الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 1 يوليو 2024

الطعن 15357 لسنة 86 ق جلسة 19 / 3 / 2018 مكتب فني 69 ق 46 ص 319

جلسة 19 من مارس سنة 2018

برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / النجار توفيق، أحمد حافظ ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة ومصطفى فتحي .

-------------------

(46)

الطعن رقم 15357 لسنة 86 القضائية

(1) وكالة .

عدم تقديم أصل سند الوكالة الصادر من الطاعنين لوكيلهم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟

(2) نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الحكم الصادر من محكمة الجنايات بعدم الاختصاص الولائي والإحالة للقضاء العسكري . حكم منهي للخصومة على خلاف ظاهر . علة وأثر ذلك ؟

(3) اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " " سريانه " . قضاء عسكري . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .

المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بحمايتها وتأمينها . تعد في حكم المنشآت العسكرية وتخضع لأحكام القضاء العسكري . مناط توافر الاختصاص : بالحماية والتأمين من القوات المسلحة وقت ارتكاب الجريمة . أساس ذلك ؟

وقوع الجريمة بتاريخ سابق على صدور القرار بقانون 136 لسنة 2014 وخلوه من إفراد القضاء العسكري وحده بالاختصاص بها . أثره : عدم اختصاصه بنظرها .

المحاكم العادية . صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص . أساس وأثر ذلك ؟

اختصاص محكمة الجنايات وحدها بنظر جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرتها ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام ذات الوصف الأشد . يوجب نظرها جرائم التخريب العمدي للمنشآت العامة في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس ومحاولة احتلالها بالقوة ذات الوصف الأخف . مخالفة الحكم هذا النظر وقضاءه بعدم الاختصاص استناداً لاختصاص القضاء العسكري بها . مخالفة للقانون وخطأ يوجبان النقض والإعادة للطاعنين ولمن قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً . أساس وعلة ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ....،.... ،.... و.... ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من أصل سند الوكالة الصادر من المحكوم عليهم لوكيلهم أو من صورة رسمية منه إنما انطوت علي صور ضوئية غير رسمية من هذه التوكيلات ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه القضاء بعدم طعنهم شكلاً .

2- لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوي يعد منهياً للخصومة علي خلاف ظاهرة لأن محكمة القضاء العسكري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوي لو رفعت إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً .

3- لما كانت المادتان الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية قد أوردت أن المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بتأمينها وحمايتها تعد في حكم المنشآت العسكرية التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري ، ونصت المادة الخامسة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطاً بتوافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وقت ارتكاب الجريمة ، وخلا القرار بقانون – سالف الذكر – كما خلا أي تشريع آخر ، من النص على إفراد القضاء العسكري بالفصل وحده – دون ما سواه – في جرائم التعدي على المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة الأولى منه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي قارفها الطاعنون وجرت محاكمتهم عنها ، قد وقعت في 16 من أغسطس سنة 2013 وأحيلوا لمحكمة الجنايات قبل العمل بأحكام العمل بأحكام القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتباراً من 28 أكتوبر سنة 2014 ، ومن ثم فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري ، هذا فضلاً عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية ، وأنه وأن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة – كالمحاكم العسكرية – فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جري عليه في تشريعات عدة ، إذ لا محل للقول باختصاص استئثاري للقضاء العسكري بها ، ويكون الاختصاص في شأنه – بالتعويل على ذلك – مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم ، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، هذا إلى أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق علي الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، إذ إن جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام معاقب عليها بالإعدام وفقاً لحكم المادتين 26/2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل 102 ب من قانون العقوبات في حين أن جرائم التخريب العمدي للمنشآت العامة في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس ومحاولة احتلالها بالقوة معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وفقاً لأحكام المادتين 90/1 ، 2 ، 90 مكرراً من قانون العقوبات ، وإذ كانت جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام - والمنصوص على عقوبتها بالإعدام – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، فإنه يتعين أن تتبع الجرائم الثانية – والخاصة بالتعدي علي المنشآت العامة – الجرائم الأولى سالفة الذكر في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين ولمن قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين بأنهم : أولاً : المتهمون من الأول حتي السابع والعشرون : اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص ، وقد وقعت منهم تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التالية : 1- شرعوا في قتل المجني عليهم الملازم أول .... والأفراد المرافقين له من قوة الحماية المدنية .... مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمبنى الحماية المدنية .... وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة الذكر وتوجهوا وآخرون مجهولون إلي مكان تواجد المجني عليهم وما أن ظفروا بهم حتي أطلق مجهولون من بينهم صوب بعض المجني عليهم أعيرة نارية وتعدوا علي بعضهم بالأدوات سالفة الذكر مما نتج عنه إصابة المجني عليه سالف الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج ومقاومة باقي المجني عليهم لهم وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي . 2- حاولوا بالقوة والعنف احتلال أحد المباني العامة " مبني الحماية المدنية .... " بأن حاولوا عنوة اقتحام مبني إدارة الحماية المدنية بقصد السيطرة عليه والاستيلاء علي محتوياته من أسلحة وذخائر ومهمات وأدوات إطفاء علي النحو المبين بالتحقيقات. 3- سرقوا وآخرون مجهولون المنقولات والمبالغ النقدية المبينة بالتحقيقات والمملوكة لوزارة الداخلية ولأفراد قوة الحماية المدنية .... بطريق الإكراه الواقع على سالفي الذكر حالة كونهم حاملين أسلحة بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوب مبني الحماية المدنية .... تمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من سرقة المنقولات سالفة الذكر . 4- خربوا وآخرين عمداً أمولاً عامة هي مبني الحماية المدنية .... والسيارات أرقام " ....، .....، ...... وأبواب ونوافذ وأثاث وأدوات ومهمات مبني الحماية المدنية .... وكان ذلك في زمن هياج وفتنة وبقصد إحداث الرعب بين الناس . 5- استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد أفراد قوة الحماية المدنية والوارد أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وبإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السيطرة عليهم بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى مكان تواجد المجني عليهم بمبني الحماية المدنية .... بعضهم حاملين أسلحة نارية والبعض الأخر حاملاً أدوات معدة للاعتداء علي الأشخاص وما أن تمكنوا من المجني عليهم حتي باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر تكدير الأمن والسكينة العامة . 6- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة مفرقعات " قذائف أر بي جي " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام . 7- استعملوا المفرقعات موضوع الاتهام السابق استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر وإحداث ضرر بأموالهم . 8- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية " مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام. 9- حازوا وأحرزوا بالذات والوساطة أسلحة نارية مششخنة " مسدسات " دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام . 10 - حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل علي الأسلحة موضوع الاتهامين السابقين مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام . ثانياً : المتهمون من الثامن والعشرون حتي الأخير : أ- دبروا تجمهر مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف وأتحدث إرادتهم على ارتكابها فوقعت الجرائم محل الاتهامات بالبند أولا بقاء علي ذلك علي النحو الموضح بالأوصاف عالية . ب- تولوا قيادة إحدى الجماعات المنشاة علي خلاف القانون " جماعة الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية " حالة كون الغرض منها الدعوي إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .

ثالثاً : المتهمون من الثاني عشر حتي السابع والعشرون : 1- انضموا إلى إحدى الجماعات المنشأة على خلاف القانون " جماعة الإخوان المسلمين والسلفية الجهادية " حالة كون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع سلطات الدولة ومؤسساتها من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التي كفلها الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها .

رابعاً : المتهمون الثامن عشر والثالث والعشرون والثاني والثلاثون :-

خرقوا حظر التجوال المفروض بأن ضبطوا في الأوقات المحظور فيها التجوال قانوناً علي النحو المبين بالتحقيقات .

خامساً : المتهم الثالث عشر :-

أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " نبات الحشيش الجاف " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .

 وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالتها إلى القضاء العسكري المختص .

فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن المحامي .... قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ....،.... ،.... و.... ، وإذ كانت الأوراق قد خلت من أصل سند الوكالة الصادر من المحكوم عليهم لوكيلهم أو من صورة رسمية منه إنما انطوت علي صور ضوئية غير رسمية من هذه التوكيلات ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة مما يتعين معه القضاء بعدم طعنهم شكلاً .

 حيث إن مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها إلي القضاء العسكري قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 قد صدر بعد ارتكابهم للواقعة وإحالتهم للمحاكمة وأن المنشأة لم تكن مؤمنة من القوات المسلحة وقت التعدي عليها بما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم العادية ويضيف الطاعنان السادس والحادي عشر بخلو نصوص القرار بقانون سالف الذكر من إلزام المحاكم العادية بإحالة القضايا المنظورة أمامها إلى القضاء العسكري ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

 وحيث إن الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة علي خلاف ظاهره لأن محكمة القضاء العسكري سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لو رفعت إليها ، فإن الطعن بالنقض يكون جائزاً .

وحيث إنه لما كانت المادتان الأولى والثانية من القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية قد أوردت أن المنشآت والممتلكات العامة التي تقوم القوات المسلحة بتأمينها وحمايتها تعد في حكم المنشآت العسكرية التي تخضع لاختصاص القضاء العسكري ، ونصت المادة الخامسة منه على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وكان المستفاد من هذه النصوص أن المشرع جعل الاختصاص لجهة القضاء العسكري منوطاً بتوافر الحماية والتأمين من جانب القوات المسلحة للمنشآت والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها وقت ارتكاب الجريمة ، وخلا القرار بقانون – سالف الذكر – كما خلا أي تشريع آخر ، من النص على إفراد القضاء العسكري بالفصل وحده – دون ما سواه – في جرائم التعدي على المنشآت العامة المنصوص عليها في المادة الأولى منه ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الجرائم التي قارفها الطاعنون وجرت محاكمتهم عنها ، قد وقعت في 16 من أغسطس سنة 2013 وأحيلوا لمحكمة الجنايات قبل العمل بأحكام العمل بأحكام القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية والمعمول به اعتباراً من 28 أكتوبر سنة 2014 ، ومن ثم فإنه ينحسر عنها ولاية القضاء العسكري ، هذا فضلاً عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة الجرائم إلا ما استثني بنص خاص عملاً بالفقرة الأولى من المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية ، وأنه وأن أجازت القوانين في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إلى محاكم خاصة – كالمحاكم العسكرية – فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أي نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص دون غيرها ويستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص ، إذ لو أراد المشرع أن يقصر الاختصاص على محكمة معينة ويفردها به لما أعوزه النص على ذلك صراحة على غرار ما جرى عليه في تشريعات عدة ، إذ لا محل للقول باختصاص استئثاري للقضاء العسكري بها ، ويكون الاختصاص في شأنه – بالتعويل على ذلك – مشتركاً بين القضاء العسكري وبين المحاكم ، ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ، إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي ، هذا إلى أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستوجب بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف الجريمة ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن عقوبة الجريمة الأشد هي الواجبة التطبيق علي الجريمتين وفقاً للمادة 32 من قانون العقوبات ، إذ إن جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام معاقب عليها بالإعدام وفقاً لحكم المادتين 26/2 ، 3 ، 4 ، 6 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل 102 ب من قانون العقوبات في حين أن جرائم التخريب العمدي للمنشآت العامة في زمن هياج وفتنة بقصد إحداث الرعب بين الناس ومحاولة احتلالها بالقوة معاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد وفقاً لأحكام المادتين 90/1 ، 2 ، 90 مكرراً من قانون العقوبات ، وإذ كانت جرائم حيازة وإحراز أسلحة نارية مششخنة " بنادق آلية – مسدسات " وذخيرتهم ومفرقعات واستعمالها بأحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام - والمنصوص على عقوبتها بالإعدام – تختص بنظرها محكمة الجنايات وحدها ، فإنه يتعين أن تتبع الجرائم الثانية – والخاصة بالتعدي علي المنشآت العامة – الجرائم الأولى سالفة الذكر في التحقيق والإحالة والاختصاص بالمحاكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعنين ولمن قضي بعدم قبول طعنهم شكلاً وذلك لاتصال وجه الطعن بهم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة . لما كان ما تقدم ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل في الدعوى ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوعها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة إلى محكمة الجنايات لنظر الموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - اختصاص قاضي التنفيذ



قاضى التنفيذ فصله فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة م 275 مرافعات أثره قصر اختصاصه على تقدير جدية النزاع وتحسس وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه دون المساس بأصل الحق لا أثر لهذا التقدير على الحق المتنازع فيه.الحكم كاملاً




دعوى الطاعنين بطلب الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر لصالحهم وعدم الاعتداد بالحكم القاضي بوقف تنفيذه. منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. م 276/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالفصل في جميع المنازعات المتعلقة به سواء كانت موضوعية أم وقتية من الخصوم أم من الغير أياً كانت قيمتها فيما عدا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضدهما ببراءة ذمتهما من دين مقضي به في دعوى أخرى استناداً إلى اتخاذ الطاعن إجراءات تنفيذ حكمها عليهما. منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها. قضاء المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع دون إحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ. خطأ.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما أستثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




منازعة التنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. ماهيتها. المنازعة حول قيام العلاقة الإيجارية. تعلقها بطلب موضوعي. مؤداه. خروجها عن اختصاص قاضي التنفيذ.الحكم كاملاً




منازعات التنفيذ التي يختص قاضي التنفيذ دون غيره بنظرها . م 275 مرافعات . ماهيتها . المنازعات المتعلقة بتنفيذ قرارات النيابة العامة في شكاوى وجنح الحيازة . عدم دخولها في عداد تلك المنازعات . مؤدى ذلك. عدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها .الحكم كاملاً




اختصاص قاض التنفيذ. مناطه. تعلق الأمر بمنازعات تنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عنها سواء كانت وقتية أو موضوعية م 275/ 1 مرافعات .الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. فصله في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة. م 275/ 2 مرافعات. مؤدى ذلك. تناوله بصفة وقتية تقدير جدية النزاع بما لا يؤثر على الحق المتنازع فيه.الحكم كاملاً




منازعة التنفيذ في معنى المادة 275 مرافعات. ماهيتها. انعقاد خصومة التنفيذ بشأن بطلان إجراءات بيع حق الإيجار وطلب التمكين من العين المؤجرة التي بيعت جبراً. أثره. وجوب بحث كل نزاع بشأن حق الإيجار.الحكم كاملاً




قرار المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ. قضاء ضمني بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وبإحالتها إليه للاختصاص التزام قاضي التنفيذ بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




دعوى البيوع. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها. سريان قواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحكمة الجزئية في شأنها م 274 مرافعات (مثال في وقف الدعوى واعتبارها كأن لم تكن).الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها. مادة 275 مرافعات.الحكم كاملاً




اختصاص قاضي الأداء بالإذن بتوقيع الحجز. مادة 210 مرافعات. استثناء. عدم اختصاصه بمنازعات التنفيذ المتعلقة بإذن الحجز الذي أصدره.الحكم كاملاً




المنازعة في توقيع حجز على زراعة يجب توريدها للدولة أو بعد استصدار الحارس أمراً ببيعها وتوريد ثمنها الخزانة. منازعة موضوعية في التنفيذ طالما أقيمت بين الحجز والبيع. علة ذلك.الحكم كاملاً




دعوى بطلان الحكم برسو المزاد مع طلب استحقاق العقار. منازعة في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها.الحكم كاملاً




دعوى المحال إليه بنفاذ الحوالة فى حق المدين المحال عليه والتزامه بالدين المحال به وفوائده. لا يعد من منازعات التنفيذ الموضوعية التى يختص بها قاضى التنفيذ. لاالحكم كاملاً




خلو القانون 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإدارى من النص على دعوى رفع الحجز. وجوب الرجوع إلى قانون المرافعات. اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى أيا كانت قيمتها.الحكم كاملاً




