الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 8 يوليو 2024

الطعن 10258 لسنة 86 ق جلسة 7 / 8 / 2018 مكتب فني 69 ق 79 ص 618

جلسة 7 من أغسطس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / هادي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / رأفت عباس، هشام والي ومحمود إبراهيم نواب رئيس المحكمة ويونس سليم .

------------

(79)

الطعن رقم 10258 لسنة 86 القضائية

(1) إثبات " خبرة " . دفوع " الدفع بانعدام المسئولية الجنائية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة المتهم العقلية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

نعي الطاعن بالتناقض بين نتيجة التقرير الطبي النفسي الشرعي وبين تعريف القانون 71 لسنة 2009 للصحة النفسية والاضطراب النفسي . غير مقبول . علة ذلك ؟

تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية . موضوعي . ما دام سائغاً .

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .

إقامة المحكمة قضاءها على التقرير الطبي النفسي عن حالة المتهم النفـسية وانتهاؤها إلى مسئـوليته عن أفعاله . عدم جواز مصادرتها في عـقيدتها ولا مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض . مطالبتها باتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . غير مقبول .

نعي الطاعن بأن الشذوذ الجنسي مرض نفسي يستوجب امتناع مسئولية صاحبه عن أفعاله . غير مقبول . علة ذلك ؟

(2) قتل عمد . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل في جريمة قتل عمد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بين التقرير الطبي النفسي الشرعي وبين تعريف القانون 71 لسنة 2009 للصحة النفسية والاضطراب النفسي لا محل له ، ذلك أن التقرير الطبي النفسي قد انتهى إلى أن الطاعن لا توجد لديه أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي في الوقت الحالي ولا وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام ، وأنه قادر على الإدراك والاختيار وسليم الإرادة والتمييز والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب ، مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هي من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والنظر في إعادة المأمورية إليه من عدمه سيما والثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة المأمورية للخبير رغم صدور القانون 71 لسنة 2009 . وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على التقرير الطبي النفسي عن حالة المتهم النفـسية وانتهت إلى مسئـوليته عن أفعاله ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عـقيدتها ولا مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا مطالبتها باتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه فإن ما ينعاه الطاعن بشأن ما تقدم يكون غير سديد ، هذا فضلاً عمَّا جاء بمذكرة أسبابه من أن منظمة الصحة العالمية قد رفعت مرض الشذوذ الجنسي بين البالغين من قائمة الأمراض النفسية – التقسيم العاشر – فليس له من بعد التحدي بأن الشذوذ الجنسي مرض نفسي يستوجب امتناع مسئولية صاحبه عن أفعاله .

2- لما كان الحكم قد رد على الدفع بعدم توافر نية القتل في حق الطاعن بما مؤداه : " إن قصد القتل هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والدلائل والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص نية القتل موكول للمحكمة التي اطمأنت إلى أن نية القتل قامت في نفس المتهم وتوافرت في حقه من حاصل ما طرحته من ظروف الدعوى المتمثلة في أن المتهم حال محاولة المجني عليه موالاة مواقعته جنسياً لواطاً – كما اعتاد ذلك – رفض ممارسة الفجور وعندما هَمَّ به المجني عليه زيَّن له الشيطان قتل المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كان يخفيه بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن وذبحية بالرقبة ولم يتركه إلا وقد أيقن وفاته قاصداً من كل تلك الطعنات والذبح العنقي إزهاق روحه وتستخلص المحكمة من جماع ما تقدم إلى أن قصد القتل ونية إزهاق الروح متوافرين في الواقعة متحققين في الجريمة ثابتين في حق المتهم " وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت نية القتل في حق الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

1- قتل المجني عليه / .... عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله ، وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " قاصداً مسكنه ، وما إن ظفر به حتى سدد له عدة طعنات من السلاح حوزته سالف الذكر بمناطق مختلفة من جسده قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .

2- أحرز سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " دون مسوغ قانوني من ضرورة مهنية أو حرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصـــف الواردين بأمـر الإحالة .

وادعى ورثة المجني عليه قبل المتهم مدنياً على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 234 /1 من قانون العقوبات ، والمادتين 1/1 ، 25 مكرراً/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والبند رقم "5" من الجدول رقم "1" الملحق ، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المؤبد عما أسند إليه وإلزامه بالمصاريف الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة وصف الاتهام المنسوب إلى الطاعن بجعله :

1ــــ قتل المجني عليه / .... عمداً ، بأن توجه إليه قاصداً مسكنه ، وبمحاولة المجني عليه موالاة مواقعة المتهم جنسياً لواطاً كما اعتاد أبى ، واستل سلاحاً أبيض " مطواة " يحرزه بين طيات ملابسه ، وسدد له عدة طعنات بمناطق مختلفة بجسده ، وقام بنحره قاصداً من ذلك قتله ، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .

2ــــ أحرز سلاحاً أبيض " مطواة " دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد وإحراز سلاح أبيض (مطواة) دون مسوغ قانوني ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه عول في قضائه بالإدانة على التقرير الطبي النفسي الشرعي رغم تناقضه مع تعريف الصحة النفسية والاضطراب النفسي في القانون رقم 71 لسنة 2009 ، على اعتبار أن الحكم قد أورد بمدوناته أن الطاعن والمجني عليه اعتادا ممارسة الفجور لواطاً من أمدٍ بعيد وهذا الشذوذ الجنسي لدى الطاعن هو مرض نفسي مانع للمسئولية الجنائية طبقاً للقانون المشار إليه ، فضلاً عن قصور التقرير الطبي النفسي الذي اكتفى بمراقبة الطاعن مدة أربعة أيام فقط وأودع تقريره بمسئولية الطاعن عن أفعاله ، وهي مدة غير كافية ، وكان يتعين على محكمة الموضوع أن تعيد المأمورية للخبير لفحص الطاعن الزمن الكافي ، كما أن الحكم قد اطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم توافر نية القتل لديه ، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن من وجود تناقض بين التقرير الطبي النفسي الشرعي وبين تعريف القانون 71 لسنة 2009 للصحة النفسية والاضطراب النفسي لا محل له ، ذلك أن التقرير الطبي النفسي قد انتهى إلى أن الطاعن لا توجد لديه أعراض دالة على وجود اضطراب نفسي أو عقلي في الوقت الحالي ولا وقت ارتكاب الواقعة محل الاتهام ، وأنه قادر على الإدراك والاختيار وسليم الإرادة والتمييز والحكم على الأمور ومعرفة الخطأ والصواب ، مما يجعله مسئولاً عن الاتهام المسند إليه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية هي من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها ما دامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره – وكان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والنظر في إعادة المأمورية إليه من عدمه سيما والثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إعادة المأمورية للخبير رغم صدور القانون 71 لسنة 2009 . وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على التقرير الطبي النفسي عن حالة المتهم النفـسية وانتهت إلى مسئـوليته عن أفعاله ، فإنه لا يجوز مصادرتها في عـقيدتها ولا مجادلتها في ذلك أمام محكمة النقض ، ولا مطالبتها باتخاذ إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه فإن ما ينعاه الطاعن بشأن ما تقدم يكون غير سديد ، هذا فضلاً عمَّا جاء بمذكرة أسبابه من أن منظمة الصحة العالمية قد رفعت مرض الشذوذ الجنسي بين البالغين من قائمة الأمراض النفسية – التقسيم العاشر – فليس له من بعد التحدي بأن الشذوذ الجنسي مرض نفسي يستوجب امتناع مسئولية صاحبه عن أفعاله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد رد على الدفع بعدم توافر نية القتل في حق الطاعن بما مؤداه : " إن قصد القتل هو أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما تستنبطه المحكمة من الظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والدلائل والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، واستخلاص نية القتل موكول للمحكمة التي اطمأنت إلى أن نية القتل قامت في نفس المتهم وتوافرت في حقه من حاصل ما طرحته من ظروف الدعوى المتمثلة في أن المتهم حال محاولة المجني عليه موالاة مواقعته جنسياً لواطاً – كما اعتاد ذلك – رفض ممارسة الفجور وعندما هَمَّ به المجني عليه زيَّن له الشيطان قتل المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كان يخفيه بين طيات ملابسه وسدد له عدة طعنات نافذة بالصدر والبطن وذبحية بالرقبة ولم يتركه إلا وقد أيقن وفاته قاصداً من كل تلك الطعنات والذبح العنقي إزهاق روحه وتستخلص المحكمة من جماع ما تقدم إلى أن قصد القتل ونية إزهاق الروح متوافرين في الواقعة متحققين في الجريمة ثابتين في حق المتهم " وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وكافياً في التدليل على ثبوت نية القتل في حق الطاعن ، فإن ما ينعاه في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 20395 لسنة 86 ق جلسة 28 / 7 / 2018 مكتب فني 69 ق 77 ص 601

جلسة 28 من يوليو سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم عبد الرؤوف، عادل ماجد وطارق سليم نواب رئيس المحكمة وتامر الجمال .

--------------- 

(77)

الطعن رقم 20395 لسنة 86 القضائية

هتك عرض . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد دون تحقيق دفاعه الجوهري بزواجه عرفياً منها . قصور . يوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

- هتك عرض المجني عليها الطفلة .... بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بأن أولج قضيبه بفرجها قاصداً هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269/1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 والمادتين 2 ، 116 مكرراً/1 من القانون رقم 122 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بمعاقبة .... بالسجن لمدة ست سنوات وألزمته المصاريف الجنائية .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجني عليها والتي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه أثار دفاعاً مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاً عرفياً إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه .

حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع مؤداه أنه متزوج بالمجني عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه . لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع يعد في صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15761 لسنة 86 ق جلسة 11 / 10 / 2017

باسم الشعب
محكمـة النقض
الدائرة العمالية
برئاسة السيد القاضى / إسماعيل عبـد السميـع نـائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسام قرنى ، سمـيـر عبدالمنعم ، الدسوقـى الخولـى و محمـد الاتربـي ، نواب رئـيس المحـكمة 
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه . 
وأمين السر السيد / محمد إسماعيل .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأربعاء 20 من محرم سنة 1439هـ الموافق 11 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 15761 لسنة 86 القضائية .

المرفوع من
- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب .
موطنه القانونى / شارع عبد السلام عارف بالمنصورة - محافظة الدقهلية .
- حضر الأستاذ/ ..... المحامى عن الطاعنة .
ضـد
1ـ السيد/ ...المقيم/ .... - محافظة كفر الشيخ .
2ـ السيد/ رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ .
موطنه القانونى / بجوار المعهد الدينى ومديرية المساحة - بكفر الشيخ.
لم يحضر أحد عن المطعون ضدهما .

----------------

" الوقائع "

فـى يوم 19/10/2016 طُعـن بطريـق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا "مأمورية كفر الشيخ " الصادر بتاريخ 25/8/2016 فى الاستئناف رقم 289 لسنـة 49 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضـوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بالمستندات .
ثـم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً: عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه مالم يقدم رافع الطعن قبل قفل باب المرافعة أصل التوكيل الصادر من الطاعنة يبيح له الطعن بالنقض فإنه يكون مقبول شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الأول .
ثانياً: عدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفه بالنسبة للمطعون ضده الثانى .
ثالثاً: وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وقبول طلب وقف التنفيذ .
وبجلسة 26/4/2017 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة11/10/2017 للمرافعة وبها سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مُبيـن بمحضر الجلسـة - حيث صمم كلاً من محامى الطاعنة والنيابة على ما جاء بمذكرتهما - والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

----------------
" المـحـكمة "
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الاتربي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 266 لسنة 2015 عمال كفر الشيخ الابتدائية على الطاعنة " شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " ، والمطعون ضده الثانى " رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ " بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم 599 لسنة 1995 ، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/10/2014 وإذ صرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 49ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 25/8/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلبه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقي مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لحكم المادة 62 من لائحة نظام العاملين المعمول بها في سنة 1995 والمادة 68 من لائحة نظام العاملين المعمول بها اعتباراً من سنة 1999 وقرار الشركة الطاعنة رقم 8 لسنة 1991 القاضى برفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 36 شهراً على الأجر الشامل بمقولة أن قرارها رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يجاوز مائة ألف جنيه منعدماً لا يعتد به لصدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة دون عرضه على الجمعية العامة للشركة رغم خلو لائحة نظام العاملين لديها من أي نص يلزمها بثمة مكافأة لنهاية الخدمة وأن القرار رقم 29 لسنة 2002 صادراً عن شركة أخرى غيرها وأن المعمول به لديها هو قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 166 لسنة 2010 الخاص بحافز التقدير وهو ما تم صرفه للمطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ 28/2/2013 على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من 1/7/2010 بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 10/7/2014 صدر القرار رقم 66 لسنة 2014 من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 289 لسنه 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 289 لسنة 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
أمـين السـر نائب رئيس المحكمة
المـحـكمة
بعد الاطلاع علـى الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد الاتربي " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 266 لسنة 2015 عمال كفر الشيخ الابتدائية على الطاعنة " شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء " ، والمطعون ضده الثانى " رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ " بطلب الحكم بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة طبقاً للقرار رقم 599 لسنة 1995 ، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى الشركة الطاعنة وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش في 1/10/2014 وإذ صرفت له الطاعنة مبلغ مائة ألف جنيه وامتنعت عن صرف باقى المستحق له من مكافأة نهاية الخدمة فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 27/3/2016 برفض الدعوى ، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 289 لسنة 49ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ " وبتاريخ 25/8/2016 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده الأول لطلبه ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقي مكافأة نهاية الخدمة إعمالاً لحكم المادة 62 من لائحة نظام العاملين المعمول بها في سنة 1995 والمادة 68 من لائحة نظام العاملين المعمول بها اعتباراً من سنة 1999 وقرار الشركة الطاعنة رقم 8 لسنة 1991 القاضى برفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 36 شهراً على الأجر الشامل بمقولة أن قرارها رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى للمكافأة لا يجاوز مائة ألف جنيه منعدماً لا يعتد به لصدوره من رئيس مجلس إدارة الشركة دون عرضه على الجمعية العامة للشركة رغم خلو لائحة نظام العاملين لديها من أي نص يلزمها بثمة مكافأة لنهاية الخدمة وأن القرار رقم 29 لسنة 2002 صادراً عن شركة أخرى غيرها وأن المعمول به لديها هو قرار الشركة القابضة لكهرباء مصر رقم 166 لسنة 2010 الخاص بحافز التقدير وهو ما تم صرفه للمطعون ضده الأول وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر بعد أن نص في المادة الأولى منه على نقل تبعية شركات توزيع الكهرباء بالمناطق التي حددتها إلى هيئة كهرباء مصر قد أوجبت في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الرابعة منه أن يستمر رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة الحاليين لتلك الشركات في مباشرة أعمالهم إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارة جديدة ، وأن يستمر العمل بلائحة نظام العاملين بكل شركة لحين إصدار لائحة جديدة تتضمن على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات على أن تعتمد من وزير الكهرباء والطاقة ، وتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها . بما مفاده أن المشرع خول الشركة الطاعنة سلطة وضع لوائح نظام العاملين بها وأناط بوزير الكهرباء سلطة اعتماد هذه اللوائح ، ومن ثم فلا يجوز لغير هذه السلطة إصدار قرارات تتعلق بنظام العاملين بها وإلا كانت باطلة لا ترتب أثراً ويستثنى من هذا البطلان القرارات الصادرة من مجلس إدارة الشركة طالما كانت تتضمن مزايا أو شرط أفضل للعامل إعمالاً لما تقضى به المادة الخامسة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المقابلة للمادة الرابعة من قانون العمل السابق رقم 137 لسنة 1981 . لما كان ذلك ، فإنه ولئن كانت لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة لم تتضمن نصاً بخصوص مكافأة نهاية الخدمة مثار النزاع إلا أنه لما كان الثابت من الأوراق أن مجلس إدارتها وافق بجلسته الثانية عشر بتاريخ 28/2/2013 على صرف حافز تقدير للعاملين بالشركة اعتباراً من 1/7/2010 بواقع أجر شهرين عن كل سنة قضاها العامل في خدمة قطاع الكهرباء بحد أقصى مقداره مائة ألف جنيه ، وبتاريخ 10/7/2014 صدر القرار رقم 66 لسنة 2014 من رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة بتنفيذ قرار مجلس الإدارة سالف البيان ، ومن ثم فإن هذا القرار يكون ملزماً للطاعن طالما كان متضمناً مزايا أفضل للعاملين لديها ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقاضى حافز التقدير بواقع مائة ألف جنيه وهو الحد الأقصى المقرر لهذا الحافز وفقاً لقرار الطاعنة المشار إليه آنفاً فإن دعواه بالمطالبة بمبالغ أخرى تحت مسمى مكافأة نهاية الخدمة رغم خلو لائحة الطاعنة من تقريرها تكون فاقدة لسندها القانوني ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده الأول في صرف باقى المستحق من مكافأة نهاية الخدمة فيما جاوز الحد الأقصى سالف الذكر بمقولة أن قرار مجلس إدارة الطاعنة رقم 29 لسنة 2002 بوضع حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة مقداره مائة ألف جنيه معدوم الأثر لعدم عرضه على الجمعية العمومية للطاعنة ، رغم أن الثابت من الأوراق أن هذا القرار صادر عن شركة القناة لتوزيع الكهرباء وليس عن الشركة الطاعنة فلا يسرى عليها فإنه يكون فضلاً عما شابه من فساد في الاستدلال قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ، بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم 289 لسنه 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في الاستئناف رقم 289 لسنة 49 ق طنطا " مأمورية كفر الشيخ " برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصروفات الطعن ودرجتى التقاضى ومبلغ ثلاثمائة خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .