أركانها.
(8) دعوى "انقطاع الخصومة". بطلان "بطلان الإجراءات".
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبى. عدم جواز التمسك به لغير من شرع الانقطاع لحمايتهم.

----------------
1 - مقتضى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض، وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو بإلغائها أو بتعديلها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها، فإن الطعن ينصرف إلى الحكم الاستئنافي وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائي واتخذ منها أسبابا له.
2 - النص في المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه "لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل، ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر" يدل على أن الحكمة التي تغياها المشرع من وجوب تأجيل الدعوى في حالة تنازل المحامي عن التوكيل هي تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفي في حالة ما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه في الدعوى.
3 - طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التي تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة.
4 - تنص المادة 786 من القانون المدني أنه "إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في التفليسة بالدين وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن" ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه في تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه، ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل، فإذا قصر الدائن ولم يتقدم في تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص.
5 - متى كانت الدعوى التي أقامها الطاعن - الدائن المرتهن للعقار - بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عيها الأولى وما تلاه من إجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الأولى بعدم نفاذ عقد الرهن في حقها ومن ثم فإن عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور.
6 - إذ تنص المادة 243 من القانون المدني على أنه "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه" فإن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثي في دعوى عدم نفاذ التصرف هو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه، واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعتد فى سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن - المطلوب الحكم بعد نفاذه - إلى الشهر العقارى فى 12/ 8/ 61 وباستلام الطاعن - الدائن المرتهن - للعقارين المرهونين فى 1/10/ 1961 وتحويل عقود الإيجار إليه، وإنما اعتد فى هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازى المشهر فى 21/ 3/ 1965 واستند الحكم فيما حصله إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو مالا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.
7 - متى كانت المحكمة قد استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة المدينتين الراهنتين - وسوء نيتهما هما والطاعن - الدائن المرتهن - على الإضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت في ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصية، وهي كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقا على التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار بالدائن ثم قضت بعدم نفاذ التصرف، فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديدا لا مخالفة فيه للقانون.
8 - بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته، وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الشركة المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 2439 سنة 1965 مدنى الإسكندرية الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة طلبت فيها الحكم بعدم نفاذ عقد الرهن الصادر إلى الطاعن والمقيدة قائمته في 21/ 3/ 1965 برقم 883 شهر عقاري الإسكندرية في حقها ومحو هذا القيد، وقالت شرحا لدعواها أنها تداين المطعون عليهما الثانية والثالثة بمبالغ مجموعها 22486 جنيها و245 مليما بموجب الأحكام الصادرة في الدعاوى الرقيمة 535، 419، 444 سنة 1961 تجاري جزئي الإسكندرية و1255 سنة 1964 تجارى القاهرة الابتدائية و1454 سنة 1964 تجارى جزئي الإسكندرية وأنه منذ بدء هذه الخصومات القضائية والمدينتان المذكورتان تحاولان تهريب أموالهما بالتواطؤ مع الطاعن فقدموا بتاريخ 12/ 8/ 1961 طلبا لاستخراج البيانات المساحية اللازمة لرهن عقاراتهما له ضمانا لدين قدره 30.00 جنيه، ولما تبينت المطعون عليها الأولى ذلك أنذرت الطاعن ومكتب الشهر العقاري بالإسكندرية في 26/ 8/ 1961 بأن ذمتي مدينتيهما مستغرقتان بالدين وأن الرهن المزمع عقده ليس إلا عقدا صوريا القصد منه الإضرار بها وأن لها عند إبرامه الطعن عليه بالصورية فضلا عن المطالبة بعدم نفاذه في حقها، وعلى أثر ذلك عدل الطاعن عن السير في الإجراءات وكانت المدينتان المذكورتان قد استأنفتا حكمي المديونية الصادرين ضدهم في الدعويين رقمي 419، 444 سنة 1961 تجارى جزئي الإسكندرية السالف ذكرهما، فلما أن حكم برفضهما وشرعت المطعون عليها الأولى في اتخاذ إجراءات نزع ملكية تلك العقارات بادرت المطعون عليهما الثانية والثالثة إلى تنفيذ تواطئهما السابق مع الطاعن وحرروا عقدا يتضمن رهن عقاراتهما إليه ضمانا لمبلغ 16150 جنيها وقيدت قائمة الرهن في 21/ 3/ 1965 برقم 883 شهر عقاري الإسكندرية، وأضافت المطعون عليها الأولى أن الطاعن زوج شقيقة المطعون عليهما الثانية والثالثة وشريك لهما في شركة تجارية وقد سخرتاه من قبل فاستشكل في تنفيذ أحكام المديونية السالف ذكرها وحكم برفض الإشكال بتاريخ 30/ 6/ 1962 كما استشكل في تنفيذ الحكم الصادر لصالح المطعون عليها الأولى في الدعوى رقم 4243 سنة 1961 مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقارات سالفة الذكر وبنى إشكاله على أن المطعون عليهما الثانية والثالثة حولتا له عقود إيجار تلك العقارات وحكم برفض هذا الإشكال في 31/ 10/ 1962، هذا إلى أن الرهن جاء لاحقا على ثبوت حقوقها والحكم بها وإذ يجوز لها طلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقها إعمالا لنص المادة 237 من القانون المدني فقد أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها وبتاريخ 11/ 6/ 1966 حكمت المحكمة بعدم نفاذ عقد الرهن في حق المطعون عليها الأولى ورفضت طلب محو القيد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 760 سنة 22 ق مدني الإسكندرية، وفى 22/ 6/ 1972 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ودفعت المطعون عليها الأولى ببطلان الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وفى الموضوع برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدوائر في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بالبطلان المبدى من المطعون عليها الأولى انصب على الحكم الاستئنافي وحده دون الحكم الابتدائي مع أن هذا مؤيد بذلك مما كان يتعين معه الطعن عليهما معا وإلا كان الطعن باطلا.
