الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2024

الطعن 8188 لسنة 86 ق جلسة 28 / 11 / 2022 مكتب فنى 73 ق 137 ص 1118

جلسة 28 من نوفمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزي خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الباري عبد الحفيظ، خالد مصطفى، أحمد فراج ود/محسن إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(137)

الطعن رقم 8188 لسنة 86 القضائية

(1 - 2) تعويض " صور التعويض : التعويض الذى ينشأ عن القانون ".

(1) عدم جواز لجوء صاحب الشأن إلى المحكمة بطلب التعويض عن مد ومرور خطوط أنابيب البترول بأرضه. مناطه. التزام جهة الإدارة بالإجراءات الواجب إتباعها في ذلك الشأن. إغفالها ذلك. أثره. لصاحب الشأن حق اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب التعويض. م 1، 5، 6 ق 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول والمواد 2، 6، 7 من القرار رقم 292 لسنة 1988 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون.

(2) ثبوت عدم التزام المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بالإجراءات الواجب اتخاذها قانوناً. مؤداه. حق الطاعنين في اللجوء مباشرة للمحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواهم بطلب التعويض المستحق لرفعها بغير الطريق القانوني لعدم اللجوء للجنة المنصوص عليها في م 5 ق 4 لسنة 1988 بشأن خطوط أنابيب البترول و م 6 من لائحته التنفيذية. خطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المواد 1، 5، 6 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، والمواد 2، 6، 7 من القرار رقم 292 لسنة 1988 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان من أنه يلتزم مالك العقار وواضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط بعد إخطاره في المواعيد...، وإذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر نتيجة مرور خطوط هذه الأنابيب فإن لصاحب الحق في العقار الحصول على تعويض عادل في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وخوَل اللجنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقدير هذا التعويض وإخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول. وكان يبين من تلك المواد أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت – إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق.

2- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالتعويض المستحق لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 4 لسنة 88 بشأن خطوط أنابيب البترول والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كإجراء سابق على اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، في حين أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما لم يلتزما بالإجراءات التي أوجب القانون عليهما اتخاذها في هذا الشأن، ولم يقوما بإخطار الطاعنين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالبدء في التنفيذ وبعدم أحقيتهم في اقتضاء التعويض مما يخول لهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الأولى والثاني الدعوى رقم.... لسنة 2009 مدني أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا إليهم مبلغ 56209.125 جنيه مقابل الانتفاع عن المدة من 1/10/2008 حتى 30/4/2009 وما يستجد والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون بالميراث الشرعي عن والديهما وبعقد مسجل قطعة أرض مساحتها 6316.55 متر مربع المبينة بالصحيفة أقام عليها المورث عدة مباني أجرت كمصانع ومخازن تخللها ممرات خارجية ظلت أرض فضاء مملوكة ملكية خاصة لهم لم تشملها عقود الإيجار ولم يكن لأي من المستأجرين أي حق عيني عليها، وقد تعاقد المطعون ضده الثاني بوصفه مستأجر لمصنع ومخزن منتجات الزجاج مع المطعون ضده الأول بصفته على توصيل الغاز الطبيعي لمصنعه، وفي سبيل ذلك قام الأخير بمد أنابيب الغاز الطبيعي في الأرض المملوكة لهم مما حال بينهم وبين الانتفاع بها مما يعد غصباً يستوجب التعويض، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى بما سلف من طلبات. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره أدخل الطاعنون المطعون ضده الثالث بصفته وعدلوا طلباتهم في الدعوى إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ 64390.87 جنيه مقابل الانتفاع عن المدة من 1/10/2008 حتى 28/2/2015 وما يستجد من مبالغ عن المدة التالية حتى تاريخ الفصل في الدعوى والفائدة القانونية. دفع المطعون ضده الأول بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. حكمت المحكمة بإجابة الدفع. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 71 ق الإسكندرية وبتاريخ 16/2/2016 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ قضي بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم اللجوء إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول في حين أن المطعون ضدهم لم يلتزموا بالإجراءات التي نص عليها هذا القانون إذ لم يتم إخطار الطاعنين بالبدء في تنفيذ الأعمال خلال الأجل المحدد قانوناً في المادة الأولى منه، والفقرة ب من المادة الثانية من اللائحة التنفيذية رقم 292 لسنة 1988 بما يحق لهم إقامة دعوى المطالبة بالتعويض مباشرة أمام المحكمة دون الزام عليهم باللجوء الى هذه اللجنة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مفاد النص في المواد 1، 5، 6 من القانون رقم 4 لسنة 1988 في شأن خطوط أنابيب البترول، والمواد 2، 6، 7 من القرار رقم 292 لسنة 1988 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان من أنه يلتزم مالك العقار وواضع اليد عليه بالسماح بمرور خطوط أنابيب المواد الهيدروكربونية السائلة أو الغازية بباطن الأرض كما يلتزم بالسماح بتنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو تركيب أو صيانة أو إصلاح هذه الخطوط بعد إخطاره في المواعيد...، وإذا ترتب على تنفيذ أحكام هذا القانون ضرر نتيجة مرور خطوط هذه الأنابيب فإن لصاحب الحق في العقار الحصول على تعويض عادل في خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ وقوع الضرر، وخوَل اللجنة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون تقدير هذا التعويض وإخطار ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وأجاز لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بعدم استحقاق تعويض أو في مقداره أمام المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانهم بالقرار بكتاب موصي عليه مصحوباً بعلم الوصول. وكان يبين من تلك المواد أنه وإن كان لا يجوز لصاحب الشأن الالتجاء مباشرة إلى المحكمة بطلب التعويض المستحق عن إقامة هذه المنشآت – إلا أن مناط ذلك أن تكون الجهة الإدارية قد التزمت بالإجراءات التي أوجب عليها القانون إتباعها في هذا الشأن فإذا لم تلتزم هذه الإجراءات كان لصاحب الشأن أن يلجأ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض المستحق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول دعوى الطاعنين بالتعويض المستحق لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لعدم لجوئهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون 4 لسنة 88 بشأن خطوط أنابيب البترول والمادة 6 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون كإجراء سابق على اللجوء للمحكمة المدنية المختصة، في حين أن البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتهما لم يلتزما بالإجراءات التي أوجب القانون عليهما اتخاذها في هذا الشأن، ولم يقوما بإخطار الطاعنين بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالبدء في التنفيذ وبعدم أحقيتهم في اقتضاء التعويض مما يخول لهم اللجوء مباشرة إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 6562 لسنة 80 ق جلسة 11 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 52 ص 363

جلسة 11 من أبريل سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين، إبراهيم عبد الله وعلي عبد البديع نواب رئيس المحكمة وسامح أبو باشا .

------------------

(52)

الطعن رقم 6562 لسنة 80 القضائية

(1) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .

تقدير أقوال الشهود . موضوعي .

لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى . ما دام له مأخذه الصحيح .

مثال .

(2) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . كسب غير مشروع . نقض " المصلحة في الطعن " .

الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟

انطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة . شرطه : أن تكون الجهة المتعاقد معها من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية طبقاً للقانون 82 لسنة 1973 . نعي النيابة أن الجهة المتعامل معها شركة مساهمة . غير مجد .

مثال لما لا يعد خطأ من الحكم في الإسناد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وألم بظروفها أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس أن الشركة المجني عليها ليست من الشركات المملوكة للدولة والتي ينص عليها القانون 82 لسنة 1973 وبالتالي فإن تعاملات المطعون ضده معها لا تخضع لأحكام القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بما أوردته من أدلة سائغة لا تجادل النيابة العامة الطاعنة في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق ، كما إنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها دون معقب ، وأن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادام له مأخذه الصحيح ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن تعويلها على أقوال الشاهد المشار إليه منها في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى .

2- من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة .... والتي ورد ذكرها بالحكم فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على عدم انطباق القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها - من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية - هي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون 82 لسنة 1973 المشار إليه ولا يجدي في إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هي شركة مساهمة ، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه :

بصفته من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية وجاوز مجموع معاملاته أكثر من خمسين ألف من الجنيهات مع الشركة المصرية .... التي تساهم بعض الوحدات الاقتصادية التابعة للحكومة بنصيب في رأس مالها استغل تلك الصفة وحصل لنفسه على كسب غير مشروع بأن تعاقد مع الشركة المذكورة بصفته سالفة الذكر لشراء كمية من منتجات الشركة وبعد أن تسلمها لم يسدد ثمنها وقدره 25, 1102009 " مليون ومائة واثنان الف وتسعة جنيهات وخمسة وعشرون قرشا " في المواعيد المحددة على النحو الثابت بالتحقيقات .

وأحالته لمحكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً ببراءته مما نسب إليه .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الكسب غير المشروع قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أن المحكمة استندت في حكمها ببراءة المطعون ضده إلى عدم خضوعه لقانون الكسب غير المشروع بما جاء بأقوال مدير الشئون القانونية بالشركة المبلغة .... بالمحضر الإداري رقم .... ، والمحضر رقم .... من أن الشركة المبلغة تم خصخصتها وأصبحت أموالها أموال خاصة واطرحت ما قرره ذات الشخص بالتحقيقات بتاريخ .... من أن الشركة المبلغة هي شركة مساهمة مصرية كما استندت في ذلك أيضاً إلى شهادة منسوبة للشركة القابضة للصناعات الغذائية خلت منها الأوراق . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أحاط بواقعة الدعوى وألم بظروفها أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أساس أن الشركة المجني عليها ليست من الشركات المملوكة للدولة والتي ينص عليها القانون 82 لسنة 1973 وبالتالي فإن تعاملات المطعون ضده معها لا تخضع لأحكام القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع بما أوردته من أدلة سائغة لا تجادل النيابة العامة الطاعنة في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير أقوال الشهود متروكاً لتقدير محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها دون معقب ، وأن لها كامل الحرية في أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى مادام له مأخذه الصحيح ومن ثم فلا محل لما تثيره الطاعنة بشأن تعويلها على أقوال الشاهد المشار إليه منها في مرحلة من مراحل الدعوى دون أخرى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد الذى يعيب الحكم هو الذى يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة وكان ما تثيره النيابة العامة الطاعنة من خلو الأوراق من الشهادة المنسوبة للشركة .... والتي ورد ذكرها بالحكم فإنه بفرض وقوع الحكم في هذا الخطأ - لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على عدم انطباق القانون 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع على الواقعة محل الاتهام ذلك أن المعتبر لانطباق قانون الكسب غير المشروع على الواقعة هو أن تكون الجهة المتعامل معها - من الأشخاص الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية - هي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها طبقاً للقانون 82 لسنة 1973 المشار إليه ولا يجدى في إثبات ذلك فقط كون الجهة المتعامل معها هي شركة مساهمة ، ومن ثم فإن منعى النيابة الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 55 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 1 / 2024

