الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 يوليو 2024

الطعن 14256 لسنة 86 ق جلسة 26 / 12 / 2022 مكتب فنى 73 ق 146 ص 1170

جلسة 26 من ديسمبر سنة 2022

برئاسة السيـد القاضي / محمد فوزى خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / خالد مصطفى، أحمد فراج، طارق خشبة وعبد الله الدمنهوري نواب رئيس المحكمة.

-------------------

(146)

الطعن رقم 14256 لسنة 86 القضائية

(1، 2) التزام " آثار الالتزام : تنفيذ الالتزام : التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض ".

 (1) التزام محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض. مقتضاه. التنفيذ العيني غير الممكن أو الممكن ولكن فيه إرهاق للمدين بشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. سلطتها في تقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين أو أن فيه إرهاقاً له. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. م 203 مدنى. علة ذلك. تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون.

 (2) ثبوت بالأوراق وتقرير الخبرة أن أرض النزاع كانت فضاءً حين صدور قرار الطاعن الثاني بصفته بتمكين الإدارة الهندسية منها وأنها حالياً مقام عليها عمارة سكنية وأن وحداتها مشغولة. قضاء الحكم المطعون فيه برد حيازتها كأرض فضاء عيناً للمطعون ضده الأول بقالة أن حيازته توافرت فيها الشروط القانونية دون بيان إمكانية ذلك مع وجود ذلك العقار المأهول بالسكان عليها ودون استظهار مدى تسبيب ذلك إرهاقاً للطاعنين بصفاتهم من عدمه. مخالفة للقانون وخطأ وفساد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدني أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض، إذا كان تنفيذه عيناً غير ممكن، أو كان ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً. وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين، أو أن في ذلك إرهاقاً له، يدخل في نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تتضمن ما يدل على توافر شروط ما أعملته من حكم المادة 203 سالفة البيان على النزاع المطروح عليها. وذلك على نحو واضح وكاف يُمَكُن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون. 

2- إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الأرض موضوع النزاع كانت فضاءً حين صدور قرار الطاعن الثاني بصفته بتمكين الإدارة الهندسية منها، وأنها حالياً مقام عليها عمارة سكنية مبانيها هيكلية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي لمتوسطي ومحدودي الدخل مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأن وحداتها مشغولة بساكنيها من المخصص لهم هذه الوحدات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك برد حيازة هذه الأرض كأرض فضاء عيناً إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على مجرد القول أن حيازة سالف الذكر توافرت له فيها الشروط القانونية التي تجعله الأجدر بالحماية دون أن يبين وجه ما استدل به على إمكانية رد حيازة الأرض موضوع النزاع فضاءً عيناً مع وجود هذا العقار المأهول بالسكان عليها، ودون أن يستظهر على نحو ما توجبه المادة 203 من القانون المدني سالفة البيان ما إذا كان ذلك يسبب أو لا يسبب إرهاقاً للطاعنين بصفاتهم مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم... لسنة 2009 مدنى محكمة المنصورة الابتدائية – مأمورية ميت غمر - على الطاعنين بصفاتهم والمطعون ضده الثاني، بطلب الحكم على ما آلت إليه طلباته الختامية - بصفة مستعجلة - بوقف الأعمال الجديدة الجاري إقامتها على الأرض موضوع التداعي، وباسترداد حيازته لعين التداعي، وقال بياناً لذلك إنه يحوز عين النزاع خلفاً عن سلف حتى صدر قرار الطاعن الثاني بصفته رقم.... لسنة 2008 بتمكين الإدارة الهندسية منها باعتبارها أملاك عامة، فأقام الدعوى رقم.... لسنة 31 قضاء إداري والتي قضي فيها بوقف تنفيذ هذا القرار، وكان قد تم سلب حيازته بموجب القرار المشار إليه، ومن ثم أقيمت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطلب المستعجل وبعدم قبول الطلب الموضوعي. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 62 ق المنصورة، وبتاريخ 7/8/2016 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم فيما قضى به في الطلب الموضوعي وإجابة المطعون ضده إلى طلبه والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنون بصفاتهم على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بصفاتهم على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه قضى برد حيازة عين النزاع للمطعون ضده الأول متجاهلاً طبيعة هذا العقار وأنه مخصص للنفع العام إذ أن الأرض مقام عليها عمارة سكنية ضمن المساكن الاقتصادية، ومن ثم فإنها دخلت في عداد الأموال العامة التي يستحيل التنفيذ العيني عليها ويتعذر رد حيازتها إلى المطعون ضده الأول سيما وأنه قد تعلق بها حقوق للغير وهم المختصين بوحدات هذه العمارة السكنية بما كان يتعين معه على الحكم رفض طلب المطعون ضده الأول باسترداد حيازتها خالية والاستعاضة عن ذلك بالتعويض إذا كان له مقتضى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة– أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدني أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض، إذا كان تنفيذه عيناً غير ممكن، أو كان ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين، أو أن في ذلك إرهاقاً له، يدخل في نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تتضمن ما يدل على توافر شروط ما أعملته من حكم المادة 203 سالفة البيان على النزاع المطروح عليها. وذلك على نحو واضح وكاف يُمَكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الأرض موضوع النزاع كانت فضاءً حين صدور قرار الطاعن الثاني بصفته بتمكين الإدارة الهندسية منها، وأنها حالياً مقام عليها عمارة سكنية مبانيها هيكلية ضمن مشروع الإسكان الاقتصادي لمتوسطي ومحدودي الدخل مكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأن وحداتها مشغولة بساكنيها من المخصص لهم هذه الوحدات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالرغم من ذلك برد حيازة هذه الأرض كأرض فضاء عيناً إلى المطعون ضده الأول تأسيساً على مجرد القول أن حيازة سالف الذكر توافرت له فيها الشروط القانونية التي تجعله الأجدر بالحماية دون أن يبين وجه ما استدل به على إمكانية رد حيازة الأرض موضوع النزاع فضاءً عيناً مع وجود هذا العقار المأهول بالسكان عليها، ودون أن يستظهر على نحو ما توجبه المادة 203 من القانون المدني سالفة البيان ما إذا كان ذلك يسبب أو لا يسبب إرهاقاً للطاعنين بصفاتهم مما يعيبه ويوجب نقضه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 25626 لسنة 86 ق جلسة 3 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 82 ص 643

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق، أحمد حافظ، مدحت دغيم ومحمد أنيس نواب رئيس المحكمة .

--------------------

(82)

الطعن رقم 25626 لسنة 86 القضائية

قبض . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .

تغيير المحكمة التهمة من قبض وحجز بدون وجه حق إلى إعارة محلٍ للحبس . تعديل في التهمة نفسها . لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى . عدم لفت نظر الدفاع إليه . إخلال بحق الدفاع . علة وأساس وأثر ذلك ؟

مثال .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت علي الطاعن - ومن بينها جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق - وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي إدانته بجريمة - إعارة محلاً للحبس غير جائز مع علمه بذلك - ، لما كان ذلك ، وكانت جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة 28۰ من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوي الجنائية علي الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة إعارة محلاً للحبس غير جائز التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة ۲۸۱ من ذات القانون ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلي إسناد واقعة جديدة إلي الطاعن والي تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوي وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرون بأنهم : 1- أحرز كل منهم سلاحاً نارياً مششخن " بندقية آلية " حال كونه من مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه . 2- قبضوا على المجني عليه / .... واحتجزوه بدون وجه حق وبدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم على ارتكاب جريمتهم واقتادوه عنوة من أسفل مسكنه إلى مكان ناءٍ بقرية .... وابعدوه عن أعين ذويه وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق الواقع بينهم . 3- اكرهوا المجني عليه سالف الذكر بالقوة والعنف والتهديد على التوقيع بالإمضاء والبصم على سندات مثبته لدين " عدد أربع إيصالات أمانه وكذا عدد واحد شيك بنكي خاص ببنك .... " وأجرى لبراءته منه الإقرارات التي تفيد تنازله عن قطعة أرض كائنة بمحافظة .... وذلك بأن قاموا بالتعدي عليه بالضرب والإيذاء البدني وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من أخذ إمضائه على تلك المستندات على النحو المبين بالتحقيقات . 4- استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجنى عليه سالف الذكر وذلك بأن اشهروا في وجه الأسلحة النارية محل الاتهام الأول قاصدين من ذلك إلقاء الرعب والفزع في نفسه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وتكدير أمنه وسلامته . 5- حصلوا بالتهديد والإكراه الواقع على المجنى عليه سالف الذكر على مبلغ نقدى وقدره ثلاثمائة ألف جنيه نظير فك قيده واطلاق سراحه على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... بمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

وادعى المجني عليه بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 281 من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة .... بالحبس لمدة سنة عما نسب إليه بالتهمة الثانية وألزمته المصاريف الجنائية وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت وببراءته من باقي التهم . ثانياً : ببراءة .... عما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية المقامة قبله . ثالثاً : باعتبار الحكم الغيابي لا يزال قائماً قبل كل من .... . بعد أن عدلت وصف التهمة الثانية إلى أعار محلاً للحبس غير الجائز مع علمه بذلك .

فطعن المحكوم عليه الخامس في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إعارة محلاً للحبس غير جائز مع علمه بذلك قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأنه قام بتعديل الوصف دون تنبيه الطاعن مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

من حيث إن البين من الأوراق أن الدعوي الجنائية أقيمت علي الطاعن - ومن بينها جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق - وقد انتهي الحكم المطعون فيه إلي إدانته بجريمة - إعارة محلاً للحبس غير جائز مع علمه بذلك - ، لما كان ذلك ، وكانت جريمة القبض والاحتجاز بدون وجه حق المنصوص عليها في المادة 28۰ من قانون العقوبات التي رفعت بها الدعوي الجنائية علي الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها تختلف في أركانها وعناصرها عن جريمة إعارة محلاً للحبس غير جائز التي دانته المحكمة بها بمقتضى المادة ۲۸۱ من ذات القانون ، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلي الطاعن مما تملك المحكمة إجراءه بغير سبق تعديل في التهمة بل يجاوزه إلي إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن وإلى تعديل في التهمة نفسها لا تملكه المحكمة إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوي وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد بني على إجراء باطل أخل بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7800 لسنة 86 ق جلسة 5 / 9 / 2018 مكتب فني 69 ق 83 ص 646

 جلسة 5 من سبتمبر سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، منتصر الصيرفي وطارق بهنساوي نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الوهاب .

