الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 21 يوليو 2024

الطعن 26 لسنة 23 ق جلسة 27 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 145 ص 1022

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة. وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

-----------------

(145)
القضية رقم 26 سنة 23 القضائية

(أ) وفاء. عرض. إيداع. إجارة. 

إيداع المستأجر السيارة المستأجرة في جراج معين بعد عرضها على المؤجر عرضا رسميا عند انتهاء مدة العقد ورفضه استلامها. اعتبار الحكم أن العرض في هذه الحالة كان ناقصا واستلزامه أن يكون المستأجر قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة. خطأ. المادة 339 مدنى.
(ب) إثبات "الإثبات بوجه عام". محكمة الموضوع. دفاع. "طلب التحقيق". 

حق محكمة الموضوع في تقرير ثبوت الواقعة أو عدم ثبوتها وعدم التزامها بإجابة طلب إجراء التحقيق.
(ج) قوة قاهرة. وفاء. التزام. محكمة الموضوع. 

تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة. موضوعي.

-----------------
1 - إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضا رسميا على المؤجر عند انتهاء مدة العقد ورفض المؤجر استلامها قام بإيداعها "جراجا" معينا وأنذر المؤجر بذلك على يد محضر وصرح له باستلامها بغير قيد ولا شرط، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها في هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلا للإيداع في حكم المادة 339 مدني وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلي المدين وصلاحية مكان الإيداع. فاذا كانت المحكمة قد اعتبرت أن عرض السيارة في هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذي اتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض. فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء في صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع في دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث استيفاء الشروط السابق بيانها.
2 - تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهي ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لاقتناعها بما انتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها.
3 - تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى 307 سنة 1951 بولاق الجزئية على الطاعن طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 75 جنيها قيمة أجرة السيارة المؤجرة منه إلى الطاعن عن المدة من يونيه إلى أكتوبر سنة 1950 ثم أضاف المطعون عليه إلى ذلك طلب الحكم بما استجد ويستجد من الأجرة بواقع 15 جنيها شهرياً واستند في دعواه إلى عقد مؤرخ أول يناير سنة 1950 استأجر الطاعن بمقتضاه سيارة نقل من المطعون عليه لمدة سنة تنتهي في 31 ديسمبر سنة 1950 بأجرة شهرية قدرها خمسة عشر جنيها ونص في العقد على تجديد مدته سنويا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل - دفع الطاعن الدعوى بأنه أعلن المطعون عليه في 30 من أكتوبر سنة 1950 بعدم رغبته في تجديد العقد ورد المطعون عليه هذا الدفاع بأن الطاعن عاد فأرسل إليه خطابا في 23 من ديسمبر سنة 1950 أشار فيه إلى عدم قدرته على تسليم السيارة في نهاية مدة العقد لاحتراق ماكينتها وأن إصلاحها لن يستغرق أكثر من شهر يناير سنة 1951 وأنه على استعداد لدفع أجرتها عن هذا الشهر، وأضاف المطعون عليه أنه رد على هذا الخطاب بخطاب في 27 من ديسمبر سنة 1950 أبدى فيه استعداده لاستلام السيارة في نهاية مدة العقد وإلا اعتبر العقد مجددا. وفى 13 من مارس سنة 1951 عرض الطاعن السيارة على المطعون عليه بإنذار على يد محضر فرفضت زوجته المخاطب معها استلام السيارة وعللت ذلك بالنزاع القائم بين طرفي الخصومة وبأن زوجها لم يوكلها في الاستلام وفي 11 من أبريل سنة 1951 أنذر الطاعن المطعون عليه على يد محضر بأنه أودع السيارة في جراج معين وصرح له باستلامها - وفي 15 من مايو سنة 1951 حكمت محكمة بولاق بالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليه مبلغ 105 جنيهات قيمة الأجرة حتى 31 من ديسمبر سنة 1950 وأرجأت الفصل في طلب ما استجد من الأجرة ثم في 2 من نوفمبر سنة 1951 حكمت بالزام الطاعن بما استجد من الأجرة. استأنف الطاعن هذا الحكم الأخير وطلب إلغاءه ورفض دعوى المطعون عليه في خصوص ما استجد من الأجرة من أول يناير سنة 1951 وقيد الاستئناف برقم 215 سنة 1952 مدني مستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية حكمت في 18 من نوفمبر سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلبت النيابة رفضه. وقررت دائرة الفحص في 20 من مايو سنة 1956 إحالته على الدائرة المدنية لجلسة 8 من نوفمبر سنة 1956 وفيها صممت النيابة على طلبها.
وحيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في النعي على الحكم المطعون فيه بالقصور ومخالفة الثابت في الأوراق ودفاع طرفي الخصومة استنادا إلى أن الحكم سلم بأن عقد الإيجار المؤرخ في أول يناير سنة 1950 والذي تنتهي مدته في 31 من ديسمبر سنة 1950 لم يتجدد إذ استعمل الطاعن حقه المتفق عليه في العقد وأبدى رغبته في عدم تجديد العقد بخطابه المؤرخ 30 من أكتوبر سنة 1950 وأصبحت العلاقة بين الطرفين خاضعة لحكم المادتين 263، 569 من القانون المدني فكان لزاما على المحكمة أن تحقق السبب الذي تمسك الطاعن بأنه حال دون تسليم السيارة في الموعد المتفق عليه مما يعد عذرا قهريا خصوصا وأن الطاعن قدم المستندات الدالة على واقعة احتراق ماكينة السيارة ولم ينكرها المطعون عليه وأنه إذا كانت المحكمة لم تقتنع بما قدم من أدلة فكان يتعين عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق.
وحيث إن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من "أن الطاعن لم يقدم أي دليل على حصول واقعة احتراق آلة السيارة التي ادعاها وأنه على فرض ثبوتها فإنها لا تعتبر قوة قاهرة مانعة من التسليم في الميعاد إذ أن هذه الواقعة على ما قال الطاعن حصلت قبل الخطاب الذى أرسله إلى المطعون عليه في 23 من ديسمبر سنة 1950 وكانت لديه الفرصة الكافية لإصلاح السيارة وتسليمها في الميعاد". ذلك أن الطاعن لم يقدم أي مستند على واقعة احتراق ماكينة السيارة فجاء طعنه في هذا الخصوص عاريا عن الدليل - كما أن تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهي ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفي لاقتناعها بما انتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها وكذلك تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعي تملكه المحكمة في حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة - ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن واقعة احتراق ماكينة السيارة على فرض صحتها لا تعتبر قوة قاهرة مانعة من تسليم السيارة في الموعد المحدد بالعقد تأسيسا على أنها وقعت على ما قال الطاعن قبل موعد التسليم بفترة كافية لإصلاحها فإن تقريره في ذلك كله لا يعتوره قصور ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق.
وحيث إن السبب الآخر من أسباب الطعن يتحصل في أن النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والثابت في المستندات تأسيسا على أن الطاعن سعى في تسليم السيارة إلى المطعون عليه وديا ولما أعيته الحيل عرضها على المطعون عليه عرضا حقيقيا في 13 من مارس سنة 1951 وسلم الحكم المطعون فيه بحصول العرض إلا أنه وصفه بأنه عرض ناقص إذ لم يصحبه إيداع عملا بالمادة 336 من القانون المدني في حين أن المادة 339 من القانون المدني تنص على أن العرض الحقيقي يقوم مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل، وأن المادة 790 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس لحفظه في المكان الذى يعينه - وأن الطاعن إذ عرض السيارة على المطعون عليه عرضا حقيقيا في 13 من مارس سنة 1951 ولما رفضت زوجة الأخير استلامها قام بإيداعها الجراج الذى كانت تودع به عادة وأنذر المطعون عليه بذلك في 11 من أبريل سنة 1951 على يد محضر وصرح له في الإنذار باستلامها بلا قيد ولا شرط فإن العرض بهذا يكون قد استوفى ما فرضه القانون من إجراءات ويكون بالتالي مبرئا لذمته.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في هذا الخصوص أنه "وإن كان قد تم عرض السيارة في 13/ 3/ 1951 إلا أن المستأنف (الطاعن) لم يشفع هذا العرض بما نصت عليه المادة 336 من القانون المدني من طلب الترخيص من القضاء بإيداع السيارة المستأجرة الأمر الذي يجعل عرضه ناقصا وبالتالي يكون ادعاؤه الوفاء ناقصا أيضا" وهذا الذي أورده الحكم مخالف للقانون ذلك أن المادة 339 من القانون المدني تنص على أن "يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لأحكام قانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته" كما تنص المادة 790 من قانون المرافعات على أنه "إذا رفض العرض وكان المعروض شيئا غير النقود جاز للمدين أن يطلب من قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس لحفظه في المكان الذي يعينه". ولما كان الطاعن ملزما بتسليم السيارة المؤجرة للمطعون عليه عند انتهاء مدة العقد عملا بالمادة 590 من القانون المدني وكان عقد الإيجار المعقود بين طرفي الخصومة قد تجدد بعد 31 من ديسمبر سنة 1950 للمدة المحددة لسداد الأجرة أي مشاهرة على ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه - كما أن الطاعن عندما عرض السيارة عرضا رسميا على المطعون عليه ورفضت زوجته استلامها قام بإيداعها (جراجا) معينا وأنذر المطعون عليه بذلك على يد محضر في 11 من مارس سنة 1951 وصرح له باستلامها بغير قيد ولا شرط - فكان على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلا للإيداع في حكم المادة 339 من القانون المدني وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين وصلاحية مكان الإيداع ولكن المحكمة تخلت عن البحث في صحة هذا الإجراء نتيجة خطأ في فهم القانون أساسه أن المحكمة تطلبت من الطاعن أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة مع أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذي يجب أن يعقب العرض فكما يجوز أن هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء في صورة دعوى حراسة مثلا يجوز أن يعرض على القضاء كدفع في دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث استيفاء الشروط السابق بيانها - ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على أن عرض السيارة كان ناقصا دون بحث صحة الإجراء الذى اتخذه الطاعن يكون قد خالف القانون متعينا نقضه.