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-01-2024 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 55 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ش. م. ل. 
مطعون ضده:
م. أ. ا. 
ا. ا. ل. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2253 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوي رقم 64 لسنة 2022 تجاري مصارف كلي علي المطعون ضدهما بطلب الحكم 1- أصلياً: القضاء بانقضاء الرهن وشطبه من سجلات دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار وذلك تأسيساً على انقضاء الدين بموجب الكتابين (الإقرارين) الصادرين من البنك والذي بموجبه أكّد البنك بأن الأرض رقم 1215 ند حصة غير مرهونة، وقيام المدعى عليها الثانية بسداد الدين المضمون به الرهن. 2- ندب خبير مصرفي من ديوان سمو الحاكم بدبي لتنفيذ المأمورية الواردة بالصحيفة. وقالت بيانا لدعواها أنها استصدرت الحكم في الدعوى 1690 لسنة 2014 تجاري بإلزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي لها مبلغ 88,982,285 درهم والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة وتم فتح ملف التنفيذ رقم 3470 لسنة 2017 تجاري لتنفيذ هذا الحكم وقامت بالحجز علي قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة المملوكة للمطعون ضدها الثانية بعد التأكد من أن الرهن الذي كانت مثقلة به تلك الأرض لصالح المطعون ضده الأول قد انقضى لسداد المطعون ضدها الثانية كامل التسهيلات والدين للأخير في 15-10-2018 والذي أقر بموجب كتابين رسميين صادرين عنه في 25-10-2018 و27-12-2018 بأن قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة غير مرهونة وعدم وجود أية مديونية له تتعلق بها وعلى الرغم من ذلك ما زال ممتنعا دون وجه حق عن شطب وإلغاء الرهن لدى دائرة الأراضي والأملاك إضرارا بها وبهدف حرمانها من بيع الأرض سالفة البيان وتحصيل حقوقها من حصيلة البيع ومن ثم فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. وبتاريخ 14- 9- 2022 حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الدعوى رقم 11 لسنة 2020 منازعة موضوعية تنفيذ تجارى واستئنافها رقم 7 لسنة2021 استئناف تنفيذ تجارى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2253 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 15-11-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 10-1-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بعدم جواز نظر الدعوي بمقولة أن الحكم الصادر في منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 11 لسنة 2020 تنفيذ تجاري المؤيد بالاستئناف رقم 7 لسنة 2021 تنفيذ تجاري قد انتهي في قضائه إلي قيام الرهن محل التداعي في الدعوي الماثلة علي الرغم من اختلاف الطلبات والسبب في الدعويين ذلك أن الطلب في الدعوي السابقة هو اعتبار الرهن من قبل المطعون ضده الأول كأن لم يكن وإخراجه من قائمة التوزيع وإلغاء قرارات بيع العقار لعدم وجود رهن على العقار وأن التأشير على سند الملكية كان خاطئا وقد انتهي الحكم الصادر في تلك الدعوي إلي أن عقد الرهن مسجل في دائرة الأراضي وهو ما يحق معه للمصرف المطعون ضده الأول التقدم على الدائنين دون أن يبحث مسألة انقضاء الرهن من عدمه وترك طلب ندب خبير بشأنها للطاعنة لتقيم بها دعوى مستقلة في حين أن الطاعنة في الدعوي الماثلة طلبت الغاء وشطب قيد الرهن لإقرار البنك المطعون ضده الأول بانقضاء هذا الرهن وأنه ليس لديه أي رهن على قطعة الأرض المذكورة وهو إقرار قضائي لا يجوز له التراجع عنه لاسيما وأنه عجز عن إثبات المديونية التي زعم أن الرهن كان ضمانا لسدادها ويؤكد ذلك أن كشف الحساب البنكي المقدم منه قد تضمن انقضاء أي مديونية له لدي المطعون ضدها الثانية فيما يخص قطعة الأرض سالفة البيان بما كان يتعين عليه شطب الرهن ولا يغير من ذلك زعم المطعون ضده الأول بوجود مديونية تبرر استمرار قيد الرهن استنادا إلي حكم لا يتعلق بالدين المضمون بعقد الرهن المؤرخ 19-5-2015 وإنما بخصوص عقد الإجارة المبرم في 20-12-2011 وبذلك لا يكون للأخير حق امتياز أو أولوية على ثمن بيع العقار وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وتمسكت ?في حال عدم الأخذ به- بطلب ندب خبير لبحثه وبيان ما إذا كان هناك عقد رهن متعلق بقطعة الأرض رقم 1215 ند حصة وبيان قيمة القرض المضمون بالرهن ومدي سداده كليا أو جزئيا أو انقضاءه وهي مسألة أساسية يتوقف عليها الفصل في الدعوي إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب بمقولة أنه غير منتج لعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها علي الرغم من أن من شأن إجابته وبحث الدفاع سالف البيان تغيير وجه الرأي في الدعوي وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حجية الأمر المقضي تقتضي أن يتوافر في الدعويين اتحاد الخصوم والموضوع والسبب، ويكون المحل متوافراً في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً ولو تغيرت الطلبات لأن العبرة في هذا الخصوص هي بطبيعة الدعوى وليس بنوع الطلبات التي قدمها الخصوم، وأن المسألة الواحدة بصيغها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى فإن هذا القضاء يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابقة الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم ، وتقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيها هو من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها علي ما أورده في مدوناته من أن ((وكانت المدعية قد أقام دعواها بطلب الحكم بإنقضاء الرهن وشطبه من سجلات دائرة الأراضي والأملاك وإلغاء كل ما ترتب عليه من آثار وذلك تأسيساً على انقضاء الدين بموجب الكتابين (الإقرارين) الصادرين من البنك والذي بموجبه أكّد البنك بأن الأرض رقم 1215 ند حصة غير مرهونة، وقيام المدعى عليها الثانية بسداد الدين المضمون به الرهن ,ولما كان الثابت من مطالعة الدعوى المدفوع فيها رقم 3470 لعام 2017 تنفيذ تجارى, صدور حكم منها بتاريخ 20-04-2020 بإرساء مزاد بيع العقار محل التداعي على المزايدين /شفيق احمد صالح عبدالعزيز,زاهى حسن عطايا بمبلغ 11035500 درهم وامرت بتسليم العقار للراسي عليه المزاد , وقد أقام المدعية الدعوى رقم 11/2020 منازعة موضوعية في تنفيذ الحكم الصادر ببيع العقار في ملف التنفيذ التجاري رقم 3470/2017 بطلب الحكم ا-اعتبار الرهن المدعى به من قبل مصرف أبو ظبي الإسلامي كأن لم يكن سندا لإقراراته المؤرخة 2018/10/25، 2018/12/27. وعدم اعتباره دائنا مرتهنا. 