جلسة الأحد 11 من ديسمبر سنة 2022
برئاسة السيـد القاضي/ محمود عطا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عمرو الزهيري، هشام عز الدين، هاني عمر نواب رئيس المحكمة وباسم عليوة.
-----------------
(143)
الطعن رقم 2738 لسنة 75 القضائية
( 1 - 4 ) عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعي : سلطة جهة العمل : سلطة مجلس الإدارة : نقل العامل : ترقية ".
(1) سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نُقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في النوع والدرجة والمرتب. علة ذلك.
(2) مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره. أثره. له دون غيره وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين به وبالبنوك التابعة له م 11 ق 117 لسنة 1976.
(3) خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية معينة. أثره. قصر شغلها على شاغلي وظائف هذه المجموعة دون سواهم من شاغلي وظائف المجموعات الأخرى. المادتان 15، 46 من لائحة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
(4) تقسيم البنك الطاعن الوظائف إلى مجموعات نوعية واستحداثه مجموعة نظم المعلومات ونقل العاملين إلى إدارات نوعية تتفق وطبيعة أعمالهم وكذا إلى المجموعة المستحدثة. مؤداه. النقل بمنأى التعسف وسوء القصد. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار نقل المطعون ضدهم من مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية إلى وظائف مجموعة نظم المعلومات وأحقيتهم في الترقية. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر في قضاء محكمة النقض - أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفه معينة بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل.
2- إذ كان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج.
3- إذ كان مفاد نص المادتين 15، 46 من اللائحة أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائف التي تنتمي إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي وظائف هذه المجموعة فحسب.
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بوظيفة أخصائي نظم وبرامج بالمجموعة المصرفية والإدارية لدى البنك الطاعن الذى أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية ثم استحدث مجموعة نظم المعلومات بناء على الكتاب الدوري الصادر من البنك الرئيسي رقم 36 في 22/9/1997 الذى تم على أثره نقل كافة العاملين الذين يشغلون نوعيات الوظائف المعلوماتية والمقيدين بالمجموعة المصرفية والإدارية إلى تلك المجموعة المستحدثة ومنهم المطعون ضدهم قاصداً من ذلك أن تتفق طبيعة العمل الذي يمارسه العامل مع المجموعة النوعية التي نقل إليها ومن ثم فإن النقل يكون بريئاً من التعسف وسوء القصد، سيما وأن قرار النقل كان سابقاً على حركة الترقيات بالمجموعة المصرفية بعدة سنوات وإن اقتصرت حركة الترقيات التي تمت في 27/8/2000 على العاملين بمجموعة الوظائف المصرفية التي لا ينتمي إليها المطعون ضدهم في هذا التاريخ، فإنهم يكونوا فاقدي الحق في الترقية إلى وظائف هذه المجموعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار نقل المطعون ضدهم من مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية إلى مجموعة وظائف نظم المعلومات ورتب على ذلك أحقيتهم في الترقية المطالب بها والفروق المترتبة على ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الـذي تـلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعي وجه بحري – الدعوى رقم.... لسنة2000 عمال أمام محكمة طنطا الابتدائية ببطلان نقلهم إلى مجموعة النظم والمعلومات وأحقيتهم في البقاء بالمجموعة المصرفية والإدارية وترقيتهم إلى الفئة الخامسـة ذات الربط المالي 1080 / 2100 في حركة الترقيات التي أجريت بتاريخ 27/8/2000 وما يترتب على ذلك من آثار مالية، وقالوا بياناً لها إنهم يعملون لدى الطاعن بمجموعة الوظائـف المصرفية والإدارية وتم نقلهم إلى مجموعة النظم والمعلومات مما ترتب عليه عدم ترقيتهم للفئة الخامسة بحركة الترقيات التي أجراها البنك بتاريخ 27/8/2000 وترقية من هم أحدث منهم فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 30/12/2002 بأحقيتهم في طلباتهم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم.... لسنة 53 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت في 21/12/2004 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدهم عينوا ابتداء بمجموعة النظم والمعلومات والتي كانت مدرجة ضمن المجموعة المصرفية والإدارية، وإذ قام البنك بفصل تلك المجموعتين عن بعضهما إعمالاً لنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فأصبحوا ضمن المجموعة التي عينوا فيها، غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر ذلك نقلاً من مجموعة إلى أخرى إعمالاً للمادة 84 من اللائحة التي لا تطبق في شأنهم ورتب على ذلك ترقيتهم إلى الفئة الخامسة والفروق المالية على أسوة بالمسترشد بهم على الرغم من عدم استيفائهم الشروط اللازمة التي وضعها البنك للترقيـة، ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضـه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن من سلطة صاحب العمل تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه علي ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبيـة ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجاتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر من النقل، وكان مفاد نص المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله جميـع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزاياً والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفـر لهم في الداخل والخارج، وكان مجلس إدارة البنك الرئيسي قد أصدر بموجب هذه السلطة لائحة نظام العاملين به، وببنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات المعمول بها اعتباراً من 29/6/1986 – المنطبقة على قرار نقـل المطعون ضدهم إلى مجموعة نظم المعلومات في عام 1997 - وعلى حركة الترقيات الصادرة في 27/8/2000 وأجرت المادة 15 منها تصنيف وظائف البنك في مجموعات وظيفية نوعية مختلفة منها مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية وغيرها، واعتبرت كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقـل والندب والإعارة، كما نصت المادة 46 من اللائحة على أن " تكون الترقية إلى وظيفة خاليـة وممولة بالمجموعة النوعية التي ينتمى إليها العامل ..... ، بما مفاده أنه في حالة خلو وظيفة من الوظائـف التي تنتمى إلى مجموعة نوعية معينة لا يجوز أن يتزاحم عليها شاغلوا وظائف المجموعات الأخرى بل ينبغي قصر هذا التزاحم على شاغلي وظائـف هذه المجموعة فحسب، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم عينوا بوظيفة أخصائي نظم وبرامج بالمجموعة المصرفية والإداريـة لدى البنك الطاعن الذى أجرى تقسيم الوظائف إلى مجموعات نوعية ثم استحدث مجموعة نظم المعلومات بناء على الكتاب الدوري الصادر من البنك الرئيسي رقم 36 في 22/9/1997 الذي تم على أثره نقل كافة العاملين الذين يشغلون نوعيات الوظائف المعلوماتية والمقيدين بالمجموعة المصرفية والإداريـة إلى تلك المجموعة المستحدثة ومنهم المطعون ضدهم قاصداً من ذلك أن تتفق طبيعة العمل الذي يمارسه العامل مع المجموعة النوعية التي نقل إليها ومن ثم فإن النقـل يكون بريئاً من التعسف وسوء القصد، سيما وأن قرار النقل كان سابقاً على حركة الترقيات بالمجموعة المصرفية بعدة سنوات، وإن اقتصرت حركة الترقيات التي تمت في 27/8/2000 على العاملين بمجموعة الوظائف المصرفية التي لا ينتمي إليها المطعون ضدهم في هذا التاريخ، فإنهم يكونوا فاقدي الحق في الترقية إلى وظائف هذه المجموعة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان قرار نقـل المطعون ضدهم من مجموعة الوظائف المصرفية والإدارية إلى مجموعة وظائف نظم المعلومات ورتب على ذلك أحقيتهم في الترقية المطالب بها والفروق المترتبـة على ذلك، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