الطعن 168 لسنة 23 ق جلسة 27 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 146 ص 1028

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

--------------

(146)
القضية رقم 168 سنة 23 القضائية

(أ) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 

خضوع الممول لربط الضريبة بطريق التقدير وعدم ربط الضريبة عليه في سنة 1948 ربطا نهائيا. وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساسا لربط ضريبة سنة 1948. القول بأن الأصل هو ربط الضريبة على الأرباح الفعلية وباعتراف الممول في إقراره بأنه حقق أرباحا تزيد عن تقدير سنة 1947. لا محل له. المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952.
(ب) ضرائب. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. 

اعتبار سنة 1947 هي السنة الضريبية المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 بالنسبة لتجارة الأقطان إذا اتخذها الممول مهنة له.

-----------------
1 - إذا كان الممول من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير ولم تكن الضريبة عليه في سنة 1948 قد ربطت ربطاً نهائياً فإنه يتعين إعمالا لحكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه عن سنة 1948 المذكورة - ولا محل لما تثيره مصلحة الضرائب من أن الأصل في القانون رقم 14 سنة 1939 أن تربط الضريبة على الأرباح الفعلية التي حققها الممول وأن الممول معترف في إقراره بأنه حقق أرباحا في سنة 1948 تزيد عن الأرباح المقدرة عن سنة 1947 ذلك أنه يكفى لإعمال حكم المرسوم بقانون المشار إليه أن يكون الممول خاضعا في ربط الضريبة لطريقة التقدير وأن تكون الضريبة لم تربط عليه ربطا نهائيا في أية سنة من السنين من سنة 1948 - سنة 1951 وكلا الشرطين متوافر في خصوص أرباح السنة محل النزاع.
2 - تعتبر سنة 1947 هي السنة الضريبة المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 بالنسبة لتجارة الأقطان إذا اتخذها الممول مهنة له وذلك وفقا لحكم المادة 38 من القانون رقم 14 سنة 1939 إذ أن موسم تجارة الأقطان يبدأ في أخريات السنة التقويمية وينتهى في أوائل السنة التالية لها وتوضع الميزانية في نهاية ذلك الموسم وتكون الأرباح الناتجة فيها والتي تربط عليها الضريبة هي التي تتحقق في نهاية الموسم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن لجنة التقدير بمصلحة الضرائب أصدرت قرارا حددت فيه أرباح الطاعن من تجارة القطن عن السنوات من 1942 - 1943 إلى 1947 - 1948 بالمبالغ الآتية على التوالي: 1200 ج و1487 ج و250 ج و1409 ج و854 ج و2680 ج. فطعن الطاعن في هذا القرار في 15 من أغسطس سنة 1950 أمام محكمة الفيوم الابتدائية في الدعوى 89 سنة 1950 وطلب الحكم باعتبار أرباحه وخسائره في سني النزاع طبقا للتقديرات الآتية على التوالي 127 جنيها و515 مليما خسارة، 72 جنيها و530 مليما أرباح، 1299 جنيها خسارة، 1557 جنيها خسارة، 874 جنيها و220 مليما خسارة، 1787 جنيها و470 مليما أرباح، ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في أول يونيو سنة 1952 برفض الطعن وتأييد قرار اللجنة - استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد الاستئناف برقم 560 تجاري سنة 69 ق استئناف القاهرة. وفي 14 من مايو سنة 1953 حكمت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وباعتبار أرباح الطاعن عن سني الخلاف بالمبالغ الآتية على التوالي: 1200 ج و991 ج و242 ج و907 ج و633 ج و1792 ج - فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 21 من يونيو سنة 1953 وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وأبدت النيابة رأيها بقبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن أرباح الطاعن في سنة 1947 - 1948، وقررت دائرة الفحص في 13 من يونيو سنة 1956 إحالة الطعن إلى الدائرة المدنية لجلسة 15 من نوفمبر سنة 1956 وفيها صممت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1952 ذلك أن هذا المرسوم بقانون ينص على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من الكتاب الثاني من القانون رقم 14 سنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة عن سنة 1947 بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل من السنوات من 1948 - 1951 فإذا لم يكن للممول نشاط خلال 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساسا لربط الضريبة الأرباح المقدرة عن أول سنة لاحقة بدأ فيها الممول نشاطه أو استأنفه ولا يؤثر هذا الحكم في تقادم الضريبة المستحقة عن السنة المتخذة أساسا للتقدير ولا يسري هذا المرسوم بقانون على الحالات التي ربطت الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة من السنين من 1948 - 1951" ولما كان الطاعن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة عليهم بطريق التقدير وكانت الضريبة المستحقة عليه عن السنين من 1948 إلى 1951 لم تربط ربطا نهائيا فكان يتعين تنفيذا لحكم المرسوم بقانون 240 سنة 1952 أن تقدر أرباح الطاعن عن سنة 47 - 48 على الأساس الذي قدرت عليه أرباح سنة 1946 - 1947 ولكن الحكم المطعون فيه قدر أرباح الطاعن عن سنة 1948 بمبلغ 1792 جنيها في حين أن انتهى إلى تقدير الأرباح في سنة 1947 بمبلغ 633 جنيها وفى ذلك مخالفة صريحة لحكم المرسوم بقانون سالف الذكر - وأن سنة 1947 التي أشار إليها المرسوم بقانون 240 سنة 1952 والتي اتخذها مقياسا للسنوات اللاحقة هي السنة المالية للممول التي تنتهى خلال 1947 التقويمية بدليل أن مصلحة الضرائب أصدرت منشورا في 3 من ديسمبر سنة 1952 قررت فيه أن العبرة بالسنة المالية المنتهية خلال سنة 1947 ويؤكد هذا النظر أن المرسوم بقانون سالف الذكر لم يصف السنة المتخذة أساسا للقياس بأنها السنة الميلادية كما أن هذا المرسوم يحيل إلى أرباح سنة 1947 كما تحددت وفقا لأحكام القانون رقم 14 سنة 1939 الذي ورد به نص صريح في المادة 38 يفيد أن المقصود بالسنة الضريبية هو السنة الميلادية أو السنة المالية المتداخلة فيها والتي تنتهى خلالها - كما يؤيده أن هذا هو منهج الشارع في قانون الضريبة على الأرباح الاستثنائية وأن القول بعكس ذلك يؤدي إلى احتمال سريان أحكام المرسوم بقانون 240 سنة 1952 على 1952 وأخيرا بأن أصول المحاسبة الضريبية تقضي بالاعتداد بالربح التجاري أو الصناعي الذي يتحقق عند انتهاء السنة المالية للمنشأة.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن المادة 47 من القانون رقم 14 سنة 39 قبل تعديلها بالقانون رقم 146 سنة 1950 الصادر في 28 من أغسطس سنة 1950 كانت تنص على أنه "فيما يتعلق بسائر الممولين عدا الشركات المساهمة تربط الضريبة كذلك على الأرباح الحقيقية الثابتة بمقتضى أوراق الممول وحساباته - فإذا امتنع الممول عن تقديم حساباته ومستنداته إلى مصلحة الضرائب فتقدر الأرباح طبقا للقواعد المنصوص عليها فيما بعد ذلك من عدم الإخلال بالجزاءات التي يقررها هذا القانون - وكذلك تحدد الإيرادات بطريقة التقدير إذا رفضت المصلحة اعتماد ما قدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات" ومقتضى هذا النص في فقرته الأخيرة أن لمصلحة الضرائب أن تعمد إلى تحديد أرباح الممول بطريقة التقديرية إذا لم تعتمد ما يقدمه إليها الممول من الحسابات والمستندات. وقد رأى المشرع تخفيفا للعبء الواقع على مأموري الضرائب وخشية سقوط حق الحكومة في اقتضاء الضرائب بمضي المدة إصدار المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 ونص هذا المرسوم بقانون على أنه "استثناء من أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 سنة 1939 تتخذ الأرباح المقدرة في سنة 1947 بالنسبة للممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساسا لربط الضريبة عليهم عن كل سنة من السنوات من 1948 - 1951 فإذا لم يكن للممول نشاط ما خلال سنة 1947 أو كان قد بدأ نشاطه خلال تلك السنة اتخذ أساسا لربط الضريبة على الأرباح المقدرة عن أول سنه لاحقة بدأ فيها نشاطه أو استأنفه - ولا يؤثر هذا الحكم فى تقادم الضريبة المستحقة عن السنة المتخذة أساسا للتقدير، ولا يسرى هذا المرسوم بقانون على الحالات التي ربطت فيها الضريبة ربطا نهائيا عن أية سنة من السنين من 1948 - 1951" ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن من الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريقة التقدير إذ لم تعتمد المطعون عليها حساباته ومستنداته وقدرت أرباحه عن سني النزاع في الدعوى بما فيها أرباح سنة 1947 - 1948 بغير ما أثبته في إقراره المقدم منه عن تلك الأرباح إذ أثبت في ذلك الإقرار أن أرباحه عن سنة 1947 - 1948 بلغت 1787 جنيها و470 مليما ولكن المطعون عليها قدرت أرباحه عن تلك السنة بمبلغ 2680 جنيها، كما أن الضريبة على الطاعن في تلك السنة لم تكن ربطت ربطا نهائيا فانه يتعين إعمالا لحكم المرسوم بقانون رقم 240 سنة 1952 اتخاذ الأرباح المقدرة في سنة 1946 - 1947 أساسا لربط الضريبة المستحقة عليه عن سنة 1947 - 1948 ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار أرباح الطاعن في سنة 1946 - 1947 مبلغ 633 جنيها وإلى اعتبار أرباحه في سنة 1947 - 1948 مبلغ 1792 جنيها فإنه يكون قد خالف أحكام المرسوم بقانون 240 سنة 1952 - ولا محل لما تثيره المطعون عليها من أن الأصل في القانون رقم 14 سنة 1939 أن تربط الضريبة على الأرباح الفعلية التي حققها الممول. وأن الطاعن في هذه الدعوى معترف في إقراره بأنه حقق أرباحا في سنة 1947 - 1948 تكاد تتفق مع الرقم الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه - ذلك أنه يكفي لإعمال حكم المرسوم بقانون أن يكون الممول خاضعا في ربط الضريبة لطريقة التقدير وأن تكون الضريبة لم تربط عليه ربطا نهائيا في أية سنة من السنين 1948 - 1951 وكلا الشرطين متوافر في هذه الدعوى في خصوص أرباح سنة 1947 - 1948 - كما أن ما تثيره المطعون عليها - من أن أحكام المرسوم بقانون 240 سنة 1952 لا تتسع لما ذهب إليه الطاعن من اتخاذ أرباح موسم 1946- 1947 والذى يبدأ عادة في شهر من سنة 1946 وينتهي في فبراير سنة 1947 بالنسبة لتجارة الأقطان والتي يتخذها الطاعن مهنة له أساسا لربط الضريبة في السنين الثلاث اللاحقة بل الصحيح أن تؤخذ أرباح سنة 1947 - 1948 أساسا لربط الضريبة في السنوات التالية - مردود بما نص عليه في المادة 38 من القانون رقم 14 سنة 1939 من أنه "تحدد الضريبة سنويا على أساس مقدار الأرباح الصافية في بحر السنة السابقة أو في فترة الـ 12 شهرا التي اعتبرت نتيجتها أساسا لوضع آخر ميزانية" - ولما كانت تجارة الأقطان يبدأ موسمها في أخريات السنة التقويمية وينتهى في أوائل السنة التالية لها وكانت الميزانية توضع في نهاية ذلك الموسم فإن الأرباح الناتجة فيها والتي تربط عليها الضريبة هي التي تتحقق في نهاية الموسم - ولما كانت أرباح سنة 1946 - 1947 تتحقق في سنة 1947 فإن تلك السنة تعتبر هي السنة الضريبية بالنسبة لهذا النوع من النشاط.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما قضى به عن أرباح الطاعن في 1947 - 1948 - ولما كان موضوع الدعوى صالحا للحكم فيتعين لهذا الحكم بتعديل أرباح الطاعن في 1947 - 1948 إلى مبلغ 633 جنيها.