2-إخراج المتنازع ضده الأول مصرف أبو ظبي الإسلامي من قائمة التوزيع وإجراءات التنفيذ. 3-إلغاء وبطلان جميع القرارات والإجراءات الصادرة من قاضي التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 46 لسنة 2020 بيع عقار مرهون. 4 - بطلان السند التنفيذي (عقد الرهن) وبمحو الصيغة التنفيذية عن سند الرهن لسبق انقضاء الرهن والقضاء بعدم منازعة المصرف المتنازع ضده الأول بشأن حصيلة بيع قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة. 5 - التصريح للمتنازعة بصرف حصيلة بيع العقار سالف البيان. 6- على سبيل الاحتياط ندب خبير مصرفي لبيان العلاقة بين المتنازع ضدهما فيما يخص عقد التسهيلات وعقد الرهن وبيان التزامات كل منهما واذا كان عقد الرهن قد انقضى بالسداد وبيان المبالغ التي تم سدادها على سند من القول ان الشركة المتنازعة هي طالبة التنفيذ في ملف التنفيذ رقم 3470 لسنة 2020 تنفيذ تجاري وكان المصرف المتنازع ضده قد اقر بانقضاء الرهن على قطعة الأرض رقم 1215 ند حصة التي توقع عليها الحجز وبيعت في ملف التنفيذ التجاري ثم تقدم المصرف المتنازع ضده الأول بفتح الملف رقم 46 لسنة 2020 بيع عقار مرهون بطلب بيع قطعة الأرض رقم 1215 بصفته دائنا مرتهن للشركة المتنازع ضدها الثانية ( منفذ ضدها في ملفي التنفيذ التجاري وملف بيع العقار المرهون) وقد سبق للمتنازعة إعلان المصرف المتنازع ضده الأول بالحجز على قطعة الأرض بصفته دائنا مرتهن ولم يحرك ساكنا للمطالبة بحقوقه إن وجدت وهو ما يدل على عدم وجود مديونية حقيقية قائمة لصالحه بموجب سند الرهن وكان كتاب المصرف لقاضي التنفيذ بتاريخ 15-10-2018 في ملف التنفيذ التجاري تضمن إقرار بان قطعة الأرض رقم 1215 غير مرهونة للبنك وان الرهونات العقارية القائمة لمصلحة المصرف على قطعة الأرض رقم 62 ، وقطعة الأرض رقم 546 ثم تقدم المصرف المتنازع ضده الأول بتاريخ 06-04-2020 بطلب إلى قاضي التنفيذ يزعم فيه ان ما ذكره في كتابه السابق من عدم وجود رهن على قطعة الأرض المحجوز عليها هو محض خطأ وبوجود رهن من الدرجة الأولى ثم اصدر قاضي التنفيذ بإعداد قائمة توزيع ثم بتاريخ 11-04-2020 قرار بتجنيب الحصيلة مؤقتا وتكليف المصرف بموافاته بالمبلغ المترصد وفقا لعقد الرهن ثم قرار اخر بوقف الصرف في مواجهة المصرف لحين تقديم السند التنفيذي , وقد قضت المحكمة بجلسة 03-01-2021 حكمت المحكمة حضوريا بالنسبة للمصرف المتنازع ضده الأول وبمثابة الحضوري بالنسبة للشركة المتنازع ضدها الثانية في منازعة تنفيذ موضوعية برفضها موضوعا وبإلزام الشركة المتنازعة المصروفات تأسيسا على أن الثابت من كتاب دائرة الأراضي والاملاك وشهادة تسجيل الرهن أن العقار الذي جرى بيعه موضوع الدعوى مرهون للمصرف المتنازع ضده الأول رهن من الدرجة الأولى بتاريخ 20-05-2015 أي قبل توقيع الحجز التنفيذي على العقار المرهون في ملف التنفيذ التجاري سالف الذكر ومن ثم يكون للمصرف المتنازع ضده حق التقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من حصيلة بيع العقار المرهون شريطة تقديم سند تنفيذي بالمديونية المستحقة ومن ثم تكون طلبات الشركة المتنازعة برمتها على غير سند صحيح من القانون والواقع وتقضي المحكمة برفضها موضوعا , وقد تأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 7/2021 استئناف تنفيذ تجارى والطعن بالتمييز رقم 789/2021 طعن تجارى ,وأصبح هذا الحكم نهائي حائز لقوة الأمر المقضي وقد فصل في مسألة أساسية أن العقار الذي جرى بيعه موضوع الدعوى مرهون للمصرف المتنازع ضده الأول رهن من الدرجة الأولى بتاريخ 20-05-2015 أي قبل توقيع الحجز التنفيذي على العقار المرهون في ملف التنفيذ التجاري سالف الذكر ومن ثم يكون للمصرف المتنازع ضده حق التقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من حصيلة بيع العقار المرهون شريطة تقديم سند تنفيذي بالمديونية المستحقة , ومن ثم حاز هذا القضاء حجية مانعة من معاودة إثارة هذه المسآلة بموجب الدعوى الراهنة مرة ثانية لإتحاد الخصوم والسبب والموضوع ,وهو ما يضحى معه الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بموجب الدعوى رقم 11/2020 منازعة موضوعية تنفيذ تجارى واستئنافها رقم 7/2021 استئناف تنفيذ تجارى قائم على سند صحيح من الواقع والقانون, وتقضى المحكمة به على نحو ما سيرد بالمنطوق..... وحيث إنه عن طلب المدعية الثانى بندب خبير فان المحكمة غير ملزمة بإجابته لطلبها طالما رات فى أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها دون حاجة لندب الخبير وتقضى المحكمة برفض هذا الطلب ايرادا بالأسباب دون النص عليه بالمنطوق.)) وقد أضاف الحكم المطعون فيه إلي ذلك قوله ((ما ساقته المستأنفة في دفاعها من أن الحكم المستأنف لم يفصل في الطلب الاحتياطي ، هو دفاع غير صحيح وقد عرض له الحكم المستأنف في أسبابه بعدم الحاجة إلى ندب خبير في الدعوى وقد وجدت المحكمة في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في النزاع الماثل فضلا عن كون هذا الطلب أصبح غير منتج في النزاع بعد القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها)) وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق وتتفق وصحيح حكم القانون فإن النعي علي الحكم المطعون فيه بما سلف يكون علي غير أساس.
فلهذه الأسباب
 

حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 1775 لسنة 2022 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 1775 لسنة 2022 & 54 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
س. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ا. س. ا. ا. ا. ش. ذ. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1908 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقريري التلخيص اللذين أعدهما وتلاهما بالجلسة السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي، وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1119 لسنة 2022 تجاري جزئي علي المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ مقداره 515,000,03 درهم وفائدة قدرها 12% من تاريخ 14-4-2022 وحتى تمام السداد. وقالت بيانا لدعواها إنه بموجب اتفاقية إيجار سيارات مؤرخة 22-4-2019 استأجرت منها المطعون ضدها عدد 18 سيارة فورد فيجو لمدة ثلاث سنوات بقيمة إيجارية شهرية مقدارها 1,490 درهم للسيارة الواحدة ووفقا للفواتير وكشف الحساب عن تلك الفترة فقد ترصد في ذمتها المبلغ المطالب ولأنها امتنعت عن السداد رغم مطالبتها فقد أقامت الدعوي للحكم لها بالطلبات السابقة. ندب مكتب إدارة الدعوي خبيرا، وبعد إحالة الدعوي إلي الدائرة المختصة وإيداع الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 10-8-2022 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 14-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز رقم 1775 لسنة 2022 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 22- 12-2022 طلبت فيها نقضه، كما طعنت فيه بالتمييز رقم 54 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 8- 1-2023 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعنين جديران بالنظر فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد. أولا: الطعن رقم 1775 لسنة 2022 تجاري.
وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن إجراءات الطعن في الأحكام وتحديد الشروط اللازمة لقبول الطعن بطريق التمييز هي من المسائل القانونية المتعلقة بالنظام العام تقضى فيها المحكمة من تلقاء نفسها، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، وحيث إن مفاد نص المادتين (179) و(181) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022، والمادة (32) من القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن رسوم المحاكم في إمارة دبي، والمادة (1) من المرسوم رقم (28) لسنة 2018 بشأن قبول الطعون الحقوقية أمام محاكم دبي -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إن القانون أوجب علي الطاعن بالتمييز عند إيداع صحيفة الطعن بمكتب إدارة الدعوي أو خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ اخطاره بالسداد من مكتب إدارة الدعوي لدي المحكمة المختصة أن يقوم بسداد رسوم الطعن والتأمينات المقررة قانوناً طالما أنه ليس معفياً من سداد الرسم الثابت ولم يؤجل سداده طبقاً للقانون، بحيث إذا لم تكن صحيفة الطعن عند إيداعها مصحوبة بما يفيد سداد الرسوم والتأمينات أو انقضي ثلاثة ايام عمل علي اخطار الطاعن بالسداد دون قيامه بسدادها علي النحو المتقدم فإن طعنه يكون غير مقبول إعمالاً لنص الفقرة الاولي من المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف الاشارة و لو لم يتمسك بذلك احد من الخصوم لتعلق تلك الإجراءات والمواعيد بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان البّين من الأوراق ان الطاعنة قامت برفع الطعن الماثل الكترونيا بتاريخ 22-12- 2022 دون سداد التأمين والرسوم المستحقة عليه و تم اخطارها بالسداد بتاريخ 23-12-2022 إلا أنها لم تسدد الرسوم والتأمين إلا في يوم 29-12- 2022 أي بعد مرور المهلة المحددة بثلاثة أيام عمل من تاريخ الاخطار بالسداد ليكون اليوم الأخير لسداد الرسوم والتأمين هو يوم الأربعاء الموافق 28-12- 2022 وإذ قامت الطاعنة بسداد الرسوم والتأمين بتاريخ 29-12- 2022 وهو تاريخ لاحق علي الأجل الممنوح لها قانونا عملاً بأحكام المرسوم رقم 28 لسنة 2018 سالف الذكر ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن، ولا يغير من ذلك طلبها ترك الخصومة فيه، لأنه لا يصار إلي نظر هذا الطلب إلا إذا كان الطعن مقبولًا.
ولما تقدم يتعين عدم قبول هذا الطعن.
ثانيا: الطعن رقم 54 لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم على الرغم من انعقاد الاختصاص لمحاكم دبي لنظر النزاع لأن الثابت من العقد سند الدعوي الذي تضمن شرط التحكيم أن من وقع هذا العقد نيابة عنها هو/ ريزيغ جراند ويعمل بمهنة نائب رئيس التأجير وهو ليس مديرها صاحب الأهلية في الاتفاق علي التحكيم الأمر الذي يترتب عليه بطلان شرط التحكيم وإذ تمسكت بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع إلا أنها التفتت عنه وهو مما يعيب حكمها المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع، ومن المقرر أن الاتفاق على التحكيم لا يكون صحيحاً إلا ممن له أهلية التصرف في الحق محل النزاع وإن مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة هو صاحب السلطة الكاملة في إدارتها وله أهلية التصرف في الحقوق المتعلقة بنشاطها بما في ذلك الاتفاق على التحكيم في العقود المبرمة بينها وبين الغير ما لم يحدد عقد تأسيس الشركة سلطته بحرمانه من إجراء تصرفات معينه أو منعه صراحة من الاتفاق على التحكيم. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن اتفاقية تأجير مركبات المبرمة بين طرفي الدعوي بتاريخ 22 من إبريل 2019 قد وقع عليها المدعو/ ريزيغ جراند المنصب نائب الرئيس ?التأجير نيابة عن الشركة الطاعنة في حين أن الثابت برخصتها رقم 232926 الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بإمارة دبي المقدم صورتها رفق صحيفة الدعوي أنها شركة ذات مسئولية محدودة ومديرها هو المدعو/ مطر حميد مطر محمد الطاير ولم يثبت بالأوراق أنه فوض من وقع علي شرط التحكيم بوكالة خاصة تجيز اتفاقه علي الاتفاق علي التحكيم نيابة عن الطاعنة وبالتالي فإن الدفع المبدى منها ببطلان شرط التحكيم الوارد في اتفاقية تأجير المركبات سند الدعوي يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ومن ثم فلا أثر لهذا الشرط في سلب اختصاص المحاكم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوي لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه -ولما تقدم- يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
فلهذه الأسباب
  

   حكمت المحكمة أولا: بعدم قبول الطعن رقم 1775 لسنة 2022 تجاري وإلزام الطاعنة المصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

  ثانيا: في الطعن رقم 54 لسنة 2023 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 1908 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها وبإلزام المستأنف ضدها بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 51 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 11 / 12 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-12-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 51 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ا. ل. ا. ش. 
مطعون ضده:
ج. س. م. ا. ش. 
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/956 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع على ملف الطعن الرقمي ومرفقاته وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة المقرر القاضي / سعيد هلال الزعابي وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها ( جوتمان سيستمس ميدل ايست ش.م.ح ) تقدمت بعريضة إلى القـاضي المختص بمحكمة دبي الإبتدائية قيدت برقم 3866 لسنة 2021 أمر أداء طلبت فيها إصدار أمر أداء بإلزام الطاعنة ? المدعى عليها - ( الغرير للإنشاءات المنيوم ش.ذ.م.م ) ، بأن تسدد لها مبلغاً وقدره (2,431,258,13) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة ولغاية تمام السداد ، وبتاريخ 13-06-2021 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ قدره ( 2,431,258.13 ) درهم والفائدة.
استأنفت المدعى عليها ( المحكوم عليها ) هذا الحكم بالإستئناف رقم 956 لسنة 2021 أمر أداء ، فقضت محكمة الإستئناف بجلسة 16 -11 -2023 ، - بعد أن ندبت خبيرا في الدعوى وأودع الخبير تقريره - في موضوع الإستئناف برفضه وتأييد الأمر المستأنف.
طعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونيا بتاريخ 9-1-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بجوابه طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن حاصل ما تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق ، إذ قضى بتأييد الأمر الأداء معولا على تقرير الخبرة المنتدب رغم عدم توافر شروطه ، حيث أن العقد المبرم بين طرفي التداعي على أن تكون مدة السداد مائة وعشرين (120) يوماً من تاريخ الفاتورة ، ويجب أن تكون الفاتورة مصحوبة بإشعارات التسليم وشهادة إختبار الشركة المصنعة موقعة حسب الأصول من قبل ممثل شركة الغرير للإنشاءات المنيوم ، وأن يكون المنتج مطابقاً تماماً لرسومات / مواصفات المشروع ويكون المورد مسؤولاً عن الحصول على موافقة الاستشاري لجميع الأنظمة المقدمة منه ، وكان البين من الفواتير الصادر شأنها أمر الأداء ومن تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى أن تلك الفواتير لم تكن مصحوبة بشهادة اختبار الشركة المصنعة للمواد الواردة فيها وشهادات تسليم تلك المواد وموافقة الاستشاري عليها الامر الذي تتخلف معه الشروط المتفق عليها لاستحقاق قيمة تلك الفواتير وبالتالي عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء لعدم ثبوت الدين محل طلب أمر الأداء ، وقد تمسكت الطاعنة بعجز الخبرة وقصور تقريرها لعدم بيانه مدى توافر الشروط المتفق عليها لإستحقاق الفواتير محل المطالبة ، كما أن عدم تقديم الدليل على موافقة الاستشاري على مواد النظام الموردة يقع على كاهل المطعون ضدها حتى بالافتراض جدلاً بان الطاعنة لم تقدم ما يثبت رفض الاستشاري لمواد النظام التي وردتها المطعون ضدها فان ذلك لا يترتب عليه إستحقاقها لفواتير تلك المواد إستناداً إلى أن من المتفق عليه في العقد الناظم للعلاقة بين الطرفين أنه يشترط لاستحقاق تلك الفواتير حصول المطعون ضدها على موافقة الاستشاري على المواد الواردة بالفواتير وأن المطعون ضدها لم تقدم الدليل على ذلك كون الفواتير قيد المعالجة وانه سيتم سدادها فور الانتهاء من مراجعتها لا يستدل منه قبولها ، وأن ما ورد بالرسائل الالكترونية الصادرة من الطاعنة من أن فواتير المطعون ضدها قيد المعالجة وبانه سيتم سداد قيمتها فور الانتهاء من معالجتها لا يمكن عقلاً إعتباره قبولاً لتلك الفواتير سيما وان الثابت من تقرير الخبرة أن تلك الفواتير لم يتم إدخالها في دفاتر الطاعنة المحاسبية المنتظمة التي اطلع عليه الخبير مما يعد رفضاً لها ، فضلا عن أن البين من المستند المرفق بمذكرة الطاعنة المقدمة للخبرة في 7/6/2022 والمقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 25/7/2022 ? المستند رقم (5) أنها قد أخطرت المطعون ضدها كتابياً بعيوب ونواقص المواد التي قامت بتوريدها ، وإستلام الطاعنة لمواد النظام الذي قامت المطعون ضدها