طلب إلزام المحجوز لديه بالدين المحجوز من أجله إعمالاً للمادة/ 343 مرافعات. منازعة موضوع متعلقة بالتنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في هذه المنازعة.الحكم كاملاً




قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بنظر جميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها إلا ما استثنى بنص خاص. م 275 مرافعات.الحكم كاملاً




دعوى بطلان الحكم برسو المزاد. منازعة في التنفيذ على العقار. اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل فيها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - إجراءات التنفيذ / التنبيه بالوفاء



الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880. اشتمال ورقة التنبيه والإنذار على مقدار المبالغ المستحقة المراد التنفيذ بها دون أي تفصيل آخر لها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تنفيذ - إجراءات التنفيذ



تسليم صورة الحكم المذيلة بالصيغة التنفيذية للخصم. شرطه.الحكم كاملاً




صحة إجراء التنفيذ الجبرى. شرطه. إعلان المدين بالحكم المذيل بالصيغة التنفيذية.الحكم كاملاً




إلغاء أو إبطال سند التنفيذ. أثره. سقوط ما تم من إجراءاته. جواز طلب إبطال هذه الإجراءات بدعوى أصلية رغم فوات ميعاد الإعتراض على قائمة شروط البيع. مراعاة عدم المساس بحقوق الغير التى تعلقت بإجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً




إجراءات التنفيذ. الأوراق الواجب إعلان المدين بها. صورة السند المطلوب التنفيذ به ضدّه. الأوراق الخاصة بتحويل الدين. لا ضرورة لإعلانه بها.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تموين - شاي




تنظيم تداول الشاي. المادة 24 من قرار وزير التموين رقم 537 لسنة 1944. نصها صريح في أن صافي الربح من عملية الشاي يدفع إلى التجار المستوردين. دعوى من الطاعنة وهي من التجار المستوردين بطلب إلزام المطعون عليه الأول بصفته رئيساً للجنة توزيع الشاي بتقديم حساب من يوم إنشاء المكتب عن إيرادات المكتب من حصيلة المبلغ التي كان يستقطعها من ربح العملية عن كل أقة شاي.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تموين - زيت



تحديد وزارة التموين بواسطة لجان التسعيرة الجبرية سعراً لبذرة القطن وإضافة زيادة عليه تقتضيها عن كل طن من الزيت يسلم للمصابن في ظل الدستور الملغي. هذه الزيادة ليست جزءاً من الثمن. هي فرض ضرب على المشتري لا مصلحة للبائع فيه.الحكم كاملاً




صدور قرار من لجنة التسعيرة بفرض مبلغ معين على كل أقة من الزيت زيادة على التسعيرة تستولي عليه الحكومة إذا كان الزيت لأغراض صناعية.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تموين - خبز



النص في قرار وزير التموين على وزن عدد معين من الأرغفة. لا يقيد القاضي في قضائه. هو مجرد إرشاد وتوجيه للموظفين المنوط بهم المراقبة.الحكم كاملاً


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تموين - اختصاص وزير التموين




التزام وزارة التموين أصلاً بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشون المحلية لأن تحديد سعر القمح وضع على هذا الأساس. عدم المساس بهذا السعر بزيادة أجرة النقل ليس للوزارة أن تحتج بإثراء صاحب المطحن من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقسيم - تقسيم الأراضي / التصرف والبناء في الأراضي المقسمة



قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982. سريان أحكامه على طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل به.الحكم كاملاً




حظر التصرف والبناء في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم. م 10 ق 52 لسنة 1940. شموله بيع البناء. علة ذلك.الحكم كاملاً




مخالفة الحظر من التصرف والبناء في الأراضي المقسمة الوارد في المادة العاشرة من القانون 52 لسنة 1940. جزاؤه. بطلان متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




التصرف والبناء في الأراضي المقسمة مرهون بصدور قرار وزاري باعتماد التقسيم وإيداع صورة رسمية منه الشهر العقاري.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقسيم - تقسيم الأراضي