الطعن 378 لسنة 23 ق جلسة 27 / 12 / 1956 مكتب فني 7 ج 3 ق 147 ص 1034

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1956

برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة: اسحق عبد السيد، وأحمد قوشه، ومحمد متولى عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين.

--------------

(147)
القضية رقم 378 سنة 23 القضائية

عمل. دعوى "رسومها". نقض "رسوم الطعن". 

إعفاء العامل من رسوم الدعوى التي يرفعها طبقا لأحكام القانون رقم 317 سنة 1952 بشأن عقد العمل الفردي. اقتصار هذا الإعفاء على مرحلة التقاضي أمام محكمة أول درجة دون مراحل التقاضي التالية.

------------------
الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر في شأن عقد العمل الفردي - مقصور على الدعاوى التي يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى، فمتى أصدر القضاء الابتدائي حكمه في الدعوى التي يرفعها العامل طبقا لأحكام ذلك القانون فإن الطعن في هذا الحكم يصبح مستحقا للرسوم القضائية المفروضة على مراحل التقاضي التالية. ولا يصح القول بسحب الإعفاء من الرسوم القضائية على هذه المراحل قياسا على مرحلة التقاضي الابتدائية لأن هذا الإعفاء هو استثناء من الأصل المقرر في قانون الرسوم القضائية فلا يقبل التوسع في بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 553 سنة 1952 عمال جزئي الإسكندرية ضد شركة البواخر الخديوية (المطعون عليها) وطلبوا فيها إلزام الشركة بأن تدفع لكن منهم علاوة الغلاء ومقابل الإجازات مع المصاريف والأتعاب والنفاذ. وقضت محكمة الدرجة الأولى بندب خبير وبعد أن قدم تقريره قضت برفض الدعوى بالنسبة لكل من محمد عبد العزيز شيبوب وجابر عبد اللطيف محمد ورفضت الدعوى بالنسبة لباقي المدعين فيما يتعلق بمقابل ساعات العمل الزائدة ومقابل الإجازات. فاستأنف المدعون هذا الحكم بالقضية رقم 568 سنة 1953 س عمال لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية كما استأنفته الشركة بالنسبة لما قضى به عليها، وقيد استئنافها برقم 534 سنة 1953 س عمال - وضم الاستئنافان وبتاريخ 18/ 10/ 1953 قضت المحكمة الاستئنافية في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من 41 إلى الأخير وبرفض دعواهم وبالزام المطعون عليها بأن تدفع 8 ج لمحمد عبد العزيز شيبوب، 3 ج لجابر عبد اللطيف محمد، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للباقين وإلزام المطعون عليها بدفع المبالغ المبينة به لكل منهم. فقرر الطاعنون الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية.
وحيث إن النيابة العامة طلبت استبعاد الطعن من قائمة القضايا لأنه لم يدفع عنه الرسم القضائي كما دفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة وبعدم جواز الطعن لرفعه عن حكم غير قابل له وتمسكت المطعون عليها بهذا الدفع الأخير أيضا.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن قلم الكتاب لم يحصل عنه رسما باعتبار أنه من قضايا العمال.
وحيث إن المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر في شأن عقد العمل الفردي إذ نصت على أن: "تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لأحكام هذا القانون ..." إنما قصدت الدعاوى التي يرفعها العمال ابتداء أمام محاكم الدرجة الأولى للمطالبة بما يعتقدونه حقا، ويبين هذا القصد مما جرت به باقي عبارات المادة 54 سالفة الذكر في قولها: "... وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفاذ المؤقت وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها". فقد كشف الشارع بذلك عن أن المحكمة التي قصد إعفاء العمال من رسوم الدعاوى المرفوعة إليها هي محكمة الدرجة الأول إذ لا يتصور الحكم بالنفاذ المؤقت إلا من محكمة أول درجة دون غيرها. كما أن النص في هذه المادة على تخويل المحكمة عند رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وما يتضمن ذلك من الرجوع على العامل الذي خسر دعواه بالرسوم التي كان قد أعفى منها ليدل على أن الشارع قصد أن يكون الإعفاء مقصورا على رفع الدعوى في مرحلة التقاضي الابتدائية.. وقد أعاد الشارع بيان هذا القصد فيما نصت عليه المادة 39 مكررا من القانون رقم 317 لسنة 1952 التي أضيفت بالقانون رقم 165 لسنة 1953 من إعفاء العامل من رسوم القضايا التي يحيلها قاضي الأمور المستعجلة بعد الحكم في طلب وقف تنفيذ فصل العامل "إلى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل أو المحكمة المخصصة لنظر شؤون العمال في المدن التي توجد بها هذه المحاكم" لتفصل في الموضوع بالتعويض... الخ فدل بذلك على قصر الإعفاء من الرسوم على محاكم الدرجة الأولى كما أشارت صراحة المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1953 المشار إليه عند تحدثها عن هذه القضايا إذ قالت "وقد رأى أن يكون النص على الفصل في هذه القضايا بغير رسوم قضائية مقصورا على القضايا التي تطرح على محكمة أول درجة." فمتى كان القضاء الابتدائي قد أصدر حكمه في الدعوى التي يرفعها العامل طبقا لأحكام قانون عقد العمل الفردي فإن الطعن في هذا الحكم يصبح مستحقا للرسوم القضائية المفروضة على مراحل التقاضي التالية ولا يصح القول بسحب الإعفاء على هذه المراحل قياسا على ما تقرر في صدد الدعوى الابتدائية لأن هذا الإعفاء هو استثناء من الأصل المقرر في قانون الرسوم القضائية فلا يقبل التوسع في بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء.
وحيث إنه لما تقدم وقبل النظر في الدفوع الموجهة لشكل الطعن يتعين استبعاد القضية من جدول الجلسة عملا بالمادة 13 من القانون رقم 90 لسنة 944 الخاص بالرسوم القضائية.

الطعن 4108 لسنة 93 ق جلسة 27 / 4 / 2024

باســم الشعــــب
محكمــــة النقــــــض
دائرة السبت (أ) المدنية
ـــــــ
برئاسة السيـد القاضي / محمـد رشاد أميــن نائب رئـيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / أحمـد برغش ، حـازم نبيل البناوى ونصر ياسيــن و وليد الجندي " نواب رئيـس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الحميد موسى .
والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم السبت 18 من شوال سنة 1445هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م .
أصدرت الحكم الآتي
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 4108 لسنة 93 ق .
المرفوع مــن :
- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بصفته .
موطنه القانوني هيئة قضايا الدولة - مجمع التحرير - قسم قصر النيل - محافظة القاهرة .
حضر عن الطاعن بصفته المستشار / ..... " نائب الدولة " .
ضــــــــــد
1- ..... (عن نفسها وبصفتها وارثة لوالدها وممثلة لتركة مورثها/ ..... ) .
2- ..... (عن نفسها وبصفتها وارثة لزوجها المتوفى ) .
8- ..... (عن نفسها وبصفتها وارثة لوالدها المتوفى) .
المقيمون .... - بندر طهطا - محافظة سوهاج .
حضر عن المطعون ضدهم الأستاذة/ ..... المحامية عن الأستاذ/ ..... المحامي.
---------------
الوقائـــع
في يـوم 8/2/2023 طعن بطريق النقض في حكم محكمـة استئنـاف أسيوط " مأمورية سوهاج " الصادر بتاريخ 11/12/2022 في الاستئناف رقم 4220 لسنة 97 ق ، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكـــم المطعون فيه .
وفي يوم 23/2/2023 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 9/3/2024 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 27/4/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
-----------------  
المحكمــــة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقريـر الذي تلاه السيـد القاضي المقرر/ حازم نبيل البناوى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم 25 لسنة 2019 مدني سوهاج الابتدائية "مأمورية طهطا الكلية" بطلب الحكم – وفق طلباته الختامية – بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 582800 جنيه تعويضاً عن الاستيلاء على مساحة التداعي ، ومبلغ 163912 جنيهاً ريع عنها عن الفترة من 1/1/2006 وحتى 31/10/2020 ، والفوائد من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، على سند من أنه يمتلك المنزل المبين بالأوراق ، وحال قيامه باستصدار ترخيص البناء له فوجئ بإلزامه بأن يرتد مساحة 2,2 متر بطول الواجهة وفق الثابت بترخيص البناء رقم 38 لسنة 1977 طهطا مما حرمه من الانتفاع بهذه المساحة ودون اتخاذ الإجراءات القانونية أو صدور قرار نزع الملكية ومن ثم أقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره وجه الطاعن بصفته طلباً عارضاً – وفق طلباته الختامية – بإلزام المطعون ضدهم بمبلغ 251000 جنيه قيمة مقابل انتفاعهم ومورثهم بالمساحة محل الارتداد من تاريخ الترخيص الصادر عام 1977 وحتى ضمها إلى الشارع بموجب القرار رقم 97 لسنة 1987 وكذا إلزامهم بمقابل التحسين والفوائد بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، حكمت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض المقضي به مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الحكم النهائي وحتى تاريخ الوفاء ، وإلزامه بالمبلغ الذى قدرته كمقابل عدم انتفاع بعين النزاع عن المدة من 1/1/2006 وحتى 31/10/2020 والفوائد بواقع 4% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ، وفى الطلب العارض بسقوط الحق في الطلبات بالتقادم . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 4220 لسنة 97 ق أمام محكمة استئناف أسيوط "مأمورية سوهاج" وبتاريخ 11/12/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فوائد قانونية وبتأييده فيما عدا ذلك . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالسبب الأول والوجهان الثاني والثالث من السبب الثاني منهما بالقصور في التسبيب ؛ إذ قضى برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالبة بالتعويض بالتقادم الطويل على سند من أن حقهم في المطالبة بقيمة العقار المغتصب لا تسقط بالتقادم فضلاً عن أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه المساحة محل النزاع بالتقادم الطويل منذ صدور قرار اعتماد خطوط التنظيم للمنطقة الواقع بها العقار عام 1987 وحتى تاريخ إقامة الدعوى عام 2019 بما يسقط حق المطعون ضدهم في ملكية المساحة محل التنظيم وبالتالي حقهم في التعويض عنها إلا أن الحكم لم يعن ببحث دفاعه هذا رغم جوهريته بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول في غير محله ، ذلك لأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن حق الملكية يسمو على سائر الحقوق الشخصية والعينية الأصلية والتبعية ، وأنه حق استئثار مؤبد غير قابل للسقوط بالتقادم ، مما لازمه ومقتضاه أن دعوى الاستحقاق التي تحمى هذا الحق والوسيلة التي يستأدى بها ليس لها ميقات معدود تزول بانقضائه ، ومن ثم لا يرد عليها السقوط بالتقادم ، كما وأنه من المقرر أن قيام الحكومة بالاستيلاء على عقار جبراً من صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها القانون يعتبر غصباً ، وليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار إلى الحكومة بل تظل هذه الملكية لصاحب العقار رغم هذا الاستيلاء ويكون للمالك أن يتوصل بهذه الدعوى لاسترداد ملكه من غاصبه مهما طال عهد انقطاعه عن استعمال هذا الحق ، وكانت مطالبة المالك بقيمة العقار المغتصب تعتبر مطالبة بإلزام المدين الغاصب بتنفيذ التزامه بالرد عن طريق التعويض في حالة تعذر الرد العيني ذلك أن التنفيذ العيني هو الأصل ولا يستعاض عنه بالتعويض النقدي إلا إذا استحال التنفيذ العيني ومن ثم فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن العقار محل الغصب لا تسقط بالتقادم ، مما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس .
والنعي في شقه الثاني أيضاً في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي قد نص في مادته الأولى على أن وحدات الحكم المحلي في المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية مما مفاده أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلي شخصية اعتبارية مستقلة عن باقي الوحدات ، وأن مؤدى نص المادة 52/1 من القانون المدني أن الدولة هي من الأشخاص الاعتبارية ومتى توافرت لفروعها هذه الشخصية تمتعت – وفقاً لنص المادة 53 من ذات القانون – بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية وذلك في الحدود التي يقررها القانون ، وأنه يشترط في التقادم المكسب – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – وفقاً لما تقضى به المادة 968 من القانون المدني أن يتوافر لدى الحائز الحيازة بعنصريها حتى تكون حيازة قانونية صحيحة ومن ثم فإن وضع اليد لا ينهض بمجرده سبباً للتملك ولا يصلح أساساً للتقادم إلا إذا كان مقروناً بنية التملك وكان مستمراً هادئاً ظاهراً غير غامض .