بتوريدها لا يترتب عليه إستحقاقها لقيمة تلك المواد طالما أن المطعون ضدها لم تحصل على موافقة استشاري المشروع على تلك المواد و لم ترفق بفواتير تلك المواد شهادة اختبار الشركة المصنعة لها موقعة من ممثلي الطاعنة ، كما أن الفواتير التي بنى عليها الخبير تقريره تثبت عدم موافقة الطاعنة على مواد النظام التي قامت المطعون ضدها بتوريدها ، وإن الخاتم الوارد بتلك الفواتير فضلاً عن أنه لا يعود للطاعنة كان بإستلام الفواتير فقط ، وقد طلبت الطاعنة ندب خبير هندسي في الدعوى لمعاينة مواد النظام الذي قامت المطعون ضدها بتوريدها لبيان مدى مطابقتها لمواصفات ورسومات المشروع وايفائها بمتطلبات النظام الذي التزمت بتنفيذه وكل هذه المسائل تخرج عن معارف الخبرة الحسابية المنتدبة في الدعوى وتقتضي الاستعانة بخبرة هندسية ، وهي منتجة في النزاع بإعتبار أن إستحقاق المطعون ضدها للفواتير المطالب بها مشروط بأن تكون المواد التي قامت بتوريدها مطابقة لمواصفات ورسومات المشروع وهي مسألة تخرج عن معارف الخبرة الحسابية التي بنى على تقريرها الحكم المطعون فيه وتحتاج لخبرة هندسية ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فهو مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ، وذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - إن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة إليها ومنها تقارير الخبراء المنتدبين وفي الأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمه بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل منها لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها واوردت دليلها الرد المسقط لما يخالفه ، ومن المقرر أيضا في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (62و63) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية لسنة 1992م الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م المعدلة بالقرار رقم (33) لسنة 2020م ? الساري على الواقعة - أن المدعي الذي يطالب بحق له قبل خصمه يتعين عليه - كأصل - الالتجاء إلى المحكمة بموجب صحيفة يودعها مكتب إدارة الدعوى واستثناءً من هذا الأصل يتعين عليه بعد أن يكلف المدين أولا بالوفاء في ميعاد خمسة أيام على الأقل الالتجاء إلى طريق استصدار أمر أداء من القاضي المختص بالمحكمة الإبتدائية إذا كان كل ما يطالب به حقاً ثابتاً بالكتابة المستندية أو الإلكترونية على أن يتوافر في هذا الدين عدة شروط مجتمعة وهي أن يكون مال من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره أو كان دائناً بموجب ورقة تجارية إذ أراد الرجوع على ساحبها أو محررها أو القابل لها أو الضامن الإحتياطي لأحدهم متى توافرت كافة الشروط السالف بيانها وكان هذا الحق أو الدين حال الأداء وغير مضاف إلى أصل أو معلق على شرط أو لإنفاذ عقد تجارى ، وأن المقصود بكون المبلغ المطالب به معين المقدار ألا يكون بحسب الظاهر من الورقة الثابت فيها قابلا للمنازعة فيه وبأن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة حياله في التقدير ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر المستأنف والقاضي بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته ((...، وكانت المستأنف ضدها تستند في طلب استصدار أمر الأداء ، إلى الفواتير المشار إليها بصحيفة الطلب ، والتي أوردها الخبير في صلب تقريره قد خلص إلى أن المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها مبلغ وقدره (2,431,258.61) درهم ، وهو ذات المبلغ الصادر به الأمر المستأنف ، وكانت المحكمة تطمئن إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره ، كونها تتفق مع ما ارتأت المحكمة أنه وجه الحق في الدعوى ، ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولاً على أسبابه ، وتعتبره جزاءً من أسباب حكمها....)) ، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغاً وصحيحاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي بأسباب الطعن حول تعييب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ، ولا ينال من ذلك ما قررته الطاعنة في نعيهما بأن المواد الموردة بموجب الفواتير سند المطالبة لم تكن وفقا المواصفات المطلوبة والمتفق عليها طالما أنها استلمتها ولم تقدم الدليل على عدم موافقة الإستشاري عليها ، وكان لا تثريب على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الطاعنة بندب خبير أخر في الدعوى ، طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ، فيكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
وحيث أنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ، ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وأمرت بمصادره مبلغ التأمين.