أعمال المرافق العامة فى الأراضى المقسمة جواز الاتفاق مع المقسم على تولى الوحدة المحلية تنفيذها بمعرفتها أو بمعرفة الجهة المختصة أثره للمقسم أداء نفقات هذه الأعمال إلى الوحدة المحلية إذا تولت التنفيذ أوالجهة المختصة التى عهد إليها به.الحكم كاملاً




خضوع تقسيم الأراضي للبناء للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. شرطه. أن تكون الأرض معدة للبناء ومملوكة لمقسمها وأن يقوم قبل بيعها بأعمال التمهيد فيها.الحكم كاملاً




ما ورد بأحكام البرنامج الخاص بتنفيذ المرافق العامة الملحق بقرار التقسيم، من أن تنفيذ المرافق يكون على حساب المقسم، لا يتصل بالنظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالفه، يدل على ذلك ما تقضي به المادة 13 من قانون التقسيم رقم 52 لسنة 1940.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقرير التلخيص - وجوب تلاوته في الجلسة



استئناف الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية والمحاكم الملية. خضوعه للقواعد التي كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم. المادتان 5، 13 من ق 462 لسنة 1955 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية. علة ذلك. هذه اللائحة لم توجب وضع تقرير تلخيص يتلى قبل بدء المرافعة. النعي ببطلان الحكم لعدم اتباعه هذا الإجراء. في غير محله.الحكم كاملاً




خلو قانون المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 من وجوب وضع تقرير تلخيص أو تلاوته قبل بدء المرافعة في الاستئناف أثره.، وجوب إعمال القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى التي لا تلزم وضع تقرير التلخيص أو تلاوته قبل الحكم في الدعوى. م 240 مرافعات.الحكم كاملاً




إثبات حصول تلاوة تقرير التلخيص يكون فى محضر الجلسة أو الحكم الذى يكمل هذا المحضر فى إثبات ما يتم أمام المحكمة من إجراءات .الحكم كاملاً




وجوب تلاوة تقرير التلخيص في الجلسة قبل بدء المرافعة. إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم.الحكم كاملاً




إغفال تلاوة التقرير قبل بدء المرافعة وتلاوته بعدها لا يترتب عليه البطلان ما لم يثبت أن أحد الخصوم طلب التعقيب عليه فمنعته المحكمة.الحكم كاملاً




إحالة القضية إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص من قاضي التحضير. تلاوة تقرير التلخيص بالجلسة. إجراء جوهري واجب قانوناً، مؤدى إغفال هذا الإجراء البطلان.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان أن تقرير التلخيص قد تلي. التمسك ببطلانه يكون عارياً عن الدليل إذا اقتصر على تقديم صورة محضر خالية من إثبات هذه التلاوة طالما لم يقدم ما يثبت أن هذه الجلسة كانت الجلسة الوحيدة للمرافعة.الحكم كاملاً




إجراء واجب وفقاً لنص الم 408 مرافعات يترتب على إغفاله بطلان الحكم.الحكم كاملاً




خلو الحكم من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التي صدر فيها هي الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة. م 349 مرافعات.الحكم كاملاً




عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدء المرافعة. إجراء يترتب على إغفاله بطلان الحكم. القضاء بغير ذلك مخالف للقانون. الطعن المستند إلى هذا الأساس لا يفيد منه الطاعن إذا كانت الأسباب التي أضافتها محكمة الاستئناف إلى حكم محكمة أول درجة كافية.الحكم كاملاً




تلاوة تقرير التلخيص في جلسة المرافعة إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.الحكم كاملاً




وجوب إعادة تلاوة تقرير جديد إذا ما تغير أعضاء المحكمة إغفال هذا الإجراء بطلان الحكم.الحكم كاملاً





الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ت / تقرير التلخيص - الغاية منه



إظهار عمل القاضي في الدعوى وتنوير زملائه وتنبيه الخصوم إلى الوضع الذي اتخذته عناصرها في ذهنه لإمكان استدراك ماسها أو أخطأ فيه.الحكم كاملاً