لما كان ذلك ، وكان مؤدى ما سلف أن الحيازة المكسبة للملكية تقوم على عنصرين لا انفصام بينهما ، أحدهما مادى يتمثل في وضع اليد المتسم بالاستمرار والهدوء والوضوح ، وآخر معنوي قوامه توافر نية التملك لدى الحائز ، وإذ كان وضع اليد باعتباره العنصر المادي للحيازة كما يثبت للشخص الطبيعي قد يثبت أيضاً للشخص الاعتباري بيد أن نية التملك وهى العنصر المعنوي للحيازة لا مراء في ملازمتها للشخص الطبيعي وذلك انسجاماً وتماشياً مع طبيعته البشرية إلا أنها ليست كذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة – أشخاص القانون العام - المتمثلة في الدولة بفروعها ووحداتها ممن شملهم النص في الفقرة الأولى من المادة 52 من القانون المدني إذ إن القول بغير ذلك إنما يتأباه واقع الحال لمجافاته منطق الأمور وهو ما لازمه أن وضع يدها على الأراضي والعقارات المملوكة للأفراد لا يعدو أن يكون من قبيل الحيازة العرضية التي لا تخولها حق اكتساب ملكيتها بالمدة الطويلة المكسبة للملكية مهما طالت هذه المدة لتجردها من أحد شروطها وهى نية التملك كعنصر لازم لاكتمال الحيازة القانونية الصحيحة التي تتمخض سبباً مباشراً لاكتساب الملكية بالتقادم الطويل طبقاً لنص المادة 968 من القانون المدني وهو ما يأتي أيضاً اتساقاً مع ما كفله الدستور من ضمانات لصون الملكية الخاصة بما نص عليه في المادة 33 من التزام الدولة بحماية الملكية بأنواعها الثلاثة الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية ، ولا يستطيل هذا النظر إلى المساس بحق الأشخاص الاعتبارية العامة في تملك هذه الأراضي وتلك العقارات بطريق آخر وذلك بإرساء المشرع لها هذا الحق استثناءً بأن أجاز لها نزع ملكيتها جبراً عن أصحابها للمنفعة العامة وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون رقم 10 لسنة 1990 استناداً إلى قرار يصدر به من جهة الاختصاص أو الاستيلاء عليها بطريق التنفيذ المباشر متى تقرر لزوم نزع ملكيتها قبل صدور ذلك القرار وذلك كله مقابل تعويض عادل لأصحابها ، ومن ثم فإن دفاع الطاعن بصفته وهو من الأشخاص الاعتبارية العامة – أحد أشخاص القانون العام – بتملكه أرض التداعي بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية يكون فاقداً لأساسه القانوني مما لا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن هذا الدفاع طالما أنه لا يستند إلى أساس قانوني صحيح ، ويضحى النعي برمته على غير أساس .

وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، إذ قضى للمطعون ضدهم بالتعويض رغم انتفاء حقهم في الدعوى إذ لم يقدموا سنداً لملكياتهم سوى صور عقود بيع عرفية لمورثهم فضلاً على أن العقار صادر له ترخيص باسم / عفت فام شحاتة غير ممثلة في النزاع بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى وهو مما يستقل به قاضي الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وأنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام العقد ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشتري ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، وأن البيع غير المسجل كالبيع المسجل ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام عقد البيع ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين وطرد الغاصب والتعويض عن غصبها واستيداء ريعها منه .
لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص– قد استخلص من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المقدم فيها أن عفت فام شحاتة قامت ببيع عقار النزاع لمورث المطعون ضدهم بموجب عقد البيع المؤرخ 30/12/1977 والذى لم يتم جحده أو الطعن عليه وأنه تنفذ على الطبيعة وأثبت الخبير وضع يد المورث عليه بما تتوافر معه صفة المطعون ضدهم في الدعوى ويخولهم ومورثهم الحق في طلب التعويض ، وكان ذلك من الحكم بأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بصفته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع واستخلاص توافر الصفة في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعي غير مقبول .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الرابع من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم قضى بمبلغ التعويض الذى قدره من وقت رفع الدعوى باعتبار أن الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الإجراءات اللازمة بالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1990 في حين أن أرض النزاع ارتداد قانوني تخضع في تنظيم أحكامها لقوانين تنظيم المباني ومن ثم فإن الاستيلاء تم صحيحاً وفق ذلك القانون بما ينتفي عنه وصف الغاصب ويتعين تقدير التعويض من تاريخ الاستيلاء الفعلي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع الإجراءات التي يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل لمالكه حق استرداده وطلب مقابل عدم الانتفاع به إلى أن يصدر قرار بنزع ملكيته تراعى فيه الإجراءات القانونية ، ويستوي في ذلك أن يكون ما استولت عليه الحكومة داخلاً في مشروعاتها العامة أو مضافاً على خطوط تنظيم الشوارع وفقاً لنص المادة 13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء الموحد ، ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الدولة لم تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً حال نزع الملكية ومن ثم فإن الحكم إذ اعتد في تقديره للتعويض ومقابل عدم الانتفاع بقيمة الأرض المستولى عليها وقت إيداع الخبير تقريره فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى النعي على غير أساس .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الخامس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بسقوط حقه في المطالبة بمقابل التحسين بالتقادم الطويل على الرغم من أن المطالبة به مرتبطة بتقدير التعويض عن قيمة أرض النزاع محل الاستيلاء وبالتالي لا يسقط الحق في المطالبة به إلا مع سقوط الحق في المطالبة بالتعويض بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه لما كانت المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1990 " بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة " ولئن نصت على فرض مقابل التحسين على العقارات المبينة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين أعمال المنفعة العامة سواء نزعت ملكيتها أو بقيت على ملك أصحابها ، وأحال النص المذكور في تقدير مقابل التحسين إلى اللائحة التنفيذية للقانون التي أحالت في تقديره إلى القانون رقم 222 لسنة 1955 الذى نصت أحكامه على الإجراءات المنظمة لتقدير مقابل التحسين والتي تبدأ بصدور قرار من الوزير المختص يبين فيه أعمال المنفعة العامة وحدود منطقة التحسين وتتولى لجنة خاصة تحديد مقدار مقابل التحسين وفقاً للقواعد المنصوص عليها في ذلك القانون، مما مؤداه أن هذا المقابل لا تتحدد قيمته ويكون مستحقاً إلا باتباع الإجراءات سالفة البيان وصيرورة تقديره نهائياً .
لما كان ذلك ، وكان الثابت بتقرير الخبير في الدعوى أن الطاعن بصفته لم يقدم الدليل على تقدير مقابل التحسين واتباع الإجراءات في هذا الخصوص بالطريق الذى رسمه القانون فإن طلبه بمقابل التحسين يكون جديراً برفضه ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه – في هذا الخصوص – قد انتهى إلى رفض طلبه فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه من بعد ما اشتملت عليه أسبابه من خطأ في تقريراته القانونية التي أوردها في هذا الصدد إذ إنه من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة النقض أن تصحح ما وقع فيه الحكم من خطأ في تقريراته القانونية دون أن تنقضه ، ويضحى الطعن عليه بهذا السبب – أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج .
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه السادس من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى بإلزامه بمقابل عدم الانتفاع على الرغم من أن الأرض لا تغل ريعاً فضلاً على أن التعويض المقضي به للمطعون ضده تضمن تعويضاً عما فاتهم من كسب وما لحقهم من خسارة ومن ثم كان يتعين الاكتفاء بهذا التعويض وعدم القضاء بالريع لعدم أحقيتهم في الجمع بين التعويضين بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة النقض بسبب قانوني يخالطه واقع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع ، وكان ما ورد بهذا الوجه هو دفاعاً قانونياً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع ولا يتعلق بالنظام العام ومن ثم فإنه يعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ويضحى غير مقبول .
لذلـــــــــــــــــك
رفضت المحكمة الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

الطعن 15612 لسنة 83 ق جلسة 12 / 1 / 2022 مكتب فنى 73 ق 13 ص 112

جلسة 12 من يناير سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / حسني عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع محمد عمر، محمد شفيع الجرف، محمد محمود نمشة وخالد فاروق عبد الهادي نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(13)

الطعن رقم 15612 لسنة 83 القضائية

(1 -5) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : المُساكنة : عدم سقوط دعوى المُسَاكِن بثبوت العلاقة الإيجارية بالتقادم ".