وحيث إن هذا الدفع مردود، ذلك أن مقتضى المادتين 248، 249 من قانون المرافعات أن الطعن بطريق النقض يقتصر على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف والأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا صدرت على خلاف حكم سابق، أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة الدرجة الأولى فلا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وإنما يكون الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف سواء بتأييدها أو إلغائها أو بتعديلها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي للأسباب التي بني عليها فإن الطعن ينصرف إلى الحكم الاستئنافي وما أحال عليه من أسباب الحكم الابتدائي، واتخذها أسبابا له ويتعين لذلك وفض الدفع.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالشق الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفى بيان ذلك يقول أن وكيله الأستاذ...... المحامي قدم بعد أن حجزت الدعوى للحكم طلبا تاريخه 22/ 5/ 1952 ضمنه أن علاقته قد انقطعت بالطاعن الذى وكل محاميا آخر هو الأستاذ...... وطلب إعادة القضية إلى المرافعة ليتمكن من إخطار الموكل بالتنازل عن التوكيل وشفع طلبه بآخر مقدم من الأستاذ ..... إلا أن المحكمة لم تستجب لذلك مع وجوبه طبقا للمادة 135 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 مما يعد مخالفة للقانون وإخلالا بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 135 من القانون رقم 61 لسنة 1968 الخاص بالمحاماة على أنه "لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن التوكيل في وقت غير لائق ويجب عليه أن يخطر موكله بكتاب موصى عليه بتنازله وأن يستمر في إجراءات الدعوى شهرا على الأقل متى كان ذلك لازما للدفاع عن مصالح الموكل. ويتعين على المحكمة تأجيل الدعوى المدة الكافية لتوكيل محام آخر،"، ويدل على أن المحكمة التى تغياها المشرع من وجوب تأجيل الدعوى فى حالة تنازل المحامى عن التوكيل هى تمكين الموكل من توكيل محام آخر للدفاع عن مصلحته فيها مما مقتضاه أن الحكمة من التأجيل تنتفى فى حالة ما إذا كان قد وكل محاميا آخر بالفعل وباشر الحضور عنه فى الدعوى، ولما كان طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة ليس حقا للخصوم تتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فيه ولا محل للطعن على حكمها بأنه أخل بحق الدفاع متى رأت للأسباب السائغة التي أوردتها أن هذا الطلب غير جدى ولم يقصد به غير إطالة أمد الخصومة، وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق أنه بجلسة 22/ 2/ 1972 حضر الأستاذ ...... المحامي عن الأستاذين ..... المحاميين عن المستأنف - الطاعن - وأبدى دفاعا معينا في الدعوى، وبجلسة 22/ 4/ 1972 حضر الأستاذ ...... المحامي عن نفسه وعن الأستاذ ...... المستأنف وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 22/ 6/ 1972 وصرحت بتقديم مذكرات فى خلال شهر وجعلت المدة مناصفة تبدأ بالمستأنف فقدم الأستاذ ...... المحامي طلبا بتاريخ 22/ 5/ 1972 لإعادة الدعوى إلى المرافعة لإخطار موكله بالتنازل حيث وكل محاميا آخر عنه هو الأستاذ ...... وكان الأخير قد قدم بتاريخ 18/ 5/ 1972 طلبا لفتح باب المرافعة في الدعوى لأنه وكل حديثا عن المستأنف إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب تأسيسا على أن الاستئناف استمر متداولا بالجلسات أكثر من خمس سنوات ولأن وكيل المستأنف حضر بالجلسة الأخيرة طالبا التأجيل وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم ومنحته أجلا لتقديم مذكرة بدفاعه وخلصت إلى أن القصد من الطلب المقدم منه هو تعطيل الفصل في الدعوى وتخليد الخصومة أمام المحكمة، ويبين من ذلك أن الطاعن قد وكل محاميا آخر حضر عنه في الاستئناف وصرحت له المحكمة بتقديم مذكرة بدفاعه ثم رأت في حدود سلطتها الموضوعية للأسباب السائغة التي أوردتها أن طلبه بإعادة القضية للمرافعة بعد أن حجزتها للحكم هو طلب غير جدى لم يقصد به سوى إطالة أمد الخصومة فلم تستجب إليه، ومن ثم فإن النعي على حكمها بأنه خالف القانون أو أخل بحق الدفاع يكون على غير أساس.
وحيث إن مبنى النعي بالشق الثاني من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه شابه البطلان والقصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن شركة....... - المدينة الأصلية للشركة المطعون عليها الأولى - حكم بإشهار إفلاسها ولم تتقدم المطعون عليها الأولى في التفليسة بدينها الذى تكلفه المطعون عليها الثانية والثالثة ومن حقه باعتباره دائنا لهاتين الكفيلتين أن يتمسك في مواجهة المطعون عليها الأولى بسقوط حقها في الرجوع عليهما تطبيقا لنص المادة 786 من القانون المدني كما أنه أقام الدعوى رقم 2459 سنة 1971 مدنى طنطا الابتدائية ضد المطعون عليهم طلب فيها الحكم بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى في 1/1/ 1966 وما تلاه من إجراءات في قضية البيوع رقم 28 لسنة 1966 الإسكندرية الابتدائية، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة والرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعنيه بالبطلان والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كانت المادة 786 من القانون المدني تنص على أنه "إذا أفلس المدين، وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن" وكان مفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه ثم يرجع بالباقي عند حلول الأجل على الكفيل فإذا قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة، أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص، ولما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد رجعت بالفعل على المطعون عليهما والثانية والثالثة وحصلت ضدهم وضد المدينة الأصلية على أحكام بدينها فإن تمسك الطاعن بالمادة 786 من القانون المدني يكون ولا جدوى منه، ولما كانت الدعوى التى أقامها الطاعن بمحو وشطب تسجيل تنبيه نزع الملكية المسجل لصالح المطعون عليها الأولى وما تلاه من إجراءات لا تحول دون مطالبة المطعون عليها الأولى بعدم نفاذ عقد الرهن فى حقها، لما كان ذلك فإن عدم رد الحكم على هذا الدفاع لا يعيبه بالقصور.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الاوراق، وفى بيان ذلك يقول الطاعن أنه دفع بسقوط الدعوى بالتقادم طبقا للمادة 243 من القانون المدنى لعدم رفعها خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون عليها الأولى بسبب عدم نفاذ التصرف إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع تأسيسا على أن المطعون عليها المذكورة لم تعلم بالرهن إلا بعد شهره فى مارس سنة 1965 لأن قعود الطاعن عن إتمام إجراءات شهر الرهن بعد إنذاره فى 26/ 8/ 1961 جعلها تطمئن إلى عدوله عنه وأن تحويل عقود الإيجار للطاعن فى 1/ 10/ 1961 لا يستدل منه على العلم بوجود الرهن، فى حين أن الثابت فى الأوراق أن الرهن انعقد فى سنة 1961 بدلالة طلب الشهر المقدم عنه فى 12/ 8/ 1961 واستلامه العقارين المرهونين فى 1/ 10/ 1961 وتحويل عقود إيجارهما له، وقد علمت المطعون عليها الأولى بذلك أثناء نظر الإشكال الذى أقامه الطاعن فى الحكم لصالحها بفرض الحراسة على هذين العقارين، وكذلك عندما أنذرت الطاعن فى 26/ 8/ 1961 إذ يتضح منه علمها بالتصرف وبالأسباب التي تستتبع عدم نفاذه فى حقها، غير أنها لم ترفع الدعوى إلا فى 25/ 10/ 1965 فتكون قد سقطت طبقا للمادة سالفة الذكر، وإذ قضى الحكم للمطعون فيه برفض هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وخالف الثابت فى الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن المادة 243 من القانون المدني إذ تنص على أنه "تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف. وتسقط فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه"، فإن العلم الذى يبدأ به سريان التقادم الثلاثي فى دعوى عدم نفاذ التصرف وهو علم الدائن بصدور التصرف المطعون فيه وبإعسار المدين والغش الواقع منه، واستظهار هذا العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى الذى تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى كان تحصيلها سائغا، وكان يبين من الحكم الابتدائي الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال أسبابه أنه عرض لدفاع الطاعن بالتقادم ورد عليه بقوله "إن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليهم - الطاعن والمطعون عليهما الثانية والثالثة - تقدموا بطلب لإشهار عقد رهن العقارين موضوع الدعوى فى 12/ 8/ 1961 تأمينا لقرض قدره 30.000 جنيه فوجهت المدعية - المطعون عليها الأولى - إنذارا للمدعى عليه الثالث - الطاعن - فى 26/ 8/ 1961 تحذره من المضي فى الإجراءات فلم يستمر فيها فعلا ولم يتم شهر العقد وتركه يسقط مما جعل الشركة المدعية تطمئن إلى العدول عن إتمام الرهن، أما مجرد تحويل عقود الإيجار فى 1/ 10/ 1961 كما يدعى المدعى عليه الثالث فلا ينهض بذاته دليلا على وجود عقد رهن خصوصا وأن طلب الشهر العقارى والإنذار كانا سابقين على تاريخ الحوالة، وحتى لو كانت الشركة تعلو بحوالة الإيجار فإن هذا التصرف مستقل عن الرهن المطعون عليه ولا يمكن أن يستدل منه على علم المدعية بوجود عقد رهن ابتدائي أو حتى مجرد وعد برهن كما يدعى المدعى عليه الثالث خصوصا بعد أن توقف عن إجراءات شهر الرهن عقب إنذاره بذلك وقد يكون تحويل عقود الإيجار لمجرد تحصيل الإيجار أو لإدارة العقارات وما أشبه ذلك، ومن ثم فخلال هذه الافتراضات والشكوك التي تحيط بسبب حوالة الإيجار وتقديم طلب إشهار عقد رهن ثم توقفه وسقوطه بعد الإنذار لا يمكن خلال ذلك القطع بعلم الشركة المدعية بوجود عقد رهن ابتدائي كما يدعى المدعى عليه الثالث وبالتالي بعلمها بسبب عدم نفاذ التصرف إذ التصرف المطعون عليه هو عقد الرهن وليس عقد الحوالة ومن ثم فالثابت مما تقدم أن تصرف المدعى عليهما الأولى والثانية - المطعون عليهما الثانية والثالثة - برهن العقارين لم يتصل بعلم المدعية إلا بعد شهر عقد الرهن فى مارس سنة 1965 ولم تنقض المدة القانونية لسقوط الدعوى حتى رفعها فى 21/ 10/ 1965." ويبين من ذلك أن الحكم لم يعتد فى سريان بدء التقادم بعلم المطعون عليها الأولى بالطلب المقدم عن الرهن إلى الشهر العقاري فى 12/ 8/ 1961 وباستلام الطاعن للعقارين المرهونين فى 1/ 10/ 1961 وتحويل عقود الإيجار إليه، وإنما اعتد فى هذا الخصوص بعقد الرهن الحيازي المشهر فى 21/ 3/ 1965، واستند الحكم فيما حصله إلى اعتبارات سائغة لها أصلها الثابت فى الأوراق، لما كان ذلك فإن ما يثيره الطاعن بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز قبوله أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، ذلك أن الحكم قضى بعدم نفاذ عقد الرهن الحيازي فى حق المطعون عليها الأولى مع أن شروط الدعوى البوليصية غير متوافرة، فعقد الرهن سابق فى الوجود على حق المطعون عليها المذكورة ولم تكن المطعون عليهما الثانية والثالثة معسرتين وقت التصرف، ومع التسليم بإعسارهما فلم يكن الطاعن على بينة منه، كما أن الحكم استخلص حصول الغش والتواطؤ من مجرد العلاقة التى تربط الطاعن بالمطعون عليهما المذكورتين ومن علمه بما فى ذمتيهما من ديون، وهو من الحكم استخلاص غير سائغ إذ صلة القرابة لا تكفى بذاتها لإثبات سوء النية، والعلم بديون الغير لا يصلح دليلا على التواطؤ وهو ما يعيب الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه يبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض لوقائع النزاع استخلص توافر شروط الدعوى البوليصية بما قرره من أن دين المطعون عليها الأولى مستحق الأداء بموجب الأحكام النهائية الصادرة ضد المطعون عليهما الثانية والثالثة وأنه موجود منذ سنة 1960 قبل صدور التصرف بالرهن المطعون فيه، وأن المطعون عليهما الثانية والثالثة معسرتان إذ تداينها المطعون عليها الأولى بمبلغ 22486 جنيها و245 مليما عدا المصاريف والفوائد فضلا عن مديونيتهما بمبلغ 15000 جنيه بخلاف الفوائد للطاعن ولم يثبت أن لهما أموالا أخرى غير العقارين محل عقد الرهن وأن التواطؤ والغش ظاهر بين الطرفين من تسخير المطعون عليهما الثانية والثالثة للطاعن لوضع العقبات فى سبيل حصول المطعون عليها الأولى على حقوقها إذ أقام إشكالا فى أحد الأحكام الصادرة لمصلحتها ضد المطعون عليهما الثانية والثالثة ومن إنذاره فى 26/ 8/ 1961 قبل الرهن حتى لا يستمر فى إجراءاته، وأن الطاعن كان على بينة من أحوالهما المالية لما تربطه بهما من علاقة المصاهرة ولأنه شريكهما فى شركة تجارية، ولأن طلب إشهار عقد الرهن المقدم فى سنة 1961 كان عن دين قدره 30.000 جنيه ثم نقص فى سنة 1965 إلى 15000 جنيه دون مبرر معقول، وإذ يتضح من ذلك أن المحكمة استخلصت من وقائع الدعوى وملابساتها ما استدلت به على إعسار المطعون عليهما الثانية والثالثة وسوء نيتهما هما والطاعن وتواطئهم على الإضرار بالمطعون عليها الأولى واستندت فى ذلك إلى اعتبارات سائغة ثم طابقت بين ما استخلصته وبين المعاني القانونية لأركان الدعوى البوليصية وهي كون دين رافع الدعوى مستحق الأداء سابقا على التصرف المطعون فيه وكون هذا التصرف أعسر المدين وكون المدين والمتصرف له سيئ النية متواطئين على الإضرار بالدائن ثم قضت بعدم نفاذ التصرف، فإن ذلك حسبها ليكون حكمها سديدا لا مخالفة فيه للقانون، ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب فى غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه البطلان، ذلك أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لحل الشركة المطعون عليها الأولى وقدم المستند الدال على دفاعه إلا أن الحاضر عنها نفى ذلك ولم تقض المحكمة بانقطاع سير الخصومة مع وجوبه قانونا.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك لأن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة فى الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم فى الدعوى فى غفلة منهم، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بهذا البطلان، لما كان ذلك فإنه على فرض وقوع بطلان فى الحكم المطعون فيه لصدوره خلال فترة انقطاع سير الخصومة فإن الشركة المطعون عليها الأولى هي وحدها صاحبة الحق فى التمسك بهذا البطلان ولا يجوز للطاعن التحدي به.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 460 لسنة 42 ق جلسة 5 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 44 ص 174

جلسة 5 يناير سنة 1977
برياسة السيد المستشار/ محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة، المستشارين/ محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، والدكتور عبد الرحمن عياد ومحمد الباجوري.
------------------
(44)
الطعن رقم 460 لسنة 42 ق
(1) إيجار " أيجار أماكن " . نظام عام . التزام .
تحديد أجرة الأماكن . تعلقه بانتظام العام . نزول المستأجر عن حقوقه التي فرضتها له القوانين الاستثنائية . باطل . لا تلحقه الإجازة الصريحة أو الضمنية .وجوب رد ما حصل زائداً عن الأجرة القانونية .
(2) إيجار " إيجار أماكن ". حكم " حجية الحكم " . دعوى .
انتقال ملكية العين أثناء نظر دعوى المستأجر بتخفيض الأجرة . عدم تمثيل المالك الجديد في الدعوى . الحكم الصادر فيها . اتخاذه دليلاً على الأجرة القانونية دون الاعتداد بحجيته . لا خطأ .
(3) قوة الأمر المقضي .
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين . ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(4) أمر إداء . قوة الأمر المقضي . إيجار " إيجار أماكن " .
أمر الأداء الصادر بإلزام المستأجر بالأجرة الاتفاقية .لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لقانونية الأجرة . حق المستأجر في إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية . علة ذلك.
(5) حجز . " حجز للمدين لدى الغير ".
حجز ما للمدين لدى الغير .أثره . منع المحجوز عليه من تسلم أمواله من المحجوز لديه . إيداع المال المحجوز . جوازي للمحجوز لديه أو أن يطلبه المحجوز عليه .
(6) إيجار " إيجار أماكن " .
إخلال المستأجر للتأخر في دفع الأجرة . شرطه . ألا تكون الأجرة محل نزاع جدي .
(7) إيجار " إيجار أماكن " . رد غير المستحق .
الأجرة التي حصلها المؤجر بالزيادة على الأجرة القانونية . جواز ردها فوراً أو استقطاعها من الأجرة الحالة أو المستقبلة . م6 ق 121 لسنة 1947.
(8) اختصاص . إيجار . " إيجار أماكن " . حجز أمر أداء .
اختصاص قاضي التنفيذ بإصدار أمر الحجز التحفظي أو حجز ما للمدين لدى الغير . الاستثناء . اختصاص قاضي أمر الأداء بإصداره متى توفر في الدين شروط استصدار أوامر الأداء . لمحكمة الموضوع سلطة تقدير توافر هذه الشروط . مثال بشأن استرداد ما دفع زائداً عن الأجرة القانونية .
(9) التزام " الوفاء " .
الإيداع الذي لم يسبقه عرض حقيقي . لا يعد وفاء مبرئاً للذمة .
(10) حكم " تسبيب الحكم " .
إغفال الحكم مناقشة مستندات لا أثر لها في الدعوى . لا عيب .
(11) حجز . إيجار . " إيجار أماكن " .
صدور أمر حجز ما للمدين لدى الغير على " ما يوجد " تحت يد المستأجرين من أجرة . مفاده . حجز الأجرة المستحقة فعلاً وما يستجد منها حتى وقت التقرير بما في الذمة .
--------------------
1 - تحديد أجرة الأماكن من مسائل النظام العام التي نص المشرع على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، ومفاد المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 التي تخضع لأحكامه عين النزاع بطلان كل شرط مخالف لهذه القواعد ووجوب الحكم برد ما حصل زائداً عن الأجرة المستحقة قانوناً ولازم ذلك عدم الاعتداد بأي شرط ينزل بموجبه المستأجر عن حقوقه التي فرضتها له هذه القوانين الاستثنائية ولا تلحقه الإجازة الصريحة أو الضمنية .
2 - إذ كان الحكم المطعون فيه - اعتد بأجرة العين التي حددها الحكم الصادر في الدعوى - المرددة بين المستأجر والمالك السابق - باعتبارها الأجرة القانونية للعين و المحددة بحكم نهائي قبل المالك السابق ، دون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه وذلك لزيادتها عن الأجرة القانونية ، وكان الحكم على ما أفصح في أسبابه لم يعول على أن للحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر حجية على الطاعن - لانتقال ملكية العين إليه قبل صدور حكم تحديد الأجرة دون أن يمثل فيها - ولم يقم قضاءه على هذا الأساس ، وإنما اتخذ مما جاء به دليلاً على الأجرة القانونية للعين ، فإن ما ينعى به الطاعن في هذا الصدد - من الاعتداد بحجية حكم تحديد الأجرة قبله - لا يصادف محلاً من قضاء الحكم .
3 - يشترط في المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها وفق المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوفر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرارا جامعاً ومانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الأخر من حقوق متفرعة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي .
4 - إذ كان أمر الأداء القاضي بإلزام المطعون عليه الأول - المستأجر- بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار عن المدة من 1970/1/1 حتى آخر مايو سنة 1970 وإن حاز قوة الأمر المقضي إلا أنه إذ صدر تنفيذاً لعقد الإيجار أخذاً بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض لقانونية هذه الأجرة تبعاً لعدم إثارة نزاع حولها فإنه لا يحوز حجية في هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقاً لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فإن صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول في إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأجرة القانونية لها والتي حددها الحكم - الصادر بالتخفيض - وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول - المستأجر- ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر إخلاءه من العين المؤجرة فإنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر .

5 - النص في الفقرة الأولى من المادة 336 من قانون المرافعات على أن " الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه . كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء" يدل على أنه وإن كان من آثار حجز ما للمدين لدى الغير منع المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه ، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه ، فيجوز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لديه بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن إعساره مستقبلاً ، كما أجيز للمحجوز لديه أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه إبراء لذمته وتفادياً لسريان الفوائد عليه ، مما مفاده أن الإيداع ليس وجوبياً على المحجوز لديه وإنما هو أمر جوازي له أن يتبعه متى اقتضت مصلحته ذلك .
6 - يشترط لجواز طلب الإخلاء وفق المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 أن تكون ثمة أجرة مستحقة غير متنازع فيها تأخر المستأجر في الوفاء بها ، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أخذاً من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول - المستأجر - قام بسداد ما يربو على الأجرة الواجب عليه أداؤها قانوناً ومن ثم تنتفى واقعة التأخير في الوفاء بالأجرة التي تقوم عليها دعوى الإخلاء .
7 - خول المشرع في المادة السادسة من القانون رقم 121 لسنة 1947 القاضي سلطة تحديد وسيلة الوفاء بالمبالغ التي حصلها المؤجر بالزيادة على الأجرة القانونية فأعطاه الحق في القضاء بردها فوراً أو باستقطاعها من الأجرة التي يستحق دفعها مستقبلاً ، و يكون له من باب أولى استقطاع هذه الزيادة من الأجرة الحالة التي استحقت بالفعل .
8 - مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 210 من قانون المرافعات والفقرة الأولى من المادة 201 من ذات القانون أنه متى توافرت في الدين المطالب به شروط استصدار أمر الأداء - بأن كان ثابتاً بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير وفاء لدينه أن يستصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وتقدير توافر الشروط المذكورة هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة .
9 - إذا كان محضر الإيداع لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين 487 ، 488 من قانون المرافعات والمادتين 334 ، 339 من القانون المدني بما لا يعتبر وفاء مبرئاً للذمة .
10 - إذا كانت بقية المستندات لا تأثير لها على الأسس التي أقيم عليها الحكم فإنه لا يعيبه التفاته عن مناقشة تلك المستندات باعتبارها غير منتجة ولم يكن ليترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى .
11 - إذا كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ الإيجار وفاء للدين المحجوز من أجله ، وكان استعمال عبارة " ما يوجد" في هذا الخصوص تفيد مبالغ الإيجار المستحقة فعلاً وما يستجد منها لاسيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دورياً وأن الحجز طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 325 من قانون المرافعات يتناول كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعاً على دين بذاته .
-----------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول استصدر الأمر رقم 68 لسنة 1970 من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير تحت يده ويد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع وفاء لمبلغ 850 مليم و409 جنيه قيمة فروق الأجرة المستحقة له قبل الطاعن والمطعون عليه الأخير بناء على الحكم الصادر في الدعوى رقم 927 لسنة 1963 مدني الجيزة الابتدائية بتخفيض أجرة العين استئجاره من المطعون عليه الأخير إلى مبلغ 10.480ج شهريا اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1962، وإذ رفض طلب إصدار الأمر بأداء المبلغ المحجوز من أجله وبصحة الحجز المتوقع في 14 /3 /1970 فقد حددت جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 2562 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية، تظلم الطاعن من أمر الحجز طالبا إلغاءه واعتباره كأن لم يكن وقيد التظلم برقم 2127 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية كما أقام الطاعن الدعوى رقم 6276 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم الأربعة الأول بطلب الحكم بتفسير أمر الحجز رقم 68 لسنة 1970 مدني القاهرة الابتدائية بأنه ينصرف إلى الحقوق الموجودة والقائمة بذمة المحجوز لديهم وقت صدوره دون الحقوق التي تنشأ وتستحق مستقبلا وما يترتب على ذلك من آثار، وأقام الطاعن أيضا الدعوى رقم 5907 لسنة 1970 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الأول طالبا إخلاءه من الشقة استئجاره وتسليمها إليه، وقال شرحا لها أن المذكور كان يستأجر هذه العين والحديقة الملحقة بها من المالك السابق - المطعون عليه الأخير - لقاء أجرة شهرية قدرها 16 جنيها منها 11.500ج للشقة و4.500ج للحديقة وكانت مردده بينهما الدعوى رقم 927 لسنة 1963 مدني الجيزة الابتدائية بطلب تخفيض أجرتها، وإذ اشترى العقار قبل أن يفصل فيها، وتم الاتفاق بينه وبين المطعون عليه الأول بموجب عقد إيجار مؤرخ 1 /1 /1965 على قصر الإيجار على الشقة وحدها مع تخفيض أجرتها إلى 10.500ج، وإذ كان لا حجية قبله للحكم الصادر في تلك الدعوى بتخفيض الأجرة إلى 10.480ج شهريا منها 5.500ج للشقة اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1962، وكانت شروط التعاقد المبرم بينه وبين المطعون عليه الأول تظل قائمة لعدم صدور حكم بتعديلها وتأخر مع ذلك في سداد الأجرة عن المدة من 1 /1 /1970 حتى أخر مايو 1970 وقدرها 53.250ج مما حداه على استصدار أمر الأداء رقم 452 لسنة 1970 حلوان ضده وامتنع عن الوفاء بهذا المبلغ وتحقق شرط الإخلاء فقد أقام دعواه، قررت المحكمة ضم هذه الدعاوى الأربعة ليصدر فيها حكم واحد ثم حكمت بتاريخ 8 /4 /1971 أولا: في الدعوى رقم 5107 لسنة 1970 برفضها ثانيا، في الدعوى رقم 2562 لسنة 1970 بإلزام المطعون عليه الأخير - المالك السابق - بأن يؤدي إلى المطعون عليه الأول مبلغ 106 جنيهات، 250 مليم وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إليه - مبلغ 216 جنيها و560 مليما وبصحة حجز ما للمدين لدى الغير التحفظي الموقع تحت يدا المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع في 14 /3 /1970 بالنسبة لهذين المبلغين ثالثا: في الدعوى رقم 2127 لسنة 1970 بتعديل أمر الحجز التحفظي رقم 68 لسنة 1970 المتظلم منه بجعل المبلغ المحجوز من اجله على الطاعن تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع 216 جنيها و560 مليما فقط. رابعا: في الدعوى رقم 6276 لسنة 1970 برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2109 لسنة 87ق القاهرة، بتاريخ 30 /5 /1972 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ، ينعى الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقول أنه اعتبر الحكم الصادر في الدعوى رقم ۹۲۷ لسنه ١٩٦٣ من محكمة الجيزة الابتدائية تخفيض الإيجار قبل المالك السابق حجة عليه بالنسبة التحديد الأجرة ، حالة أنه لم يكن مختصما في تلك الدعوى وقد صدر حكمها بعد انتقال ملكية العين المؤجرة إليه وتحرير عقد إيجار جديد شروط مغايرة للعقد السابق إبرامه مع الملك السابق مما مفاده عدم انصراف حجية ذلك الحكم إلى العلاقة الإيجارية الجديدة التي تربطه والمطعون عليه الأول ، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أنه لما كان تحديد أجرة الأماكن من مسائل النظام العام التي نص المشرع على تأثيم مخالفة القواعد الواردة بشأنها فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها ، وكان مفاد المادة السادسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧التي تخضع لأحكامه عين النزاع بطلان كل شرط مخالف لهذه القواعد ووجود الحكم برد ما حصل زائدا عن الأجرة المستحقة قانونا ، وكان لازم ذلك عدم الاعتداد بأي شرط ينزل بموجبه المستأجر عن حقوقه التي فرضتها له هذه القوانين الاستثنائية ولا تلحقه الإجازة الصريحة أو الضمنية ، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص قوله وحيث إنه عن الدعوى رقم ٥٩٠٧ لسنة ۱۹۷۰ ، فإن قواعد تحديد أجرة الأماكن المبنية مما يتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها بزيادة الأجرة القانونية وإذا انتقلت ملكية العين المؤخرة من شخص إلى آخر في أثناء الإجادة فإن ذلك لا يعفى المالك السابق من التزامه برد ما حصله زيادة عن الأجرة القانونية وتقتصر مطالبة المالك الجديد على ما حصله هو من زيادة في الأجرة ، وكما يجوز له ذلك بطريق الدفع في دعوى تكون مرفوعة عليه – ولا يسقط حق المستأجر في التمسك بالأجرة القانونية أن يحرر عقد إيجار جديد مع المالك الجديد إذا كانت الأجرة فيه تتجاوز الأجرة القانونية ، إذ لا يجوز النزول عن تخفيض الأجرة لأن هذا النزول صريحا كان أو ضمنيا يكون باطلا ولا يعتد به .. وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فانه بغض النظر عما في القول من عدم حجية الحكم رقم ۹۲۷ لسنة ١٩٦٣ كلي إيجارات الجيزة قبل المدعى - الطاعن – من خطأ أو صواب فإن ذلك الحكم قضى بتخفيض الأجرة على أساس أن أجرة شقة النزاع هي 5 جنيهات و ٥٠٠ مليم شهريا تضاف إليها زيادة بنسبة ١٢ وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ أي بمقدار ٦٦٠ مليما وأن مجموع الأجرة يكون ٦ جنيهات ١٦٠ مليم تخصم منها العوائد وفقا للقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ وقدرها ٧٢٠ مليما وأنها تصير 5 جنيهات و ٤٤٠ فلو صح القول بانعدام حجية الحكم رغم اعتراض المدعى والحكم برفض اعتراضه نهائيا بالحكم رقم ١٧٢ سنة ٨٧ ق استئناف القاهرة أنه لا يجوز له زيادة هذه الأجرة ولا يقبل منه الاحتجاج بتحرير عقد إيجار جديد ولا بصدور أمر بالأداء لأن حجية هذا الأمر قاصرة على مبلغ معين دون تحديد الأجرة ودون أن يقضى بزيادتها عما هو مقرر لها قانونا ، وكان هذا الذى قرره الحكم لا ينطوي على خطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه أنما أعتد بأجرة العين التي حددها الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها بسبب النعي باعتبارها الأجرة القانونية للعين والمحددة بحكم نهائي قبل الملك السابق ، ودون الأجرة الاتفاقية الواردة بعقد الإيجار المبرم بين الطاعن والمطعون عليه ، وذلك لزيادتها عن الأجرة القانونية. لما كان ما تقدم وكان الحكم على ما أنصح في أسبابه لم يعول على أن للحكم الصادر في الدعوى آنفة الذكر حجية على الطاعن ولم يقم قضاؤه على هذا الأساس ، وإنما أتخذ ما جاء به دليلا على الأجرة القانونية للعين ، فإن ما ينعى به الطاعن في هذا العدد لا يصادف محلا من قضاء الحكم ، ويكون النعي على غير أساس وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، وفي بيان ذلك يقول أنه قضى برفض دعوى الإخلاء وألزمه بفروق الأجرة على سند من أن حجية أمر الأداء رقم ٤٥٢ لسنة ١٩٧٠ مدنى حاوان قاصرة على الزام المطعون عليه الأول بأداء مبلغ معين دون تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة ، حالة أن هذا الأمر حاز قوة الأمر المقضي من حيث سراين القيمة الإيجارية المتفق عليها في العقد المؤرخ ١٩٦٥/١/١ وثبوت انشغال المطعون عليه الأول بأجرة المدة التي صدر عنها الأمر وعدم سريان الحكم رقم ٩٣٧ لسنة ١٩٦٣ مدنى الجيزة الابتدائية سواء فيما يتعلق بتفويض الأجرة أو انشغال ذمة الطاعن بأي فروق ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه يشترط في المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها وفق المادتين ۱۰۱ من قانون الإثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن تكون المسألة واحدة في الدعويين ولا تتوفو هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيا مسألة أساسية لا تتغير ويشترط أن يكون الطرفان قد تناقشا في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقرار جامعا مانعا فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفردة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا الحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولما كان أمر الأداء رقم ٤٥١ لسنة ۱۹۷٠ حلوان القاضي بالزام المطعون عليه الأول بأداء الأجرة المحددة بعقد الإيجار المؤرخ ١٩٦٥/١/١ عن المدة من ۱۹۷۰/۱/۱ حتى آخر مايو سنة ۱۹۷۰ وان حاز قوة الأمر المقضي إلا أنه إذ صدر تنفيذا لعقد الإيجار أخذا بالأجرة المتفق عليها فيه ، ودون أن يعرض القانونية هذه الأجرة تبعا لعدم إثارة نزاع حولها فانه لا يجوز حجية في هذه المسألة ، وإذ كان تحديد الأجرة طبقا لقوانين إيجار الأماكن من المسائل المتعلقة بالنظام العام التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها فان صدور أمر الأداء بالأجرة الاتفاقية الواردة بالعقد لا يحول دون حق المطعون عليه الأول في إقامة دعوى بتحديد الأجرة القانونية لعين النزاع ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بالأجرة القانونية لها والتي حددها الحكم رقم ٩٢٧ لسنة ١٩٦٣ مدنى الجيزة الابتدائية وبين الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول ورتب على ذلك انتفاء تخلفه عن الوفاء بالأجرة بما لا يبرر إخلاءه من العين المؤجرة ، فأنه لا يكون قد خالف حجية أمر الأداء سالف الذكر ويكون النعي على غير أساس . وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ، ذلك أنه رفض دعوى الإخلاء حالة أنه لم يقض بصحة إجراءات الحجز وتثبيته تحت يد المطعون عليه الأول فيعتبر الحجز بالنسبة له كأن لم يكن ويثبت في حقه التأخير في الوفاء بالأجرة هذا إلى أنه لم يلتفت إلى ما أبداه من دفاع في هذا الخصوص مبناه أن عدم قيام المطعون عليه الأول بإيداع الأجرة المحجوز عليها تحت يده خزينة المحكمة طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون المرافعات يترتب عليه توافر شروط الإخلاء في حقه ووجوب القضاء به وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من قانون المرافعات على أنه " الحجز لا يوقف استحقاق الفوائد على المحجوز لديه ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه . كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء " يدل على أنه وأن كان من آثار حجز ما للمدين لدى الغير منح المحجوز عليه من تسلم المال المحجوز من المحجوز لديه، إلا أن ذلك لا يقتضى منعه من اتخاذ الوسائل التحفظية للمحافظة عليه فأجيز للمحجوز عليه مطالبة المحجوز لديه بأن يودع ما في ذمته خزانة المحكمة التي يتبعها كي يأمن إعساره مستقبلا، كما أجيز للمحجوز لديه أن يقوم بهذا الإيداع من تلقاء نفسه إبراء لذمته وتفاديا لسريان الفوائد عليه ، مما مفاده أن الإيداع ليس وجوبيا على المحجوز لديه وإنما هو أمر جوازي له أن يتبعه متى اقتضت مصلحته ذلك ، ولما كان يشترط الجواز طلب الإخلاء وفق المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ أن تكون ثمت أجرة مستحقة غير متنازع فيها تأخر المستأجر في الوفاء بها ، وكان الواقع في الدعوى أخذا من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول قام بسداد ما يربو على الأجرة الواجب عليه أداؤها قانونا ، وكان المشرع في المادة. السادسة من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧ خول القاضي سلطة تحديد وسيلة الوفاء بالمبالغ التي حصلها المؤجر بالزيادة على الأجرة القانونية فأعطاه الحق في القضاء بردها فورا أو باستقطاعها من الأجرة التي يستحق دفعها مستقبلا ، و يكون له من باب أولى استقطاع هذه الزيادة من الأجرة الحالة التي استحقت بالفعل، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه احتسب الأجرة المستحقة عن الفترة التالية لأول يناير ۱۹۷۰ حتى ٣٠ أبريل ۱۹۷۱ وقدرها ٨٧ جنيه و ٤٠ مليم واختصمها من فروق الأجرة المستحقة عليه للمطعون عليه الأول وقدرها ٣٠٣ جنيها و ۶۰۰ مليم بما تنتفى به واقعة التأخير في الوفاء بالأجرة التي تقوم عليها دعوى الإخلاء ، وكان لا تأثير في هذا المجال لعدم إيداع المطعون عليه الأول الأجرة عن المدة سالفة الذكر باعتباره محجوزا عليها تحت يده ، فأنه لا على الحكم أن هو أغفل الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وجاء قاصر التسبيب إذ قضى بصحة الحجز التحفظي ١٠ للمدين لدى الغير الموقع تحت يد المطعون عليهم من الثاني إلى الرابع رغم أن الدين المحجوز من أجله غير محقق الوجود وغير معين المقدار لعدم صدور الحكم بتخفيض الأجرة المتعاقد عليها بالعقد المؤرخ ١٩٦٥/١/١ وهو ما كان يتعين ١٠٠ استصدار أمر الحجز من قاضي التنفيذ عملا بنص المادة ٣٣٧ من قانون المرافعات ، إلا أن المطعون عليه استصدره من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية وبذلك يكون قد صدر من غير مختص بإصداره ورغم إثارته هذا الدفاع فإن المحكمة لم تلتفت إليه وهو ما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب فضلا عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود ، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة ٢١٠ من قانون المرافعات على أنه " إذا أراد الدائن في حكم المادة ٢٠١ حجز ما يكون لمدينة لدى الغير وفي الأحوال التي يجوز فيها للدائن استصدار أمر من القاضي بالحجز يصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء وذلك استثناء من أحكام المواد ۲۷۵ ، ۳۲۷،۳۱۹ والنص في الفقرة الأولى من المادة ٢٠١ منه على أنه " استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار أو منقولا معينا بنوعه ومقداره " يدل على أنه متى توافرت في الدين المطالب به هذه الشروط بأن كان ثابتا بالكتابة حال الأداء معين المقدار فعلى الدائن إذا أراد توقيع الحجز التحفظي حجز ما للدين لدى الغير وفاء لدينة أن يستصدر أمر الحجز من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء ، ولما كان تقدير وافر الشروط المذكورة هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد في هذا الخصوص قوله " وحيث إنه عن الدعوى رقم ۲۱۲۷ لسنة ١٩٧٠ فأن الدفع بعدم اختصاص رئيس المحكمة الابتدائية مردود بأن المادة ۳۲۷ مرافعات يشترط لانعقاد الاختصاص لقاضي التنفيذ بإصدار أمر الحجز تقدير دين الحاجز تقديرا مؤقتا إلا إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار ولا يلزم في توفر تعيين مقدار الدين أن يكون محددا برقم معين فاذا كان تحديد الدين يحتاج إلى عملية حسابية بسيطة فان هذا الشرط يكون غير قائم . ولما كان تحديد الدين في الدعوى المائلة لا يتطلب أي جهد لأن الأجرة محددة بمبلغ ٥,٤٤٠ ج شهريا ويتقاضى المتظلم ١٠,٥٠٠ ج في الشهر ويطرح المبلغين يتبين الفرق ، كما أن المدة التي استمر المتظلم يحصل فيها على هذه الأجرة واضحة ، فان القول بان المبلغ غير معين المقدار يكون غير سليم ومن ثم فانه يجب الالتجاء إلى المحكمة الابتدائية ليصدر رئيسها أمر الحجز التحفظي مادامت قيمة الدعوى تزيد على ٢٥٠ جنيها أعمالا للقاعدة العامة المقررة بالمادتين ۲۱۰،۲۰۲ مرافعات . وإذ أتبع المتظلم ضده الأول – المطعون عليه الأول الطريق فأنه يكون قد لجأ إلى الجهة المختصة بإصدار الأمر بتوقيع الحجز " فان هذا الذي أورده الحكم فضلا عن قيامه على أسباب سائغة قد التزم التطبيق الصحيح للقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الخاص على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم الابتدائي قام بأجراء مقاصة بين الأجرة المستحقة للطاعن وبين ما يوازيها من الفروق المستحقة للمطعون عليه الأول فكان يتعين على محكمة الاستئناف وقد أعيد طرح النزاع عليها أن تحتسب ضمن الأجرة المستحقة ما استجد منها بعد صدور الحكم الابتدائي وحتى إصدار حكمها.
وحيث إن النعي غير مقبول ، ذلك أن الأوراق وقد خلت مما يفيد تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بعدم قيام المطعون عليه الأول بسداد ما أستجد من أجره بعد صدور الحكم الابتدائي حتى يمكن احتسابه ضمن المبالغ التي تستقطع منها ما دفعه المذكور من مبالغ زيادة على الأجرة القانونية توصلا للبت في طلب أخلائه من العين المؤجرة لعدم وقائه بالأجرة القانونية ، فانه يكون دفاعا جديدا لا تقبل أثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول وبالوجه الثاني من السبب الخاص على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، ويقول بيانا لذلك أنه قدم المحكمة الاستئناف ما يفيد إيداعه والمطعون عليه الثالث على ذمة المطعون عليه الأول مبالغ تغطى المبلغ المقضي به عليه وهو ما يترتب على ثبوت تأخر المستأجر في الوفاء بالأجرة في المدة الصادر عنها أمر الأداء ، ويستقيم به طلب الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة كما قدم صورة رسمية من عريضة الدعوى رقم ٧٠١٢ لسنة ١٩٦٥ مدني القاهرة الابتدائية التي أقامها ضده المطعون عليه الأول بطلب تخفيض الأجرة ثم تركها للشطب ، وصورة رسمية من عريضة الدعوى رقم ٣١٨ لسنة ١٩٧١ حلوان التي أقامها ضد المطعون عليه الأول بطلب الإذن له بقبض الأجرة من المحجوز لديهم بناء على الإيداع السابق ، ورغم جوهرية هذه المستندات لدعوى المطالبة بالفروق ولا التزام المطعون عليه الأول بسداد الأجرة المتأخرة في ذمته إلى الطاعن مما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لدعوى الإخلاء ، فأن الحكم لم يشر إليها أو يرد على دفاع الطاعن بشأنها وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء على سند من سبق صدور حكم قضى بتخفيض أجرة المين استئجار المطعون عليه الأول إلى مبلغ ٥,٤٤٠ ج شهريا وأنه بذلك يكون دادا للطاعن في مبلغ ٣٠٣,٦٠٠ ج قيمة الفروق المستحقة له حتى آخر ديسمبر ١٩٦٩ وأنه باستقطاع مبلغ ٨٧,٠٤٠ ج قيمة الأجرة عن المدة من أول يناير ۱۹۷۰ حتى آخر أبريل ۱۹۷۱ والتي بنيت دعوى الإخلاء على عدم الوفاء بجزء منها فان المطعون عليه المذكور يظل دائنا للطاعن في مبلغ ٢١٦,٥٦٠ جنيها ثم خلص صحيحا من ذلك إلى انتقاء شروط تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة ٢٣ من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ لعدم ثبوت تأخير المطعون عليه الأول في الوفاء بأجرة مستحقة غير متنازع فيها وإلى وجوب القضاء بالزام الطاعن بأن يرد للطعون عليه المذكور باقي الفروق ، لما كان ذلك وكان محضر الإيداع المشار إليه بسبب النعي لم تسبقه إجراءات العرض الحقيقي المنصوص عليها في المادتين ٤٨٢ ، ٤٨٨ من قانون المرافعات والمادتين ٣٣٤ ، ٣٣٩ من القانون المدني مما لا يعتبر وفاء مبرئا للذمة، كانت بقية المستندات المشار إليها بسبب النعي لا تأثير لها على الأسس التي أقيم عليها الحكم ، فأنه لا يعيبه التفاته عن مناقشة تلك المستندات باعتبارها غير منتجة ولم يكن لي ترتب عليها تغيير وجه الرأي في الدعوى ويكن النعي عليه بالقصور في التسبيب في غير محله .