-----------------

(83)

الطعن رقم 7800 لسنة 86 القضائية

حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " . نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .

العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى . إصدار المحكمة قراراً في غرفة المشورة في غياب الخصوم بشمول العقوبة بالإيقاف في تاريخ لاحق للجلسة الصادر فيها الحكم بحضورهم . اعتباره صادراً بالجلسة التي حضر فيها الخصوم . إيراد تاريخ القرار باعتباره تاريخ صدور الحكم بورقته وتقرير الطعن بالنقض . خطأ مادي لا عبرة به .

 تجاوز الطاعنة في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من المقرر أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى ، وكان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 2015 أن الدعوى نظرت في حضور الطاعنة ، وبعد أن استوفت دفاعها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد صدر بتلك الجلسة ، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع – منعقدة في غرفة مشورة – بدون حضور الخصوم بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 أصدرت قراراً بشمول العقوبة المقضي بها بالإيقاف ، ومن ثم فإن ما ورد بورقة الحكم المطعون فيه من أنه صدر بالجلسة الأخيرة لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعنة إنما استهدفت بطعنها الحكم الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2015 في الدعوى رقم .... والمقيدة برقم .... ومن ثم فإن ما ورد بذلك التقرير من أن الحكم صدر بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 بدلاً من التاريخ الصحيح لا يعدو كونه مجرد سهو وخطأ مادي لا أثر له على حقيقة ما استهدفته الطاعنة بطعنها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2016 ولم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض وتقديم أسبابه إلا بتاريخ 17 من يناير سنة 2016 فإنها تكون قد تجاوزت في كلا الإجراءين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمـت النيابة العامة الطاعنة ( وآخرين سبق الحكم عليهم ) بأنهم :

المتهمون من الثالث إلى الخامس :

1ــــ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول على خطف المجني عليها / .... ، وذلك بأن دخلوا مسكنها عنوة بطريق الكسر مدعين كونهم رجال شرطة حاملين الأسلحة النارية ( بنادق آلية ) وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومة المجني عليها وأدخلوها سيارة كانت معهم ، واقتادوها إلى أحد المساكن المعدة سلفاً لهذا الغرض على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد تمت تلك الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق .

2ــــ اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني وآخر مجهول على سرقة المنقولات ( مبلغ نقدي - هاتف نقال ) والمملوكين للمجني عليها / .... ، وكان ذلك ليلاً وبطريق الإكراه الواقع عليها ، بأن توجهوا إلى مسكنها وكسروا بابه حال كونهم يحملون أسلحة نارية ( بنادق آلية) ، وتمكنوا بهذه الوسيلة من شل مقاومتها وسرقة المنقولات سالفة الذكر ، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق .

وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصـف الواردين بأمر الإحالة .

وادعت المجني عليها / .... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ أولاً وثانياً ، 290 /1 ، 313 من قانون العقوبات ، مع إعمال نصوص المواد 17 ، 32/ 2 ، 55 ، 56 /1 من ذات القانون : بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليها ، وألزمتها المصاريف الجنائية ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم ، وفي الدعوى المدنية ألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد تعويضاً مؤقتاً ، ومصاريف الدعوى المدنية ، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إنه من المقرر أن العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي في وجه الخصوم في مجلس القضاء عقب سماع الدعوى ، وكان البين من محضر جلسة 16 من نوفمبر سنة 2015 أن الدعوى نظرت في حضور الطاعنة ، وبعد أن استوفت دفاعها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد صدر بتلك الجلسة ، ولا يغير من ذلك أن محكمة الموضوع – منعقدة في غرفة مشورة – بدون حضور الخصوم بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 أصدرت قراراً بشمول العقوبة المقضي بها بالإيقاف ، ومن ثم فإن ما ورد بورقة الحكم المطعون فيه من أنه صدر بالجلسة الأخيرة لا يعدو كونه مجرد خطأ مادي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا عبرة بالخطأ المادي الواضح الذي يرد في تاريخ الحكم والذي لا تأثير له على حقيقة ما حكمت به المحكمة ، وكان البين من الاطلاع على تقرير الطعن بالنقض أن الطاعنة إنما استهدفت بطعنها الحكم الصادر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2015 في الدعوى رقم .... والمقيدة برقم .... ومن ثم فإن ما ورد بذلك التقرير من أن الحكم صدر بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 2015 بدلاً من التاريخ الصحيح لا يعدو كونه مجرد سهو وخطأ مادي لا أثر له على حقيقة ما استهدفته الطاعنة بطعنها . ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 2016 ولم تقرر الطاعنة بالطعن فيه بطريق النقض وتقديم أسبابه إلا بتاريخ 17 من يناير سنة 2016 فإنها تكون قد تجاوزت في كلا الإجراءين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