(1) المُساكنة التي تنشئ للمنتفعين من غير الأقارب المُشار إليهم في م 21 ق 52 لسنة 1969 حقاً في البقاء بالعين المؤجرة. لازمها. إقامتهم مع المستأجر في العين منذ بدء الإجارة. الإقامة بالعين بدءًا من ذلك التاريخ. عدم اعتبارها بالضرورة مشاركة سكنية.

(2) المُساكنة. مصدرها. ما تعارف عليه المستأجرون والمالكون من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد عند تعدد المستأجرين متى انصرفت إرادتهم لإحداث الأثر القانوني للعقد في حقهم. علة ذلك. 

(3) إقامة المُسَاكِن مع المستأجر الأصلي بغير قصد انصراف آثار عقد الإيجار إليهما. ليس من شأنها إعطاؤه أية حقوق يستطيع المطالبة بها على العين المؤجرة. تقدير ذلك. خضوعه لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا.

(4) المُسَاكِن الذي يعد مستأجرًا أصليًا. عدم سقوط حقه في رفع دعوى بثبوت العلاقة الإيجارية بالتقادم. علة ذلك. الحكم الصادر في تلك الدعوى حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها.

(5) قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن – المُسَاكِن للمستأجر الأصلي - في رفع دعواه بثبوت العلاقة الإيجارية بالتقادم دون بحث ما إذا كانت إرادة طرفي عقد الإيجار قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إليه فيُعد مستأجراً أصلياً ومن ثم عدم سقوط دعواه بالتقادم المسقط أم أن مساكنته لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين. خطأ وقصور وإخلال بحق الدفاع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1– المقـرر – في قضاء هذه المحكمة - أن المُساكنة التي تُنْشِئ حقًا فى البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 – المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية.

2– المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قواعد المُساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر الذي حُرِّرَ العقد باسمه، عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا.

3- إذا كانت إقامة المُسَاكِن بالعين مع المستأجر الأصلي لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر (انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر) وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع، فإن هذه الإقامة لا تعطي لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا.

4- المُسَاكِن الذي يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه (إذا ثبت انصراف آثار عقد الإيجار للمساكن وللمستأجر) ليس في حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد في مركزه القانوني على العين فإن حقه في رفع هذه الدعوى يكون قائمًا في أي وقت ولا يسري عليه التقادم المسقط، لأن الحكم الصادر في الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها.

5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفي عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1969 قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِن للمستأجر الأصلي فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا ( بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم.... لسنة 2011 أمام محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين مورثهم عن الشقة المبينة بالصحيفة اعتبارًا من 15/8/1969 وإلزامهم بتحرير عقد إيجار له، وقال بيانًا لذلك : إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 15/8/1969 استأجر شقيقه المرحوم/.... من مورث المطعون ضدهم عين النزاع مقابل أجرة شهرية مقدارها 20 جنيهًا، ونظرًا لأنه أقام معه فيها منذ تاريخ التعاقد وحتى وفاته في 5/6/1992 واستمر في الإقامة فيها وسداد أجرتها بعد وفاته فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 64 ق المنصورة، وبتاريخ 17/7/2013 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول : إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بإقامته مع شقيقه المستأجر الأصلي بعين النزاع منذ تحرير عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1969 وحتى وفاته في 5/6/1992 ومن حقه الاستمرار في الانتفاع بها وتحرير عقد إيجار باسمه بعد وفاته، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبسقوط حقه في إقامة الدعوى بالتقادم، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المُساكنة التي تُنْشِئ حقًا في البقاء بالعين للمنتفعين من غير الأقارب المشار إليهم في المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 – المقابلة لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – وإن كانت تستلزم إقامتهم مع المستأجر في العين المؤجرة منذ بدء الإجارة، إلا أن كل إقامة بالعين منذ ذلك التاريخ لا تعتبر بالضرورة مشاركة سكنية، لأن قواعد المُساكنة قد تقررت خروجًا على مبدأ نسبية آثار العقود لضرورة أملاها ما تعارف عليه المالكون والمستأجرون لعين واحدة من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم، وانصرفت إرادتهم وقت التعاقد إلى إحداث هذا الأثر القانوني للعقد بما يرتبه من حقوق ويفرضه من التزامات، وعلى ذلك إذا ما ثبت من ظروف الدعوى وملابساتها اتجاه إرادة الأطراف – المالك والمستأجر – إلى انصراف آثار عقد الإيجار للمُسَاكِن وللمستأجر الذى حُرِّرَ العقد باسمه عُدَّ كلٌ منهما مستأجرًا أصليًا، أما إذا كانت إقامة المُسَاكِن بالعين مع المستأجر الأصلي لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر وإنما لاعتبارات أخرى ولو كانت منذ بداية العلاقة الإيجارية ودون انقطاع، فإن هذه الإقامة لا تعطى لهذا الغير المقيم مع المستأجر أية حقوق يستطيع أن يطالب بها على العين المؤجرة، ويخضع تقدير ذلك لسلطة قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغًا، كما أن المُسَاكِن الذى يُعَدُّ مستأجرًا أصليًا على النحو السالف بيانه ليس في حاجة إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بثبوت العلاقة الإيجارية، أما إذا نازعه أحد في مركزه القانوني على العين فإن حقه في رفع هذه الدعوى يكون قائمًا في أي وقت ولا يسري عليه التقادم المسقط، لأن الحكم الصادر في الدعوى هو حكمٌ كاشفٌ عن حقيقة العلاقة وليس منشئًا لها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق الطاعن في رفع الدعوى بالتقادم دون أن يبحث ما إذا كانت إرادة طرفي عقد الإيجار المؤرخ 15/8/1969 قد اتجهت وقت التعاقد إلى انصراف آثاره إلى الطاعن المُسَاكِن للمستأجر الأصلي فيُعَدُّ مستأجرًا أصليًا ولا يسرى التقادم المسقط على دعواه بطلب ثبوت العلاقة الإيجارية مع مورث المطعون ضدهم عن عين النزاع أم أن مساكنته للمستأجر لم تكن بقصد إحداث هذا الأثر فلا تكون له أية حقوق على العين، فإنه يكون معيبًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 20 يوليو 2024

الطعن 2234 لسنة 91 ق جلسة 24 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 رجال قضاء ق 9 ص 84

جلسة 24 من مايو سنة 2022
برئاسة السيد القاضي/ موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح محمد عبد العليم، أحمد أحمد الغايش، وليد محمد بركات ومحمود محمد إسماعيل نواب رئيس المحكمة.
---------------
(9)
الطعن رقم 2234 لسنة 91 القضائية "رجال القضاء"

(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

أسباب الطعن المتعلقة بالنظام العام لمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارتها ولو لم ترد في صحيفة الطعن. م ٢٥٣ مرافعات . شرطه توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(2) تأمينات اجتماعية " تعلق قانون التأمين الاجتماعي بالنظام العام".

أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام . حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى . منشأه القانون مؤداه عدم جواز الحصول على ما يجاوزه أو الانتقاص مما يقرره، مخالفة ذلك أثره، تصدي محكمة النقض لذلك.

(3) معاش " الأجر المتغير: عناصره ".