وحيت إن الطاعن ينعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ، ذلك أن الحكم وهو بسبيل الرد على دعوى تفسير الحجز ذهب إلى أنه واضح لا لبس فيه ولا يحتاج إلى تفسير وأنه ينصرف إلى الحال والاستقبال، في حين أن عبارة ذلك الأمر لا تعنى إلا الحقوق الموجودة والقائمة بذمة المحجوز لديهم وقت صدور الأمر دون تلك التي تنشأ وتستحق مستقبلا .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان الأمر قد صدر بتوقيع الحجز التحفظي حجز ما للمدين لدى الغير على ما يوجد تحت يد المطعون عليهم الأربعة الأول من مبالغ الإيجار وخلافها وفاء للدين المحجوز من أجله لاسيما وأن دين الإيجار مما يتجدد دوريا وأن الحجز طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٣٢٥ من قانون المرافعات بتناول كل دين ينشأ في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في الذمة ما لم يكن موقعا على دين بذاته ، وإذا التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أصاب في التعرف على مرمى الأمر المتنازع في تفسيره ويكون النعي في خصوص ما أقيم عليه لا أساس له .
ولما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن .

الطعن 5 لسنة 2023 ق تمييز دبي هيئة عامة مدني قرارات جلسة 24 / 10 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-10-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 5 لسنة2023 قرارات الهيئة العامة - التمييز
الحكم المطعون فيه:
0/0
بتاريخ
أصدرت القرار التالي
حيث إن البين من تقرير أمانة الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن السيد القاضي رئيس المحكمة إ عمالا ً للفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 20 من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية ف ي امارة دبي طلب من ا لهيئة العامة للمحكمة إحالة النظر في مسألة ما إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وتم إجراء التحري عنه في إحدى مراحل التقاضي فهل يجب إعادة التحري مرة أخري لكل مرحلة تقاضي لاحقة أم يُكتفي بما تم من نتيجة للتحري سابقاً.
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث إنه لما كان مؤدي النص في البند ( 3 ) من المادة ( 9 ) من قانون الإجراءات المدنية علي أنه ( 1 - يتم إعلان الشخص المعلن إليه بأي من الطرق الآتية: .... 2 - ..... 3 - إذا تعذر إعلان المطلوب إعلانه وفق البند ( 1 ) من هذه المادة يعرض الأمر علي مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال ، للتحري من جهة واحدة علي الأقل من الجهات ذات العلاقة ثم إعلانه بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية ، وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إن اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً) يدل علي أنه إذا تعذر إعلان شخص المعلن إليه وتحقق مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة بحسب الأحوال أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم فيجرى إعلانه بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بالنشر في صحيفة يومية إلكترونية أو ورقية واسعة الانتشار تصدر في الدولة باللغة العربية وبصحيفة أخرى تصدر بلغة أجنبية إذا اقتضى الأمر وكان المطلوب إعلانه أجنبياً وذلك شريطه أن يكون طالب الإعلان قد اتخذ من الوسائل ما يكفي للتحري عن موطن المعلن إليه أو محل عمله من جهة واحدة علي الأقل من الجهات ذات العلاقة وذلك باعتبار أن الإعلان بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينه تصبح في ظلها أي محاوله لمعرفة موطن المعلن إليه أو محل عمله غير مجديه.
وأنه ولئن كانت إجراءات الإعلان في كل مرحلة من مراحل التقاضي بما فيها إجراءات التحري التي تسبق ال إعلان وإجراءات إعلان الحكم وإجراءات إعلان صحيفة الدعوى التي صدر فيها الحكم تستقل بعضها عن بعض فما قد يلحق إعلان أحدها من عيب يكون بمنأى عن إجراءات إعلان الآخر وبالتالي فما يجرى على أحدها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى ، ، إلا أن مرد ذلك كله وتقدير مدى جدية وكفاية التحريات التي يقوم بها المدعى قبل إعلان خصمه بالإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر في الصحف هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بحسب الظروف المحيطة بكل واقعة تم فيها الإعلان علي حدة طالما أن المحكمة قد أحاطت بما بذله المدعى من جهد في سبيل التوصل لمعرفة موطن الخصم قبل الالتجاء إلى إعلانه بهذا الطريق.
الأمر الذي تقرر معه الهيئة العامة أنه إذا ما تم إجراء التحري عن المعلن إليه لإعلانه ب الإدراج علي الموقع الإلكتروني للمحكمة أو بطريق النشر و رأي ا لقاضي المشرف علي مكتب إدارة الدعوى أو القاضي المختص أو رئيس الدائرة أو المحكمة بحسب الأحوال من ظروف الدعوى ما لا يستدعي لإعادة التحري لمرة أخري في إحدى المراحل التالية لنظرها يجوز لهم اعملا لسلطتهم التقديرية الاكتفاء بهذا التحري لمرة واحدة والإعلان علي ضوءه بكافة مراحل التقاضي لعدم إطالة الأمد في نظر الدعوى.
فلهذه الأسباب
قررت الهيئة العامة: صحة الاكتفاء بالتحري -السابق للإعلان- لمرة واحدة طوال أمد التقاضي ما لم تكن ظروف الواقعة تستدعي إجراء تحري لمرة أخري بمرحلة تقاضي لاحقة غير التي تم فيها التحري السابق وخضوع ذلك كله للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.