الأجر المتغير . من عناصره الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز، مؤداه. دخولها مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه . علة ذلك . المادتين ٥/ ط ق ٧٩ لسنة ۱۹۷۵، ۱۸ مكررا / ۱ المضافة بق ٤٧ لسنة ١٩٨٤.

(4) حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ".

مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم، ماهيتها.

(5) معاش " الأجر المتغير : عناصره ".

النص في بياني آخر صرفية للمطعون ضده على الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز كونها من ضمن الأجور المستحقة له . مفاده . احتسابها من ضمن عناصر الأجر المتغير له عند تسوية معاشه . قضاء الحكم المطعون فيه استناداً لعدم اشتمال مفردات راتبه على تلك المبالغ . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ .

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإن زال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يُعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه.

3 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وفقا لنصوص التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند (ط) من المادة الخامسة أن الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز تعد من عناصر الأجر المتغير الذي يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملا بنص المادة 18 مكررا/ 1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984.

4 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق.

5 - إذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن بياني آخر صرفية للمطعون ضده عن شهر يناير 2015 والمرسل أولهما لهيئة التأمين والمعاشات وقت بلوغه سن الستين والثاني بعد التعديل بموجب مذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 3/ 2/ 2021 قد تضمنا – ضمن الأجور المستحقة له – مبلغ 3224 جنيها أجراً إضافياً ومبلغ 1248 جنيها جهودا غير عادية ومبلغ 1560 جنيها حافز إنجاز بما لازمه أن هذه المبالغ والتي أقيمت الدعوى الماثلة بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد بمفردات مرتبه عن الجهود غير العادية والحافز والإضافي تم احتسابها ضمن عناصر الأجر المتغير عند تسوية معاش المطعون ضده عن هذا الأجر، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم اشتمال مفردات مرتب المطعون ضده المرسلة للهيئة الطاعنة وقت ربط المعاش على المبالغ المذكورة، وكان هذا الذي حصله الحكم من هذه المفردات والتي أشار إليها في مدوناته واعتمد عليها في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بها، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته وآخرين - غير مختصمين في الطعن - الدعوى رقم.... لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" بطلب الحكم أولا "تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتبه بتعديل المرتب الأساسي من مبلغ 2375,82 جنيها إلى 2643,36 جنيها وإعادة حساب معاشه عن الأجر الأساسي وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثانيا: تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتبه بإضافة مبلغ 1248 جنيها جهودا غير عادية و 3224 جنيها أجورا إضافية و 1560 جنيها حافز إنجاز وإعادة تسوية معاش الأجر المتغير وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثالثا: إلزام الهيئة الطاعنة بإعادة ربط المعاش في ضوء هذا التصحيح والاستمرار في تنفيذ الحكمين رقمي ....، .... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء"، وقال في بيان ذلك إنه يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وتم تسوية معاشه طبقا للقانون رقم 183 لسنة 2008 وإذ صدر لصالحه حكم في الدعوى رقم .... لسنة 135 ق بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه مضافا إليه العلاوات الخاصة، وكذا حكم في الدعوى رقم.... لسنة 135 ق بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بتطبيق الزيادة المقررة بقرار وزيرة التضامن الاجتماعي رقم 143 لسنة 2018 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك فتقدم للهيئة الطاعنة لتنفيذهما واللذين أسفرا عن زيادة شهرية في معاش الأجرين الأساسي والمتغير أقل من أقرانه وذلك بسبب الخطأ المادي بمفردات راتبه لذا فقد أقام الدعوى، بتاريخ 23/ 8/ 2021 قضت المحكمة أولا : بإعادة تسوية معاش المطعون ضده عن الأجر المتغير بإضافة مبلغ 6032 جنيها شهرياً للأجر المتغير ومبلغ 248 جنيها للأجر الأساسي وإعادة تسوية معاشه على هذا الأساس وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، ثانيا: الاستمرار في تنفيذ الحكمين رقمي ....، .... لسنة 135 ق القاهرة "رجال القضاء" على ضوء إعادة التسوية المشار إليها بالبند أولا، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 253 من قانون المرافعات أن لمحكمة النقض أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتعلق بالنظام العام، وأن حق العامل في المعاش والحقوق التأمينية الأخرى إنما منشأه هذا القانون الذي يحدد الأجر الذي تحسب عليه هذه الحقوق وشروط استحقاق كل منها ومقداره، فلا يجوز للعامل أن يحصل على ما يجاوز ما يقرره القانون المذكور لكل منها، ولا للهيئة القومية للتأمينات حرمانه من أي منها أو الانتقاص مما يقرره القانون بشأنها، ولهذا يكون لمحكمة النقض التصدي لما يخالف ذلك وإنزال حكم القانون الصحيح عليه، إذ يُعتبر ذلك الأمر مطروحاً عليها ولو لم يثره الخصوم أو النيابة شريطة ألا يترتب على هذا التصدي أن يضار الطاعن بطعنه، كما أن من المقرر أنه وفقا لنصوص قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 البند (ط) من المادة الخامسة أن الأجر الإضافي ومقابل الجهود غير العادية وحافز الإنجاز تعد من عناصر الأجر المتغير الذي يدخل مع الأجر الأساسي في حساب معاش المؤمن عليه عملاً بنص المادة 18 مكررا/ 1 المضافة للقانون سالف الذكر بالقانون رقم 47 لسنة 1984، ومن المقرر أيضا أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق، وإذ كان الثابت من الواقع في الدعوى أن بياني آخر صرفية للمطعون ضده عن شهر يناير 2015 والمرسل أولهما لهيئة التأمين والمعاشات وقت بلوغه سن الستين والثاني بعد التعديل بموجب مذكرة التفتيش القضائي المؤرخة 3/ 2/ 2021 قد تضمنا – ضمن الأجور المستحقة له – مبلغ 3224 جنيها أجرا إضافيا ومبلغ 1248 جنيها جهودا غير عادية ومبلغ 1560 جنيها حافز إنجاز بما لازمه أن هذه المبالغ والتي أقيمت الدعوى الماثلة بطلب تصحيح الخطأ المادي الوارد بمفردات مرتبه عن الجهود غير العادية والحافز والإضافي تم احتسابها ضمن عناصر الأجر المتغير عند تسوية معاش المطعون ضده عن هذا الأجر، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم اشتمال مفردات مرتب المطعون ضده المرسلة للهيئة الطاعنة وقت ربط المعاش على المبالغ المذكورة، وكان هذا الذي حصله الحكم من هذه المفردات والتي أشار إليها في مدوناته واعتمد عليها في قضائه في هذا الخصوص قد جاء نتيجة فهم غير صحيح للثابت بها، فجره ذلك إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص دون حاجة لبحث سبب الطعن.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم.... لسنة 138 ق القاهرة "رجال القضاء" - وفي حدود ما تم نقضه - من الحكم المطعون فيه صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء برفض طلب تصحيح الخطأ المادي بمفردات راتب المطعون ضده بإضافة مبلغ 1248 جنيها جهوداً غير عادية و 3224 جنيها أجراً إضافياً و 1560 جنيها حافز.

الطعن 12490 لسنة 59 ق جلسة 14 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 60 ص 373

جلسة 14 من فبراير سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب واحمد عبد الباري.

----------------

(60)
الطعن رقم 12490 لسنة 59 القضائية

(1) أموال عامة. موظفون عموميون. قانون "تفسيره".
الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. من الأموال العامة وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو أشراف أو إدارة إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 عقوبات.
لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للقانون 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
(2) أموال عامة. قانون "تفسيره".
الصفة العامة. مرادف للنفع العام. لا تسبغ على الجمعيات الخاصة إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا نزول إلا به. المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964.
(3) أموال عامة. اختلاس أموال أميرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض " أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اعتبار الحكم المطعون فيه الجمعية المجني عليها من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام وأن أموالها من الأموال العامة أخذاًَ بطبيعة نشاطها وأغراضها. دون بحث كيفيه اكتسابها لصفة النفع العامة طبقاً للمادة 63 من القانون 32 لسنة 1964 أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 عقوبات. قصور.

---------------
1 - لما كانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه "يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو إدارتها (أ)...... (ب).... (جـ).... (د).... (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و)...... (ز)...... (حـ).....، وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات المار بيانه - أن الشارع - قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة، وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو أشراف أو إدارة احدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر وكان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقا للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذي أورد في الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها، والنظم المتعلقة بحلها.
2 - أورد القانون 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة، فنص في المادة 63 منه على أن "تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية. لما كان ذلك، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك - في حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام، أى أن الصفة العامة هي مرادف للنفع العام - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964، وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقا للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجنى عليها - جمعية نور الإسلام - من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذا بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها، دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964، أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو إحدى الجهات الإدارية التابعة لها، أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات فان الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشئون الاجتماعية لأن المناط في اعتبار أموال الجمعية أموالا عامة أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: بصفته موظفاً عاماً "موظف الشئون الإدارية بجمعية نور الإسلام الخاضعة لإشراف مديرية الشئون الاجتماعية "اختلس المبلغ النقدي البالغ قدره 949 جنيه 500 مليم (تسعمائة وتسعة وأربعون جنيها وخمسمائة مليم) والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من مندوبي التحصيل، وقد ارتبطت هذه الجريمة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بجريمتي التزوير والاستعمال موضوع التهمتين ثانيا وثالثا: بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محررات جمعية نور الإسلام حال تحريرها المختص وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن اثبت بصور الإيصالات تحصليه لمبالغ اقل مما حصله فعلا وأثبته في أصولها. ثالثا: استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن جعلها سندا من مستندات الجمعية مع علمه بتزويرها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 112/ أ - ب، 118، 119/ هـ، 119 مكررا/ هـ، 213، 214 مكررا من قانون العقوبات مع إعمال المواد 32، 30، 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وبتغريمه تسعمائة وتسعه وأربعون جنيها وخمسمائة مليم، وبعزله من وظيفته وبمصادرة المحررات المزورة عما أسند إليه، وأمرت بتسليم الشيك رقم ..... المسحوب على البنك الأهلي المصري - فرع...... إلى جمعية نور الإسلام بالإيصال اللازم.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاختلاس والتزوير فى محررات لإحدى الجمعيات الخاصة واستعمال تلك المحررات، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه بان أموال جمعية نور الإسلام لا تعد أموالا عامة، وأن موظفيها ليسوا من الموظفين العموميين في حكم المادتين 119، 119 مكررا من قانون العقوبات، استنادا إلى أنه لم يصدر قرار جمهوري باعتبار هذه الجمعية ذات نفع عام، إعمالا لنص المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964، الذى أوجب لاعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك، وأنه لا يصح إسباغ هذه الصفة على تلك الجمعية بموجب الكتاب الصادر من مديرية الشئون الاجتماعية باعتبار أموالها من الأموال العامة، إلا أن المحكمة لم تعن ببحث وتمحيص هذا الدفاع، واقتصرت في التدليل على أن الجمعية - المار ذكرها - ذات نفع عام على أن هدفها هو العمل في ميدان التنمية الاجتماعية وتقديم الخدمات الثقافية والدينية دون أن تستظهر في حكمها كيفيه اكتسابها لهذه الصفة طبقا للقانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى، وأورد مضمون الأدلة على ثبوتها في حق الطاعن، عرض لما أثاره المدافع عنه من دفاع في مرافعته ومذكرته، ومؤداه أن أموال الجمعية المجنى عليها ليست أموالا عامة وأن موظفيها لا يعتبرون فى حكم الموظفين العموميين طبقا للمادتين 119، 119 مكررا من قانون العقوبات، تأسيسا على أن هذه الجمعية لا تعتبر ذات نفع عام، و رد عليه في قوله "وحيث أنه عن قول الدفاع بأن المتهم لا يعد موظفا عاما في حكم المادة 119 مكررا عقوبات، باعتبار أن أموال الجمعية لا تعتبر أموالا عامة طبقا للمادة 119 عقوبات تأسيسا على أن الجمعية لا تعتبر ذات نفع عام، ولما كانت المادة 119/ هـ من قانون العقوبات، حددت مناط اعتبار الأموال أموالاً عامة، إذا كانت مملوكة كلها أو بعضها أو خاضعة لإشراف أو إدارة المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام، ثم أحالت المادة 119 مكررا (هـ) في تحديد مدلول الموظف العام بالنسبة للاختلاس إلى العاملين في تلك الجهات التي اعتبرت أموالها أموالا عامة طبقاً للمادة 119 عقوبات المشار إليها، ولما كان الثابت من تقرير لجنة الجرد التي شكلت من مديرية الشئون الاجتماعية أن أغراض جمعية نور الإسلام الخيرية هو العمل فى ميدان التنمية الاجتماعية بتقديم الخدمات الثقافية وتعمير المساجد وتقديم المساعدات ورعاية الأمومة والطفولة والنهوض بالبيئة وتنظيم الحج والزيارات للأراضي المقدسة، وهو ما ترى معه المحكمة أن تلك الجمعية لم تقم لتحقيق ربح مادى التزاما بحكم المادة الأولى من القانون رقم 32 لسنة 1964، وإنما هي بحسب تلك الأغراض تعد من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام الواردة بنص المادة 119/ هـ من قانون العقوبات، وتعتبر الأموال التي تتلقاها تلك الجمعية سواء لحساب الزكاة أو غيره من أوجه التبرعات في حكم الأموال العامة، ما دامت تخضع لإشرافها وإدارتها، وتصرفها بمعرفتها تحقيقا لأغراضها، وإذا ما كانت أموال الجمعية أموالا عامة طبقا لما تقدم، فان العاملين بها يعتبرون في حكم الموظفين العموميين بالنسبة لجرائم الاختلاس تطبيقا لما نصت عليه الفقرة (هـ) من المادة 119 مكررا عقوبات وتضحى أوجه دفاع المتهم بلا سند في القانون تلتفت عنها المحكمة، لما كان ذلك، وكانت المادة 119 من قانون العقوبات قد نصت على أنه يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكا لإحدى الجهات الآتية أو خاضعا لإشرافها أو إدارتها (أ)....... (ب)...... (جـ)....... (د)..... (هـ) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام (و)...... (ز)..... (حـ)......، وكان يبين من نص المادة 119 من قانون العقوبات - المار بيانه - أن الشارع - قد اعتبر الأموال المملوكة كلها أو بعضها للمؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام من الأموال العامة، وكذلك الأموال الخاضعة لإشرافها أو إدارتها أو إشراف أو إدارة أحدى الجهات المبينة بالنص آنف الذكر وكان لا يصح اعتبار الجمعية الخاصة ذات نفع عام بناء على طبيعة نشاطها أو أغراضها، وإنما بالنظر إلى كيفية اكتسابها لهذه الصفة وفقاً للنظام الخاص المعمول به في هذا الشأن وهو القانون رقم 32 لسنة 1964 في شأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة الذى أورد في الباب الأول من الكتاب الأول منه الأحكام العامة في شأن إنشاء الجمعيات ونشاطها وأهدافها وشهر نظامها وكيفية إدارتها وإدارة أموالها، والنظم المتعلقة بحلها، ثم أورد في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالجمعيات ذات الصفة العامة، فنص في المادة 63 منه على أن "تعتبر جمعية ذات صفة عامة كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب الصفة العامة من الجمعية". لما كان ذلك، وكان المقصود بالصفة العامة التي تسبغ على الجمعية لاعتبارها كذلك - في حكم المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964 - المار بيانها - هو النفع العام، أي أن الصفة العامة هي مرادف للنفع العام - على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون 32 لسنة 1964، وكانت صفة النفع العام لا تسبغ على الجمعيات طبقا للمادة 63 من ذلك القانون إلا بقرار من رئيس الجمهورية ولا تزول إلا به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجمعية المجنى عليها - جمعية نور الإسلام - من الجمعيات الخاصة ذات النفع العام، وأن أموالها تعد من الأموال العامة أخذا بطبيعة نشاط تلك الجمعية وأغراضها، دون التطرق إلى بحث كيفية اكتسابها لصفة النفع العام على ضوء ما نصت عليه المادة 63 من القانون رقم 32 لسنة 1964، أو استظهار مدى خضوع أموالها لإشراف أو إدارة الدولة أو أحدى الجهات الإدارية التابعة لها، أو غيرهما من الجهات المنصوص عليها في المادة 119 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في البيان، بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن ولا ينال من ذلك ما أورده الحكم في مقام بيانه واقعة الدعوى من أن الجمعية خاضعة لإشراف مديرية الشئون الاجتماعية لأن المناط في اعتبار أموال الجمعية أموالا عامة أن تكون تلك الأموال خاضعة لإشراف أحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات.